باب 1 -أقسام المحرّمات في النّكاح
1 محمّد بن الحسن الصّفّار في بصائر الدّرجات، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم قال حدّثنا القاسم بن الرّبيع الورّاق عن محمّد بن سنان عن صبّاح المدائنيّ عن المفضّل أنّه كتب إلى أبي عبد اللّه ع فجاء هذا الجواب من أبي عبد اللّه ع إلى أن قال و أمّا ما ذكرت أنّهم يستحلّون نكاح ذوات الأرحام الّتي حرّم اللّه في كتابه فإنّهم زعموا أنّه إنّما حرّم علينا بذلك نكاح نساء النّبيّ ص فإنّ أحقّ ما بدأ منه تعظيم حقّ اللّه و كرامة رسوله و تعظيم شأنه و ما حرّم اللّه على تابعيه من نكاح نسائه من بعد قوله و ما كان لكم أن تؤذوا رسول اللّه و لا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إنّ ذلكم كان عند اللّه عظيما و قال اللّه تبارك و تعالى النّبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أزواجه أمّهاتهم و هو أب لهم ثمّ قال و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء إلّا ما قد سلف إنّه كان فاحشة و مقتا و ساء سبيلا فمن حرّم نساء النّبيّ لتحريم اللّه ذلك فقد حرّم اللّه في كتابه العمّات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأخت و ما حرّم اللّه من الرّضاعة لأنّ تحريم ذلك تحريم نساء النّبيّ ص فمن حرّم ما حرّم اللّه من الأمّهات و البنات و الأخوات و العمّات من نكاح نساء النّبيّ ص و من استحلّ ما حرّم اللّه فقد أشرك إذا اتّخذ ذلك دينا الخبر
2 عليّ بن إبراهيم في تفسيره، في قوله و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء إلّا ما قد سلف فإنّ العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم فكان إذا كان للرّجل أولاد كثيرة و له أهل و لم تكن أمّهم ادّعى كلّ فيها فحرّم اللّه مناكحتهم ثمّ قال حرّمت عليكم أمّهاتكم و بناتكم و أخواتكم و عمّاتكم و خالاتكم إلى آخر الآية فإنّ هذه المحرّمات هي محرّمة و ما فوقها إلى أقصاها و كذلك البنت و الأخت و أمّا الّتي هي محرّمة بنفسها و بنتها حلال فالعمّة و الخالة هي محرّمة بنفسها و بنتها حلال و أمّهات النّساء فإنّها محرّمة و بنتها حلال إذا ماتت ابنتها الأولى الّتي هي امرأته أو طلّقها
باب 2 -أنّ من تزوّج امرأة حرمت على أبيه و إن علا و ابنه و إن نزل و إن لم يدخل بها
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ص أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء قال إذا نكح الرّجل امرأة ثمّ توفّي عنها أو طلّقها لم تحلّ لأحد من ولده كان دخل بها أو لم يدخل و لا يتزوّج الرّجل امرأة جدّه هي محرّمة على ولده ما تناسلوا
2 العيّاشيّ في تفسيره، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع يقول اللّه و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء فلا يصلح للرّجل أن ينكح امرأة جدّه
3 ، و عن الحسين بن زيد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ اللّه حرّم علينا نساء النّبيّ ص بقول اللّه و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء
4 ، و عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن عليّ بن الحسين ع قال الفواحش ما ظهر منها و ما بطن قال ما ظهر منها نكاح امرأة الأب الخبر
5 الصّدوق في المقنع، و إذا تزوّج الرّجل امرأة حلالا فلا تحلّ لأبيه و لا لابنه
6 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال لو لم يحرّم على النّاس أزواج النّبيّ ص بقول اللّه و ما كان لكم أن تؤذوا رسول اللّه و لا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا يحرمن على الحسن و الحسين ع لقول اللّه و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء فلا يصلح للرّجل أن ينكح امرأة جدّه
7 ، و عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال حدّثني سعيد عن أبي عروة عن قتادة عن الحسن أن رسول اللّه ص تزوّج امرأة من عامر من بني صعصعة يقال لها سبأ و كانت من أجمل أهل زمانها فلمّا نظرت إليها عائشة و حفصة قالتا لتغلبنا على رسول اللّه ص فقالتا لها لا ترينّ رسول اللّه ص منك حرصا فلمّا دخلت على النّبيّ ص فتناولها بيده فقالت أعوذ باللّه منك فانقبضت يد رسول اللّه ص عنها فطلّقها و ألحقها بأهلها و تزوّج رسول اللّه ص امرأة من كندة ابنة الجون فلمّا مات إبراهيم بن رسول اللّه ص ابن مارية القبطيّة قالت لو كان نبيّا ما مات ابنه فألحقها رسول اللّه ص بأهلها قبل أن يدخل بها فلمّا قبض رسول اللّه ص و ولّى النّاس أبا بكر أتته العامريّة و الكنديّة و قد خطبتا فاجتمع أبو بكر و عمر فقالا لهما اختارا إن شئتما الحجاب و إن شئتما الباه فاختارتا الباه فتزوّجتا فجذم أحد الرّجلين و جنّ الآخر قال عمر بن أذينة فحدّثت بهذا الحديث زرارة و الفضيل فرويا عن أبي جعفر ع أنّه قال ما نهى النّبيّ ص عن شيء إلّا و قد عصي فيه حتّى لقد نكحوا أزواجه و حرمة رسول اللّه ص أعظم حرمة من آبائهم
باب 3 -أنّ من ملك جارية فوطئها أو مسّها أو نظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه كشف عن ساق جارية ثمّ وهبها بعد ذلك للحسن ع و قال لا تدن منها فإنّها لا تحلّ لك
2 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال لا بأس للرّجل أن ينظر إلى جارية يريد شراءها أن يطأها ابنه إذا ملكها إلّا أن يكون نظر إلى عورتها
3 ، و عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال إذا جرّد الرّجل الجارية و وضع يده عليها لم تحلّ لابنه و لا لولده
4 الصّدوق في المقنع، و إذا نظر الرّجل إلى امرأة نظر شهوة و نظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لأبيه و لا لابنه
5 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ربيع بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا جرّد الرّجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحلّ لأبيه
باب 4 -أنّ من زنى بجارية أبيه و إن علا قبل أن يطأها الأب و لو قبل البلوغ حرمت على الأب و إن كان بعد وطء الأب لم تحرم و كذا إذا فعل ما دون الوطء
1 الصّدوق في المقنع، فإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه فإنّ ذلك لا يحرّمها على زوجها و لا تحرم الجارية على سيّدها و إنّما يحرم ذلك إذا كان منه حلالا فلا تحلّ تلك الجارية أبدا لابنه
2 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن فضالة و القاسم عن الكاهليّ قال سئل ع و أنا حاضر عن رجل اشترى جارية و لم يمسّها فأمرت امرأته ابنه و هو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها الغلام قال أثم الغلام و أثمت أمّه و لا أرى للأب أن يقربها قال و سمعته يقول سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه قلت ما أصاب الابن فجور و لا يفسد الحرام الحلال
