باب 1 -أنّ كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرّدّ إلّا مع التّبرّي من العيوب
1 فقه الرّضا، ع و روي أنّ كلّ زائدة في البدن ممّا هو في أصل الخلقة ناقص منه يوجب الرّدّ في البيع
باب 2 -أقسام العيوب و ما يردّ منه المملوك من أحداث السّنة
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال العهدة في الرّقيق من الدّاء الأعظم حول و من مصيبة الموت ثلاثة أيّام
2 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال يردّ المملوك من أحداث السّنة من الجنون و الجذام و الوضوح و القرن إذا أحدث فيها إلّا أن يشترط ألّا عهدة عليه
باب 3 -أنّ من اشترى جارية فوطئها ثمّ ظهر بها عيب غير الحبل لم يكن له الرّدّ بل له الأرش
1 دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه سئل عن الرّجل يشتري الجارية فيطؤها ثمّ يجد فيها عيبا قال يلزمه و يردّ عليه قيمة العيب
باب 4 -أنّ من اشترى جارية فوطئها ثمّ علم أنّها كانت حبلى جاز له ردّها و يردّ معها نصف عشر قيمتها إن كانت ثيّبا و العشر إن كانت بكرا
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع في ذيل الخبر المتقدّم قال أبو عبد اللّه ع ذلك إن لم تكن حبلى فإن كانت حبلى و قد وطئها ردّها و ردّ نصف عشر قيمتها
باب 5 -سقوط الرّدّ بالبراءة من العيوب و لو إجمالا و حكم ما لو ادّعى البراءة فأنكر المشتري
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين فوجد فيها عيبا لم يبرأ منه البائع فله الرّدّ
2 ، و عنه ع أنّه قال في رجل باع دابّة أو سلعة فقال برئت إليك من كلّ عيب قال لا يبرئه ذلك حتّى يخبره بالعيب الّذي تبرّأ منه و يطلعه عليه
باب 6 -جواز خلط المتاع الجيّد بغيره و بلّه بالماء إلّا أن يكون غشّا بما يخفى فيجب بيانه
1 دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن خلط الطّعام و بعضه أجود من بعض فقال هو غشّ فكرهه و هذا و اللّه أعلم إذا كان الجيّد منه هو الّذي يظهره فأمّا إن كان يخفى و يكون الغالب عليه الظّاهر فيه الدّون فليس بغشّ و لا منهيّ عنه
و عنه ع أنّه نهى الباعة أن يظهروا فضل ما يبيعونه و يخفون شرّه
2 ، و عن النّبيّ ص أنّه قال الدّين النّصيحة
و أنّه قال لا يحلّ لمسلم أن يبيع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلّا بيّنه و لا يحلّ لغيره إن علم بذلك العيب أن يكتمه على المشتري إذا رآه اشتراه
باب 7 -نوادر ما يتعلّق بأبواب أحكام العيوب
1 فقه الرّضا، ع و إن كان العيب في بعض ما اشترى و أراد أن يردّه على البائع ردّه و ردّ عليه بالقيمة و القيمة أن تقوّم السّلعة صحيحة و تقوّم معيبة فيعطى المشتري ما بين القيمتين