باب 1 -أنّ المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام و يرث مع فقدهم فإن مات انتقل الولاء إلى ولده الذّكور و الإناث إن كان المعتق رجلا
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه كان يورّث ذوي الأرحام دون الموالي
2 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال يرث المولى من أعتقه إن لم يدع وارثا غيره
3 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال يرث الولاء الأقعد فالأقعد فإن استوى القعدد فبنو الأب و الأمّ دون بني الأب
4 أصل زيد النّرسيّ، قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا يرث النّساء من الولاء إلّا ممّا أعتقن
باب 2 -أنّ الولاء لمن أعتق و الميراث له مع عدم الأنساب رجلا كان المعتق أو امرأة و جملة من أحكام الولاء
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص قال الولاء لمن أعتق
2 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع عن النّبيّ ص في حديث أنّه قال ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه و يشترط أنّ الولاء له ألا إنّ الولاء لمن أعتق
3 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال تحوز المرأة ميراث عتيقها و لقيطها و ولدها
باب 3 -نوادر ما يتعلّق بأبواب ميراث ولاء العتق
1 محمّد بن عليّ بن شهرآشوب في المناقب، عن موسى بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن و معتّب و مصادف موليا الصّادق ع في خبر أنّه لمّا دخل هشام بن الوليد المدينة أتاه بنو العبّاس و شكوا من الصّادق ع أنّه أخذ تركات ماهر الخصيّ دوننا فخطب أبو عبد اللّه ع فكان ممّا قال إنّ اللّه تعالى لمّا بعث رسوله محمّدا ص كان أبونا أبو طالب المواسي له بنفسه و النّاصر له و أبوكم العبّاس و أبو لهب يكذّبانه و يؤلّبان عليه شياطين الكفر و أبوكم يبغي له الغوائل و يقود إليه القبائل في بدر و كان في أوّل رعيلها و صاحب خيلها و رجلها المطعم يومئذ و النّاصب الحرب له ثمّ قال فكان أبوكم طليقنا و عتيقنا و أسلم كارها تحت سيوفنا لم يهاجر إلى اللّه و رسوله هجرة قطّ فقطع اللّه ولايته منّا بقوله و الّذين آمنوا و لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء في كلام له ثمّ قال هذا مولى لنا مات فحزنا تراثه إذ كان مولانا و لأنّا ولد رسول اللّه ص و أمّنا فاطمة ع أحرزت ميراثه
2 عوالي اللآّلي، روى سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عبّاس أنّ رجلا توفّي على عهد رسول اللّه ص و لم يدع وارثا إلّا مولى هو أعتقه فأعطاه رسول اللّه ص ميراثه