باب 1 -أقسامها و تفسيرها
1 الصّدوق في معاني الأخبار، وجدت بخطّ سعد بن عبد اللّه مثبتا في الشّجاج و أسمائها قال الأصمعيّ أوّل الشّجاج الحارصة و هي الّتي تحرص الجلد أي تشقّقه و منه قيل حرص القصّار الثّوب إذا شقّه ثمّ الباضعة و هي الّتي تشقّق اللّحم بعد الجلد ثمّ المتلاحمة و هي الّتي أخذت اللّحم و لم تبلغ السّمحاق ثمّ السّمحاق و هي الّتي بينها و بين العظم قشيرة رقيقة هي السّمحاق و منه قيل في السّماء سماحيق من غيم و على الشّاة سماحيق من شحم ثمّ الموضحة و هي الّتي تبدي وضح العظم ثمّ الهاشمة و هي الّتي تهشم العظم ثمّ المنقّلة و هي الّتي تخرج منها فراش العظام و الفراش قشرة تكون على العظم دون اللّحم و منه قول النّابغة و يتبعها منه فراش الحواجب ثمّ الآمّة و هي الّتي تبلغ أمّ الرّأس و هي الجلدة الّتي تكون على الدّماغ و معنى العثم أن يجبر على غير استواء
باب 2 -تفصيل ديات الشّجاج و الجراح و جملة من أحكامها
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قضى في الهاشمة عشرا من الإبل
2 ، و بهذا الإسناد أنّ عليّا ع قضى في الجائفة ثلث الدّية و في المأمومة ثلث الدّية و في المنقّلة عشرا من الإبل
3 ، و بهذا الإسناد أنّ عليّا ع قضى في الموضحة بخمس من الإبل أو قيمتها من الذّهب و الورق
4 ، و بهذا الإسناد أنّ عليّا ع قضى في السّمحاق أربعة أبعرة أو قيمتها من الذّهب و الورق و هي الشّجّة الّتي خالطت اللّحم كلّه حتّى وصلت إلى جلد الرّأس
5 ، و بهذا الإسناد أنّ عليّا ع قضى في الدّامعة نصف بعير و هي الّتي تدمع العين و لا تخرج الدّم
6 ، و بهذا الإسناد أنّ عليّا ع قضى في الدّامية بعيرا و هي الشّجّة يسيل منها الدّم
7 ، و بهذا الإسناد أنّ عليّا ع قضى في اللّاصقة بعيرين و هي الّتي ألصقت القشر الّذي فوق الجلد
8 ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات، بإسناده إلى أمير المؤمنين ع قال و دية الجراحة في الأعضاء كلّها في الرّأس و الوجه و سائر الجسد من السّمع و البصر و الصّوت و العقل و اليدين و الرّجلين في القطع و الكسر و الصّدع و البطط و الموضحة و الدّامية و نقل العظام و النّاقبة تكون في شيء من ذلك فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ]و[ لم تنقّل منه العظام فإنّ ديته معلومة فإذا أوضح منه و لم تنقّل منه العظام فدية كسره و دية موضحته و لكلّ عظم كسر معلومة فدية نقل عظامه نصف دية كسره و دية موضحته ربع دية كسره فما وارت الثّياب من ذلك غير قصبتي السّاعد و الأصابع و في قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو الّذي هي فيه و في النّافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرّجل من أطرافه فديتها عشر دية الرّجل مائة دينار
9 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه عن آبائه أنّ أمير المؤمنين ع قضى في الدّامعة و هي الشّجّة تحكّ الجلد و يرشح الدّم منها كالدّمع و هي الدّامعة الصّغرى بخمسة دنانير و في الدّامعة الكبرى و هي أكبر منها يسيل منها الدّم بعشرة دنانير و في الفاقرة و هي الّتي تفقر الجلد و لا تقطع من اللّحم شيئا باثني عشر دينارا و نصف دينار و في الباضعة و هي الّتي تقطع الجلد و تبضع اللّحم أي تقطع منه شيئا بعشرين دينارا و في المتلاحمة و هي الّتي تخالط اللّحم و تبلغ فيه بثلاثين دينارا و في السّمحاق و هي الّتي تقطع الجلد و اللّحم كلّه و تصل إلى جلد الرّأس الّذي على العظم بأربعين دينارا و في الموضحة و هي الّتي توضح العظم بخمسين دينارا
10 ، و عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا في الهاشمة مائة دينار و هي الّتي تهشم عظم الرّأس و في المنقّلة مائة و خمسون دينارا و هي الّتي تنقّل منها العظام أو يخرج ممّا يتشظّى و ينكسر منها عظم أو عظام قليلة أو كثيرة صغيرة أو كبيرة
11 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في نقل كلّ عظم في الجسد إذا تشظّى منه شيء فخرج من غير أن ينقصم العظم باثنين فدية ذلك مثل دية نصف كسره
12 ، و عنه ع أنّه قضى في المأمومة بثلث دية النّفس و هي الّتي تؤمّ الدّماغ تكسر العظم و تصل إليه
