باب 1 -وجوب استبراء الأمة على المشتري و تحريم الوطء في الفرج في مدّة الاستبراء دون ما عداه
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال إذا اشترى الرّجل الأمة فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغشيان
2 الصّدوق في المقنع، و إذا اشترى الرّجل جارية لم تحض و لم يكن صاحبها يطؤها فإنّ أمرها شديد فإن أتاها فلا ينزل حتّى يتبيّن أ حبلى هي أم لا إلى آخره
3 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قال في حديث و الرّجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتّى يستبرئها
باب 2 -سقوط الاستبراء عمّن اشترى جارية لم تبلغ و جواز وطئه إيّاها و كذا الّتي يئست من المحيض و الحائض إلّا مدّة حيضها و البكر
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من اشترى جارية صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد يئست من المحيض فليس عليها استبراء
2 ، و عنه ع أنّه قال من اشترى جارية و هي حائض فله أن يطأها إذا طهرت
3 السّيّد عبد الكريم بن طاوس في فرحة الغريّ، قال قال صفيّ الدّين محمّد بن معدّ الموسويّ رأيت في بعض الكتب القديمة الحديثيّة حدّثنا ابن عقدة عن حسن بن عبد الرّحمن عن حسين بن عليّ الأزديّ عن أبيه عن الوليد بن عبد الرّحمن عن الثّماليّ قال كنت أزور عليّ بن الحسين ع في كلّ سنة مرّة في وقت الحجّ فأتيته سنة من ذاك و إذا على فخذيه صبيّ إلى أن قال ثمّ قال أ لا أحدّثك بحديث ابني هذا بينا أنا ليلة ساجد و راكع إذ ذهب بي النّوم في بعض حالاتي فرأيت كأنّي في الجنّة و كأنّ رسول اللّه ص و عليّا و فاطمة و الحسن و الحسين ص قد زوّجوني جارية من حور العين فواقعتها فاغتسلت عند سدرة المنتهى و ولّيت و هاتف بي يهتف ليهنئك زيد ليهنئك زيد ليهنئك زيد فاستيقظت فأصبت جنابة فقمت فتطهّرت للصّلاة و صلّيت صلاة الفجر فدقّ الباب و قيل لي على الباب رجل يطلبك فخرجت فإذا أنا برجل معه جارية ملفوف كمّها على يده مخمّرة بخمار فقلت حاجتك فقال أردت عليّ بن الحسين قلت أنا عليّ بن الحسين قال أنا رسول المختار بن أبي عبيدة الثّقفيّ يقرئك السّلام و يقول وقعت هذه الجارية في ناحيتنا فاشتريتها بستّمائة دينار فهذه ستّمائة دينار فاستعن بها على دهرك و دفع إليّ كتابا فأدخلت الرّجل و الجارية و كتبت له جواب كتابه و بيّت الرّجل ثمّ قلت للجارية ما اسمك قالت حوراء فهيّؤها لي و بتّ بها عروسا فعلقت بهذا الغلام فسمّيته زيدا الخبر
باب 3 -سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة و أخبر باستبرائها و استحباب الاستبراء
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في الرّجل يشتري الجارية ممّن يثق به فيذكر البائع أنّه استبرأها فلا بأس للمشتري بوطئها إذا وثق به و كذلك إن ذكر أنّه لم يطأها و أنّها مستبرأة
باب 4 -أنّ من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحبّ
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال الاستبراء على البائع و من اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها و إنّما يستبرئ المشتري حذرا من أن تكون غير مستبرأة أو تكون حاملا من غيره فينسب الولد إليه فالاستبراء له حسن
باب 5 -حكم من اشترى جارية حاملا
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال إذا اشترى الرّجل الوليدة و هي حامل فلا يقربها حتّى تضع و كذلك السّبايا لا يقربن حتّى يضعن
2 الشّيخ الطّبرسيّ في مجمع البيان، عن أنس بن مالك قال كان رسول اللّه ص أمر مناديا فنادى يوم أوطاس ألا لا توطأ الحبالى حتّى يضعن و لا الحيالى حتّى يستبرأن بحيضة الخبر
باب 6 -حكم من اشترى أمة حبلى فوطئها ثمّ ولدت
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص دعاه رجل من الأنصار إلى طعام فإذا وليدة عظيمة بطنها تختلف بالطّعام فقال رسول اللّه ص ما هذه قال اشتريتها يا رسول اللّه و بها هذا الحمل قال هل قربتها قال نعم قال لو لا حرمة طعامك للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك أعتق ما في بطنها قال يا رسول اللّه و بم استحقّ العتق قال لأنّ نطفتك مدّ في سمعه و بصره و لحمه و دمه و شعره و بشره
و رواه في دعائم الإسلام، عنه ص مثله باختلاف يسير
باب 7 -أنّ استبراء الأمة حيضة و يستحبّ حيضتان و أنّ الاستبراء يجب مع الوطء و إن عزل
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال الاستبراء حيضة تجزئ البائع و المشتري
2 ، و عن عليّ ع أنّه قال في الجارية تشترى و يخاف أن تكون حبلى قال يستبرئها بخمس و أربعين ليلة
باب 8 -أنّه يحقّ للرّجل أن يعتق أمته و يتزوّجها و يجعل مهرها عتقها و إن كانت أمّ ولد و إن كان له زوجة حرّة
1 كتاب المثنّى بن الوليد الحنّاط، عن زيد الشّحّام قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يشترط على خادمة أن يعتقها و يكون عتقها مهرها قال جائز
2 الصّدوق في المقنع، و إذا أعتقها و جعل عتقها مهرها فإنّ النّكاح واجب و لا يعطيها شيئا و قد عتقت إلى آخره
