قلت قد تقدّم ما يدلّ على كثير من هذه الأحكام في النّيّة و التّحريمة و القراءة و القنوت و الرّكوع و السّجود و التّشهّد و التّسليم و في قواطع الصّلاة و غير ذلك
باب 1 -بطلان الصّلاة بالشّكّ في عدد الأوّلتين من الفريضة دون الأخيرتين و دون النّافلة
1 فقه الرّضا، ع و إن شككت في الرّكعة الأولى و الثّانية فأعد صلاتك
و قال ع في موضع آخر و إذا سهوت في الرّكعتين الأوّلتين فلم تعلم ركعة صلّيت أم ركعتين أعد الصّلاة إلى آخره
و قال في موضع آخر و إن نسيت فلم تدر أ ركعة ركعت أم ثنتين فإن كانت الأوّلتين من الفريضة فأعد
الصّدوق في المقنع، إذا لم تدر واحدة صلّيت أم اثنتين فأعد الصّلاة
و روي ابن على ركعة قال و إن لم تدر كم صلّيت و لم يذهب وهمك إلى شيء فأعد الصّلاة و قال و لا سهو في نافلة
باب 2 -بطلان الصّبح و الجمعة و المغرب و صلاة السّفر بالشّكّ في عدد الرّكعات
1 الصّدوق في المقنع، إذا شككت في المغرب فأعدها
و روي إذا شككت في المغرب و لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فسلّم ثمّ قم فصلّ ركعة و إن شككت في المغرب فلم تدر في ثلاث أنت أم في أربع و قد أحرزت الاثنتين في نفسك و أنت في شكّ من الثّلاث و الأربع فسلّم و صلّ ركعتين و أربع سجدات
و قال و ليس في المغرب و لا في الفجر و لا في الرّكعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو
فقه الرّضا، ع و إن شككت في المغرب فأعد و إن شككت في الفجر فأعد و إن شككت فيهما فأعدهما
باب 3 -عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر أو سلّم في غير محلّه ثمّ يتيقّن أو تكلّم ناسيا أو مع ظنّ الفراغ و بطلانها باستدبار القبلة و نحوها
1 فقه الرّضا، ع و كنت يوما عند العالم ع و رجل سأله عن رجل سها فسلّم في ركعتين من المكتوبة ثمّ ذكر أنّه لم يتمّ صلاته قال فليتمّها و ليسجد سجدتي السّهو و قال إنّ رسول اللّه ص صلّى يوما الظّهر فسلّم في ركعتين فقال ذو اليدين يا رسول اللّه أمرت بتقصير الصّلاة أم نسيت فقال رسول اللّه ص للقوم صدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول اللّه لم تصلّ إلّا ركعتين فقام فصلّى إليهما ركعتين ثمّ سلّم و سجد سجدتي السّهو
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن المصلّي يسهو فيسلّم من ركعتين يرى أنّه قد أكمل الصّلاة فقال ع إنّ رسول اللّه ص صلّى بالنّاس فسلّم من ركعتين فقال له ذو اليدين لمّا انصرف أ قصّرت الصّلاة أم نسيت يا رسول اللّه قال و ما ذاك قال إنّما صلّيت ركعتين فقال رسول اللّه ص للنّاس أ حقّا ما قال ذو اليدين قالوا بلى يا رسول اللّه فصلّى رسول اللّه ص ركعتين ثمّ سلّم ثمّ سجد سجدتي السّهو و تشهّد تشهّدا خفيفا و سلّم
3 الصّدوق في المقنع، و إن صلّيت ركعتين ثمّ قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصّلاة و لا تبن على ركعتين و قيل لأبي عبد اللّه ع ما بال رسول اللّه صلّى ركعتين و بنى عليهما قال إنّ رسول اللّه ص لم يقم من مجلسه
باب 4 -وجوب سجدتي السّهو على من تكلّم ناسيا في الصّلاة أو مع ظنّ الفراغ
1 الصّدوق في المقنع، فإن تكلّمت في صلاتك ناسيا فقلت أقيموا صفوفكم فأتمّ صلاتك و اسجد سجدتي السّهو
باب 5 -وجوب كون سجود السّهو بعد التّسليم و قبل الكلام
1 فقه الرّضا، ع في نسيان التّشهّد حتّى إذا فرغت فاسجد سجدتي السّهو بعد ما تسلّم قبل أن تتكلّم
و في موضع آخر في الشّكّ في الرّكعات ثمّ اسجد سجدتي السّهو بعد التّسليم
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع في خبر يأتي فإذا سلّم سجد سجدتي السّهو و إن لم يذكر إلّا بعد الرّكوع مضى في صلاته و سجد سجدتي السّهو بعد السّلام