3 ، و عن حمّاد بن عيسى عن مرازم قال سألت أبا عبد اللّه ع و سئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه قال أثمت و أثم ابنها و قد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له إن تمسكها إنّ الحرام لا يفسد الحلال
4 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه لتحرّمها عليه قال قد أثمت و أثم ابنها و أكره للأب أن يطأها و ليس يفسد الحرام الحلال
باب 5 -أنّ من ملك جارية لم تحرم بمجرّد الملك على أبيه و لا ابنه
تقدّم عن الدّعائم قول الصّادق ع لا بأس للرّجل أن ينظر الجارية يريد شراءها أن يطأها ابنه إذا ملكها
1 ، أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن محمّد بن الحجّاج و حفص بن البختريّ و عليّ بن يقطين عن أبي الحسن ع في الرّجل تكون له الجارية أ تحلّ لابنه قال ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس و كانت لأبي جاريتان فوهب لي إحداهما
باب 6 -أنّ من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها و أمّها و إن كان منه ما دون الجماع لم تحرما
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن النّضر و أحمد بن محمّد و عبد الكريم جميعا عن محمّد بن أبي حمزة عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل فجر بامرأة أ تحلّ له ابنتها قال نعم إنّ الحرام لا يحرّم الحلال
2 ، و عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما أنّه سئل عن رجل يفجر بامرأة أ يتزوّج بابنتها قال لا الخبر
، و عن القاسم بن محمّد عن هشام بن المثنّى قال كنت عند أبي عبد اللّه ع جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرّجل يأتي المرأة حراما أ يتزوّجها قال نعم و أمّها و ابنتها
4 ، و عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل باشر امرأة و قبّل غير أنّه لم يفض إليها ثمّ تزوّج ابنتها فقال إذا لم يكن أفضى إلى الأمّ فلا بأس و إن ]كان[ أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها
5 و عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا فجر الرّجل بامرأة لم تحلّ له ابنتها أبدا الخبر
6 ، و عن عثمان بن سعيد عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل زنى بامرأة أ يتزوّج ابنتها قال نعم يا سعيد إنّ الحرام لا يفسد الحلال
7 ، و عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع و أنا جالس عن رجل نال من جارية في شبابه ثمّ ارتدع أ يتزوّج ابنتها فقال لا فقال إنّه لم يكن أفضى إليها إنّما كان شيئا دون شيء قال لا يصدّق و لا كرامة
، و عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع في رجل كان بينه و بين امرأة فجور أ يحلّ له أن يتزوّج ابنتها قال إن كانت قبلة أو شبهها فليتزوّج بها إن شاء أو بابنتها
و روى القاسم بن محمّد عن أبان عن منصور مثل ذلك إلّا أنّه قال فإن كان جامعها فلا يتزوّج ابنتها و يتزوّجها إن شاء
باب 7 -أنّ من زنى بامرأة حرمت عليه أمّها و بنتها من الرّضاعة
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه قال في حديث فإن فجر بامرأة لم يتزوّج بابنتها و لا أمّها من النّسب و لا من الرّضاع
باب 8 -أنّ من تزوّج بامرأة ثمّ زنى بأمهّا أو بنتها أو أختها لم تحرم عليه زوجته
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في حديث أنّه قال و لكن إذا كانت عنده امرأة ثمّ فجر بأمهّا أو أختها لم تحرم الّتي عنده
2 ، و عن النّضر عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصيب أخت امرأته حراما أ يحرّم ذلك عليه امرأته قال إنّ الحرام لا يحرّم الحلال
3 ، و عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و إن هو تزوّج ابنتها و دخل بها ثمّ فجر بأمهّا بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمهّا نكاح ابنتها إذا هو دخل بها و هو قوله إنّ الحرام لا يفسد الحلال
4 ، و عن أحمد بن محمّد عن عبد الكريم عن زرارة قال سئل أبو جعفر ع عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمهّا و ابنتها و أختها فقال ما حرّم حرام قطّ حلالا امرأته حلال له
5 ، و عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال في رجل زنى بأمّ امرأته أو بابنتها أو بأختها فقال لا يحرّم ذلك عليه امرأته ثمّ قال ما حرّم حرام حلالا قطّ
6 ، و عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عيسى عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل تزوّج جارية فدخل بها ثمّ ابتلي بأمهّا ففجر بها أ تحرم عليه امرأته قال لا لأنّه لا يحرّم الحرام الحلال
7 ، و عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع عن الرّجل يصيب أخت امرأته حراما أ تحرم عليه امرأته فقال لا
8 ، و عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عمّن زنى بابنة امرأته أو بأختها قال لا يحرّم ذلك عليه امرأته إنّ الحرام لا يفسد الحلال و لا يحرّمه
9 دعائم الإسلام، عن عليّ و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا في الرّجل يفجر بأمّ امرأته أو بأختها أو بابنتها قالوا لا يحرّم ذلك عليه امرأته و يلزمه ما يلزم الزّاني و الحرام لا يحرّم الحلال
10 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن عليّ ع قال إذا زنى الرّجل بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته فإن زنى بأمّ امرأته حرمت عليه امرأته و أمّها
باب 9 -أنّه من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها فإن زنى بها أوّلا حرم على الأب و الابن تزويجها
1 الصّدوق في المقنع، فإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه فإنّ ذلك لا يحرّمها على زوجها و لا تحرم الجارية على سيّدها و إنّما يحرّم ذلك إذا كان منه حلالا فإذا كان حلالا فلا تحلّ تلك الجارية أبدا لابنه
باب 10 -أنّ من زنى بخالته أو عمّته حرمت عليه ابنتهما
1 فقه الرّضا، ع فإن زنى رجل بعمّته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوّجهما
باب 11 -أنّ من زنى بامرأة لم تحرم عليه و جاز له تزويجها بعد العدّة من الزّنى و حكم من زنى بذات بعل أو ذات عدّة هل تحرم عليه مؤبّدا أم لا
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع في الرّجل يزني بالمرأة ثمّ يتوب الرّجل فيريد أن يتزوّجها قال إذا تابا جميعا فلا بأس أن يتزوّجها فقيل هذا الرّجل قد تاب و علم من نفسه أنّه قد تاب فكيف له أن يعلم أنّ المرأة قد تابت قال يدعوها إلى الفجور كما كان يدعوها إليه قبل ذلك فإن أعيت عليه فقد تابت لا بأس أن يتزوّجها فإن أجابته إلى الفجور حرم نكاحها
