باب 1 -تحريم مناكحة الكفّار حتّى أهل الكتاب
1 العيّاشيّ في تفسيره، عن مسعدة بن صدقة قال سئل أبو جعفر ع عن قول اللّه و المحصنات من الّذين أوتوا الكتاب قال نسختها و لا تمسكوا بعصم الكوافر
2 دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ص أنّه قال إنّما أحلّ اللّه نساء أهل الكتاب للمسلمين إذا كان في نساء المسلمين قلّة فلمّا كثرت المسلمات قال اللّه عزّ و جلّ و لا تنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ و قال و لا تمسكوا بعصم الكوافر و نهى رسول اللّه ص أن يتزوّج المسلم غير المسلمة و هو يجد مسلمة و لا ينكح مشرك مسلمة
، و عن عليّ ع أنّه قال لا يحلّ لمسلم أن يتزوّج حربيّة في دار الحرب
4 فقه الرّضا، ع و لا يجوز تزويج المجوسيّة
5 أحمد بن محمّد اليساريّ في كتاب التّنزيل و التّحريف، عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع و صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن تزويج اليهوديّة و النّصرانيّة قال لا قلت قوله تعالى و المحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال هي منسوخة نسخها قوله تعالى و لا تمسكوا بعصم الكوافر
باب 2 -جواز تزويج الكتابيّة عند الضّرورة و يمنعها من شرب الخمر و لحم الخنزير
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل المؤمن يتزوّج النّصرانيّة و اليهوديّة فقال إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة و النّصرانيّة قلت يكون له فيها الهوى قال إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر و لحم الخنزير و اعلم أنّ عليه في دينه غضاضة
فقه الرّضا، ع إن تزوّجت يهوديّة أو نصرانيّة فامنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و اعلم أنّ عليك في دينك في تزويجك إيّاها غضاضة و لا يجوز تزويج المجوسيّة
3 العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي جميل عن أبي عبد اللّه ع و المحصنات من الّذين أوتوا الكتاب قال هنّ العفائف
4 ، و عن عبد صالح ع قال سألناه عن قوله و المحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم ما هنّ و ما معنى إحصانهنّ قال هنّ العفائف من نسائهم
باب 3 -جواز استدامة تزويج الذّمّيّة إذا أسلم الزّوج و عدم بطلان العقد
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال في حديث و إذا أسلم الرّجل و امرأته مشركة فإن أسلمت فهما على النّكاح و إن لم تسلم و اختار بقاءها عنده أبقاها على النّكاح أيضا
2 ، و عن عليّ ع قال إذا سبي الرّجل و امرأته من المشركين فهما على النّكاح ما لم يكن أحدهما سبي و أحرز في دار الإسلام دون الآخر فإذا كان ذلك فلا عصمة بينهما
، و عن النّبيّ ص أنّه قال و إذا أسلم المشرك و عنده امرأة مشركة فلا بأس بأن يدعها عنده إن رغب فيها لعلّ اللّه أن يهديها
4 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا خرج الحربيّ إلى دار الإسلام فأسلم ثمّ لحقته امرأته فهما على النّكاح
باب 4 -جواز نكاح الأمة الذّمّيّة بالملك
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل المسلم يتزوّج المجوسيّة قال لا و لكن إذا كانت له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها
2 الصّدوق في المقنع، و تزويج المجوسيّة محرّم و لكن إذا كان للرّجل أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها
باب 5 -عدم جواز تزويج اليهوديّة و النّصرانيّة على المسلمة و جواز العكس
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد اللّه ع يتزوّج الحرّة على الأمة و لا يتزوّج الأمة على الحرّة و لا النّصرانيّة و لا اليهوديّة على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل
2 ، و عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن اليهوديّة و النّصرانيّة أ يتزوّجها على المسلمة قال لا و يتزوّج المسلمة على اليهوديّة و النّصرانيّة
3 ، و عن القاسم عن أبان عن عبد الرّحمن عن أبي عبد اللّه ع قال سألته هل للرّجل أن يتزوّج النّصرانيّة على المسلمة و الأمة على الحرّة قال لا يتزوّج واحدة منهما على المسلمة و يتزوّج المسلمة على الأمة و النّصرانيّة
باب 6 -حكم من تزوّج مسلمة على يهوديّة و نصرانيّة و لم تعلم
