باب 1 -تحريمه و وجوب ردّ المغصوب إلى مالكه
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّ رسول اللّه ص خطب يوم النّحر بمنى في حجّة الوداع و هو على ناقته العضباء فقال أيّها النّاس إنّي خشيت أنّي لا ألقاكم بعد موقفي هذا بعد عامي هذا فاسمعوا ما أقول لكم فانتفعوا به ثمّ قال أيّ يوم أعظم حرمة قالوا هذا اليوم يا رسول اللّه قال فأيّ الشّهور أعظم حرمة قالوا هذا الشّهر يا رسول اللّه قال فأيّ بلد أعظم حرمة قالوا هذا البلد يا رسول اللّه قال فإنّ حرمة أموالكم عليكم و حرمة دمائكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى أن تلقوا ربّكم فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلّغت قالوا نعم قال اللّهمّ اشهد و ذكر باقي الحديث
2 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث فمن نال من رجل مسلم شيئا من عرض أو مال وجب عليه الاستحلال من ذلك و التّنصّل من كلّ ما كان منه إليه و إن كان قد مات فليتنصّل من المال إلى ورثته و ليتب إلى اللّه ممّا أتي إليه حتّى يطّلع عليه عزّ و جلّ بالنّدم و التّوبة و التّنصّل ثمّ قال و لست آخذ بتأويل الوعيد في أموال النّاس و لكنّي أرى أن يؤدّي إليهم إن كانت قائمة في يدي من اغتصبها و يتنصّل إليهم منها و إن فوّتها المغتصب أعطى العوض منها فإن لم يعرف أهلها تصدّق بها عنهم على الفقراء و المساكين و تاب إلى اللّه عزّ و جلّ ممّا فعل
3 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في حديث و لا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه
4 الشّيخ أبو الفتوح الرّازيّ في تفسيره، عن رسول اللّه ص أنّه قال على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه
عوالي اللآّلي، عنه ص مثله
5 ، و عنه ص قال المسلم أخو المسلم لا يحلّ ماله إلّا عن طيب نفس منه
6 ، و عن عبد اللّه بن السّائب عن أبيه عن جدّه أنّ النّبيّ ص قال لا يأخذنّ أحدكم متاع أخيه جادّا و لا لاعبا من أخذ عصا أخيه فليردّها
7 ، و عنه ص قال من اتّخذ من الأرض شبرا بغير حقّ خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين
8 ، و عنه ص قال من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حقّ لم يزل اللّه معرضا عنه ماقتا لأعماله الّتي يعملها من البرّ و الخير لا يثبتها في حسناته حتّى يتوب و يردّ المال الّذي أخذه إلى صاحبه
9 القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، عن النّبيّ ص قال أربعة يزيد عذابهم على عذاب أهل النّار رجل مات و في عنقه أموال فيكون في تابوت من جمر الخبر
باب 2 -أنّ من زرع أو غرس في أرض مغصوبة فله الزّرع و الغرس و عليه أجرة الأرض لصاحبها و إزالتها
1 الشّيخ الطّوسيّ في أماليه، عن الحسين بن عبيد اللّه بن إبراهيم عن هارون بن موسى التّلّعكبريّ عن محمّد بن همّام بن سهيل عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن رزيق بن زبير الخلقانيّ قال كنت عند أبي عبد اللّه ع يوما إذ دخل عليه رجلان من أهل الكوفة من أصحابنا فقال أبو عبد اللّه ع أ عرفتهما قلت نعم هما من مواليك فقال نعم و الحمد للّه الّذي جعل أجلّة مواليّ من عراق فقال له أحد الرّجلين جعلت فداك إنّه كان عليّ مال لرجل ينسب إلى بني عمّار الصّيارف بالكوفة و له بذلك ذكر حقّ و شهود فأخذ المال و لم أسترجع منه الذّكر بالحقّ و لا كتبت عليه كتابا و لا أخذت منه براءة و ذلك لأنّي وثقت به و قلت له مزّق الذّكر بالحقّ الّذي عندك فمات و تهاون بذلك و لم يمزّقها و أعقب هذا أن طالبني بالمال ورّاثه و حاكموني و أخرجوا بذلك الذّكر بالحقّ و أقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فباع عليّ قاضي الكوفة معيشة لي و قبض القوم المال و هذا رجل من إخواننا ابتلي بشراء معيشتي من القاضي ثمّ إنّ ورثة الميّت أقرّوا أنّ المال كان أبوهم قد قبضه و قد سألوه أن يردّ عليّ معيشتي و يعطونه في أنجم معلومة فقال إنّي أحبّ أن تسأل أبا عبد اللّه ع عن هذا فقال الرّجل جعلت فداك كيف أصنع قال عليك أن ترجع بمالك على الورثة و تردّ المعيشة على صاحبها و تخرج يدك عنها قال فإذا أنا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير ذلك قال نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلّة من ثمر الثّمار و كلّ ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتراها يجب أن تردّ كلّ ذلك إلّا ما كان من زرع زرعته أنت فإنّ للمزارع إمّا قيمة الزّرع و إمّا أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزّرع فإن لم يفعل كان ذلك له و ردّ عليك القيمة و كان الزّرع له قلت جعلت فداك فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء و غرسا قال له قيمة ذلك أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه و يأخذه فقلت جعلت فداك أ رأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس و هدم البناء فقال يردّ ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض فإذا ردّ جميع ما أخذ من غلّاتها إلى صاحبها و ردّ البناء و الغرس و كلّ محدث إلى ما كان أو ردّ القيمة كذلك يجب على صاحب الأرض أن يردّ عليه كلّ ما خرج عنه في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة و رفع النّوائب عنها كلّ ذلك فهو مردود إليه