و رواه السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع عنه ع مثله
2 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن القاسم بن محمّد عن هشام بن المثنّى قال كنت عند أبي عبد اللّه ع جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرّجل يأتي المرأة حراما أ يتزوّجها قال نعم الخبر
3 ، قال حكى لي ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قال إنّ رجلا فجر بامرأة ثمّ تابا فتزوّجها لم يكن عليه من ذلك شيء
4 ، و عن القاسم بن محمّد عن أبان عن منصور عن أبي عبد اللّه ع في رجل كان بينه و بين امرأة فجور أ تحلّ له ابنتها إلى أن قال فإن كان جامعها فلا يتزوّج ابنتها و يتزوّجها إن شاء
5 ، و عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع أيّما رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها حلالا فأوّله سفاح و آخره نكاح و مثله مثل النّخلة أصاب الرّجل من ثمرها ثمّ اشتراها بعد حلالا
6 ، و عن القاسم عن عليّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه لم يذكر النّخلة
7 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه قال في الرّجل يزني بالمرأة ثمّ يريد أن ينكحها بعد ذلك نكاحا صحيحا قال إن تابا فلا بأس
8 فقه الرّضا، ع و من زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثمّ طلّقها زوجها أو مات عنها و أراد الّذي زنى بها أن يتزوّج بها لم تحلّ له أبدا و يقال لزوجها يوم القيامة خذ من حسناته ما شئت
9 الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن يتزوّج الرّجل امرأة قد زنى بها فإنّ مثل ذلك مثل رجل سرق من ثمر نخلة ثمّ اشتراها بعد
باب 12 -عدم تحريم الزّانية و إن أصرّت ابتداء و لا استدامة و وجوب منعها بقدر الإمكان
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن مسكان قال حدّثني عمّار السّاباطيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرّجل فقال لي و ما يمنعه و لكن إذا فعل فليحصن بابه
2 ، و عن ابن أبي عمير عن عليّ بن يقطين عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال جاء رجل إلى النّبيّ ص فقال يا رسول اللّه إنّ امرأتي لا تدفع يد لامس قال طلّقها قال يا رسول اللّه إنّي أحبّها قال فأمسكها
3 ، و عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال أخبرني من سمع أبا جعفر ع قال في المرأة الفاجرة الّتي قد عرف فجورها أ يتزوّجها الرّجل قال و ما يمنعه و لكن إذا فعل فليحصن بابه
، و عن النّضر عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل رأى امرأته تزني أ يصلح له أن يمسكها قال نعم إن شاء
5 ، و عن عليّ بن النّعمان عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعد ما تزوّجها أنّها كانت زنت قال إن شاء أخذ الصّداق ممّن زوّجها و لها الصّداق بما استحلّ من فرجها و إن شاء تركها
6 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه سئل عن المرأة الخبيثة الفاجرة يتزوّجها الرّجل قال لا ينبغي له ذلك و أهل السّتر و العفاف خير له و إن كانت أمة وطئها إن شاء و لم يتّخذها أمّ ولد لقول رسول اللّه ص تخيّروا لنطفكم
7 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في حديث فأمّا أن يتزوّج الرّجل امرأة قد علم منها الفجور فليحصن بابه أي يحفظها فقد سأل رسول اللّه ص رجل فقال يا رسول اللّه ما ترى في امرأة عندي ما تردّ يد لامس قال طلّقها قال فإنّي أحبّها قال فأمسكها إن شئت
باب 13 -كراهة تزويج الزّانية و الزّاني إذا كانا مشهورين بالزّنى إلّا بعد التّوبة
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أحمد بن محمّد عن داود بن سرحان عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه الزّاني لا ينكح إلّا زانية أو مشركة و الزّانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك قال هنّ نساء مشهورات بالزّنى و رجال شهروا ]به[ و عرفوا و النّاس اليوم بذلك المنزل من أقيم عليه الحدّ بالزّنى و شهر به لا ينبغي لأحد أن ينكحه حتّى يعرف منه توبة
2 ، و عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع ]أنّه سئل[ عن الرّجل يشتري الجارية قد فجرت أ يطؤها قال نعم إنّما كان يكره النّبيّ ص نسوة من أهل مكّة كنّ في الجاهليّة تعلنّ بالزّنى فأنزل اللّه الزّاني لا ينكح إلّا زانية أو مشركة و هنّ المؤاجرات المعلنات بالزّنى منهنّ حنتمة و الرّباب و سارة الّتي كانت بمكّة الّتي كان رسول اللّه ص أحلّ دمها يوم فتح مكّة من أجل أنّها كانت تحضّ المشركين على قتال النّبيّ ص و كانت تقول لأحدهم كان أبوك يفعل كذا و كذا و يفعل كذا و كذا و أنت تجبن من قتال محمّد ص فنهى اللّه أن ينكح امرأة مستعلنة بالزّنى أو ينكح رجل مستعلن بالزّنى قد عرف ذلك منه حتّى يعرف منه التّوبة
3 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ الزّاني لا ينكح إلّا زانية أو مشركة و الزّانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك و حرّم ذلك على المؤمنين نزل في نساء مشركات مشهورات بالزّنى كنّ في الجاهليّة بمكّة مؤاجرات مستعلنات بالزّنى منهنّ حنتمة و الرّباب و سارة الّتي أحلّ رسول اللّه ص دمها يوم فتح مكّة من أجل أنّها كانت تحرّض المشركين على قتال رسول اللّه ص
4 عليّ بن إبراهيم في تفسيره، ثمّ حرّم اللّه عزّ و جلّ نكاح الزّواني فقال الزّاني لا ينكح الآية و هو ردّ على من يستحلّ التّمتّع بالزّواني و التّزويج بهنّ و هنّ المشهورات المعروفات في الدّنيا لا يقدر الرّجل على تحصينهنّ و نزلت هذه الآية في نساء مكّة كنّ مستعلنات بالزّنى سارة و حنتمة و الرّباب و كنّ يغنّين بهجاء رسول اللّه ص فحرّم اللّه نكاحهنّ و جرت بعدهنّ في النّساء من أمثالهنّ
5 فقه الرّضا، ع و لا يجوز مناكحة الزّاني و الزّانية حتّى تظهر توبتهما
6 الشّيخ المفيد في رسالة المتعة، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع قال من شهر بالزّنى أو أقيم عليه حدّ فلا تزوّجه
7 ، و عن الحسن بن جرير عن الصّادق ع في المرأة الفاجرة هل يحلّ تزويجها قال نعم إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوّجها بعد أن يقف على توبتها
باب 14 -جواز نكاح المرأة و إن كانت ولد زنى بالعقد و الملك على كراهية و تتأكّد في استيلادها
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الخبيثة يتزوّجها الرّجل فقال لا و قال و إن كانت له أمة وطئها إن شاء و لا يتّخذها أمّ ولد
2 ، و عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الخبيثة يتزوّجها الرّجل قال لا
