باب 1 -أنّه يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب
1 دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه ص قال يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب
2 فقه الرّضا، ع و اعلم أنّه يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب في وجه النّكاح فقط
3 الصّدوق في الهداية، قال قال الصّادق ع يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب
4 عوالي اللآّلي، روى سعيد بن المسيّب عن عليّ بن أبي طالب ع قال قلت يا رسول اللّه هل لك في بنت عمّك حمزة فإنّها أجمل فتاة في قريش فقال أ ما علمت أنّ حمزة أخي من الرّضاعة و أنّ اللّه تعالى حرّم من الرّضاعة ما حرّم من النّسب
باب 2 -ثبوت التّحريم في الرّضاع برضاع يوم و ليلة و بخمس عشرة رضعة متوالية بشروطها لا بما نقص عن ذلك
1 الصّدوق في الهداية، قال النّبيّ ص يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب و لا يحرّم من الرّضاع إلّا رضاع خمسة عشر يوما و لياليهنّ و ليس بينهنّ رضاع
2 فقه الرّضا، ع و الحدّ الّذي يحرّم به الرّضاع ممّا عليه عمل العصابة دون كلّ ما روي فإنّه مختلف ما أنبت اللّحم و قوّى العظم و هو رضاع ثلاثة أيّام متواليات أو عشرة رضعات متواليات محرّرات مرويات بلبن الفحل
و قد روي مصّة و مصّتين و ثلاث
3 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّه كان يقول المصّة الواحدة تحرّم
و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال يحرّم قليل الرّضاع و كثيره
4 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال يحرّم من الرّضاع قليله و كثيره و المصّة الواحدة تحرّم
5 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال لا تحرّم المصّة و المصّتان و الرّضعة و الرّضعتان
قلت القول بالتّحريم بالمصّة و الرّضعة الواحدة إلى العشر شاذّ متروك و ما دلّ عليه لا يقاوم ما دلّ على خلافه من جهات عديدة و محمول على التّقيّة و يقرب منه ما دلّ على النّشر بالعشر و الأقوى ما دلّ عليه خبر الهداية و عليه المعظم انتهى
باب 3 -أنّه يشترط في نشر الحرمة بالرّضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعدهما
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص لا طلاق إلّا من بعد نكاح و لا عتق إلّا من بعد ملك و لا صمت من غداة إلى اللّيل و لا وصال في صيام و لا رضاع بعد فطام و لا يتم بعد تحلّم و لا يمين لامرأة مع زوجها و لا يمين لولد مع والده و لا يمين للمملوك مع سيّده و لا تعرّب بعد هجرة و لا يمين في قطيعة رحم و لا يمين فيما لا يبذل و لا يمين في معصية
2 دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه نهى عن الرّضاع بعد فطام
و عن عليّ ع أنّه قال ما كان في الحولين فهو رضاع و لا رضاع بعد فطام قال اللّه عزّ و جلّ و الوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة
4 ، و عنه ع أنّ رجلا سأله فقال إنّ امرأة لي أرضعت جارية لي كبيرة لتحرّمها عليّ قال أوجع امرأتك و عليك بجاريتك لا رضاع بعد فطام
5 الشّيخ في أماليه، عن الحسين بن عبيد اللّه الغضائريّ عن الصّدوق عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم و عن عليّ بن إسماعيل الميثميّ عن منصور بن حازم عن الصّادق عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص لا رضاع بعد فطام الخبر
و رواه السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع عنه ص مثله
6 عليّ بن الحسين المسعوديّ في إثبات الوصيّة، في خبر طويل عن أبي خداش المهريّ قال كنت قد حضرت مجلس موسى ع فأتاه رجل فقال له جعلني اللّه فداك أمّ ولد لي أرضعت جارية لي بالغة بلبن ابني أ يحلّ لي نكاحها أم تحرم عليّ فقال أبو الحسن ع لا رضاع بعد فطام إلى أن قال فحججت بعد ذلك فدخلت على الرّضا ع فسألته عن هذه المسائل فأجابني بالجواب الّذي أجاب به موسى ع إلى أن ذكر سؤاله عن أبي جعفر ع فأجابه بما أجابا ع به الخبر
باب 4 -أنّه يشترط في نشر الحرمة بالرّضاع اتّحاد الفحل و إن اختلفت المرضعة فتحرم الأخت من الأب و لا تحرم الأخت من الأمّ رضاعا و كذا جميع ما يحرم رضاعا و ذكر جملة من المحرّمات بسبب الرّضاع
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن امرأة رجل أرضعت جارية أ تصلح لولده من غيرها قال لا قد نزّلت منزلة الأخت من الرّضاعة من قبل الأب لأنّها أرضعت بلبنه
2 ، و عنه ع أنّه قال لبن الفحل يحرّم
و معنى لبن الفحل أن يشترك في لبن الفحل الواحد صبيان غرباء كثيرة فكلّ من رضع من ذلك اللّبن فقد حرم بعضهم على بعض إذا كان للرّجل نساء و أمّهات أولاد فرضع صبيّ من لبن هذه و صبيّة من لبن هذه فقد رضعا من لبن الفحل و حرم بعضهم على بعض إذا كان للرّجل نساء و إن لم يشتركا في لبن امرأة واحدة إذا كان الفحل جمعهما فهما جميعا ولداه من الرّضاعة
