أبواب بيع الحيوان

 باب 1 -جواز ابتياع ما يسبيه الظّالم من أهل الحرب و ما يسرق منهم و لو خصيّا

1    الصّدوق في كمال الدّين، عن محمّد بن عليّ بن محمّد بن حاتم النّوفليّ عن أبي العبّاس أحمد بن عيسى الوشّاء البغداديّ عن أحمد بن طاهر القمّيّ عن أبي الحسين محمّد بن يحيى الشّيبانيّ عن بشر بن سليمان النّخّاس من ولد أبي أيّوب الأنصاريّ أحد موالي أبي الحسن و أبي محمّد العسكريّ ع عن أبي الحسن عليّ بن محمّد ع في حديث طويل أنّه كتب كتابا بخطّ روميّ و لغة روميّة و طبع عليه بخاتمه و أخرج شقّة صفراء فيها مائتان و عشرون دينارا فقال خذها و توجّه إلى بغداد و احضر معبر الفرات ضحوة كذا و كذا فإذا وصلت إلى جانبك زوارق السّبايا و برزن الجواري منها فستحدق بهنّ طوائف المبتاعين من وكلاء بني العبّاس و شراذم من فتيان العراق فإذا رأيت ذلك فأشرف من البعد على المسمّى عمر بن يزيد النّخّاس عامّة نهارك إلى أن تبرز للمبتاعين جارية صفتها كذا و كذا إلى أن قال ع فعند ذلك قم إلى عمر بن يزيد النّخّاس و قل له إنّ معي كتابا ملصقا لبعض الأشراف كتبه بلغة روميّة و خطّ روميّ و وصف فيه كرمه و وفاه و نبله و سخاه فناولها لتتأمّل منه أخلاق صاحبه فإن مالت إليه و رضيته فأنا وكيله في ابتياعها منك إلى أن قال فما زلت أشاحّه في ثمنها حتّى استقرّ الأمر فيه على مقدار ما كان مولاي أصحبنيه في الشّقّة الصّفراء فاستوفاه منّي و تسلّمت الجارية الخبر

2    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع أنّه قال لا تشتري من عقار أهل الذّمّة إلى أن قال و لا تشتر من رقيقهم إلّا ما كان سبايا أو خراسانيّا أو حبشيّا أو زنجيّا أو هذا النّحو

 باب 2 -أنّ الرّجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنّسب و لا بالرّضاع و متى ملك إحداهنّ انعتقت عليه و يملك من عداهنّ سوى العمودين و أنّ المرأة تملك ما عداهما

1    الصّدوق في المقنع، و اعلم أنّ الرّجل لا يملك أبويه و لا ولده و لا أخته و لا ابنة أخته و لا عمّته و لا خالته و يملك ابن أخيه و عمّه و خاله و يملك أخاه من الرّضاعة و لا يملك أمّه من الرّضاعة و ما يحرم من النّسب فإنّه يحرم من الرّضاع و لا يملك من النّساء ذات محرم و يملك الذّكور ما خلا الوالد و الولد و قال أبو عبد اللّه ع في امرأة أرضعت ابن جاريتها أنّها تعتقه

  دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا من ملك ذا رحم منه محرّم عليه فهو حرّ حين يملكه و لا سبيل له إليه

 باب 3 -جواز شراء الرّقيق إذا بيع في الأسواق أو أقرّ بالرّقّ أو ثبت بالبيّنة و إن ادّعى الحرّيّة بغير بيّنة

1    الصّدوق في المقنع، إذا أقرّ حرّ أنّه عبد أخذ بما أقرّ به

2    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه سئل عن جارية بنت سبع سنين تنازعها رجل و امرأة زعم الرّجل أنّها أمته و زعمت المرأة أنّها ابنتها قال أبو جعفر ع قد قضى في هذا عليّ ع قيل و ما قضى به قال قال النّاس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالملك و هو بالغ أو من قامت عليه به بيّنة فإن جاء الرّجل ببيّنة عدول يشهدون أنّها مملوكته لا يعلمون أنّه باع و لا وهب و لا أعتق أخذها إلّا أن تقيم المرأة البيّنة أنّها ابنتها و ولدتها و هي حرّة و أنّها كانت مملوكة لهذا الرّجل أو لغيره حتّى أعتقها

3    ابن أبي جمهور في درر اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال إقرار العقلاء على أنفسهم جائز

 باب 4 -أنّه يستحبّ لمن اشترى نسمة أن يغيّر اسمه و يطعمه شيئا حلوا و يتصدّق عنه بأربعة دراهم و يستوثق من العهدة و يكره أن يريه ثمنه في الميزان أو يشتري ذا عيب

1    أبو العبّاس المستغفريّ في طبّ النّبيّ، ص قال قال إذا اشترى أحدكم الخادمة فليكن أوّل ما يطعمها العسل فإنّه أطيب لنفسها

2    الصّدوق في كمال الدّين، عن أبيه عن محمّد بن يحيى العطّار و أحمد بن إدريس معا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عليّ بن مهزيار عن أبيه عمّن ذكره عن موسى بن جعفر ع في حديث إسلام سلمان و أنّ اسمه كان روزبه و أنّ النّبيّ ص اشتراه من امرأة يهوديّة بأربعمائة نخلة إلى أن قال ع قال سلمان فأعتقني رسول اللّه ص و سمّاني سلمان

 باب 5 -حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن رجل باع عبدا فوجد المشتري مع العبد مالا قال المال ردّ على البائع إلّا أن يكون قد اشترطه المشتري لأنّه إنّما باع نفسه و لم يبع ماله

2    الصّدوق في المقنع، و إذا باع رجلا مملوكا و له مال فإن كان علم مولاه الّذي باع أنّ له مالا فالمال للمشتري و إن لم يعلم البائع فالمال له

3    عوالي اللآّلي، روى ابن شهاب عن سالم بن عبد اللّه عن أبيه قال سمعت رسول اللّه ص يقول من باع عبدا و له مال فماله للّذي باعه إلّا أن يشترطه المبتاع

 باب 6 -أنّ المملوك يملك فاضل الضّريبة و أرش الجناية و ما وهب له و غير ذلك و ليس له التّصرّف إلّا بإذن المولى

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا العبد لا يملك شيئا إلّا ما ملكه مولاه و لا يجوز أن يعتق و لا أن يتصدّق و لا يهب ممّا في يديه إلّا أن يكون المولى أباح له ذلك أو أقطعه مالا من مال أباح له فعله أو جعل عليه ضريبة يؤدّيها إليه و أباح له ما أصاب بعد ذلك هذا معنى ما روّيناه عنهم و إن اختلف لفظهم فيه

 باب 7 -أنّ من اشترى أمة وجب استبراؤها بحيضة و إن كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض فبخمسة و أربعين يوما و كذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع عن رسول اللّه ص أنّه قال استبراء الأمة إذا وطئها الرّجل حيضة

   ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال الاستبراء على البائع و من اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها و إنّما يستبرئ المشتري حذرا من أن تكون غير مستبرأة أو تكون حاملا من غيره فينسب الولد إليه فالاستبراء له حسن

، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال الاستبراء حيضة تجزئ البائع و المشتري

، و عن عليّ ع أنّه قال في الجارية تشترى و يخاف أن تكون حبلى قال يستبرئها بخمس و أربعين ليلة

5    فقه الرّضا، ع الثّالث نكاح ملك اليمين و هو أن يبتاع الرّجل الأمة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة و الاستبراء حيضة و هو على البائع

6    الصّدوق في المقنع، و إذا اشترى الرّجل جارية لم تحض و لم يكن صاحبها يطؤها فإنّ أمرها شديد فإن أتاها فلا ينزل حتّى يتبيّن أ حبلى هي أم لا و ليتبيّن ذلك في خمس و أربعين ليلة

 باب 8 -سقوط الاستبراء عن الصّغيرة و اليائسة و من أخبر الثّقة باستبرائها و من اشتريت و هي حائض إلّا زمان حيضها

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من اشترى جارية صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد أيست من الحيض فليس عليها استبراء

، و عنه ع أنّه قال في الرّجل يشتري الجارية ممّن يثق به فيذكر البائع أنّه استبرأها فلا بأس للمشتري بوطئها إذا وثق به و كذلك إن ذكر أنّه لم يطأها

، و عنه ع أنّه قال من اشترى جارية و هي حائض فله أن يطأها إذا طهرت

4    فقه الرّضا، ع فإن كان البائع ثقة و ذكر أنّه استبرأها جاز نكاحها من وقتها و إن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة و إن كانت بكرا أو لامرأة أو ممّن لم يدرك حدّ الإدراك استغنى عن ذلك

 باب 9 -حكم وطئ الأمة الّتي تشترى و هي حامل

1    دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص دعاه رجل إلى طعامه فنظر إلى وليدة تختلف بالطّعام عظيم بطنها فقال له ما هذه قال أمة اشتريتها يا رسول اللّه قال و هي حامل قال نعم قال فهل قربتها قال نعم قال لو لا حرمة طعامك للعنتك لعنة تدخل عليك قبرك الخبر

   ، و عن عليّ ع أنّه قال إذا اشترى الرّجل الوليدة و هي حامل فلا يقربها حتّى تضع و كذا السّبايا لا يقربن حتّى يضعن

3    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص دعاه رجل من الأنصار و ذكر مثل الخبر الأوّل

 باب 10 -عدم جواز التّفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم بالبيع حتّى يستغنوا إلّا مع التّراضي و حكم الإخوة

1    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّ سبيا قدّم عليه من البحرين فصفّوا بين يديه فنظر إلى امرأة منهم تبكي فقال ما يبكيك قالت كان لي ولد بيع في بني عبس فقال و من باعه قالت أبو أسيد الأنصاريّ فغضب رسول اللّه ص و قال لتركبنّ و لتجيئنّ به كما بعته فركب أبو أسيد فجاء به

، و عنه ص أنّه بعث زيد بن حارثة فأصاب سبيا فيهم ضميرة مولى عليّ ع فأمر رسول اللّه ص ببيعهم ثمّ خرج فرآهم يبكون فقال ما لهم قالوا فرّق بينهم و هم إخوة فقال لا تفرّقوا بينهم بيعوهم معا

  فقه الرّضا، ع روي في الجارية الصّغيرة تشترى و يفرّق بينها و بين أمّها فقال إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس

4    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال من فرّق بين والدة و ولدها فرّق اللّه بينه و بين أحبّائه في الجنّة

 باب 11 -حكم اشتراط عدم البيع و الهبة في الميراث في بيع الجارية و حكم شراء رقيق الأطفال من الثّقة النّاظرة مع عدم الوصيّ

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من باع جارية فشرط أن لا تباع و لا توهب و لا تورث فإنّه يجوز كلّه غير الميراث و كلّ شرط خالف كتاب اللّه فهو ردّ إلى كتاب اللّه

 باب 12 -حكم من وطئ أمة له فيها شريك و من اشترى أمة فوطئها فولدت ثمّ ظهر أنّها مستحقّة

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في أمة بين الرّجلين وطئها أحدهما قال يضرب خمسين جلدة

 باب 13 -حكم المملوكين المأذون لهما إذا اشترى كلّ منهما صاحبه من مولاه

1    الصّدوق في المقنع، و إذا كان لرجلين مملوكان مفوّض إليهما يشتريان بأموالهما و كان بينهما كلام فجاء هذا إلى مولى هذا و هذا إلى مولى هذا فاشترى كلّ واحد منهما الآخر فأخذ هذا بتلابيب هذا و هذا بتلابيب هذا فقال كلّ واحد منهما لصاحبه أنت عبدي قد اشتريتك فإنّه يحكم بينهما من حيث افترقا فيذرع فأيّهما كان أقرب فهو الّذي سبق الّذي هو أبعد و إن كانا سواء فهما ردّ على مواليهما لأنّهما جاءا سواء و افترقا سواء إلّا أن يكون أحدهما سبق الآخر فالسّابق هو له إن شاء باع و إن شاء أمسك و ليس له أن يضرّ به

 باب 14 -أنّ من شارك غيره في شراء حيوان أو شرط الرّأس و الجلد بماله و لم يرد الشّريك ذبحه كان له منه ما نقد لا ما شرط و أنّ من باع و استثنى الرّأس و الجلد كان شريكا بقيمة ثنياه و أنّه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان

1    صحيفة الرّضا، ع بإسناده عن آبائه عن الحسين بن عليّ ع قال اختصم إلى عليّ بن أبي طالب ع رجلان أحدهما باع الآخر بعيرا و استثنى الرّأس و الجلد ثمّ بدا له أن ينحره قال عليّ ع هو شريكه على قدر الرّأس و الجلد

 باب 15 -جواز بيع أمّ الولد في ثمن رقبتها خاصّة مع إعسار مولاها أو موته و لا مال له سواها و أنّ من اشترى جارية فشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها فلا شي‏ء للبائع

1    دعائم الإسلام، روّينا عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا إذا مات الرّجل و له أمّ ولد فهي بموته حرّة لا تباع إلّا في ثمن رقبتها إن اشتراها بدين و لم يكن له مال غيرها هذا هو الثّابت عن أمير المؤمنين ع

، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة ثمّ أعتق العبد أو أولد الأمة أو أعتقها ثمّ قام عليه البائع بالثّمن فلم يجد عنده شيئا فقال إن كان يوم أعتق العبد أو أولد الجارية و قبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما مليّا بالثّمن فالعتق جائز و إن كان فقيرا لا مال له فالعتق باطل و يرجع البائع فيهما

3    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه أنّ عليّا ع باع أمّ ولد في الدّين و كان سيّدها اشتراها بنسيئة فمات و لم يقبض ثمنها

 باب 16 -نوادر ما يتعلّق بأبواب بيع الحيوان

1    القطب الرّاونديّ في الخرائج، روي عن جابر عن أبي جعفر ع قال لمّا قدّمت ابنة يزدجرد بن شهريار آخر ملوك الفرس و خاتمتهم على عمر و أدخلت المدينة استشرفت لها عذارى المدينة و أشرق المجلس بضوء وجهها و رأت عمر غطّت وجهها فقالت امروزان فغضب عمر و قال شتمتني هذه العلجة و همّ بها فقال له عليّ ع ليس لك إنكار على ما لا تعلمه فأمر أن ينادى عليها فقال أمير المؤمنين ع لا يجوز بيع بنات الملوك و إن كنّ كافرات الخبر

2    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص لا توبة لمن باع حرّا حتّى يردّه حرّا على ما كان

، و بهذا الإسناد قال قال رسول اللّه ص لا تبيعوا رقيقكم من أهل البدو

4    صحيفة الرّضا، ع بإسناده عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه تعالى غافر كلّ ذنب إلّا من جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرّا

 و رواه الصّدوق في العيون، بأسانيد كثيرة عنه ص مثله إلّا أنّ فيه إلّا من أحدث دينا إلى آخره

5    الشّيخ الطّوسيّ في الخلاف، روى أصحابنا أنّه إذا اشترى عبدا من عبدين على أنّ للمشتري أن يختار أيّهما شاء و أنّه جائز و لم يروا في الثّوبين شيئا

  عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال في خطبة له اللّه اللّه فيما ملكت أيمانكم أطعموهم ممّا تأكلون و ألبسوهم ممّا تلبسون و لا تكلّفوهم ما لا يطيقون فإنّهم لحم و دم و خلق أشكالكم فمن ظلمهم فأنا خصمهم و اللّه حاكمهم

، و عنه ص قال لم يزل جبرئيل يوصيني بالمملوك حتّى ظننت أنّ طول الصّحبة سيعتقه

8    الآمديّ في الغرر، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال اضرب خادمك إذا عصى اللّه و اعف عنه إذا عصاك