باب 1 -تأكّد استحبابها في الفرائض و عدم وجوبها فيما عدا الجمعة و العيدين
1 الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول، عن الرّضا ع أنّه قال فضل الجماعة على الفرد بكلّ ركعة ألف ركعة
2 الصّدوق في الهداية، قال الصّادق ع فضل صلاة الرّجل في جماعة على صلاة الرّجل وحده خمس و عشرون درجة
3 الشّهيد الثّاني في روض الجنان، نقلا عن كتاب الإمام و المأموم للشّيخ أبي محمّد جعفر بن أحمد القمّيّ بإسناده المتّصل إلى أبي سعيد الخدريّ قال قال رسول اللّه ص أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظّهر فقال يا محمّد إنّ ربّك يقرؤك السّلام و أهدى إليك هديّتين لم يهدهما إلى نبيّ قبلك قلت ما الهديّتان قال الوتر ثلاث ركعات و الصّلاة الخمس في جماعة قلت يا جبرئيل و ما لأمّتي في الجماعة قال يا محمّد إذا كانا اثنين كتب اللّه لكلّ واحد بكلّ ركعة مائة و خمسين صلاة و إذا كانوا ثلاثة كتب اللّه لكلّ منهم بكلّ ركعة ستّمائة صلاة و إذا كانوا أربعة كتب اللّه لكلّ واحد بكلّ ركعة ألفا و مائتي صلاة و إذا كانوا خمسة كتب اللّه لكلّ واحد بكلّ ركعة ألفين و أربعمائة صلاة و إذا كانوا ستّة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة أربعة آلاف و ثمانمائة صلاة و إذا كانوا سبعة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة تسعة آلاف و ستّمائة صلاة و إذا كانوا ثمانية كتب اللّه تعالى لكلّ واحد منهم تسعة عشر ألفا و مائتي صلاة و إذا كانوا تسعة كتب اللّه تعالى لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة ستّة و ثلاثين ألفا و أربعمائة صلاة و إذا كانوا عشرة كتب اللّه تعالى لكلّ واحد بكلّ ركعة سبعين ألفا و ألفين و ثمانمائة صلاة فإن زادوا على العشرة فلو صارت بحار السّماوات و الأرض كلّها مدادا و الأشجار أقلاما و الثّقلان مع الملائكة كتّابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة يا محمّد تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير له من ستّين ألف حجّة و عمرة و خير من الدّنيا و ما فيها سبعين ألف مرّة و ركعة يصلّيها المؤمن مع الإمام خير من مائة ألف دينار يتصدّق بها على المساكين و سجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة خير من عتق مائة رقبة
4 جامع الأخبار، عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدريّ عنه ص مثله إلّا أنّ فيه في الثّلاثة مائتين و خمسين صلاة و في السّتّة ألفين و أربعمائة و في السّبعة أربعة آلاف و ثمانمائة و في الثّمانية تسعمائة ألف و ستّمائة صلاة و في التّسعة تسعة عشر ألفا و آخر الخبر هكذا يا محمّد تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير له من سبعين حجّة و ألف عمرة سوى الفريضة يا محمّد ركعة يصلّيها المؤمن مع الإمام خير له من أن يتصدّق بمائة ألف دينار على المساكين و سجدة يسجدها مع الإمام خير له من عبادة سنة و ركعة يركعها المؤمن مع الإمام خير له من مائتي رقبة يعتقها في سبيل اللّه تعالى و ليس على من مات على السّنّة و الجماعة عذاب القبر و لا شدّة يوم القيامة يا محمّد من أحبّ الجماعة أحبّه اللّه و الملائكة أجمعون
قلت و لا يخفى ما في الخبر من التّشويش و الاضطراب في ضبط العدد و لعلّه كما في البحار من الرّواة أو النّسّاخ
5 ، و عن النّبيّ ص أنّه قال التّكبيرة الأولى مع الإمام خير من الدّنيا و ما فيها
6 ، و عن عبد اللّه بن مسعود رحمه اللّه أنّه فاتته تكبيرة الافتتاح يوما فأعتق رقبة و جاء إلى النّبيّ ص فقال يا رسول اللّه فاتتني تكبيرة الافتتاح يوما فأعتقت رقبة هل كنت مدركا فضلها فقال لا فقال ابن مسعود ثمّ أعتق أخرى هل كنت مدركا فضلها فقال لا يا ابن مسعود و لو أنفقت ما في الأرض جميعا لم تكن مدركا فضلها
7 ، و عن أنس بن مالك عن رسول اللّه ص صلاة الرّجل في جماعة خير من صلاته في بيته أربعين سنة قيل يا رسول اللّه صلاة يوم فقال صلاة واحدة ثمّ قال رسول اللّه ص إذا كان العبد خلف الإمام كتب اللّه له مائة ألف ألف و عشرين درجة
8 ، و عنه ص أنّه قال إنّ صفوف أمّتي كصفوف الملائكة في السّماء و الرّكعة في الجماعة أربع و عشرون ركعة كلّ ركعة أحبّ إلى اللّه تعالى من عبادة أربعين سنة
9 دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن رسول اللّه ص أنّه قال من صلّى الصّلاة في جماعة فظنّوا به كلّ خير و اقبلوا شهادته
10 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال الصّلاة في جماعة أفضل من صلاة الفذّ بأربع و عشرين صلاة
11 الشّهيد في الذّكرى، عن النّبيّ ص من صلّى أربعين يوما في الجماعة يدرك التّكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النّار و براءة من النّفاق
12 فقه الرّضا، ع اعلم أنّ صلاة بالجماعة أفضل بأربع و عشرين صلاة من صلاة في غير جماعة إلى أن قال ع و أفضل صلاة الرّجل في جماعة و صلاة واحدة في جماعة بخمس و عشرين صلاة من غير جماعة و يرفع له في الجنّة خمس و عشرون درجة
13 الشّهيد في النّفليّة، عن النّبيّ ص الصّلاة جماعة و لو على رأس زجّ
14 الصّدوق في الخصال، عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه قال قال أمير المؤمنين ع مروءة الحضر قراءة القرآن و مجالسة العلماء و النّظر في الفقه و المحافظة على الصّلاة في الجماعة الخبر
15 زيد النّرسيّ في أصله، قال سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر ع يحدّث عن أبيه أنّه قال من أسبغ وضوءه في بيته و تمشّط و تطيّب ثمّ مشى من بيته غير مستعجل و عليه السّكينة و الوقار إلى مصلّاه رغبة في جماعة المسلمين لم يرفع قدما و لم يضع أخرى إلّا كتب له حسنة و محيت عنه سيّئة و رفعت له درجة فإذا ما دخل المسجد إلى أن قال ع ثمّ افتتح الصّلاة مع الإمام جماعة إلّا وجبت له من اللّه المغفرة و الجنّة من قبل أن يسلّم الإمام
16 ، و عن أبي الحسن ع قال انتظار الصّلاة جماعة من جماعة إلى جماعة كفّارة كلّ ذنب
17 القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، عن رسول اللّه ص قال من صلّى أربعين صباحا مائتي صلاة يدرك التّكبيرة الأولى مع الإمام كتب له براءة من النّار
18 ، و قال ص من توضّأ فأحسن الوضوء ثمّ عمد إلى صلاة الجماعة كتب اللّه له بكلّ خطوة يخطوها حسنة و كفّر عنه سيّئة
19 ، و قال ص من صلّى الخمس في الجماعة و حافظ على الجمعة فقد اكتال الأجر بالمكيال الأوفى و قال تعالى ثمّ يجزاه الجزاء الأوفى
20 ، و روي أنّ حول العرش ثلاثين ألف برج كلّ برج فيه ثلاثون ألف صنف بعدد الخلائق كلّهم و بعدد أنفاسهم و شعورهم و عظامهم و إذا كان وقت الصّلاة يقومون صفّا لصفوف الآدميّين في الصّلاة
و قال ص التّكبير الأوّل خير من الدّنيا و ما فيها
و قال ص من أدرك التّكبيرة الأولى أربعين يوما في خمس صلوات كتب له براءة من النّار و براءة من النّفاق
21 ، و في الخبر من فاتته التّكبيرة الأولى فقد فاتته تسعمائة و تسعون نعجة قرونها من الذّهب في الجنّة
22 ، و عن النّبيّ ص قال إنّ اللّه وعد أن يدخل الجنّة ثلاثة نفر بغير حساب و يشفّع كلّ واحد منهم في ثمانين ألفا المؤذّن و الإمام و رجل يتوضّأ ثمّ يدخل المسجد فيصلّي في الجماعة
23 ابن أبي جمهور في درر اللآّلي، عن أنس بن مالك عن النّبيّ ص أنّه قال لعثمان بن مظعون في حديث يا عثمان إنّه من صلّى الصّبح في جماعة ثمّ قعد يذكر اللّه حتّى تطلع عليه الشّمس كان له في الفردوس سبعون درجة بعد ما بين كلّ درجتين كحضر الفرس الجواد المضمّر سبعين سنة و من صلّى الظّهر في جماعة كان له في جنّات عدن خمسون درجة بعد ما بين كلّ درجتين كحضر الفرس الجواد المضمّر خمسين سنة و من صلّى العصر في جماعة كان كقيام ليلة القدر
الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن عبد الرّحمن بن إبراهيم عن الحسين بن مهران عن الحسين بن عبد اللّه عن أبيه عن جدّه عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه الحسين بن عليّ بن أبي طالب ع عن رسول اللّه في حديث طويل أنّه ص قال و أمّا الجماعة فإنّ صفوف أمّتي كصفوف الملائكة في السّماء الرّابعة و الرّكعة في الجماعة أربع و عشرون ركعة كلّ ركعة أحبّ إلى اللّه من عبادة أربعين سنة الخبر
باب 2 -كراهة ترك حضور الجماعة حتّى الأعمى و لو بأن يشدّ حبلا من منزله إلى المسجد إلّا لعذر كالمطر و المرض و العلّة و الشّغل
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه سئل عن الصّلاة في جماعة أ فريضة هي قال الصّلاة فريضة و ليس الاجتماع في الصّلوات بمفروض و لكنّه سنّة و من تركها رغبة عنها و عن جماعة المؤمنين لغير عذر و لا لعلّة فلا صلاة له
