أبواب المهور

 باب 1 -أنّه يجزئ في المهر أقلّ ما يتراضيان عليه و أنّه لا حدّ له في القلّة و الكثرة في الدّائم و المتعة

1    الشّيخ المفيد في رسالة المهر، حدّثنا الشّريف الزّاهد أبو محمّد الحسن بن حمزة العلويّ قال حدّثنا أحمد بن محمّد الدّينوريّ عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر ع قال الصّداق كلّ شي‏ء تراضيا عليه في تمتّع أو تزويج غير متعة

، و بإسناده عن الحسين عن فضالة عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع سئل عن المهر ما هو قال ما تراضى عليه النّاس

، و روي عن أبي جعفر ع قال الصّداق ما تراضى عليه النّاس من قليل أو كثير فهو الصّداق

، حدّثنا سهل بن سعد عن النّبيّ ص أنّه قال لرجل تزوّجها و لو بخاتم من حديد

5    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان عن أبي الحسن ع في حديث أنّه قال و قد كان الرّجل عند رسول اللّه ص يتزوّج المرأة على السّورة من القرآن و ]على[ الدّرهم و على القبضة من الحنطة الخبر

6    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن المهر فقال هو ما تراضى عليه النّاس و لكن لا بدّ من صداق معلوم قلّ أو كثر ]و[ لا بأس أن يكون عروضا

، و عن عليّ ع أنّه أتى رجل إلى رسول اللّه ص فقال يا رسول اللّه أردت أن أتزوّج هذه المرأة قال و كم تصدقها قال ما عندي شي‏ء فنظر إلى خاتم في يده فقال هذا الخاتم لك قال نعم قال فتزوّجها عليه

8    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال لا جناح على امرئ يصدق امرأة قليلا أو كثيرا

 و قال ص من استحلّ بدرهمين فقد استحلّ

 باب 2 -جواز كون المهر تعليم شي‏ء من القرآن و عدم جواز الشّغار و هو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى

1    الشّيخ المفيد في رسالة المتعة، بإسناده عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال جاءت امرأة إلى رسول اللّه ص فقالت زوّجني فقال رسول اللّه ص من لهذه المرأة فقام رجل فقال أنا يا رسول اللّه زوّجنيها فقال ما تعطيها فقال ما لي شي‏ء فقال لا فأعادت فأعاد رسول اللّه ص الكلام فلم يقم غير الرّجل أحد ثمّ أعادت فقال رسول اللّه ص في المرّة الثّالثة تحسن من القرآن شيئا فقال نعم فقال زوّجتكها على ما تحسن من القرآن أن تعلّمها إيّاه

 و في خبر آخر فقال له رسول اللّه ص تحسن القرآن قال نعم سورة فقال علّمها عشرين آية

2    عوالي اللآّلي، روى سهل السّاعديّ أنّ النّبيّ ص جاءت إليه امرأة فقالت يا رسول اللّه إنّي قد وهبت نفسي لك فقال ص لا إربة لي في النّساء فقالت زوّجني بمن شئت من أصحابك فقام رجل فقال يا رسول اللّه زوّجنيها فقال هل معك شي‏ء تصدقها فقال و اللّه ما معي إلّا ردائي هذا فقال إن أعطيتها إيّاه تبقى و لا رداء لك هل معك شي‏ء من القرآن فقال نعم سورة كذا و كذا فقال ص زوّجتكها على ما معك من القرآن

3    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال للرّجل أن يتزوّج المرأة على أن يعلّمها سورة من القرآن أو يعطيها شيئا ما كان

باب 3 -عدم جواز جعل المسلمين الخمر و الخنزير مهرا و حكم ما لو فعله المشركون ثمّ أسلموا

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع في رجل أصدق امرأة نصرانيّة خنازير و دباب خمر ثمّ أسلم قال صداق مثلها لا وكس و لا شطط

 باب 4 -استحباب كون المهر خمسمائة درهم

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال ما نكح رسول اللّه ص من نسائه إلّا على اثنتي عشرة أوقيّة و نصف الأوقيّة من فضّة و على ذلك أنكحني فاطمة ع فالأوقيّة أربعون درهما

 قال جعفر بن محمّد ع و كانت الدّراهم يومئذ وزن ستّة

2    فقه الرّضا، ع إذا تزوّجت فاجهد أن لا يجاوز مهرها مهر السّنّة و هو خمسمائة درهم فعلى ذلك زوّج رسول اللّه ص و تزوّج نساءه

3    البحار، و مدينة المعاجز، عن مسند فاطمة لأبي جعفر محمّد بن جرير الطّبريّ قال حدّثني أبو المفضّل محمّد بن عبد اللّه قال حدّثنا أبو العبّاس غياث الدّيلميّ عن الحسن بن محمّد بن يحيى الفارسيّ عن زيد الهرويّ عن الحسن بن مسكان عن نجيّة عن جابر الجعفيّ قال قال سيّدي محمّد بن عليّ ع في قوله تعالى و إذ استسقى موسى لقومه إلى قوله مفسدين فقال إنّ قوم موسى شكوا إلى ربّهم الحرّ و العطش استسقى موسى الماء و شكا إلى ربّه مثل ذلك و قد شكوا المرجفون إلى جدّي رسول اللّه ص فقالوا يا رسول اللّه عرّفنا من الأئمّة بعدك فما مضى نبي إلّا و له أوصياء و أئمّة بعده و قد علمنا وصيّك فمن الأئمّة بعده فأوحى اللّه إليه إنّي قد زوّجت عليّا بفاطمة ع في سمائي إلى أن قال فزوّجها أنت يا محمّد بخمسمائة درهم تكون السّنّة لأمّتك الخبر

4    البحار، عن الكتاب المذكور عن أبي المفضّل عن بدر بن عمّار الطّبرستانيّ عن الصّدوق عن محمّد بن محمود عن أبيه قال حضرت مجلس أبي جعفر ع حين تزويج المأمون إلى أن قال قال أبو جعفر ع بعد الخطبة و هذا أمير المؤمنين زوّجني ابنته على ما جعل اللّه للمسلمين على المسلمين من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان و قد بذلت لها من الصّداق ما بذله رسول اللّه ص لأزواجه خمسمائة درهم و نحلتها من مالي مائة ألف درهم الخبر