3 دعائم الإسلام، عن عليّ و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا في الرّجل يعتق أمته على أن يتزوّجها و يجعل عتقها صداقها و ترضى بذلك قالوا ذلك جائز قال أبو جعفر ع و أحبّ أن يعطيها شيئا
باب 9 -حكم تقديم العتق على التّزويج و تأخيره
1 الصّدوق في المقنع، و إذا قال الرّجل لأمته أعتقتك و جعلت عتقك مهرك فقد عتقت و هي بالخيار إن شاءت تزوّجته و إن شاءت لم تزوّجه فإن تزوّجته فليعطها شيئا و إن قال قد تزوّجتك و جعلت مهرك عتقك فإنّ النّكاح واجب
باب 10 -أنّ من أعتق سرّيّة جاز له تزويجها بغير عدّة و لم يجز لغيره إلّا بعد عدّة الحرّة من الطّلاق
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في الرّجل يكون له الأمة يعتقها و يتزوّجها قال لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء فإن زوّجها غيره فلا بدّ من أن يستبرئها
باب 11 -أنّ من أعتق أمة و تزوّجها و جعل عتقها مهرها ثمّ طلّقها قبل الدّخول رجع عليها بنصف قيمتها فإن أبت فله نصفها
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّه سئل عن رجل يعتق أمته ثمّ يتزوّجها ثمّ يجعل عتاقها صداقها ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها قال تردّ عليه نصف قيمتها
2 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع في حديث فيمن يعتق أمته على أن يتزوّجها و يجعل عتقها صداقها قال ع فإن طلّقها قبل أن يدخل بها فلها نصف قيمتها
الصّدوق في المقنع، و إذا أعتقها و جعل عتقها صداقها ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها فقد مضى عتقها و يرتجع عليها سيّدها بنصف قيمة ثمنها تسعى فيه و لا عدّة عليها منه
باب 12 -أنّ من اشترى أمة فأعتقها و تزوّجها استحبّ له أن يستبرئها و ليس بواجب
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في الرّجل تكون له الأمة يعتقها و يتزوّجها قال لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء فإن زوّجها غيره فلا بدّ من أن يستبرئها
باب 13 -وجوب استبراء الأمة المسبيّة
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال في حديث و كذلك السّبايا لا يقربن حتّى يضعن
و عن محمّد بن عبد اللّه بن الحسن أنّه قال في المرأة تسبى و لها زوج قال تستبرأ بحيضة
2 الشّيخ الطّبرسيّ في مجمع البيان، عن أنس بن مالك قال كان رسول اللّه ص أمر مناديا فنادى يوم أوطاس ألا لا توطأ الحبالى حتّى يضعن و لا الحيالى حتّى يستبرأن بحيضة
باب 14 -أنّ من وطئ أمة ثمّ أراد بيعها وجب عليه استبراؤها
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال الاستبراء على البائع الخبر
2 فقه الرّضا، ع و الاستبراء حيضة و هو على البائع إلى آخره
باب 15 -أنّ من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمّها و بنتها عينا نسبا و رضاعا و أختها جمعا لا عينا و أنّ كلّ من حرم وطؤها بالعقد بالنّسب و الرّضاع و المصاهرة يحرم بالملك
1 الصّدوق في الهداية، قال الصّادق ع يحرم من الإماء عشرة لا يجمع بين الأمّ و الابنة و لا بين الأختين و لا أمتك و لها زوج و لا أختك من الرّضاعة و لا أمتك و هي عمّتك من الرّضاعة و لا أمتك و هي حائض حتّى تطهر و لا أمتك و هي رضيعتك و لا أمتك و لك فيها شريك
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحلّ له ابنتها بعدها الحرّة و المملوكة في هذا سواء و كذلك الأمّ إذا وطئ ابنتها لم يطأها بعدها حرّة كانت أو مملوكة
باب 16 -أنّه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرّتين أو حرّة و أمتين أو أربع إماء و له أن يطأ من الجواري بالملك بإذن سيّده ما شاء
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال لا يحلّ للعبد فوق اثنتين
2 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال لا يتزوّج العبد فوق اثنتين لا يحلّ له فوق ذلك قال جعفر بن محمّد ع يعني من الحرائر ليس للعبد أن يتزوّج من الحرائر فوق اثنتين و له أن يتزوّج أربع إماء إذا كان ذلك بإذن مولاه و له أن يشتري من الجواري ما شاء و يطأهنّ بملك اليمين إذا ملّكه ذلك مولاه و أذن له فيه
3 الصّدوق في المقنع، و يتزوّج العبد بحرّتين أو أربع إماء
فقه الرّضا، ع مثله
باب 17 -أنّه لا يجوز للعبد أن يتزوّج و لا يتصرّف في ماله إلّا بإذن مولاه حتّى المكاتب
1 دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه قال أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها و لا صداق لها
2 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوّج إلّا بإذن الّذي كاتبه حتّى يؤدّي مكاتبته قال يلزمه ذلك إذا اشترط عليه فإن نكح فنكاحه فاسد مردود الخبر
3 العيّاشيّ في تفسيره، عن أحمد بن عبد اللّه العلويّ عن الحسن بن الحسين عن الحسين بن زيد بن عليّ عن جعفر بن محمّد ع قال كان عليّ بن أبي طالب ع يقول ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء يقول للعبد لا طلاق و لا نكاح ذلك إلى سيّده الخبر