الصّدوق في المقنع، و إن أتى رجل أرض رجل فزرعها بغير إذنه فلمّا بلغ الزّرع جاء صاحب الأرض فقال زرعت بغير إذني فزرعك لي و عليّ ما أنفقت فللزّارع زرعه و لصاحب الأرض كراء أرضه
باب 3 -أنّ من غصب أرضا فبنى فيها رفع بناؤه و سلّمت الأرض إلى المالك
قد تبيّن وجهه في الخبر المذكور في الباب السّابق
1 عوالي اللآّلي، روى يعلى بن مرّة الثّقفيّ أنّ النّبيّ ص قال من أخذ أرضا بغير حقّها كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر
2 ، و روي عنه ص أنّه قال من أخذ شبرا من الأرض بغير حقّه طوّق به يوم القيامة من سبع أرضين
باب 4 -تحريم أكل مال اليتيم عدوانا
1 فقه الرّضا، ع أروي عن العالم ع أنّه قال من أكل من مال اليتيم درهما واحدا ظلما من غير حقّ خلّده اللّه في النّار
2 ، و روي أنّ أكل مال اليتيم من الكبائر الّتي وعد اللّه عليها النّار فإنّ اللّه عزّ و جلّ من قائل يقول إنّ الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنّما يأكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا
و باقي أخبار الباب تقدّم في كتاب التّجارة
باب 5 -عدم جواز التّصرّف في المال المغصوب حتّى في الحجّ و العمرة و الجهاد و الصّدقة مع العلم بمالكه
1 الشّيخ المفيد في أماليه، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن حديد بن حكيم الأزديّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و اعلموا أنّه من خضع لصاحب سلطان الدّنيا أو من يخالفه في دينه طلبا لما في يديه من دنياه أخمله اللّه و مقّته عليه و وكله إليه فإن هو غلب على شيء من دنياه فصار إليه منه شيء نزع اللّه البركة منه و لم يؤجره على شيء ينفق منه في حجّ و لا عتق و لا برّ
باب 6 -أنّ من غصب جارية و أولدها وجب عليه ردّها و الولد للمولى إلّا أن يرضى بقيمته
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من اغتصب جارية فأولدها أخذها صاحبها و الولد رقيقا و من اشترى جارية مغصوبة فأولدها أخذها صاحبها و قيمة الولد
باب 7 -تحريم التّصرّف في المال المغصوب على الغاصب و غيره إلّا المالك و من أذن له و كذا الشّراء منه
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن شراء الشّيء من الرّجل الّذي يعلم أنّه يخون أو يسرق أو يظلم قال لا بأس بالشّراء منه ما لم يعلم المشتري خيانة أو ظلما أو سرقة فإن علم فإنّ ذلك لا يحلّ بيعه و لا شراؤه و من اشترى شيئا من السّحت لم يعذره اللّه لأنّه اشترى ما لا يحلّ له
2 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال لا يحلبنّ أحدكم ماشية أحد إلّا بإذنه أ يحبّ أحدكم أن يؤتى مشربته فتكسر خزانته فينقل طعامه فإنّما تخزن لهم ضروع مواشيهم فلا يحلبنّ أحدكم ماشية أحد إلّا بإذنه
باب 8 -أنّ المالك له أخذ ماله ممّن وجده عنده و إن كان اشتراه من الغاصب و حكم الرّجوع إلى الغاصب
1 دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه قال كلّ ذي مال أحقّ بماله
2 ، و عن أبي جعفر ع أنّه قال إذا اغتصب الرّجل عبدا فاستأجره أو أجر العبد نفسه ثمّ استحقّه مولاه أخذه و أخذ الأجرة ممّن كانت في يديه
باب 9 -نوادر ما يتعلّق بأبواب كتاب الغصب
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من اغتصب ماشية فتناسلت في يديه و كثرت فهي و ما تناسل منها للمغصوبة منه و كذلك إذا اغتصب أمة فولدت
2 ، و عن أبي جعفر ع أنّه قال إذا اغتصب الرّجل أمة فهلكت عنده فهو ضامن لقيمتها فإن كان قد وطئها فعلقت منه ثمّ استحقّها صاحبها فأخذها و هي حبلى فماتت من النّفاس فالغاصب ضامن لقيمتها
3 ، و عنه ع أنّه قال في الغاصب يعمل العمل أو يزيد الزّيادة فيما اغتصبه قال ما عمل أو زاد فهو له و ما زاد ممّا ليس من عمله فهو لصاحب الشّيء و ما نقص فهو على الغاصب
4 ، و عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ص أنّه قال من تعدّى على شيء ممّا لا يحلّ كسبه فأتلفه فلا شيء عليه فيه و رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله
5 ، و عن أبي جعفر ع أنّه قال من كسر بربطا أو لعبة من اللّعب أو بعض الملاهي أو خرق زقّ مسكر أو خمر فقد أحسن و لا غرم عليه
، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى فيمن قتل دابّة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عوّر بئرا أو نهرا أن يغرم قيمة ما استهلك و أفسد و يضرب جلدات نكالا و إن أخطأ و لم يتعمّد ذلك فعليه الغرم و لا حبس عليه و لا أدب و ما أصاب من بهيمة فعليه ما نقص من ثمنها
7 العيّاشيّ في تفسيره، عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه أو خرج زرعه كثير الشّعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض أو بظلم لمزارعيه و أكرته لأنّ اللّه يقول فبظلم من الّذين هادوا حرّمنا عليهم طيّبات أحلّت لهم الخبر