5    عليّ بن الحسين المسعوديّ في إثبات الوصيّة، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الرّيّان بن شبيب خال المأمون قال لمّا أراد المأمون أن يزوّج أبا جعفر ع إلى أن قال قال أبو جعفر ع و هذا أمير المؤمنين زوّجني ابنته و ذكر مثله

6    الشّيخ المفيد في رسالة المتعة، و الحديث الّذي روي عن الصّادق ع أنّه قال ما تزوّج رسول اللّه ص واحدة من نسائه و لا زوّج واحدة من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقيّة و نشّ

 الأوقيّة أربعون درهما و النّشّ نصف الأوقيّة عشرون درهما فكان ذلك خمسمائة درهم بوزننا فهو صحيح و اعتقادنا على هذا و به نأخذ... إلى آخره

7    و في كتاب الإختصاص، عن محمّد بن الحسن عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزّاز عن الحسين بن خالد قال سألت أبا الحسن ع عن مهر السّنّة كيف صار خمسمائة قال إنّ اللّه تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبّره مؤمن مائة تكبيرة و يسبّحه مائة تسبيحة و يحمّده مائة تحميدة و يهلّله مائة تهليلة و يصلّي على محمّد و آل محمّد مائة مرّة ثمّ يقول اللّهمّ زوّجني من الحور العين إلّا زوّجه حوراء و جعل ذلك مهرها ثمّ أوحى اللّه عزّ و جلّ إلى نبيّه ص أن سنّ مهور المؤمنات خمسمائة ففعل ذلك رسول اللّه ص

8    الصّدوق في المقنع، و إذا تزوّجت فانظر أن لا يجاوز مهرها مهر السّنّة و هو خمسمائة درهم فعلى هذا تزوّج رسول اللّه ص نساءه و عليه زوّج بناته و صار مهر السّنّة خمسمائة درهم لأنّ اللّه تبارك و تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبّره مؤمن مائة تكبيرة و لا يسبّحه مائة تسبيحة و لا يحمّده مائة تحميدة و لا يهلّله مائة تهليلة و لا يصلّي على النّبيّ ص مائة مرّة ثمّ يقول اللّهمّ زوّجني من الحور العين إلّا زوّجه اللّه حوراء من الجنّة و جعل ذلك مهرها

9    ابن شهرآشوب في المناقب، عن كتاب الجلاء و الشّفاء في خبر طويل عن الباقر ع و جعلت نحلتها من عليّ ع خمس الدّنيا و ثلث الجنّة و جعلت لها في الأرض أربعة أنهار الفرات و نيل مصر و نهروان و نهر بلخ فزوّجها أنت يا محمّد بخمسمائة درهم تكون سنّة لأمّتك

10    الحسين بن حمدان الحضينيّ في كتاب الهداية، عن زيد بن عامر عن محمّد بن شهاب الأزديّ عن زيد بن كثير الجمحيّ عن أبي سمينة عن أبي بصير عن الصّادق ع في حديث في تزويج فاطمة ع في السّماء إلى أن قال ع قال أبو أيّوب يا رسول اللّه فما كانت نحلتها قال يا أبا أيّوب شطر الجنّة و خمس الدّنيا و ما فيها و النّيل و الفرات و سيحان و جيحون و الخمس من الغنائم كلّ ذلك لفاطمة نحلة من اللّه لا يحلّ لأحد أن يظلمها فيه بوبرة إلى أن قال فقام حذيفة بن اليمان على قدميه و قال يا رسول اللّه فمتى تزوّجها في الأرض قال يوم الأربعين من تزويجها في السّماء قال حذيفة فما نحلتها في الأرض يا رسول اللّه فقال يا أبا عبد اللّه ما يكون سنّة ]نساء[ أمّتي من آمن منهم قال و كم هو قال خمسمائة درهم قال حذيفة يا رسول اللّه لا يزداد عليها في نساء الأمّة فإنّ بيوتات العرب تعظّم العرب و تنافس فيها قال له رسول اللّه ص الخمسمائة درهم تأديب من اللّه و رحمة و للأمّة في ابنتي و أخي أسوة قال حذيفة يا رسول اللّه فمن لم يبلغ الخمسمائة درهم قال رسول اللّه ص تكون النّحلة ما تراضيا عليه قال حذيفة يا رسول اللّه فإن أحبّ أحد من الأمّة الزّيادة على الخمسمائة درهم قال قد أخبرتكم معاشر النّاس بما كرّمني اللّه به و كرّم أخي عليّا و ابنتي فاطمة ع و تزويجها في السّماء و قد أمرني ربّي أن أزوّجه في الأرض و أن أجعل نحلتها خمسمائة درهم ثمّ تكون سنّة لأمّتي إلى أن قال فقام أمير المؤمنين ع ]فقال[ و هذا رسول اللّه ص قد زوّجني ابنته فاطمة و صداقها عليّ خمسمائة درهم

 باب 5 -استحباب قلّة المهر و كراهة كثرته

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص أفضل نساء أمّتي أصبحهنّ وجها و أقلّهنّ مهرا

2    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال من يمن المرأة تيسير نكاحها و تيسير رحمها

، و عنه ع قال لا تغالوا في مهور النّساء فتكون عداوة

  البحار، نقلا عن المجازات النّبويّة للسّيّد الرّضيّ، بإسناده عن النّبيّ ص أنّه قال لا تغالوا بمهور النّساء فإنّما هي سقيا اللّه سبحانه

5    الحميريّ في قرب الإسناد، عن الحسن بن ظريف عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه ع قال كان فراش عليّ و فاطمة ع حين دخلنا عليه إهاب كبش إلى أن قال و كان صداقها درعا من حديد

6    عليّ بن عيسى في كشف الغمّة، عن مجاهد عن عليّ ع قال خطبت فاطمة إلى رسول اللّه ص إلى أن قال قال ع فهل عندك من شي‏ء تستحلّها به قلت لا و اللّه يا رسول اللّه فقال ما فعلت بالدّرع الّتي سلّحتكها فقلت عندي و الّذي نفسي بيده إنّها لحطميّة ما ثمنها أربعمائة درهم قال قد زوّجتكها فابعث بها فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول اللّه ص

  و تقدّم في أبواب المقدّمات في حديث الحولاء قول رسول اللّه ص و الّذي بعثني بالحقّ نبيّا و رسولا ما من امرأة ثقّلت على زوجها المهر إلّا ثقّل اللّه عليها سلاسل من نار جهنّم

