باب 1 - أنّ الحكم بالبيّنة و اليمين
33657- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال في كتاب عليّ ع أنّ نبيّا من الأنبياء شكا إلى ربّه فقال يا ربّ كيف أقضي فيما لم )أر و لم أشهد( قال فأوحى اللّه إليه احكم بينهم بكتابي و أضفهم إلى اسمي فحلّفهم به و قال هذا لمن لم تقم له بيّنة
33658- و عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان بن عثمان عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال في كتاب عليّ ع أنّ نبيّا من الأنبياء شكا إلى ربّه القضاء فقال كيف أقضي بما لم تر عيني و لم تسمع أذني فقال اقض بينهم بالبيّنات و أضفهم إلى اسمي يحلفون به و قال إنّ داود ع قال يا ربّ أرني الحقّ كما هو عندك حتّى أقضي به فقال إنّك لا تطيق ذلك فألحّ على ربّه حتّى فعل فجاءه رجل يستعدي على رجل فقال إنّ هذا أخذ مالي فأوحى اللّه إلى داود أنّ هذا المستعدي قتل أبا هذا و أخذ ماله فأمر داود بالمستعدي فقتل و أخذ ماله فدفع إلى المستعدى عليه قال فعجب النّاس و تحدّثوا حتّى بلغ داود ع و دخل عليه من ذلك ما كره فدعا ربّه أن يرفع ذلك ففعل ثمّ أوحى اللّه إليه أن احكم بينهم بالبيّنات و أضفهم إلى اسمي يحلفون به
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه و كذا الّذي قبله
33659- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال إنّ نبيّا من الأنبياء شكا إلى ربّه كيف أقضي في أمور لم أخبر ببيانها قال فقال له ردّهم إليّ و أضفهم إلى اسمي يحلفون به
33660- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور عن فضل الأعور عن أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر ع في حديث قال إذا قام قائم آل محمّد ص حكم بحكم داود ع لا يسأل بيّنة
33661- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن أبان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا تذهب الدّنيا حتّى يخرج رجل منّي يحكم بحكومة آل داود و لا يسأل بيّنة يعطي كلّ نفس حقّها
33662- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه عن أبي جميلة عن )إسماعيل بن أبي أويس عن ضمرة بن أبي ضمرة( عن أبيه عن جدّه قال قال أمير المؤمنين ع أحكام المسلمين على ثلاثة شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنّة ماضية من أئمّة الهدى
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد
و رواه الصّدوق في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن أبي جميلة عن إسماعيل بن أبي أويس إلّا أنّه قال جميع أحكام المسلمين و قال في آخره أو سنّة جارية مع أئمّة الهدى ع
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 2 - أنّه لا يحلّ المال لمن أنكر حقّا أو ادّعى باطلا و إن حكم له به القاضي أو المعصوم ببيّنة أو يمين
33663- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير )عن سعد يعني ابن أبي خلف عن هشام بن الحكم( عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان و بعضكم ألحن بحجّته من بعض فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنّما قطعت له به قطعة من النّار
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد و هشام بن الحكم و رواه الصّدوق في معاني الأخبار عن محمّد بن هارون الزّنجانيّ عن عليّ بن عبد العزيز عن القاسم بن سلّام رفعه نحوه
33664- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه عن النّبيّ ص في حديث المناهي أنّه نهى عن أكل )مال بشهادة( الزّور
-33665 الحسن بن عليّ العسكريّ ع في تفسيره عن أمير المؤمنين ع قال كان رسول اللّه ص يحكم بين النّاس بالبيّنات و الأيمان في الدّعاوي فكثرت المطالبات و المظالم فقال أيّها النّاس إنّما أنا بشر و أنتم تختصمون و لعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض و إنّما أقضي على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حقّ أخيه بشيء فلا يأخذنّه فإنّما أقطع له قطعة من النّار
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه
باب 3 - أنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه في المال و حكم دعوى القتل و الجرح و أنّ بيّنة المدّعى عليه لا تقبل مع التّعارض و غيره
33666- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن جميل و هشام عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص البيّنة على من ادّعى و اليمين على من ادّعي عليه
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم إلّا أنّه قال فيه و جميل بالعطف
33667- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن القسامة فقال الحقوق كلّها البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه إلّا في الدّم خاصّة الحديث
33668- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن بكير عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم أنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه و حكم في دمائكم أنّ البيّنة على من ادّعي عليه و اليمين على من ادّعى لئلّا يبطل دم امرئ مسلم
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ نحوه
33669- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن حفص عن منصور عن أبي عبد اللّه ع في حديث تعارض البيّنتين في شاة في يد رجل قال قال أبو عبد اللّه ع حقّها للمدّعي و لا أقبل من الّذي في يده بيّنة لأنّ اللّه عزّ و جلّ إنّما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي فإن كانت له بيّنة و إلّا فيمين الّذي هو في يده هكذا أمر اللّه عزّ و جلّ
33670- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه و الصّلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا
-33671 و في العلل و في عيون الأخبار بأسانيده عن محمّد بن سنان عن الرّضا ع فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلل و العلّة في أنّ البيّنة في جميع الحقوق على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه ما خلا الدّم لأنّ المدّعى عليه جاحد و لا يمكنه إقامة البيّنة على الجحود لأنّه مجهول و صارت البيّنة في الدّم على المدّعى عليه و اليمين على المدّعي لأنّه حوط يحتاط به المسلمون لئلّا يبطل دم امرئ مسلم و ليكون ذلك زاجرا و ناهيا للقاتل لشدّة إقامة البيّنة )على الجحود( عليه لأنّ من يشهد على أنّه لم يفعل قليل و أمّا علّة القسامة أن جعلت خمسين رجلا فلما في ذلك من التّغليظ و التّشديد و الاحتياط لئلّا يهدر دم امرئ مسلم
33672- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن الحفّار عن عثمان بن أحمد عن أبي قلابة عن وهب بن جرير عن أبيه عن عديّ بن عديّ عن رجاء بن حياة )و العزيز بن عمر( عن عديّ بن عديّ عن أبيه قال اختصم إمرؤ القيس و رجل من حضرموت إلى رسول اللّه ص في أرض فقال أ لك بيّنة قال لا قال فيمينه قال إذن و اللّه يذهب بأرضي قال إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممّن لا ينظر اللّه إليه يوم القيامة و لا يزكّيه و له عذاب أليم قال ففزع الرّجل و ردّها إليه
