باب 1 -وجوب القصر بها سفرا و حضرا
1 دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن صلاة الخوف و صلاة السّفر أ تقصران جميعا فقال نعم و صلاة الخوف أحقّ بالتّقصير من صلاة في السّفر ليس فيها خوف
2 النّعمانيّ في تفسيره، عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة عن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفيّ عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن أبيه عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ع عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في حديث طويل فالفرض أن يصلّي الرّجل صلاة الفريضة على الأرض بركوع و سجود تامّ ثمّ رخّص للخائف فقال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا
باب 2- استحباب صلاة الجماعة في الخوف و كيفيّتها
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص صلّى صلاة الخوف بأصحابه غزوة ذات الرّقاع ففرّق أصحابه فرقتين أقام فرقة بإزاء العدوّ و فرقة خلفه و كبّر فكبّروا و قرأ فأنصتوا و ركع فركعوا و سجد فسجدوا ثمّ استتمّ رسول اللّه ص قائما و صلّى الّذين خلفه ركعة أخرى و سلّم بعضهم على بعض ثمّ خرجوا إلى مقام أصحابهم فقاموا بإزاء العدوّ و جاء أصحابهم فقاموا خلف رسول اللّه ص فكبّر و كبّروا و قرأ فأنصتوا و ركع فركعوا و سجد فسجدوا و جلس فتشهّد فجلسوا ثمّ سلّم فقاموا فصلّوا لأنفسهم ركعة ثمّ سلّم بعضهم على بعض
2 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه وصف صلاة الخوف هكذا و قال إن صلّى بهم صلاة المغرب صلّى بالطّائفة الأولى ركعة و بالثّانية ركعتين حتّى يجعل لكلّ فرقة قراءة
3 فقه الرّضا، ع في ذكر صلاة الخوف فإن كنت مع الإمام فعلى الإمام أن يصلّي بطائفة ركعة و تقف الطّائفة الأخرى بإزاء العدوّ ثمّ يقومون و يخرجون فيقيمون موقف أصحابهم بإزاء العدوّ و تجيء طائفة أخرى فتقف خلف الإمام و يصلّي بهم الرّكعة الثّانية فيصلّونها و يتشهّدون و يسلّم الإمام و يسلّمون بتسليمه فيكون للطّائفة الأولى تكبيرة الافتتاح و للطّائفة الأخرى التّسليم و إن كان صلاة المغرب يصلّي بالطّائفة الأولى ركعة و بالطّائفة الثّانية ركعتين
4 القطب الرّاونديّ في فقه القرآن، مرسلا أنّ في يوم بني سليم قام رسول اللّه ص و المشركون أمامه يعني قدّامه فصفّ خلف رسول اللّه ص صفّ و بعد ذلك الصّفّ صفّ آخر فركع رسول اللّه ص و ركع الصّفّان ثمّ سجد و سجد الصّفّ الّذين يلونه و كان الآخرون يحرسونهم فلمّا فرغ الأوّلون مع النّبيّ ص من السّجدتين و قاموا سجد الآخرون فلمّا فرغوا من السّجدتين و قاموا تأخّر الصّفّ الّذين يلونه إلى مقام الآخرين و تقدّم الصّفّ الأخير إلى مقام الصّفّ الأوّل ثمّ ركع رسول اللّه ص و ركعوا جميعا في حالة واحدة ثمّ سجد و سجد معه الصّفّ الّذي يليه و قام الآخرون يحرسونهم فلمّا جلس رسول اللّه ص و الصّفّ الّذي يليه سجد الآخرون ثمّ جلسوا و تشهّدوا جميعا فسلّم عليهم أجمعين
و رواه الشّيخ مرسلا في المبسوط، و قال إنّه ص صلّى كذلك في يوم عسفان