 باب 6 -كراهة كون المهر أقلّ من عشرة دراهم و عدم تحريمه

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال إنّي لأكره أن يكون المهر أقلّ من عشرة دراهم لكيلا يشبه بمهر البغيّ

2    الشّيخ المفيد في رسالة المتعة، بعد ما نقل عن الثّوريّ و أبي حنيفة أنّ المهر لا يكون أقلّ من عشرة دراهم قال و هو أشبه بالحقّ لموافقة قول مولانا أمير المؤمنين ع إنّي أكره أن يكون المهر أقلّ من عشرة دراهم لكي لا يشبه مهر البغي

 باب 7 -كراهة الدّخول قبل إعطاء المهر أو بعضه أو هديّة

1    فقه الرّضا، ع و وجّه إليها قبل أن تدخلها ما عليك أو بعضه من قبل أن تطأها قلّ أم كثر من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم

  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج امرأة أ يحلّ له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال لا حتّى يعطيها شيئا

3    الشّيخ المفيد في رسالة المتعة، في كلام له بيان ذلك ما حدّثنا به عن بريد عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل تزوّج امرأة على أن يعلّمها سورة من كتاب اللّه فقال ما أحبّ أن يدخل بها حتّى يعلّمها السّورة و يعطيها شيئا قلت له أن يعطيها تمرا أو زبيبا فقال لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان

 باب 8 -جواز الدّخول قبل إعطاء المهر و أنّه لا يسقط بالدّخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده إلّا ببيّنة على مقداره

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إن تزوّج بصداق إلى أجل فالنّكاح جائز و لكن لا بدّ أن يعطيها شيئا قبل أن يدخل بها فيحلّ له نكاحها و لو أن يعطيها ثوبا أو شيئا يسيرا فإن لم يجد شيئا فلا شي‏ء عليه إن دخل بها و يبقى الصّداق دينا عليه

، و عنه ع في حديث أنّه قال و إن أنكرت المرأة قبض العاجل و قد دخل بها و ادّعاه الرّجل فالقول قوله مع يمينه الخبر

3    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ع في حديث قال فقلت له الرّجل يتزوّج المرأة على الصّداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال يقدّم إليها ما قلّ أو كثر إلّا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به أدّي عنه فلا بأس

 باب 9 -جواز زيادة المهر عن مهر السّنّة على كراهية و استحباب ردّه إليها و أنّ من سمّى للمرأة مهرا و لأبيها شيئا لزم ما سمّى لها دون ما سمّى لأبيها

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال تزوّج الحسن بن عليّ ع امرأة فأرسل إليها بمائة جارية مع كلّ جارية ألف درهم

، و عن عليّ ع أنّه قال في حديث و لا يحلّ النّكاح في الإسلام بأجرة لوليّ المرأة لأنّ المرأة أحقّ بمهرها

3    الشّيخ المفيد في رسالة المهر، عن مجالد أنّ ابن الخطّاب خطب النّاس فقال لا تغالوا صداق النّساء فإنّه لا يبلغني أحد ساق أكثر ممّا ساق رسول اللّه ص إلّا جعلت فضل ذلك في بيت المال فلمّا نزل عرضت له امرأة من قريش فقالت كتاب اللّه أحقّ أن يتّبع أو قولك قال بل كتاب اللّه قالت فإنّ اللّه يقول و آتيتم إحداهنّ قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أ تأخذونه بهتانا و إثما مبينا فجعل عمر يقول كلّ أحد أفقه من عمر ألا فليفعل الرّجل في ماله ما بدا له

 باب 10 -عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤدّ المهر في الأجل و جواز جعل بعضه عاجلا و بعضه آجلا

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال في رجل تزوّج امرأة علي أنّه إن جاء بصداقها إلى أجل و إلّا فليس له عليها سبيل فقضى أنّ بضع المرأة بيد الرّجل و الصّداق ليقع النّكاح عليه و لا يفسخ الشّرط نكاحه

، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا تزوّج الرّجل على صداق منه عاجل و منه آجل و تشاجرا و تشاحّا في الدّخول لم تجبر المرأة على الدّخول حتّى يدفع إليها العاجل و ليس لها قبض الآجل إلّا بعد أن يدخل بها و إن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الأجل فإن لم يجعل له حدّ فالدّخول يوجبه

 باب 11 -وجوب أداء المهر و نيّة أدائه مع العجز

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع في قوله عزّ و جلّ و آتوا النّساء صدقاتهنّ نحلة يقول عزّ و جلّ أعطوهنّ الصّداق الّذي استحللتم به فروجهنّ فمن ظلم المرأة صداقها الّذي استحلّ به فرجها فقد استباح فرجها زنى

 و رواه في الدّعائم، عنه مثله

، و بهذا الإسناد، عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه عزّ و جلّ غافر كلّ ذنب إلّا رجلا اغتصب أجيرا أجره أو مهر امرأة

3    دعائم الإسلام، بإسناده عن عليّ ع أنّه قال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه غافر كلّ ذنب إلّا رجلا اغتصب امرأة مهرها أو أجيرا أجرته أو رجلا باع حرّا

4    صحيفة الرّضا، ع بإسناده قال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه غافر كلّ ذنب إلّا من أخّر مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرّا و في نسخة الصّحيفة برواية الطّبرسيّ إلّا من جحد مهرا و في بعض نسخها إلّا من أخذ قهرا

5    الحسن بن فضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق، نقلا من كتاب المحاسن عن أبي عبد اللّه ع قال أقذر الذّنوب ثلاثة قتل البهيمة و حبس مهر المرأة و منع الأجير أجره

 باب 12 -أنّ من تزوّج امرأة و لم يسمّ لها مهرا و دخل بها كان لها مهر مثلها فإن مات قبل الدّخول فلا مهر لها

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في رجل تزوّج امرأة فلم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلّقها قبل أن يدخل بها قال إن طلّقها فليس لها صداق و لها المتعة و لا عدّة عليها و إن مات قبل أن يدخل بها فلا مهر لها الخبر

، و عن عليّ ع أنّه قال لا يكون فرج بغير مهر

 باب 13 -أنّ من تزوّج امرأة في عدّتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها و حكم ما لو دخل بها

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل تزوّج المرأة قبل أن تنقضي عدّتها إلى أن قال و يكون لها صداقها إن كان واقعها و إن لم يكن واقعها فلا شي‏ء