2 زيد النّرسيّ في أصله، عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ قوما جلسوا عن حضور الجماعة فهمّ رسول اللّه ص أن يشعل النّار في دورهم حتّى خرجوا و حضروا الجماعة مع المسلمين
3 الشّهيد رحمه اللّه في النّفليّة، عن النّبيّ ص أنّه قال لا صلاة لمن لم يصلّ في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة
و عنه ص إذا سئلت عمّن لا يشهد الجماعة فقل لا أعرفه
4 الحسن بن فضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق، في وصيّة النّبيّ ص لابن مسعود يا ابن مسعود سيأتي من بعدي أقوام يأكلون طيّب الطّعام إلى أن قال تاركون الجماعات راقدون عن العتمات مفرّطون في الغدوات يقول اللّه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلاة و اتّبعوا الشّهوات فسوف يلقون غيّا يا ابن مسعود مثلهم مثل الدّفلى زهرتها حسنة و طعمها مرّ كلامهم دواء و أعمالهم داء الخبر
5 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال لجماعة لم يحضروا المسجد معه لتحضرنّ المسجد أو لأحرّقنّ عليكم منازلكم
باب 3- تأكّد استحباب حضور الجماعة في الصّبح و العشاءين
1 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص من صلّى ركعتين قبل صلاة الغداة و ركعتي الغداة في جماعة رفعت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار و كتب يومئذ في وفد المتّقين
2 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال من صلّى الفجر في جماعة رفعت صلاته في صلاة الأبرار و كتب يومئذ في وفد المتّقين
3 ، و عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال قام عليّ ع اللّيل كلّه فلمّا انشقّ عمود الصّبح صلّى الفجر و خفق برأسه فلمّا صلّى رسول اللّه ص الغداة لم يره فأتى فاطمة ع فقال أي بنيّة ما بال ابن عمّك لم يشهد معنا صلاة الغداة فأخبرته الخبر فقال ما فاته من صلاة الغداة في جماعة أفضل من قيام ليله كلّه فانتبه عليّ ع لكلام رسول اللّه ص فقال له يا عليّ إنّ من صلّى الغداة في جماعة فكأنّما قام اللّيل كلّه راكعا و ساجدا الخبر
4 ، و عن عليّ ص أنّه غدا على أبي الدّرداء فوجده نائما فقال له ما لك فقال كان منّي من اللّيل شيء فنمت فقال عليّ ص أ فتركت صلاة الصّبح في جماعة قال نعم قال عليّ ع يا أبا الدّرداء لأن أصلّي العشاء و الفجر في جماعة أحبّ إليّ من أن أحيي ما بينهما أ و ما سمعت رسول اللّه ص يقول لو يعلمون ما فيهما لأتوهما و لو حبوا و إنّهما ليكفّران ما بينهما
5 الشّهيد في الذّكرى، عن النّبيّ ص أنّه قال من صلّى الغداة في جماعة فإنّه في ذمّة اللّه فلا يخفرنّ اللّه في ذمّته
6 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال من صلّى الغداة و العشاء الآخرة جماعة فهو في ذمّة اللّه و من ظلمه فإنّما يظلم اللّه و من حقّره فإنّما يحقّر اللّه
باب 4 -أنّ أقلّ ما تنعقد به الجماعة اثنان و أنّها تجوز في غير المسجد
1 الجعفريّات، أخبرنا محمّد أبو عبد اللّه بن محمّد بن عثمان قال أخبرنا محمّد بن محمّد بن الأشعث قال حدّثني موسى بن إسماعيل قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص الاثنان جماعة و الثّلاثة نفر
2 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ص أنّه قال أتى رجل من جهينة إلى رسول اللّه ص فقال يا رسول اللّه أكون بالبادية و معي أهلي و ولدي و غلمتي فأؤذّن و أقيم و أصلّي بهم أ فجماعة نحن قال ص نعم قال فإنّ الغلمة ربّما اتّبعوا آثار الإبل و أبقى أنا و أهلي و ولدي فأؤذّن و أقيم و أصلّي بهم أ فجماعة نحن قال نعم قال فإنّ بنيّ ربّما اتّبعوا قطر السّحاب و أبقى أنا و أهلي فأؤذّن و أقيم و أصلّي بهم أ فجماعة نحن قال نعم قال فإنّ المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى وحدي فأؤذّن و أقيم و أصلّي أ فجماعة أنا فقال رسول اللّه ص نعم المؤمن وحده جماعة
3 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا أمّ الرّجل رجلا واحدا أقامه عن يمينه و إذا أمّ اثنين فصاعدا قاموا خلفه
4 عليّ بن إبراهيم في تفسيره، في قوله تعالى فاصدع بما تؤمر فإنّها نزلت بمكّة بعد أن نبّئ رسول اللّه ص إلى أن قال ثمّ دخل أبو طالب إلى النّبيّ ص و هو يصلّي و عليّ ع بجنبه و كان مع أبي طالب جعفر فقال له أبو طالب صلّ جناح ابن عمّك فوقف جعفر على يسار رسول اللّه ص الخبر
5 عليّ بن الحسين المسعوديّ في إثبات الوصيّة، عن العالم ع في حديث في أوّل البعثة قال ع فانفجرت عين فتوضّأ جبرئيل و تطهّر رسول اللّه ص للصّلاة ثمّ صلّى و هي أوّل صلاة صلّاها في الأرض فرضها اللّه عزّ و جلّ و صلّى أمير المؤمنين ع تلك الصّلاة مع النّبيّ ص فرجع رسول اللّه ص من يومه إلى خديجة ع فأخبرها فتوضّأت و صلّت صلاة العصر من ذلك اليوم فكان أوّل من صلّى من الرّجال أمير المؤمنين ع و من النّساء خديجة ع الخبر
6 السّيّد عليّ بن طاوس في كتاب عمل شهر رمضان، بإسناده إلى الشّيخ أبي محمّد هارون بن موسى التّلّعكبريّ بإسناده إلى جابر بن يزيد الجعفيّ عن جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ في حديث قال حتّى أتيت المسجد فدخلته فما وجدت فيه إلّا سيّدي عليّ بن الحسين ع قائم يصلّي صلاة الفجر وحده فوقفت و صلّيت بصلاته الخبر...
باب 5- استحباب حضور الجماعة خلف من لا يقتدى به للتّقيّة و القيام في الصّفّ الأوّل معه
1 تفسير الإمام، ع قال نظر الباقر ع إلى بعض شيعته و قد دخل خلف بعض المخالفين إلى الصّلاة و أحسّ الشّيعيّ بأنّ الباقر ع قد عرف ذلك منه فقصده و قال أعتذر إليك يا ابن رسول اللّه من صلاتي خلف فلان فإنّي أتّقيه لو لا ذلك لصلّيت وحدي قال له الباقر ع يا أخي إنّما كنت تحتاج أن تعتذر لو تركت يا عبد اللّه المؤمن ما زالت ملائكة السّماوات السّبع و الأرضين السّبع تصلّي عليك و تلعن إمامك ذاك و أنّ اللّه تعالى أمر أن تحسب لك صلاتك خلفه للتّقيّة بسبعمائة صلاة لو صلّيتها وحدك فعليك بالتّقيّة
2 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال كان الحسن و الحسين ع يصلّيان خلف مروان بن الحكم فقالوا لأحدهما ما كان أبوك يصلّي إذا رجع إلى البيت فأقول لا و اللّه ما كان يزيد على صلاة الأئمّة
السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده عن موسى بن جعفر عن أبيه ع مثله
فقه الرّضا، ع و لا تصلّ خلف أحد إلّا خلف رجلين أحدهما من تثق به و تدين بدينه و آخر من تتّقي سيفه و سوطه و شرّه و بوائقه و شنعته فصلّ خلفه على سبيل التّقيّة و المداراة
4 جامع الأخبار، عن النّبيّ ص أنّه قال من صلّى خلف المنافقين بتقيّة كان كمن صلّى خلف الأئمّة ع
5 الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع أنّه قال من صلّى معهم في الصّفّ الأوّل فكأنّما صلّى مع رسول اللّه ص في الصّفّ الأوّل
6 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول اتّقوا اللّه و لا تحملوا النّاس على أكتافكم إنّ اللّه يقول في كتابه و قولوا للنّاس حسنا و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و صلّوا معهم في مساجدهم
باب 6- استحباب إيقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده و حضورها معه
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال لا تصلّ خلف ناصب و لا كرامة إلّا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا و يشار إليكم فصلّوا في بيوتكم ثمّ صلّوا معهم و اجعلوا صلاتكم معهم تطوّعا
2 ابن الشّيخ الطّوسيّ في أماليه، عن أبيه عن أحمد بن هارون بن الصّلت عن أحمد بن محمّد بن عقدة عن القاسم بن جعفر بن أحمد عن عبّاد بن أحمد القزوينيّ عن أبيه عن عبد الرّحمن بن ثابت عن حسّان بن عطيّة عن عمرو بن ميمون الأزديّ قال كنت مع معاذ بالشّام فلمّا قبض أتيت عبد اللّه بن مسعود بالكوفة و كنت معه فأنكر بعض الوقت في زمانه فقلت له يا با عبد الرّحمن كيف ترى في الصّلاة معهم فقال صلّ الصّلاة لوقتها و اجعل صلاتك معهم سبحة فقلت أبا عبد الرّحمن يرحمك اللّه ندع الصّلاة في الجماعة فقال ويحك يا ابن ميمون إنّ جمهور النّاس الأعظم قد فارقوا الجماعة إنّ الجماعة من كان على الحقّ و إن كنت وحدك فقلت أبا عبد الرّحمن و كيف أكون جماعة و أنا وحدي فقال إنّ معك من ملائكة اللّه و جنوده المطيعين للّه أكثر من بني آدم أوّلهم و آخرهم
باب 7- استحباب تخصيص الصّفّ الأوّل بأهل الفضل و يسدّدون الإمام إذا غلط
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال ليكن الّذين يلون الإمام أولو الأحلام و النّهى فإن تعايا لقّنوه
2 فقه الرّضا، ع و ليكن من يلي الإمام منكم أولو الأحلام و التّقى فإن نسي الإمام أو تعايا يقوّمه