و بالإسناد عن أبي قلابة عن أبي الوليد عن أبي عوانة عن )عبد الملك بن عميرة( عن علقمة بن وائل عن أبيه مثله أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في القصاص
باب 4 - ثبوت الحقّ على المنكر إذا لم يحلف و لم يردّ و عدم ثبوت الدّعوى على الميّت إلّا ببيّنة و يمين على بقاء الحقّ
33673- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضّرير عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال قلت للشّيخ ع خبّرني عن الرّجل يدّعي قبل الرّجل الحقّ )فلم تكن( له بيّنة بما له قال فيمين المدّعى عليه فإن حلف فلا حقّ له )و إن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف فلا حقّ له( )و إن لم يحلف فعليه( و إن كان المطلوب بالحقّ قد مات فأقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعي اليمين باللّه الّذي لا إله إلّا هو لقد مات فلان و إنّ حقّه لعليه فإن حلف و إلّا فلا حقّ له لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها أو غير بيّنة قبل الموت فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حقّ له لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ و لو كان حيّا لألزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين عليه فمن ثمّ لم يثبت الحقّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى بن عبيد و رواه الصّدوق بإسناده عن ياسين الضّرير مثله إلّا أنّه قال قلت للشّيخ يعني موسى بن جعفر ع و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الرّهن و غيره و يأتي ما يدلّ عليه في الشّهادات في شهادة الوصيّ للميّت و غير ذلك
باب 5 - أنّ الزّنا لا يثبت إلّا بأربعة شهداء و سائر الحقوق تثبت بشاهدين
33674- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في حديث العلل في علّة الأذان قال أصل الإيمان إنّما هو الشّهادتان فجعل )الأذان( شهادتين شهادتين كما جعل في سائر الحقوق شاهدان
و في العلل و عيون الأخبار بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان مثله
33675- و بأسانيد تأتي في آخر الكتاب عن محمّد بن سنان عن الرّضا ع فيما كتب إليه في جواب مسائله و العلّة في شهادة أربعة في الزّنا و اثنتين في سائر الحقوق لشدّة حدّ المحصن لأنّ فيه القتل فجعل فيه الشّهادة مضاعفة مغلّظة لما فيه من قتل نفسه و ذهاب نسب ولده لفساد الميراث
33676- العيّاشيّ في تفسيره عن صفوان الجمّال في حديث قال قال أبو عبد اللّه ع لقد حضر الغدير اثنا عشر ألف رجل يشهدون لعليّ بن أبي طالب ع فما قدر على أخذ حقّه و إنّ أحدكم يكون له المال )و يكون له( شاهدان فيأخذ حقّه فإنّ حزب اللّه هم الغالبون في عليّ
33677- و عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللّه ع ابتداء منه العجب لما لقي عليّ بن أبي طالب أنّه كان له عشرة آلاف شاهد لم يقدر على أخذ حقّه و الرّجل يأخذ حقّه بشاهدين الحديث
أقول لعلّ العشرة آلاف كانوا حاضرين في المدينة و الباقون كانوا تفرّقوا في البلدان على أنّ مفهوم العدد ليس بحجّة و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 6 - أنّ الحاكم إن عرف عدالة الشّهود حكم و إن عرف فسقهم لم يحكم و إن اشتبه عليه سأل عنهم حتّى يعرّفهم شاهدان أو يحصل الشّياع و كيفيّة السّؤال و التّعريف و استحباب التّرغيب في الصّلح
33678- الحسن بن عليّ العسكريّ ع في تفسيره عن آبائه عن أمير المؤمنين ع قال كان رسول اللّه ص إذا تخاصم إليه رجلان قال للمدّعي أ لك حجّة فإن أقام بيّنة يرضاها و يعرفها أنفذ الحكم على المدّعى عليه و إن لم يكن له بيّنة حلّف المدّعى عليه باللّه ما لهذا قبله ذلك الّذي ادّعاه و لا شيء منه و إذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير و لا شرّ قال للشّهود أين قبائلكما فيصفان أين سوقكما فيصفان أين منزلكما فيصفان ثمّ يقيم الخصوم و الشّهود بين يديه ثمّ يأمر )فيكتب أسامي المدّعي و المدّعى عليه و الشّهود و يصف ما شهدوا( به ثمّ يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار ثمّ مثل ذلك إلى رجل آخر من خيار أصحابه ثمّ يقول ليذهب كلّ واحد منكما من حيث لا يشعر الآخر إلى قبائلهما و أسواقهما و محالّهما و الرّبض الّذي ينزلانه فيسأل عنهما فيذهبان و يسألان فإن أتوا خيرا و ذكروا فضلا رجعوا إلى رسول اللّه ص فأخبراه أحضر القوم الّذي أثنوا عليهما و أحضر الشّهود فقال للقوم المثنين عليهما هذا فلان بن فلان و هذا فلان بن فلان أ تعرفونهما فيقولون نعم فيقول إنّ فلانا و فلانا جاءني عنكم فيما بيننا بجميل و ذكر صالح أ فكما قالا فإن قالوا نعم قضى حينئذ بشهادتهما على المدّعى عليه فإن رجعا بخبر سيّئ و ثناء قبيح دعا بهم فيقول أ تعرفون فلانا و فلانا فيقولون نعم فيقول اقعدوا حتّى يحضرا فيقعدون فيحضرهما فيقول للقوم أ هما هما فيقولون نعم فإذا ثبت عنده ذلك لم يهتك )ستر الشّاهدين( و لا عابهما و لا وبّخهما و لكن يدعو الخصوم إلى الصّلح فلا يزال بهم حتّى يصطلحوا لئلّا يفتضح الشّهود و يستر عليهم و كان رءوفا رحيما عطوفا على أمّته فإن كان الشّهود من أخلاط النّاس غرباء لا يعرفون و لا قبيلة لهما و لا سوق و لا دار أقبل على المدّعى عليه فقال ما تقول فيهما فإن قال )ما عرفنا( إلّا خيرا غير أنّهما قد غلطا فيما شهدا عليّ أنفذ شهادتهما و إن جرحهما و طعن عليهما أصلح بين الخصم و خصمه و أحلف المدّعى عليه و قطع الخصومة بينهما
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 7 - أنّ المدّعي إذا لم يكن له بيّنة فله استحلاف المنكر فإن ردّ اليمين على المدّعي فحلف ثبتت الدّعوى و إن نكل بطلت
33679- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في الرّجل يدّعي و لا بيّنة له قال يستحلفه فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له
و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ مثله
33680- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يدّعى عليه الحقّ و لا بيّنة للمدّعي قال يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ فإن لم يفعل فلا حقّ له
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله
33681- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد اللّه ع قال تردّ اليمين على المدّعي
33682- و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عمّن رواه قال استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدّعي فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه فإن لم يحلف و ردّ اليمين على المدّعي )فهي واجبة( عليه أن يحلف و يأخذ حقّه فإن أبى أن يحلف فلا شيء له
