باب 1 -أنّ عاقلة أهل الذّمّة الإمام و عاقلة العبد مولاه و أنّه إذا كان للذّمّيّ مال فجنايته في ماله
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال ليس بين أهل الذّمّة معاقل ما جنوا من قتل أو جراح عمدا أو خطأ فهي في أموالهم
باب 2 -تعيين العاقلة و القسمة عليهم و أنّهم يضمنون دية الخطإ
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه أنّ أمير المؤمنين ع قضى في قتل الخطإ بالدّية على العاقلة و قال ع تؤدّى في ثلاث سنين في كلّ سنة ثلث
2 ، و عنه ع أنّه أتي برجل قتل رجلا خطأ فقال له من عشيرتك و قرابتك فقال ما لي في هذا البلد عشيرة و لا قرابة قال فمن أيّ بلد أنت قال أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها و لي بها قرابة و أهل بيت فسأل أمير المؤمنين ع عنه فلم يجد له بالكوفة عشيرة و لا قرابة فكتب إلى عامله على الموصل أمّا بعد فإنّ فلان بن فلان و حليته كذا و كذا قتل رجلا من المسلمين خطأ و قد ذكر أنّه رجل من أهل الموصل و أنّ له بها قرابة و أهل بيت و قد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان و حليته كذا و كذا فإذا ورد عليك إن شاء اللّه و قرأت كتابي فافحص عن أمره و سل عن قرابته من المسلمين فاجمعهم إليك ثمّ انظر فإن كان منهم رجل يرثه له سهم من الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدّية و خذه بها نجوما في ثلاث سنين و إن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب و كان قرابته سواء في النّسب و كان له قرابة من قبل أبيه و قرابة من قبل أمّه سواء في النّسب فاقض الدّية على قرابته من قبل أبيه و على قرابته من قبل أمّه من الرّجال المذكورين من المسلمين ثمّ اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدّية و على قرابته من قبل أمّه ]من الرّجال[ ثلث الدّية فإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه فاقض الدّية على قرابته من قبل أمّه من الرّجال المذكورين ]من[ المسلمين ثمّ خذهم بها و استأدهم الدّية في ثلاث سنين و إن لم يكن له قرابة من قبل أبيه و لا قرابة من قبل أمّه فاقض الدّية على أهل الموصل ممّن ولد بها و نشأ و لا تدخل فيهم غيرهم من أهل البلدان ثمّ استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كلّ سنة نجما حتّى تستوفي إن شاء اللّه و إن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل و لم يكن من أهلها فاردده إليّ مع رسولي فلان بن فلان فأنا وليّه و المؤدّي عنه لا يطلّ دم امرئ مسلم
باب 3 -أنّ العاقلة لا تضمن عمدا و لا شبهة و لا إقرارا و لا صلحا و إنّما تضمن الخطأ المحض
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد قال أخبرني أبي أنّ عليّا ع كان يقول ليس على العاقلة دية العمد إنّما عليهم دية الخطإ
و رواه أيضا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عنه ع مثله إلّا أنّ فيه ليس على العاقل
2 ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع في الرّجل يصيب الجراحة عمدا مثل الجائفة و المأمومة و المنقّلة و كسر العظم أنّ ذلك كلّه في ماله خاصّة ليس على العاقل منه شيء
3 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال ليس على العاقلة دية العمد و إنّما عليهم دية الخطإ
4 ، و عنه ع أنّه قال لا تعقل العاقلة عمدا و لا عبدا و لا صلحا و لا اعترافا
5 الصّدوق في المقنع، و اعلم أنّ العاقلة لا تضمن عمدا و لا إقرارا و لا صلحا
عوالي اللآّلي، قال النّبيّ ص لا تعقل العاقلة عمدا
باب 4 -أنّه لا يحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعدا و حكم ما دون السّمحاق
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال لا تحمل العاقلة إلّا الموضحة و ما فوقها و ما كان دون ذلك فإنّه يكون في مال الجارح