5 عليّ بن إبراهيم في تفسيره، في قوله تعالى و إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية فإنّها نزلت لمّا خرج رسول اللّه ص إلى الحديبية يريد مكّة فلمّا وقع الخبر إلى قريش بعثوا خالد بن الوليد في مائتي فارس ليستقبل رسول اللّه ص فكان يعارض رسول اللّه ص على الجبال فلمّا كان في بعض الطّريق و حضر صلاة الظّهر أذّن بلال و صلّى رسول اللّه ص بالنّاس فقال خالد بن الوليد لو كنّا حملنا عليهم و هم في الصّلاة لأصبناهم فإنّهم لا يقطعون الصّلاة و لكن تجيء لهم الآن صلاة أخرى هي أحبّ إليهم من ضياء أبصارهم فإذا دخلوا فيها حملنا عليهم فنزل جبرئيل بصلاة الخوف بهذه الآية و إذا كنت فيهم الآية إلى قوله ميلة واحدة ففرّق رسول اللّه ص أصحابه فرقتين فوقف بعضهم تجاه العدوّ و قد أخذوا سلاحهم و فرقة صلّوا مع رسول اللّه ص قائما و مرّوا فوقفوا مواقف أصحابهم و جاء أولئك الّذين لم يصلّوا فصلّى بهم رسول اللّه ص الرّكعة الثّانية و لهم الأولى و قعد رسول اللّه ص و قاموا أصحابه فصلّوا هم الرّكعة الثّانية و سلّم عليهم
الصّدوق في المقنع، سئل الصّادق ع عن الصّلاة في الحرب فقال يقوم الإمام قائما و تجيء طائفة من أصحابه يقومون خلفه و طائفة بإزاء العدوّ فيصلّي بهم الإمام ركعة ثمّ يقوم و يقومون معه و يثبت قائما و يصلّون هم الرّكعة الثّانية ثمّ يسلّم بعضهم على بعض ثمّ ينصرفون فيقومون مكان أصحابهم بإزاء العدوّ و يجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلّي بهم الرّكعة الثّانية ثمّ يجلس الإمام فيقومون و يصلّون ركعة أخرى ثمّ يسلّم عليهم فينصرفون بتسليمه
باب 3 -أنّ من خاف لصّا أو سبعا أو عدوّا وجب أن يصلّي بحسب الإمكان قائما مومئا و لو على الرّاحلة أو إلى غير القبلة و يتيمّم من لبد سرجه أو عرف دابّته إذا لم يقدر على النّزول
1 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد أنّ عليّا ع كان يصلّي صلاة الخوف على الدّابّة مستقبل القبلة و غير القبلة
2 فقه الرّضا، ع إذا كنت راكبا و حضرت الصّلاة و تخاف أن تنزل من سبع أو لصّ أو غير ذلك فلتكن صلاتك على ظهر دابّتك و تستقبل القبلة و تومئ إيماء إن أمكنك الوقوف و إلّا استقبل القبلة بالافتتاح ثمّ امض في طريقك الّتي تريد حيث توجّهت به راحلتك مشرقا و مغربا و تنحّ للرّكوع و السّجود و يكون السّجود أخفض من الرّكوع و ليس لك أن تفعل ذلك إلّا آخر الوقت
و قال ع أيضا و إذا تعرّض لك سبع و خفت أن تفوت الصّلاة فاستقبل القبلة و صلّ صلاتك بالإيماء فإن خشيت السّبع يعرض لك فدر معه كيف ما دار و صلّ بالإيماء كيف ما يمكنك و إذا كنت تمشي ففزعت من هزيمة أو من لصّ أو ذاعر أو مخافة في الطّريق و حضرت الصّلاة استفتحت الصّلاة تجاه القبلة بالتّكبير ثمّ تمضي في مشيتك حيث شئت و إذا حضر الرّكوع ركعت تجاه القبلة إن أمكنك و أنت تمشي و كذلك السّجود سجدت تجاه القبلة أو حيث أمكنك ثمّ قمت فإذا حضر التّشهّد جلست تجاه القبلة بمقدار ما تقول أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله فإذا فعلت ذلك فقد تمّت صلاتك هذه مطلقة للمضطرّ في حال الضّرورة
3 عليّ بن إبراهيم في تفسيره، الوجه الثّاني من صلاة الخوف فهو الّذي يخاف اللّصوص و السّباع في السّفر فإنّه يتوجّه إلى القبلة و يفتتح الصّلاة و يمرّ على وجهه الّذي هو فيه فإذا فرغ من القراءة و أراد أن يركع و يسجد ولّى وجهه إلى القبلة إن قدر عليه و إن لم يقدر عليه ركع و سجد حيث ما توجّه و إن كان راكبا يومئ إيماء برأسه
4 الصّدوق في المقنع، إذا خفت لصّا أو سبعا فصلّ صلاتك إيماء على دابّتك و توجّه إلى القبلة بأوّل تكبيرة ثمّ اصرف دابّتك حيث توجّهت بك و تومئ إيماء برأسك و تجعل السّجود أخفض من الرّكوع و إذا كنت ماشيا فصلّ و امش و كذلك إذا كنت في محمل أو كنت خائفا فصلّ بالإيماء
باب 4 -صلاة المطاردة و المسايفة و جملة من أحكامها
1 فقه الرّضا، ع إن كنت في حرب هي للّه رضى و حضرت الصّلاة فصلّ على ما أمكنك على ظهر دابّتك و إلّا تومئ إيماء أو تكبّر و تهلّل