 و تقدّم عن الدّعائم، قول الصّادق ع فأمّا إن تزوّج الرّجل المرأة في عدّتها و كان قد دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا و لها صداقها بما استحلّ من فرجها الخبر

 باب 14 -أنّ من أسرّ مهرا و أعلن غيره كان المعتبر الأوّل

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال إذا تزوّج الرّجل المرأة و أشهد سرّا أوّل مرّة و أشهد علانية أخرى فجعل صداقين صداقا علانية أكثر من السّرّ فالتّزويج الأوّل هو عقد النّكاح و يؤخذ بتزويج السّرّ

2    دعائم الإسلام، عن عليّ ع قال إذا تزوّج الرّجل المرأة على صداق معلوم و أشهدا عليه سرّا و أشهدا في العلانية بأكثر منه فالعقد الأوّل هو الصّحيح و به يؤخذ

 باب 15 -أنّ من تزوّج امرأة على تعليم سورة فعلّمها ثمّ طلّقها قبل الدّخول رجع إليها بنصف أجرة المثل

1    الشّيخ المفيد في رسالة المهر، عن زرارة عن أبي جعفر ع قال في رجل تزوّج امرأة على سورة من كتاب اللّه ثمّ طلّقها من قبل أن يدخل بها قال يرتجع عليها بنصف ما يعلّم به مثل تلك السّورة

 باب 16 -عدم جواز هبة المرأة نفسها للرّجل بغير مهر

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن قول اللّه عزّ و جلّ يا أيّها النّبيّ إنّا أحللنا لك أزواجك الآية قال أحلّ له من النّساء ما شاء و أحلّ له أن ينكح المؤمنات بغير مهر و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنّبيّ إن أراد النّبيّ أن يستنكحها ثمّ بيّن عزّ و جلّ أنّ ذلك إنّما هو خاصّ للنّبيّ ص فقال خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم و ما ملكت أيمانهم الآية ثمّ قال جعفر بن محمّد ع فلا تحلّ الهبة إلّا لرسول اللّه ص و أمّا غيره فلا يصلح له أن ينكح إلّا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان ثوبا أو دراهم أو دنانير أو خادما

 باب 17 -أنّ من شرط لزوجته أن لا يتزوّج عليها و لا يتسرّى و لا يطلّقها لم يلزم الشّرط و إن جعل ذلك مهرها و كذا لو شرطت أن لا تتزوّج بعده و لو حلف أو نذر كلّ منهما لم ينعقد

1    كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ، قال حدّثتني حمّادة بنت الحسن أخي أبي عبيدة الحذّاء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يتزوّج امرأة و شرط أن لا يتزوّج عليها و رضيت أنّ ذلك مهرها قالت فقال أبو عبد اللّه ع هذا شرط فاسد لا يكون النّكاح إلّا على درهم أو درهمين

2    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق و الهدي إن هو مات أن لا تتزوّج أبدا ثمّ بدا لها أن تتزوّج فقال تبيع مملوكها إنّي أخاف عليها السّلطان و ليس عليها في الحقّ شي‏ء فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت

3    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع أنّه قضى في رجل تزوّج امرأة فشرط لأهلها أنّه إن تزوّج عليها امرأة أو اتّخذ عليها سرّيّة أنّ المرأة الّتي يتزوّجها طالق و السّرّيّة الّتي يتّخذها حرّة قال فشرط اللّه عزّ و جلّ قبل شرطهم فإن شاء وفى بعقده و إن شاء تزوّج عليها و اتّخذ سرّيّة و لا تطلّق عليه امرأة إن تزوّجها و لا تعتق عليه سرّيّة إن اتّخذها

 باب 18 -أنّ من تزوّج امرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السّنّة و إن تزوّجها على حكمه فله أن يحكم بأقلّ منه و أكثر و حكم ما لو مات أو ماتت أو طلّقها

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قضى في امرأة تزوّجها رجل على حكمها فاشتطّت عليه فقضى أنّ لها صداق مثلها لا وكس و لا شطط

، و عن جعفر بن محمّد أنّه سئل عن الرّجل يفوّض إليه صداق امرأته فيقصر بها قال تلحق بمهر مثلها

، و عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه سئل عن رجل تزوّج امرأة على حكمها قال إن اشتطّت لم يجاوز بها مهور نساء النّبيّ ص و هو خمسمائة درهم

، و قد روّينا أيضا عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال في رجل تزوّج امرأة على حكمه و رضيت فقال ما حكم به من شي‏ء فهو جائز قيل له فكيف يجوز حكمه عليها و لا يجوز حكمها عليه إذا جاوزت مهور نساء النّبيّ ص قال لأنّها لمّا حكّمته على نفسها كان عليها أن لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشي‏ء ما و ليس لها إذا حكّمها أن تجاوز السّنّة فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل بها فلها المتعة و الميراث و لا مهر لها

5    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع قضى في امرأة تزوّجها زوجها على حكمها فاشتطّت فقضى أنّ لها صداق نسائها و لا وكس و لا شطط

باب 19 -حكم التّزويج بالإجارة للزّوجة أو لأبيها أو أخيها و جواز كون المهر قبضة من حنطة أو تمثالا من سكّر

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع قال لا يحلّ النّكاح اليوم بإجارة في الإسلام أن يقول الرّجل أعمل عندك كذا و كذا سنة على أن تزوّجني ابنتك أو أمتك قال فإنّه حرام لأنّ مهرها ثمن رقبتها فهي أحقّ بمهرها

2    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ في قصّة موسى ع قال إنّي أريد أن أنكحك إحدى ابنتيّ هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فقال عليّ ع عقد النّكاح على أجرة سمّاها و لا يحلّ النّكاح في الإسلام بأجرة لوليّ المرأة لأنّ المرأة أحقّ بمهرها

3    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان بن يحيى قلت لأبي الحسن ع قول شعيب إنّي أريد أن أنكحك إحدى ابنتيّ هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك أيّ الأجلين قضى موسى قال أوفى منهما أبعدهما عشر سنين قلت فدخل بها قبل أن يمضي الشّرط أو بعد انقضائه قال قبل أن ينقضي قلت فالرّجل يتزوّج المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين أ يجوز ذلك فقال إنّ موسى قد علم أنّه سيتمّ الشّرط فكيف لهذا بأن يعلم أنّه سيبقى حتّى يفي و قد كان الرّجل عند رسول اللّه ص يتزوّج المرأة على السّورة من القرآن و على الدّرهم و على القبضة من الحنطة الخبر