باب 6 -عدم بطلان الصّبح بالتّسليم في الأولى إذا ظنّ التّمام ثمّ تيقّن و لم يستدبر القبلة و وجوب إكمالها و كذا المغرب
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في رجل سبقه الإمام بركعة فلمّا سلّم الإمام سها عن قضاء ما فاته فسلّم و انصرف مع النّاس قال يصلّي الرّكعة الّتي فاتته وحدها و يتشهّد و يسلّم و ينصرف قلت لا يبعد أن يكون المراد من الانصراف في قوله ع و انصرف الانصراف من الصّلاة لا من المكان الّذي صلّى فيه فلا مخالفة فيه
باب 7- وجوب العمل بغلبة الظّنّ عند الشّكّ في عدد الرّكعات ثمّ يتمّ و يسجد للسّهو ندبا
1 فقه الرّضا، ع و إن شككت فلم تدر اثنتين صلّيت أم ثلاثا و ذهب وهمك إلى الثّالثة فأضف إليها الرّابعة إلى أن قال و إن ذهب وهمك إلى الأقلّ فابن عليه
و قال ع و إن شككت فلم تدر ثلاثا صلّيت أم أربعا و ذهب وهمك إلى الثّالثة فأضف إليها ركعة من قيام
و قال ع في الشّكّ بين الواحدة و الثّلاث و الأربع و إن ذهب وهمك إلى واحدة فاجعلها واحدة
و قال في موضع آخر و إن ذهب وهمك إلى الأقلّ أو أكثر فعلت ما بيّنت لك فيما تقدّم
إلى غير ذلك من المواضع الّتي يأتي ذكرها
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في خبر و إن شكّ فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا بنى على اليقين ممّا يذهب وهمه إليه
3 الصّدوق في المقنع، في الشّكّ بين الاثنتين و الثّلاث و روي عن بعضهم ع يبني على الّذي ذهب وهمه إليه الخبر
قال و إن لم تدر ثلاثا صلّيت أم أربعا و ذهب وهمك إلى الثّالثة فأضف إليها الرّابعة و إن ذهب وهمك إلى الرّابعة فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتي السّهو
و في رواية محمّد بن مسلم إن ذهب وهمك إلى الثّالثة فصلّ ركعة و اسجد سجدتي السّهو بغير قراءة
باب 8 -وجوب البناء على الأكثر عند الشّكّ في عدد الأخيرتين و إتمام ما ظنّ نقصه بعد التّسليم و عدم وجوب الإعادة بعد الاحتياط و لو تيقّن النّقص
1 الصّدوق في الهداية، قال الصّادق ع لعمّار بن موسى يا عمّار أجمع لك السّهو كلّه في كلمتين متى ما شككت فخذ بالأكثر فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت
2 فقه الرّضا، ع و إن اعتدل وهمك أنت بالخيار فإن شئت بنيت على الأقلّ و تشهّدت في كلّ ركعة و إن شئت بنيت على الأكثر و عملت ما وصفناه لك
قلت هذا قول الصّدوق و يحتمل أن يكون مستنده. قال في التّذكرة بعد الحكم على البناء على الأكثر هذا عند أكثر علمائنا. و قال الصّدوق يتخيّر بين ذلك و بين البناء على الأقلّ لقول الرّضا ع يبني على يقينه و يسجد سجدتي السّهو و المشهور الأوّل فيتعيّن المصير إليه و يحمل الرّواية على الظّنّ انتهى. و الظّاهر أنّ مستنده ما ذكرناه
و قال ع في موضع آخر و إن استيقنت بعد ما سلّمت أنّ الّتي بنيت عليها واحدة كانت ثانية و زدت في صلاتك ركعة لم يكن عليك شيء لأنّ التّشهّد حائل بين الرّابعة و الخامسة
باب 9 -أنّ من شكّ بين الثّنتين و الثّلاث بعد إكمال السّجدتين وجب عليه البناء على الثّلاث و صلاة ركعة بعد التّسليم
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في خبر و إن شكّ فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا بنى على اليقين ممّا يذهب وهمه إليه
2 فقه الرّضا، ع و إن شككت فلم تدر اثنتين صلّيت أم ثلاثا و ذهب وهمك إلى الثّالثة فأضف إليها الرّابعة فإذا سلّمت صلّيت ركعة بالحمد وحدها و إن ذهب وهمك إلى الأقلّ فابن عليه و تشهّد في كلّ ركعة ثمّ اسجد سجدتي السّهو بعد التّسليم و إن اعتدل وهمك فأنت بالخيار فإن شئت بنيت على الأقلّ و تشهّدت في كلّ ركعة و إن شئت بنيت على الأكثر و عملت ما وصفناه لك