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال في الرّجل يتزوّج الحرّة المسلمة و عنده امرأة نصرانيّة أو يهوديّة و لم تعلم المرأة المسلمة بذلك ثمّ دخل بها فعلمت قال لها ما أخذت من المهر فإن شاءت أن تقيم معها أقامت و إن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت فإذا حاضت ثلاث حيض أو مضت لها ثلاثة أشهر يعني إذا لم تكن تحيض فقد حلّت للأزواج من غير طلاق قيل له فإن طلّق عنه النّصرانيّة أو اليهوديّة قبل أن تنقضي عدّة المسلمة فهل له أن يردّها إلى منزله قال نعم
باب 7 -حكم ما لو أسلم أحد الزّوجين المشركين
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع قال في امرأة مجوسيّة أسلمت قبل زوجها فقال عليّ ع لزوجها أسلم قال لا ففرّق عليّ ع بينهما و قال له عليّ ع إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك و بعد انقضاء عدّتها فأنت خاطب من الخطّاب بمهر جديد و نكاح جديد
2 ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع في مجوسيّة أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها و أبى زوجها أن يسلم فقضى لها بنصف المهر و قال لم يزدها الإسلام إلّا عزّا
3 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه سئل عن امرأة مشركة أسلمت و لها زوج مشرك قال إن أسلم قبل أن تنقضي عدّتها فهما على النّكاح و إن انقضت عدّتها فلها أن تتزوّج من أحبّت من المسلمين و إن أسلم بعد ما انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطّاب فإن أجابته أنكحها نكاحا مستأنفا
4 ، و عنه ع أنّه قال في مجوسيّة أسلمت قبل أن يدخل بها و أبى زوجها أن يسلم فقضى لها بنصف المهر و قال لم يزدها الإسلام إلّا عزّا و شرفا
باب 8 -تحريم تزويج النّاصب بالمؤمنة و النّاصبيّة بالمؤمن
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال في حديث فأمّا أهل النّصب لآل ]بيت[ محمّد ع و العداوة لهم من المباينين بذلك المعروفين به الّذين ينتحلونه دينا فلا تخالطوهم و لا توادّوهم و لا تناكحوهم
2 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر ع عن مناكحة النّاصب و الصّلاة خلفه فقال لا تناكحه و لا تصلّ خلفه
3 ، و عن النّضر عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن النّاصب الّذي قد عرف نصبه و عداوته هل يزوّجه المؤمن و هو قادر على ردّه قال لا يتزوّج المؤمن ناصبة و لا يتزوّج النّاصب مؤمنة و لا يتزوّج المستضعف مؤمنة
4 ، و عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر ع إنّ لامرأتي أختا مسلمة لا بأس برأيها و ليس بالبصرة أحد فما ترى في تزويجها من النّاس فقال لا تزوّجها إلّا ممّن هو على رأيها و تزويج المرأة ليست بناصبيّة لا بأس به
5 الصّدوق في المقنع، و لا تتزوّج النّاصبة و لا تزوّج ابنتك ناصبا
باب 9 -جواز مناكحة المستضعفين و الشّكّاك المظهرين للإسلام و كراهة تزويج المؤمنة منهم
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن النّضر بن سويد عن عبد الحميد الكلبيّ عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع أتزوّج مرجئة أو حروريّة قال لا عليك بالبله من النّساء قال زرارة ما هي إلّا مؤمنة أو كافرة قال فأين أهل استثناء اللّه قول اللّه أصدق من قولك إلّا المستضعفين من الرّجال و النّساء و الولدان لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلا
2 ، و عن أحمد بن محمّد عن عبد الكريم عن أبي بصير و النّضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال تزوّجوا في الشّكّاك و لا تزوّجوهم لأنّ المرأة تأخذ من أدب الرّجل و يقهرها على دينه
، و عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن مناكحتهم و الصّلاة معهم فقال هذا أمر عديد إن يستطيعوا ذاك قد أنكح رسول اللّه ص و صلّى عليّ ع وراءهم
4 ، و عن النّضر عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع بكم يكون الرّجل مسلما يحلّ مناكحته و موارثته و بما يحرم دمه فقال يحرم دمه بالإسلام إذا أظهره و يحلّ مناكحته و موارثته
5 ، و عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن جميل بن درّاج عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع أتخوّف أن لا تحلّ لي أن أتزوّج صبيّة من لم يكن على مذهبي فقال ما يمنعك من البله من النّساء اللّاتي لا يعرفن ما أنتم عليه و لا ينصبن
6 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع أتزوّج المرجئة أو الحروريّة أو القدريّة قال لا عليك بالبله من النّساء قال زرارة فقلت ما هو إلّا مؤمنة أو كافرة فقال أبو عبد اللّه ع فأين أهل استثناء اللّه قول اللّه أصدق من قولك إلّا المستضعفين من الرّجال و النّساء و الولدان إلى قوله سبيلا