4    عليّ بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال في حديث طويل في قصّة موسى ع إلى أن قال قلت لأبي عبد اللّه ع أيّ الأجلين قضى قال أتمّهما عشر حجج قلت له فدخل بها قبل أن يمضي الأجل أو بعد قال قبل قلت فالرّجل يتزوّج المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين مثلا أ يجوز ذلك قال إنّ موسى علم أنّه يتمّ له شرطه فكيف لهذا أن يعلم أنّه يبقى حتّى يفي الخبر

 باب 20 -حكم من تزوّج امرأة على جارية مدبّرة ثمّ طلّقها قبل الدّخول أو ماتت المدبّرة قبل ذلك

1    الشّيخ المفيد في رسالة المهر، عن معلّى بن خنيس قال سئل أبو عبد اللّه ع و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة على جارية له مدبّرة قد عرفتها المرأة و تقدّمت على ذلك فطلّقها قبل أن يدخل بها قال أرى أنّ للمرأة نصف خدمة المدبّرة يكون للمرأة منها يوم و للمولى يوم في الخدمة قلت فإن ماتت المدبّرة قبل الحرّة لمن يكون ميراثها قال يكون نصف ما تركت المدبّرة للمرأة لأنّها ماتت و نصفها مملوكة لها و يكون لورثة مولاها الّذي دبّرها نصف الباقي

  دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من تزوّج امرأة على جارية له مدبّرة فطلّقها قبل أن يدخل بها فلها نصف خدمتها تخدم المولى يوما و المرأة يوما فإن مات الرّجل عتقت و إن طلّقها بعد أن دخل بها فلها خدمتها فإذا مات المولى عتقت

 باب 21 -حكم من تزوّج امرأة على ألف درهم فأعطاها عبدا آبقا بها و بردا ثمّ طلّقها قبل الدّخول

1    الشّيخ المفيد في رسالة المهر، روي عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج امرأة بألف درهم و أعطاها عبدا آبقا و بردا حبرة بالألف الّتي أصدقها فقال إن رضيت بالعبد و كانت قد عرفته فلا بأس إذا هي رضيت بالثّوب و رضيت بالعبد قلت فإن طلّقها قبل أن يدخل بها قال لا مهر لها و تردّ عليه خمسمائة درهم و يكون العبد لها

 الصّدوق في المقنع، مثله

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع قال إنّه من تزوّج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا آبقا يعني في حال إباقه قد عرفته و ثوب حبرة فيدفعه إليها فرضيت بذلك فلا بأس إذا قبضت الثّوب و رضيت العبد فإن طلّقها قبل أن يدخل بها ردّت عليه خمسمائة درهم و يكون العبد لها متى أصابته أخذته

باب 22 -أنّ من تزوّج امرأة على خادم أو بيت أو دار صحّ و كان لها وسط منها

1    الجعفريّات، أخبرنا أبو محمّد عبد اللّه بن محمّد بن عثمان المعروف بابن السّقّاء قال أخبرنا محمّد بن محمّد الأشعث قال حدّثني موسى بن إسماعيل قال حدّثني أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع في الرّجل يتزوّج المرأة على وصيف قال لا وكس و لا شطط

2    دعائم الإسلام، عنه ع مثله

 و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من تزوّج امرأة على بيت و خادم فللمرأة بيت و خادم لا وكس و لا شطط

3    الشّيخ المفيد في رسالة المهر، روى السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع في الرّجل يتزوّج المرأة على وصيف قال لا وكس و لا شطط

 باب 23 -استحباب تصدّق الزّوجة على زوجها بمهرها

1    السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده الصّحيح عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص ما من امرأة تصدّقت على زوجها قبل أن يدخل بها إلّا كتب اللّه تعالى لها مكان كلّ دينار عتق رقبة قيل يا رسول اللّه فكيف بالهبة بعد الدّخول فقال رسول اللّه ص إنّما ذلك من مودّة الألفة

 و رواه في الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عنه ص مثله

 و تقدّم في أبواب المقدّمات في حديث الحولاء قول رسول اللّه ص يا حولاء و الّذي بعثني بالحقّ نبيّا و رسولا ما من امرأة تؤخّر المهر على زوجها إلى يوم القيامة إلّا أذاقها اللّه الخزي في الحياة الدّنيا و عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون

2    دعائم الإسلام، عن عليّ ص أنّه قال أ يعجز أحدكم إذا مرض أن يسأل امرأته فتهب له من مهرها درهما فيشتري به عسلا فيشربه بماء السّماء فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول في المهر فإن طبن لكم عن شي‏ء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا و يقول في العسل فيه شفاء للنّاس و يقول في ماء السّماء و نزّلنا من السّماء ماء مباركا

3    القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، عن عليّ ع أنّه قال من أصابته علّة فليسأل امرأته ثلاث دراهم من صداقها و يشتري بها عسلا ثمّ يكتب سورة ياسين بماء المطر و يشربه شفاه اللّه لأنّه اجتمع له الهني‏ء و المري‏ء و الشّفاء و المبارك

باب 24 -أنّ من ذهبت زوجته إلى الكفّار فتزوّج غيرها أعطي مهرها من بيت المال

1    عليّ بن إبراهيم في تفسيره، في قوله تعالى و سئلوا ما أنفقتم يعني إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفّار فعلى الكفّار أن يردّوا على المسلم صداقها فإن لم يفعل الكفّار و غنم المسلمون غنيمة أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللّاحقة بالكفّار

 باب 25 -أنّ من زوّج ابنه الصّغير و ضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الأب و إلّا فعلى الابن

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل زوّج ابنه و هو صغير قال إن كان لابنه مال فعليه المهر إلّا أن يكون الأب ضمن المهر و إن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن

 باب 26 -أنّ من تزوّج امرأة و شرط أنّ بيدها الجماع و الطّلاق و عليها الصّداق بطل الشّرط

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال في رجل تزوّج امرأة و شرط لها أنّ الجماع بيدها و الفرقة إليها فقال له خالفت السّنّة و ولّيت الحقّ غير أهله و قضى أنّ على الزّوج الصّداق و بيده الجماع و الطّلاق و أبطل الشّرط