قلت بل المتعيّن البناء على الأكثر لما مرّ من خبر عمّار المتلقّى بالقبول عند الأكثر و لما في الأصل من الأخبار الخاصّة بل في الرّضويّ أيضا ما يؤيّده كما يأتي
باب 10 -أنّ من شكّ بين الثّلاث و الأربع وجب عليه البناء على الأربع و الإتمام ثمّ صلاة ركعة قائما أو ركعتين جالسا و يسجد للسّهو
1 فقه الرّضا، ع و إن شككت فلم تدر ثلاثا صلّيت أم أربعا و ذهب وهمك إلى الثّالثة فأضف إليها ركعة من قيام و إن اعتدل وهمك فصلّ ركعتين و أنت جالس
و قال ع في موضع آخر و إن لم تدر أ ثلاثا صلّيت أم أربعا و لم يذهب وهمك إلى شيء فسلّم ثمّ صلّ ركعتين و أربع سجدات و أنت جالس تقرأ فيهما بأمّ القرآن
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع في خبر أنّه قال و إن شكّ فلم يدر ثلاثا صلّى أم أربعا فإنّه يصلّي ركعتين جالسا بعد أن يسلّم فإن كان قد صلّى ثلاثا كانتا هاتان الرّكعتان اللّتان صلّاهما جالسا مقام ركعة فأتمّ الصّلاة أربعا و إن كان قد صلّى أربعا كانتا نافلة له
قلت قد نقل الشّيخ في الأصل في آخر هذا الباب عن الصّدوق في المقنع رواية محمّد بن مسلم إن ذهب وهمك إلى الثّالثة فصلّ ركعة و اسجد سجدتي السّهو بغير قراءة و إن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت صلّيت ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس فإن ذهب وهمك مرّة إلى ثلاث و مرّة إلى أربع فتشهّد و سلّم و صلّ ركعتين و أربع سجدات و أنت قاعد تقرأ فيهما بأمّ القرآن و الظّاهر أنّ رواية محمّد بن مسلم إلى قوله بغير قراءة و الباقي خبر أو خبران غيرها على ما نراه و على معتقده فهو من كلام الصّدوق فنقله في غير محلّه و هذا ظاهر لمن تأمّل في الكتاب
باب 11 -أنّ من شكّ بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السّجدتين وجب عليه البناء على الأربع ثمّ صلاة ركعتين قائما بعد التّسليم و يسجد سجدتي السّهو
1 فقه الرّضا، ع و إذا لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعا و لم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد ثمّ تصلّي ركعتين و أربع سجدات تقرأ فيهما بأمّ الكتاب ثمّ تشهّد و تسلّم فإن كنت صلّيت ركعتين كانتا هاتان تماما للأربع و إن كنت صلّيت أربعا كانتا هاتان نافلة
دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع في خبر أنّه قال و إن شكّ فلم يدر اثنتين صلّى أم أربعا سلّم و صلّى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب فإن كان إنّما صلّى ركعتين كانتا تمام صلاته و إن كان صلّى أربعا كانتا له نافلة و عليه في كلّ شيء من هذا أن يسجد سجدتي السّهو بعد السّلام
3 الصّدوق في المقنع، فإن لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعا فأعد الصّلاة
و روي سلّم ثمّ قم فصلّ ركعتين و لا تكلّم و تقرأ فيهما بأمّ الكتاب فإن كنت صلّيت أربع ركعات كانتا هاتان نافلة و إن كنت صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ركعات و إن تكلّمت فاسجد سجدتي السّهو
باب 12 -أنّ من شكّ بين الثّنتين و الثّلاث و الأربع وجب عليه البناء على الأربع ثمّ صلاة ركعتين قائما و ركعتين جالسا أو ركعة قائما و ركعتين جالسا و يسجد للسّهو
1 فقه الرّضا، ع و إن شككت فلم تدر ثنتين صلّيت أم ثلاثا أم أربعا فصلّ ركعة من قيام و ركعتين و أنت جالس
باب 13- أنّ من شكّ بين الأربع و الخمس فصاعدا وجب عليه البناء على الأربع و سجود السّهو
