باب 1 -تحريمه مطلقا
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال السّكر من الكبائر
باب 2 -ثبوت الارتداد و القتل على من شرب الخمر مستحلّا
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال لا توادّوا من يستحلّ المسكر فإنّ شاربه مع تحريمه أيسر من هالك يستحلّه أو يحلّه و إن لم يشربه فكفى بتحليله إيّاه براءة و ردّا لما جاء به النّبيّ ص و رضى بالطّواغيت
باب 3 -أنّ حدّ الشّرب ثمانون جلدة و إن شرب قليلا
1 العيّاشيّ في تفسيره، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال أتي عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر و قامت عليه البيّنة فسأل عليّا ع فأمره أن يجلده ثمانين جلدة فقال قدامة يا أمير المؤمنين ليس عليّ حدّ أنا من أهل هذه الآية ليس على الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات جناح فيما طعموا فقرأ الآية حتّى استتمّها فقال له عليّ ع كذبت لست من أهل هذه الآية ما طعم أهلها فهو حلال لهم و ليس يأكلون و لا يشربون إلّا ما يحلّ لهم
2 ، و عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع مثله و زاد فيه و ليس يأكلون و لا يشربون إلّا ما أحلّ لهم ثمّ قال إنّ الشّارب إذا ما شرب لم يدر ما يأكل و لا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة
3 ، و عن أبي الرّبيع عن أبي عبد اللّه ع في الخمر و النّبيذ إلى أن قال قلت فكيف كان ضرب رسول اللّه ص في الخمر فقال ع كان يضرب بالنّعال و يزيد و ينقص و كان النّاس بعد ذلك يزيدون و ينقصون ليس بحدّ محدود حتّى وقف عليّ بن أبي طالب ع على ثمانين جلدة حيث ضرب قدامة بن مظعون قال فقال قدامة ليس عليّ جلد أنا من أهل هذه الآية ليس على الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتّقوا و آمنوا فقال له كذبت ما أنت منهم إنّ أولئك كانوا لا يشربون حراما ثمّ قال عليّ ع إنّ الشّاربإذا شرب فسكر لم يدر ما يقول و ما يصنع الخبر
4 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إلى أن قال و أتي عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون و ساق مثل الخبر الأوّل
5 الشّيخ المفيد في الإختصاص، في حديث مسائل عبد اللّه بن سلام قال قال رسول اللّه ص و أمّا الثّمانون فشارب الخمر يجلد بعد تحريمه ثمانين سوطا
باب 4 -ثبوت الحدّ بشرب الخمر و النّبيذ قليلهما و كثيرهما
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّهم قالوا الحدّ في الخمر في القليل و الكثير منه و في السّكر من الأشربة المسكرة سواء ثمانون جلدة الخبر
2 العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي الرّبيع الشّاميّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قلت فإن أخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشى منه قال يضرب ثمانين جلدة الخبر
باب 5 -أنّه لا فرق في حدّ الشّرب بين الحرّ و العبد و المسلم و الذّمّيّ إذا تظاهر
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال يضرب الحرّ و العبد في الخمر و المسكر من النّبيذ ثمانين جلدة و كذلك يضرب الحدّ اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين إنّما ذلك لهم في بيوتهم فإن أظهروه ضربوا الحدّ
2 فقه الرّضا، ع إذا زنى المملوك جلد إلى أن قال فإذا شرب الخمر جلد ثمانون
باب 6 -ثبوت الحدّ على من شرب مسكرا من أيّ الأنواع كان
1 فقه الرّضا، ع و على شارب كلّ مسكر مثل ما على شارب الخمر من الحدّ
و تقدّم عن دعائم الإسلام، عنهم ع مثله
باب 7 -حكم من شرب الخمر في شهر رمضان
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه أتي بالنّجاشيّ الشّاعر و قد شرب الخمر في شهر رمضان فجلده ثمانين ثمّ حبسه ثمّ أخرجه من غد فضربه تسعة و ثلاثين سوطا فقال ما هذه العلاوة يا أمير المؤمنين قال لاجترائك على اللّه و إفطارك في شهر رمضان
2 فقه الرّضا، ع و إن شرب الخمر في شهر رمضان جلد مائة ثمانون لحدّ الخمر و عشرون لحرمة شهر رمضان
3 إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ في كتاب الغارات، عن عوانة قال خرج النّجاشيّ في أوّل يوم من رمضان فمرّ بأبي سمّال الأسديّ و هو قاعد بفناء داره فقال له أين تريد قال أريد الكناسة قال هل لك في رءوس و أليات قد وضعت في التّنّور من أوّل اللّيل فأصبحت قد أينعت و قد تهرّأت قال ويحك في أوّل يوم من رمضان قال دعنا ممّا لا نعرف قال ثمّ مه قال قال ثمّ أسقيك من شراب كالورس يطيب في النّفس يجري في العروق و يزيد في الطّروق يهضم الطّعام و يسهّل للفدم الكلام فنزل فتغدّيا ثمّ أتاه بنبيذ فشرباه فلمّا كان من آخر النّهار علت أصواتهما و لهما جار يتشيّع من أصحاب عليّ ع فأتى عليّا ع فأخبره بقصّتهما فأرسل إليهما قوما فأحاطوا بالدّار فأمّا أبو سمّال فوثب إلى دور بني أسد فأفلت و أمّا النّجاشيّ فأتي به عليّا ع فلمّا أصبح أقامه في سراويل فضربه ثمانين ثمّ زاده عشرين سوطا فقال يا أمير المؤمنين أمّا الحدّ فقد عرفته فما هذه العلاوة الّتي لا نعرف قال لجرأتك على ربّك و إفطارك في شهر رمضان ثمّ أقامه في سراويل للنّاس فجعل الصّبيان يصيحون به خرئ النّجاشيّ فجعل يقول كلّا و اللّه إنّها يمانيّة و مرّ به هند بن عاصم بن السّلوليّ فطرح عليه مطرفا ثمّ جعل النّاس يمرّون به فيطرحون عليه المطارف حتّى اجتمعت عليه مطارف كثيرة ثمّ أنشأ يقول الخبر