باب 18 -أنّ العبد إذا تزوّج بغير إذن مولاه كان العقد موقوفا على الإجازة منه فإن أجازه صحّ و لا يحتاج إلى تجديد العهد و حكم المهر
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال المملوك لا يجوز نكاحه و لا طلاقه إلّا بإذن سيّده فإن تزوّج بغير إذن سيّده فإن شاء سيّده أجاز و إن شاء فرّق
2 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها و لا صداق لها و أيّما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه فلا نفقة لها حتّى ترجع
باب 19 -أنّ العبد إذا تزوّج بغير إذن مولاه فقال له المولى طلّق فقد أجاز له النّكاح و أنّه ليس له الفسخ بعد الإجازة و لا جبره على الطّلاق
1 البحار، نقلا عن كتاب صفوة الأخبار قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين ع و قال إنّ هذا مملوكي تزوّج بغير إذني فقال أمير المؤمنين ع فرّق بينهما أنت فالتفت الرّجل إلى مملوكه و قال يا خبيث طلّق امرأتك فقال أمير المؤمنين ع للعبد إن شئت فطلّق و إن شئت فأمسك ثمّ قال كان قول المالك للعبد طلّق امرأتك رضى بالتّزويج فصار الطّلاق عند ذلك للعبد
باب 20 -تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها و حكم أمة المرأة
1 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي العبّاس قال قلت لأبي عبد اللّه ع يتزوّج الرّجل بالأمة بغير إذن أهلها قال هو زنى إنّ اللّه يقول فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ
باب 21 -أنّ الولد إذا كان أحد أبويه حرّا فهو حرّ و حكم اشتراط الرّقّيّة
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال إذا تزوّج الرّجل أمة لرجل و شرط عليه أنّ ما ولدت منه من ولد فهم أحرار فالشّرط جائز
2 ، و عنهم ع أنّهم قالوا من نكح أمة و شرط له مواليها أنّ ولده منها أحرار فالشّرط جائز و إن شرطوا له أنّ أوّل ولد تلده حرّ و ما سوى ذاك مملوك فالشّرط كذلك جائز فإن ولدت توأمين عتقا معا
3 الصّدوق في المقنع، فإن زوّج أمته من رجل و شرط له أنّ ما ولدت فهو حرّ فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها من رجل آخر فإنّ منزلتهم منزلة الأمّ و هم عبيد لأنّه جعل ذلك للأوّل و هو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق و إن شاء أمسك
باب 22 -أنّه يجوز للرّجل أن يحلّ جاريته لأخيه فيحلّ وطؤها بملك المنفعة
1 فقه الرّضا، ع الوجه الرّابع نكاح تحليل المحلّ و هو أن يحلّ الرّجل أو المرأة فرج الجارية مدّة معلومة فإن كان الرّجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة و يستبرئها بعد أن تنقضي أيّام التّحليل و إن كانت المرأة استغني عن ذلك
2 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان عن العلاء بن محمّد و أحمد بن محمّد عن عبد الكريم جميعا عن أبي جعفر ع قال قلت الرّجل يحلّ لأخيه فرج جاريته قال نعم حلّ له ما أحلّ له منها
3 ، و عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون له المملوكة فيحلّها لغيره قال لا بأس
4 ، و عن القاسم بن سليمان عن حريز عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يحلّ فرج جاريته لأخيه قال لا بأس بذلك
5 ، و عن القاسم بن عروة عن أبي العبّاس قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فقال له رجل أصلحك اللّه ما تقول في عاريّة الفرج قال زنى ثمّ مكث زمانا قليلا ثمّ قال لا بأس بأن يحلّ الرّجل جاريته لأخيه
6 ، و عن ابن أبي عمير عن سليمان الفرّاء عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع الرّجل يحلّ جاريته لأخيه فقال لا بأس الخبر
7 ، و عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يحلّ لأخيه جاريته و هي تخرج في حوائجه قال هي له حلال
8 كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ، قال سألت العبد الصّالح ع عن رجل أحلّ جاريته لأخيه قال هي له حلال
باب 23 -جواز تحليل المرأة جاريتها للرّجل حتّى لزوجها فتحلّ له إلّا أن يعلم أنّها تمزح
1 الشّيخ المفيد في الرّسالة الصّاغانيّة، نقلا عن الحسين بن سعيد الأهوازيّ في كتاب النّكاح عن القاسم بن عروة عن أبي العبّاس المعروف بالبقباق عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال و لكن لا بأس أن تحلّ المرأة جاريتها لأخيها أو زوجها أو قريبها
2 ، و عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال سألني أبو عبد اللّه ع من كان يمرّض عبد الملك يعني ابن أعين و يقوم عليه في مرضه فقلت له جارية امرأته فقال هي الّتي تلي ذلك منه فقلت نعم قال فهل أحلّت له ذلك صاحبته قلت لا أدري قال ع فإنّه يحلّ له ما أحلّت ذلك منها
3 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بكر الحضرميّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع امرأتي أحلّت لي جاريتها فقال انكحها إن أردت فقلت أبيعها قال إنّما حلّ منها ما أحلّت