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله
33683- و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن بعض أصحابه عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يدّعى عليه الحقّ و ليس لصاحب الحقّ بيّنة قال يستحلف المدّعى عليه فإن أبى أن يحلف و قال أنا أردّ اليمين عليك لصاحب الحقّ فإنّ ذلك واجب على صاحب الحقّ أن يحلف و يأخذ ماله
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله
33684- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان عن جميل عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أقام المدّعي البيّنة فليس عليه يمين و إن لم يقم البيّنة فردّ عليه الّذي ادّعي عليه اليمين فأبى فلا حقّ له
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 8 - أنّ المدّعي إذا أقام البيّنة فلا يمين عليه معها إلّا فيما استثني
33685- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل يقيم البيّنة على حقّه هل عليه أن يستحلف قال لا
و عنه عن فضالة عن أبان عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع مثل ذلك
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم بن حميد مثله إلّا أنّه قال هل يستحلف
و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
33686- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم أو غيره عن أبان عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أقام الرّجل البيّنة على حقّه فليس عليه يمين فإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الّذي ادّعي عليه اليمين فإن أبى أن يحلف فلا حقّ له
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و رواه أيضا عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه ع مثله
33687- و قد تقدّم حديث جميل و هشام عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص البيّنة على من ادّعى و اليمين على من ادّعي عليه
33688- و في حديث سلمة بن كهيل عن عليّ ع في آداب القضاء و ردّ اليمين على المدّعي مع بيّنته فإنّ ذلك أجلى للعمى و أثبت في القضاء
أقول هذا يمكن حمله على الاستحباب مع قبول المدّعي لليمين لتصريح الحديث الأوّل و غيره بنفي الوجوب و يمكن حمله على الدّعوى على الميّت لما مرّ و يحتمل الحمل على التّقيّة لأنّه قول جماعة من العامّة و يؤيّد الاستحباب أنّ أكثر ما اشتمل عليه الحديث المذكور مستحبّ فعلا أو تركا مع ما يفهم من التّعليل و أفعل التّفضيل
باب 9 - أنّ من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين و إن كانت له بيّنة
33689- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة عن موسى بن أكيل النّميريّ عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحقّ المدّعي فلا دعوى له قلت له و إن كانت عليه بيّنة عادلة قال نعم و إن أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسين قسامة ما كان له و كانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم
33690- و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن أبي يعفور مثله و زاد قال رسول اللّه ص من حلف لكم على حقّ فصدّقوه و من سألكم باللّه فأعطوه ذهبت اليمين بدعوى المدّعي و لا دعوى له
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الأيمان و تقدّم في الوصايا في إشهاد الذّمّيّين عليها ما ظاهره المنافاة لكنّه مخصوص بتلك الصّورة
باب 10 - أنّ المدّعي إذا استحلف المنكر فحلف فليس له أن يأخذ من ماله شيئا و كذا إذا احتسب حقّه و إلّا فله الاقتصاص بقدر حقّه
33691- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر النّخعيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يكون له على الرّجل المال فيجحده قال إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقّه
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم
و رواه الصّدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد و زاد و إن احتسبه فليس له أن يأخذ منه شيئا
33692- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أبي عبد اللّه الجامورانيّ عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن عبد اللّه بن وضّاح قال كانت بيني و بين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف و قد علمت أنّه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح و دراهم كثيرة فأردت أن أقتصّ الألف درهم الّتي كانت لي عنده و أحلف عليها فكتبت إلى أبي الحسن ع فأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف و قد وقع له عندي مال فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم الّتيحلف عليها فعلت فكتب لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه و لو لا أنّك رضيت بيمينه فحلّفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك و لكنّك رضيت بيمينه )و قد ذهبت( اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئا و انتهيت إلى كتاب أبي الحسن ع
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الأيمان و فيما يكتسب به
باب 11 - أنّه يقضى بالحبس في الدّين و نحوه
33693- محمّد بن الحسن بإسناده عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى أن يحجر على الغلام حتّى يعقل و قضى ع في الدّين أنّه يحبس صاحبه فإن تبيّن إفلاسه و الحاجة فيخلّى سبيله حتّى يستفيد مالا و قضى ع في الرّجل يلتوي على غرمائه أنّه يحبس ثمّ يؤمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فإن أبى باعه فقسمه بينهم
و رواه الصّدوق كما رواه الشّيخ
33694- و بإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان عليّ ع لا يحبس في الدّين إلّا ثلاثة الغاصب و من أكل مال اليتيم ظلما و من اؤتمن على أمانة فذهب بها و إن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا
قال الشّيخ هذا يحتمل وجهين أحدهما أنّه ما كان يحبس على وجه العقوبة إلّا الثّلاثة الّذين ذكرهم و الثّاني أنّه ما كان يحبس حبسا طويلا إلّا الثّلاثة الّذين استثناهم لأنّ الحبس في الدّين إنّما يكون مقدار ما تبيّن حاله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحجر و في الجمعة و غيرهما و لا يخفى أنّ تارك قضاء الدّين مع قدرته لا يخرج عن الثّلاثة
باب 12 - حكم تعارض البيّنتين و ما ترجّح به إحداهما و ما يحكم به عند فقد التّرجيح
33695- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأتي القوم فيدّعي دارا في أيديهم و يقيم البيّنة و يقيم الّذي في يده الدّار البيّنة أنّه ورثها عن أبيه و لا يدري كيف كان أمرها قال أكثرهم بيّنة يستحلف و تدفع إليه و ذكر أنّ عليّا ع أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها على مذودهم و لم يبيعوا و لم يهبوا ]و قامت البيّنة لهؤلاء بمثل ذلك[ فقضى ع بها لأكثرهم بيّنة و استحلفهم قال فسألته حينئذ فقلت أ رأيت إن كان الّذي ادّعى الدّار قال إنّ أبا هذا الّذي هو فيها أخذها بغير ثمن و لم يقم الّذي هو فيها بيّنة إلّا أنّه ورثها عن أبيه قال إذا كان الأمر هكذا فهي للّذي ادّعاها و أقام البيّنة عليها