3 الشّيخ ورّام في تنبيه الخواطر، عن ابن مسعود عن رسول اللّه ص أنّه قال في حديث ليليني منكم أولو الأحلام و النّهى ثمّ الّذين يلونهم
4 الصّدوق في المقنع، و ليكن من يلي الإمام منكم أولو الأحلام و التّقى فإن نسي الإمام أو تعايا فقوّموه
باب 8- استحباب اختيار القرب من الإمام و القيام في الصّفّ الأوّل و اختيار ميامن الصّفوف على مياسرها و الصّفّ الأخير في صلاة الجنازة
1 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص ثلاث لو تعلم أمّتي ما لهم فيهنّ لضربوا عليهنّ بالسّهام الأذان و الغدوّ إلى الجمعة و الصّفّ الأوّل
و رواه في الدّعائم، عنه ص مثله
2 ، و بهذا الإسناد عنه ص أنّه قال خير صفوف الصّلاة المقدّم و خير صلاة الجنائز المؤخّر
3 دعائم الإسلام، عن عليّ ص أنّه قال أفضل الصّفوف أوّلها و هو صفّ الملائكة و أفضل المقدّم ميامن الإمام
4 ، و عن رسول اللّه ص أنّه قال خير صفوف الصّلاة المقدّم و خير صفوف الجنائز المؤخّر قيل يا رسول اللّه و كيف ذلك قال لأنّه سترة للنّساء و خير صفوف الرّجال أوّلها و خير صفوف النّساء آخرها و لو يعلم النّاس ما في الصّفّ الأوّل لم يصلّ أحد إليه إلّا باستهام
5 فقه الرّضا، ع و أفضل الصّفوف أوّلها و أفضل أوّلها ما قرب من الإمام إلى أن قال ع فإن كنت خلف الإمام فلا تقم في الصّفّ الثّاني إن وجدت في الأوّل موضعا
6 زيد النّرسيّ في أصله، عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول من صلّى عن يمين الإمام أربعين يوما دخل الجنّة
7 القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، عن النّبيّ ص قال إنّ من كبّر في الصّلاة يحبّه اللّه و يقول عبدي و أنا الأكبر و فضل الصّفّ الأوّل على الثّاني كفضلي على أمّتي
8 الشّيخ الطّوسيّ في المبسوط، عن النّبيّ ص لو يعلم النّاس ما في الأذان و الصّفّ الأوّل ثمّ لم يجدوا إلّا أن يستهموا عليه لفعلوا
باب 9- اشتراط كون إمام الجماعة مؤمنا مواليا للأئمّة ع و عدم جواز الاقتداء بالمخالف في الاعتقادات الصّحيحة الأصوليّة إلّا لتقيّة
1 فقه الرّضا، ع و لا تصلّ خلف أحد إلّا خلف رجلين أحدهما من تثق به و تدين بدينه و ورعه و آخر من تتّقي سيفه و سوطه و شرّه و بوائقه
2 الصّدوق في المقنع، عن رسالة والده إليه و اعلم أنّه لا يجوز أن تصلّي خلف أحد إلّا خلف رجلين أحدهما من تثق بدينه و ورعه و آخر تتّقي سطوته و سيفه و شناعته على الدّين
3 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال لا تصلّوا خلف ناصب و لا كرامة
4 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال لا تعتدّ بالصّلاة خلف النّاصب و لا الحروريّ و اجعله سارية من سواري المسجد
5 الصّدوق في كمال الدّين، عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن هارون بن مسلم عن أبي الحسن اللّيثيّ عن الصّادق عن آبائه عن النّبيّ ص قال إنّ أئمّتكم قادتكم إلى اللّه فانظروا بمن تقتدون في دينكم و صلاتكم
باب 10 -عدم جواز الاقتداء بالفاسق فإن فعل وجب أن يقرأ لنفسه و جواز الاقتداء بمن يواظب على الصّلوات و لا يظهر منه الفسق
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ص أنّه قال لا تقدّموا سفهاءكم في صلاتكم و لا على جنائزكم فإنّهم وفدكم إلى ربّكم
2 الصّدوق في الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حمّاد عن رجل من أصحابنا نسي الحسن بن عليّ اسمه عن أبي عبد اللّه ع قال ثلاثة لا يصلّى خلفهم المجهول و الغالي و إن كان يقول بقولك و المجاهر بالفسق و إن كان مقتصدا
باب 11 -عدم جواز الاقتداء بالمجهول
1 تقدّم عن الصّدوق في الخصال، بإسناده إلى الصّادق ع أنّه قال ثلاثة لا يصلّى خلفهم المجهول الخبر
باب 12- عدم جواز الاقتداء بالأغلف مع إمكان الختان
1 كتاب جعفر بن محمّد بن شريح، عن عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا يؤمّ النّاس المحدود و ولد الزّنا و الأغلف
باب 13 -وجوب كون الإمام بالغا عاقلا طاهر المولد و جملة ممّن لا يقتدى بهم
1 كتاب جعفر بن محمّد بن شريح، عن عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا يؤمّ النّاس المحدود و ولد الزّنا و الأغلف و الأعرابيّ و المجنون و الأبرص و العبد
2 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه نهى عن الصّلاة خلف الأجذم و الأبرص و المجنون و المحدود و ولد الزّنا
3 الصّدوق في المقنع، و لا يجوز أن يؤمّ ولد الزّنا
4 الشّهيد الثّاني في شرح النّفليّة، عن الشّيخ جعفر بن أحمد القمّيّ في كتاب الإمام و المأموم بإسناده إلى الصّادق عن أبيه عن آبائه قال قال رسول اللّه ص لا تصلّوا خلف الحائك و لو كان عالما و لا تصلّوا خلف الحجّام و لو كان زاهدا و لا تصلّوا خلف الدّبّاغ و لو كان عابدا
5 العيّاشيّ في تفسيره، عن عبد اللّه الحلبيّ عنه أي أبا عبد اللّه ع قال ينبغي لولد الزّنا ألّا تجوز له شهادة و لا يؤمّ بالنّاس لم يحمله نوح في السّفينة و قد حمل فيها الكلب و الخنزير
باب 14 -جواز الاقتداء بالعبد على كراهية
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال العبد يؤمّ أهله إذا كان فقيها و لم يكن هناك أفقه منه
2 الصّدوق في المقنع، و لا يؤمّ العبد إلّا أهله
باب 15 -جواز اقتداء المتوضّئين بالمتيمّم على كراهية
1 الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن يؤمّ صاحب التّيمّم المتوضّئين
2 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه نهى الأعرابيّ أن يؤمّ المهاجريّ أو المقيّد المطلقين أو المتيمّم المتوضّئين أو الخادم الفحول الخبر
باب 16 -جواز اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس على كراهية و وجوب مراعاة كلّ منهم عدد صلاته قصرا و تماما و جواز اقتداء المسافر الفريضتين بالحاضر في واحدة
1 فقه الرّضا، ع و اعلم أنّ المقصّر لا يجوز له أن يصلّي خلف المتمّم و لا يصلّي المتمّم خلف المقصّر و إن ابتليت مع قوم لا تجد منه بدّا من أن تصلّي معهم فصلّ معهم ركعتين و سلّم و امض لحاجتك لو تشاء و إن خفت على نفسك فصلّ معهم الرّكعتين الأخيرتين و اجعلهما تطوّعا و إن كنت متمّما صلّيت خلف المقصّر فصلّ معه ركعتين فإذا سلّم فقم و أتمم صلواتك
2 دعائم الإسلام، عن عليّ ع في خبر أنّه قال لا يؤمّ المسافر المقيمين
3 ، و عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا لا ينبغي للمسافر أن يصلّي بمقيم و لا يأتمّ به فإن فعل فأمّ بمقيمين سلّم من ركعتين و أتمّوا هم و إن ائتمّ بمقيمين انصرف من ركعتين
4 الصّدوق في الفقيه، بعد خبر داود بن الحصين المذكور في الأصل و قد روي أنّه إن خاف على نفسه من أجل من يصلّي معه صلّى الرّكعتين الأخيرتين و جعلهما تطوّعا
و قد روي أنّه إن كان في صلاة الظّهر جعل الأوّلتين فريضة و الأخيرتين نافلة و إن كان في صلاة العصر جعل الأوّلتين نافلة و الأخيرتين فريضة
و قد روي أنّه إن كان في صلاة الظّهر جعل الأوّلتين الظّهر و الأخيرتين العصر
قال الصّدوق و هذه الأخبار ليست بمختلفة و المصلّي فيها بالخيار بأيّها أخذ جاز
باب 17 -جواز إمامة الرّجل الرّجال و النّساء المحارم و الأجانب و يقمن وراءه و وراء الرّجال و الصّبيان إن كانوا و لو واحدا
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال إذا صلّى النّساء مع الرّجال قمن في آخر الصّفوف و لا يحاذين الرّجال إلّا أن تكون دونهم سترة
الصّدوق في الخصال، عن أحمد بن الحسن القطّان عن الحسن بن عليّ السّكّريّ عن محمّد بن زكريّا الجوهريّ عن جعفر بن محمّد بن عمارة عن أبيه عن جابر الجعفيّ عن الباقر ع أنّه قال و إذا صلّت المرأة وحدها مع الرّجل قامت خلفه و لم تقم بجنبه
باب 18 -جواز إمامة المرأة النّساء خاصّة على كراهية و استحباب وقوفها في صفّهنّ و كذا العاري إذا صلّى بالعراة و عدم جواز الجماعة في النّافلة إلّا الاستسقاء و العيد و الإعادة
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال لا تؤمّ المرأة الرّجال و تصلّي بالنّساء و لا تتقدّمهنّ و لكن تقوم وسطا منهنّ و في نسخة بينهنّ و تصلّين بصلاتها
2 الصّدوق في الخصال، عن أحمد بن الحسن القطّان عن الحسن بن عليّ السّكّريّ عن محمّد بن زكريّا الجوهريّ عن جعفر بن محمّد بن عمارة عن أبيه عن جابر الجعفيّ عن الباقر ع أنّه قال ليس على النّساء أذان و لا إقامة و لا جمعة و لا جماعة الخبر
باب 19- جواز الاقتداء بالأعمى مع أهليّته و معرفته بالقبلة أو تسديده
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه رخّص في الصّلاة خلف الأعمى إذا سدّد إلى القبلة و كان أفضلهم