، و عن عليّ ع أنّه قال الرّضاعة من قبل الأب تحرّم ما يحرم من النّسب
4 الصّدوق في المقنع، و إذا تزوّج رجل امرأة فولدت منه جارية ثمّ ماتت المرأة فتزوّج أخرى فولدت منه ثمّ إنّها أرضعت من لبنها غلاما فلا يجوز للغلام الّذي أرضعته أن يتزوّج ابنة الامرأة الّتي كانت تحت الرّجل قبل المرأة الأخيرة و إذا كان للرّجل امرأتان فولدت كلّ واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض النّاس فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوّج بهذه الجارية
باب 5 -أنّ المرأة إذا حلبت اللّبن و سقت طفلا أو كبيرا لم تنشر الحرمة بل ينبغي تأديبها
1 الصّدوق في المقنع، و إذا حلبت المرأة من لبنها فأسقت زوجها ليحرم عليها فليمسكها و ليضرب ظهرها و لا تحرم عليه
2 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال إذا أوجر الصّبيّ أو أسعط باللّبن يعني في الحولين فهو رضاع
الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عنه ع مثله قلت حمله الأصحاب على التّقيّة
باب 6 -تحريم الأمّ و البنت و الأخت و العمّة و الخالة و بنت الأخ و بنت الأخت من الرّضاع من الحرائر و الإماء مع الشّرائط
1 الصّدوق في الهداية، قال الصّادق ع يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الأمّ و الابنة و لا بين الأختين و لا أمتك و لها زوج و لا أمتك و هي أختك من الرّضاعة و لا أمتك و هي عمّتك و لا أمتك و هي خالتك من الرّضاعة و لا أمتك و هي حائض حتّى تطهر و لا أمتك و هي رضيعتك و لا أمتك و لك فيها شريك
2 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال عرضت بنت حمزة على رسول اللّه ص فقال إنّها ابنة أخي من الرّضاعة
3 الصّدوق في المقنع، عن أمير المؤمنين عليّ ع أنّه قال في ابنة الأخ من الرّضاعة لا آمر به أحدا و لا أنهى عنه أحدا و أنا ناه عنه ولدي و نفسي
4 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال قلت لرسول اللّه ص يا رسول اللّه ما بالك تتزوّج من قريش و تدعنا قال أ و عندكم شيء قلت نعم ابنة حمزة قال إنّها لا تحلّ لي هي ابنة أخي من الرّضاعة و يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب
باب 7 -أنّه لا يحكم بالرّضاع بمجرّد دعوى المرضعة و أنّه يقبل إنكارها لا دعواها بغير بيّنة
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّ رجلا سأله عن جارية له ولدت عنده فأراد أن يطأها فقالت أمّ ولد له إنّي قد أرضعتها قال ع تجرّ إلى نفسها و تتّهم لا تصدّق
2 ، و عنه ع أنّه سئل عن امرأة زعمت أنّها أرضعت غلاما و جارية ثمّ أنكرت قال تصدّق إذا أنكرت قيل فإن عادت فقالت قد أرضعتهما قال لا تصدّق
3 الصّدوق في المقنع، و إن زعمت امرأة أنّها أرضعت امرأة أو غلاما ثمّ أنكرت ذلك صدّقت فإن قالت قد أرضعتهما فلا تصدّق و لا تنعم
باب 8 -أنّه لا يجوز تزويج المرأة على عمّتها و لا خالتها من الرّضاعة بغير إذن و لا على أختها مطلقا
1 الصّدوق في المقنع، و لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها و لا على ابنة أختها و لا على ابنة أخيها و لا على أختها من الرّضاعة
باب 9 -أنّه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللّبن و لا في أولاد المرضعة ولادة
1 الصّدوق في المقنع، و إذا أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام
باب 10 -أنّ المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها و انعتق عليها و حرم بيعه و أنّ كلّ من ينعتق على المالك من النّسب ينعتق من الرّضاع
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه سئل عن امرأة أرضعت مملوكها قال إذا أرضعته عتق
2 فقه الرّضا، ع و اعلم أنّه يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب في وجه النّكاح فقط و قد يحلّ ملكه و بيعه و ثمنه إلّا في المرضعة نفسها و الفحل الّذي اللّبن منه فإنّهما يقومان مقام الأبوين لا يحلّ بيعهما و لا ملكهما مؤمنين كانا أو مخالفين
3 الصّدوق في المقنع، و إذا أرضعت المرأة غلاما مملوكا من لبنها حتّى فطمته فلا يحلّ لها بيعه فإنّه ابنها من الرّضاعة
باب 11 -نوادر ما يتعلّق بأبواب ما يحرم بالرّضاع
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال لبن الحرام لا يحرّم الحلال و مثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها ثمّ أرضعت بلبن فجور قال و من أرضع من فجور بلبن صبيّة لم يحرم من نكاحها لأنّ اللّبن الحرام لا يحرّم الحلال