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن حمّاد بن عيسى عن شعيب و ترك مسألة البغلة
و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن يحيى و لم يترك شيئا
و رواه الصّدوق بإسناده عن شعيب نحوه إلى قوله فقضى بها لأكثرهم بيّنة و استحلفهم إلّا أنّه قدّم المسألة الثّانية على الأولى
33696- و عنه عن محمّد بن أحمد عن الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ع في دابّة في أيديهما و أقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها نتجت عنده فأحلفهما عليّ ع فحلف أحدهما و أبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما و أقاما البيّنة فقال أحلفهما فأيّهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين قيل فإن كانت في يد أحدهما و أقاما جميعا البيّنة قال أقضي بها للحالف الّذي هي في يده
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله و ترك قوله في دابّة إلى قوله ع
33697- و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع اختصم إليه رجلان في دابّة و كلاهما أقام البيّنة أنّه أنتجها فقضى بها للّذي في يده و قال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى مثله
-33698 و عنه عن أحمد عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة أنّ رجلين عرفا بعيرا فأقام كلّ واحد منهما بيّنة فجعله أمير المؤمنين ع بينهما
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن فضّال و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله
33699- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ ع إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء و عددهم أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين و كان يقول اللّهمّ ربّ السّماوات السّبع أيّهم كان له الحقّ فأدّاه إليه ثمّ يجعل الحقّ للّذي يصير عليه اليمين إذا حلف
33700- و عنه عن معلّى عن الوشّاء عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع في شاهدين شهدا على أمر واحد و جاء آخران فشهدا على غير الّذي )شهدا عليه( و اختلفوا قال يقرع بينهم فأيّهم قرع عليه اليمين و هو أولى بالقضاء
و رواه الصّدوق بإسناده عن البزنطيّ عن داود بن سرحان نحوه و الّذي قبله بإسناده عن موسى بن القاسم و عليّ بن الحكم جميعا عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه و كذا الّذي قبله
33701- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن مثنّى الحنّاط عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل شهد له رجلان بأنّ له عند رجل خمسين درهما و جاء آخران فشهدا بأنّ له عنده مائة درهم كلّهم شهدوا في موقف قال أقرع بينهم ثمّ استحلف الّذين أصابهم القرع باللّه أنّهم يحلفون بالحقّ
33702- و عنه عن أبيه عن ابن فضّال عن داود بن أبي يزيد العطّار عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود أنّ هذه المرأة امرأة فلان و جاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان فاعتدل الشّهود و عدّلوا فقال يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحقّ و هو أولى بها
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله
33703- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمران بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل و امرأة ادّعى الرّجل أنّها مملوكة له و ادّعت المرأة أنّها ابنتها فقال قد قضى في هذا عليّ ع قلت و ما قضى في هذا قال كان يقول النّاس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالرّقّ و هو مدرك و من أقام بيّنة على من ادّعى من عبد أو أمة فإنّه يدفع إليه و يكون له رقّا قلت فما ترى أنت قال أرى أن أسأل الّذي ادّعى أنّها مملوكة له بيّنة على ما ادّعى فإن أحضر شهودا يشهدون أنّها مملوكة لا يعلمونه باع و لا وهب دفعت الجارية إليه حتّى تقيم المرأة من يشهد لها أنّ الجارية ابنتها حرّة مثلها فلتدفع إليها و تخرج من يد الرّجل قلت فإن لم يقم الرّجل شهودا أنّها مملوكة له قال تخرج من يده فإن أقامت المرأة البيّنة على أنّها ابنتها دفعت إليها فإن لم يقم الرّجل البيّنة على ما ادّعى و لم تقم المرأة البيّنة على ما ادّعت خلّي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت
و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد عن ابن محبوب مثله
33704- و عن عليّ عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجلين ادّعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين و الآخر خمسة فقضى لصاحب الشّهود الخمسة خمسة أسهم و لصاحب الشّاهدين سهمين
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن عبد اللّه بن المغيرة عن السّكونيّ نحوه
33705- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجلين شهدا على أمر و جاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا قال يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين و هو أولى بالحقّ
33706- و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال إنّ رجلين اختصما إلى عليّ ع في دابّة فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده و أقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين فعلّم السّهمين كلّ واحد منهما بعلامة ثمّ قال اللّهمّ ربّ السّماوات السّبع و ربّ الأرضين السّبع و ربّ العرش العظيم عالم الغيب و الشّهادة الرّحمن الرّحيم أيّهما كان صاحب الدّابّة و هو أولى بها فأسألك )أن يقرع و( يخرج سهمه فخرج سهم أحدهما فقضى له بها
و رواه الصّدوق بإسناده عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع مثله
33707- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن عليّ بن محمّد عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود عن عبد الوهّاب بن عبد الحميد الثّقفيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ و شهود و أنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على )رجل آخر( البيّنة أنّه تزوّجها بوليّ و شهود و لم يوقّتا وقتا أنّ البيّنة بيّنة الزّوج و لا تقبل بيّنة المرأة لأنّ الزّوج قد استحقّ بضع هذه المرأة و تريد أختها فساد النّكاح فلا تصدّق و لا تقبل بيّنتها إلّا بوقت قبل وقتها أو دخول بها
