باب 1 -أنّ للزّوج النّصف مع عدم الولد و إن نزل و الرّبع معه و للزّوجة الرّبع مع عدمه و الثّمن معه و يرثان مع جميع الورّاث
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه ع أنّه قال إنّ اللّه عزّ و جلّ أدخل الزّوج و الزّوجة في الفريضة فلا ينقصان من فريضتهما شيئا و لا يزادان عليها يأخذ الزّوج أبدا النّصف أو الرّبع و المرأة الرّبع أو الثّمن لا ينقص الرّجل عن الرّبع و لا المرأة عن الثّمن كان معهما من كان و لا يزادان شيئا بعد النّصف و الرّبع إن لم يكن معهما أحد
2 فقه الرّضا، ع و إن تركت امرأة زوجها فله النّصف قال ع و إن تركت مع الزّوج ولدا ذكرا كان أم أنثى واحدا كان أم أكثر فللزّوج الرّبع و ما بقي فللولد
باب 2 -أنّ الزّوج إذا انفرد فله المال كلّه
1 فقه الرّضا، ع و إن تركت امرأة زوجها فله النّصف و النّصف الآخر للقرابة لها إن كانت فإن لم تكن لها قرابة فالنّصف يردّ على الزّوج
الصّدوق في المقنع، مثله
باب 3 -ميراث الزّوجة إذا انفردت
1 فقه الرّضا، ع إذا ترك الرّجل امرأة فللمرأة الرّبع و ما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة و إن لم يكن له أحد جعل ما بقي لإمام المسلمين
2 الصّدوق في المقنع، مثله قال و قد روي إذا مات الرّجل و ترك امرأة فالمال كلّه لها و إن ماتت المرأة و تركت زوجها فالمال كلّه للزّوج
3 دعائم الإسلام، روي عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في رجل هلك و لم يخلّف وارثا غير امرأته فقضى لها بالميراث كلّه و في امرأة توفّيت و لم تدع وارثا غير زوج لها فقضى له بالميراث كلّه
باب 4 -أنّ الزّوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار و الدّور و السّلاح و الدّوابّ شيئا و لها من قيمة ما عدا الأرض من الجذوع و الأبواب و النّقض و القصب و الخشب و الطّوب و البناء و الشّجر و النّخل و أنّ البنات يرثن من كلّ شيء
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا لا ترث النّساء من الأرض شيئا إنّما تعطى المرأة قيمة النّقض
2 الشّيخ المفيد في المسائل الصّاغانيّة، قال قال الشّيخ النّاصب و ممّا خالفت به هذه الفرقة الضّالّة الأمّة كلّها قولهم في المواريث فمن ذلك أنّهم منعوا الزّوجات ما فرضه اللّه تعالى لهنّ في كتابه بقوله و لهنّ الرّبع ممّا تركتم الآية تعمّ جميع التّركة بما يقتضي لهنّ الميراث منها فقال هؤلاء القوم إنّ الزّوجات لا يرثن من رباع الأرض شيئا فحرموهنّ ما أعطاهنّ اللّه في كتابه و خرجوا بذلك من الإجماع و خالفوا ما عليه فقهاء الإسلام قال الشّيخ رحمه اللّه من أين زعمت أنّ الشّيعة خالفت الأمّة في منعها النّساء من ملك الرّباع على وجه الميراث من أزواجهنّ و كان آل محمّد ع يروون ذلك عن رسول اللّه ص و يعملون به فأيّ إجماع يخرج منه العترة الطّاهرة و شيعتهم لو لا عنادك و عصبيّتك و أمّا ما تعلّقت به من عموم الكتاب فلو عري من دليل خصوصيّة لتمّ لك الكلام لكنّ ذلك خصوصيّة برواية الشّيعة عن أئمّة الهدى من آل محمّد ع بأنّ المرأة لا تورّث من رباع الأرض شيئا لكنّها تعطى قيمة البناء و الطّوب و الخشب و الآلات إذا ثبت الخبر عن الأئمّة المعصومين ع بذلك يجب القضاء بخصوص العموم من الآية الّتي تعلّقت بها و ليس خصوص العموم بخبر متواتر منكرا عند أحد من أهل العلم... إلى آخر كلامه رحمه اللّه قال رحمه اللّه ثمّ قال هذا الشّيخ الضّالّ فأدّي قولهم إلى أنّ الرّجل يخلّف ضياعا و بساتين فيها أنواع من الشّجر و النّخيل و الزّروع يكون قيمتها من مائة ألف دينار إلى أكثر فلا يعطون الزّوجات منها شيئا فهذا قول لم يقل به كافر فضلا عن أهل الإسلام فيقال له زادك اللّه ضلالة و أعمى عينيك كما أعمى قلبك من أين أدّي قولهم إلى ما وصفت إلى أن قال و الرّباع عند أهل اللّغة هي الدّور و المساكن خاصّة فليس لما سواها مدخل فيها فافهم ذلك... إلى آخره منه
