باب 1 -وجوب الإجابة عند الدّعاء إلى تحمّل الشّهادة
1 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى ع في قول اللّه و لا يأب الشّهداء إذا ما دعوا قال إذا دعاك الرّجل تشهد على دين أو حقّ لا ينبغي لأحد أن يتقاعس عنه
2 ، و عن أبي الصّبّاح عن أبي عبد اللّه ع في قوله و لا يأب الشّهداء إذا ما دعوا قال ]قبل الشّهادة قال[ لا ينبغي ]لأحد[ إذا ما دعي للشّهادة أن يشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم عليها و ذلك قبل الكتاب
، و عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في قوله و لا يأب الشّهداء قال قبل الشّهادة
4 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ و لا يأب الشّهداء إذا ما دعوا قال حين يدعون قبل الكتاب لا ينبغي لأحد أن يقول إذا دعي إلى شهادة لا أشهد لهم و قال إذا دعيت إلى الشّهادة فأجب الخبر
5 فقه الرّضا، ع و إذا دعي رجل ليشهد على رجل فليس له أن يمتنع من الشّهادة عليه من قوله و لا يأب الشّهداء
باب 2 -وجوب أداء الشّهادة و تحريم كتمانها
1 فقه الرّضا، ع فإذا أراد صاحبه أن يشهد بما أشهد فلا يمتنع لقوله و من يكتمها فإنّه آثم قلبه
2 ، و أروي عن العالم ع أنّه قال من كتم شهادة أو شهد إثما ليهدر دم امرئ مسلم أو ليتوي ماله أتي يوم القيامة و بوجهه ظلمة مدّ البصر و في وجهه كدوح يعرفه الخلائق باسمه و نسبه و من شهد شهادة ]حقّ[ ليخرج بها حقّا لامرئ مسلم أو ليحقن بها دمه أتي يوم القيامة و لوجهه نور مدّ البصر يعرفه الخلائق باسمه و نسبه
3 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و أمّا إذا شهدت فدعيت ]إلى أداء الشّهادة[ فلا يحلّ لك أن تتخلّف عن ذلك و ذلك قوله عزّ و جلّ و لا تكتموا الشّهادة و من يكتمها فإنّه آثم قلبه
4 ، العيّاشيّ عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال قلت و لا تكتموا الشّهادة قال بعد الشّهادة
باب 3 -وجوب إقامة الشّهادة للعامّة إلّا أن يخاف الضّيم على المؤمن
1 الشّيخ المفيد في الأمالي، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن عليّ بن حديد عن مرازم قال قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمّد ع عليكم بالصّلاة في المساجد و حسن الجوار للنّاس و إقامة الشّهادة و حضور الجنائز إنّه لا بدّ لكم من النّاس إنّ أحدا لا يستغني عن النّاس بجنازته فأمّا نحن نأتي جنائزهم و إنّما ينبغي لكم أن تصنعوا مثل ما يصنع من تأتمّون به و النّاس لا بدّ لبعضهم من بعض ما داموا على هذه الحال حتّى يكون ذلك ثمّ ينقطع كلّ قوم إلى أهل أهوائهم الخبر
باب 4 -أنّ من علم بشهادة و لم يشهد عليها جاز له أن يشهد بها و لم يجب عليه إلّا أن يخاف ضياع حقّ المظلوم
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا حضر الرّجل حسابا بين قوم ثمّ طلبت شهادته على ما سمع فإنّ ذلك إليه إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد إلّا أن يستشهدوه فإن شهد فقد شهد بالحقّ و إن لم يشهد فلا شيء عليه لأنّه لم يستشهد و لا يشهد إلّا أن يكون استوعب الكلام و أثبته و أتقنه
2 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن مسلم قال قال رسول اللّه ص و إذا سمع الرّجل شهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت
باب 5 -أنّه يجوز للإنسان أن يشهد بما يجده بخطّه و خاتمه إذا حصل له العلم و أمن التّزوير و لم يبق عنده شكّ و إلّا لم يجز
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع أنّه سئل عن الشّهادة على الخطّ قال سمعت أبي يقول قال رسول اللّه ص لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنّه من شاء كتب كتابا و نقش خاتما
2 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّ رجلا سأله فقال يا ابن رسول اللّه جاء جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه و في الكتاب اسمي بخطّ يدي قد عرفته لا أشكّ فيه و لست أذكر الشّهادة فما ترى قال لا تشهد حتّى تعلم أنّك قد أشهدت قال اللّه عزّ و جلّ إلّا من شهد بالحقّ و هم يعلمون
3 فقه الرّضا، ع و إذا أتي الرّجل بكتاب فيه خطّه و علامته و لم يذكر الشّهادة فلا يشهد لأنّ الخطّ يتشابه إلّا أن يكون صاحبه ثقة و معه شاهد آخر ثقة فيشهد له حينئذ
4 كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، قال سمعت أبا بصير يقول قال أبو عبد اللّه ع اكتبوا فإنّكم لا تحفظون إلّا بالكتاب
، و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث فما يمنعكم من الكتاب أما إنّكم لن تحفظوا حتّى تكتبوا
6 أصل زيد الزّرّاد، قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا تشهد على ما لا تعلم و لا تشهد إلّا على ما تعلم و تذكر قلت فإن عرفت الخطّ و الخاتم و النّقش و لم أذكر شيئا أشهد فقال لا الخطّ يفتعل و الخاتم قد يفتعل لا تشهد إلّا على ما تعلم و أنت له ذاكر الخبر
باب 6 -تحريم شهادة الزّور
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال قال رسول اللّه ص يبعث شاهد الزّور يوم القيامة يدلع لسانه في النّار كما يدلع الكلب لسانه في الإناء