2 الصّدوق في المقنع، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في حديث و لا يؤمّ الأعمى في الصّحراء إلّا أن يوجّه إلى القبلة
باب 20 -كراهة إمامة المقيّد المطلقين و صاحب الفالج الأصحّاء
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه نهى أن يؤمّ المقيّد المطلقين
2 الصّدوق في المقنع لا يؤمّ صاحب العلّة الأصحّاء و لا يؤمّ صاحب القيد المطلقين
و فيه، و لا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء
باب 21- استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام إن كان رجلا أو صبيّا و خلفه إن كان امرأة أو جماعة و وجوب تأخّر النّساء عن الرّجال حتّى العبيد و الصّبيان
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا أمّ الرّجل رجلا واحدا أقامه عن يمينه و إذا أمّ اثنين فصاعدا قاموا خلفه
2 ، و عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه خرج و معه رجل من أصحابه إلى مشربة أمّ إبراهيم فصعد المشربة ثمّ نزل فقال للرّجل زالت الشّمس فقال له أنت أعلم جعلت فداك فنظر فقال قد زالت فأذّن إلى أن قال و أقام الرّجل عن يمينه فصلّى الظّهر أربعا الخبر
3 فقه الرّضا، ع عن أمير المؤمنين ع أنّه قال يؤمّ الرّجلان أحدهما صاحبه يكون عن يمينه فإذا كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه
باب 22 -كراهة إمامة الجالس القيّام و جواز العكس
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال لا يؤمّ المريض الأصحّاء إنّما كان ذلك لرسول اللّه ص خاصّة
2 الصّدوق في المقنع، و لا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء
3 الدّيلميّ في إرشاد القلوب، عن مسلم المجاشعيّ عن حذيفة في حديث طويل قال إنّ أبا بكر أراد أن يصلّي بالنّاس في مرض النّبيّ ص بغير إذنه فلمّا سمع النّبيّ ص ذلك خرج إلى المسجد إلى أن قال فصلّى النّاس خلف رسول اللّه ص و هو جالس الخبر
باب 23 -استحباب تقديم الأفضل الأعلم الأفقه و عدم التّقدّم عليه
1 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص إمام القوم وافدهم إلى اللّه تعالى فقدّموا في صلاتكم أفضلكم
2 دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص قال إمام القوم وافدهم إلى اللّه فقدّموا في صلاتكم أفضلكم
3 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال ليؤذّن لكم أفصحكم و ليؤمّكم أفقهكم
4 الصّدوق في كمال الدّين، عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن هارون بن مسلم عن أبي الحسن اللّيثيّ عن الصّادق عن آبائه ع عن النّبيّ ص قال إنّ أئمّتكم قادتكم إلى اللّه فانظروا بمن تقتدون في دينكم و صلاتكم
5 و في العيون، عن محمّد بن عليّ بن الشّاه عن أبي بكر بن محمّد بن عبد اللّه النّيسابوريّ عن عبد اللّه بن أحمد الطّائيّ عن أبيه و عن أحمد بن إبراهيم الخوزيّ عن إبراهيم بن هارون عن جعفر بن محمّد بن زياد عن أحمد بن عبد اللّه الهرويّ و عن الحسين بن محمّد الأشنانيّ عن عليّ بن محمّد بن مهرويه عن داود بن سليمان جميعا عن الرّضا عن آبائه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص إنّي أخاف عليكم استخفافا بالدّين و بيع الحكم و قطيعة الرّحم و أن تتّخذوا القرآن مزامير تقدّمون أحدكم و ليس بأفضلكم في الدّين
6 الشّهيد في النّفليّة، عن الصّادق ع الصّلاة خلف العالم بألف ركعة و خلف القرشيّ بمائة و خلف العربيّ خمسون و خلف المولى خمس و عشرون
7 ابن أبي جمهور في عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال ليؤمّكم خياركم فإنّهم وفدكم إلى الجنّة و صلاتكم قربانكم لا تقرّبوا بين أيديكم إلّا خياركم
8 القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، عن النّبيّ ص قال من صلّى خلف إمام عالم فكأنّما صلّى خلفي و خلف إبراهيم خليل الرّحمن
باب 24- استحباب تقديم من يرضى به المأمومون و كراهة تقدّم من يكرهونه و استحباب اختيار الإمامة على الاقتداء
1 كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرميّ، عن عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه ع قال ثلاثة لا يقبل اللّه لهم صلاة عبد آبق من مواليه حتّى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم و امرأة باتت و زوجها عليها عاتب في حقّ و رجل أمّ قوما و هم له كارهون
2 ابن أبي جمهور في درر اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة رجل قرأ كتاب اللّه و أمّ للّه قوما و هم به راضون و رجل دعا إلى هذه الصّلوات الخمس في اللّيل و النّهار لا يريد به إلّا وجه اللّه تعالى و الدّار الآخرة و مملوك لم يشغله رقّ الدّنيا عن طاعة ربّه
باب 25 -استحباب تقديم الأقرإ فالأقدم هجرة فالأسنّ فالأفقه فالأصبح و كراهة التّقدّم على صاحب المنزل و على صاحب السّلطان و إمامة من لا يحسن القراءة بالمتقن
1 دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص قال يؤمّكم أكثركم نورا و النّور القرآن و كلّ أهل مسجد أحقّ بالصّلاة في مسجدهم إلّا أن يكون أمير حضر فإنّه أحقّ بالإمامة من أهل المسجد
2 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال يؤمّ القوم أقدمهم هجرة فإن استووا فأقرؤهم و إن استووا فأفقههم و إن استووا فأكبرهم سنّا و صاحب المسجد أحقّ بمسجده
3 كتاب العلاء، عن محمّد بن مسلم قال قال رسول اللّه ص صاحب الفراش أحقّ بفراشه و صاحب المسجد أحقّ بمسجده
4 فقه الرّضا، ع إنّ أولى النّاس بالتّقدّم في الجماعة أقرؤهم للقرآن و إن كانوا في القرآن سواء فأفقههم و إن كانوا في الفقه سواء فأقدمهم هجرة و إن كانوا في الهجرة سواء فأسنّهم فإن كانوا في السّنّ سواء فأصبحهم وجها و صاحب المسجد أولى بمسجده
5 ، و روى ع في موضع آخر عن العالم أو عن أمير المؤمنين ع أنّه سئل عن القوم يكونون جميعا إخوانا من يؤمّهم قال إنّ رسول اللّه ص قال صاحب الفراش أحقّ بفراشه و صاحب المسجد أحقّ بمسجده و قال أكثرهم قرآنا و قال أقدمهم هجرة فإن استووا فأقرؤهم فإن استووا فأفقههم فإن استووا فأكبرهم سنّا
6 السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، عن سهل بن أحمد عن محمّد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص الرّجل أحقّ بصدر داره و فرسه و أن يؤمّ في بيته و أن يبدأ في صحفته
7 السّيّد المرتضى في جمل العلم، و قد روي إذا تساووا فأصبحهم وجها
8 ابن أبي جمهور في درر اللآّلي، عن ابن مسعود قال قال رسول اللّه ص يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب اللّه فإن كانت القراءة واحدة فليؤمّهم أعلمهم بالسّنّة فإن كانت السّنّة واحدة فليؤمّهم أقدمهم هجرة فإن كانت الهجرة واحدة فليؤمّهم أكبرهم سنّا و لا يؤمّنّ رجل رجلا في بيته و لا يجلس على تكرمته إلّا بإذنه
باب 26- أنّه إذا صلّى اثنان فقال كلّ منهما كنت إماما صحّت صلاتهما و إن قال كلّ منهما كنت مأموما وجب عليهما الإعادة و حكم تقدّم المأموم على الإمام و مساواته له
1 الصّدوق في المقنع، و إذا صلّى رجلان فقال أحدهما أنا كنت إمامك و قال الآخر بل أنا كنت إمامك فإنّ صلاتهما تامّة و إذا قال أحدهما كنت أئتمّ بك و قال الآخر لا بل أنا كنت أئتمّ بك فليستأنفا
2 دعائم الإسلام، عن عليّ ص أنّه قال إذا جاء الرّجل و لم يستطع أن يدخل في الصّفّ فليقم حذاء الإمام فإنّ ذلك يجزئه و لا يعاند الصّفّ
باب 27 -عدم جواز قراءة المأموم خلف من يقتدى به في الجهريّة و وجوب الإنصات لقراءته إلّا إذا لم يسمع و لو همهمة فيستحبّ القراءة و تكره في غيرها
1 فقه الرّضا، ع و قال أي العالم أو أمير المؤمنين ع إذا صلّيت خلف إمام يقتدى به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها فلم تسمع و إذا كان لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت أم لم تسمع
و قال في موضع آخر و إذا فاتك مع الإمام الرّكعة الأولى الّتي فيها القراءة فأنصت للإمام في الثّانية
2 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن زرارة قال قال أبو جعفر ع و إذا قرئ القرآن في الفريضة خلف الإمام فاستمعوا له و أنصتوا لعلّكم ترحمون
3 ، و عن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول يجب الإنصات للقرآن في الصّلاة و في غيرها
4 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص صلّى بالنّاس الظّهر فلمّا فرغ انصرف فقال أيّكم كان ينازعني سورتي الّتي كنت أقرؤها فقام رجل فقال يا رسول اللّه أنا كنت أقرأ خلفك سبّح اسم ربّك الأعلى فقال النّبيّ ص هي سورتي الّتي كنت أقرؤها و لقد وجدت ثقلها على لساني إنّما يكفي أحدكم خلف الإمام أن يقرأ فاتحة القرآن