2 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال و لا يؤدّى على العاقلة من الجراح إلّا ما فيه الثّلث من الدّية فصاعدا و ما كان دون ذلك ففي مال الجاني خاصّة دون أوليائه
باب 5 -أنّ دية الخطإ من البدويّ على عاقلته البدويّين و من القرويّ على عاقلته من القرويّين
1 الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر ع في حديث قال ثمّ قال يا حكم إذا كان الخطأ في القتل أو الجراحات و كان بدويّا فدية ما جنى البدويّ من الخطإ على أوليائه من البدويّين قال و إذا كان القاتل أو الجارح قرويّا فإنّ دية ما جنى من الخطإ على أوليائه من القرويّين
باب 6 -أنّ العاقلة لا تضمن إلّا ما قامت عليه البيّنة فإن أقرّ القاتل فمن ماله
1 دعائم الإسلام، بإسناده عن أمير المؤمنين ع أنّه قال إذا أقرّ الرّجل بقتل خطإ و جراحة فعليه الدّية من ماله ]في[ ثلاث سنين فإن شهد شهود أنّ قتله خطأ فقد صدّقوه و الدّية على عاقلته لا يكون الخطأ على العاقلة إلّا بشهادة عدول ]و[ لا تؤدّي باعتراف القاتل و لا بصلحه
باب 7 -حكم عمد الأعمى
1 الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن هشام بن سالم عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر ع عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمّدا قال فقال يا أبا عبيدة إنّ عمد الأعمى مثل الخطإ فيه الدّية من ماله فإن لم يكن له مال فإنّ دية ذلك على الإمام و لا يبطل حقّ مسلم
باب 8 -حكم عمد المعتوه و المجنون و الصّبيّ و السّكران
1 الصّدوق في المقنع، و كان أمير المؤمنين ع يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كانت جنايته أو عمدا
2 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه قال قال عليّ بن أبي طالب ع ليس بين الصّبيان قصاص عمدهم خطأ يكون فيه العقل
3 ، و بهذا الإسناد أنّ عليّا ع قضى في رجل اجتمع هو و غلام على قتل رجل فقتلاه فقال عليّ إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه اقتصّ منه و اقتصّ له فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار فقضى عليّ ع بالدّية
4 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال ما قتل المجنون المغلوب على عقله و الصّبيّ فعمدهما خطأ على عاقلتهما
5 الصّدوق في المقنع، و ليس على الصّبيان قصاص عمدهم خطأ تحمله العاقلة
باب 9 -حكم جناية المكاتب خطأ
1 الصّدوق في المقنع، و المكاتب إذا قتل رجلا خطأ فعليه من الدّية بقدر ما أدّى من مكاتبته و على مولاه ما بقي من قيمته فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له إنّما ذلك على إمام المسلمين
باب 10 -نوادر ما يتعلّق بأبواب العاقلة و غيرها
1 الشّيخ أبو الفتوح الرّازيّ في تفسيره، عن قبيصة بن مخارق الهلاليّ قال أتيت رسول اللّه ص في دية لزمتنا فقال أقم عندنا حتّى نعاونك عليها و اعلم أنّه لا تحلّ المسألة لأحد إلّا لإحدى ثلاثة إمّا لدية لزمته و لا قوّة له على أدائها فحلّت له المسألة حتّى يصيبها ثمّ يمسك الخبر
2 و فيه، مرسلا أنّ اللّه تعالى قال من دعاني أجبته و من سألني أعطيته و من أعطاني شكرته و من عصاني سترته و من قصدني أبقيته و من عرفني خيّرته و من أحبّني ابتليته و من أحببته قتلته و من قتلته فعليّ ديته و من عليّ ديته فأنا ديته
3 عوالي اللآّلي، روى سعيد بن المسيّب أنّ امرأتين من هذيل اقتتلتا فقتلت إحداهما الأخرى و لكلّ زوج و ولد فبرّأ رسول اللّه ص الزّوج و الولد و جعل الدّية على العاقلة
4 ، و روى أبو هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول اللّه ص فقضى في دية جنينها غرّة عبدا أو أمة و في رواية ]عبدا[ أو وليدة فقال حمل بن مالك ]بن[ النّابغة الهذليّ يا رسول اللّه كيف أغرم دية من لا شرب و لا أكل و لا نطق و لا استهلّ فمثل ذلك يطلّ فقال النّبيّ ص ]إنّ[ هذا من إخوان الكهّان من أجل سجعه الّذي سجعه و في رواية أسجع كسجع الجاهليّة هذا كلام شاعر
و روي مثل ذلك في أخبار أهل البيت ع