1 فقه الرّضا، ع و إن لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا أو زدت أو نقصت فتشهّد و سلّم و صلّ ركعتين و أربع سجدات و أنت جالس بعد تسليمك
و في حديث آخر تسجد سجدتين بعد ركوعك و لا قراءة و تشهّد فيهما تشهّدا خفيفا
المقنع للصّدوق، مثله
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من سها فلم يدر أ زاد في صلاته أو نقص منها سجد سجدتي السّهو
باب 14 -وجوب الإعادة على من لم يدر كم صلّى و لم يغلب على ظنّه شيء و على من لم يدر صلّى شيئا أم لا
1 المقنع للصّدوق، و إن لم تدر كم صلّيت و لم يقع وهمك على شيء فأعد الصّلاة
الشّيخ الطّوسيّ في الاستبصار، عن الحسين بن عبيد اللّه عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عبّاد بن سليمان عن سعد بن سعد عن صفوان عن أبي الحسن ع قال إن كنت لا تدري كم صلّيت و لم يقع وهمك على شيء فأعد الصّلاة
باب 15 -عدم وجوب الاحتياط على من كثر سهوه بل يمضي في صلاته و يبني على وقوع ما شكّ فيه حتّى يتيقّن التّرك و حدّ كثرة السّهو
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن الرّجل يشكّ في صلاته قال يعيد قيل فإنّه يكثر ذلك عليه كلّما أعاد شكّ قال يمضي في صلاته و قال لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم بقضاء الصّلاة فتطمعوه فإنّه إن فعل ذلك لم يعد إليه
باب 16 -عدم وجوب شيء بالسّهو في النّافلة و استحباب البناء على الأقلّ و عدم بطلانها بزيادة ركعة سهوا
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن السّهو في النّافلة قال لا شيء عليه لأنّه يتطوّع في النّافلة بركعة أو بسجدة أو بما شاء
2 المقنع للصّدوق، و اعلم أنّه لا سهو في النّافلة
باب 17 -بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعدا و لو سهوا إلّا أن يجلس عقيب الرّابعة بقدر التّشهّد أو يشكّ جلس أم لا
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال فيمن نسي فزاد في صلاته قال إن كان جلس في الرّابعة و تشهّد فقد تمّت صلاته و يسجد سجدتي السّهو فإن لم يجلس في الرّابعة استقبل الصّلاة
2 فقه الرّضا، ع في الشّكّ في الأولى و الثّانية و إن ذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الأولى و تشهّدت في كلّ ركعة و إن استيقنت بعد ما سلّمت أنّ الّتي بنيت عليها واحدة كانت ثانية و زدت في صلاتك ركعة لم يكن عليك شيء لأنّ التّشهّد حائل بين الرّابعة و الخامسة
باب 18- كيفيّة سجدتي السّهو و ما يقال فيهما
1 فقه الرّضا، ع كنت يوما عند العالم ع و رجل سأله عن رجل إلى أن قال و سأل عن رجل سها فلم يدر أ سجد سجدة أم اثنتين فقال يسجد أخرى و ليس عليه سجدتا السّهو و قال تقول في سجدتي السّهو بسم اللّه و باللّه صلّى اللّه على محمّد و على آل محمّد و سلّم و سمعته مرّة أخرى يقول بسم اللّه و باللّه السّلام عليك أيّها النّبيّ و رحمة اللّه و بركاته
و قال في موضع آخر و في حديث آخر تسجد سجدتين بعد ركوعك و لا قراءة و تشهّد فيهما تشهّدا خفيفا
2 المقنع للصّدوق، فإذا سجدت سجدتي السّهو فقل فيهما بسم اللّه و باللّه السّلام عليك أيّها النّبيّ و رحمة اللّه و بركاته
3 ثقة الإسلام في الكافي، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال يقول في سجدتي السّهو بسم اللّه و باللّه اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد قال الحلبيّ و سمعته مرّة أخرى يقول بسم اللّه و باللّه السّلام عليك أيّها النّبيّ و رحمة اللّه و بركاته
