باب 1 -كراهة مشاركة الذّمّيّ و إبضاعه و إيداعه و عدم التّحريم
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا ينبغي للرّجل أن يشارك الذّمّيّ و لا يبضعه بضاعة و لا يودعه وديعة و لا يصافيه المودّة
باب 2 -عدم جواز وطء الأمة المشتركة و حكم من وطئها
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في أمة بين الرّجلين وطئها أحدهما قال يضرب خمسين جلدة
و باقي أخبار الباب يأتي في كتاب الحدود
باب 3 -أنّ الشّريكين إذا شرطا في التّصرّف الاجتماع لزم
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّ لصّين أتيا في أيّام عمر إلى امرأة موسرة من نساء قريش فاستودعاها مائة دينار و قالا لها لا تدفعيها و لا شيئا منها إلى أحد منّا دون الآخر فإن اجتمعنا عندك جميعا أدّيتها إلينا و أضمرا المكر بها ثمّ ذهبا و انصرف الواحد و قال إنّ صاحبي قد عرض له أمر لم يستطع الرّجوع معي و قد أمرني أن آتيك بأن تدفعي المال لي و جعل لي إليك علامة كذا و كذا و ذكر لها أمرا كان بينها و بين الغائب و كانت امرأة فيها سلامة و غفلة فدفعت إليه المال فذهب به و جاء الثّاني فقال لها آتني المال قالت قد جاء صاحبك بعلامة منك فدفعته إليه فقال ما أرسلته و جاء بها إلى عمر فلم يدر ما يقضي بينهما و بعث بهما إلى أمير المؤمنين ع فقال إذا كنتما قد أمرتماها جميعا أن لا تدفعي شيئا إلى أحدكما دون الآخر فليس لك أن تقبض منها شيئا دون صاحبك فاذهب فأت به و خذا حقّكما فأسقط في يديه و مضى لسبيله
باب 4 -أنّه لا يجوز لأحد الشّريكين التّصرّف إلّا بإذن الآخر و حكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء
1 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال من كان له شريك في ربع أو حائط فلا يبيعه حتّى يؤذن شريكه فإن رضي أخذه و إن كره تركه
باب 5 -عدم جواز قسمة الدّين المشترك قبل قبضه
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الشّريكين إذا افترقا و اقتسما ما في أيديهما و بقي الدّين الغائب فتراضيا إن صار لكلّ واحد منهما حصّة في شيء منه فهلك بعضه قبل أن يصل قال ما هلك فهو عليهما معا و لا يجوز قسمة الدّين
باب 6 -نوادر ما يتعلّق بأبواب الشّركة
1 دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص أجاز الشّركة في الرّباع و الأرضين
2 عوالي اللآّلي، عن السّائب بن أبي السّائب قال كنت شريكا للنّبيّ ص في الجاهليّة فلمّا قدم يوم فتح مكّة قال أ تعرفني قلت نعم أنت شريكي و أنت خير شريك كنت لا تواري و لا تماري
3 ، و عن رسول اللّه ص أنّه قال يد اللّه على الشّريكين ما لم يتخاونا
4 ، و عنه ص قال يقول اللّه تعالى أنا ثالث الشّريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما
و روى هذه الأخبار الثّلاثة في درر اللآّلي أيضا
5 و عن أبي المنهال، أنّه قال كان زيد بن أرقم و البراء بن عازب شريكين فاشتريا فضّة بنقد و نسيئة فبلغ ذلك النّبيّ ص فأمرهم فقال أمّا ما كان من نقد فأجيزوه و أمّا ما كان من نسيئة فردّوه
6 الآمديّ في الغرر، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال الشّركة في الملك تؤدّي إلى الاضطراب و الشّركة في الرّأي تؤدّي إلى الصّواب و قال شاركوا الّذي قد أقبل عليه الرّزق فإنّه أجدر بالحظّ و أخلق بالغنى
7 الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول، عن السّجّاد ع أنّه قال و أمّا حقّ الشّريك فإن غاب كفيته و إن حضر ساويته و لا تعزم على حكمك دون حكمه و لا تعمل برأيك دون مناظرته و تحفظ عليه ماله و تنفي عنه خيانته فيما عزّ أو هان فإنّه بلغنا أنّ يد اللّه على الشّريكين ما لم يتخاونا
8 قال ابن أبي جمهور في درر اللآّلي، في قوله في حديث السّائب كنت لا تواري و لا تماري و هذان الوصفان المذكوران هنا للشّريك هما من مكارم أخلاق الشّريكين إذ الواجب على كلّ واحد منهما باعتبار محاسن الشّركة و الاختلاط و المعاملة أن يكون موصوفا بذلك فلا يكتم شريكه ممّا هو من فوائد المال المشترك و زيادته و نمائه لأنّه أمينه فيجب عليه بذل الأمانة و إيصالها إلى مستحقّها و أن لا يخالفه فيما يهوى من التّصرّفات الموجبة لتحصيل الفائدة و الانتفاع بالمال المشترك فإنّه بتمام ذلك تنتظم الشّركة و يكون سببا لصلاحها و دوامها و حصول الفائدة منها