، و عن عليّ بن النّعمان عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل تكون له الجارية ولد زنى عليه جناح أن يطأها قال لا و إن تنزّه عن ذلك كان أحبّ إليّ
باب 15 -أنّ من لاط بغلام فأوقب حرم عليه أمّه و ابنته و أخته أبدا و إلّا فلا و حكم تقدّم العقد على الإيقاب بأخ الزّوجة و تزويج ابن أحدهما ابنة الآخر
1 فقه الرّضا، ع و من لاط بغلام إلى أن قال و لا تحلّ له أخته في التّزويج أبدا و لا ابنته
و قال في موضع و من ولج بالصّبيّ لم تحلّ له أخته أبدا
باب 16 -أنّ من تزوّج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبّدا إن كان عالما أو دخل و إلّا فلا بل العقد باطل و عليها عدّة واحدة إن فارقها الأوّل
1 فقه الرّضا، ع و من تزوّج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها أو زنى بها لم تحلّ له أبدا
باب 17 -أنّ من تزوّج امرأة في عدّتها من طلاق أو عدّة وفاة عالما أو دخل حرمت عليه مؤبّدا و إلّا فلا بل العقد باطل فإن كان أحدهما عالما حرم عليه خاصّة و يجب عليه المهر مع الدّخول و الجهل و يجب عليها إتمام العدّة و استئناف أخرى إن كان دخل
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع المرأة يتوفّى عنها زوجها فتضع و تتزوّج قبل أن تبلغ أربعة أشهر و عشرا قال إن كان الّذي تزوّجها دخل بها لم تحلّ له و اعتدّت ما بقي عليها من الأولى و عدّة أخرى من الأخير و إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما و أتمّت ما بقي من عدّتها و هو خاطب من الخطّاب
2 ، و عن أحمد بن محمّد عن المثنّى عن زرارة و داود بن سرحان عن عبد اللّه بن بكير عن أديم بيّاع الهرويّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و الّذي يتزوّج المرأة في عدّتها و هو يعلم لا تحلّ له أبدا الخبر
3 ، و عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا تزوّج المرأة في عدّتها ثمّ دخل بها لم تحلّ له أبدا عالما كان أو جاهلا و إن لم يدخل بها حلّت للجاهل و لم تحلّ للآخر
4 ، و عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم قال سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة أ هي ممّن لا تحلّ له أبدا قال لا أمّا إذا أنكحها بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها و قد تعذر النّاس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك قلت بأيّ الجهالتين يعذر أ بجهالة أن يعلم أنّ ذلك محرّم عليه أو بجهالته بأنّه في عدّته فقال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأنّ اللّه حرّم ذلك عليه و ذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت فهو في الأخرى معذور فقال نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها فقلت فإن كان أحدهما متعمّدا و الآخر بجهل قال الّذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إليه أبدا
5 ، و عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع فتزوّج قبل أن ينقضي لها أربعة أشهر و عشر قال إن كان دخل بها فرّق بينهما ثمّ لم تحلّ له و اعتدّت ما بقي عليها من الأوّل و استقبلت عدّة أخرى من الأخير ثلاثة قروء و إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما و اعتدّت ما بقي عليها من الأوّل و هو خاطب من الخطّاب
6 ، و عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتزوّج المرأة قبل أن تنقضي عدّتها قال يفرّق بينهما ثمّ لا تحلّ له أبدا إن كان فعل ذلك بعلم ثمّ واقعها و ليس العالم و الجاهل في هذا سواء في الإثم ثمّ قال و يكون لها صداقها إن كان واقعها و إن لم يكن واقعها فلا شيء
7 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قضى في امرأة توفّي زوجها و هي حبلى فتزوّجت قبل أن تنقضي الأربعة أشهر و العشرة قال يفرّق بينهما و لا يخطبها حتّى ]ينقضي[ آخر الأجلين قال جعفر بن محمّد ع هذا إن لم يكن دخل بها فأمّا إذا تزوّج الرّجل المرأة في عدّتها و كان قد دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا و لها صداقها بما استحلّ من فرجها و إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما فإذا انقضت عدّتها تزوّجها إن شاء و شاءت هذا إذا كانا عالمين بأنّ ذلك لا يحلّ فإن جهلا ذلك و كان قد دخل بها فرّق بينهما حتّى تنقضي عدّتها ثمّ يتزوّجها إن شاء و شاءت قيل له فإن كان أحدهما يتعمّد ذلك و الآخر جهله قال الّذي تعمّده لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه و قد يعذر النّاس في الجهالة بما هو أعظم من هذا
8 فقه الرّضا، ع و من خطب امرأة في عدّة للزّوج على رجعة أو تزوّجها و كان عالما لم تحلّ له أبدا فإن كان جاهلا و علم من قبل أن يدخل بها تركها حتّى تستوفي عدّتها من زوجها ثمّ تزوّجها فإن دخل بها لم تحلّ له أبدا عالما كان أو جاهلا فإن ادّعت المرأة أنّها لم تعلم أنّ عليها عدّة لم تصدّق على ذلك
9 ابن شهرآشوب في المناقب، عن عمرو بن شعيب و الأعمش و أبي الضّحى و القاضي أبي يوسف و عن مسروق أتي عمر بامرأة أنكحت في عدّتها ففرّق بينهما و جعل صداقها في بيت المال و قال لا أجيز مهرا ردّ نكاحه و قال لا يجتمعان أبدا فبلغ ]ذلك[ عليّا ع فقال إن كانوا جهلوا السّنّة لها المهر بما استحلّ من فرجها و يفرّق بينهما فإذا انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطّاب فخطب عمر النّاس فقال ردّوا الجهالات إلى السّنّة و رجع إلى قول عليّ ع
باب 18 -أنّ من تزوّج امرأة دواما أو متعة و دخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن و إن لم يدخل بالأمّ لم تحرم البنت عينا
1 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع عن رجل كانت له جارية يطؤها قد باعها من رجل فأعتقها فتزوّجت فولدت أ يصلح لمولاها الأوّل يتزوّج ابنتها قال لا هي عليه حرام و هي ربيبة و الحرّة و المملوكة في هذا سواء ثمّ قرأ هذه الآية و ربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم
و رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم مثله
2 ، و عن أبي العبّاس في الرّجل تكون له الجارية يصيب منها ثمّ يبيعها هل له أن ينكح ابنتها قال لا هي كما قال اللّه ربائبكم اللّاتي في حجوركم
، و عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوّج امرأة و طلّقها قبل أن يدخل بها أ تحلّ له ابنتها قال فقال قد قضى في هذا أمير المؤمنين ع لا بأس به إنّ اللّه يقول و ربائبكم اللّاتي في حجوركم
4 ، و عن عبيد عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل تكون له الجارية فيصيب منها ثمّ يبيعها هل له أن ينكح ابنتها قال لا هي مثل قول اللّه و ربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ
5 ، و عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول الرّبائب عليكم حرام مع الأمّهات اللّاتي دخلتم بهنّ في الحجور أو غير الحجور الخبر
6 دعائم الإسلام، عن الصّادق ع في قوله تعالى و ربائبكم اللّاتي الآية قال هي ابنة امرأته عليه حرام إذا كان دخل بأمهّا فإن لم يكن دخل بأمّها فتزويجها له حلال و قال في قوله عزّ و جلّ في حجوركم قال الحجر الحرمة يقول اللّاتي في حرمتكم و ذلك مثل قوله أنعام و حرث حجر يقول محرّمة
7 ، و عنه ع أنّه قال إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحلّ له ابنتها بعدها الحرّة و المملوكة في هذا سواء
8 عوالي اللآّلي، روي عن النّبيّ ص أنّه قال لا ينظر اللّه إلى رجل نظر إلى فرج امرأة و ابنتها
باب 19 -أنّ من تزوّج امرأة و لم يدخل بها إلّا أنّه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع عن رجل تزوّج امرأة فنظر إلى رأسها و جسدها فقال أ يتزوّج ابنتها فقال لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها
2 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه سئل عن رجل تزوّج امرأة فنظر إلى رأسها أو إلى بعض جسدها هل يتزوّج ابنتها قال إذا رأى منه ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها
باب 20 -أنّ من تزوّج امرأة حرمت عليه أمّها و جدّتها و إن لم يدخل بها
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن ابن حازم قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج بامرأة فماتت قبل أن يدخل بها أ يتزوّج أمّها فقال أبو عبد اللّه ع قد فعله رجل منّا فلم نر به بأسا فقلت جعلت فداك و اللّه ما تفخر الشّيعة إلّا بقضاء عليّ ع في هذا في الشّمخيّة الّتي أفتى بها ابن مسعود ثمّ أتى عليّا ع فقال له من أين أخذتها قال من قول اللّه تعالى و ربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم فقال عليّ ع إنّ تلك مهملة و هذه مسمّاة قال اللّه تعالى و أمّهات نسائكم فقال أبو عبد اللّه ع أ ما تسمع ما يروي هذا عن عليّ ع فلمّا قمت ندمت قلت أيّ شيء صنعت يقول هو فعله رجل منّا فلم نر بأسا و أنا أقول قضى عليّ ع فيها فأتيته بعد ذلك فقلت جعلت فداك مسألة الرّجل إنّما كان الّذي قلت زلّة منّي فما تقول فيها فقال يا شيخ تخبرني أنّ عليّا ع قضى فيها و تسألني ما أقول فيها
و عن النّضر بن سويد عن محمّد بن حمزة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع مثل ذلك
2 ، و عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان و جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال الأمّ و الابنة سواء إذا لم يدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج ابنتها و إن شاء تزوّج أمّها
3 ، و عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في رجل تزوّج امرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها أ يحلّ له ابنتها قال البنت و الأمّ في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأخرى
4 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في حديث و كذلك الأمّ إذا وطئ ابنتها لم يطأها بعدها حرّة كانت أو مملوكة
5 الصّدوق في المقنع، و إذا تزوّج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأمّ
و روي أنّ الأمّ و البنت في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأخرى
6 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال من كشف قناع امرأة حرم عليه ابنتها و أمّها
باب 21 -أنّ من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء أمّها و بنتها و إن أعتقت لا شراؤهما و خدمتهما و إن لم يطأها لم تحرم عليه و كذا من وطئ الحرّة حرمت عليه أمّها و بنتها المملوكتان و بالعكس
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن الحسن بن سعيد قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن رجل كانت له أمة يطؤها فأعتقها أو باعها ثمّ أصاب بعد ذلك أمّها هل له أن ينكحها فكتب إليّ لا تحلّ
2 ، و عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في الرّجل تكون له الجارية يصيب منها ثمّ يبيعها هل له أن ينكح ابنتها قال لا هي مثل قوله و ربائبكم اللّاتي في حجوركم
3 ، و عن النّضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل تكون له الجارية يصيب منها أ له أن ينكح ابنتها قال لا هي مثل قوله و ربائبكم اللّاتي في حجوركم
4 ، و عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير و ابن أبي عمير عن حمّاد ]عن الحلبيّ[ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت رجل طلّق امرأته فبانت منه و لها ابنة مملوكة فاشتراها أ يحلّ له أن يطأها قال لا
5 ، و عن أبان بن عثمان عن رزين بيّاع الأنماط قال قلت لأبي جعفر ع رجل كانت له جارية وطئها ثمّ باعها أو ماتت عنده ثمّ وجد ابنتها أ يطؤها قال نعم إنّما حرّم اللّه هذا من الحرائر فأمّا الإماء فلا بأس
6 دعائم الإسلام، عن الصّادق ع أنّه قال إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحلّ له ابنتها بعدها و الحرّة و المملوكة في هذا سواء
باب 22 -أنّه يجوز للرّجل أن يتزوّج المرأة و زوجة أبيها و أمّ ولده و يطأ بالملك أمته الّتي وطئها
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن زرعة عن محمّد بن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج أمّ ولد لرجل ثمّ أراد أن يتزوّج ابنة سيّدها الّذي أعتقها فيجمع بينهما قال لا بأس بذلك
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال لا بأس أن يتزوّج الرّجل ابنة الرّجل و امرأته و أمّ ولده غير أمّ المرأة يجمع بينهما إن شاء
باب 23 -أنّه يجوز أن يتزوّج الرّجل امرأة و يتزوّج ابنه من غيرها ابنتها من غيره و بالعكس و يكره لولده البنت الّتي ولدت بعد مفارقة الأب و كذا حكم ولد الأمة
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن الرّجل يتزوّج المرأة أو يتسرّى السّرّيّة هل لابنه أن يتزوّج ابنتها من غيره و يطأها إن كانت مملوكة له قال أمّا ما كان قبل النّكاح يعني نكاح الأب فللولد أن يطأها و يتزوّج و أمّا ما ولدت المرأة بعد ذلك فإنّي أكرهه
2 ، و عنه ع أنّه قال أيّما رجل طلّق امرأته فتزوّجها رجل فولدت له أولادا فلا بأس أن يتزوّج أولاده من غيرها أولادها من الثّاني
باب 24 -تحريم الجمع بين الأختين في التّزويج نسبا و رضاعا دائما و متعة و بالتّفريق حتّى تزويج إحداهما في عدّة الأخرى الرّجعيّة
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن النّضر و أحمد بن محمّد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع في أختين نكح إحداهما رجل ثمّ طلّقها و هي حبلى ثمّ خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلّقة ولده أمره أن يفارق الأخيرة حتّى تضع أختها المطلّقة ولدها ثمّ يخطبها و يصدقها صداقها مرّتين