قلت نقل الشّيخ في الأصل متن هذا الخبر عن الفقيه ثمّ قال و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن الحلبيّ مثله مع أنّ
في الفقيه هكذا إنّه قال تقول في سجدتي السّهو بسم اللّه و باللّه و صلّى اللّه على محمّد و آل محمّد... إلى آخره
و فيهما من المخالفة غير المغتفرة في أمثال هذا المقام ما لا يخفى و لهذا نقلناه في هذا الباب
باب 19 -وجوب التّحفّظ من السّهو بقدر الإمكان
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه بلغه عن عمّار السّاباطيّ أنّه روى عنه أنّ السّنّة من الصّلاة مفروضة فأنكر ذلك و قال أين ذهب و ليس هكذا حدّثته إنّما قلت إنّه من صلّى فأقبل على صلاته و لم يحدّث نفسه فيها أقبل اللّه عليه ما أقبل عليها فربّما رفع من الصّلاة ربعها أو نصفها أو خمسها أو ثلثها و إنّما أمر بالسّنّة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة
2 أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ في المحاسن، عن جعفر بن محمّد بن الأشعث عن ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه ع قال صلّى النّبيّ ص صلاة و جهر فيها بالقراءة إلى أن قال فقال ص ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب اللّه فلا يدرون ما يتلى عليهم منه و لا ما يترك هكذا هلكت بنو إسرائيل حضرت أبدانهم و غابت قلوبهم و لا يقبل اللّه صلاة عبد لا يحضر قلبه مع بدنه
باب 20- أنّ من شكّ في شيء من أفعال الصّلاة بعد فوت محلّه وجب عليه المضيّ فيها ما لم يتيقّن التّرك فيجب قضاؤه بعد الفراغ إن كان ممّا يقضى و إن ذكره في محلّه أو شكّ فيه أتى به و لم يسجد للسّهو
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من شكّ في شيء من صلاته بعد أن خرج منه مضى في صلاته إذا شكّ في التّكبير بعد ما ركع مضى و إن شكّ في الرّكوع بعد ما سجد مضى و إن شكّ في السّجود بعد ما قام أو جلس للتّشهّد مضى
2 فقه الرّضا، ع و إن شككت في أذانك و قد أقمت الصّلاة فامض و إن شككت في الإقامة بعد ما كبّرت فامض و إن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض و إن شككت في الرّكوع بعد ما سجدت فامض و كلّ شيء تشكّ فيه و قد دخلت في حالة أخرى فامض و لا تلتفت إلى الشّكّ إلّا أن تستيقن فإنّك إذا استيقنت أنّك تركت الأذان إلى أن قال و إن نسيت الحمد حتّى قرأت السّورة ثمّ ذكرت قبل أن تركع فاقرأ الحمد و أعد السّورة و إن ركعت فامض على حالتك
و عن العالم ع أنّه قال و إن فاتك شيء من صلاتك مثل الرّكوع و السّجود و التّكبير ثمّ ذكرت ذلك فاقض الّذي فاتك
3 كتاب درست بن أبي منصور، عن عبيد بن زرارة قال قال أبو عبد اللّه ع إذا شككت في شيء من صلاتك و قد أخذت في مستأنف فليس بشيء امض
4 الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع قال إنّك إن شككت أن لم تؤذّن و قد أقمت فامض و إن شككت في الإقامة بعد ما كبّرت فامض و إن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض و إن شككت في الرّكوع بعد ما سجدت فامض و كلّ شيء شككت فيه و قد دخلت في حالة أخرى فامض و لا تلتفت إلى الشّكّ إلّا أن تستيقن
باب 21 -عدم وجوب شيء لسهو الإمام مع حفظ المأموم و كذا العكس و وجوب الاحتياط عليهم لو اشتركوا في السّهو أو سها الإمام مع اختلاف المأمومين
1 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص ليس على من خلف الإمام سهو
دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عمّن سها خلف الإمام قال لا شيء عليه الإمام يحمل عنه
الصّدوق في المقنع، و اعلم أنّه لا سهو على من صلّى خلف الإمام و هو أن يسلّم قبل أن يسلّم الإمام أو يسهو فيتشهّد و يسلّم قبل أن يسلّم الإمام