2 ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص في حديث يا عليّ إنّ ملك الموت إذا نزل لقبض روح الفاجر نزل معه بسفّود من نار فينزع روحه فتصيح جهنّم فاستوى عليّ ع جالسا فقال يا رسول اللّه فهل يصيب ذلك أحدا من أمّتك فقال ص نعم حاكم جائر و آكل مال اليتيم و شاهد الزّور
دعائم الإسلام، روينا عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه عن آبائه عن رسول اللّه ص و ذكر مثل الحديث الأوّل و الثّاني
و عنه ع أنّه قال شاهد الزّور من المقتولين
4 ، و عن أبي جعفر ع أنّه قال ليؤدّ الشّاهد ما يشهد عليه و ليتّق اللّه ربّه فمن الزّور أن يشهد الرّجل بما لا يعلم أو ينكر ما يعلم و قد قال اللّه عزّ و جلّ فاجتنبوا الرّجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزّور حنفاء للّه غير مشركين به فعدل تبارك اسمه شهادة الزّور بالشّرك
5 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال شاهد الزّور لا تزول قدماه يعني من موضع شهادته حتّى تجب له النّار
6 جعفر بن أحمد القمّيّ في كتاب الغايات، عن جابر بن عبد اللّه قال قال رسول اللّه ص إنّ أقربكم منّي مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا و إنّ أبغضكم إليّ و أبعدكم منّي و من اللّه مجلسا شاهد زور
7 الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن الباقر ع أنّه قال ما من رجل يشهد شهادة زور على رجل مسلم ليقطع به حقّه إلّا كتب اللّه مكانه صكّا من النّار
8 الشّيخ أبو الفتوح الرّازيّ في تفسيره، عن رسول اللّه ص أنّه قال في خطبة على المنبر إنّ شهادة الزّور تعادل الشّرك باللّه تعالى ثمّ تلا قوله تعالى فاجتنبوا الرّجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزّور
9 ، و عنه ص قال يبعث شاهد الزّور مولعا لسانه في النّار
10 ابن أبي جمهور في درر اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال عدلت شهادة الزّور الشّرك باللّه قالها ثلاثا ثمّ قرأ فاجتنبوا الرّجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزّور
11 ، و عنه ص أنّه قال أ لا أنبّئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول اللّه قال الإشراك باللّه و عقوق الوالدين و كان متّكئا فجلس ثمّ قال ألا و قول الزّور فما زال يكرّرها حتّى قلنا ليته سكت
12 ، و عنه ص قال لا ينقضي كلام شاهد الزّور من بين يدي الحاكم حتّى يتبوّأ مقعده من النّار
باب 7 -أنّ الشّهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم و إن كان بعده غرّموا
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا شهد رجلان على رجل بمال ثمّ رجعا عن الشّهادة فإن لم يكن قضى القاضي بطلت الشّهادة و إن كان قضى ردّ ما قضى بشهادتهما به
قلت إن كان المراد ردّ عين ما قضى به إذا كانت قائمة فيدلّ على مذهب الشّيخ في النّهاية و المشهور على خلافه و إن كان المقصود الضّمان فلا ينافي العنوان المدّعى عليه الإجماع في غير الصّورة المذكورة و إن لم يعيّن فيه الضّامن و لعلّه لمعلوميّة كونه هو الشّاهد
باب 8 -أنّ الشّاهد إذا رجع ضمن و غرم بقدر ما أتلف من المال إلّا أن يكون المال قائما بعينه فيردّ على صاحبه
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص من شهد عندنا شهادة ثمّ غيّر أخذناه بالأولى و طرحنا الأخرى
2 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه قال يجلد شاهد الزّور إلى أن قال و ردّ ما كان منه قائما على صاحبه
أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال و يغرم شاهد الزّور بقدر ما شهد عليه من ماله
باب 9 -حكم ما لو شهد أربعة بالزّنى ثمّ رجعوا أو رجع أحدهم بعد الرّجم
1 الجعفريّات، بالسّند المتقدّم أنّ عليّا ع قال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة فرجم فرجع واحد منهم قال يغرم ربع الدّية و إن رجعوا ثلاثة غرموا نصفا و ربع الدّية و إن رجعوا كلّهم غرموا الدّية فإن قالوا شهدنا بزور قتلوا كلّهم جميعا
2 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في أربعة شهدوا على رجل بالزّنى فرجم فرجع أحدهم قال يغرّم ربع الدّية إذا قال اشتبه عليّ و إن رجع اثنان و قالا اشتبه علينا غرّما نصف الدّية و إن رجعوا كلّهم و قالوا شهدنا بالزّور وجب عليهم القود
باب 10 -حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر بعد ما تزوّجت أو بموت فظهر حياته
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه قال في شاهدين شهدا على رجل أنّه طلّق امرأته و هو غائب فقضى القاضي بشهادتهما و اعتدّت المرأة و تزوّجت فرجع أحد الشّاهدين قال يفرّق بينها و بين الزّوج الثّاني و تعتدّ منه و ترجع إلى زوجها الأوّل و لها الصّداق من الثّاني إن كان دخل بها و يرجع به على الشّاهد
باب 11 -أنّه إذا شهد شاهدان بالسّرقة ثمّ رجعا بعد القطع ضمنا دية اليد فإن شهدا على آخر بالسّرقة لم يقبل
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه ع إنّ رجلين شهدا عند عليّ بن أبي طالب ع على رجل أنّه سرق فقطع يده ثمّ جاءا برجل آخر فقالا أخطأنا هو هذا فلم يقبل شهادتهما و غرّمهما دية الأوّل