2 الصّدوق في المقنع، و لا تنكح المرأة على عمّتها إلى أن قال و لا على أختها من الرّضاعة
3 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ و أن تجمعوا بين الأختين إلّا ما قد سلف قال يعني في النّكاح
باب 25 -أنّ من تزوّج أختين في عقد واحد أمسك أيّتهما شاء و فارق الأخرى
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن رجل تزوّج أختين أو خمس نسوة في عقدة واحدة قال يثبت نكاح الأخت الّتي بدأ باسمها عند العقد و الأربع من النّسوة اللّاتي بدأ بأسمائهنّ و يبطل نكاح ما سواهنّ فإن لم يعلم من بدأ بأسمائهنّ منهنّ بطل النّكاح كلّه
باب 26 -أنّ من تزوّج امرأة ثمّ تزوّج أختها فالعقد الثّاني باطل و يجب مفارقة الثّانية و تعتدّ و يجتنب الأولى حتّى تنقضي العدّة إن كان دخل بالثّانية و كذا من تزوّج أمّها و يلحق به الولد مع الجهل
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان عن ابن مسكان عن الحضرميّ قال قلت لأبي جعفر ع رجل نكح امرأة ثمّ أتى أرضا أخرى فنكح أختها و هو لا يعلم قال يمسك أيّهما شاء و يخلّي سبيل الأخرى
2 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال و لو أنّ رجلا نكح امرأة ثمّ أتى أرضا أخرى فنكح أختها و هو لا يعلم فعليه إذا علم أن ينزع عنها
باب 27 -أنّ من تمتّع بامرأة لم تحلّ له أختها حتّى تنقضي عدّتها
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، قال قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن العالم ع الرّجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى فينقضي الأجل بينهما هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدّتها فكتب لا يحلّ له أن يتزوّج حتّى تنقضي عدّتها
2 الصّدوق في المقنع، فإذا تزوّجت بامرأة متعة إلى أجل مسمّى فلمّا انقضى أجلها أحببت أن تتزوّج أختها فلا تحلّ لك حتّى تنقضي عدّتها
باب 28 -تحريم تزويج المرأة في عدّة أختها الرّجعيّة و بطلان العقد لو فعل و جواز ذلك في العدّة البائنة و الوفاة
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال إذا طلّق الرّجل المرأة لم يتزوّج أختها حتّى تنقضي عدّتها
2 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قال على الرّجل خمس عدّات إلى أن قال و الرّجل يطلّق المرأة فيريد أن يتزوّج أختها و الرّجل يطلّق المرأة فيريد أن يتزوّج عمّتها أو خالتها فليس له أن يتزوّج حتّى تنقضي عدّة الّتي طلّق الخبر
باب 29 -تحريم الجمع بين الأختين من الإماء في الوطء لا في الملك و حكم ما لو وطئ إحداهما ثمّ وطئ الأخرى
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا كان عند الرّجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثمّ بدا له في الثّانية أن ينكحها فليس له أن ينكح الأخرى حتّى يخرج الأولى من ملكه ببيع أو هبة فإن وهبها لولده فإنّه يجزئه
، و عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح قال سألت أبا عبد اللّه ع قال سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمّ وطئ الأخرى فقال إذا وطئت الأخرى فقد حرمت عليه إلى آخره كذا في الكافي و التّهذيب و الفقيه حرمت عليه الأولى حتّى تموت الأخرى قلت أ رأيت إن باعها فقال إن كان ]إنّما[ يبيعها حاجة و لا يخطر على باله من الأولى شيء فلا بأس و إن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا
3 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه نهى أن يجمع ]الرّجل[ بين الأختين المملوكتين بالوطء
و في حديث آخر عنه ع أنّه سئل عن ذلك فقال أحلّتهما آية و حرّمتهما أخرى و أنا أنهى عنهما نفسي و ولدي قال جعفر بن محمّد ع قد بيّن إذ نهى عن ذلك نفسه و ولده يجب على المؤمنين أن ينتهوا عمّا نهى عنه نفسه و ولده
4 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا كانت عند الرّجل أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمّ بدا له في الثّانية فليس ينبغي أن يطأها حتّى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها و لا يجزئه أن يهبها لولده و إن وطئ الثّانية حرمت عليه الأولى حتّى تموت الأخرى و قد أثم في فعله و تعدّى حدود اللّه جلّ ذكره
5 ، و عنه ع أنّه قال في الأختين المملوكتين ليس لمولاهما أن يجمعهما بالوطء فإن وطئ واحدة منهما فلا يطأ الأخرى حتّى تخرج الأولى من ملكه فإن وطئ الثّانية و هما جميعا في ملكه حرمت عليه الأولى حتّى تخرج الّتي وطئ ببيع حاجة لا على أن يخطر في قلبه من الأولى شيء
6 الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع أنّه قال يحرم من الإماء عشرة لا تجمع بين الأمّ و الابنة و لا بين الأختين
باب 30 -عدم جواز تزويج بنت الأخ على عمّتها و بنت الأخت على خالتها نسبا و رضاعا إلّا بإذنهما فإن فعل بطل و يجوز العكس بغير إذن
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يحلّ للرّجل أن يجمع بين المرأة و خالتها
2 ، و عن الحسن عن فضالة عن عبد اللّه بن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا تنكح ابنة الأخ و لا ابنة الأخت على عمّتها و لا على خالتها إلّا بإذنهما و تنكح العمّة و الخالة على بنت الأخ و الأخت بغير إذنهما
3 ، و عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي عبد اللّه ع قال لا تزوّج المرأة على خالتها و تزوّج الخالة على ابنة أختها
4 دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه نهى أن يجمع الرّجل بين المرأة و عمّتها و بين المرأة و خالتها
5 الصّدوق في المقنع، و لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها و لا على ابنة أخيها و لا على ابنة أختها
و تقدّم عن الجعفريّات، قول عليّ ع و الرّجل يطلّق المرأة فيريد أن يتزوّج عمّتها أو خالتها فليس له أن يتزوّج حتّى تنقضي عدّة الّتي طلّق
6 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها
باب 31 -تحريم التّزويج في حال الإحرام و بطلانه فإن فعل عالما حرمت عليه أبدا
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أحمد بن محمّد عن المثنّى عن زرارة و داود بن سرحان عن عبد اللّه بن بكير عن أديم بيّاع الهرويّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و المحرم إن يتزوّج و هو يعلم أنّه حرام عليه لا يحلّ له أبدا
2 فقه الرّضا، ع و المحرم إذا تزوّج في إحرامه فرّق بينهما و لا تحلّ له أبدا
3 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال تزوّج رجل من الأنصار و هو محرم فأبطل رسول اللّه ص نكاحه