و سئل أبو عبد اللّه ع عن الإمام يصلّي بأربع أنفس أو بخمس فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثا و يسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعا يقولون هؤلاء قوموا و يقولون هؤلاء اقعدوا و الإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليهم قال ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتّفاق منهم و ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام و لا سهو في سهو و ليس في المغرب و لا في الفجر و لا في الرّكعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو و لا سهو في نافلة فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه و عليهم في الاحتياط الإعادة و الأخذ بالجزم
باب 22- عدم وجوب شيء على من سها في سهو
1 الصّدوق في المقنع، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا سهو في سهو
باب 23 -وجوب قضاء التّشهّد و السّجدة بعد التّسليم إذا نسيهما و يسجد للسّهو
1 الصّدوق في المقنع، و إن نسيت التّشهّد في الرّكعة الثّانية و ذكرته في الثّالثة فأرسل نفسك و تشهّد ما لم تركع فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك فإذا سلّمت سجدت سجدتي السّهو و تشهّدت فيهما التّشهّد الّذي فاتك
2 فقه الرّضا، ع و إن نسيت سجدة من الرّكعة الثّانية و ذكرتها في الثّالثة قبل الرّكوع فأرسل نفسك و اسجدها فإن ذكرتها بعد الرّكوع فاقضها في الرّكعة الرّابعة و إن كانت السّجدة من الرّكعة الثّالثة و ذكرتها في الرّابعة فأرسل نفسك و اسجدها ما لم تركع فإن ذكرتها بعد الرّكوع فامض في صلاتك و اسجدها بعد التّسليم
و عن العالم ع أنّه قال إذا قمت في الرّكعتين من الظّهر أو غيرها و نسيت و لم تشهّد فيهما فذكرت ذلك في الرّكعة الثّالثة قبل أن تركع فاجلس و تشهّد ثمّ قم فأتمّ صلاتك و إن أنت لم تذكر حتّى ركعت فامض في صلاتك حتّى إذا فرغت فاسجد سجدتي السّهو بعد ما تسلّم قبل أن تتكلّم و إن فاتك شيء من صلاتك إلى آخر ما تقدّم
3 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع و من سها عن السّجود يسجد بعد ما يسلّم حين يذكر و إن سها عن التّشهّد يسجد سجدتي السّهو
4 ، و عنه ع أنّه قال من نسي أن يجلس في التّشهّد الأوّل و قام في الثّالثة فذكر أنّه لم يجلس قبل أن يركع جلس فتشهّد فإذا سلّم سجد سجدتي السّهو و إن لم يذكر إلّا بعد أن يركع مضى في صلاته و سجد سجدتي السّهو بعد السّلام
باب 24- عدم بطلان الصّلاة بالشّكّ بعد الفراغ و عدم وجوب شيء لذلك
1 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ من شكّ في صلاته بعد انصرافه فلا شيء عليه
2 فقه الرّضا، ع و كلّ سهو بعد الخروج من الصّلاة فليس شيء و لا إعادة فيه لأنّك قد خرجت على يقين و الشّكّ لا ينقض اليقين
3 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من شكّ في شيء من صلاته بعد أن خرج منه مضى في صلاته إلى أن قال و إن شكّ في شيء من الصّلاة بعد أن سلّم منها لم يكن عليه إعادة
باب 25 -جواز إحصاء الرّكعات بالحصى و الخاتم و تحويله من مكان إلى مكان لذلك
1 أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج، قال كتب الحميريّ إلى القائم ع هل يجوز للرّجل إذا صلّى الفريضة أو النّافلة و بيده السّبحة أن يديرها و هو في الصّلاة فأجاب ع يجوز ذلك إذا خاف السّهو و الغلط
2 الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن يعدّ الرّجل صلاته بخاتمه و بحصى يأخذه بيده فيعدّها به
