باب 1 - استحباب التّطوّع بهما للمؤمن
24457- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن معمّر بن خلّاد قال إنّ أبا الحسن ع اشترى دارا و أمر مولى له أن يتحوّل إليها الحديث
24458- و عنه عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه بن بكير عن معلّى بن خنيس أنّه قال لأبي عبد اللّه ع ما حقّ المسلم على المسلم فقال سبع حقوق واجبات ما منهنّ حقّ إلّا و هو عليه واجب ثمّ ذكرها إلى أن قال و الحقّ السّادس أن يكون لك خادم و ليس لأخيك خادم فواجب أن تبعث خادمك فتغسل ثيابه و تصنع طعامه و تمهّد فراشه الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المساكن و فعل المعروف و غيرهما و يأتي ما يدلّ عليه
باب 2 - أنّ السّكنى تابعة لشرط المالك إذا وقّتها بحياته أو حياة السّاكن أو مع عقبه أو مدّة معيّنة كانت لازمة فإذا انقضت المدّة رجع المسكن إلى المالك
24459- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن حمران قال سألته عن السّكنى و العمرى فقال النّاس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته فهي حياته و إن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتّى يفنوا ثمّ يردّ إلى صاحب الدّار
و رواه الكلينيّ عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله
24460- و عن ابن أبي عمير عن الحسين بن نعيم عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيّام حياته أو له و لعقبه من بعده قال هي له و لعقبه كما شرط الحديث
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
24461- و بإسناده عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أحمد بن عمر الحلبيّ عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أسكن داره رجلا حياته قال يجوز له و ليس له أن يخرجه قال قلت فله و لعقبه قال يجوز له الحديث
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و تقدّم ما يدلّ على لزوم الشّرط عموما
باب 3 - أنّ الدّار لا يملكها من جعل له سكناها و كذا المملوك الحبيس
24462- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن السّكنى و العمرى فقال إن كان جعل السّكنى في حياته فهو كما شرط و إن كان جعلها له و لعقبه من بعده حتّى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا ثمّ ترجع الدّار إلى صاحبها الأوّل
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
24463- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يسكن الرّجل داره قال يجوز و سألته عن الرّجل يسكن الرّجل داره و لعقبه من بعده قال يجوز و ليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا قلت فرجل أسكن داره حياته قال يجوز ذلك الحديث
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم نحوه
24464- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الفرج عن عليّ بن معبد قال كتب إليه محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن محمّد في سنة ثلاث و ثلاثين و مائتين يسأله عن رجل مات و خلّف امرأة و بنين و بنات و خلّف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثمّ هو حرّ بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام و هم مضطرّون إذا كان على ما وصفته لك فكتب لا يبيعه إلى ميقات شرطه إلّا أن يكونوا مضطرّين إلى ذلك فهو جائز لهم
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب أقول ظاهر السّؤال أنّ الموصي بعتق الغلام بعد عشر سنين لم يخلّف غيره و على هذا فللوارث أن لا يجيز الوصيّة و يبيع الثّلثين منه و يحتمل إرادة بيع خدمة تلك المدّة على أنّ الوارث هنا صار مالك العين و المنفعة و تقدّم ما يدلّ على المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 4 - أنّ من أسكن شخصا و لم يعيّن وقتا فله أن يخرجه متى شاء و أنّ للمالك بيع الدّار و لا تبطل السّكنى
24465- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت له رجل أسكن رجلا داره و لم يوقّت قال جائز و يخرجه إذا شاء
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
24466- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن أحمد بن عمر الحلبيّ عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و سألته عن الرّجل يسكن رجلا و لم يوقّت شيئا قال يخرجه صاحب الدّار إذا شاء
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن عليّ بن فضّال مثله
24467- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّ السّكنى بمنزلة العاريّة إن أحبّ صاحبها أن يأخذها أخذها و إن أحبّ أن يدعها فعل أيّ ذلك شاء
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و تقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في بيع الوقف و في الإجارة
باب 5 - بطلان السّكنى و الحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدّة و أنّه يرجع ميراثا