 باب 27 -أنّ من طلّق امرأته قبل الدّخول كان لها نصف المهر و نصف غلّته إن كانت له غلّة من حين العقد إلى حين الطّلاق

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع في الرّجل يتزوّج المرأة على وصيفة فتكبر عندها فتزيد أو تنقص ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها قال تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها و لا ينظر في زيادة أو نقصان

 باب 28 -من تزوّج على غنم و رقيق فولدت عند الزّوجة ثمّ طلّقها قبل الدّخول و حكم ما لو كبر الرّقيق فزادت قيمته أو نقص

1    الشّيخ المفيد في رسالة المهر، عن رفاعة بن موسى قال قال أبو عبد اللّه ع إذا تزوّج الرّجل المرأة على الجارية أو الغنم فإن أعطاها الغنم و هي حوامل أو الجارية و هي حبلى فتوالدت عندها فإن طلّقها قبل أن يدخل بها فله نصف الغنم و الأولاد و له نصف قيمة الجارية و نصف قيمة ولدها فإن كان دفع إليها الغنم و ليست بحوامل فحملن عندها و توالدت فإنّما له قيمة الغنم و ليس له من الأولاد شي‏ء و إن كان دفع إليها الجارية و ليس بها حبل و حبلت عندها فولدت فإنّما له نصف قيمة الجارية و لا شي‏ء له من ولدها

، و عن عبيد بن زرارة عن الصّادق ع في رجل تزوّج امرأة على رقيق أو غنم و ساقهنّ إليها فولدت الرّقيق و الغنم عندها ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها قال فقال إن كان ساقهنّ إليها حين ساقهنّ و هنّ حوامل فله نصف الحوامل

 و تقدّم عن الجعفريّات، قول عليّ ع في الرّجل يتزوّج المرأة على وصيفة فتكبر عندها فتزيد أو تنقص ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها قال تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها إليها و لا ينظر في زيادة أو نقصان

 باب 29 -أنّ من شرط لزوجته إن تزوّج عليها أو تسرّى أو هجرها فهي طالق بطل الشّرط

1    العيّاشيّ في تفسيره، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قضى أمير المؤمنين ع في امرأة تزوّجها رجل و شرط عليها و على أهلها إن تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرّيّة فإنّها طالق فقال شرط اللّه قبل شرطكم إن شاء وفى بشرطه و إن شاء أمسك امرأته و نكح عليها و تسرّى عليها و هجرها إن أتت سبيل ذلك قال اللّه في كتابه فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنى و ثلاث و رباع و قال أحلّ لكم ما ملكت أيمانكم و قال و اللّاتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ و اهجروهنّ في المضاجع و اضربوهنّ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا

 باب 30 -أنّه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء و يجوز أن يشترط لها نفقة معيّنة و لا يجوز أن يشترط عليها الإتيان وقتا خاصّا أو ترك القسم

1    العيّاشيّ في تفسيره، عن زرارة قال سئل أبو جعفر ع عن الجارية يشترط عليها عند عقدة النّكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو بين كلّ جمعة أو شهر يوما و من النّفقة كذا و كذا قال فليس ذلك الشّرط بشي‏ء من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النّفقة و القسمة

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من تزوّج امرأة على أن يأتيها متى شاءت كلّ شهر أو جمعة و على أن لا ينفق عليها إلّا شيئا معلوما و اتّفقا عليه قال الشّرط باطل و لها من النّفقة و القسمة ما للنّساء و النّكاح جائز فإن شاء أمسكها على الواجب و إن شاء طلّقها و إن رضيت هي بعد ذلك ما شرط عليها و كرهت الطّلاق فالأمر إليها إذا صالحته قال اللّه عزّ و جلّ و إن امرأة خافت الآية

باب 31 -حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده و كانت من بلاد المسلمين فإن لم تخرج نقص مهرها

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و من تزوّج امرأة و شرط المقام بها في أهلها أو في بلد معلوم فذلك جائز لهما و الشّرط جائز بين المسلمين ما لم يحلّ حراما أو يحرّم حلالا

 باب 32 -أنّ من افتضّ بكرا و لو بإصبعه لزمه مهرها و إن كانت أمة فعشر قيمتها

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع في الرّجل يغتصب البكر فيفتضّها و هي أمة قال عليه الحدّ و يغرّم العقر فإن كانت حرّة فلها مهر مثلها

2    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ص أنّه قضى في امرأة اقتضّت جارية بيدها قال عليها مهرها و توجع عقوبة

3    الصّدوق في المقنع، و إن اقتضّت جارية جارية بيدها فعليها المهر و تضرب الحدّ

باب 33 -أنّ من طلّق امرأة قبل الدّخول و لم يتمّ لها مهرا وجب أن يمتّعها

1    العيّاشيّ في تفسيره، عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يطلّق امرأته أ يمتّعها قال نعم أ ما تحبّ أن تكون من المحسنين أ ما تحبّ أن تكون من المتّقين

، و عن أبي الصّبّاح عن أبي عبد اللّه ع قال إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها و إن لم يكن سمّى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره و ليس لها عدّة و تزوّج من شاءت في ساعتها

، و عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الرّجل يريد أن يطلّق امرأته قال يمتّعها قبل أن يطلّقها قال اللّه في كتابه و متّعوهنّ على الموسع قدره و على المقتر قدره

4    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّه كان يقضي للمطلّقة بالمتعة و يقول بيان ذلك من كتاب اللّه عزّ و جلّ على الموسع قدره و على المقتر قدره

 و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال متعة النّساء فريضة

  فقه الرّضا، ع و كلّ من طلّق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدّة عليها منه فإن كان سمّى لها صداقا فلها نصف الصّداق فإن لم يكن سمّى لها صداقا يمتّعها بشي‏ء قلّ أو كثر إلى آخره

 باب 34 -مقدار المتعة للمطلّقة

1    العيّاشيّ في تفسيره، عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الموسع يمتّع بالعبد و الأمة و يمتّع المعسر بالحنطة و الزّبيب و الثّوب و الدّرهم و قال إنّ الحسن بن عليّ ع متّع امرأة طلّقها أمة لم يكن يطلّق امرأة إلّا متّعها بشي‏ء