5 كتاب العلاء، عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الرّجل يتعلّم إلى أن قال و قال يستحبّ الإنصات و الاستماع في الصّلاة و غيرها للقرآن
6 المحقّق في المعتبر، روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع إذا كان مأمونا على القراءة فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين
7 الصّدوق في المقنع، و إذا كنت إماما فعليك أن تقرأ في الرّكعتين الأوّلتين و على الّذين خلفك أن يسبّحوا فيقولوا سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر و إذا كنت في الرّكعتين الأخيرتين فعليك أن تسبّح مثل تسبيح القوم في الرّكعتين الأوّلتين و على الّذين خلفك أن يقرءوا فاتحة الكتاب
و روي أنّ على القوم في الرّكعتين الأوّلتين أن يستمعوا إلى قراءة الإمام و إن كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة سبّحوا و عليهم في الرّكعتين الأخيرتين أن يسبّحوا و هذا أحبّ إليّ
8 الشّيخ الطّوسيّ في التّهذيب، روي أنّه إذا سمع القراءة فيما يجهر بالقراءة فيه فهو بالخيار إن شاء قرأ و إن شاء لم يقرأ حسب ما يراه
9 ، و عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن الحسن بن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن الأوّل ع عن الرّجل يصلّي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة قال لا بأس إن صمت و إن قرأ
10 الشّيخ أبو الفتوح الرّازيّ في تفسيره، عن النّبيّ ص أنّه قال من صلّى خلف من يقتدى به فقراءة الإمام له قراءة
باب 28 -استحباب تسبيح المأموم و دعائه و ذكره و صلاته على محمّد و آله إذا لم يسمع قراءة الإمام و عدم وجوب ذلك و كراهة سكوته
1 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن زرارة عن أحدهما ع قال إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت و سبّح في نفسك
2 السّيّد المرتضى في كتاب جمل العلم، و لا يقرأ المأموم خلف الإمام الموثوق به في الرّكعتين الأوّلتين في جميع الصّلوات من ذوات الجهر و الإخفات إلّا أن تكون صلاة جهر لم يسمع المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه و هذه أشهر الرّوايات
و قد روي أنّه لا يقرأ فيما جهر فيه الإمام و يلزمه القراءة فيما خافت فيه الإمام
و روي أنّه بالخيار فيما خافت فأمّا الآخرتان فالأولى أن يقرأ المأموم أو يسبّح فيهما
و روي أنّه ليس عليه ذلك
باب 29 -وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به و استحباب الأذان و الإقامة و سقوط الجهر و ما يتعذّر من القراءة مع التّقيّة و أنّه يجزئ منها مثل حديث النّفس
1 فقه الرّضا، ع و لا تصلّ خلف أحد إلّا خلف رجلين أحدهما من تثق به و تدين بدينه و ورعه و آخر من تتّقي سيفه و سوطه و شرّه و بوائقه و شنعته فصلّ خلفه على سبيل التّقيّة و المداراة و أذّن لنفسك و أقم و اقرأ فيها لأنّه غير مؤتمن
2 الصّدوق في المقنع، عن رسالة والده إليه ما يقرب منه و فيه و اقرأ لها غير مؤتمّ به
3 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال لا تعتدّ بالصّلاة خلف النّاصب و لا الحروريّ و اجعله سارية من سواري المسجد و اقرأ لنفسك كأنّك وحدك
4 الكشّيّ رحمه اللّه في رجاله، سأل أبو عبد اللّه الشّاذانيّ أبا محمّد الفضل بن شاذان أنّا ربّما صلّينا مع هؤلاء صلاة المغرب فلا نحبّ أن ندخل البيت عند خروجنا من )أهل( المسجد فيتوهّموا علينا أنّ دخولنا المنزل ليس إلّا لإعادة الصّلاة الّتي صلّينا معهم فندافع بصلاة المغرب إلى صلاة العتمة فقال لا تفعلوا هذا من ضيق صدوركم ما عليكم لو صلّيتم معهم فتكبّروا في مرّة ثلاثا أو خمس تكبيرات و تقرأ في كلّ ركعة الحمد و سورة أيّة سورة شئتم بعد أن تتمّوها عند ما يتمّ إمامهم و تقول في الرّكوع سبحان ربّي العظيم و بحمده بقدر ما يتأتّى لكم معهم و في السّجود مثل ذلك و تسلّموا معهم و قد تمّت صلاتكم لأنفسكم و ليكن الإمام عندكم و الحائط بمنزلة واحدة فإذا فرغ من الفريضة فقوموا معهم فصلّوا السّنّة بعدها أربع ركعات فقال يا با محمّد أ فليس يجوز إذا فعلت ما ذكرت قال نعم فهل سمعت أحدا من أصحابنا يفعل هذه الفعلة قال نعم كنت بالعراق و كان صدري يضيق عن الصّلاة معهم كضيق صدوركم فشكوت ذلك إلى فقيه هناك يقال له نوح بن شعيب فأمرني بمثل الّذي أمرتكم به فقلت هل يقول هذا غيرك قال نعم فاجتمعت معه في مجلس فيه نحو من عشرين رجلا من مشايخ أصحابنا فسألته يعني نوح بن شعيب أن يجري بحضرتهم ذكرا لما سألته فقال ابن شعيب يا معشر من حضر أ لا تعجبون من هذا الخراسانيّ الغمر يظنّ في نفسه أنّه أكبر من هشام بن الحكم و يسألني هل يجوز الصّلاة مع المرجئة في جماعتهم فقال جميع من كان حاضرا من المشايخ كقول نوح بن شعيب فعندها طابت نفسي و فعلته
باب 30 -سقوط القراءة خلف من لا يقتدى به مع تعذّرها و الاجتزاء بإدراك الرّكوع مع شدّة التّقيّة
1 الصّدوق في المقنع، عن رسالة أبيه إليه و إن لم تلحق القراءة و خشيت أن يركع الإمام فقل ما حذفه من الأذان و الإقامة و اركع
2 الشّيخ في التّهذيب، عن سعد بن عبد اللّه عن موسى بن الحسن و الحسن بن عليّ عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أحمد بن عائذ قال قلت لأبي الحسن ع أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجّلون إليّ من أن أؤذّن و أقيم فلا أقرأ شيئا حتّى إذا ركعوا و أركع معهم أ فيجزئني ذلك قال نعم
باب 31 -أنّ من قرأ خلف من لا يقتدى به ففرغ من القراءة قبله استحبّ له ذكر اللّه إلى أن يفرغ أو يبقي آية و يذكر اللّه فإذا فرغ قرأها ثمّ ركع
1 فقه الرّضا، ع بعد كلامه المتقدّم في الصّلاة مع المخالف فإن فرغت قبله من القراءة أبق آية منها حتّى تقرأ وقت ركوعه و إلّا فسبّح إلى أن تركع
2 الصّدوق في المقنع، عن رسالة أبيه إليه فإن فرغت من قراءة السّورة قبله فبقّ منها آية و تحمد اللّه فإذا ركع الإمام فاقرأ الآية و اركع بها
باب 32 -أنّه إذا تبيّن كون الإمام على غير طهارة وجبت عليه الإعادة لا على المأمومين و إن أخبرهم و ليس عليه إعلامهم
1 فقه الرّضا، ع فإن خرجت منك ريح و غيرها ممّا ينقض الوضوء أو ذكرت أنّك على غير وضوء فسلّم على أيّ حال كنت في صلاتك و قدّم رجلا يصلّي بالقوم بقيّة صلاتهم و توضّأ و أعد صلاتك
2 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال صلّى عمر بالنّاس صلاة الفجر فلمّا قضى الصّلاة أقبل عليهم فقال يا أيّها النّاس إنّ عمر صلّى بكم الغداة و هو جنب فقال له النّاس فما ذا ترى فقال عليّ الإعادة و لا إعادة عليكم قال له عليّ ع بل عليك الإعادة و عليهم إنّ القوم بإمامهم يركعون و يسجدون فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومين
3 السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، عن عبد الواحد بن إسماعيل الرّؤيانيّ عن محمّد بن الحسن التّميميّ عن سهل بن أحمد الدّيباجيّ عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل عن أبيه عن جدّه موسى بن جعفر عن آبائه ع عن عليّ ص قال من صلّى بالنّاس و هو جنب أعاد هو و النّاس صلاتهم
قلت الظّاهر أنّ الكلام صدر منه ع في المورد المذكور في خبر الدّعائم. و قال الشّيخ الأعظم الأنصاريّ رحمه اللّه بعد ذكر خبر الدّعائم و المناقشة فيه من حيث السّند أو من حيث الدّلالة حيث إنّ الكلّيّة المزبورة غير معمول بها في موردها لأنّ تبيّن جنابة الإمام لا يوجب الإعادة على المأموم مردودة بانجبار مضمون الرّواية و بأنّ العلّة المذكورة ليست علّة حقيقيّة لفساد صلاة الّذين صلّوا مع عمر لأنّ صلاتهم فاسدة من وجوه لا تحصى فالتّعليل المذكور صوريّ لا تقدح فيه مخالفة مورده الصّوريّ للفتوى. و ثانيا بأنّ عدم العمل بالعلّة في موردها لا يوجب طرح العلّة لأنّ منصوص العلّة ليس من قبيل القياس بالطّريق الأولى حتّى يبطل التّمسّك به بعد وجوب طرحه في مورده
باب 33 -أنّه إذا تبيّن كفر الإمام لم تجب على المأمومين الإعادة و تجب مع تقدّم العلم
1 الصّدوق في المقنع، فإن خرج قوم من خراسان أو من بعض الجبال و كان يؤمّهم رجل فلمّا صاروا إلى الكوفة أخبروا أنّه يهوديّ فليس عليهم إعادة شيء من صلاتهم
باب 34- جواز استنابة المسبوق فإذا انتهت صلاة المأمومين أشار إليهم بيده يمينا و شمالا ليسلّموا ثمّ يتمّ صلاته أو يقدّم من يسلّم بهم فإن لم يدر كم صلّوا ذكّروه
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في رجل سبقه الإمام ببعض الصّلاة ثمّ أحدث الإمام في صلاته فقدّمه قال إذا تمّ صلاة الإمام أشار إلى من خلفه فسلّموا لأنفسهم و انصرفوا و قام هو و أتمّ ما بقي عليه من غير إعلان بالتّكبير