باب 8 -سقوط الحدّ عمّن شرب الخمر جاهلا بالتّحريم
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من شرب الخمر و هو لا يعلم أنّها محرّمة و ثبت ذلك لم يحدّ
2 و تقدّم في مقدّمات الحدود عن السّيّد الرّضيّ في الخصائص، قصّة من شرب الخمر في عهد أبي بكر فأتي به إليه فادّعى أنّه كان جاهلا بالتّحريم و قول عليّ ع لأبي بكر ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين و الأنصار فمن كان تلا عليه آية التّحريم فليشهد عليه و إن لم يكن أحد تلا عليه آية التّحريم فلا شيء عليه ففعل أبو بكر بالرّجل ما قاله فلم يشهد عليه أحد فخلّى سبيله
باب 9 -أنّ شارب الخمر و النّبيذ و نحوهما يقتل في الثّالثة بعد جلد مرّتين
1 العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي الرّبيع عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال كان رسول اللّه ص إذا أتي بشارب الخمر ضربه فإذا أتي به ثانية ضربه فإذا أتي به ثالثة ضرب عنقه قلت فإن أخذ شارب مسكر نبيذ قد انتشى منه قال يضرب ثمانين جلدة فإن أخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر الخبر
2 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّهم قالوا الحدّ في الخمر في القليل و الكثير منه و في السّكر من الأشربة المسكرة سواء ثمانون جلدة فإذا حدّ ثمّ عاد ثلاث مرّات كلّ ذلك يحدّ فيه قتل
3 الصّدوق في المقنع، و إذا شرب الرّجل مرّة ضرب ثمانين جلدة فإن عاد جلد فإن عاد قتل
4 فقه الرّضا، ع أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثّالثة و شارب الخمر في الرّابعة
الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن يعقوب بن يزيد و محمّد بن عيسى بن عبيد عن زياد القنديّ عن محمّد بن عمارة عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه ع كيف كان يصنع أمير المؤمنين ع بشارب الخمر قال كان يحدّه قلت فإن عاد قال كان يحدّه قلت فإن عاد قال كان يقتله قلت فكيف كان يصنع بشارب المسكر قال مثل ذلك قلت فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر فقال سواء الخبر
باب 10 -أنّه لا بدّ في ثبوت الحدّ على الشّارب من انتفاء الجنون
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد قال أخبرني أبي أنّ عليّا ع أتي بشارب فاستقرأه القرآن فقرأ و أخذ رداءه فألقاه في أردية ثمّ قال له خلّص رداءك فلم يخلّصه فحدّه
قلت و هذا الخبر ذكرناه في هذا الباب تبعا للأصل لئلّا يختلّ نظم الكتاب و إلّا فلا ربط له بالعنوان بل الظّاهر أنّه مسوق لبيان حدّ السّكر و تميزه و يشهد لذلك
ما رواه في الدّعائم، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال حدّ السّكران أن يستقرأ فلا يقرأ و أن لا يعرف ثوبه من ثوب غيره
قال في الوافي في شرح الخبر لعلّه ع امتحن سكره ليظهره أنّه شرب مسكرا يوجب الحدّ أو غير مسكر لا يوجبه. و قال المحدّث الجزائريّ في شرح التّهذيب لعلّ الوجه فيه إمّا زيادة الاحتياط و التّحقيق في شربه المسكر لا لكون الحدّ موقوفا عليه أو لأنّه لم يثبت بالشّهود فأراد أن يظهره للنّاس بتلك العلامات
باب 11 -ثبوت الحدّ على من شرب الفقّاع
1 الشّيخ الطّوسيّ في رسالة تحريم الفقّاع، أخبرني جماعة عن أبي غالب الزّراريّ و أبي المفضّل الشّيبانيّ و جعفر بن محمّد بن قولويه و الحسين بن رافع عن محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن الجهم و ابن فضّال قالا سألنا أبا الحسن ع عن الفقّاع فقال هو خمر مجهول و فيه حدّ شارب الخمر
2 ، و أخبرني جماعة عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه و أحمد بن إدريس جميعا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الوشّاء قال كتبت إليه يعني الرّضا ع أسأله عن الفقّاع فكتب حرام و هو خمر و من شربه كان بمنزلة شارب الخمر
قال و قال لي أبو الحسن ع لو أنّ الدّار لي لقتلت بائعه و لجلدت شاربه
و قال قال أبو الحسن الأخير ع حدّه حدّ شارب الخمر
و قال ع هي خمرة استصغرها النّاس