4 ، و عن عليّ ع أنّه قال المحرم لا ينكح و لا ينكح و إن نكح فنكاحه باطل
قال أبو جعفر محمّد بن عليّ ع إذا تزوّج الرّجل و هو محرم فرّق بينهما فإن كان دخل بها فعليه المهر بما استحلّ من فرجها و عليه الكفّارة لإحرامه
5 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و المحرم إذا تزوّج في إحرامه و هو يعلم أنّ التّزويج عليه حرام يفرّق بينه و بين الّتي تزوّج ثمّ لا تحلّ له أبدا
باب 32 -تحريم الملاعنة
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أحمد بن محمّد عن المثنّى عن زرارة و داود بن سرحان عن عبد اللّه بن بكير عن أديم بيّاع الهرويّ عن أبي عبد اللّه ع قال الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحلّ له أبدا
2 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا إذا تلاعن المتلاعنان عند الإمام فرّق بينهما فلم يجتمعا بنكاح أبدا و لا يحلّ لهما الاجتماع
3 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال المتلاعنان لا يجتمعان أبدا
باب 33 -أنّ من قذف زوجته بالزّنى و هي صمّاء أو خرساء حرمت عليه مؤبّدا
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا قذف الرّجل امرأته و هي خرساء فرّق بينهما
الصّدوق في المقنع، مثله
باب 34 -تحريم تزويج المطلّقة على غير السّنّة
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن النّضر عن موسى بن بكر عن أبي عبد اللّه ع قال إيّاكم و المطلّقات ثلاثا في مجلس فإنّهنّ ذوات أزواج
الصّدوق في المقنع، و لا تتزوّج بالمطلّقات ثلاثا في مجلس واحد فإنّهنّ ذوات أزواج
3 دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه نهى عن المطلّقات ثلاثا لغير العدّة و قال إنّهنّ ذوات أزواج
4 أبو القاسم الكوفيّ في كتاب الإستغاثة، روّينا عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ع أنّه قال تجنّبوا تزويج المطلّقات ثلاثا في مجلس واحد فإنّهنّ ذوات بعول
باب 35 -ما يحلّ به تزويج المطلّقة على غير السّنّة
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّ رجلا من أصحابه سأله عن رجل من العامّة طلّق امرأته لغير عدّة و ذكر أنّه رغب في تزويجها قال انظر إذا رأيته فقل له طلّقت فلانة إذا علمت أنّها طاهر في طهر لم يمسّها فيه فإذا قال نعم فقد صارت تطليقة فدعها حتّى تنقضي عدّتها من ذلك الوقت ثمّ تزوّجها إن شئت فقد بانت منه بتطليقة بائن و ليكن معك رجلان حين تسأله ليكون الطّلاق بشاهدين عدلين
2 الصّدوق في المقنع، بعد الكلام المتقدّم فإن كنت لا بدّ فاعلا فدعها حتّى تطهر ثمّ ائت زوجها و معك رجلان فقل له قد طلّقت فلانة فإذا قال نعم فاتركها ثلاثة أشهر ثمّ اخطبها إلى نفسك
باب 36 -تحريم التّصريح بالخطبة لذات العدّة و جواز التّعريض
1 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن عبد اللّه بن سنان عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه و لكن لا تواعدوهنّ سرّا إلّا أن تقولوا قولا معروفا فقال هو طلب الحلال و لا تعزموا عقدة النّكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله أ ليس يقول الرّجل للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها موعدك بيت فلان ثمّ طلب ألّا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدّتها قلت فقوله إلّا أن تقولوا قولا معروفا قال هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النّكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله و في خبر رفاعة عنه ع قولا معروفا قال يقول خيرا
2 ، و في رواية أخرى عن أبي بصير عنه ع لا تواعدوهنّ سرّا قال هو الرّجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها أوعدك بيت آل فلان أوعدك بيت فلان لترفث و يرفث معها
3 ، و في رواية عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع هو قول الرّجل للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها موعدك بيت آل فلان ثمّ يطلب إليها ألّا تسبقه بنفسها
4 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في قول اللّه و لا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء إلى قوله إلّا أن تقولوا قولا معروفا و قال لا ينبغي لرجل أن يخطب المرأة في عدّتها و التّعريض الّذي أباحه اللّه عزّ و جلّ أن يعرّض بكلام خير حتّى تعلم المرأة مراده و لا يخطبها حتّى يبلغ الكتاب أجله قال و قد دخل أبو جعفر محمّد بن عليّ ع على سكينة بنت حنظلة و قد مات عنها ابن عمّ لها كان تزوّجها فسلّم عليها و قال كيف أنت يا بنت حنظلة قالت بخير جعلت فداك يا ابن رسول اللّه قال إنّك قد علمت قرابتي من رسول اللّه ص و من عليّ ع و من حقّي في الإسلام و بيتي في العرب قالت غفر اللّه لك يا أبا جعفر تخطبني في عدّتي قال ما فعلت إنّما أخبرتك بمنزلتي و مكاني و قد دخل رسول اللّه ص على أمّ سلمة ابنة أبي أميّة بن المغيرة المخزوميّة و قد تأيّمت من أبي سلمة و هو ابن عمّها و هي في عدّتها فلم يزل رسول اللّه ص يذكر لها منزلته و مكانه عند اللّه تعالى حتّى أثّر الحصير في كفّه من شدّة ما كان يعتمد على يده فما كانت تلك خطبة
5 ، و عن رسول اللّه ص أنّه لمّا خطب أمّ سلمة و قد كان خطبها عثمان بن عفّان و طلحة بن عبيد اللّه فأرسلت إلى رسول اللّه ص تقول يا رسول اللّه إنّي امرأة مسنّة و إنّ لي عيالا و إنّي شديدة الغيرة فقال أمّا قولك إنّك مسنّة فأنا أسنّ منك و أمّا قولك إنّ لك عيالا فعيالك في عيال رسول اللّه ص و أمّا الغيرة فسوف أدعو اللّه أن يذهبها عنك فلمّا تزوّجها و دخلت إليه قالت يا رسول اللّه ما كان ممّا قلت لك كثير شيء و لكن كرهت أن يكون فيّ أمر من الأمور لم أخبرك به
باب 37 -كراهة نكاح القابلة و بنتها إذا ربّت و عدم تحريمهما
1 دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه نهى أن يتزوّج الرّجل قابلته و لا ابنتها
2 الصّدوق في المقنع، و لا تحلّ القابلة للمولود و لا ابنتها و هي كبعض أمّهاته
و في حديث آخر إن قبلت و مرّت فالقوابل أكثر من ذلك و إن قبلت و ربّت حرمت عليه
3 كتاب خلّاد السّدّيّ البزّاز الكوفيّ، عن عمرو بن شمر قال قلت لأبي عبد اللّه ع يتزوّج الرّجل قابلته قال لا و لا ابنتها
باب 38 -أنّ المعتدّة بالوضع إذا وضعت جاز تزويجها و لم يجز الدّخول بها حتّى تخرج من نفاسها
1 عليّ بن إبراهيم في تفسيره، في قوله تعالى و أولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ قال أي الصّادق ع كما هو الظّاهر المطلّقة الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها إن وضعت يوم طلّقها زوجها تزوّج إذا طهرت إلى آخره