، و عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه إلّا المستضعفين قال هم أهل الولاية فقلت أيّ ولاية فقال أما إنّها ليست بولاية في الدّين و لكنّها الولاية في المناكحة و الموارثة و المخالطة و هم ليسوا بالمؤمنين و لا بالكفّار و هم المرجون لأمر اللّه
8 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه سئل عن امرأة مؤمنة عارفة و ليس بالموضع أحد على دينها هل تزوّج منهم قال لا تزوّج إلّا من كان على دينها و أمّا أنتم فلا بأس أن يتزوّج الرّجل منكم المستضعفة البلهاء و أمّا النّاصبة ابنة النّاصبة فلا و لا كرامة لأنّ المرأة المستضعفة البلهاء تأخذ من أدب زوجها و يردّها إلى ما هو عليه فتزوّجوا إن شئتم في الشّكّاك و لا تزوّجوهم الخبر
9 الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن تتزوّج في الشّكّاك و لا تزوّجهم لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه
باب 10 -جواز مناكحة النّاصب عند الضّرورة و التّقيّة
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا خطب عمر إلى أمير المؤمنين ع قال له إنّها صبيّة قال فأتى العبّاس فقال ما لي أ بي بأس فقال له و ما ذاك قال خطبت إلى ابن أخيك فردّني أما و اللّه لأغورنّ زمزم و لا أدع لكم مكرمة إلّا هدمتها و لأقيمنّ عليه شاهدين أنّه سرق و لأقطعنّ يمينه فأتاه العبّاس فأخبره و سأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه
2 أبو القاسم الكوفيّ في كتاب الإستغاثة، قال حدّثنا جماعة من مشايخنا الثّقات منهم جعفر بن محمّد بن مالك الكوفيّ عن أحمد بن المفضّل عن محمّد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان قال سألت جعفر بن محمّد ص عن تزويج عمر ]من[ أمّ كلثوم فقال ذلك فرج غصبنا عليه و هذا الخبر مشاكل لما رواه مشايخنا أنّ عمر بعث العبّاس إلى عليّ ص فسأله أن يزوّجه أمّ كلثوم فامتنع عليّ ع من ذلك فلمّا رجع العبّاس إلى عمر يخبره بامتناع عليّ ع فأعلمه بذلك قال يا عبّاس أ يأنف من تزويجي ]و اللّه لئن لم يزوّجني[ لأقتلنّه فرجع العبّاس إلى عليّ ع فأعلمه بذلك فأقام عليّ ع على الامتناع فأخبر العبّاس عمر فقال له يا عبّاس احضر يوم الجمعة في المسجد و كن قريبا منّي لتعلم أنّي قادر على قتله فحضر العبّاس المسجد فلمّا فرغ عمر من الخطبة فقال أيّها النّاس إنّ هاهنا رجلا من علية أصحاب النّبيّ ص قد زنى و هو محصن و قد اطّلع عليه أمير المؤمنين وحده فما أنتم قائلون فقال النّاس من كلّ جانب إذا كان أمير المؤمنين قد اطّلع عليه فما حاجته أن يطّلع عليه غيره فلمّا انصرف عمر قال للعبّاس امض إليه فأعلمه ما قد سمعت فو اللّه لئن لم يفعل لأفعلنّ فصار العبّاس إلى عليّ ع فعرّفه ذلك فقال عليّ ص أنا أعلم أنّ ذلك ممّا يهون عليه و ما كنت بالّذي أفعل ما تلتمسه أبدا فقال العبّاس إن لم تفعل أنت فأنا أهله و أقسمت عليك إن خالفت قولي و فعلي فمضى العبّاس إلى عمر فأعلمه أن يفعل ما يريد من ذلك فجمع عمر النّاس فقال إنّ هذا العبّاس عمّ عليّ ع و قد جعل إليه أمر ابنته أمّ كلثوم و قد أمره أن يزوّجني منها فزوّجه العبّاس و بعث بعد مدّة يسيرة فحوّلها إليه
باب 11 -حكم تزويج المنافقة على المؤمنة و بالعكس و تزويج المنافق
1 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن معمر عن أبي عبد اللّه ع قال زوّج رسول اللّه ص منافقين معروفي النّفاق ثمّ قال أبو العاص بن الرّبيع و سكت عن الآخر
باب 12 -نوادر ما يتعلّق بأبواب ما يحرم بالكفر
1 دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه قال أقرّوا أهل الجاهليّة على ما أسلموا عليه من نكاح أو طلاق أو ميراث يعني ص إذا وافق ذلك حكم الإسلام فأمّا إن أسلم المشرك و عنده ذات محرم منه فرّق بينهما
، و عن عليّ ع أنّه قال إذا ارتدّ الرّجل بانت منه امرأته فإن استتيب فتاب قبل أن تنقضي عدّتها فهما على النّكاح و إن انقضت العدّة ثمّ تاب فهو خاطب من الخطّاب فإن لحقا بدار الحرب ثمّ أسلما أو استتيبا فتابا فهما على النّكاح
3 ، و عنه ع أنّه قال إن خرجت امرأة من أهل الحرب إلى دار الإسلام مستأمنة و لها زوج تخلّف في دار الحرب فليس له عليها سبيل و تتزوّج إن شاءت و لا عدّة عليها و إن أسلم زوجها فهو خاطب من الخطّاب