باب 1 -عدم ثبوت الضّمان على المستعير في غير الذّهب و الفضّة إذا لم يفرّط إلّا مع شرط الضّمان فيلزم الشّرط
1 6- دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في العاريّة تتلف من غير خيانة المستعير إن كان قد ضمّنه المعير إيّاها أو ضمنها هو وقت استعارتها كان عليه غرمها و إن لم يكن ضمن و لا جنى عليها و لا تعدّى ما أمر به لم يضمن قد استعار رسول اللّه ص من صفوان بن أميّة الجمحيّ في غزوة حنين ثمانين درعا فقال له صفوان عاريّة مضمونة فقال رسول اللّه ص عاريّة مضمونة
قال صاحب الدّعائم ففي قوله ص عاريّة مضمونة ما دلّ على أنّها نكرة و لو كانت معرفة و كانت العواري مضمونة لقال العاريّة مضمونة و لكن في قوله عاريّة مضمونة ما دلّ على أنّ ثمّ عاريّة غير مضمونة و أيضا أنّه ص ممّن أمر بالبيان فلو كانت العاريّة مضمونة و إن لم تضمن لقال لصفوان حين ضمّنه إيّاها و هي مضمونة قلت هذا أو لم تقله أو يقول العاريّة مضمونة و في تضمين صفوان إيّاه ص عند العاريّة ما دلّ على أنّه كان يعلم أنّها لا تضمن إلّا أن تضمّن مع ترك إنكار النّبيّ ص قوله
2 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إن جنى المستعير على العاريّة فأتلفها أو شيئا منها أو أفسد فيها ضمن ما أتلف و أفسد إذا كان قد تعدّى
باب 2 -جواز الاستعارة من الكافر و شرط الضّمان و استحباب إعارة المؤمن متاع البيت و الحليّ و غيرهما مع أمن الإتلاف
1 عوالي اللآّلي، روى أنس أنّ النّبيّ ص استعار من أبي طلحة فرسا فركبه و استعار من ابن أميّة يوم حنين درعا فقال أ غصبا يا محمّد فقال بل عاريّة مضمونة مؤدّاة
2 ، و روى ابن مسعود عن النّبيّ ص أنّ الماعون المذكور في الآية الكريمة هو العواري من الدّلو و القدر و الميزان
3 ، و روى جابر قال سمعت رسول اللّه ص يقول ما من صاحب إبل لا يفعل حقّها فيها إلّا جاءت يوم القيامة أكبر ما كانت بقاع قرقر و تشدّ عليه بقوائمها و أخفافها قال رجل يا رسول اللّه ما حقّ الإبل قال حلبها على الماء و إعارة ولدها و إعارة فحلها
4 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال القرض و العاريّة و قرى الضّيف من السّنّة
5 الحسن بن شعبة في تحف العقول، عن الصّادق ع أنّه قال في حديث و أمّا الوجوه الأربعة الّتي يلزم فيها النّفقة من وجوه اصطناع المعروف فقضاء الدّين و العاريّة و القرض و إقراء الضّيف واجبات في السّنّة
باب 3 -ثبوت الضّمان في عاريّة الذّهب و الفضّة من غير تفريط و إن لم يشترط الضّمان إذا لم يشترط عدمه
1 الصّدوق في المقنع، و ليس على مستعير عاريّة ضمان إلّا أن يشترط إلّا الذّهب و الفضّة فإنّهما مضمونان شرط أو لم يشترط
باب 4 -أنّ من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك كان للمالك انتزاعه
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل استعار عاريّة فارتهنها ثمّ أفلس أو غاب أو مات قال يأخذ صاحب العاريّة عاريّته و يطلب الرّجل بدينه صاحبه
باب 5 -نوادر ما يتعلّق بأبواب كتاب العاريّة
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال العاريّة لمن أعارها و لا يملك المستعير منها شيئا إلّا ما ملّكه المعير و أباح له و لا يزول شيء من ملكه منها بإعارته إيّاها
2 ، و عنه ع أنّه قال إذا ادّعى المستعير إتلاف العاريّة و لم يكن له على ذلك بيّنة و كان ممّن يتّهم لم يصدّق و يضّمن
3 ، و عنه ع أنّه سئل عن الجار يأذن لجاره أن يحمل على حائطه هل له إذا شاء أن ينزع ذلك الحمل قال إذا أراد أن ينزعه لحاجة نزلت به لا يريد بذلك الضّرر فذلك له و إن كان إنّما يريد الضّرر لغير حاجة منه إليه فلا أرى أن ينزعه