باب 1 -جواز هبة ما في الذّمّة لمن هو عليه و أنّه إبراء لازم لا يجوز الرّجوع فيه
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الرّجل تكون له على الرّجل الدّراهم فيهبها له قال ليس له أن يرجع فيها
باب 2 -اشتراط الصّدقة بالقربة و عدم اشتراط الهبة و النّحلة بها
1 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا ينبغي لمن أعطى اللّه شيئا أن يرجع فيه و ما لم يعط للّه و في اللّه فله أن يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز الخبر
باب 3 -عدم لزوم الهبة قبل القبض فإن مات الواهب قبله بطلت و أنّه يكفي قبض الواهب عن ولده الصّغير
1 الصّدوق في معاني الأخبار، عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسّمت أو لم تقسّم و إنّما أراد النّاس النّحل فأخطئوا و النّحل لا تجوز حتّى تقبض
2 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال الهبة جائزة إذا قبلت قبضت أو لم تقبض و قسّمت أو لم تقسّم
باب 4 -عدم جواز الرّجوع في الهبة لذوي القرابة
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّه قال من وهب هبة يريد بها وجه اللّه و الدّار الآخرة أو صلة الرّحم فلا رجعة له فيها الخبر
2 ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال و الهبة يرجع فيها ]صاحبها[ حيزت أو لم تحز إلّا لذي القرابة الخبر
باب 5 -حكم الرّجوع في الهبة للزّوج و الزّوجة و حكم هبة المرأة بغير إذن الزّوج
1 العيّاشيّ، عن عليّ بن رئاب عن زرارة قال لا ترجع المرأة فيما تهب لزوجها حيزت أو لم تحز أ ليس اللّه يقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
2 ، و عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال في حديث و لا يرجع الرّجل فيما يهب لامرأته و لا المرأة فيما تهب لزوجها حيزت أو لم تحز أ ليس اللّه يقول و لا يحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئا و قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
باب 6 -عدم جواز الرّجوع في الهبة بعد القبض و تلف العين
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال و الهبة يرجع فيها حيزت أو لم تحز إلّا لذوي القرابة إلى أن قال و يرجع في غير ذلك إن شاء إذا كانت الهبة قائمة فإن فاتت فليس له شيء
باب 7 -عدم جواز الرّجوع في الهبة بعد التّعويض و جواز الرّجوع فيها مع عدمه إذا شرط
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال و من وهب هبة يريد بها عوضا كان له الرّجوع فيها إن لم يعوّض
، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال و الهبة جائزة حيزت أو لم تحز إلّا لذوي القرابة و للّذي يثاب في هبته
3 ابن أبي جمهور في درر اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال الواهب أحقّ بهبته ما لم يثب
باب 8 -جواز الرّجوع في الهبة قبل القبض و بعده إلّا ما استثني على كراهية
1 البحار، عن كتاب الإمامة و التّبصرة لعليّ بن بابويه، عن سهل بن أحمد عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص العائد في هبته كالعائد في قيئه
2 الصّدوق في معاني الأخبار، عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض الخبر
باب 9 -جواز تفضيل بعض الأولاد و النّساء على بعض مع المزيّة و كراهة ذلك مع عدمها
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يفضّل بعض ولده على بعض في الهبة و العطيّة فقال له لا بأس بذلك إذا كان صحيحا يفعل في ماله ما شاء فأمّا إن كان مريضا و مات من علّته تلك لم يجز قال ع و إذا وهب الرّجل لولده ما شاء و فضّل بعضهم على بعض بما أعطاه و أخرجه من ملكه إلى ملك من أعطاه إيّاه من ولده و هو صحيح جائز الأمر فلا بأس بذلك و له ماله يصنعه حيث أحبّ و قد صنع ذلك أمير المؤمنين ع بابنه الحسن ع و فعل ذلك الحسين ع بابنه عليّ ع و فعل ذلك أبي و فعلته أنا
2 فقه الرّضا، ع و لا بأس للرّجل إذا كان له أولاد أن يفضّل بعضهم على بعض
الصّدوق في المقنع مثله
باب 10 -جواز هبة المشاع
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه أجاز هبة المشاع إذا قبلت و أقبض كما يقبض به المشاع
باب 11 -نوادر ما يتعلّق بأبواب كتاب الهبات
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في امرأة وهبت لابنتها وليدة لها ثمّ توفّيت البنت و لم تدع وارثا غير أمّها فقضى بردّ الوليدة بالميراث إليها
2 العيّاشيّ، عن أبي الحسن عليّ بن محمّد بن ميثم عن أبي عبد اللّه ع قال أبشروا بأعظم المنن عليكم قول اللّه و كنتم على شفا حفرة من النّار فأنقذكم منها فالإنقاذ من اللّه هبة و اللّه لا يرجع من هبته
3 عليّ بن الحسين المسعوديّ في إثبات الوصيّة، عن سعيد بن المسيّب قال قحط المدينة فخرج النّاس يمينا و شمالا فمددت عيني فرأيت شخصا أسود على تلّ قد انفرد فقصدت نحوه فرأيته يحرّك شفتيه فلم يتمّ دعاؤه حتّى أقبلت غمامة فلمّا نظر إليها حمد اللّه و انصرف و أدركنا المطر حتّى ظننّا الغرق فاتّبعته حتّى دخل دار عليّ بن الحسين ع فدخلت إليه فقلت له يا سيّدي في دارك غلام أسود تفضّل عليّ ببيعه فقال يا سعيد و لم لا يوهب لك ثمّ أمر القيّم على غلمانه بعرض كلّ من في الدّار عليه فجمعوا فلم أر صاحبي بينهم فقلت له فلم أره فقال إنّه لم يبق إلّا فلان السّائس فأمر به فأحضر فإذا هو صاحبي فقلت له هذا هو فقال له يا غلام إنّ سعيدا قد ملكك فامض معه فقال لي الأسود ما حملك على أن فرّقت بيني و بين مولاي فقلت له إنّي رأيت ما كان منك على التّلّ فرفع يده إلى السّماء مبتهلا ثمّ قال إن كانت سريرة بيني و بينك قد أذعتها عليّ فاقبضني إليك فبكى عليّ بن الحسين ع و بكى من حضره و خرجت باكيا فلمّا صرت إلى منزلي وافاني رسوله ع فقال لي إن أردت أن تحضر جنازة صاحبك فافعل فوجدت العبد قد مات بحضرته
و إنّما أوردت الخبر بتمامه لندرة وجوده و شرافة مضمونه و كثرة فوائده لمن تدبّر فيه