33708- و عنه عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن حفص عن منصور قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل في يده شاة فجاء رجل فادّعاها فأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده و لم يهب و لم يبع و جاء الّذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده لم يبع و لم يهب فقال أبو عبد اللّه ع حقّها للمدّعي و لا أقبل من الّذي في يده بيّنة لأنّ اللّه عزّ و جلّ إنّما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي فإن كانت له بيّنة و إلّا فيمين الّذي هو في يده هكذا أمر اللّه عزّ و جلّ
33709- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد العلويّ عن العمركيّ عن صفوان عن عليّ بن مطر عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ رجلين اختصما في دابّة إلى عليّ ع فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت عنده على مذوده و أقام كلّ واحد منهما البيّنة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين فعلّم السّهمين كلّ واحد منهما بعلامة ثمّ قال اللّهمّ ربّ السّماوات السّبع و ربّ الأرضين السّبع و ربّ العرش العظيم عالم الغيب و الشّهادة الرّحمن الرّحيم أيّهما كان صاحب الدّابّة و هو أولى بها فأسألك أن تقرع و يخرج اسمه فخرج اسم أحدهما فقضى له بها و كان أيضا إذا اختصم إليه الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنّه اشتراها و زعم الآخر أنّه أنتجها فكانا إذا أقاما البيّنة جميعا قضى بها للّذي أنتجت عنده
قال الشّيخ الّذي أعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو أنّ البيّنتين إذا تقابلتا فلا تخلو أن تكون مع إحداهما يد متصرّفة أو لم تكن فإن لم تكن يد متصرّفة و كانتا خارجتين فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهودا و يبطل الآخر فإن تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهودا و هو الّذي تضمّنه خبر أبي بصير و ما رواه السّكونيّ من القسمة على عدد الشّهود فإنّما هو على وجه المصالحة و الوساطة بينهما دون مرّ الحكم و إن تساوى عدد الشّهود أقرع بينهم فمن خرج اسمه حلف بأنّ الحقّ حقّه و إن كان مع إحدى البيّنتين يد متصرّفة فإن كانت البيّنة إنّما تشهد له بالملك فقط دون سببه انتزع من يده و أعطي اليد الخارجة و إن كانت بيّنته بسبب الملك إمّا بشرائه و إمّا نتاج الدّابّة إن كانت دابّة أو غير ذلك و كانت البيّنة الأخرى مثلها كانت البيّنة الّتي مع اليد المتصرّفة أولى فأمّا
خبر إسحاق بن عمّار أنّ من حلف كان الحقّ له و إن حلفا كان الحقّ بينهما نصفين
فمحمول على أنّه إذا اصطلحا على ذلك لأنّا بيّنّا التّرجيح بكثرة الشّهود أو القرعة و يمكن أن يكون الإمام مخيّرا بين الإحلاف و القرعة و هذه الطّريقة تأتي على جميع الأخبار من غير إطراح شيء منها و تسلم بأجمعها و أنت إذا فكّرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك إن شاء اللّه انتهى أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود و لعلّ ما خالف قول الشّيخ محمول على التّقيّة
باب 13 - الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة و جملة من مواقعها و كيفيّتها
33710- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن أبي المغراء عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا وقع الحرّ و العبد و المشرك على امرأة في طهر واحد و ادّعوا الولد أقرع بينهم و كان الولد للّذي يقرع
33711- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن سيابة و إبراهيم بن عمر جميعا عن أبي عبد اللّه ع في رجل قال أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فورث ثلاثة قال يقرع بينهم فمن أصابه القرعة أعتق قال و القرعة سنّة
33712- و عنه عن حمّاد عن حريز عن محمّد عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال كان عليّ ع يسهم بينهم
33713- و عنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال قال الطّيّار لزرارة ما تقول في المساهمة أ ليس حقّا فقال زرارة بلى هي حقّ فقال الطّيّار أ ليس قد ورد أنّه يخرج سهم المحقّ قال بلى قال فتعال حتّى أدّعي أنا و أنت شيئا ثمّ نساهم عليه و ننظر هكذا هو فقال له زرارة إنّما جاء الحديث بأنّه ليس من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه ثمّ اقترعوا إلّا خرج سهم المحقّ فأمّا على التّجارب فلم يوضع على التّجارب فقال الطّيّار أ رأيت إن كانا جميعا مدّعيين ادّعيا ما ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما فقال زرارة إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح فإن كانا ادّعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح
33714- و عنه عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر ع قال بعث رسول اللّه ص عليّا ع إلى اليمن فقال له حين قدم حدّثني بأعجب ما ورد عليك فقال يا رسول اللّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجّوا فيه كلّهم يدّعيه فأسهمت بينهم فجعلته للّذي خرج سهمه و ضمّنته نصيبهم فقال رسول اللّه ص ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى اللّه إلّا خرج سهم المحقّ
33715- و رواه الصّدوق بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر ع نحوه إلّا أنّه قال ليس من قوم تقارعوا
33716- و عنه عن حمّاد عن المختار قال دخل أبو حنيفة على أبي عبد اللّه ع فقال له أبو عبد اللّه ع ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيّان أحدهما حرّ و الآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحرّ من العبد فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا و نصف هذا فقال أبو عبد اللّه ع ليس كذلك و لكنّه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحرّ و يعتق هذا فيجعل مولى لهذا
33717- و عنه عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم و بقي صبيّان أحدهما حرّ و الآخر مملوك فأسهم أمير المؤمنين ع بينهما فخرج السّهم على أحدهما فجعل له المال و أعتق الآخر
33718- و عنه عن حمّاد عمّن ذكره عن أحدهما ع قال القرعة لا تكون إلّا للإمام
أقول هذا مخصوص بمن يجهل موضعها أو كيفيّتها أو لا يصلح للقضاء لما تقدّم من عدم الاختصاص و من عموم حكم القاضي
33719- و عنه عن القاسم عن أبان عن محمّد بن مروان عن الشّيخ قال إنّ أبا جعفر ع مات و ترك ستّين مملوكا و أوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأعتقت الثّلث
33720- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عليّ بن عثمان عن محمّد بن حكيم قال سألت أبا الحسن ع عن شيء فقال لي كلّ مجهول ففيه القرعة قلت له إنّ القرعة تخطئ و تصيب قال كلّ ما حكم اللّه به فليس بمخطئ
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن حكيم مثله