4 ، و عن القاسم بن محمّد عن أبان عن المفضّل قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يقول لامرأته أحلّي لي جاريتك قال ليشهد عليها قلت فإن لم يشهد عليها أ عليه شيء فيما بينه و بين اللّه قال هي له حلال
باب 24 -أنّه لا يحلّ وطء الجارية بمجرّد العاريّة من غير تحليل
1 الشّيخ المفيد في الرّسالة الصّاغانيّة، نقلا عن الحسين بن سعيد في كتاب النّكاح عن القاسم بن عروة عن أبي العبّاس المعروف بالبقباق قال كان لي جار يقال له الفضل بن غياث و كان يأنس بأصحابنا و يحبّ مجالستهم فسألني أن أدخله على أبي عبد اللّه ع فأدخلته عليه فسأله عن عاريّة الفرج فقال أبو عبد اللّه ع هو الزّنى و أنا إلى اللّه منه بريء و لكن لا بأس إلى آخر ما مرّ
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن عاريّة الفرج كالرّجل يبيح للرّجل وطء أمته أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطء أمتها من غير نكاح و لا ملك يمين قال جعفر بن محمّد ع عاريّة الفرج هي زنى إنّا نبرأ إلى اللّه ممّن يفعله
3 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن أبي العبّاس قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فقال له رجل أصلحك اللّه ما تقول في عاريّة الفرج قال زنى الخبر
4 ، و عن فضالة بن أيّوب عن أبان بن عثمان عن الحسن العطّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن عاريّة الفرج قال لا بأس به الخبر
قلت رواه الشّيخ في التّهذيب و حمله على التّجوّز في إطلاق لفظ العاريّة و أن يكون مراده بذلك التّحليل
باب 25 -أنّ من أحلّ لأخيه من أمته ما دون الوطء لم يحلّ له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللّفظ فإن وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا و نصف العشر إن كانت ثيّبا
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ بعض أصحابنا قد روى عنك أنّك قلت إذا أحلّ الرّجل لأخيه المؤمن جاريته فهي له حلال قال نعم يا فضيل قلت فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة و هي بكر أحلّ له ما دون الفرج أ له أن يقتضّها قال ليس له إلّا ما أحلّ له و لو أحلّ له قبلة منها لم يحلّ له ما سواها قلت أ رأيت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبت الشّهوة فأفضاها قال لا ينبغي له ذلك قلت فإن فعل يكون زانيا قال لا و لكن خائنا و يغرم لصاحبها عشر قيمتها
قال الحسن و حدّث رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه ع بمثله إلّا أنّ رفاعة قال الجارية النّفيسة تكون عندي
2 ، و عن صفوان عن العلاء عن محمّد و أحمد بن محمّد بن عبد الكريم جميعا عن أبي جعفر ع قال قلت الرّجل يحلّ لأخيه فرج جاريته قال نعم حلّ له ما أحلّ له منها
باب 26 -أنّ من أحلّ وطء أمته لغيره حلّ له ما دونه من الاستمتاع و لم تحلّ له الخدمة و لا البيع
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بكر الحضرميّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع امرأتي أحلّت لي جاريتها فقال انكحها إن أردت قلت أبيعها قال إنّما حلّ منها ما أحلّت
باب 27 -حكم ولد الأمة المحلّلة
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن فضالة بن أيّوب عن أبان بن عثمان عن الحسن العطّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن عاريّة الفرج فقال لا بأس به قلت فإن كان منه الولد قال لصاحب الجارية إلّا أن يشترط عليه
2 ، و عن القاسم بن سليمان عن حريز عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يحلّ فرج جاريته لأخيه قال لا بأس بذلك قلت فإنّه أولدها قال يضمّ إليه ولده و يردّ الجارية على مولاها
3 ، و عن ابن أبي عمير عن سليمان الفرّاء عن حريز عن زرارة قلت لأبي جعفر ع الرّجل يحلّ جاريته لأخيه فقال لا بأس قلت فإنّها جاءت بولد قال يضمّ إليه ولده و يردّ الجارية على صاحبها قلت إنّه لم يأذن له في ذلك فقال إنّه قد أذن له و هو لا يدري أن يكون ذلك
4 ، و عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يحلّ لأخيه جاريته و هي تخرج في حوائجه قال هي له حلال قلت أ رأيت إن جاءت بولد ما يصنع به قال هو لمولى الجارية إلّا أن يكون اشترط عليه حين أحلّها له إن جاءت بولد منّي فهو حرّ قلت فيملك ولده قال إن كان له مال اشتراه بالقيمة
باب 28 -كراهة استرضاع الأمة الزّانية إلّا أن يحلّلها مالكها من ذلك
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أحمد بن محمّد عن حمّاد بن عثمان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا إلى لبنها فقال إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها
باب 29 -أنّه لا يجوز للرّجل أن يطأ جارية ولده إلّا أن يتملّكها أو يحلّلها له مالكها مع عدم وطء الولد لها و أنّه يجوز أن يقوّم أمة ولده الصّغير و يشتريها و يطأها
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن رجل له ولد طفل و للولد جارية مملوكة هل للأب أن يطأها قال ليس له ذلك إلّا أن يقوّمها على نفسه قيمة عدل ثمّ يأخذها و يكون لولده عليه قيمتها و قال و لا يحلّ للرّجل من مال ولده شيء إلّا بطيب نفسه إلّا أن يضطرّ إليه فيأكل بالمعروف قوته و لا يتلذّذ فيه