2 فقه الرّضا، ع و طلاق الحامل فهو واحد و أجلها أن تضع ما في بطنها و هو أقرب الأجلين فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلّقها أو بعد متى كان فقد بانت منه و حلّت لها الأزواج
باب 39 -أنّه يكره للمريض أن يطلّق و له أن يتزوّج و إن تزوّج و دخل فجائز و إن مات قبله فباطل
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه سئل عن المريض يشفي على الموت فيتزوّج المرأة يريد أن ترثه قال لا بأس بذلك و النّكاح جائز إذا عقد على ما يجب
باب 40 -حكم زوجة المفقود و متى يجوز لها التّزويج
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن أبي طالب ع أنّه قضى في المفقود لا تتزوّج امرأته حتّى يبلغها موته أو طلاقه أو لحاقه بالشّرك
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع أنّه قال إذا علم مكان المفقود لم تنكح امرأته
باب 41 -كراهة تزويج الحرّ الأمة دواما إلّا مع عدم الطّول و خوف العنت
1 العيّاشيّ في تفسيره، عن عبّاد بن صهيب عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينبغي للرّجل المسلم أن يتزوّج من الإماء إلّا من خشي العنت و لا يحلّ له من الإماء إلّا واحدة
2 دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد ع عن أبيه عن آبائه أنّ عليّا ص قال لا يحلّ نكاح الإماء إلّا لمن خشي العنت يعني الزّنى و لا ينبغي للحرّ أن يتزوّج أمة فإن فعل فرّق بينهما و عزّر
3 ، و عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا لا بأس بنكاح الحرّ الأمة إذا اضطرّ إلى ذلك قال جعفر بن محمّد ع و لا يتزوّج الحرّ الأمة حتّى يجتمع فيه شرطان العنت و عدم الطّول و لو لم يكن يكره نكاح الأمة لغير ضرورة إلّا لاسترقاق الولد لكان ذلك ممّا ينبغي ألّا يفعله إلّا من اضطرّ إليه و لم يجد غيره
4 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرّجل يتزوّج المملوكة فقال لا بأس إذا اضطرّ إليه
باب 42 -عدم جواز تزويج الأمة على الحرّة إلّا بإذنها و جواز العكس بغير إذن
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع في الرّجل يتزوّج الأمة على الحرّة فقال يفرّق بينه و بينها و يغرّم لها الصّداق بما استحلّ به من فرجها فإن لم يدخل بها فلا شيء لها
2 دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه نهى أن تنكح الأمة على الحرّة و الكافرة على المسلمة
3 ، و عن عليّ ع أنّه قال في الرّجل يتزوّج الأمة على الحرّة قال يفرّق بينه و بينها و يغرّم لها الصّداق بما استحلّ من فرجها إن كان دخل بها و إن لم يكن دخل بها فلا شيء عليه لها
4 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد اللّه ع تتزوّج الحرّة على الأمة و لا تتزوّج الأمة على الحرّة و لا النّصرانيّة و لا اليهوديّة على المسلمة و من فعل ذلك فنكاحه باطل
5 ، و عن النّضر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينكح الرّجل الأمة على الحرّة و إن شاء نكح الحرّة على الأمة ثمّ يقسم للحرّة مثلي ما يقسم للأمة
6 ، و عن القاسم عن أبان عن عبد الرّحمن عن أبي عبد اللّه ع قال سألته هل للرّجل أن يتزوّج النّصرانيّة على المسلمة و الأمة على الحرّة قال و لا يتزوّج واحدة منهما على المسلمة و يتزوّج المسلمة على الأمة و النّصرانيّة و للمسلمة الثّلثان و للأمة و النّصرانيّة الثّلث
7 الصّدوق في المقنع، و لا تتزوّج الأمة على الحرّة فإنّ من تزوّج أمة على الحرّة فنكاحه باطل
باب 43 -حكم من تزوّج حرّة على أمة و بالعكس
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع قال سألته عن الرّجل يتزوّج المملوكة على الحرّة قال لا و إذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوّج عليها حرّة قسم للحرّة ثلثي ما يقسم للأمة
2 ، و عن الحسن بن محبوب عن يحيى اللّحّام عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع في رجل يتزوّج امرأة حرّة و له امرأة أمة و لم تعلم الحرّة أنّ له امرأة أمة فقال إن شاءت الحرّة أن تقيم مع الأمة أقامت و إن شاءت ذهبت إلى أهلها قلت له فإن لم يرض بذهابها أ له عليها سبيل قال لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام قلت فذهابها إلى أهلها هو طلاقها قال نعم إذا خرجت من منزله اعتدّت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ثمّ تتزوّج إن شاءت
3 ، و عن عليّ بن النّعمان عن يحيى الأزرق قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل عنده امرأة وليدة و يتزوّج حرّة و لم يعلمها قال إن شاءت الحرّة أقامت و إن شاءت لم تقم قلت قد أخذت المهر فتذهب به قال نعم بما استحلّ من فرجها
4 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قضى في رجل نكح أمة ثمّ وجد بعد ذلك طولا لحرّه فكره أن يطلّق الأمة و رغب فيها فقضى أنّ له أن ينكح الحرّة على الأمة إذا كانت الأمة أولاهما الخبر
5 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا نكح الرّجل الأمة و هو لا يجد طولا لحرّة و كان يخشى العنت ثمّ وجد بعد ذلك طولا لحرّة فنكحها و لم تعلم أنّ عنده أمة قال فهي بالخيار إذا علمت إن شاءت أقامت و إن شاءت فارقته إذا كان قد رغب في الأمة فإن فارقته قبل أن يدخل بها فلا شيء لها و إن كان قد دخل بها فلها الصّداق بما استحلّ من فرجها فإن فارق الأمة لم يكن للحرّة خيار
باب 44 -حكم من تزوّج الحرّة و الأمة في عقد واحد
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال إذا تزوّج الرّجل حرّة و أمة في عقد واحد فنكاحهما فاسد
و رواه السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده المعتبر عن موسى بن جعفر عن آبائه عنه ع مثله
باب 45 -تحريم وطء الإنسان أمته إذا كان لها زوج أو كانت في عدّة
1 الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع أنّه قال يحرم من الإماء عشر إلى أن قال و لا أمتك و لها زوج
باب 46 -أنّه لا يورث النّكاح
1 العيّاشيّ في تفسيره، عن هاشم بن عبد اللّه بن السّريّ البجليّ قال سألته عن قوله تعالى و لا تعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ قال فحكى كلاما ثمّ قال ع كما يقولون بالنّبطيّة إذا طرح عليها الثّوب عضلها فلا تستطيع تتزوّج غيره و كان هذا في الجاهليّة
باب 47 -نوادر ما يتعلّق بأبواب ما يحرم بالمصاهرة
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ص أنّ عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها على نفسها قال عليّ ع لا حدّ عليها لأنّها مستكرهة و لكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتّى تستبرئ بحيضة ثمّ أعدها على زوجها ففعل ذلك عمر
2 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال الحرائر صلاح البيت و الإماء هلاكه