33721- و بإسناده عن حمّاد بن عيسى عمّن أخبره عن حريز عن أبي جعفر ع قال أوّل من سوهم عليه مريم بنت عمران و هو قول اللّه عزّ و جلّ و ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيّهم يكفل مريم و السّهام ستّة ثمّ استهموا في يونس لمّا ركب مع القوم فوقفت السّفينة في اللّجّة فاستهموا فوقع على يونس ثلاث مرّات قال فمضى يونس إلى صدر السّفينة فإذا الحوت فاتح فاه فرمى نفسه ثمّ كان )عند عبد المطّلب( تسعة بنين فنذر في العاشر إن رزقه اللّه غلاما أن يذبحه فلمّا ولد عبد اللّه لم يكن يقدر أن يذبحه و رسول اللّه ص في صلبه فجاء بعشر من الإبل فساهم عليها و على عبد اللّه فخرجت السّهام على عبد اللّه فزاد عشرا فلم تزل السّهام تخرج على عبد اللّه و يزيد عشرا فلمّا أن خرجت مائة خرجت السّهام على الإبل فقال عبد المطّلب ما أنصفت ربّي فأعاد السّهام ثلاثا فخرجت على الإبل فقال الآن علمت أنّ ربّي قد رضي فنحرها
و رواه في الخصال عن أحمد بن هارون الفاميّ و جعفر بن محمّد بن مسرور جميعا عن ابن بطّة عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى نحوه
-33722 قال و قال الصّادق ع ما تنازع قوم ففوّضوا أمرهم إلى اللّه عزّ و جلّ إلّا خرج سهم المحقّ و قال أيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى اللّه أ ليس اللّه يقول فساهم فكان من المدحضين
33723- و بإسناده عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده و يردّ قيمة الولد على صاحب الجارية قال فإن اشترى رجل جارية فجاء رجل فاستحقّها و قد ولدت من المشتري ردّ الجارية عليه و كان له ولدها بقيمته
33724- و بإسناده عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل قال أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فورث سبعة جميعا قال يقرع بينهم و يعتق الّذي خرج سهمه
33725- و بإسناده عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال كان عليّ ع يسهم بينهم
33726- أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن منصور بن حازم قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه ع عن مسألة فقال هذه تخرج في القرعة ثمّ قال فأيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّضوا أمرهم إلى اللّه عزّ و جلّ أ ليس اللّه يقول فساهم فكان من المدحضين
و رواه ابن طاوس في أمان الأخطار و في الاستخارات نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب من مسند جميل عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول و قد سأله بعض أصحابنا و ذكر مثله
33727- محمّد بن الحسن في النّهاية قال روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع و عن غيره من آبائه و أبنائه ع من قولهم كلّ مجهول ففيه القرعة فقلت له إنّ القرعة تخطئ و تصيب فقال كلّ ما حكم اللّه به فليس بمخطئ
33728- عليّ بن موسى بن طاوس في كتاب أمان الأخطار و في الاستخارات نقلا من كتاب عمرو بن أبي المقدام عن أحدهما ع في المساهمة يكتب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم اللّهمّ فاطر السّماوات و الأرض عالم الغيب و الشّهادة الرّحمن الرّحيم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أسألك بحقّ محمّد و آل محمّد أن تصلّي على محمّد و آل محمّد و أن تخرج لي خير السّهمين في ديني و دنياي و آخرتي و عاقبة أمري في عاجل أمري و آجله إنّك على كلّ شيء قدير ما شاء اللّه لا قوّة إلّا باللّه صلّى اللّه على محمّد و آله ثمّ تكتب ما تريد في الرّقعتين و تكون الثّالثة غفلا ثمّ تجيل السّهام فأيّما خرج عملت عليه و لا تخالف فمن خالف لم يصنع له و إن خرج الغفل رميت به
33729- و في أمان الأخطار عن الصّادق ع قال من أراد أن يستخير اللّه فليقرأ الحمد عشر مرّات و إنّا أنزلناه عشر مرّات ثمّ يقول اللّهمّ إنّي أستخيرك لعلمك بعواقب الأمور و أستشيرك بحسن ظنّي بك في المأمون و المحذور اللّهمّ إن كان أمري هذا ممّا قد نيطت بالبركة أعجازه و بواديه و حفّت بالكرامة أيّامه و لياليه فخر لي فيه بخيرة تردّ شموسه ذلولا و تغصّ أيّامه سرورا يا اللّه إمّا أمر فآتمر و إمّا نهي فأنتهي اللّهمّ خر لي برحمتك خيرة في عافية ثلاث مرّات ثمّ تأخذ كفّا من الحصى أو سبحتك
33730- قال و في رواية أخرى يقرأ الحمد مرّة و إنّا أنزلناه إحدى عشرة مرّة ثمّ يدعو الدّعاء الّذي ذكرناه و يقارع هو و آخر و يكون قصده أنّني متى وقعت القرعة على أحدهما أعمل عليه
33731- العيّاشيّ في تفسيره عن الثّماليّ عن أبي جعفر ع في حديث يونس ع قال فساهمهم فوقعت السّهام عليه فجرت السّنّة أنّ السّهام إذا كانت ثلاث مرّات أنّها لا تخطئ فألقى نفسه فالتقمه الحوت
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مواضع كثيرة
باب 14 - ثبوت الدّعوى في حقوق النّاس الماليّة خاصّة بشاهد و يمين المدّعي لا في الهلال و الطّلاق و نحوهما
33732- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص يجيز في الدّين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدّين و لم يجز في الهلال إلّا شاهدي عدل
33733- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله
-33734 و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن حمّاد بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول كان عليّ ع يجيز في الدّين شهادة رجل و يمين المدّعي
33735- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول حدّثني أبي ع أنّ رسول اللّه ص قضى بشاهد و يمين
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى و الحسن بن ظريف و عليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى مثله
33736- و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون له عند الرّجل الحقّ و له شاهد واحد قال فقال كان رسول اللّه ص يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحقّ و ذلك في الدّين
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى مثله