و قال في موضع آخر و إن كنت في المطاردة مع العدوّ فصلّ صلاتك إيماء و إلّا فسبّح و احمده و هلّله و كبّره تقوم كلّ تسبيحة و تهليلة و تكبيرة مكان ركعة عند الضّرورة و إنّما جعل ذلك للمضطرّ لمن لا يمكنه أن يأتي بالرّكوع و السّجود
2 نصر بن مزاحم في كتاب صفّين، عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال خطب أمير المؤمنين ع في بعض أيّام صفّين و حضّ أصحابه على القتال إلى أن قال فاقتتلوا من حين طلعت الشّمس حتّى غاب الشّفق و ما كانت صلاة القوم إلّا تكبيرا
3 ، و عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال اقتتل النّاس في صفّين من لدن اعتدال النّهار إلى صلاة المغرب ما كانت صلاة القوم إلّا التّكبير في مواقيت الصّلوات
4 ، و عن نمير بن وعلة عن الشّعبيّ في وصف بعض مواقف صفّين إلى أن قال و اقتتل النّاس قتالا شديدا بعد المغرب فما صلّى كثير من النّاس إلّا إيماء
5 ، و عن رجل عن محمّد بن عتبة الكنديّ عن شيخ من حضرموت في وصف بعض مواقف صفّين قال مرّت الصّلوات كلّها و لم يصلّوا إلّا تكبيرا عند مواقيت الصّلوات
6 ، و عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع في وصف ليلة الهرير إلى أن قال و كسفت الشّمس و ثار القتام و ضلّت الألوية و الرّايات و مرّت مواقيت أربع صلوات لم يسجد للّه فيهنّ إلّا تكبيرا
7 ، و قال بلغنا في حديث آخر أنّ عبيد اللّه بن عمر بعثه معاوية في أربعة آلاف و ثلاثمائة و هي الكتيبة الخضريّة الرّقطاء و كانوا قد أعلموا بالخضرة ليأتوا عليّا ع من ورائه فبعث عليّ ع إليهم أعدادهم ليس فيهم إلّا تميميّ و اقتتل النّاس من لدن اعتدال النّهار إلى صلاة المغرب ما كان صلاة القوم إلّا التّكبير عند مواقيت الصّلاة
8 عليّ بن إبراهيم في تفسيره، و الوجه الثّالث صلاة المجادلة و هي المضاربة في الحرب إذا لم يقدر أن ينزل فيصلّي و يكبّر لكلّ ركعة تكبيرة و صلّى و هو راكب فإنّ أمير المؤمنين ع صلّى بأصحابه خمس صلوات بصفّين على ظهور الدّوابّ لكلّ ركعة تكبيرة و صلّى و هو راكب حيثما توجّهوا
9 الصّدوق في المقنع، عن الصّادق ع أنّه قال و إذا كنت في المطاردة فصلّ صلاتك إيماء و إن كنت تسايف فسبّح اللّه و احمده و هلّله و كبّره يقوم كلّ تحميدة و تسبيحة و تهليلة و تكبيرة مكان ركعة
10 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن الصّلاة في شدّة الخوف و الجلاد و حيث لا يمكن الرّكوع و السّجود فقال يومئون إيماء على دوابّهم و وقوفا على أقدامهم و تلا قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإن لم يقدروا على الإيماء كبّروا مكان كلّ ركعة تكبيرة
باب 5 -وجوب الصّلاة على الموتحل و الغريق بحسب الإمكان و يومئان مع التّعذّر
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في الغريق و خائض الماء يصلّيان إيماء و كذلك العريان إذا لم يجد ثوبا يصلّي فيه جالسا يومئ إيماء
2 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّه قال في حديث و إذا أدركته الصّلاة و هو في الماء قائم أومأ برأسه إيماء و يسجد على الماء
باب نوادر ما يتعلّق بأبواب صلاة الخوف
1 الشّيخ في المبسوط، و إذا كان بالمسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا فرقتين و كلّ فرقة تقاوم العدوّ جاز أن يصلّي بالفرقة الأولى الرّكعتين و يسلّم بهم ثمّ يصلّي بالطّائفة الأخرى و يكون نفلا له و هي فرض للطّائفة الثّانية و يسلّم بهم و هكذا فعل النّبيّ ص ببطن النّخل
و روى ذلك الحسن عن أبي بكرة أنّ النّبيّ ص هكذا صلّى
قلت و فيما فعله دلالة على استحباب إعادة الإمام صلاته الّتي صلّاها جماعة لمن لم يصلّ مرّة أخرى