قلت المسألة من عويصات مسائل الميراث و قد وقع الخلاف فيما تحرم منه الزّوجة على أقوال لاختلاف متون أخبار الباب و في الزّوجة الّتي تحرم منه هل هي الزّوجة مطلقا للإطلاق و العموم في كثير منها و عليه جماعة أو يفرق بين ذات الولد و غيرها للعموم في بعض الأخبار المحمول عليه جمعا بشهادة مقطوعة ابن أذينة الظّاهر كونها خبرا بشهادة الصّدوق فإنّه بعد ما ساق في الفقيه الطّائفة الأولى من الأخبار أخرج الخبر المعارض الّذي فيه يرثها و ترثه من كلّ شيء ترك و تركت ثمّ قال هذا إذا كان لها منه ولد فأمّا إذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول قيمتها و تصديق ذلك ما رواه ابن أبي عمير عن ابن أذينة في النّساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرّباع فلو لا أنّه عنده من كلام الحجّة ع لما جعله شاهدا فإمّا سقط من قلمه عن فلان ع أو في صدر كلام ابن أذينة ما يدلّ عليه و لو كان ما نقله فتوى ابن أذينة لنسبه إليه و قال قال ابن أذينة كما هو رسمه في نقل الفتوى عن يونس و الفضل و غيرهما و هذا هو الأقوى
باب 5 -حكم اختلاف الزّوجين أو ورثتهما في متاع البيت
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في الرّجل و المرأة يتداعيان متاع البيت قال إن كانت لواحد منهما بيّنة عليه فهو أحقّ به من الّذي لا بيّنة له و إن لم تكن بينهما بيّنة تحالفا فأيّهما حلف و نكل صاحبه عن اليمين فهو أحقّ به فإن حلفا جميعا أو نكلا كان للرّجل ما للرّجال ممّا يعرف بهم و للمرأة ما للنّساء و الوارث يقوم مقام الميّت منهما في ذلك
باب 6 -حكم ميراث الصّغيرين إذا زوّجهما وليّان أو غيرهما
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن النّضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في الصّبيّ يتزوّج الصّبيّة هل يتوارثان فقال إن كان أبواهما اللّذان زوّجاهما حيّين فنعم الخبر
2 ، و عن صفوان عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع قال قلت الصّبيّ يتزوّج الصّبيّة هل يتوارثان قال إن كان أبواهما زوّجاهما فنعم الخبر
باب 7 -ثبوت التّوارث بين الزّوجين إذا مات أحدهما قبل الدّخول
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال في رجل تزوّج امرأة على حكمه و رضيت إلى أن قال فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل بها فلها المتعة و الميراث
2 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في رجل تزوّج امرأة و لم يفرض لها صداقا فمات عنها إلى أن قال قال ع و إن مات قبل أن يدخل بها فلا مهر لها و هي ترثه و يرثها الخبر
3 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه سئل عن المتوفّى عنها زوجها قبل أن يدخل بها هل عليها عدّة قال نعم عليها العدّة و لها الميراث كاملا
باب 8 -ثبوت التّوارث بين الزّوجين في العدّة الرّجعيّة لا البائنة إذا طلّق في غير مرض
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا من طلّق امرأته للعدّة أو للسّنّة فهما يتوارثان ما كانت للرّجل على المرأة رجعة فإذا بانت فلا ميراث بينهما
2 العيّاشيّ في تفسيره، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عن أمير المؤمنين ع قال إذا أراد الرّجل الطّلاق طلّقها من قبل عدّتها في غير جماع إلى أن قال فإن طلّقها ثلاثا فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره و هي ترث و تورث ما كانت في الدّم في التّطليقتين الأوّلتين
باب 9 -أنّ من طلّق في المرض للإضرار بائنا أو رجعيّا فإنّها ترثه ما لم يبرأ أو تتزوّج أو تمضي سنة و لا يرثها إلّا في العدّة الرّجعيّة
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه حدّثنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص في من طلّق امرأته ثلاثا في مرض فقال ترثه ما دامت في العدّة و لا يرثها