، و عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قوله و متّعوهنّ على الموسع قدره و على المقتر قدره على ما قدر الموسع و المقتر قال كان عليّ بن الحسين ع يمتّع براحلة يعني حملها الّذي عليها

، و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث أما إنّ الرّجل الموسع يمتّع المرأة العبد و الأمة و يمتّع الفقير بالحنطة و الزّبيب و الثّوب و الدّرهم و إنّ الحسن بن عليّ ع متّع امرأة كانت له بأمة و لم يطلّق امرأة إلّا متّعها

، و عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع  و للمطلّقات متاع بالمعروف حقّا على المتّقين ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرّجل معسرا لا يجد قال الخمار و شبهه

5    فقه الرّضا، ع فإن لم يكن سمّى لها صداقا يمتّعها بشي‏ء قلّ أو كثر على قدر يساره فالموسع يمتّع بخادم أو دابّة و الوسط بثوب و الفقير بدرهم قال اللّه تبارك و تعالى و متّعوهنّ على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا بالمعروف

6    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال كان الموسع يمتّع بالعبد و الأمة و المعسر يمتّع بالثّوب و الحنطة و الزّبيب و الدّرهم و أدنى ما يمتّع الرّجل المرأة بالخمار و ما أشبهه و كان عليّ بن الحسين ع يمتّع بالرّاحلة

، و عن الحسن بن عليّ ع أنّه متّع امرأة طلّقها بعشرين ألف درهم و زقاق من عسل فقالت المرأة متاع قليل من حبيب مفارق

 باب 35 -استحباب المتعة للمطلّقة قبل الدّخول

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول لكلّ مطلّقة متعة إلّا المختلعة

2    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا لكلّ مطلّقة متعة إلّا المختلعة فإنّها ليس لها متعة

، و عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال متعة النّساء فريضة دخل بها أو لم يدخل

، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأة متّعها قبل أن يطلّقها إن شاء قال أبو عبد اللّه ع يمتّعها بعد الطّلاق بعد أن تنقضي العدّة

5    العيّاشيّ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و للمطلّقات متاع بالمعروف حقّا على المتّقين قال متاعها بعد ما تنقضي عدّتها على الموسع قدره و على المقتر قدره فأمّا في عدّتها فكيف يمتّعها و هي ترجوه و هو يرجوها و يجري اللّه بينهما ما شاء الخبر

6    ابن شهرآشوب في المناقب، عن الحسن بن سعيد عن أبيه قال كان تحت الحسن بن عليّ ع امرأتان تميميّة و جعفيّة فطلّقهما جميعا و بعثني إليهما و قال أخبرهما فلتعتدا و أخبرني بما تقولان و متّعهما العشرة الآلاف و كلّ واحدة منهما بكذا و كذا من العسل و السّمن فأتيت الجعفيّة فقلت اعتدّي فتنفّست الصّعداء ثمّ قالت متاع قليل من حبيب مفارق و أمّا التّميميّة فلم تدر ما اعتدّي حتّى قال لها النّساء فسكتت فأخبرته بقول الجعفيّة فنكت في الأرض ثمّ قال لو كنت مراجعا لامرأة لراجعتها

 باب 36 -أنّ المهر ينصّف بالطّلاق قبل الدّخول يسقط نصفه و يرجع إلى الزّوج و يثبت للزّوجة النّصف

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في رجل تزوّج امرأة إلى أن قال و إن كان قد فرض لها صداقا ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصّداق

2    فقه الرّضا، ع كلّ من طلّق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدّة عليها منه فإن كان سمّى لها صداقا فلها نصف الصّداق إلى آخره

3    العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي الصّبّاح عن أبي عبد اللّه ع قال إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها الخبر

4    الصّدوق في المقنع، و إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة و لها نصف المهر إن كان فرض لها مهر و تزوّج من ساعتها

 باب 37 -أنّه يجوز للّذي بيده عقدة النّكاح أن يعفو عن بعض المهر عند الطّلاق

1    العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي بصير عن أبي جعفر ع في قول اللّه عزّ و جلّ أو يعفوا الّذي بيده عقدة النّكاح قال هو الأب و الأخ يوصى إليه و الّذي يجوز أمره في مال امرأة فيبتاع لها و يشتري فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز

، و عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال الّذي بيده عقدة النّكاح هو وليّ أمره

، و عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع قال الّذي بيده عقدة النّكاح هو الوليّ الّذي أنكح يأخذ بعضا و يدع بعضا و ليس له أن يدع كلّه

، عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع قال سأله عن الّذي بيده عقدة النّكاح فقال هو الّذي يزوّج يأخذ بعضا و يترك بعضا و ليس له أن يترك كلّه

باب 38 -أنّ المهر يجب و يستقرّ بالدّخول و هو الوطء في الفرج و إن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع سئل هل يوجب الماء إلّا الماء فقال يوجب الصّداق و يهدم الطّلاق و يوجب الحدّ و يهدم العدّة و لا يوجب صاعا من الماء الخبر

، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال اجتمعت قريش و الأنصار فقالت الأنصار الماء من الماء و قالت قريش إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فترافعوا إلى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ع فقال عليّ ع يا معشر الأنصار أ يوجب الحدّ قالوا نعم قال أ يوجب المهر قالوا نعم فقال عليّ بن أبي طالب ع ما بال ما أوجب المهر و الحدّ لا يوجب الماء الخبر

3    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع في حديث في المهر العاجل و الآجل قال و إن لم يجعل له حدّ فالدّخول يوجبه الخبر

باب 39 -أنّه مع الخلوة بالزّوجة من غير وطء لا يجب المهر كلّه بل يجب نصفه إذا طلّقها إن علم ذلك بوجه و حكم الاشتباه و الاختلاف

1    الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عن عليّ ع قال إذا أرخى السّتر فقد وجب المهر جامع أو لم يجامع

، و بهذا الإسناد عن عليّ بن الحسين ع قال إذا أرخى السّتر فقد أوجب المهر كلّه جامع أو لم يجامع

 السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده الصّحيح عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع مثله دعائم الإسلام، عنه ع مثله

، و عن أبي جعفر ع أنّه قال تزوّجت امرأة في حياة أبي عليّ بن الحسين ع فتاقت نفسي إليها نصف النّهار فقال أبي يا بنيّ لا تدخل بها في هذه السّاعة ففعلت فلمّا دخلت إليها كرهتها و قمت لأخرج فقامت مولاة لها فأغلقت الباب و أرخت السّتر فقلت دعيه فقد وجب لك الّذي تريدين