باب 26 -عدم بطلان الصّلاة بترك شيء من الواجبات سهوا أو نسيانا أو جهلا أو عجزا عنه أو خوفا أو إكراها عدا ما استثني بالنّصّ
1 الصّدوق في التّوحيد، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص رفع عن أمّتي تسعة الخطأ و النّسيان و ما استكرهوا عليه و ما لا يطيقون و ما لا يعلمون و ما اضطرّوا إليه و الحسد و الطّيرة و التّفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة
2 الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال رفع عن هذه الأمّة ستّ الخطأ و النّسيان و ما استكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطرّوا إليه
قلت و باقي أخبار الباب يأتي في أبواب جهاد النّفس
باب 27 -ما ينبغي فعله لدفع الوسوسة و السّهو
1 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع عن النّبيّ ص أنّه أتاه رجل من الأنصار فقال يا رسول اللّه إليك أشكو ما ألقى من الوسوسة في صلواتي حتّى لا أعقل ما صلّيت من زيادة أو نقصان فقال له رسول اللّه ص إذا قمت إلى صلاتك فخذ فخذك اليسرى فاطعن بإصبعك اليمنى المسبّحة ثمّ قل بسم اللّه و باللّه توكّلت على اللّه أعوذ بالسّميع العليم من الشّيطان الرّجيم فإنّك تنحّيه و تطرده عنك
2 ، و بهذا الإسناد عن عليّ بن أبي طالب ع قال كان رسول اللّه ص إذا نسي الشّيء وضع جبهته في راحته ثمّ يقول اللّهمّ لك الحمد يا مذكّر الشّيء و فاعله ذكّرني ما نسيت
دعائم الإسلام، عنه ع مثله إلّا أن فيه فاطعن في فخذك إلى آخره و في آخره فإنّ ذلك يزجره و يطرده
الشّيخ حسين بن عبد الصّمد في العقد الحسينيّ، قال روّيت عن رسول اللّه ص أنّ بعض الصّحابة شكا إليه الوسوسة فقال يا رسول اللّه إنّ الشّيطان قد حال بيني و بين صلواتي يلبّسها عليّ فقال رسول اللّه ص ذلك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسست به فتعوّذ باللّه منه و اتفل عن يسارك ثلاثا قال ففعلت ذلك فأذهب اللّه عنّي
قال و روّيت عن ابن عبّاس أنّه شكا إليه بعضهم الوسوسة فقال إذا وجدت في قلبك شيئا فقل هو الأوّل و الآخر و الظّاهر و الباطن و هو بكلّ شيء عليم
4 عماد الدّين الطّبريّ في بشارة المصطفى، عن الشّيخ أبي البقاء إبراهيم بن الحسين بن إبراهيم البصريّ عن أبي طالب محمّد بن الحسن بن عتبة عن أبي الحسن محمّد بن الحسين بن أحمد عن محمّد بن وهبان الدّبيليّ عن عليّ بن أحمد بن كثير العسكريّ عن أحمد بن المفضّل الأصفهانيّ عن أبي عليّ راشد بن عليّ بن وائل القرشيّ عن عبد اللّه بن حفص المدنيّ عن محمّد بن إسحاق عن سعيد بن زيد بن أرطأة عن كميل بن زياد عن أمير المؤمنين ع أنّه قال له في وصيّته ع له يا كميل إذا وسوس الشّيطان في صدرك فقل أعوذ باللّه القويّ من الشّيطان الغويّ و أعوذ بمحمّد الرّضيّ من شرّ ما قدّر و قضي و أعوذ بإله النّاس من شرّ الجنّة و النّاس أجمعين و سلّم تكف مئونة إبليس و الشّياطين معه و لو أنّهم كلّهم أبالسة مثله
و رواه الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول، مثله
و يوجد في بعض نسخ النّهج، و فيه و أعوذ بإله الطّيّبين من شرّ إلى آخره و بعد قوله أجمعين و عظّم اللّه و صلّ على محمّد و آله تكف إلى آخره
5 الصّدوق في المقنع، و إن ابتلي رجل بالوسوسة فلا شيء عليه يقول لا إله إلّا اللّه
باب 28 -المواضع الّتي تجب فيها سجدتا السّهو و حكم نسيانهما
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من سها فلم يدر أ زاد في صلواته أو نقص منها سجد سجدتي السّهو
2 الصّدوق في المقنع، فإن تكلّمت في صلاتك ناسيا فقلت أقيموا صفوفكم فأتمّ صلاتك و اسجد سجدتي السّهو