2 كتاب العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص لرجل أنت و مالك لأبيك
3 في كتاب عليّ، ع أنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلّا بإذنه و للوالد أن يأخذ من مال ابنه ما شاء و له أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن ابنه وقع عليها
باب 30 -كيفيّة تزويج الإنسان جاريته من عبده و أنّه يعطيها شيئا
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا أراد الرّجل أن ينكح أمته عبده قال له قد أنكحتك فلانة و يعطيها من قبله شيئا ما كان و لو كان مدّا من طعام
باب 31 -أنّ من زوّج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته
1 الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع أنّه قال يحرم من الإماء عشر إلى أن قال و لا أمتك و لها زوج الخبر
و في المقنع، و إن زوّج الرّجل أمته رجلا ثمّ وقع عليها فعليه الحدّ
باب 32 -كيفيّة تفريق الرّجل بين عبده و أمته إذا أراد وطأها
1 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن قول اللّه و المحصنات من النّساء إلّا ما ملكت أيمانكم قال هو أن يأمر الرّجل عبده و تحته أمته فيقول له اعتزلها و لا تقربها ثمّ يحبسها عنه حتّى تحيض ثمّ يمسّها فإذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح
2 ، و عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل ينكح أمته من رجل قال إن كان مملوكا فليفرّق بينهما إذا شاء لأنّ اللّه يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء فليس للعبد من الأمر شيء الخبر
3 ، و عن أبي بصير في الرّجل ينكح أمته لرجل أ له أن يفرّق بينهما إذا شاء قال إن كان مملوكا فليفرّق بينهما إذا شاء لأنّ اللّه يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء فليس للعبد من الأمر شيء
، و عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول إذا زوّج الرّجل غلامه جاريته فرّق بينهما متى شاء
5 ، و عن الحلبيّ عنه ع الرّجل ينكح عبده أمته قال ينزعها إذا شاء بغير طلاق لأنّ اللّه يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء
6 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا زوّج الرّجل عبده أمته نزعها منه إذا شاء بغير طلاق فإن زوّجها حرّا أو عبدا لغيره فليس له أن ينزعها
باب 33 -أنّ من اشترى أمة لها زوج حرّ أو عبد كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد و إجازته و كذا من اشترى بعضها أو اشترى عبدا له زوجة
1 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و إن كان زوجها حرّا فإنّ طلاقها عتقها
2 ، و عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال مرّ عليه غلام له فدعاه إليه ثمّ قال يا فتى أردّ عليك فلانة و تطعمنا بدرهم خربزة قال فقلت جعلت فداك إنّا نروّى عندنا أنّ عليّا ع أهديت له أو اشتريت جارية فسألها أ فارغة أنت أم مشغولة قالت مشغولة قال فأرسل فاشتري بضعها من زوجها بخمسمائة درهم فقال كذبوا على عليّ ع و لم يحفظوا أ ما تستمع إلى قول اللّه تعالى و هو يقول ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء
3 إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ في كتاب الغارات، عن أبي زكريّا الحريريّ عن يحيى بن صالح عن الثّقات من أصحابه أنّ عليّا ع كتب من عبد اللّه أمير المؤمنين إلى عوسجة بن شدّاد سلام عليك أمّا بعد فإنّ جهّال العباد تستنفر قلوبهم بالأطماع حتّى تستعلق الخدائع فترين بالمنى عجبت من ابتياعك المملوكة الّتي أمرتك بابتياعها من مالكها و لم تعلمني حين ابتعتها أنّ لها بعلا فلمّا أتتني فسألتها رددتها إليك مع مولاي مثعب فادع الّذي باعك الجارية و ادع زوجها فابتع من زوجها بضعها و أخلصها إن رضي فإن أبى و كره بيع بضعها فاقبض ثمنها و ارددها إلى البائع و السّلام كتب عبد اللّه بن أبي رافع في سنة تسع و ثلاثين
4 كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن محمّد بن مسلم قال دخلت على أبي جعفر ع فجلست حتّى فرغ من صلاته إلى أن قال و مرّ عليه غلام له فدعاه قال فقال يا قين قال قلت و ما القين قال الحدّاد قال أردّ عليك فلانة على أن تطعمنا بدرهم خربزة يعني البطّيخ قال قلت له جعلت فداك إنّا نروّى بالكوفة أنّ عليّا ع اشتريت له جارية أو أهديت له جارية فسألها أ فارغة أنت أم مشغولة فقالت مشغولة فأرسل فاشتري بضعها بخمسمائة درهم قال كذبوا على عليّ ع و لم يحفظوا أ ما تستمع إلى اللّه عزّ و جلّ كيف يقول ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء
5 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا زوّج الرّجل عبده أمته نزعها منه إذا شاء بغير طلاق فإن زوّجها حرّا أو عبدا لغيره فليس له أن ينزعها فإن باعها كان للّذي اشتراها أن ينزعها إن شاء من زوجها المملوك و بيعها طلاقها منه فإن أقرّها المشتري على النّكاح كانت بحالها عند البائع
