باب 1 - أنّهم يرثون بالسّبب و النّسب الصّحيحين و الفاسدين في الإسلام
33072- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه ع أنّه كان يورّث المجوسيّ إذا تزوّج بأمّه و بابنته من وجهين من وجه أنّها أمّه و وجه أنّها زوجته
و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ قال الشّيخ اختلف أصحابنا في ميراث المجوس و الصّحيح عندي أنّه يورّث من جهة النّسب و السّبب معا سواء كانا ممّا يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز و الّذي يدلّ على ذلك الخبر الّذي قدّمناه عن السّكونيّ و ما ذكره بعض أصحابنا من خلاف ذلك ليس به أثر عن الصّادقين ع بل قالوه لضرب من الاعتبار و ذلك عندنا مطّرح بالإجماع و أيضا فإنّ هذه الأنساب و الأسباب جائزة عندهم و يعتقدون أنّها ممّا يستحلّ به الفروج فجرى مجرى العقد في شريعة الإسلام
33073- أ لا ترى إلى ما روي أنّ رجلا سبّ مجوسيّا بحضرة أبي عبد اللّه ع فزبره و نهاه عن ذلك فقال إنّه تزوّج بأمّه فقال أ ما علمت أنّ ذلك عندهم النّكاح
33074- و قد روي أيضا أنّه قال ع إنّ كلّ قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه
33075- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه كان يورّث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنّسب و لا يورّث )على النّكاح(
أقول معلوم أنّهم إذا أسلموا بطل النّكاح فلا يرثون بالسّبب الفاسد بعد الإسلام فلا ينافي ما مضى و يأتي
باب 2 - تحريم قذف المجوس
33076- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان قال قذف رجل مجوسيّا عند أبي عبد اللّه ع فقال مه فقال الرّجل إنّه ينكح أمّه و أخته فقال ذاك عندهم نكاح في دينهم
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في النّكاح و يأتي ما يدلّ عليه عموما و خصوصا في الحدود و غير ذلك
باب 3 - أنّ من اعتقد شيئا لزمه حكمه و جاز الحكم عليه به
33077- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن السّنديّ بن محمّد عن علاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الأحكام قال تجوز على أهل كلّ ذي دين بما يستحلّون
33078- و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن عدّة عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع أنّه قال ألزموهم بما ألزموا )به( أنفسهم
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الأيمان و الطّلاق و التّعصيب و غير ذلك