 قلت هذه الأخبار معارضة بأصحّ منها محمولة على وجوه مذكورة في الأصل

باب 40 -حكم ما لو خلا الرّجل بالمرأة فادّعت الوطء أو تصادقا على عدمه و كانا مأمونين أو متّهمين

1    الصّدوق في المقنع، و إذا تزوّج الرّجل المرأة فأرخى السّتر و أغلق الباب ثمّ أنكرا جميعا المجامعة فلا يصدّقان لأنّها تدفع عن نفسها العدّة و يدفع عن نفسه المهر

 قلت حمل الخبر على ما لو كانا متّهمين

 باب 41 -حكم ما لو مات الزّوج أو الزّوجة قبل الدّخول هل يثبت نصف المهر المسمّى أم كلّه

1    العيّاشيّ في تفسيره، عن منصور بن حازم قال قلت له رجل تزوّج امرأة و سمّى لها صداقا ثمّ مات عنها و لم يدخل بها قال لها المهر كملا و لها الميراث فقلت فإنّهم رووا عنك أنّ لها نصف المهر قال لا يحفظون عنّي إنّما ذاك المطلّقة

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في حديث و إن كان قد فرض لها صداقا ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصّداق و إن مات عنها فلها الصّداق كاملا

 باب 42 -أنّه إذا مات أحد الزّوجين قبل الدّخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها و لها الميراث

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في رجل تزوّج امرأة و لم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلّقها قبل أن يدخل بها قال إن كان طلّقها فليس لها صداق و لها المتعة و لا عدّة عليها و إن مات قبل أن يدخل بها فلا مهر لها و هي ترثه و يرثها و عليها العدّة الخبر

 باب 43 -نوادر ما يتعلّق بأبواب المهور

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع في الرّجل يتزوّج المرأة على جهاز البيت قال لا وكس و لا شطط

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من تزوّج امرأة على مهر مجهول لم يفسد النّكاح و لها مهر مثلها ما لم يجاوز مهر السّنّة خمسمائة درهم

، و عنه ع أنّه قال إذا تزوّج الرّجل على صداق منه عاجل و منه آجل و تشاجرا و تشاحّا في الدّخول لم تجبر المرأة على الدّخول حتّى يدفع إليها العاجل و ليس لها قبض الآجل إلّا بعد أن يدخل بها و إن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الأجل و إن لم يجعل له حدّ فالدّخول يوجبه و إن أنكرت المرأة قبض العاجل و قد دخل بها و ادّعاه الرّجل فالقول قوله مع يمينه و إن ادّعى دفع الآجل و أنكرته المرأة فالقول قولها مع يمينها و على الرّجل البيّنة فيما يدّعي من الدّفع

  السّيوطيّ في الدّرّ المنثور، عن ابن عساكر بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه ع قال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه لمّا خلق الدّنيا لم يخلق فيها ذهبا و لا فضّة فلمّا أن هبط آدم و حوّاء أنزل معهما ذهبا و فضّة فسلكهما ينابيع في الأرض منفعة لأولادهما من بعدهما فلا ينبغي لأحد أن يتزوّج إلّا بصداق

5    ابن شهرآشوب في المناقب، عن عبد الملك بن عمير و الحاكم و العبّاس قالوا خطب الحسن ع عائشة بنت عثمان فقال مروان أزوّجها عبد اللّه بن الزّبير ثمّ أنّ معاوية كتب إلى مروان و هو عامله على الحجاز يأمره أن يخطب أمّ كلثوم بنت عبد اللّه بن جعفر لابنه يزيد فأتى عبد اللّه بن جعفر فأخبره بذلك فقال عبد اللّه إنّ أمرها ليس إليّ إنّما هو إلى سيّدنا الحسين ع و هو خالها فأخبر الحسين ع بذلك فقال أستخير اللّه تعالى اللّهمّ وفّق لهذه الجارية رضاك من آل محمّد ع فلمّا اجتمع النّاس في مسجد رسول اللّه ص أقبل مروان حتّى جلس إلى الحسين ع و عنده من الجلّة و قال إنّ أمير المؤمنين أمرني بذلك و أن أجعل مهرها حكم أبيها بالغا ما بلغ و ساق الحديث إلى أن قال قال الحسين ع يا مروان قد قلت فسمعنا أمّا قولك مهرها حكم أبيها بالغا ما بلغ فلعمري لو أردنا ذلك ما عدونا سنّة رسول اللّه ص في بناته و نسائه و أهل بيته و هو ثنتا عشرة أوقيّة يكون أربعمائة و ثمانين درهما إلى أن قال ثمّ قال بعد كلام فاشهدوا جميعا أنّي قد زوّجت أمّ كلثوم بنت عبد اللّه بن جعفر من ابن عمّها القاسم بن محمّد بن جعفر على أربعمائة و ثمانين درهما و قد نحلتها ضيعتي بالمدينة أو قال أرضي بالعقيق و إنّ غلّتها في السّنة ثمانية آلاف دينار ففيها لهما غنى إن شاء اللّه الخبر

6    الشّيخ أبو الفتوح الرّازيّ في تفسيره، في حديث خلقة آدم أنّه لمّا استيقظ من نومه و رأى حوّاء أراد أن يمدّ يده إليها فنهاه عنه الملائكة فقال أ ما خلقها اللّه تعالى لي فقالوا بلى حتّى تؤدّي مهرها فقال فما مهرها فقالوا أن تصلّي على محمّد و آل محمّد ثلاث مرّات الخبر

7    تحفة الإخوان، لبعض علمائنا الأعلام مرفوعا عن جعفر بن محمّد ع في حديث طويل في خلقة آدم و حوّاء إلى أن قال فانتبه آدم من نومه و قال يا ربّ من هذه فقال اللّه تعالى هذه أمتي حوّاء قال يا ربّ لمن خلقتها قال لمن أخذ بها الأمانة و أصدقها الشّكر قال يا ربّ أقبلها على هذا فزوّجنيها قال فزوّجه إيّاها قبل دخول الجنّة

8    الشّيخ المفيد في رسالة المهر، عن عبيد بن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار و له في تلك الدّار شركاء قال جائز له و لها و لا شفعة لأحد من الشّركاء عليها