باب 1 -أنّ حدّ الفاعل مع عدم الإيقاب كحدّ الزّنى و يقتل المفعول به على كلّ حال مع بلوغه و عقله و اختياره
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب ع قال إذا كان الرّجل كلامه كلام النّساء و يمكّن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه و لا تستحيوه
2 ، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه ع أنّ أبا بكر أوتي برجل ينكح في دبره فقال يا عليّ ما الحكم فيه فقال أحرقه بالنّار فإنّ العرب تأنف من المثلة فأحرقه أبو بكر بقول عليّ ع
3 ، و بهذا الإسناد عن عليّ بن أبي طالب ع قال اللّواط بين الفخذين و الدّبر هو الكفر
4 ، و بهذا الإسناد عن عليّ بن أبي طالب ع في الّذي يأتي الرّجل بين فخذيه أو في دبره قال أيّهما أتى فعليه الحدّ
فقه الرّضا، ع و في اللّواطة الكبرى ضربة بالسّيف أو هدمة أو طرح الجدار و هي الإيقاب و في الصّغرى مائة جلدة و روي أنّ اللّواط هو التّفخّذ و أنّ على فاعله القتل و الإيقاب الكفر باللّه و ليس العمل على هذا و إنّما العمل على الأوّل
و قال في موضع آخر و اللّواط الأصغر فيه الحدّ مائة جلدة حدّ الزّاني و الزّانية أغلظ ما يكون من الحدّ و أشدّ ما يكون من الضّرب
6 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه رجم رجلا بالكوفة كان يؤتى في دبره
7 ، و عنه ع أنّه قال اللّوطيّ إن كان محصنا رجم و إن كان غير محصن جلد مائة جلدة
باب 2 -حدّ اللّواط مع الإيقاب
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه قال لو كان ينبغي أحد أن يرجم مرّتين لرجم اللّوطيّ
2 ، و بهذا الإسناد أنّ عليّا ع كان يقول يرجم الّذي يعمل عمل قوم لوط أحصن أم لم يحصن بالحجارة و يقول إنّ قوم لوط قد رجموا
3 ، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا ابن الأشعث حدّثنا هارون بن سعيد حدّثنا أبو بكر بن أبي أويس قال حدّثنا سليمان بن بلال عن عمر بن أبي عمرو مولى المطّلب بن عبد اللّه بن حنطب عن عكرمة عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّه ص قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول
و رواه في عوالي اللآّلي عنه ص مثله
4 ، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد بن الأشعث حدّثنا هارون بن سعيد حدّثنا أبو بكر بن أويس عن أبي وجال عن ابن شهاب أنّه سئل عن الّذي يعمل عمل قوم لوط قال عليه الرّجم أحصن أم لم يحصن
5 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في اللّواط هي ذنب لم يعص اللّه به إلّا قوم لوط و هي أمّة من الأمم فصنع اللّه بها ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة فارجموهم كما فعل اللّه عزّ و جلّ بهم
6 ، و عنه ع أنّه قال إذا كان الرّجل كلامه كلام النّساء مشيه مشي النّساء و يمكّن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه و لا تستحيوه
7 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال يرجم الّذي يؤتى في دبره الفاعل و المفعول به
8 فقه الرّضا، ع أروي عن العالم ع أنّه قال لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللّوطيّ و عليه مثل حدّ الزّاني من الرّجم و الحدّ محصنا و غير محصن
و قال في موضع آخر و من لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنّار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسّيف و لا تحلّ له أخته أبدا و ابنته و يصلب يوم القيامة على شفير جهنّم الخبر
9 الصّدوق في المقنع، و اعلم أنّ عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنّار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسّيف
10 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن اللّوطيّ قال يضرب مائة جلدة
باب 2 -ثبوت اللّواط بالإقرار أربعا لا أقلّ و سقوط الحدّ بالتّوبة بعد الإقرار
1 فقه الرّضا، ع و لا يحدّ اللّوطيّ حتّى يقرّ أربع مرّات على تلك الصّفة