باب 34 -أنّ المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث و نحوهما بطل العقد و حرمت عليه ما دام عبدها
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال إذا ملكت المرأة زوجها المملوك بأمر يدور إليها ملكه أو شقصا منه فقد حرمت عليه و حرم عليها أن تبيح له نفسها لأنّ العبد لا يجوز له أن ينكح مولاته
2 ابن شهرآشوب في المناقب، عن عمر بن داود عن الصّادق ع أنّ عقبة بن أبي عقبة مات فحضر جنازته عليّ ع و جماعة من أصحابه و فيهم عمر فقال عليّ ع لرجل كان حاضرا إنّ عقبة لمّا توفّي حرمت امرأتك فاحذر أن تقربها فقال عمر كلّ قضاياك يا أبا الحسن عجيب و هذه من أعجبها يموت الإنسان فتحرم على آخر امرأته فقال نعم إنّ هذا عبد كان لعقبة تزوّج امرأة حرّة و هي اليوم ترث بعض ميراث عقبة فقد صار بعض زوجها رقّا لها و بضع المرأة حرام على عبدها حتّى تعتقه و يتزوّجها فقال عمر لمثل هذا نسألك عمّا اختلفنا فيه
باب 35 -أنّ المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته و أرادت تزويجه تعيّن تجديد العقد و بطل العقد الأوّل
1 ابن شهرآشوب في المناقب، عن عمر بن داود عن الصّادق عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في حديث تقدّم و بضع المرأة حرام على عبدها حتّى تعتقه و يتزوّجها الخبر
باب 36 -أنّ الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحرّ ثمّ أعتقت تخيّرت في فسخ عقدها و عدمه
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ ع قال في بريرة أربع قضيّات أرادت عائشة أن تشتريها و اشترط مواليها أنّ الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشّرط فصعد النّبيّ ص المنبر فقال ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقته و يشترط أنّ الولاء له ألا إنّ الولاء لمن أعتق و أعطى الثّمن فلمّا كاتبتها عائشة كانت تدور و تسأل النّاس و كانت تأوي إلى عائشة فتهدي لها الهديّة و الخبز فقال رسول اللّه ص يوما لعائشة هل من شيء آكله قالت لا إلّا ما أتتنا به بريرة فقال هاتيه هو عليها صدقة و لنا هديّة فنأكله فلمّا أدّت كتابتها خيّرها رسول اللّه ص فاختارت نفسها فقال رسول اللّه ص اعتدّي ثلاث حيض
2 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال أرادت عائشة أن تشتري بريرة فاشترط مواليها عليها ولاها فاشترتها منهم على ذلك الشّرط فبلغ ذلك رسول اللّه ص فصعد المنبر فحمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قال ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب اللّه يبيع أحدهم الرّقبة و يشترط الولاء و الولاء لمن أعتق و شرط اللّه آكد و كلّ شرط خالف كتاب اللّه فهو ردّ فلمّا أعتقت بريرة خيّرها رسول اللّه ص و كان لها زوج زوّجته و هي مملوكة فاختارت نفسها فقال لها رسول اللّه ص اعتدّي ثلاث حيض قال جعفر بن محمّد ع و كان زوج بريرة الّذي خيّرها فيه رسول اللّه ص مملوكا و إنّما تخيّر في المملوك فأمّا الحرّ فقد صارت حرّة بمنزلته
3 عوالي اللآّلي، روى ابن عبّاس أنّ زوج بريرة كان عبدا أسود يقال له مغيث كأنّي أنظر إليه يطوف خلفها يبكي و دموعه تجري على لحيته فقال النّبيّ ص للعبّاس يا عبّاس أ لا تعجب من حبّ مغيث بريرة و من بغض بريرة مغيثا فقال لها النّبيّ ص لو راجعته فإنّه أبو ولدك فقالت يا رسول اللّه أ تأمرني قال لا إنّما أنا شفيع فقالت لا حاجة لي فيه
باب 37 -أنّ الشّركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في إلحاق الولد مع ردّ باقي القيمة
1 دعائم الإسلام، و ذكر عن أمير المؤمنين ع أنّ ثلاثة من أهل اليمن أتوا إليه يختصمون في امرأة وقعوا عليها ثلاثتهم في طهر واحد فأتت بولد فادّعاه كلّ واحد منهم فقرع بينهم و جعله للقارع فبلغ ذلك النّبيّ ص فضحك حتّى بدت نواجذه و قال ما أعلم فيها إلّا ما قضى عليّ ع
الصّدوق في المقنع، و إذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعا فأتت بولد فإنّه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة ألحق به الولد و يغرّم نصف قيمة الجارية لصاحبه و على كلّ واحد منهما نصف الحدّ
باب 38 -حكم ما لو وطئ البائع و المشتري الأمة أو المعتق و الزّوج و اشتبه حال الولد
1 الصّدوق في المقنع، و إن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد بعد أن اشتراها الأوّل و واقعها و الثّاني اشتراها و واقعها و الثّالث اشتراها و واقعها كلّ ذلك في طهر واحد فأتت بولد فإنّ الحقّ أن يلحق الولد بالّذي عنده الجارية و ليصر إلى قول رسول اللّه ص الولد للفراش و للعاهر الحجر قال والدي رحمه اللّه في رسالته إليّ هذا ممّا لا يخرج في النّظر و ليس فيه إلّا التّسليم
باب 39 -جواز وطء المولّدة من الزّنى و كراهة استيلادها إلّا أن يحلّل مالك أمّها الزّاني بها ممّا فعل
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان بن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الخبيثة يتزوّجها الرّجل فقال لا و قال و إن كانت أمة له وطئها إن شاء و لا يتّخذها أمّ ولد