24468- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كنت شاهدا عند ابن أبي ليلى و قضى في رجل جعل لبعض قرابته غلّة داره و لم يوقّت وقتا فمات الرّجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى و حضر قرابته الّذي جعل له غلّة الدّار فقال ابن أبي ليلى أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها فقال محمّد بن مسلم الثّقفيّ أما إنّ عليّ بن أبي طالب ع قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت فقال و ما علمك فقال سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ ع يقول قضى عليّ ع بردّ الحبيس و إنفاذ المواريث فقال له ابن أبي ليلى هذا عندك في كتابك قال نعم قال فأرسل و ائتني به فقال له محمّد بن مسلم على أن لا تنظر من الكتاب إلّا في ذلك الحديث قال لك ذلك قال فأحضر الكتاب و أراه الحديث عن أبي جعفر ع في الكتاب فردّ قضيّته
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عبد اللّه بن أحمد الرّازيّ عن بكر بن صالح عن ابن أبي عمير نحوه
24469- و بإسناده عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد الرّحمن الجعفيّ قال كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها و كان فيه حبيس فكان يدافعني فلمّا طال شكوته إلى أبي عبد اللّه ع فقال أ و ما علم أنّ رسول اللّه ص أمر بردّ الحبيس و إنفاذ المواريث قال فأتيته ففعل كما كان يفعل فقلت له إنّي شكوتك إلى جعفر بن محمّد ع فقال لي كيت و كيت قال فحلّفني ابن أبي ليلى أنّه قال ذلك فحلفت له فقضى لي بذلك
و رواه في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن عبد اللّه بن المغيرة و الّذي قبله عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن عبد اللّه بن أحمد عن بكر بن صالح عن ابن أبي عمير عن ابن عيينة النّصريّ و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عبد اللّه بن المغيرة و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه
-6 باب أنّ من حبس مملوكا على أحد يخدمه مدّة حياته لزم فإن قال فإذا مات فهو حرّ لم يجز لورثته استخدامه و إن كان أبق مدّة
24470- محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها قال هي لها على النّحو الّذي قال
24471- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يكون له الخادم تخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرّة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرّجل بخمس سنين أو ستّة ثمّ يجدها ورثته أ لهم أن يستخدموها قدر ما أبقت قال إذا مات الرّجل فقد عتقت
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود
-7 باب أنّ من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه ما بقي وجب إنفاذ ثلثه لا إنفاقه بسبب الإجراء
24472- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد عن عمر بن عليّ بن عمر عن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ قال كتبت إليه ميّت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه و لم يأمر بإنفاذ ثلثه هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء فكتب ع ينفذ ثلثه و لا يوقف
و رواه في المقنع مرسلا محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله و رواه الكلينيّ مرسلا
24473- و بإسناده عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرّجل يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء فكتب ع ينفذ ثلثه و لا يوقف
و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبيديّ عن أحمد بن هلال قال كتبت إلى أبي الحسن ع و ذكر مثل الأوّل
-8 باب أنّ من جعل له سكنى دار مدّة حياته لم ينتقل إلى وارثه مع عدم الشّرط و حكم إخراج ورثة المالك السّاكن
24474- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجليّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدّة حياته يعني صاحب الدّار فمات الّذي جعل السّكنى و بقي الّذي جعل له السّكنى أ رأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدّار أ لهم ذلك قال فقال أرى أن يقوّم الدّار بقيمة عادلة و ينظر إلى ثلث الميّت و إن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدّار فليس للورثة أن يخرجوه فإن كان الثّلث لا يفي بثمن الدّار فلهم أن يخرجوه قيل له أ رأيت إن مات الرّجل الّذي جعل له السّكنى بعد موت صاحب الدّار تكون السّكنى لورثة الّذي جعلت له السّكنى قال لا
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب نحوه و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب قال الشّيخ ما تضمّن هذا الخبر من قوله يعني صاحب الدّار غلط من الرّاوي و وهم منه في التّأويل لأنّ الأحكام الّتي ذكرها بعد ذلك إنّما تصحّ إذا كان قد جعل السّكنى حياة من جعلت له السّكنى فحينئذ يقوّم و ينظر باعتبار الثّلث و زيادته و نقصانه و لو كان جعل له مدّة حياته يعني صاحب الدّار لكان حين مات بطلت السّكنى و لم يحتج معه إلى تقويمه و اعتباره بالثّلث و قد بيّنّا ما يدلّ على ذلك انتهى و يمكن أن يكون مراده بصاحب الدّار السّاكن لأنّه هو المصاحب لها المنتفع بها
24475- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع أنّ أمير المؤمنين ع قضى في العمرى أنّها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيّا فإنّه لورثته إذا توفّي
أقول ضمير قوله لورثته يعود إلى المالك أعني قوله من أعمرها لما تقدّم ذكره الشّيخ و غيره قال و يحتمل أن يكون المراد إذا جعل العمرى لغيره مدّة حياته هو فإذا مات السّاكن فهو لورثته إلى أن يموت هو أيضا ثمّ يعود ميراثا على ما قدّمنا