13 فقه الرّضا، ع و كلّ ما في الإنسان منه واحد ففيه دية كاملة و كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدّية ]تامّة[ و في إحداهما النّصف و جعل دية الجراح في الأعضاء حسب ذلك فدية كلّ عظم كسر يعلم ما دية القسم فدية كسره نصف ديته و دية موضحته ربع دية كسره
14 الصّدوق في المقنع، و قضى أمير المؤمنين ع في الهاشمة عشرا من الإبل قال و في السّمحاق و هي الّتي دون الموضحة خمسمائة درهم فإذا كانت في الوجه فالدّية على قدر الشّين و في المأمومة ثلث الدّية و هي الّتي قد نفذت العظم و لم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما و في الجائفة ثلث الدّية و هي الّتي قد بلغت جوف الدّماغ و في المنقّلة خمسة عشر من الإبل و هي الّتي قد صارت قرحة ينقّل منها العظام
باب 3 -أنّ جراحات الرّجل و المرأة سواء في الدّية إلى أن تبلغ ثلث دية النّفس فتتضاعف دية جراح الرّجل
1 فقه الرّضا، ع في دية المرأة و ديات أعضائها كديات أعضائه ما لم يبلغ الثّلث من دية الرّجل فإذا جازت الثّلث ردّ إلى النّصف
2 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال جراحات النّساء على أنصاف جراحات الرّجال
قلت لا بدّ من حمله على ما إذا زادت على الثّلث
باب 4 -أرش اللّطمة
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه أنّ أمير المؤمنين ع قضى في الرّجل يضرب وجهه فيحمرّ موضع الضّربة ففيه دينار و نصف و إن اخضرّ أو اسودّ فثلاثة دنانير و إن كانت الضّربة على العين فاحمرّت و شرقت فثلاثة دنانير و إن اخضرّت و ما حولها فستّة دنانير و ما اخضرّ فبحساب ذلك
2 الصّدوق في المقنع، عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في اللّطمة بالوجه تسودّ أنّ أرشها ستّة دنانير فإن اخضرّت فأرشها ثلاثة دنانير فإن احمرّت فأرشها دينار و نصف
باب 5 -أنّ دية الشّجاج في الوجه و الرّأس سواء بخلاف ديات جراحات البدن
1 دعائم الإسلام، بإسناده عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في حديث و الموضحة في الرّأس و الوجه أرشها واحد و كلّ موضحة في الجسد على عظم من عظامه فديتها ربع دية كسره
2 الجعفريّات، بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال قضى رسول اللّه ص في الموضحة في الرّأس و الوجه سواء
باب 6 -أنّ دية الجرح عمدا إنّما تثبت مع عدم إرادة القصاص و مع التّراضي
1 الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر ع في حديث قال فسألته ما تقول في العمد و الخطإ في القتل و الجراحات قال فقال ليس الخطأ مثل العمد العمد في القتل و الجراحات فيها القصاص و الخطأ في القتل و الجراحات فيها الدّيات الخبر
2 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه قال القتل و الجراحات الّتي يقتصّ منها العمد فيه القود و الخطأ فيه الدّية على العاقلة
باب 7 -أنّ من وهب الجراح ثمّ سرت إلى النّفس فعلى الجاني الدّية إلّا دية ما وهب
1 الصّدوق في المقنع، فإن شجّ رجل رجلا موضحة ثمّ طلب فيها فوهبها له ثمّ انتقضت به فقتلته فهو ضامن للدّية إلّا قيمة الموضحة لأنّه وهبها و لم يهب النّفس
باب 8 -أنّ دية الجراح و الشّجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحرّ
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قضى في موضحة العبد نصف عشر قيمته
2 ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال جراحة العبد على النّصف من جراحة الحرّ في عينه نصف ثمنه و في يده نصف ثمنه و في رجله نصف ثمنه و في مارنه نصف ثمنه
3 الصّدوق في المقنع، و اعلم أنّ جراحات العبد على نحو جراحات الأحرار في الثّمن
باب 9 -نوادر ما يتعلّق بأبواب ديات الشّجاج و الجراح
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه قضى في العضّة إذا أدمى اليد أو الظّفر أو الوجه أنّ أرشها بعير و إن ذهب من العاضّ فلا شيء عليه
2 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في رجل عضّ رجلا فنتر يده من فيه فاقتلع ثناياه فأبطلها أمير المؤمنين ع