، و عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتزوّج الجارية قد ولدت من الزّنى قال لا بأس و إن تنزّه عن ذلك كان أحبّ لي
3 و عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و سألته عن الرّجل تكون له الجارية ولد زنى عليه جناح أن يطأها قال لا و إن تنزّه عن ذلك كان أحبّ إليّ
4 كتاب درست بن أبي منصور، عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لا خير في ولد زنية لا خير في شعره و لا في بشره و لا في شيء منه
باب 40 -أنّه يكره أن يتّخذ من الإماء ما لا ينكح و لا ينكح و لو في كلّ أربعين يوما مرّة
1 دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه قال من جمع من النّساء ما لا ينكح فزنين فالإثم عليه و قد قال اللّه عزّ و جلّ فإن خفتم ألّا تعدلوا فواحدة
باب 41 -كراهة وطء الجارية الزّانية بالملك و تملّكها و قبول هبتها
1 ابن شهرآشوب في المناقب، قال في كتاب الدّلالات بثلاثة طرق عن الحسين بن أبي العلاء و عليّ بن أبي حمزة و أبي بصير قالوا دخل رجل من أهل خراسان على أبي عبد اللّه ع فقال له جعلت فداك إنّ فلان بن فلان بعث معي جارية و أمرني أن أدفعها إليك قال لا حاجة لي فيها و إنّا أهل بيت لا يدخل الدّنس بيوتنا فقال له الرّجل جعلت فداك لقد أخبرني أنّها مولّدة بيته و أنّها تربيته في حجره قال إنّها قد فسدت عليه قال لا علم لي بهذا فقال أبو عبد اللّه ع و لكنّي أعلم أنّ هذا لهكذا
باب 42 -أنّ زوج الأمة إذا كان حرّا أو عبدا لغير مولاها كان الطّلاق بيده و كذا العبد إذا تزوّج حرّة
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا زوّج الرّجل عبده أمته نزعها منه إذا شاء بغير طلاق فإن زوّجها حرّا أو عبدا لغيره فليس له أن ينزعها فإن باعها كان للّذي اشتراها أن ينزعها إن شاء من زوجها المملوك و بيعها طلاقها الخبر
باب 43 -أنّ العبد إذا تزوّج أمة مولاه لم يصحّ طلاقه لها إلّا بإذن مولاه
1 العيّاشيّ في تفسيره، عن أحمد بن عبد اللّه العلويّ عن الحسن بن الحسين عن الحسين بن زيد بن عليّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال كان عليّ بن أبي طالب ع يقول ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء و يقول للعبد لا طلاق و لا نكاح ذلك إلى سيّده و النّاس يرون خلاف ذلك إذا أذن السّيّد لعبده لا يرون له أن يفرّق بينهما
2 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه أنّ أمير المؤمنين ع قال إذا زوّج الرّجل عبده أمته فله أن يفرّق بينهما إذا شاء و تلا قول اللّه عزّ و جلّ ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء و قال لا نكاح و لا طلاق إلّا بإذن مولاه
و عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع مثل ذلك سواء
باب 44 -حكم تزويج الأمة بغير إذن سيّدها بدعوى الحرّيّة و غيرها و حكم المهر و الولد
1 الصّدوق في المقنع، و إن تزوّج رجل امرأة أمة على أنّها حرّة فوجدها قد دلّست نفسها له فإن كان الّذي زوّجها إيّاه وليّا لها ارتجع على وليّها بما أخذت منه و لمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا و إن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها بما استحلّ من فرجها و تعتدّ منه عدّة الأمة فإن جاءت بولد فهو حرّ إذا كان النّكاح بغير إذن المولى و إن أبقت مملوكة من مواليها فأتت قبيلة فادّعت أنّها حرّة فتزوّجها رجل فظفر بها مواليها بعد ذلك و قد ولدت أولادا فإن أقام الزّوج البيّنة على أنّه تزوّجها على أنّها حرّة أعتق ولدها و ذهب القوم بأمتهم و إن لم يقم البيّنة أوجع ظهره و استرقّ ولده
باب 45 -تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال لا يحلّ للرّجل أن يطأ مملوكة له فيها شريك
2 الصّدوق في الهداية، قال قال الصّادق ع يحرم من الإماء عشر إلى أن قال و لا أمتك و لك فيها شريك
باب 46 -أنّ أحد الشّريكين إذا زوّج الأمة كان جواز النّكاح موقوفا على رضى الآخر
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن مملوكة بين رجلين زوّجها أحدهما و الآخر غائب هل يجوز النّكاح قال إذا كره الغائب لم يجز النّكاح
باب 47 -حكم من اشترى أمة فأعتقها و تزوّجها و أولدها و مات و لم يخلف شيئا
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة ثمّ أعتق العبد أو أولد الأمة أو أعتقها ثمّ قام عليه البائع في حال العتق بالثّمن فلم يجد عنده شيئا فقال إن كان يوم أعتق العبد أو أعتق الجارية و قبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما مليّا بالثّمن فالعتق جائز و إن كان فقيرا لا مال له فالعتق باطل و يرجع البائع فيهما
باب 48 -أنّ من زنى بأمة ثمّ اشتراها لم يلحق به الولد السّابق و لم يرثه
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من وقع على وليدة قوم حراما ثمّ اشتراها فإنّ ولدها لا يرث منه شيئا لأنّ رسول اللّه ص قال الولد للفراش و للعاهر الحجر فعلى هذا يجب أن يستبرئها لئلّا تكون حاملا بولد لا يلحق به