2 ، و بهذا الإسناد إنّ عليّا ع قضى في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطعت يده ثمّ رجع أحدهما فقال شبّه عليّ فقضى عليّ ع أن يغرّم نصف دية اليد و لا يقطع و إن رجعا جميعا قالا شبّه علينا أغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصّة
3 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّ رجلا رفع إليه فقيل له إنّه سرق و شهد عليه شاهدان فقطع يده بشهادتهما ثمّ جاءا برجل آخر فقالا إنّا غلطنا بالأوّل و إنّ هذا هو السّارق فأبطل شهادتهما على الثّاني و ضمّنهما دية ]يد الرّجل[ الّذي شهدا عليه فقطعت يده بشهادتهما و قال لو علمت أنّكما تعمّدتما قطعتكما
فقه الرّضا، ع فإن شهد أربعة عدول على رجل بالزّنى فرجم أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة فرجم الّذي شهدوا عليه بالزّنى و قتل الّذي شهدوا عليه بالقتل و قطع الّذي شهدوا عليه بالسّرقة ثمّ رجعا عن شهادتهما ثمّ قالا غلطنا في هذا الّذي شهدنا و أتيا برجل و قالا هذا الّذي قتل و هذا الّذي سرق و هذا الّذي زنى قال يجب عليهما دية المقتول الّذي قتل و دية يد الّذي قطع بشهادتهما و لم تقبل شهادتهما على الثّاني الّذي شهدوا عليه فإن قالوا تعمّدنا قطعا في السّرقة
الصّدوق في المقنع، ما يقرب منه
باب 12 -أنّ شاهد الزّور يضرب حدّا بقدر ما يراه الإمام و يحبس بعد ما يطاف به حتّى يعرف و لا تقبل شهادته إلّا أن يتوب
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه قال يجلد شاهد الزّور جلدا ليس له وقت و ذلك إلى الإمام و يطاف به حتّى يعرفه النّاس فإن تاب بعد ذلك و أصلح قبلت شهادته و ردّ ما كان منه قائما على صاحبه
باب 13 -أنّ المرأة إذا نسيت الشّهادة فذكّرتها الأخرى فذكرت وجب عليها إقامتها و قبلت
1 عليّ بن إبراهيم في تفسيره، في قوله تعالى يا أيّها الّذين آمنوا إذا تداينتم بدين الآية فقد روي أنّ في ]سورة[ البقرة خمسمائة آية حكم و في هذه الآية خمسة عشر حكما و عدّها إلى أن قال فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممّن ترضون من الشّهداء أن تضلّ إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى يعني إن تنسى إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى تسعة أحكام الخبر
باب 14 -عدم جواز إحياء الحقّ بشهادة الزّور و جواز دفع الضّرر بها عن النّفس و عن المؤمن و عن العرض
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا تأسروا أنفسكم و تذهبوا أموالكم بشهادة الزّور فما على امرئ من وكف في دينه و لا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه بما قدر عليه
2 عوالي اللآّلي، نقلا عن كتاب التّكليف لابن أبي العزاقر عن العالم ع أنّه قال من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله أو مروءته سمّاه اللّه كاذبا و إن كان صادقا و من شهد لمؤمن بما يحيي به ماله أو يعينه على عدوّه أو يحفظ دمه سمّاه اللّه صادقا و إن كان كاذبا
3 فقه الرّضا، ع عن العالم ع مثله و زاد في آخره و معنى ذلك أن يشهد له أو يشهد عليه فيما بينه و بين مخالف فأمّا بينه و بين موافق فليشهد له و عليه بالحقّ
باب 15 -أنّه لا يجوز الشّهادة إلّا بعلم
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لرجل سأله أنّ جيرانه زعموا أنّهم أشهدوه على ما في كتاب و لست اذكر الشّهادة فما ترى قال لا تشهد حتّى تعلم أنّك قد أشهدت قال اللّه عزّ و جلّ إلّا من شهد بالحقّ و هم يعلمون
2 عوالي اللآّلي، عن ابن عبّاس أنّ النّبيّ ص سئل عن الشّهادة فقال ترى الشّمس على مثلها فاشهد أو دع
3 زيد الزّرّاد في أصله، قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا تشهد على ما لا تعلم إلى أن قال لا تشهد إلّا على ما تعلم و أنت له ذاكر فإنّك إن شهدت على ما لا تعلم يتبوّأ مقعدك من النّار ]يوم القيمة[ و إن شهدت على ما لم تذكره سلبك اللّه الرّأي و أعقبك النّفاق إلى يوم الدّين
باب 16 -أنّ الصّبيّ إذا تحمّل الشّهادة قبل البلوغ و شهد بها بعده قبلت
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه إنّ عليّا ع قال في شهادة الصّبيان إذا شهدوا و هم صغار جازت إذا كبروا و لم ينسوها
باب 17 -ما تقبل فيه شهادة الصّبيان قبل البلوغ
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه كان يقول شهادة الصّبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ما لم يتفرّقوا و ينقلبوا إلى أهاليهم أو يلقاهم أحد يعني ممّن يلقّنهم القول
باب 18 -قبول شهادة المملوك و المكاتب لغير مواليهما
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان عدلا قال اللّه عزّ و جلّ و استشهدوا شهيدين من رجالكم فالعبد من الرّجال
2 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل هلك و ترك أخاه فورث عنه جارية و غلامين فأعتق الغلامين فشهدا بعد العتق أنّ المتوفّى كان ينزل على هذه الجارية و أنّها ولدت غلاما مات بعده قال تجوز شهادتهما إن كانا عدلين للجارية و يردّان عبدين بحسب ما كانا
3 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قال في العبد إذا شهد بشهادة ثمّ أعتق جازت شهادته إذا كان لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق و إن كان العبد إنّما أعتق لموضع الشّهادة لم تجز شهادته