33737- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال دخل الحكم بن عتيبة و سلمة بن كهيل على أبي جعفر ع فسألاه عن شاهد و يمين فقال قضى به رسول اللّه ص و قضى به عليّ ع عندكم بالكوفة فقالا هذا خلاف القرآن فقال و أين وجدتموه خلاف القرآن قالا إنّ اللّه يقول و أشهدوا ذوي عدل منكم فقال قول اللّه و أشهدوا ذوي عدل منكم هو لا تقبلوا شهادة واحد و يمينا ثمّ قال إنّ عليّا ع كان قاعدا في مسجد الكوفة فمرّ به عبد اللّه بن قفل التّميميّ و معه درع طلحة فقال له عليّ ع هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له عبد اللّه بن قفل اجعل بيني و بينك قاضيك الّذي رضيته للمسلمين فجعل بينه و بينه شريحا فقال عليّ ع هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له شريح هات على ما تقول بيّنة فأتاه بالحسن فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح هذا شاهد واحد و لا أقضي بشهادة شاهد حتّى يكون معه آخر فدعا قنبر فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح هذا مملوك و لا أقضي بشهادة مملوك قال فغضب عليّ ع و قال خذها فإنّ هذا قضى بجور ثلاث مرّات قال فتحوّل شريح و قال لا أقضي بين اثنين حتّى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرّات فقال له ويلك أو ويحك إنّي لمّا أخبرتك أنّها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هات على ما تقول بيّنة و قد قال رسول اللّه ص حيث ما وجد غلول أخذ بغير بيّنة فقلت رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة ثمّ أتيتك بالحسن فشهد فقلت هذا واحد و لا أقضي بشهادة واحد حتّى يكون معه آخر و قد قضى رسول اللّه ص بشهادة واحد و يمين فهذه ثنتان ثمّ أتيتك بقنبر فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هذا مملوك و لا أقضي بشهادة مملوك و ما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ثمّ قال ويلك أو ويحك إنّ إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع نحوه و اقتصر على قصّة عليّ ع مع شريح و زاد في آخرها ثمّ قال أبو جعفر ع إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك رمع
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثل الرّواية الأولى
33738- و عنه عن حمّاد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول حدّثني أبي أنّ رسول اللّه ص قد قضى بشاهد و يمين
33739- و عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ
33740- و عنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال أجاز رسول اللّه ص شهادة شاهد مع يمين طالب الحقّ إذا حلف أنّه الحقّ
-33741 و عنه عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول قضى رسول اللّه ص بشهادة رجل مع يمين الطّالب في الدّين وحده
33742- و عنه عن صفوان عن حمّاد بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول كان عليّ ع يجيز في الدّين شهادة رجل و يمين المدّعي
33743- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عبيد اللّه بن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرّجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق النّاس فأمّا ما كان من حقوق اللّه عزّ و جلّ أو رؤية الهلال فلا
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
33744- و بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن محمّد بن الوليد عن العبّاس بن هلال عن أبي الحسن الرّضا ع قال إنّ جعفر بن محمّد ع قال له أبو حنيفة كيف تقضون باليمين مع الشّاهد الواحد فقال جعفر ع قضى به رسول اللّه ص و قضى به عليّ ع عندكم فضحك أبو حنيفة فقال له جعفر ع أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة فقال ما نفعل فقال بلى يشهد مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم ثمّ تجيزون شهادتهم بقوله
-33745 محمّد بن عليّ بن الحسين قال قضى رسول اللّه ص بشهادة شاهد و يمين المدّعي قال و قال ع نزل جبرئيل بشهادة شاهد و يمين صاحب الحقّ و حكم به أمير المؤمنين ع بالعراق
33746- و في الأمالي عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق عن الحسن بن عليّ العدويّ عن صهيب بن عبّاد بن صهيب عن أبيه عن الصّادق عن آبائه أنّ رسول اللّه ص قضى باليمين مع الشّاهد الواحد و أنّ عليّا ع قضى به بالعراق
33747 و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع عن جابر بن عبد اللّه قال جاء جبرئيل إلى النّبيّ ص فأمره أن يأخذ باليمين مع الشّاهد
33748- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ قال سمعت الرّضا ع يقول قال أبو حنيفة لأبي عبد اللّه ع تجيزون شهادة واحد و يمينا قال نعم قضى به رسول اللّه ص و قضى به عليّ ع بين أظهركم بشاهد و يمين فتعجّب أبو حنيفة فقال أبو عبد اللّه ع أ تعجب من هذا إنّكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد فقال له لا نفعل فقال بلى تبعثون رجلا واحدا فيسأل عن مائة شاهد فتجيزون شهادتهم بقوله و إنّما هو رجل واحد
-33749 سعد بن عبد اللّه في بصائر الدّرجات عن القاسم بن الرّبيع الورّاق و محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب )و محمّد بن سنان عن ميّاح المدائنيّ( عن المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللّه ع في كتابه إليه قال كان رسول اللّه ص يقضي بشاهد واحد مع يمين المدّعي و لا يبطل حقّ مسلم و لا يردّ شهادة مؤمن
33750- الحسن بن الفضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق عن الصّادق ع عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص نزل عليّ جبرئيل ع بالحجامة و اليمين مع الشّاهد
33751- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب السّيّاريّ أبي عبد اللّه عن أبي الحسن الأوّل ع في حديث قال إنّ الخلال نزل به جبرئيل مع اليمين و الشّاهد من السّماء
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 15 - ثبوت الدّعوى الماليّة بشهادة رجل و امرأتين و بشهادة امرأتين و يمين
33752- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم أنّ أبا الحسن موسى بن جعفر ع قال إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان و يمينه فهو جائز
33753- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عمّن رواه قال استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدّعي فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
33754- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ رسول اللّه ص أجاز شهادة النّساء مع يمين الطّالب في الدّين يحلف باللّه إنّ حقّه لحقّ
و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد مثله
33755- و عن بعض أصحابنا عن محمّد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدّثني الثّقة عن أبي الحسن ع قال إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان و يمينه فهو جائز
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
33756- الحسن بن عليّ العسكريّ ع في تفسيره عن آبائه عن أمير المؤمنين ع في قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان قال عدلت امرأتان في الشّهادة برجل واحد فإذا كان رجلان أو رجل و امرأتان أقاموا الشّهادة قضي بشهادتهم قال و جاءت امرأة إلى رسول اللّه ص فقالت ما بال الامرأتين برجل في الشّهادة و في الميراث فقال رسول اللّه ص إنّ ذلك قضاء من ملك عدل حكيم لا يجور و لا يحيف أيّتها المرأة لأنّكنّ ناقصات الدّين و العقل إنّ إحداكنّ تقعد نصف دهرها لا تصلّي بحيضة و إنّكنّ تكثرن اللّعن و تكفرن العشير تمكث إحداكنّ عند الرّجل عشر سنين فصاعدا يحسن إليها و ينعم عليها فإذا ضاقت يده يوما أو ساعة خاصمته و قالت ما رأيت منك خيرا قطّ