2 الصّدوق في المقنع، و إذا صلّى الإمام ركعة أو ركعتين فأصابه رعاف فقدّم رجلا ممّن قد فاته ركعة أو ركعتان فإنّه يتقدّم و يتمّ بهم الصّلاة فإذا تمّت صلاة القوم أومأ إليهم فليسلّموا و يقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته
3 الشّيخ المفيد في المقنعة، فإن كان الّذي يتقدّم نائبا من الإمام قد فاتته ركعة أو ركعتان من الصّلاة فليتمّ بهم الصّلاة ثمّ ليومئ إيماء فيكون ذلك انصرافهم عن الصّلاة و يتمّ هو ما بقي عليه
و قد روي أنّه يقدّم رجلا آخر يسلّم بهم و يتمّ هو ما بقي و هذا هو الأحوط
باب 35 -أنّ من أدرك تكبير الإمام قبل أن يركع فقد أدرك الرّكعة و من أدركه راكعا كره له الدّخول في تلك الرّكعة
1 كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا أدركت التّكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصّلاة
باب 36 -أنّ من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الرّكعة و من أدركه بعد رفع رأسه فقد فاتته
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا إذا أدرك الرّجل الإمام قبل أن يركع أو هو في الرّكوع و أمكنه أن يكبّر و يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه و فعل ذلك فقد أدرك تلك الرّكعة و إن لم يدركه حتّى رفع من الرّكوع فليدخل معه و لا يعتدّ بتلك الرّكعة
2 فقه الرّضا، ع عن العالم ع أنّه قال إذا أدركت الإمام و قد ركع كبّرت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الرّكعة فإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الرّكعة
باب 37- أنّ من خاف أن يرفع الإمام رأسه من الرّكوع قبل أن يصل إلى الصّفوف جاز أن يركع مكانه و يمشي راكعا أو بعد السّجود و أنّه يجزئه تكبيرة واحدة للافتتاح و الرّكوع
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال من أدرك الإمام راكعا فكبّر تكبيرة واحدة و ركع معه اكتفى بها
باب 38 -أنّ من فاته مع الإمام بعض الرّكعات وجب أن يجعل ما أدركه أوّل صلاته و يتشهّد في ثانيته
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أمير المؤمنين عليّ ص أنّه قال إذا سبق أحدكم الإمام بشيء من الصّلاة فليجعل ما يدرك مع الإمام أوّل صلاته و ليقرأ فيما بينه و بين نفسه إن أمهله الإمام فإن لم يمكنه قرأ فيما يقضي و إذا دخل مع الإمام في صلاة العشاء الآخرة و قد سبقه بركعة و أدرك القراءة في الثّانية فقام الإمام في الثّالثة قرأ المسبوق في نفسه كما كان يقرأ في الثّانية و اعتدّ بها لنفسه أنّها الثّانية فإذا سلّم الإمام لم يسلّم المسبوق و قام يقضي ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لأنّها هي الّتي بقيت عليه
، و عن جعفر بن محمّد ص أنّه سئل عن رجل دخل مع قوم في صلاة قد سبق فيها بركعة كيف يصنع قال يقوم معهم في الثّانية فإذا جلسوا فليجلس معهم غير متمكّن فإذا قاموا في الثّالثة كانت له هي الثّانية فليقرأ فيها فإذا رفعوا رءوسهم من السّجود فليجلس شيئا ما يتشهّد تشهّدا خفيفا ثمّ ليقم حتّى تستوي الصّفوف قبل أن يركعوا فإذا جلسوا في الرّابعة جلس معهم غير متمكّن فإذا سلّم الإمام قام فأتى بركعة و جلس و تشهّد و سلّم و انصرف
3 ، و عن عليّ ع أنّه قال من فاتته ركعة من صلاة المغرب سبقه بها الإمام ثمّ دخل معه في صلاته جلس بعد كلّ ركعة
4 ، و عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال إذا أدركت الإمام و قد صلّى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أوّل صلاتك فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب و سورة إن أمهلك الإمام أو ما أدركت أن تقرأ و اجعلهما أوّل صلاتك و اجلس مع الإمام إذا جلس هو للتّشهّد الثّاني و اعتدّ أنت لنفسك به أنّه التّشهّد الأوّل و تشهّد فيه بما تتشهّد به في التّشهّد الأوّل فإذا سلّم فقم قبل أن تسلّم أنت فصلّ ركعتين إن كانت الظّهر أو العصر أو العشاء الآخرة أو ركعة إن كانت المغرب تقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب و تتشهّد التّشهّد الثّاني و تسلّم و إن لم تدرك مع الإمام إلّا ركعة فاجعلها أوّل صلاتك فإذا جلس للتّشهّد فاجلس غير متمكّن و لا تتشهّد فإذا سلّم فقم فابن على الرّكعة الّتي أدركت حتّى تقضي صلاتك
5 فقه الرّضا، ع و أروي إن فاتك شيء من الصّلاة مع الإمام فاجعل أوّل صلاتك ما استقبلت منها و لا تجعل أوّل صلاتك آخرها و إذا فاتك مع الإمام الرّكعة الأولى الّتي فيها القراءة فأنصت للإمام في الثّانية الّتي أدركت ثمّ اقرأ أنت في الثّالثة للإمام و هي لك اثنتان و إن صلّيت فنسيت أن تقرأ فيهما شيئا من القرآن أجزأك ذلك إذا حفظت الرّكوع و السّجود إلى أن قال فإن وجدت و قد صلّى ركعة فقم معه في الرّكعة الثّانية فإذا قعد فاقعد معه فإذا ركع الثّالثة و هي لك الثّانية فاقعد قليلا ثمّ قم قبل أن يركع فإذا قعد في الرّابع فاقعد معهم فإذا سلّم الإمام فقم فصلّ الرّابعة
باب 39 -وجوب متابعة المأموم الإمام فإن رفع رأسه من الرّكوع أو السّجود قبله عامدا استمرّ على حاله و إن لم يتعمّد عاد إلى الرّكوع أو السّجود و كذا من ركع أو سجد قبله
1 ابن أبي جمهور في عوالي اللآّلي، عن فخر المحقّقين أنّه روي عن النّبيّ ص أنّه قال إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به فإذا كبّر فكبّر
2 جامع الأخبار، قال قال رسول اللّه ص رجل يصلّي في جماعة و ليس له صلاة و رجل يصلّي في جماعة فله صلاة واحدة و لا حظّ له في الجماعة و رجل يصلّي في جماعة فله سبعون صلاة و رجل يصلّي في جماعة فله مائتا صلاة و رجل يصلّي في جماعة فله خمسمائة صلاة فقام جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ فقال يا رسول اللّه فسّر لنا هذا فقال رسول اللّه ص رجل يرفع رأسه قبل الإمام و يضع قبل الإمام فلا صلاة له و رجل يضع رأسه مع الإمام و يرفع مع الإمام فله صلاة واحدة و لا حظّ له في الجماعة و رجل يضع رأسه بعد الإمام و يرفعه بعد الإمام فله أربع و عشرون صلاة و رجل دخل المسجد فرأى الصّفوف مضيّقة فقام وحده و خرج رجل من الصّفّ يمشي القهقرى و قام معه فله مع من معه خمسون صلاة الخبر
قلت صرّح الأصحاب بأنّ الخبر الأوّل عاميّ إلّا أنّهم تلقّوه بالقبول
و في مصابيح البغويّ، من الصّحاح قال رسول اللّه ص إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا و إذا قال سمع اللّه لمن حمده فقولوا اللّهمّ ربّنا لك الحمد و إذا سجد فاسجدوا و إذا صلّى جالسا فصلّوا جلوسا
، و عن أبي هريرة قال كان رسول اللّه ص يعلّمنا يقول لا تبادروا الإمام إذا كبّر فكبّروا و إذا قال و لا الضّالّين فقولوا آمين و إذا ركع فاركعوا و إذا قال سمع اللّه لمن حمده فقولوا ربّنا لك الحمد
باب 40 -أنّ من أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الرّكوع استحبّ له أن يسجد معه و لا يعتدّ به بل يستأنف و من أدركه بعد السّجود جلس معه في التّشهّد ثمّ يتمّ صلاته
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا في حديث و إن لم يدركه حتّى رفع من الرّكوع فليدخل معه و لا يعتدّ بتلك الرّكعة
2 ، و عن عليّ ع أنّه قال ثلاث لا يدعهنّ إلّا عاجز رجل سمع مؤذّنا لا يقول كما قال و رجل لقي جنازة لا يسلّم على أهلها و يأخذ بجوانب السّرير و رجل أدرك الإمام ساجدا لم يكبّر و يسجد و لا يعتدّ بها
باب 41- تأكّد استحباب جلوس الإمام بعد التّسليم حتّى يتمّ كلّ مسبوق معه
1 فقه الرّضا، ع عن العالم ع أنّه قال لا ينبغي للإمام أن ينفتل من صلاته إذا سلّم حتّى يتمّ من خلفه الصّلاة
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال ينبغي للإمام إذا سلّم أن يجلس مكانه حتّى يقضي من سبق بالصّلاة ما فاته
باب 42 -استحباب إسماع الإمام من خلفه القراءة و التّشهّد و الأذكار و كلّ ما يقول بحيث لا يبلغ العلوّ إذا كان رجلا و كراهة إسماع المأموم الإمام شيئا
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ص أنّه سئل عن الإمام إذا قرأ في الصّلاة هل يسمع من خلفه و إن كثروا فقال يقرأ قراءة متوسّطة لقد بيّن اللّه ذلك في كتابه فقال و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها
2 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع أنّ عليّا ع كان إذا صلّى بالنّاس خرق الصّفوف خرقا
باب 43 -استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجد جماعة إماما كان أو مأموما حتّى جماعة العامّة للتّقيّة و عدم وجوب الإعادة
1 ابن أبي جمهور في عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه رأى رجلا يصلّي وحده فقال أ لا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه
2 ، و بإسناده عن فخر المحقّقين عن والده العلّامة أنّه قال روي أنّ أعرابيّا جاء إلى المسجد و قد فرغ النّبيّ ص و أصحابه من الصّلاة فقال أ لا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه فقام شخص فأعاد صلاته و صلّى به
3 ، و عن شعبة عن جابر بن يزيد بن أبي الأسود عن أبيه أنّه صلّى مع رسول اللّه ص و إذا رجلان لم يصلّيا في ناحية المسجد فدعاهما فجاءا ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصلّيا معنا فقالا قد صلّينا في رحالنا فقال فلا تفعلوا إذا صلّى أحدكم في رحله ثمّ أدرك الإمام و قد صلّى فليصلّ معه فإنّها له نافلة
4 ، و عن معن بن عيسى عن سعيد بن السّائب عن نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر قال جئت و النّبيّ ص في الصّلاة فجلست و لم أدخل معهم فانصرف ص و قال ما منعك أن تدخل مع النّاس في صلاتهم قال قلت إنّي كنت قد صلّيت في منزلي و كنت أحسب أنّكم صلّيتم فقال ص إذا جئت فوجدت النّاس يصلّون فصلّ معهم و إن كنت قد صلّيت تكن لك نافلة و هي لهم مكتوبة
باب 44 -استحباب نقل المنفرد نيّته إلى النّفل و إكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل و استحباب إظهار المتابعة حينئذ في أثناء الصّلاة مع المخالف للتّقيّة و كراهة التّنفّل بعد الإقامة للجماعة
1 فقه الرّضا، ع و إن كنت في فريضتك و أقيمت الصّلاة فلا تقطعها و اجعلها نافلة و سلّم في ركعتين ثمّ صلّ مع الإمام إلّا أن يكون الإمام ممّن لا يقتدى به فلا تقطع صلاتك و لا تجعلها نافلة و لكن اخط إلى الصّفّ و صلّ معه و إذا صلّيت أربع ركعات و قام الإمام إلى رابعة فقم معه تشهّد من قيام و تسلّم من قيام و قال ع قبل ذلك و إن كنت في صلاة نافلة و أقيمت الصّلاة فاقطعها و صلّ الفريضة مع الإمام
باب 45 -جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصّفّ فيستحبّ القيام حذاء الإمام
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن رجل دخل مع قوم في جماعة فقام وحده ليس معه في الصّفّ غيره و الصّفّ الّذي بين يديه متضايق قال إذا كان كذلك يصلّي وحده فهو معهم
2 ، و عن عليّ ع أنّه قال إذا جاء الرّجل و لم يستطع أن يدخل في الصّفّ فليقم حذاء الإمام فإنّ ذلك يجزئه و لا يعاند الصّفّ
3 ، و عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ع أنّه قال قم في الصّفّ ما استطعت فإذا ضاق المكان فتقدّم أو تأخّر
فقه الرّضا، ع فإن دخلت المسجد و وجدت الصّفّ الأوّل تامّا فلا بأس أن تقف في الصّفّ الثّاني وحدك أو حيث شئت و أفضل ذلك قرب الإمام
باب 46 -كراهة الانفراد عن الصّفّ مع إمكان الدّخول فيه
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال قال لي رسول اللّه ص يا عليّ لا تقومنّ في العيكل قلت و ما العيكل يا رسول اللّه قال أن تصلّي خلف الصّفوف وحدك
باب 47 -أنّه لا يجوز أن يكون بين الإمام و المأموم حائل كالمقاصير و الجدران إذا كان المأموم رجلا و جواز كون الصّفوف بين الأساطين
1 عليّ بن الحسين المسعوديّ في إثبات الوصيّة، عن سعد بن عبد اللّه عن أبي هشام الجعفريّ قال كنت عند أبي محمّد ع فقال إذا خرج القائم أمر بهدم المنارة و المقاصير الّتي في المسجد الخبر
و رواه عليّ بن عيسى في كشف الغمّة، نقلا عن دلائل الحميريّ عن أبي هاشم مثله
2 فقه الرّضا، ع عن العالم ع أنّه قال لا أرى بالصّفوف بين الأساطين بأسا
باب 48 -جواز اقتداء المرأة بالرّجل مع حائل بينهما
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال إذا صلّى النّساء مع الرّجال قمن في آخر الصّفوف و لا تحاذين الرّجل إلّا أن تكون دونهم سترة
باب 49 -أنّه لا يجوز التّباعد بين الإمام و المأموم بما لا يتخطّى و لا بين الصّفّين
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال ينبغي للصّفوف أن تكون تامّة متّصلة و يكون بين كلّ صفّين قدر مسقط جسد الإنسان إذا سجد و أيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة الإمام و بينهم و بين الصّفّ الّذي تقدّمهم أقلّ من ذلك فليس تلك الصّلاة لهم بصلاة
2 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص لا يتباعد أحدكم من القبلة فيكون بينه و بين القبلة فرجة فيتّخذه الشّيطان طريقا قيل يا رسول اللّه فنبّئنا عن ذلك قال كمربض الثّور
باب 50 -سقوط الأذان و الإقامة عمّن أدرك الجماعة قبل أن يتفرّقوا لا بعده و تجوز الجماعة حينئذ في ناحية المسجد
1 زيد النّرسيّ في أصله، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أدركت الجماعة و قد انصرف القوم و وجدت الإمام مكانه و أهل المسجد قبل أن ينصرفوا أجزأك أذانهم و إقامتهم فاستفتح الصّلاة لنفسك و إذا وافيتهم و قد انصرفوا عن صلاتهم و هم جلوس أجزأك إقامة بغير أذان و إن وجدتهم و قد تفرّقوا و خرج بعضهم عن المسجد فأذّن و أقم لنفسك
باب 51- استحباب تشهّد المسبوق مع الإمام كلّما تشهّد و وجوب تشهّده في محلّه أيضا
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال من فاتته ركعة من صلاة المغرب سبقه بها الإمام ثمّ دخل معه في صلاته جلس بعد كلّ ركعة
باب 52 -استحباب التّجافي و عدم التّمكّن لمن أجلسه الإمام في غير محلّ الجلوس
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن رجل دخل مع قوم في صلاة قد سبق فيها بركعة كيف يصنع قال يقوم معهم في الثّانية فإذا جلسوا فليجلس معهم غير متمكّن الخبر
2 ، و عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال في خبر و إن لم تدرك مع الإمام إلّا ركعة فاجعلها أوّل صلاتك فإذا جلس للتّشهّد فاجلس غير متمكّن الخبر
3 الصّدوق في معاني الأخبار، عن أحمد بن زياد الهمدانيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه فتجاف
باب 53 -استحباب تخفيف الإمام صلاته إذا كان معه من يضعف عن الإطالة و إلّا استحبّت الإطالة و عدم جواز الإفراط فيها
1 الجعفريّات، أخبرنا الشّريف أبو الحسن عليّ بن عبد الصّمد بن عبيد اللّه الهاشميّ صاحب الصّلاة بواسط قال أخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد اللّه بن محمّد بن صالح الأبهريّ الفقيه المالكيّ حدّثنا أبو عمر عبد الرّحمن بن عمرو القاضي الرّحبيّ بحمص قال حدّثنا أبو عبد اللّه محمّد بن عبد اللّه بن سلمة أنّ أباه سلمة حدّثه عن الحسن بن صالح عن عثمان بن موهوب عن الشّعبيّ عن فاطمة بنت قيس أنّ النّبيّ ص قال من أمّ النّاس فليخفّف فإنّ فيهم الكبير و الصّغير و المريض
2 فقه الرّضا، ع فإن صلّيت فخفّف بهم الصّلاة و إذا كنت وحدك فثقّل فإنّها العبادة
3 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا صلّيت وحدك فطوّل فإنّها العبادة و إذا صلّيت بقوم فصلّ بصلاة أضعفهم خفّف الصّلاة قال و كانت صلاة رسول اللّه ص أخفّ الصّلاة في تمام
4 ابن فهد في عدّة الدّاعي، صلّى رسول اللّه ص بالنّاس يوما فخفّف في الرّكعتين الأخيرتين فلمّا انصرف قال له النّاس يا رسول اللّه رأيناك خفّفت هل حدث في الصّلاة أمر قال و ما ذاك قالوا خفّفت في الرّكعتين الأخيرتين فقال أ و ما سمعتم صراخ الصّبيّ
و في حديث آخر خشيت أن يشتغل به خاطر أبيه
باب 54 -استحباب إقامة الصّفوف و إتمامها و المحاذاة بين المناكب و تسوية الخلل و كراهة ترك ذلك و جواز التّقدّم و التّأخّر
1 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص صفّوا صفوفكم و حاذوا بين صفحاتكم و لا تخالفوا فتختلفوا و يتخلّلكم أولاد الحذف
2 ، و بهذا الإسناد قال قال رسول اللّه ص أخياركم ألينكم مناكب في الصّلاة
3 كتاب العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع أصلّي في مسجد فأمشي إلى الصّفّ أمامي فيه انقطاع فأتمّه قال نعم إنّ رسول اللّه ص قال إنّي أراكم من خلفي كما أراكم من بين يديّ لتقيمنّ صفوفكم أو ليخالفنّ اللّه قلوبكم
4 مجموعة الشّهيد، نقلا عن كتاب الأنوار قال حدّثنا محمّد بن الفتح العسكريّ قال حدّثنا أحمد بن عبد اللّه بن يزيد قال حدّثنا عبد اللّه بن عبد الجبّار اليمانيّ قال حدّثني إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى قال قال جعفر بن محمّد ع من سوابق الأعمال شهادة أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أنّ محمّدا عبده و رسوله و حبّنا أهل البيت حقّا حقّا من تلقاء الأنفس و القلوب و الزّحام بالمناكب في الصّلاة و الضّرب بالسّيف في سبيل اللّه و صوم شهر رمضان و إخراج الزّكاة و إسباغ الوضوء في اللّيلة الباردة و الصّوم في اليوم الحارّ و البكور بصلاة الصّبح في اليوم المتغيّم
5 فقه الرّضا، ع عن أمير المؤمنين ع أنّه قال أتمّوا الصّفوف إذا رأيتم خللا فيها و لا يضرّك أن تتأخّر وراك إذا وجدت ضيقا في الصّفّ الأوّل فتتمّ الصّفّ الّذي خلفك و تمشي منحرفا