4 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال في المكاتب إذا شهد في الطّلاق و قد أعتق نصفه إن كان معه رجل و امرأة جازت شهادته
5 فقه الرّضا، ع و تجوز شهادة الأعمى إذا أثبت و شهادة العبد لغير صاحبه
باب 19 -ما تجوز فيه شهادة النّساء و ما لا تجوز
1 الجعفريّات، بالسّند المتقدّم إنّ عليّا ع كان يجيز شهادة القابلة على استهلال الصّبيّ إذا كانت مرضيّة
2 ، و بهذا الإسناد قال كان عليّ ع يقول لا تجوز شهادة النّساء في الحدود و لا في القود
3 ، و بهذا الإسناد إنّ عليّا ع أتي بجارية بكر زعموا أنّها زنت فأمر النّساء فنظرن إليها فقلن يا أمير المؤمنين هي بكر فقال ع ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرّحمن
4 ، و بهذا الإسناد إنّ عليّا ع كان يجيز شهادة النّساء في مثل هذا
5 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا يجوز في النّكاح من الشّهود ما يجوز في الأموال من شهادة النّساء و العبيد و لا تجوز شهادة النّساء في الطّلاق و لا في الحدود و يجوز في الأموال و فيما لا يطّلع عليه إلّا النّساء من النّظر إلى النّساء و الاستهلال و النّفاس و الولادة و الحيض و أشباه ذلك و تجوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضيّة و شهادة النّساء في القتل لطخ يكون مع القسامة
6 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا تجوز شهادة النّساء في الحدود و لا شهادة السّماع إلى أن قال فإن شهد ثلاثة رجال و امرأتان وجب بهم الحدّ و لا يجب برجلين و أربعة نسوة و يضربون حدّ القاذف
7 الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع أنّه قال في حديث و لا تقبل شهادة النّساء في الطّلاق و لا في رؤية الهلال
8 فقه الرّضا، ع و تقبل شهادة النّساء في النّكاح و الدّين و في كلّ ما لا يتهيّأ للرّجال أن ينظروا إليه و لا تقبل في الطّلاق و لا في رؤية الهلال و لا تقبل في الحدود و إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال فلا تقبل شهادتهنّ و كذا إذا كنّ أربع نسوة و رجلين و تجوز شهادة امرأة في ربع الوصيّة إذا لم يكن معها غيرها و تجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد و يموت من ساعته و أروي عن العالم ع أنّه تجوز شهادة النّساء في الدّم و القسامة و التّدبير و روي أنّه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصّبيّ و نروي أنّه تجوز شهادة القابلة وحدها
9 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص و تجوز شهادة النّساء في كلّ ما لم يجز للرّجال النّظر إليه
10 صحيفة الرّضا، ع بإسناده قال حدّثني أبي عليّ بن أبي طالب ع قال سئل النّبيّ ص عن امرأة زنت فذكرت المرأة أنّها بكر فأمرني النّبيّ ص أن آمر النّساء ينظرن إليها فنظرن إليها فوجدنها بكرا فقال ص ما كنت لأضرب من عليه خاتم من اللّه عزّ و جلّ و كان يجيز شهادة النّساء في مثل هذا
11 الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن محمّد بن عيسى عن موسى بن محمّد بن عليّ بن موسى ع عن أخيه عليّ بن محمّد ع في حديث طويل قال و أمّا شهادة المرأة الّتي جازت وحدها فهي القابلة جازت شهادتها مع الرّضى و إن لم يكن رضى فلا أقلّ من امرأتين تقوم المرأتان بدل الرّجل للضّرورة لأنّ الرّجل لا يمكنه أن يقوم مقامها فإن كانت وحدها قبلت مع يمينها الخبر
و رواه ابن شهرآشوب في المناقب، عنه ع مثله و أنّه أملاه على ابن السّكّيت في جواب يحيى بن أكثم في مجلس المتوكّل
باب 20 -جواز شهادة المرأة لزوجها و الرّجل لزوجته
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع كان لا يجيز شهادة الزّوج لزوجته و كان يجيز شهادة الزّوج على زوجته
دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن شهادة الولد لوالده و الوالد لولده و الإخوة و القرابات و الزّوجين بعضهم لبعض فقال تجوز شهادة العدول منهم بعضهم لبعض و روّينا ذلك عن أمير المؤمنين ع و ليس عندنا فيه اختلاف
3 فقه الرّضا، ع و اعلم أنّه لا تجوز شهادة شارب الخمر إلى أن قال و لا امرأة لزوجها و تجوز شهادة الرّجل لامرأته
قلت البناء على ما في خبر الدّعائم و لا بدّ من صرف الخبرين الآخرين عن ظاهرهما و حملهما على بعض المحامل كالاتّهام و عدم العدالة فيهما و كونها في محلّ لا تجوز شهادة النّساء فيه في الأخير و غير ذلك
باب 21 -جواز شهادة الولد لوالده و بالعكس و الأخ لأخيه لا الولد على والده
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه إنّ الحسين بن عليّ ع شهد لأبيه عليّ ع شهادة قد سرع بشهادته فقال عليّ ع قالون و قالون بالرّوميّة أي جيّد
2 ، و بهذا الإسناد عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه كان لا يجيز شهادة الابن لأبيه و كان يجيز شهادة الابن على أبيه
كذا في نسختي و الظّاهر أنّه اشتباه من بعض الرّواة أو النّسّاخ
3 ، و بهذا الإسناد عن جدّه عن عليّ ع أنّه قال شهادة الأخ لأخيه جائزة إذا كان مرضيّا معه رجل آخر
4 فقه الرّضا، ع و تجوز شهادة الرّجل لامرأته و شهادة الولد لوالده و يجوز شهادة الولد لوالده و تجوز شهادة الولد على والده