باب 49 -جواز وطء الأمة و في البيت من يرى ذلك و يسمع على كراهة
1 دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه كان يكره أن يجامع الرّجل و في البيت معه أحد و رخّص ذلك في الإماء
باب 50 -تحريم أمة الزّوجة على زوجها إذا لم يكن عقد أو تحليل
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع قال فيمن جامع وليدة امرأته عليه ما على الزّاني و لا أؤتى برجل زنى بوليدة امرأته إلّا رجمته بالحجارة
2 ، و عنه ع أنّ امرأة رفعت إليه زوجها و قالت زنى بجاريتي فأقرّ الرّجل بوطء الجارية و قال قد وهبتها لي فسأله عن البيّنة فلم يجد البيّنة فأمر به ليرجم فلمّا رأت ذلك المرأة قالت صدق قد كنت وهبتها له فأمر أمير المؤمنين ع بأن يخلّى سبيل الرّجل و أمر بالمرأة فضربت حدّ القاذف
باب 51 -أنّ من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرّمت على أبيه و ابنه
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال إذا جرّد الرّجل الجارية و وضع يده عليها لم تحلّ لأبيه و لا لولده
2 و عن عليّ ع أنّه كشف عن ساق جارية له ثمّ وهبها بعد ذلك للحسن ع و قال لا تدن منها فإنّها لا تحلّ لك
3 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا جرّد الرّجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحلّ لأبيه
4 ، و عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها و يجرّدها لا يزيد على ذلك قال لا يحلّ لابنه إذا رأى فرجها
باب 52 -حكم تزويج المكاتبة
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن نكاح المكاتبة قال انكحها إن شئت
قال المؤلّف يعني بإذن السّيّد و إذنها إن كان العتق جرى عليها
باب 53 -جواز وطء الأمة الّتي تشترى بمال حرام إلّا أن يشتري بعين المال
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع قال لو أنّ رجلا سرق ألفا فأصدقها امرأة و اشترى بها جارية كان الفرج حلالا و عليه تبعة المال و هو آثم
2 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال من سرق مالا فأصدقه امرأة أو اشترى به جارية كان الفرج له حلالا و عليه تبعة المال و إثمه
باب 54 -تحريم قذف العبيد و الإماء و إن كانوا مجوسا
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا ينبغي قذف المملوك و قد جاء فيه تغليظ و تشديد سأل رجل من الأنصار رسول اللّه ص عن امرأة له قذفت مملوكة لها فقال رسول اللّه ص قل لها فلتصبّر لها نفسها و إلّا أقيدت منها يوم القيامة
باب 55 -جواز النّوم بين أمتين و حرّتين و استحباب الوضوء لمن أتى أمته ثمّ أراد إتيان أخرى
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال لا بأس أن ينام الرّجل بين امرأتين أو جاريتين الخبر
و رواه في دعائم الإسلام، عنه ع مثله
باب 56 -أنّ المدبّرة أمة ما دام سيّدها حيّا فله أن يطأها بالملك و حكم وطء الأمة المرهونة
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا لا بأس أن يطأ الرّجل جاريته المدبّرة
باب 57 -حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيّدها فولدت من المشتري
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في وليدة باعها ابن سيّدها و أبوه غائب ثمّ جاء سيّدها فأنكر البيع فقضى أن يأخذ وليدته و يؤدّي الثّمن الولد البائع
2 ، و عنه ع أنّه قال في رجل تزوّج امرأة فولدت منه ثمّ إنّ رجلا أقام البيّنة أنّها أمته فقضى بها لصاحبها و قضى على الّذي غرّ الرّجل الّذي تزوّج بها أن يفدي ولده منها بما عزّ و هان و أبطل ما أعطاها زوجها من الصّداق بما أصاب من فرجها قال جعفر بن محمّد ع فإن لم يكن غرّه بها أحد أو كان الّذي غرّه بها لا يجد شيئا لم يسترقّ ولده إذا كان لم يعلم أنّها مملوكة و لكن يقوّم عليه بقيمته و إن كان تزوّجها و هو يعلم أنّها مملوكة فولده منها رقيق
3 ، و عنه ع أنّه قال من اشترى جارية فأولدها ثمّ استحقّها رجل أخذها و قيمة الولد
4 الصّدوق في المقنع، و إذا اشترى رجل جارية فجاء رجل و استحقّها و قد ولدت من المشتري ردّت الجارية و كان له ولدها بقيمته
باب 58 -نوادر ما يتعلّق بأبواب نكاح العبيد و الإماء
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّه قال إذا تزوّج الحرّ الأمة فإنّها تخدم أهلها نهارا و تأتي زوجها ليلا و عليه النّفقة إذا فعلوا ذلك به و إن حالوا بينه و بين امرأته فلا نفقة لهم عليه
2 ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع في الأمة يزوّجها أهلها قال إن استعملوها بالنّهار و حالوا بينه و بينها باللّيل فلا نفقة لهم عليه النّهار لمواليها و لزوجها اللّيل
3 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا تزوّج الحرّ الأمة و لم يشترط خدمتها فخدمتها لمواليها نهارا و عليهم أن يخلّوا بينها و بينه ليلا و عليه نفقتها إذا فعلوا ذلك فإن حالوا بينها و بينه ليلا فلا نفقة عليه و لا يجب لهم أن يمنعوه من وطئها إذا شاء ذلك في ليل أو نهار