و قال رسول اللّه ص أقيموا صفوفكم فإنّي أراكم من خلفي كما أراكم من بين يديّ و لا تخالفوا فيخالف اللّه بين قلوبكم
و قال ع في موضع آخر فإن كنت خلف الإمام فلا تقم في الصّفّ الثّاني إن وجدت في الأوّل موضعا و أنّ رسول اللّه ص قال أتمّوا صفوفكم فإنّي أراكم من خلفي كما أراكم من قدّامي و لا تخالفوا فيخالف اللّه قلوبكم و إن وجدت ضيقا في الصّفّ الأوّل فلا بأس أن تتأخّر إلى الصّفّ الثّاني و إن وجدت في الصّفّ الأوّل خللا فلا بأس أن تمشي إليه فتتمّه
6 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال سدّوا فرج الصّفوف من استطاع أن يتمّ الصّفّ الأوّل و الّذي يليه فليفعل فإنّ ذلكم أحبّ إلى نبيّكم و أتمّوا الصّفوف فإنّ اللّه و ملائكته يصلّون على الّذين يتمّون الصّفوف
، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال أتمّوا الصّفوف و لا يضرّ أحدكم أن يتأخّر إذا وجد ضيقا في الصّفّ الأوّل فيتمّ الصّفّ الّذي خلفه و إن رأى خللا أمامه فلا يضرّه أن يمشي منحرفا فإن تحرّف عنه حتّى يسدّه يعني و هو في الصّلاة
8 ، و عن رسول اللّه ص أنّه قال سوّوا صفوفكم و حاذوا بين مناكبكم و لا تخالفوا بينها فتختلفوا و يتخلّلكم الشّيطان تخلّل أولاد الحذف
و الحذف ضرب من الغنم الصّغار السّود واحدها حذفة فشبّه رسول اللّه ص تخلّل الشّيطان الصّفوف إذا وجد فيها خللا بتخلّل أولاد تلك الغنم ما بين كبارها
9 ، و عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ع أنّه قال قم في الصّفّ ما استطعت فإذا ضاق المكان فتقدّم أو تأخّر فلا بأس
10 الشّيخ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر، عن النّعمان قال سمعت رسول اللّه ص يقول لتسوّون صفوفكم أو ليخالفنّ اللّه بين وجوهكم
11 ، و عنه قال كان رسول اللّه ص يسوّي صفوفنا كأنّما يسوّي بها القداح حتّى رأى أنّا قد أغفلنا عنه ثمّ خرج يوما فقام حتّى كاد أن يكبّر فرأى رجلا بادئا صدره فقال عباد اللّه لتسوّون صفوفكم أو ليخالفنّ اللّه بين وجوهكم
12 ، و عن ابن مسعود قال كان رسول اللّه ص يمسح مناكبنا في الصّلاة و يقول استووا و لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إلى أن قال ابن مسعود فأنتم اليوم أشدّ اختلافا
13 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال سوّوا صفوفكم و حاذوا بين مناكبكم لئلّا يستحوذ عليكم الشّيطان
14 ، و قال ص مخاطبا لأصحابه أقيموا صفوفكم فإنّي أراكم من خلفي كما أراكم بين يديّ و لا تخالفوا فيخالف اللّه بين قلوبكم
15 الشّيخ أبو الفتوح الرّازيّ في تفسيره، عن النّبيّ ص أنّه قال تراصّوا بينكم في الصّفوف و لا يتخلّلكم الشّيطان كأنّها بنات حذف
باب 55 -أنّ الإمام إذا حصلت له ضرورة من رعاف أو حدث أو نحوهما يستحبّ له أن يقدّم من يتمّ بهم الصّلاة فإن لم يفعل استحبّ للمأمومين و كذا إذا كان الإمام مسافرا و انتهت صلاته
1 الصّدوق في المقنع، و إن ذكرت أنّك على غير وضوء أو خرجت منك ريح أو غيرها ممّا ينقض الوضوء فسلّم في أيّ حال كنت في الصّلاة و قدّم رجلا يصلّي بالنّاس بقيّة صلاتهم و توضّأ و أعد صلاتك
باب 56 -استحباب الأذان للعامّة و الصّلاة بهم و عيادة مرضاهم و حضور جنائزهم للتّقيّة و الصّلاة في مساجدهم و ما يستحبّ اختياره من فضيلة المسجد و الجماعة
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال يوصي شيعته خالقوا النّاس بأحسن أخلاقكم صلّوا في مساجدهم و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و إن استطعتم أن تكونوا الأئمّة و المؤذّنين فافعلوا فإنّكم إذا فعلتم ذلك قال النّاس هؤلاء الفلانية رحم اللّه فلانا ما أحسن ما كان يؤدّب أصحابه
2 الصّدوق في الهداية، قال الصّادق ع عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و صلّوا في مساجدهم
3 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول اتّقوا اللّه و لا تحملوا النّاس على أكتافكم إنّ اللّه يقول في كتابه و قولوا للنّاس حسنا قال ع و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و صلّوا معهم في مساجدهم
باب 57 -نوادر ما يتعلّق بأبواب صلاة الجماعة
1 عليّ بن إبراهيم في تفسيره، في سياق قصّة يوسف و رجع إخوته فقالوا نعمد إلى قميصه فنلطخه بالدّم و نقول لأبينا إنّ الذّئب أكله فلمّا فعلوا ذلك قال لهم لاوي يا قوم أ لسنا بني يعقوب إسرائيل اللّه بن إسحاق نبيّ اللّه بن إبراهيم خليل اللّه أ فتظنّون أنّ اللّه يكتم هذا الخبر عن أنبيائه فقالوا و ما الحيلة قال نقوم و نغتسل و نصلّي جماعة و نتضرّع إلى اللّه تبارك و تعالى أن يكتم ذلك عن أبينا فإنّه جواد كريم فقاموا و اغتسلوا و كان في سنّة إبراهيم و إسحاق و يعقوب أنّهم لا يصلّون جماعة حتّى يبلغوا أحد عشر رجلا فيكون واحد منهم إماما و عشرة يصلّون خلفه فقالوا كيف نصنع و ليس لنا إمام فقال لاوي نجعل اللّه إمامنا فصلّوا و بكوا و تضرّعوا و قالوا يا ربّ اكتم علينا هذا الخبر
2 القطب الرّاونديّ في قصص الأنبياء، بإسناده عن الصّدوق عن أبيه عن العطّار عن ابن أبان عن محمّد بن أورمة عن النّوفليّ عن عليّ بن داود اليعقوبيّ عن مقاتل بن مقاتل عمّن سمع عن زرارة يقول سئل أبو عبد اللّه ع عن بدء النّسل عن آدم ع و ساق الحديث إلى أن ذكر وفاته ع ثمّ قال ثمّ إنّ جبرئيل ع أخذ بيد شيث فأقامه للصّلاة عليه كما نقوم اليوم نحن ثمّ قال كبّر على أبيك سبعين تكبيرة و علّمه كيف يصنع ثمّ إنّ جبرئيل أمر الملائكة أن يصطفّوا قياما خلف شيث كما يصطفّ اليوم خلف المصلّي على الميّت فقال شيث يا جبرئيل و يستقيم هذا لي و أنت من اللّه بالمكان الّذي أنت فيه و معك عظماء الملائكة فقال جبرئيل يا شيث أ لم تعلم أنّ اللّه تعالى لمّا خلق أباك آدم أوقفه بين الملائكة و أمرنا بالسّجود له فكان إمامنا ليكون ذلك سنّة في ذرّيّته و قد قبضه اللّه اليوم و أنت وصيّه و وارث علمه و أنت تقوم مقامه فكيف نتقدّمك و أنت إمامنا فصلّى بهم عليه الخبر
3 الصّدوق في العلل و العيون، بطرق متعدّدة عن رسول اللّه ص في أحاديث المعراج أنّه ص قال لمّا عرج بي إلى السّماء أذّن جبرئيل مثنى مثنى و أقام مثنى مثنى ثمّ قال لي تقدّم يا محمّد فقلت له يا جبرئيل أتقدّم عليك فقال نعم لأنّ اللّه تبارك و تعالى فضّل أنبياءه على ملائكته أجمعين و فضّلك خاصّة فتقدّمت فصلّيت بهم و لا فخر الخبر
4 و في العلل، عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال كنّ يؤمرن النّساء في زمن رسول اللّه ص أن لا يرفعن رءوسهنّ إلّا بعد الرّجال لقصر أزرهنّ الخبر
5 الحميريّ في قرب الإسناد، عن محمّد بن عيسى و الحسن بن طريف و عليّ بن إسماعيل جميعا عن حمّاد بن عيسى عن الصّادق عن أبيه ع قال قال عليّ ع كنّ النّساء يصلّين مع النّبيّ ص و كنّ يؤمرن أن لا يرفعن رءوسهنّ قبل الرّجال لضيق الأزر
6 الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق، عن زرارة عن أبي جعفر ع قال رجع رسول اللّه ص من سفر فدخل على فاطمة ع فرأى على بابها سترا و في يديها سوارين من فضّة فخرج من بيتها فدعت فاطمة ع ابنيها فنزعت السّتر و خلعت السّوارين و أرسلتهما إلى النّبيّ فدعا النّبيّ ص أهل الصّفّة فقسّمه بينهم قطعا ثمّ جعل يدعو الرّجل منهم العاري الّذي لا يستر بشيء و كان ذلك السّتر طويلا ليس له عرض فجعل يوزّر الرّجل فإذا التقى عليه قطعه حتّى قسّمه بينهم أزرا ثمّ أمر النّساء لا يرفعن رءوسهنّ من الرّكوع و السّجود حتّى ترفع الرّجال رءوسهم و ذلك أنّه كان من صغر أزرهم إذا ركعوا و سجدوا بدت عورتهم من خلفهم ثمّ جرت به السّنّة أن لا ترفع النّساء رءوسهنّ من الرّكوع و السّجود حتّى يرفع الرّجال رءوسهم الخبر مختصرا منه
7 ، و عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن القوم يتحدّثون يذهب الثّلث الأوّل من اللّيل أو أكثر أيّهما أفضل يصلّون العشاء جماعة أو في غير جماعة قال يصلّونها جماعة أفضل
كتاب المسائل، لعليّ بن جعفر ع عنه مثله
8 ، و بهذا الإسناد قال ع على الإمام أن يرفع يديه في الصّلاة و ليس على غيره أن يرفع يديه في التّكبير
الدّيلميّ في إرشاد القلوب، عن رسول اللّه ص أنّه قال إنّ اللّه عزّ و جلّ ليستحي من عبده إذا صلّى في جماعة ثمّ سأله حاجة أن ينصرف حتّى يقضيها
10 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال لا تصلّوا خلف النّائم و المتحدّث
قال في الحاشية النّائم هنا الجاهل و المتحدّث المغتاب و يجوز الحمل على الحقيقة فالنّائم من نام و نقض وضوءه و المتحدّث من تكلّم في صلاته متعمّدا