باب 22 -عدم قبول شهادة الشّريك لشريكه فيما هو شريك فيه و قبولها في غيره
1 الجعفريّات، بالسّند المتقدّم أنّ عليّا ع كان لا يجيز شهادة الشّريك لشريكه و كان يجيز شهادة الشّريك على شريكه
2 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا تجوز شهادة الشّريك لشريكه فيما هو بينهما و تجوز في غير ذلك ممّا ليس فيه شركة و في المواريث و العتق و الدّماء و الطّلاق و النّكاح و الجنايات و أشباه ذلك
3 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من شهد شهادة فيما له حظّ أو حقّ لم تجز شهادة له و لا لغيره ممّن شهد له معه
4 و تقدّم عن كتاب الإستغاثة، قول أمير المؤمنين ع لأبي بكر في قصّة فدك أ فتحكم فينا بغير ما تحكم به في المسلمين قال و كيف ذلك قال إنّ الّذين يزعمون أنّ رسول اللّه ص قال ما تركناه صدقة و أنت ممّن له في هذه الصّدقة نصيب و لا تجوز شهادة الشّريك لشريكه و تركة رسول اللّه ص على حكم الإسلام في يد ورثته إلى أن تقوم البيّنة العادلة بأنّه لغيره فعلى من ادّعى ذلك إقامة البيّنة العادلة ممّن لا نصيب له فيما يشهد به عليه إلى آخر ما تقدّم
5 الصّدوق في المقنع، و لا تجوز شهادة الرّجل لشريكه إلّا فيما لا يعود نفعه عليه
فقه الرّضا، ع مثله
باب 23 -عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر و جوازها لغيره و له بعد مفارقته و جواز شهادة الضّيف
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن شهادة الأجير و التّابع فقال هذا ظنين لا تجوز شهادته
فقه الرّضا، ع و اعلم أنّه لا تجوز شهادة شارب الخمر إلى أن قال و لا تابع لمتبوع و لا أجير لصاحبه
باب 24 -عدم قبول شهادة الفاسق و المتّهم و الخصم
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال يردّ شهادة الظّنين و المتّهم
2 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّ رسول اللّه ص نهى أن تجاز شهادة الخصم و الظّنين و الجارّ إلى نفسه
3 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا تجوز شهادة المتّهم
4 فقه الرّضا، ع في عداد من لا تجوز شهادته و لا متّهم و لا المشهور بالفسق و لا الفجور و الزّنى و أروي عن العالم ع أنّه قال لا تجوز شهادة ظنين و لا حاسد و لا باغ و لا متّهم و لا خصم و لا متهتّك و لا مشهور
5 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال لا يجوز شهادة خصم و لا الظّنين و الظّنين المتّهم
، و عنه ص أنّه أمر مناديه أن ينادي لا تقبل شهادة خصم و لا ظنين
باب 25 -عدم قبول شهادة ولد الزّنى
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا تجوز شهادة ولد الزّنى
و عن أبي جعفر ع مثله
2 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال و لا تجوز شهادة ولد الزّنى
3 أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ في المحاسن، عن أبيه عن حمزة بن عبد اللّه عن هاشم أبي سعيد الأنصاريّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ نوحا حمل في السّفينة الكلب و الخنزير و لم يحمل فيها ولد الزّنى و إنّ النّاصب شرّ من ولد الزّنى
4 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال ولد الزّنى شرّ الثّلاثة
5 ، و روي أن أبا عزّة الهذليّ كان يهجو النّبيّ ص فذكر عند النّبيّ ص و قيل فيه ولد زنية فقال ص ولد الزّنى لا يدخل الجنّة
و في حديث آخر ولد الزّنى لا يفلح أبدا
باب 26 -جملة ممّن لا تقبل شهادتهم
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا تجوز شهادة حروريّ و لا قدريّ و لا مرجئ و لا أمويّ و لا ناصب و لا فاسق
2 ، و عن أبي جعفر ع أنّه قال لا يجوز شهادة المتّهم و لا ولد الزّنى و لا الأبرص و لا شارب المسكر و ]لا[ الّذين يجلسون مع البطّالين و المغنّين و أهل المنكر في مجلس المنكر مع العواهر و الأحداث في الرّيبة و يكشفون عوراتهم في الحمّام و غيره و ينامون جماعة في لحاف و لا الّذين يطفّفون الكيل و الوزن و لا الّذين يختلفون إلى الكهّان و لا الّذين ينكرون السّنن و لا من مطل غريما و هو واجد و لا من ضيّع صلاة و لا من منع زكاة و لا من أتى ما يوجب الحدّ و التّعزير و لا من آذى جيرانه و لا الّذين يلعبون بالكلاب و الحمام و الدّيوك ما كان أحد من هؤلاء مقيما على ما هو عليه
3 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا شهد أهل البادية في حقّ فيما بينهم جازت شهادتهم إذا كانوا عدولا و إذا شهدوا على أهل قرية فيما يتباعدان تكون شهادتهم فيه دون غيرهم من أهل القرية ممّا ينبغي في مثله فيكونون في حال من يتّهم
4 ، و قد روي أنّه لا تجوز شهادة خصم و لا ظنين و في ترك شهادة العدول من أهل المصر و جيرة المكان و أهل العدالة فيه و استشهاد من يبعد عنه من أهل البوادي ما يوجب الشّبهة و الظّنّة الّتي تسقط الشّهادة
5 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال لا تقبل شهادة الخائن و لا الخائنة و لا الزّاني و لا الزّانية و لا ذي غمز على أخيه و الغمز الحقد
6 الآمديّ في الغرر، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا خير في شهادة الخائن
7 الشّيخ أبو الفتوح في تفسيره، عن رسول اللّه ص أنّه قال لا تجوز شهادة خائن و لا خائنة و لا محدود و لا ذي حقد على أخيه و لا مجرّب عليه شهادة زور و لا القانع مع أهل البيت يعني الخادم لهم
باب 27 -عدم قبول شهادة اللّاعب بالنّرد و الشّطرنج و كلّ مقامر و فاعل الغناء و مستمعه
1 فقه الرّضا، ع و اعلم أنّه لا تجوز شهادة شارب الخمر و لا اللّاعب بالشّطرنج و النّرد و لا مقامر
باب 28 -عدم قبول شهادة سائق الحاجّ إذا ظلم دابّته و استخفّ بصلاته و قبول شهادة المكاري و الجمّال و الملّاح مع الصّلاح
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع كان لا يجيز شهادة سائق الحاجّ
باب 29 -عدم قبول شهادة السّائل بكفّه
1 أحمد بن محمّد بن فهد في عدّة الدّاعي، قال النّبيّ ص شهادة الّذي يسأل في كفّه تردّ
باب 30 -قبول شهادة القاذف بعد التّوبة و عدم قبولها قبلها
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال القاذف إذا تاب و كان عدلا جازت شهادته و قد قال اللّه جلّ و عزّ إنّ اللّه يحبّ التّوّابين و يحبّ المتطهّرين و لا وجه لردّ شهادة من أحبّه اللّه و كان عدلا و قد استثنى اللّه عزّ و جلّ في ذكر ردّ شهادة القاذف من تاب فقال و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثمّ استثنى فقال إلّا الّذين تابوا
2 فقه الرّضا، ع و لا تجوز شهادة المفتري حتّى يتوب من الفرية و توبته أن يقف في الموضع الّذي قال فيه ما قال يكذب نفسه
الصّدوق في المقنع، مثله
3 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب ع قال المجلود في الفرية لا تقبل شهادته و لا يلاعن لأنّ اللّه تعالى قال في كتابه و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا
4 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن مسكان عن أبي بصير عن الصّادق ع في حديث قال سألته عن القاذف أ تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب قال نعم قال و ما توبته قال يكذب نفسه عند الإمام فيما افتراه و يندم و يتوب ممّا قال
باب 31 -قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها
1 الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه ع إنّ رجلا قطع في قطع الطّريق فشهد عند عليّ ع شهادة فسأل عنه قومه فقالوا فيه خيرا فأجاز عليّ ع شهادته حين تاب و علمت منه التّوبة
باب 32 -قبول شهادة المسلم على الكافر و عدم جواز قبول شهادة الكافر عليه و لو ذمّيّا عدا ما استثني
1 دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه نهى أن تقبل شهادة كافر على مسلم
2 ، و عن عليّ بن الحسين ع إنّ عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن شهادة أهل الذّمّة بعضهم لبعض فكتب إليه حدّثني أبي عن جدّي أنّ رسول اللّه ص أتاه اليهود برجل و امرأة قد زنيا فشهدوا عليهما بالزّنى و الإحصان فرجمهما و قال شهادة بعضهم على بعض جائزة إذا عدلوا عندهم و لا تجوز شهادتهم على مسلم إلّا فيما ذكر اللّه عز و جلّ يعني من أمر الوصيّة
3 فقه الرّضا، ع و تجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل و لا تجوز شهادة أهل الذّمّة على المسلمين
4 عوالي اللآّلي، قال النّبيّ ص لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلّا المسلمين فإنّهم عدول عليهم و على غيرهم
باب 33 -أنّ الكافر إذا أشهد على شهادة ثمّ أسلم فشهد بها قبلت
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع قال اليهوديّ و النّصرانيّ إذا أسلما جازت شهادتهما ما لم يكن ردّها الحاكم و أسلما من أجلها
2 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا إذا استشهد الكافر في حال كفره و الطّفل الصّغير في حال صغره على شهادة فشهد بها المشرك بعد أن أسلم و الطّفل الصّغير بعد أن يبلغ و كانا مقبولين جازت شهادتهما
باب 34 -قبول شهادة اليهود و النّصارى و المجوس و غيرهم على الوصيّة في الضّرورة
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ أو آخران من غيركم قال من أهل الكتاب
قال أبو جعفر ع من كان في سفر فحضرته الوفاة فلم يجد مسلما يشهده فأشهد ذمّيّين جازت شهادتهما في الوصيّة كما قال اللّه عزّ و جلّ
قال أبو جعفر ع إذا كان الرّجل بأرض ]غربة[ ليس بها مسلم فحضره الموت فأشهد شهودا من غير أهل القبلة على وصيّته حلف الشّاهدان باللّه ما شهدنا إلّا بالحقّ و أنّ فلانا أوصى بكذا و كذا و هو قول اللّه عزّ و جلّ اثنان ذوا عدل منكم إلى قوله فيقسمان باللّه الآية
و باقي الأخبار تقدّم في كتاب الوصيّة
باب 35 -ما يعتبر في الشّاهد من العدالة
1 دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه قال من صلّى الصّلوات الخمس في جماعة فظنّوا به كلّ خير و أجيزوا شهادته
2 ، و عنه و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان عدلا
3 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال القاذف إذا تاب و كان عدلا جازت شهادته
4 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن شهادة الولد لوالده و الوالد لولده و الإخوة و القرابات و الزّوجين بعضهم لبعض فقال تجوز شهادة العدول منهم بعضهم لبعض
5 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال من تشبّه بقوم عدّ منهم
6 فقه الرّضا، ع و نروي أنّه من ولد على الفطرة و لم يعرف منه جرم فهو عدل و شهادته جائزة
و قال و لا تقبل شهادة الشّهود في الزّنى إلّا العدول
7 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّه قال شهادة الأخ لأخيه جائزة إذا كان مرضيّا معه رجل آخر
8 ، و بهذا الإسناد عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه قال تقبل شهادة الغلام إذا احتلم و كان مرضيّا
9 السّيّد أبو حامد محمّد بن عبد اللّه بن زهرة في أربعينه، أخبرني عمّي الشّريف الطّاهر قراءة عليه قال أخبرني الشّيخ أبو عليّ قال أخبرني الشّريف أبو الرّضا قال أخبرنا أبو عبد اللّه الحسين بن عبد الملك بن الحسين الخلّال قراءة عليه قال حدّثنا سعيد بن أبي سعيد العيّار قال حدّثنا أبو الحسن الحافظ التّميميّ قال حدّثنا ابن مهرويه القزوينيّ بقزوين في دار أبي يعلى قال حدّثنا داود بن سليمان قال حدّثنا عليّ بن موسى الرّضا عن أبيه الكاظم عن أبيه الصّادق عن أبيه الباقر عن أبيه السّجّاد عن أبيه شهيد الشّهداء عن أبيه أمير المؤمنين ع قال قال رسول اللّه ص من عامل النّاس فلم يظلمهم و حدّثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم فهو ممّن كملت مروءته و ظهرت عدالته و وجبت أخوّته و حرمت غبيته
و روى هذا الحديث عن عليّ بن موسى الرّضا ع أحمد بن عامر الطّائيّ أخبرناه الشّريف أبو عليّ محمّد بن أسعد النّحويّ النّسّابة قال أخبرنا القاضي يونس بن محمّد بن الحسن قال أخبرنا جدّي أبو محمّد الحسن قال أخبرنا الشّيخان أبو عليّ الحسن بن عليّ المكّيّ و أبو القاسم المحسّن بن عمر الإسكندرانيّ قالا حدّثنا أبو حفص قال حدّثنا الكنديّ قال حدّثنا أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن عامر الطّائيّ قال حدّثنا أبي قال حدّثنا عليّ بن موسى الرّضا ع و ساق كما مرّ
باب 36 -قبول شهادة الأعمى و البصير فيما يمكنهما العلم به
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا شهادة الأعمى على السّماع ]جائزة[ كشهادة البصير ]على النّظر[ و كذلك ما شهد به من علمه
فقه الرّضا، ع و تجوز شهادة الأعمى إذا أثبت
باب 37 -جواز الشّهادة على الشّهادة إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور و إن كان حيّا بالبلد و أنّه لا بدّ من شاهدين على شاهد الأصل و عدم قبول شهادة الفرع على الفرع
1 فقه الرّضا، ع فإذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل و هي نصف شهادة و إذا شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد و إن كان الّذي شهد عليه معه في مصره
الصّدوق في المقنع، مثله
باب 38 -عدم جواز الشّهادة على الشّهادة في الحدّ
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا كفالة في حدّ و لا شهادة على شهادة
2 فقه الرّضا، ع و لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود
باب 39 -حكم ما لو كذّب شاهد الأصل شاهد الفرع
1 الصّدوق في المقنع، و إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل و هي نصف شهادة و إن شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد و إن كان الّذي شهد ]عليه[ معه في مصره و إذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر و أنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته فإنّه يقبل قول أعدلهما
فقه الرّضا، ع مثله
باب 40 -ثبوت القتل و كلّ ما سوى الزّنى بشاهدين و عدم ثبوت الزّنى بأقلّ من أربعة
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لأبي حنيفة في حديث أيّهما أعظم عند اللّه الزّنى أم قتل النّفس قال قتل النّفس قال فقد جعل اللّه في قتل النّفس شاهدين و في الزّنى أربعة الخبر
باب 41 -أنّه يكره للإنسان أن يكون أوّل الشّهود في الزّنى بل ينبغي تأخيره
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب ع قال ما أحبّ أن أكون أوّل الشّهداء الأربعة
باب 42 -أنّه يحكم على الزّنديق بالزّندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان و إن شهد له ألف بالبراءة و يحكم على السّاحر بشاهدين
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع كان يقبل شهادة الرّجلين العدلين المرضيّين على الرّجل أنّه زنديق و لو شهد له ألف بالبراءة أبطل شهادة الألف لأنّه دين مكتوم
2 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه أنّ أمير المؤمنين ع كان يستتيب الزّنادقة و لا يستتيب من ولد في الإسلام و كان يقبل شهادة الرّجلين العدلين على الرّجل أنّه زنديق فلو شهد له ألف بالبراءة ما التفت إلى شهادتهم
باب 43 -أنّ بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه إلّا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال إذا أقرّ بعض الورثة بوارث لا يعرف جاز عليه في نصيبه و لم يلحق نسبه و لم يورث بشهادته و يجعل كأنّه وارث ثمّ ينظر ما نقص الّذي أقرّ به بسببه فيدفع ما صار له من الميراث مثل ذلك إليه
باب 44 -الشّهادة على الحيف و الرّبا و الطّلاق لغير السّنّة
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه كان يبطل الشّهادة في الرّبا و الحيف إذا قال الشّهود لم نعلم و خلّى سبيلهم فإذا علموا عزّرهم
باب 45 -استحباب الإشهاد على الأرض إذا دفن فيها شيء و الإشهاد على القرض و غيره و الشّهادة للميّت بالخير
1 زيد الزّرّاد في أصله، قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول اكتم سرّك عن كلّ أحد و لا يخرج سرّك عن اثنين فإنّه ما جاوز الواحد فإنّه إفشاء فإذا دفنت في الأرض شيئا تودعه الأرض فلا تشهد عليها شاهدا فإنّه لا تؤدّي إليك وديعتك أبدا
باب 46 -نوادر ما يتعلّق بأبواب كتاب الشّهادات
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال من استقالنا من شهادته أقلناه
و رواه في دعائم الإسلام، عنه ع مثله و قال يعني ما لم يقع الحكم
2 ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال تقوم السّاعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا الخبر
3 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل في يديه دار أقام فيها خمسين أو ستّين سنة فقام عليه فيها رجل فادّعاها و ثبت الأصل أنّها له و قال الّذي هي في يديه اشتريتها من قوم انقرضوا و انقرضت البيّنة و جاء بقوم فشهدوا على السّماع أنّه اشتراها كما ذكر فقال ع إن شهدوا أنّه اشتراها من أهل هذا المدّعي الّذي يدّعي الدّار بسببهم سقطت دعواه و إلّا فهو على أصله و إنّما تجوز الشّهادة على السّماع في الأشياء المتقدّمة من الأنساب و الوفاة و الأحباس و ما أشبه ذلك
4 ، و عن أبي عبد اللّه ع قال شهادة الأخرس جائزة إذا علمت إشارته و فهمت و قد أتي إلى رسول اللّه ص بجارية أعجميّة شكوا في أمرها فقال لها من أنا فأومت بيدها إلى السّماء و إليه و إلى النّاس أي إنّك رسول اللّه ص إلى الخلق فقال هي مسلمة فعلّموها الإسلام الخبر
5 فقه الرّضا، ع و بلغني عن العالم ع أنّه قال إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حقّ فدفعه عنه و لم يكن له من البيّنة إلّا واحدة و كان الشّاهد ثقة فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد لئلّا يتوى حقّ امرئ مسلم
6 الشّيخ الطّوسيّ في كتاب الغيبة، أخبرني الحسين بن إبراهيم عن أحمد بن عليّ بن نوح عن أبي نصر هبة اللّه بن محمّد بن أحمد قال حدّثني أبو عبد اللّه الحسين بن أحمد الحامديّ البزّاز المعروف بغلام أبي عليّ بن جعفر المعروف بابن زهومة النّوبختيّ و كان شيخا مستورا قال سمعت روح بن أبي القاسم بن روح يقول لمّا عمل محمّد بن عليّ الشّلمغانيّ كتاب التّكليف قال الشّيخ يعني أبا القاسم رضي اللّه عنه اطلبوه إليّ لأنظره فجاءوا به فقرأه من أوّله إلى آخره فقال ما فيه شيء إلّا و قد روى عن الأئمّة ع إلّا موضعين أو ثلاثة فإنّه كذب عليهم في روايتها لعنه اللّه
7 ، و أخبرني جماعة عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود و أبي عبد اللّه الحسين بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه أنّهما قالا ممّا أخطأ محمّد بن عليّ ]في المذهب[ في باب الشّهادة أنّه روى عن العالم ع أنّه قال إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حقّ فدفعه عنه و لم يكن له من البيّنة عليه إلّا شاهد واحد و كان الشّاهد ثقة رجعت إلى الشّاهد فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهده عنده لئلّا يتوى حقّ امرئ مسلم و اللّفظ لابن بابويه و قال هذا كذب منه و لسنانعرف ذلك و قال في موضع آخر كذب فيه
عوالي اللآّلي، عن يحيى بن محمّد بن صاعد عن سعيد بن يحيى الأمويّ عن أبي بكر بن عيّاش عن عاصم عن زرّ قال خطب عليّ بن أبي طالب بالشّام فقال قام فينا رسول اللّه ص مثل مقامي هذا فيكم فقال خير قرونكم قرن أصحابي ثمّ الّذين يلونهم ثمّ يفشو الكذب حتّى يعجل الرّجل بالشّهادة قبل أن يسأل عنها الخبر
9 ، و عنه ص قال فرض الشّهادات استظهارا على المجاهدات
10 الصّدوق في الفقيه، عن الصّادق ع قال أوّل شهادة شهد بها بالزّور في الإسلام شهادة سبعين رجلا حين انتهوا بها ماء الحوأب فنبحتهم كلابها فأرادت صاحبتهم الرّجوع و قالت سمعت رسول اللّه ص يقول لأزواجه إنّ إحداكنّ تنبحها كلاب الحوأب في التّوجّه إلى قتال وصيّي عليّ بن أبي طالب ع فشهد عندها سبعون رجلا أنّ ذلك ليس بماء الحوأب فكانت أوّل شهادة شهد بها في الإسلام بالزّور
11 السّيّد المرتضى في شرح القصيدة المذهبة للسّيّد الحميريّ، روي أنّ عائشة لمّا نبحتها كلاب الحوأب و أرادت الرّجوع قالوا لها ليس هذا ماء الحوأب فأبت أن تصدّقهم فجاءوا بخمسين شاهدا من العرب فشهدوا أنّه ليس بماء الحوأب و حلفوا لها فكسوهم أكسية و أعطوهم دراهم قال السّيّد و قيل كانت هذه أوّل شهادة زور في الإسلام
12 أبو الحسن القطب الكيدريّ في شرح النّهج، في آخر الخطبة الشّقشقيّة قال قال صاحب المعارج وجدت في الكتب القديمة أنّ الكتاب الّذي دفعه إليه ع رجل من أهل السّواد كان فيه مسائل منها شهد شاهدان من اليهود على يهوديّ أنّه أسلم فقال ع لا تقبل شهادتهما لأنّهم يجوّزون تغيير كلام اللّه و شهادة الزّور و إن شهد شاهدان من النّصارى على نصرانيّ أو يهوديّ أو مجوسيّ أنّه أسلم فقال تقبل شهادتهما لقول اللّه تعالى و لتجدنّ أقربهم مودّة إلى قوله و أنّهم لا يستكبرون و من لا يستكبر لا يشهد الزّور