باب 1 -أنّهم يرثون بالسّبب و النّسب الصّحيحين و الفاسدين في الإسلام
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه كان يورّث المجوسيّ من وجهين و معنى ذلك أن يكون المجوسيّ قد تزوّج ابنته فتلد منه ثمّ يسلمان فتكون هذه المرأة أمّ الولد و أخته و ابنة الزّوج و امرأته
2 الشّيخ الطّوسيّ في رسالة الإيجاز، يرث المجوسيّ جميع قراباته الّتي يدلي بها ما لم يسقط بعضها بعضا و يرثون أيضا بالنّكاح و إن لم يكن سائغا في شرع الإسلام إلى أن قال و أمّا بالأسباب فإنّه يتقدّر ذلك في البنت أو الأمّ أن تكون زوجة و في الابن أن يكون زوجا فيأخذ الميراث من الوجهين معا و يتقدّر فيمن يأخذ بالقرابة فإنّ الجدّ من قبل الأب يمكن أن يكون جدّا من قبل الأمّ فإذا اجتمع الإخوة مع الأخوات أخذ نصيب جدّين إلى أن قال و هذا الّذي ذكرنا هو المشهور عن عليّ ع عند الخاصّ و العامّ
باب 2 -تحريم قذف المجوس
1 عوالي اللآّلي، روي أنّ رجلا سبّ مجوسيّا بحضرة الصّادق ع فزبره و نهاه فقال له إنّه تزوّج بأمّه فقال ع أ ما علمت أنّ ذلك عندهم النّكاح
2 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا ينبغي و لا يصلح للمسلم أن يقذف يهوديّا و لا نصرانيّا و لا مجوسيّا بما لم يطّلع عليه منه و قال أيسر ما في هذا أن يكون كاذبا
3 ، و عنه ع أنّه قال لبعض أصحابه ما فعل غريمك قال ذاك ابن الفاعلة فنظر إليه أبو عبد اللّه ع نظرا شديدا فقال جعلت فداك إنّه مجوسيّ نكح أخته قال ع أ و ليس ذلك من دينهم نكاح
باب 3 -أنّ من اعتقد شيئا لزمه حكمه و جاز الحكم عليه به
1 عوالي اللآّلي، روي عنه يعني الصّادق ع أنّه قال كلّ قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه