باب 1 -وجوب الهدي على المتمتّع دون غيره و أنّه يجزئه شاة و كذا الأضحيّة
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و من تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فعليه ما استيسر من الهدي كما قال اللّه عزّ و جلّ شاة فما فوقها
2 ، و عن رسول اللّه ص أنّه قال يوم الحجّ الأكبر يوم النّحر
3 بعض نسخ الرّضويّ، عن أبيه أنّه قال في حديث و تجزئه الشّاة في المتعة
4 ابن أبي جمهور في درر اللآّلي، عن رسول اللّه ص أنّه قال ما أنفق النّاس نفقة أعظم من دم يهراق في هذا اليوم إلّا رحما محتاجة يصلها يعني يوم النّحر
باب 2 -أنّ الوليّ إذا حجّ بالصّبيّ لزمه الذّبح عنه إن لم يكن له هدي و مع العجز الصّوم عنه
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من تمتّع بصبيّ فعليه أن يذبح عنه
2 بعض نسخ الرّضويّ و من كان منكم من الصّبيان إلى أن قال و من لم يجد منهم هديا فليصم عنه
باب 3 -وجوب ذبح الهدي الواجب في الحجّ بمنى و إن كان في إحرام العمرة فبمكّة و يتخيّر في المندوب
1 فقه الرّضا، ع فإن كان عليك دم واجب قلّدته أو جلّلته أو أشعرته فلا تنحره إلّا في يوم النّحر بمنى
2 دعائم الإسلام عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص لمّا رمى جمرة العقبة يوم النّحر أتى إلى المنحر بمنى فقال هذا المنحر و كلّ منى منحر و نحر هديه ص و نحر النّاس في رحالهم
3 كتاب درست بن أبي منصور، عن عبد الحميد بن سعيد قال دخل سفيان الثّوريّ على أبي عبد اللّه ع فقال أصلحك اللّه بلغني أنّك صنعت أشياء خالفت فيها النّبيّ ص إلى أن قال و بلغني أنّك تركت المنحر و نحرت في دارك قال قد فعلت إلى أن قال و أمّا تركي المنحر و نحري في داري فإنّ رسول اللّه ص قال مكّة كلّها منحر فحيث نحرت أجزأك
4 بعض نسخ الرّضويّ، إنّ أبا بصير قال جعلت فداك إنّ أهل مكّة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها إلى أن قال و أنكروا عليك أنّك ذبحت هديك بمكّة قال إنّ مكّة كلّها منحر
و فيه و من ساق هديا في عمرة فلينحر قبل أن يحلق
و في موضع آخر و كفّارة العمرة يعجّلها بمكّة و لا يؤخّرها بمنى
باب 4 -أنّ من لزمه فداء ففاته ذبحه بمكّة أو منى أجزأه ذبحه إذا رجع إلى أهله و تصدّق به و حكم من نذر نحر بدنة
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال من جعل على نفسه بدنة فلا ينحرها إلّا عند البيت
باب 5 -إجزاء الذّبح بمنى يوم النّحر و ثلاثة أيّام بعده و بغير منى يوم النّحر و يومين بعده و استحباب اختيار يوم النّحر و تحريم الصّوم أيّام التّشريق لمن كان بمنى خاصّة
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا الأضحيّة يوم النّحر و يومين بعده في الأمصار و في منى إلى آخر أيّام التّشريق
باب 6 -وجوب كون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم و استحباب اختيار الإبل ثمّ البقر و عدم إجزاء الجبليّة و البخاتيّ
1 الصّدوق في المقنع، ثمّ اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر و إلّا فاجعله كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد فحلا فموجيّا من الضّأن فإن لم تجد فتيسا فحلا فإن لم تجد فحلا فما تيسّر لك و عظّم شعائر اللّه فإنّها من تقوى القلوب
الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار و الحسن بن متّيل عن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ عن السّلميّ عن داود الرّقّيّ قال سألني بعض الخوارج عن قول اللّه تبارك و تعالى من الضّأن اثنين و من المعز اثنين إلى قوله من الإبل اثنين و من البقر اثنين الآية ما الّذي أحلّ اللّه من ذلك و ما الّذي حرّم اللّه قال فلم يكن عندي في ذلك جواب فحججت فدخلت على أبي عبد اللّه ع فقلت جعلت فداك إنّ رجلا من الخوارج سألني كذا و كذا فقال إنّ اللّه عزّ و جلّ أحلّ في الأضحيّة بمنى الضّأن و المعز الأهليّة و حرّم فيها الجبليّة و ذلك قوله عزّ و جلّ من الضّأن اثنين و من المعز اثنين و إنّ اللّه عزّ و جلّ أحلّ في الأضحيّة بمنى الإبل العراب و حرّم فيها البخاتيّ و أحلّ فيها البقر الأهليّة و حرّم فيها الجبليّة و ذلك قوله تعالى و من الإبل اثنين و من البقر اثنين قال فانصرفت إلى صاحبي فأخبرته بهذا الجواب فقال هذا شيء حملته الإبل من الحجاز
3 بعض نسخ الرّضويّ، سئل النّبيّ ص فقيل أيّ الحجّ أفضل قال العجّ و الثّجّ قيل ما العجّ و الثّجّ قال العجّ الضّجيج و رفع الصّوت بالتّلبية و الثّجّ النّحر
العيّاشيّ في تفسيره، عن عبد اللّه بن فرقد عن أبي جعفر ع قال الهدي من الإبل و البقر و الغنم الخبر
باب 7 -استحباب اختيار الإناث من الإبل و البقر و الذّكران من الغنم للأضحيّة و كراهة التّضحية بالثّور و الجمل
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال أفضل الهدي و الأضاحيّ الإناث من الإبل ثمّ الذّكور منها ثمّ الإناث من البقر ثمّ الذّكور منها ثمّ الذّكور من الضّأن ثمّ الذّكور من المعز ثمّ الإناث من الضّأن ثمّ الإناث من المعز
2 بعض نسخ الرّضويّ، و أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر جميعا و يجزئ الذّكورة من البقر و البدن و أفضل الضّحايا من الغنم الفحولة
باب 8 -أنّه يجزئ المتمتّع شاة و يستحبّ الزّيادة و التّعدّد و كذا الأضحيّة
1 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن عبد اللّه بن فرقد عن أبي جعفر ع قال و ما استيسر من الهدي شاة
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و من تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فما استيسر من الهدي شاة فما فوقها الخبر
3 بعض نسخ الرّضويّ، عن أبيه عن الصّادق ع أنّه قال في حديث و تجزئه الشّاة في المتعة
باب 9 -أنّ أقلّ ما يجزئ في الهدي و الأضحيّة الجذع من الضّأن و الثّنيّ من المعز و الإبل و التّبيع من البقر
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال الّذي يجزئ في الهدي و الضّحايا من الإبل الثّنيّ و من البقر المسنّ و من المعز الثّنيّ و يجزئ من الضّأن الجذع و لا يجزئ الجذع من غير الضّأن و ذلك لأنّ الجذع من الضّأن يلقح و لا يلقح الجذع من غيره
فقه الرّضا، ع و لا يجوز في الأضاحيّ من البدن إلّا الثّنيّ و هو الّذي تمّت له سنة و يدخل في الثّاني و من الضّأن الجذع لسنة
3 و في بعض نسخه، ثمّ أهرق الدّم ممّا معك الجذع من الضّأن و هو ابن سبعة أشهر فصاعدا و الثّنيّ من المعز و هو لاثني عشر شهرا فصاعدا و من الإبل ما كمّل خمس سنين و دخل في السّتّة و الثّنيّ من البقر إذا استكمل ثلاث سنين و أوّل يوم من السّنة الرّابعة
4 الشّيخ الطّوسيّ في مصباح المتهجّد، روى أبو مخنف عن عبد الرّحمن بن جندب عن أبيه أنّ عليّا ع خطب يوم الأضحى فكبّر إلى أن قال و من ضحّى منكم فليضحّ بجذع من الضّأن فلا يجزئ عنه جذع من المعز الخطبة
5 الصّدوق في المقنع، قال والدي رحمه اللّه في رسالته إليّ يا بنيّ اعلم أنّه لا يجوز في الأضاحيّ من البدن إلّا الثّنيّ و هو الّذي تمّ له سنة و دخل في الثّانية و يجزئ من المعز و البقر الثّنيّ و هو الّذي تمّ له خمس سنين و دخل في السّادسة و يجزئ من الضّأن الجذع لسنة
باب 10 -أنّ الهدي إن كان ذكرا وجب كونه فحلا فلا يجزئ الخصيّ و لا المجبوب في الهدي و لا في الأضحيّة
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال أفضل الهدي و الأضاحيّ الإناث إلى أن قال و الفحل من الذّكور من كلّ شيء أفضل ثمّ الموجوء ثمّ الخصيّ
باب 11 -استحباب اختيار الكبش الأقرن السّمين الأملح الّذي ينظر في سواد و يأكل في سواد و يمشي في سواد
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه كان يستحبّ من الضّأن الكبش الأقرن الّذي يمشي في سواد و يأكل في سواد و ينظر في سواد و يبعر في سواد و كذلك كان الكبش الّذي أنزل على إبراهيم ع و أنزل على الجبل الأيمن في مسجد منى و كذلك كان رسول اللّه ص يضحّي بمثل هذه الصّفة من الكباش
2 ، و عنه ع قال أفضل الكباش ما كان أقرن عظيما سمينا فحلا يأكل في سواد و يشرب في سواد و يمشي في سواد و ينظر في سواد و يبول في سواد قال و كان رسول اللّه ص يضحّي بما كانت هذه صفته و هي صفة الكبش الّذي نزل على إبراهيم ع قيل له من أين نزل عليه قال نزل من السّماء على الجبل الّذي عن يمين مسجد منى قيل فمن لم يجد هذه الصّفة قال يضحّي بما وجد
3 بعض نسخ الرّضويّ، أبي قال قلت لأبي عبد اللّه ع أذبح لمتعتي بقرة فقال لي أبي يا بنيّ كان الصّادق ع يحدّثني أنّه أصاب كبشا محيلا أقرن ما هو بدون البقرة فذبحته الخبر
و قال ع و ذبح رسول اللّه ص مع كلّ بدنة كبشا
4 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص نعم الأضحيّة الكبش الأقرن
باب 12 -استحباب اختيار الضّأن على المعز و اختيار الموجوء على النّعجة و إلّا فالمعز
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن أفضل الضّحايا فقال الإناث من الإبل ثمّ الذّكور منها ثمّ الإناث من البقر ثمّ الذّكور منها ثمّ الفحول من الضّأن ثمّ الموجوء منها و هو المرضوض أو المربوط أنثياه حتّى يفسد ثمّ النّعاج الّتي يقطع أنثياه قطعا ثمّ الفحل من المعز ثمّ الإناث منها
2 الصّدوق في المقنع، فإن لم تجد فحلا فموجأ من الضّأن فإن لم تجد فتيسا فحلا فإن لم تجد فحلا فما تيسّر لك
3 ابن أبي جمهور في درر اللآّلي، عن إسماعيل بن رافع قال جاء جبرئيل إلى النّبيّ ص فقال له يا جبرئيل أصبنا نسكنا اليوم قال نعم و لقد استبشر أهل السّماء بذبحكم و اعلم يا محمّد إنّ الجذع من الضّأن أحبّ إلى اللّه من السّيّد من المعز و إنّ السّيّد من الضّأن أحبّ إلى اللّه من البقرة و لو علم اللّه شيئا أفضل من كبش إبراهيم ع لأعطاه
باب 13 -جواز التّضحية بالجاموس
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص الجاموس يجزئ عن سبع يعني في الأضحيّة
باب 14 -أنّه لا يجزئ المهزول بحيث لا يكون على كليتيه شحم إلّا أن يشتريه على أنّه سمين فيجده مهزولا فيجزئه و كذا العكس و يجزئ الهرم الّذي وقعت ثناياه
1 الجعفريّات بالسّند المتقدّم، عن عليّ ع قال من اشترى بدنة و هو يراها حسنة فوجدها عجفاء أجزأت عنه و من اشتراها سمينة فوجدها عجفاء لم تجزئ عنه
قلت ذيل الخبر مخالف لسائر الأخبار ففيه تحريف و الأصل مهزولة أو غير سمينة و اللّه العالم
2 ، و بهذا الإسناد قال قال رسول اللّه ص صدقة رغيف خير من نسك مهزول
3 دعائم الإسلام، عن عليّ ع في حديث في العرجاء قال ع و إذا كان بيّنا لم يجزئ أن يضحّى بها و لا بالعجفاء
4 ، و عن عليّ ع أنّه قال من اشترى هديا أو أضحيّة يرى أنّها سمينة فخرجت عجفاء فقد أجزأت عنه و كذلك إن اشتراها و هو يرى أنّها عجفاء فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه
5 ، و عنه ع أنّه رخّص في الهرمة إذا لم يكن بها عيب و لا عجف و يستحبّ السّمينة
باب 15 -تأكّد استحباب كون الهدي ممّا عرّف به بأن يحضر يوم عرفة بها و يكفي إخبار البائع بها
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص أمر من ساق الهدي أن يعرّف به يعني يوقفه بعرفة و المناسك كلّها
2 بعض نسخ الرّضويّ، و قد روي من لم توقف له بدنة بعرفة ليس بهدي إنّما هي ضحيّة
باب 16 -أنّه لا يجزئ الهدي الواحد في الواجب إلّا عن واحد و يجزئ في المندوب كالأضحيّة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين و يستحبّ قلّة الشّركاء فيه
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص الجذعة من البقر تجزئ عن ثلاثة و المسنّة تجزئ عن سبعة من قبائل شتّى و بلدان شتّى
2 ، و بهذا الإسناد قال قال رسول اللّه ص البقرة تجزئ عن ثلاثة متمتّعين
دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه رخّص الاشتراك في الأضحيّة لمن لم يجده
4 فقه الرّضا، ع و تجزئ البقرة عن خمسة و روي عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد و روي أنّها لا تجزئ إلّا عن واحد و روي أنّ شاة تجزئ عن سبعين إذا لم يوجد شيء من الهدي
5 عوالي اللآّلي، عن ابن عبّاس قال كنّا مع النّبيّ ص في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة عن سبعة و في الجزور عن عشرة
6 الصّدوق في المقنع، و يجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت
باب 17 -أنّ من اشترى هديا ثمّ أراد شراء أسمن منه جاز له فإذا اشترى جاز بيع الأوّل
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال لصاحب الهدي أن يبيعه و يستبدل به غيره ما لم يوجبه
باب 18 -وجوب كون الهدي كامل الخلقة فلا يجزئ النّاقص في الواجب و يجزئ في غيره
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع قال نهى رسول اللّه ص أن يضحّى بالأعضب و الأعضب المكسور القرن كلّه داخله و خارجه و إن انكسر الخارج وحده فهو أقصم
2 ، و عنه ع قال قال رسول اللّه ص استشرفوا العين و الأذن
3 ، و عنه ع أنّه سئل عن العرجاء فقال إذا بلغت المنسك فلا بأس إذا لم يكن العرج بيّنا و إذا كان بيّنا لم يجزئ أن يضحّى بها
4 ، و عنه ع عن رسول اللّه ص أنّه قال لا يضحّى بالجذّاء و لا بالجرباء و الجذّاء المقطوعة الأطباء و هي حلمات الضّرع و الجرباء الّتي بها الجرب
5 ، و عن عليّ ع أنّه نهى عن الجدعاء و الهرمة و الجدعاء المجدوعة الأذن أي مقطوعتها
، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه كره المقابلة و المدابرة و الشّرقاء و الخرقاء فالمقابلة المقطوعة من أذنها شيء من مقدّمها يترك فيها معلّقا و المدابرة تكون كذلك من مؤخّر أذنها و الشّرقاء المشقوقة الأذن باثنين و الخرقاء الّتي في أذنها ثقب مستدير
7 ، و عن عليّ ع أنّه نهى عن الأضحيّة بمكسور القرن و العرجاء البيّن عرجها و المهزولة البيّن هزالها و المقطوعة الآذان أو المصطلمة
8 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص نهى أن يضحّى بمريضة
9 الشّيخ الطّوسيّ في المصباح، عن أبي مخنف عن عبد الرّحمن بن جندب عن أبيه عن عليّ ع أنّه قال في خطبة يوم الأضحى و من تمام الأضحيّة استشراف أذنيها و سلامة عينيها فإذا سلمت الأذن و العين سلمت الأضحيّة و تمّت و إن كانت عضباء القرن تجرّ رجليها إلى المنسك الخطبة
باب 19 -إجزاء المشقوقة الأذن و كراهة مقطوعتها
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه رخّص في الشّقّ يكون في الأذن إذا كان علامة أو سمة
و تقدّم عنه ع حكم الأخير
باب 20 -أنّ من اشترى هديا على أنّه كامل فبان ناقصا لم يجزئه إلّا مع التّعذّر
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من اشترى هديا و لم يعلم به عيبا فلمّا نقد الثّمن و قبضه رأى العيب قال يجزئه عنه و إن لم يكن نقد ثمنه فليردّه و ليستبدل
باب 21 -أنّ الهدي إذا هلك قبل الوصول لزم بدله إن كان واجبا و لم يلزم إن كان تطوّعا
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محلّه قال ينحر ثمّ يلطّخ النّعل الّتي قلّد بها بدم ثمّ يترك ليعلم من مرّ بها أنّها هدي فيأكل منها إن أحبّ فإن كانت في نذر أو جزاء فهي مضمونة و عليه أن يشتري مكانها و إن كانت تطوّعا فقد أجزأت عنه و يأكل ممّا تطوّع به و لا يأكل من الواجب عليه و لا يباع ما عطب من الهدي واجبا كان أو غير واجب
2 ، و عنه ع أنّه قال إذا اشترى أحدكم أضحيّة مسلّمة ثمّ مرضت فماتت قبل يوم النّحر فقد أجزأت عنه و إن أصاب ما يضحّي به مكانها ففعل فهو أفضل
باب 22 -أنّ الهدي إذا مرض أو أصابه كسر و نحوه و بلغ المنحر حيّا أجزأ و إلّا لزم بدله إن كان واجبا
1 بعض نسخ الرّضويّ، و متى أصاب الهدي بعد إحرامه مرض أو فقأ عين أو غيره أجزأ صاحبه أن يضحّي به متى ساقه صحيحا قال و إن هلكت البدنة و هي مضمونة فعليك مكانها و إن كانت غير مضمونة ثمّ عطبت أو هلكت فليس عليك شيء و على من يجدها أن ينحرها
باب 23 -جواز بيع الهدي الواجب إذا أصابه كسر و شبهه يتصدّق بثمنه و يقيم بدله
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال لصاحب الهدي أن يبيعه و يستبدل به غيره ما لم يوجبه
باب 24 -أنّ من وجد ضالّا وجب عليه تعريفه إلى عشيّة الثّالث فإن لم يجد صاحبه لزمه أن يذبحه عنه و يجزئ عن صاحبه إن ذبح عنه بمنى لا بغيرها
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من وجد هديا ضالّا عرّف به فإن لم يجد له طالبا نحره آخر أيّام النّحر عن صاحبه
2 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا وجد الرّجل هديا ضالّا فليعرّفه يوم النّحر و اليوم الثّاني و اليوم الثّالث ثمّ يذبحها عن صاحبها عشيّة الثّالث
باب 25 -حكم الأضحيّة إذا ماتت أو سرقت بمنى بغير تفريط
1 بعض نسخ الرّضويّ، و كذلك من ماتت الأضحيّة بعد شرائها فقد أجزأت عنه و قال و إن سرقت أضحيّة رجل أجزأته
2 الصّدوق في المقنع، و روي إذا اشترى الرّجل هديه و قمّطه في رحله فقد بلغ محلّه
باب 26 -أنّ الهدي إذا عجز عن الوصول و لم يجد من يتصدّق به عليه أجزأه ذبحه أو نحره و يعلّمه بما يدلّ على أنّه هدي و يجوز لمن مرّ به الأكل منه حينئذ و حكم الهدي إذا دخل الحرم فعطب
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محلّه قال ينحر ثمّ يلطّخ النّعل الّتي قلّد بها بدم ثمّ يترك ليعلم من مرّ بها أنّها هدي فيأكل منها إن أحبّ الخبر
باب 27 -أنّ الهدي إذا هلك أو ضاع فأقام بدله ثمّ وجد الأوّل تخيّر في ذبح ما شاء إلّا أن يشعره أو يقلّده فيتعيّن
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من أضلّ هديه فاشترى مكانه هديا ثمّ وجده فإن كان قد أوجب الثّاني نحرهما جميعا و إن لم يوجبه فهو فيه بالخيار
2 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع في البدنة تضلّ عن صاحبها قال إذا كان موسرا اشترى مكانها و إن كان طلبها بعد تحريمها نحرهما جميعا فإن لم يصبها و كان معسرا أجزأ عنه من بدنته أضحيّته الّتي منها و أنّ اللّه يقبل الصّدقات و قرأ إلى آخر الآية
باب 28 -أنّ من اشترى هديا فذبحه ثمّ ادّعاه آخر و أقام بيّنة حكم له به فيأخذه و لا يجزئ عن واحد منهما
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و إن وجد هديه عند أحد قد اشتراه و نحره أخذه إن شاء و لم يجزئ عن الّذي نحره
باب 29 -أنّ الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما و أنّه يجوز ركوبه و الحمل عليه و شرب لبنه مع الحاجة ما لم يضرّ به أو بولده
1 بعض نسخ الرّضويّ، و أيّ رجل ساق هديا مضمونا فأنتجت في الطّريق فهلكت و هلك ولدها كان عليه بدلها و بدل ولدها
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ و من يعظّم شعائر اللّه فإنّها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمّى ثمّ محلّها إلى البيت العتيق قال هي الهدي يعظّمها فإذا احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها و إن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينكيها به
3 عليّ بن إبراهيم في تفسيره، عن الصّادق ع في قوله تعالى ذلك و من يعظّم شعائر اللّه قال تعظيم البدن جودتها لكم فيها منافع إلى أجل مسمّى قال البدن يركبها المحرم من موضعه الّذي يحرم فيه غير مضرّ بها و لا معنّف عليها و إن كان لها لبن يشرب من لبنها إلى يوم النّحر إلخ
باب 30 -استحباب نحر الإبل قائمة معقولة عن يمينها و يطعن في لبّتها
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عليّ ع قال كنّ البدن إذا قرّبت إلى النّبيّ ص قرّبن على ثلاث قوائم معقولات
2 ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص أحبس من أبي حسّان جمالا فعقلهنّ على ثلاث قوائم فلمّا قرّبن إليه و شمّر عن جمّته و أخذ الحربة ازدلفن إليه أتاهنّ بيده بها فلمّا وجبت جنوبها قال من شاء منكم اقتطع فأكل
دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ و البدن جعلناها لكم من شعائر اللّه لكم فيها خير فاذكروا اسم اللّه عليها صوافّ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها قال صوافّ اصطفافها حين تصفّ للمنحر و تنحر قياما معقولة قائمة على ثلاث قوائم قوله فإذا وجبت جنوبها أي سقطت إلى الأرض قال و كذلك نحر رسول اللّه ص هديه من البدن قياما فأمّا البقر و الغنم فتضجع و تذبح
11588- فقه الرّضا، ع و إذا أردت نحرها فانحرها و هي قائمة مستقبل القبلة و تشعرها و هي باركة
باب 31 -استحباب تولّي الذّبح بنفسه حتّى المرأة و جعل يد الصّبيّ مع يد الذّابح و استحباب تعدّد الهدي و كثرته و جواز ذبح هدي الغير بإذنه
1 كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن أبي بصير قال قال أبو جعفر ع لا يذبح لك يهوديّ و لا نصرانيّ و لا مجوسيّ أضحيّتك و إن كانت امرأة فلتذبح لنفسها
الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع أنّ رسول اللّه ص قال لأزواجه و بناته لير أضاحيّكنّ بأيديكنّ فمن لم يستطع منكنّ الذّبح فلتقم قائمة فلتكبّر و لتدع اللّه عزّ و جلّ عند الذّبح
3 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّ رسول اللّه ص أشرك عليّا ع في هديه و نحر رسول اللّه ص بيده ثلاثا و ستّين بدنة و أمر عليّا ع فنحر باقيهنّ
و رواه في موضع آخر و فيه و أمر عليّا ع فنحر باقي البدن و كانت مائة نحرها كلّها يوم النّحر
4 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال يستحبّ للمرء أن يلي نحر هديه أو ذبح أضحيّته بيده إن قدر على ذلك فإن لم يقدر فلتكن يده مع يد الجازر فإن لم يستطع فليقم قائما عليه حتّى ينحر و يكبّر اللّه عند ذلك
و عنه ع أنّه قال لا يذبح نسك المسلم إلّا المسلم
5 بعض نسخ الرّضويّ، ع و كان عليّ بن الحسين ع يحمل السّكّين بيد الصّبيّ ثمّ يقبض على يده الرّجل فيذبح
6 البحار، عن مصباح الأنوار عن أمير المؤمنين ع قال أقبل رسول اللّه ص يوم النّحر حتّى دخل على فاطمة ع فقال يا فاطمة قومي و اشهدي أضحيّتك فإنّ لك بكلّ قطرة من دمها كفّارة كلّ ذنب أما إنّها يؤتى بها يوم القيامة فتوضع في ميزانك مثل ما هي سبعين ضعفا قال فقال له المقداد بن الأسود يا رسول اللّه لآل محمّد ع هذا خاصّة أم لكلّ مؤمن عامّة فقال بل لآل محمّد ع و للمؤمنين
باب 32 -وجوب التّسمية و استقبال القبلة عند ذبح الهدي و نحره و استحباب الدّعاء بالمأثور
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في قوله تعالى و اذكروا اسم اللّه عليه يعني التّسمية عند النّحر و الذّبح و أقلّ ذلك أن يقول بسم اللّه و يستحبّ أن يقول عند ذبح الهدي و الضّحايا و نحر ما ينحر منها وجّهت وجهي للّذي فطر السّموات و الأرض حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين إنّ صلاتي و نسكي و محياي و مماتي للّه ربّ العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و أنا من المسلمين اللّهمّ منك و لك بسم اللّه
2 فقه الرّضا، ع و إذا أردت نحرها فانحرها و هي قائمة مستقبل القبلة إلى أن قال فإذا أردت ذبحه أو نحره فقل وجّهت و ساق إلى قوله المسلمين اللّهمّ إنّ هذا منك و بك و لك و إليك بسم اللّه الرّحمن الرّحيم اللّه أكبر اللّهمّ تقبّل منّي كما تقبّلت من إبراهيم خليلك و موسى كليمك و محمّد حبيبك صلّى اللّه عليهم ثمّ أمرّ السّكّين عليها و لا تنخعها حتّى تموت
3 عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال على ذبيحته بسم اللّه اللّهمّ تقبّل من محمّد و آل محمّد و من أمّة محمّد ص
4 الصّدوق في المقنع، فإذا اشتريت هديك فانحره أو اذبحه و قل وجّهت وجهي الآية اللّهمّ منك و لك بسم اللّه و اللّه أكبر اللّهمّ تقبّل منّي
باب 33 -أنّ من نسي التّسمية عند الذّبح لم تحرم ذبيحته و استحبّ التّسمية عند الأكل و وجوب نحر الإبل و ذبح غيرها
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع في حديث قال و إن ترك التّسمية متعمّدا لم تؤكل ذبيحته و إن جهل ذلك أو نسيه يسمّي إذا ذكر و أكل
2 بعض نسخ الرّضويّ، و النّحر في اللّبّة و الذّبح في الحلق
باب 34 -وجوب الابتداء بالرّمي ثمّ الذّبح ثمّ الحلق فإن خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأ
1 دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد ع أنّه ذكر الدّفع من المزدلفة فقال فإذا صرت إلى منى فانحر هديك و احلق رأسك و لا يضرّك بأيّ ذلك بدأت
2 ، و عنه ع أنّه قال إذا أفضت من المزدلفة يوم النّحر فارم جمرة العقبة ثمّ إذا أتيت منى فانحر هديك ثمّ احلق رأسك
3 بعض نسخ الرّضويّ، و من نسي أن يذبح حتّى زار فاشترى بمكّة فذبح بها أجزأ عنه
4 الصّدوق في المقنع، و لا تحلق رأسك حتّى تذبح فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و لا تحلقوا رؤسكم حتّى يبلغ الهدي محلّه و روي إذا اشترى الرّجل هديه و قمّطه في رحله فقد بلغ محلّه و إن جهلت فحلقت رأسك قبل أن تذبح فليس عليك شيء و إن نسيت أن تذبح بمنى حتّى زرت البيت فاشتر بمكّة و انحر بها و ليس عليك شيء و قد أجزأت عنك و كلّ من زار البيت قبل أن يحلق و هو عالم أنّه لا ينبغي فعليه دم شاة فإن كان جاهلا فلا شيء عليه
باب 35 -حكم أكل الإنسان و إطعامه و إهدائه من هديه المندوب و الواجب
1 الجعفريّات، بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع في قوله تعالى فكلوا منها و أطعموا قال كلوا ثلاثة أرباعها و أطعموا ربعها
2 ، و بهذا الإسناد عن عليّ بن أبي طالب ع قال قال رسول اللّه ص إنّما جعل اللّه تعالى هذا الأضحى ليشبع منه مسكينكم من اللّحم فأطعموه
3 ، و بهذا الإسناد عن عليّ بن أبي طالب ع في قول اللّه تبارك و تعالى و أطعموا البائس الفقير قال هو الزّمن الّذي لا يستطيع أن يخرج إليك من زمانته
4 ، و بهذا الإسناد عن عليّ بن أبي طالب ع قال سمعت رسول اللّه ص و هو يقول في قوله تعالى و أطعموا القانع و المعترّ قال القانع الّذي يقنع في دخله و المعترّ الّذي يعترّ من المسألة و قوله تعالى و أطعموا البائس الفقير قال قال رسول اللّه ص البائس الفقير الّذي لا يستطيع أن يخرج من زمانته
5 ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع أنّه سئل عن رجل أكل من هديه قال إن كان تطوّعا فلا شيء عليه و إن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل
6 ، و عن عليّ ع أنّه قال أربع تعليم من اللّه تعالى ليس بواجبات إلى أن قال و قوله تعالى فكلوا منها فمن شاء أكل من أضحيّته و من شاء لم يأكل
7 دعائم الإسلام، عنه ع مثله
و عنه ع أنّ رسول اللّه ص لمّا نحر هديه أمر من كلّ بدنة بقطعة فطبخت فأخذ فأكل و أمرني فأكلت و حسى من المرق و أمرني فحسوت منه و كان أشركني في هديه و قال من حسى من المرق فقد أكل من اللّحم
قال جعفر بن محمّد ع كذلك ينبغي لمن أهدى هديا تطوّعا أو ضحّى أن يأكل من هديه أو أضحيّته ثمّ يتصدّق و ليس في ذلك توقيت يأكل ما أحبّ و يطعم و يهدي و يتصدّق قال اللّه عزّ و جلّ فكلوا منها و أطعموا القانع و المعترّ
8 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن قول اللّه عزّ و جلّ فكلوا منها و أطعموا القانع و المعترّ و البائس الفقير فقال القانع السّائل الّذي يقنع بما أعطي و لا يلوي شدقه و لا يكلّح وجهه استصغارا و استقلالا لما يعطاه و المعترّ المعترض للسّؤال و الفقير الّذي لا يسأل و المسكين أجهد منه و البائس الفقير أشدّهم حالا و أجهدهم قال و كان أبي ربّما اختبر السّؤّال ليعلم القانع من غيره و إذا وقف به السّائل أعطاه الرّأس فإن قبله قال دعه و أعطاه من اللّحم و إن لم يقبله تركه و لم يعطه شيئا
، و روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ رسول اللّه ص أشرك عليّا ع في هديه و كان مائة بدنة فأمر بقطعة من كلّ بدنة فطبخ ذلك و دعا عليّا ع فأكلا من اللّحم و حسيا من المرق فيستحبّ الأكل من الضّحايا و الهدايا اقتداء برسول اللّه ص
10 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن لحوم الأضاحيّ فقال كان عليّ بن الحسين و محمّد بن عليّ ع يفرّقان ثلثها على الجيران و ثلثها على السّؤّال و يمسكان الثّلث على أهل البيت و ليس في ذلك توقيت و ما تصدّق به منها فهو أفضل
11 و عنه ع أنّه كره أن يطعم المشرك من الأضحيّة لأنّها قربة إلى اللّه عزّ و جلّ
12 ، و عنه ع أنّه قال في الهدي يعطب أو ينكسر قال ما كان في نذر أو جزاء فهو مضمون عليه فداؤه و إن كان تطوّعا فلا شيء عليه و ما كان مضمونا لم يأكل منه إذا نحره و تصدّق به كلّه و ما كان تطوّعا أكل منه و أطعم و تصدّق
13 فقه الرّضا، ع إذا نحرت أضحيّتك أكلت منها و تصدّقت بالباقي و قال في موضع آخر و كل من أضحيّتك و أطعم القانع و المعترّ القانع الذّي يقنع بما تعطيه و المعترّ الّذي يعتريك و لا تأكل من فداء الصّيد إن اضطررته فإنّه من تمام حجّك
14 بعض نسخه، و إذا أهدى الرّجل هديا فانكسر في الطّريق فإن كان مضمونا و المضمون ما كان في نذر أو جزاء فليس له أن يأكل منه إذا بلغ النّحر قال و قال تعالى فاذكروا اسم اللّه عليها صوافّ و الصّوافّ إذا صفّت للنّحر فإذا وجبت جنوبها قال إذا كشفت عنها فوقعت جنوبها يقول اللّه فكلوا منها و أطعموا القانع و المعترّ و القانع الّذي يقنع و المعترّ الّذي يعتريك و السّائل الّذي يسألك في يده و البائس هو الفقير
باب 36 -جواز أكل لحوم الأضاحيّ بعد ثلاثة أيّام و ادّخارها
1 دعائم الإسلام، عن محمّد بن عليّ ع أنّه قال نهى رسول اللّه ص عن ادّخار لحوم الأضاحيّ فوق ثلاثة أيّام من أجل حاجة النّاس يومئذ فأمّا اليوم فلا بأس به
2 عوالي اللآّلي، عن رسول اللّه ص أنّه نهى عن ادّخار لحوم الأضاحيّ فوق ثلاث و عن زيارة القبور ثمّ قال بعد ذلك إنّ النّاس يتحفون ضيفهم و يخبون لغائبهم فكلوا و أمسكوا ما شئتم
3 كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرميّ، عن ذريح المحاربيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت المتمتّع كم يأكل من أضحيّته قال يومين و بالمصر ثلاثة أيّام
باب 37 -كراهة إخراج لحوم الأضاحيّ من منى إلّا السّنام
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من ضحّى أو أهدى هديا فليس له أن يخرج من منى من لحمه بشيء و لا بأس بإخراج السّنام للدّواء
بعض نسخ الرّضويّ، و لا يخرج من لحم الهدي شيئا
3 الصّدوق في المقنع، و لا بأس بإخراج الجلد و السّنام من الحرم و لا يجوز إخراج اللّحم منه
باب 38 -كراهة إعطاء الجزّار جلال الأضاحيّ و الهدي و قلائدها و جلودها و الخروج به من منى بل يتصدّق به أو بقيمته إن احتاج إليه
1 فقه الرّضا، ع و لا تعطي الجزّار منها شيئا
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و لا بأس بإخراج السّنام للدّواء و الجلد و الصّوف و الشّعر و العصب و الشّيء ينتفع به و يستحبّ أن يتصدّق بالجلد و لا بأس بأن يعطى الجازر من جلود الهدي و لحومها و جلالها في أجرته
3 ، و عنه ع أنّه نهى أن يبيع الرّجل شيئا من أضحيّته و رخّص في الانتفاع بالجلد و الصّوف و في أن يعطي من ذلك حقّ سلخها
4 بعض نسخ الرّضويّ، ع و ينتفع بجلد الأضحيّة و يشترى به المتاع و إن تصدّق به فهو أفضل و يدبغ فيجعل منه جراب و مصلّى
باب 39 -أنّ من عدم الهدي و وجد الثّمن وجب أن يخلفه عند ثقة يشتريه و يذبحه في ذي الحجّة و إلّا فمن قابل فيه و من وجد الثّمن بعد أيّام الذّبح صام
1 فقه الرّضا، ع و إن وجدت ثمن الهدي و لم تجد الهدي فخلّف الثّمن عند رجل من أهل مكّة يشتري ذلك في ذي الحجّة و يذبح عنك فإن مضت ذو الحجّة و لم يشتر لك أخّرها إلى قابل ذي الحجّة فإنّها أيّام الذّبح
2 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في حديث و من وجد الثّمن و لم يجد الغنم أو لم يجد الثّمن حتّى يكون آخر النّفر فليس عليه إلّا الصّوم
باب 40 -أنّ من صام بدل الهدي ثمّ وجده أجزأه إتمام الصّوم و لم يجب الذّبح بل يستحبّ
1 الصّدوق في المقنع، فإن صام المتمتّع ثلاثة أيّام في الحجّ ثمّ أصاب هديا يوم خرج من منى فقد أجزأه صيامه و ليس عليه شيء
باب 41 -أنّ من لم يجد ثمن الهدي لزمه صوم ثلاثة أيّام متوالية في الحجّ و يستحبّ كون آخرها يوم عرفة و سبعة إذا رجع إلى أهله
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في حديث فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ يصوم يوما قبل التّروية و يوم التّروية و يوم عرفة و سبعة أيّام إذا رجع إلى أهله و له أن يصوم متى شاء إذا دخل في الحجّ
2 فقه الرّضا، ع و من كان متمتّعا و لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة
و قال ع إذا عجزت عن الهدي و لم يمكنك صمت قبل يوم التّروية بيوم و يوم التّروية و يوم عرفة و سبعة إذا رجعت إلى أهلك بعض نسخه و من تمتّع في ذي القعدة و لم يجد الهدي لم يصم حتّى يتحوّل الشّهر و إذا تحوّل الشّهر صام قبل التّروية بيوم و يوم التّروية و يوم عرفة
الصّدوق في المقنع، و من كان متمتّعا و لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ يوما قبل التّروية و يوم التّروية و يوم عرفة و سبعة أيّام إذا رجع إلى أهله
باب 42 -أنّ من ترك صوم الثّلاثة في ذي الحجّة مختارا لزمه دم شاة و لا يجزئه الصّوم و مع العذر يصومها بعده في الطّريق أو في أهله أو يبعث بالهدي
1 الصّدوق في المقنع، و روي إذا لم يجد المتمتّع الهدي حتّى يقدم أهله أن يبعث بدم و من لم يتهيّأ له صيام الثّلاثة أيّام بمكّة فليصمها بالمدينة و سبعة إذا رجع إلى أهله
2 فقه الرّضا، ع فإن فاتك صوم هذه الثّلاثة صمت صبيحة ليلة الحصبة و يومين بعدها
3 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في حديث و إن لم يصم في الحجّ فليصم في الطّريق فإن لم يصم في الطّريق و جهل ذلك فليصم عشرة أيّام إذا رجع إلى أهله
4 بعض نسخ الرّضويّ، عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال قلت المتمتّع إذا لم يجد أضحيّة ففاته الصّوم حتّى يخرج و لم يكن له مقام قال فإنّه يصوم الثّلاثة الأيّام في الطّريق و السّبعة في أهله
5 الصّدوق في المقنع، فإن فاته ذلك و كان له مقام صام بمكّة ثلاثة أيّام و إن لم يكن له مقام صام في الطّريق أو في أهله
باب 43 -أنّ المتمتّع إذا فاته صوم بدل الهدي فمات وجب على وليّه قضاء الثّلاثة دون السّبعة و حكم الصّبيّ
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في المتمتّع لا يجد هديا و يموت قبل أن يصوم قال يصوم عنه وليّه
2 الصّدوق في المقنع، و إذا تمتّع الرّجل بالعمرة إلى الحجّ و لم يكن له هدي و صام ثلاثة أيّام في الحجّ ثمّ مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السّبعة فليس على وليّه أن يقضي عنه
و روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من مات و لم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّه
3 بعض نسخ الرّضويّ، و من كان معكم من الصّبيان إلى أن قال و من لم يجد منهم هديا فليصم عنه قال ع و من مات و لم يكن معه هدي فليصم عنه وليّه
باب 44 -أنّ من جاور بمكّة و صام الثّلاثة في بدل الهدي لزمه الصّبر مقدار وصول أهل بلده أو شهرا ثمّ يصوم السّبعة
1 الصّدوق في المقنع، فإن كان له مقام بمكّة فأراد أن يصوم السّبع ترك الصّيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثمّ صام
2 بعض نسخ الرّضويّ، و السّبعة الأيّام يصومها إذا أراد المقام صامها بعد أيّام التّشريق
باب 45 -أنّه لا يجوز صوم أيّام التّشريق بمنى في بدل الهدي و لا غيره
1 الصّدوق في المقنع، و سئل أبو عبد اللّه ع عن صوم أيّام التّشريق فقال أمّا بالأمصار فلا بأس و أمّا بمنى فلا
2 ، و روي أنّ رسول اللّه ص بعث بديل بن ورقاء الخزاعيّ على جمل أورق فأمره أن ينهى النّاس عن صيام أيّام منى فتخلّل بديل الفساطيط بأعلى صوته أيّها النّاس لا تصوموا هذه الأيّام فإنّها أيّام أكل و شرب و بعال و البعال الجماع
3 ، و سأل معاوية بن عمّار أبا عبد اللّه ع عن رجل دخل متمتّعا في ذي القعدة إلى أن قال قال فالسّبعة الأيّام متى يصومها إذا كان يريد المقام قال يصومها إذا مضت أيّام التّشريق
4 ، و سأله حمّاد بن عثمان عمّن ضاع ثمن هديه يوم عرفة و لم يكن معه ما يشتري به قال يصوم ثلاثة أيّام أوّلها يوم الحصبة
5 ابن أبي جمهور في درر اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه بعث بديل بن ورقاء الخزاعيّ على جمل أورق و أمره أن يتخلّل الفساطيط و ينادي في النّاس في أيّام منى ألا لا تصوموا فإنّها أيّام أكل و شرب و بعال
باب 46 -أنّ من صام يوم التّروية و يوم عرفة في بدل الهدي أجزأه صوم يوم آخر بعد أيّام التّشريق فإن صام يوم عرفة وحده لزمه صوم الثّلاثة متتابعة بعدها و كذا لو كان الفاصل غير العيد
1 الصّدوق في المقنع، و إن صام يوم التّروية و يوم عرفة فإنّه يصوم يوما آخر بعد أيّام التّشريق
باب 47 -وجوب التّتابع في صوم الثّلاثة بدل الهدي إذا كان الفاصل غير العيد أو لم يكن الثّالث
1 فقه الرّضا، ع إذا عجزت عن الهدي و لم يمكنك صمت قبل يوم التّروية بيوم و يوم التّروية و يوم عرفة إلى أن قال و إن فاتك صوم هذه الثّلاثة صمت صبيحة ليلة الحصبة و يومين بعدها
باب 48 -أنّ من عدم الهدي و الثّمن جاز له صوم الثّلاثة من أوّل ذي الحجّة لا قبله و من وجد الثّمن لم يصم حتّى يمضي وقت الذّبح
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في حديث و له أن يصوم متى شاء إذا دخل الحجّ و إن قدّم صوم الثّلاثة الأيّام في أوّل العشر فحسن الخبر
2 بعض نسخ الرّضويّ، و من تمتّع في ذي القعدة و لم يجد الهدي لم يصم حتّى يتحوّل الشّهر الخبر
باب 49 -أنّه لا يجب التّتابع في السّبعة بدل الهدي بل يستحبّ و لا يجب صومها في بلده
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال يصل المتمتّع صومه و إن فرّقه لعلّة أو لغير علّة أجزأه إذا أتى بالعدّة على ما قال اللّه عزّ و جلّ
باب 50 -أنّ من لزمه بدنة فعجز أجزأه سبع شياه فإن عجز أجزأه صوم ثمانية عشر يوما بمكّة أو في أهله
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع عن النّبيّ ص أنّه أتاه رجل فقال يا رسول اللّه إنّ عليّ بدنة و لست أقدر عليها فقال رسول اللّه ص اجعل مكانها سبع شياه
باب 51 -أنّ من نذر هديا و عيّن موضع ذبحه لزمه و إن لم يعيّن وجب ذبحه بمكّة و حكم من نذر بدنة هل تجزئ عنه بقرة
1 الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال من جعل على نفسه بدنة فلا ينحرها إلّا عند البيت
باب 52 -تأكّد استحباب الأضحيّة و إجزاء الهدي عنها و سقوطها عن الجنين و من لا يجد و استحباب الدّعاء عندها بالمأثور و التّضحية عن العيال و جملة من أحكامها
1 دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص خطب يوم النّحر فقال أيّها النّاس من كانت عنده سعة فليعظّم شعائر اللّه و من لم يكن عنده سعة فإنّ اللّه لا يكلّف نفسا إلّا وسعها
2 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن الأضحى فقال هو واجب على كلّ مسلم إلّا من لم يجد قيل فهل يجب ذلك على سائر العيال قال لا إلّا من شاء أن يفعل
3 ، و عنه ص أنّه دخل على فاطمة ع في يوم أضحى فقال يا فاطمة قومي فاشهدي نسكك أما إنّه أوّل قطرة تقطر منها كفّارة لكلّ ذنب هو لك أما إنّه يؤتى بلحمها و قرنها و عظامها و صوفها و كلّ شيء منها حتّى توضع في ميزانك و تضعف لك سبعين ضعفا فسمع ذلك المقداد فقال بأبي أنت و أمّي هذا شيء خصّ به آل محمّد ع أو عامّ قال بل للمسلمين عامّ
4 ، و عنه ص أنّه خطب يوم الأضحى فلمّا نزل تلقّاه رجل من الأنصار فقال يا رسول اللّه إنّي ذبحت أضحيّتي قبل أن أخرج و أمرتهم أن يصنعوها لك لعلّك أن تكرمني بنفسك اليوم فقال رسول اللّه ص شاتك شاة لحم فإن كان عندك غيرها فضحّ بها فقال ما عندي إلّا عناق جذعة قال ضحّ بها أما إنّها لا تحلّ لأحد بعدك
5 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه استحبّ للرّجل أن يلي ذبح أضحيّته بيده فإن لم يستطع فليجعل يده مع يد الذّابح فإن لم يستطع فليقم قائما عليها يذكر اسم اللّه حتّى تذبح
6 ، و عن عليّ ع أنّه قال لا يذبح أضحيّة المسلم إلّا المسلم و يقول عند ذبحها بسم اللّه و اللّه أكبر وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات و الأرض حنيفا إلى قوله و أنا من المسلمين
، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن أفضل الضّحايا فقال الإناث من الإبل ثمّ الذّكور منها ثمّ الإناث من البقر ثمّ الذّكور منها ثمّ الفحول من الضّأن ثمّ الموجأ منها و هو المرضوض أو المربوط أنثياه حتّى يفسدا ثمّ النّعاج الّتي يقطع أنثياه قطعا ثمّ الفحل من المعز ثمّ الإناث منها
8 ، و عن رسول اللّه ص أنّه قال إنّما جعل هذا الأضحى ليشبع منه مساكينكم من اللّحم فأطعموا
9 الشّيخ الطّوسيّ في المصباح، روى أبو مخنف عن عبد الرّحمن بن جندب عن أبيه أنّ عليّا ع خطب يوم الأضحى فكبّر فقال اللّه أكبر إلى أن قال و من ضحّى منكم فليضحّ بجذع من الضّأن و لا يجزئ عنه جذع من المعز و من تمام الأضحيّة استشراف أذنها و سلامة عينها فإذا سلمت الأذن و العين سلمت الأضحيّة و تمّت و إن كانت عضباء القرن تجرّ رجليها إلى المنسك و إذا ضحّيتم فكلوا منها و أطعموا و ادّخروا و احمدوا اللّه على ما رزقكم من بهيمة الأنعام الخطبة
10 الجعفريّات، بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال بينما رسول اللّه ص جالس إذ مرّ عليه بكبش فقال نعم الضّحيّة هذا و كان الكبش أملح أقرن وجيء فاتّبعه رجل من الأنصار فاشتراه فأهداه إلى رسول اللّه ص فضحّى به
باب 53 -نوادر ما يتعلّق بأبواب الذّبح
1 دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد ع أنّ رسول اللّه ص نحر هديه بمنى بالمنحر و قال هذا المنحر و مني كلّها منحر و أمر النّاس فنحروا و ذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى
2 ، و عنه ع أنّه قال من نحر هديه فسرق أجزأ عنه
3 ، و عنه ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسم اللّه في أيّام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام قال الأيّام المعلومات أيّام التّشريق و كذلك الأيّام المعدودات هي أيّام التّشريق و أيّام التّشريق ثلاثة أيّام بعد النّحر و قيل إنّها سمّيت أيّام التّشريق لأنّ النّاس يشرّقون فيها قديد الأضاحيّ أي ينشرونه للشّمس ليجفّ فيوم النّحر يوم الأضحى و اليوم الّذي يليه هو أوّل أيّام التّشريق و يقال له يوم القرّ سمّي بذلك لأنّ النّاس يستقرّون فيه بمنى و العامّة تسمّيه يوم الرّءوس لأنّهم يأكلونها فيه و اليوم الّذي يليه هو يوم النّفر الأوّل و اليوم الّذي يلي ذلك اليوم هو يوم النّفر الآخر و هو آخر أيّام التّشريق
4 ، الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع قال سمعت رسول اللّه ص و هو يخطب للنّاس يوم الأضحى و هو يقول أيّها النّاس هذا يوم الثّجّ و العجّ فالثّج يهرقون فيه الدّماء فمن صدقت نيّته كانت أوّل قطرة كفّارة لكلّ ذنب و العجّ الدّعاء فيه فعجّوا إلى اللّه عزّ و جلّ فو الّذي نفس محمّد بيده لا ينصرف من هذا الموضع أحد إلّا مغفورا له إلّا صاحب كبيرة مصرّ عليها لا يحدّث نفسه بالإقلاع عنها
و رواه في الدّعائم، عنه ص مثله
5 بعض نسخ الرّضويّ، أبو الزّبير عن أبي عبد اللّه ع قال كان على بدن رسول اللّه ص ناجية بن جندب
و فيه فإذا فرغت من الذّبح فائت رحلك و صلّ ركعتين و ادع اللّه و سل حاجتك و ليس عليك يوم النّحر غير صلواتك المكتوبة
6 الصّدوق في المقنع، و إن نسيت أن تذبح بمنى حتّى زرت البيت فاشتر بمكّة و انحر بها و ليس عليك شيء و قد أجزأت عنك