2 دعائم الإسلام، فأمّا إن طلّقها و هو مريض فقد قالا يعني أبا جعفر و أبا عبد اللّه ع إنّها إذا انقضت عدّتها منه لم يرثها و هي ترثه إن مات في مرضه ذلك إلّا أن يصحّ منه أو تتزوّج زوجا غيره
3 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا طلّق الرّجل امرأته و هو مريض و كان صحيح العقل فطلاقه جائز فإن مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدّتها توارثا و إن انقضت عدّتها و هو مريض ثمّ مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدّتها فهي ترثه ما لم تتزوّج
باب 10 -ثبوت التّوارث بين الزّوجين مع دوام العقد و عدم ثبوته في المتعة و حكم اشتراط الميراث
1 فقه الرّضا، ع اعلم أنّ وجوه النّكاح الّذي أمر اللّه عزّ و جلّ بها أربعة أوجه منها نكاح ميراث هو بوليّ و شاهدين إلى أن قال و الوجه الثّاني نكاح بغير شهود و لا ميراث و هو نكاح المتعة بشروطها
2 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في المتعة قال ليست من الأربع لأنّها لا تطلّق و لا ترث و إنّما هي مستأجرة
3 ، و عن النّضر بن سويد عن عاصم عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع كم المهر في المتعة إلى أن قال قال و إن يشترطا الميراث فهما على شرطهما
و باقي أخبار الباب تقدّم في أبواب المتعة
باب 11 -نوادر ما يتعلّق بأبواب ميراث الأزواج
1 ابن شهرآشوب في المناقب، عن سفيان بن عيينة بإسناده عن محمّد بن يحيى قال كان لرجل امرأتان امرأة من الأنصار و امرأة من بني هاشم فطلّق الأنصاريّة ثمّ مات بعد مدّة فذكرت الأنصاريّة الّتي طلّقها أنّها في عدّتها و أقامت عند عثمان البيّنة بميراثها منه فلم يدر ما يحكم به و ردّهما إلى عليّ ع فقال تحلف أنّها لم تحض بعد أن طلّقها ثلاث حيض و ترثه فقال عثمان للهاشميّة هذا قضاء ابن عمّك قالت قد رضيته فلتحلف و ترث فتحرّجت الأنصاريّة من اليمين و تركت الميراث
2 عوالي اللآّلي، روى سماك بن حرب عن عبيدة السّلمانيّ قال كان عليّ ع على المنبر فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين رجل مات و ترك بنتيه و أبويه و زوجة فقال عليّ ع صار ثمن المرأة تسعا
و تسمّى المسألة المنبريّة و الجواب هنا على الاستفهام لأنّه مقدّر فيه
3 السّيّد المرتضى في الفصول، أخبرني الشّيخ أدام اللّه عزّه مرسلا قال مرّ الفضّال بن الحسن بن الفضّال الكوفيّ بأبي حنيفة و هو في جمع كثير يملي عليهم شيئا من فقهه و حديثه فقال لصاحب كان معه و اللّه لا أبرح حتّى أخجّل أبا حنيفة قال صاحبه إنّ أبا حنيفة ممّن قد علمت حاله و ظهرت حجّته قال مه هل رأيت حجّة كافر علت على مؤمن ثمّ دنا منه فسلّم عليه فردّ و ردّ القوم السّلام بأجمعهم فقال يا أبا حنيفة رحمك اللّه إنّ لي أخا يقول إنّ خير النّاس بعد رسول اللّه ص عليّ بن أبي طالب ع و أنا أقول إنّ أبا بكر خير النّاس و بعد عمر فما تقول أنت رحمك اللّه فأطرق مليّا ثمّ رفع رأسه فقال و كفى بمكانهما من رسول اللّه ص كرما و فخرا أ ما علمت أنّهما ضجيعاه في قبره فأيّ حجّة أوضح لك من هذه فقال له فضّال إنّي قد قلت ذلك لأخي فقال و اللّه لئن كان الموضع لرسول اللّه ص دونهما فقد ظلما بدفنهما في موضع ليس لهما فيه حقّ و إن كان الموضع لهما فوهباه لرسول اللّه ص فقد أساءا و ما أحسنا إليه إذ رجعا في هبتهما و نكثا عهدهما فأطرق أبو حنيفة ساعة ثمّ قال له لم يكن له و لا لهما خاصّة و لكنّهما نظرا في حقّ عائشة و حفصة فاستحقّا الدّفن في ذلك الموضع بحقوق ابنتيهما فقال ]له[ فضّال قد قلت له ذلك فقال أنت تعلم أنّ النّبيّ ص مات عن تسع حشايا و نظرنا فإذا لكلّ واحدة منهنّ تسع الثّمن ثمّ نظرنا في تسع الثّمن فإذا هو شبر في شبر فكيف يستحقّ الرّجلان أكثر من ذلك الحكاية