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 16 - حكم من ادّعى على آخر ألفا و أقام بيّنة ثمّ ادّعى خمسمائة ثمّ ثلاثمائة ثمّ مائتين و أقام بيّنة بالجميع فادّعى المدّعى عليه التّداخل و أنكر المدّعي
33757- أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن صاحب الزّمان ع أنّه كتب إليه يسأله عن رجل ادّعى عليه رجل ألف درهم و أقام به البيّنة العادلة و ادّعى عليه خمسمائة درهم في صكّ آخر و له بذلك كلّه بيّنة عادلة و ادّعى أيضا عليه ثلاثمائة درهم في صكّ آخر و مائتي درهم في صكّ آخر و له بذلك كلّه بيّنة عادلة و يزعم المدّعى عليه أنّ هذه الصّكاك كلّها قد دخلت في الصّكّ الّذي بألف درهم و المدّعي منكر أن يكون كما زعم فهل تجب عليه الألف الدّرهم مرّة واحدة أم تجب عليه كلّ ما يقيم البيّنة به و ليس في الصّكاك استثناء إنّما هي صكاك على وجهها فأجاب ع يؤخذ من المدّعى عليه ألف درهم مرّة واحدة و هي الّتي لا شبهة فيها و تردّ اليمين في الألف الباقي على المدّعي فإن نكل فلا حقّ له
باب 17 - أنّه إذا كان جماعة جلوسا وسطهم كيس فقالوا كلّهم ليس لنا و ادّعاه واحد حكم له به
33758- محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه عن بعض أصحابه عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال قلت عشرة كانوا جلوسا و وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا أ لكم هذا الكيس فقالوا كلّهم لا و قال واحد منهم هو لي فلمن هو قال للّذي ادّعاه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الوليد عن يونس عن منصور بن حازم و رواه في النّهاية عن يونس بن عبد الرّحمن عن منصور بن حازم
باب 18 - أنّ للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بيّنة
33759- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع قال جاء أعرابيّ إلى النّبيّ ص فادّعى عليه سبعين درهما ثمن ناقة باعها منه فقال قد أوفيتك فقال اجعل بيني و بينك رجلا يحكم بيننا فأقبل رجل من قريش فقال رسول اللّه ص احكم بيننا فقال للأعرابيّ ما تدّعي على رسول اللّه ص فقال سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه فقال ما تقول يا رسول اللّه ص فقال قد أوفيته فقال للأعرابيّ ما تقول فقال لم يوفني فقال لرسول اللّه ص أ لك بيّنة أنّك قد أوفيته قال لا فقال للأعرابيّ أ تحلف أنّك لم تستوف حقّك و تأخذه قال نعم فقال رسول اللّه ص لأتحاكمنّ مع هذا إلى رجل يحكم بيننا بحكم اللّه فأتى عليّ بن أبي طالب ع و معه الأعرابيّ فقال عليّ ع ما لك يا رسول اللّه قال يا أبا الحسن احكم بيني و بين هذا الأعرابيّ فقال عليّ ع يا أعرابيّ ما تدّعي على رسول اللّه ص قال سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه فقال ما تقول يا رسول اللّه قال قد أوفيته ثمنها فقال يا أعرابيّ أ صدق رسول اللّه ص فيما قال قال الأعرابيّ لا ما أوفاني شيئا فأخرج عليّ ع سيفه فضرب عنقه فقال رسول اللّه ص لم فعلت يا عليّ ذلك فقال يا رسول اللّه ص نحن نصدّقك على أمر اللّه و نهيه و على أمر الجنّة و النّار و الثّواب و العقاب و وحي اللّه عزّ و جلّ و لا نصدّقك على ثمن ناقة الأعرابيّ و إنّي قتلته لأنّه كذّبك لمّا قلت له أ صدق رسول اللّه ص فقال لا ما أوفاني شيئا فقال رسول اللّه ص أصبت يا عليّ فلا تعد إلى مثلها ثمّ التفت إلى القرشيّ و كان قد تبعه فقال هذا حكم اللّه لا ما حكمت به
و رواه في الأمالي عن عليّ بن محمّد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن نوح بن شعيب عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن علقمة عن الصّادق ع نحوه
33760- و بإسناده عن محمّد بن بحر الشّيبانيّ عن أحمد بن الحارث عن أبي أيّوب الكوفيّ عن إسحاق بن وهب عن أبي عاصم عن ابن جريج عن الضّحّاك عن ابن عبّاس و ذكر قضيّة أخرى عن أمير المؤمنين ع نحو هذه القضيّة
و رواه السّيّد المرتضى في الإنتصار مرسلا و كذا الّذي قبله
33761- و عنه عن عبد الرّحمن بن أحمد عن محمّد بن يحيى النّيسابوريّ عن الحكم بن نافع عن شعيب عن الزّهريّ عن عبد اللّه بن أحمد عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عمّه أنّ النّبيّ ص ابتاع فرسا من أعرابيّ فأسرع ليقضيه ثمن فرسه فأبطأ الأعرابيّ فطفق رجال يعترضون الأعرابيّ فيساومونه بالفرس و لا يشعرون بأنّ النّبيّ ص ابتاعها حتّى زاد بعضهم الأعرابيّ في السّوم فنادى الأعرابيّ فقال إن كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه و إلّا بعته فقام النّبيّ ص حين سمع الأعرابيّ فقال أ و ليس قد ابتعته منك فطفق النّاس يلوذون بالنّبيّ ص و بالأعرابيّ و هما يتشاجران فقال الأعرابيّ هلمّ شهيدا يشهد أنّي قد بايعتك و من جاء من المسلمين قال للأعرابيّ إنّ النّبيّ ص لم يكن يقول إلّا حقّا حتّى جاء خزيمة بن ثابت فاستمع لمراجعة النّبيّ ص للأعرابيّ فقال خزيمة إنّي أنا أشهد أنّك قد بايعته فأقبل النّبيّ ص على خزيمة فقال بم تشهد فقال بتصديقك يا رسول اللّه فجعل رسول اللّه ص شهادة خزيمة بن ثابت شهادتين و سمّاه ذا الشّهادتين
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن وهب نحوه أقول و قد تقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على وجوب العمل بالعلم و النّهي عن القول بغير علم و عن كتم العلم لغير تقيّة و حكم أمير المؤمنين ع في درع طلحة و غير ذلك
باب 19 - أنّه يستحبّ للقاضي تفريق الشّهود عند الرّيبة و استقصاء سؤالهم عن مشخّصات القضيّة فإن اختلفوا ردّت شهادتهم و عدم وجوب التّفريق
33762- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع قال أتي عمر بن الخطّاب بجارية قد شهدوا عليها أنّها بغت و كان من قصّتها أنّها كانت عند رجل و كان الرّجل كثيرا ما يغيب عن أهله فشبّت اليتيمة فتخوّفت المرأة أن يتزوّجها زوجها فدعت نسوة حتّى أمسكوها فأخذت عذرتها بإصبعها فلمّا قدم زوجها من غيبته رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة و أقامت البيّنة من جاراتها اللّاتي ساعدنها على ذلك فرفع ذلك إلى عمر فلم يدر كيف يقضي فيها ثمّ قال للرّجل ائت عليّ بن أبي طالب و اذهب بنا إليه فأتوا عليّا ع و قصّوا عليه القصّة فقال لامرأة الرّجل أ لك بيّنة أو برهان قالت لي شهود هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما أقول فأحضرتهنّ و أخرج عليّ ع السّيف من غمده فطرحه بين يديه و أمر بكلّ واحدة منهنّ فأدخلت بيتا ثمّ دعا امرأة الرّجل فأدارها بكلّ وجه فأبت أن تزول عن قولها فردّها إلى البيت الّذي كانت فيه و دعا إحدى الشّهود و جثا على ركبتيه ثمّ قال أ تعرفيني أنا عليّ بن أبي طالب و هذا سيفي و قد قالت امرأة الرّجل ما قالت و رجعت إلى الحقّ و أعطيتها الأمان فإن لم تصدقيني لأملأنّ السّيف منك فالتفتت إلى عمر و قالت الأمان على الصّدق فقال لها عليّ ع فاصدقي قالت لا و اللّه إنّها رأت جمالا و هيئة فخافت فساد زوجها فسقتها المسكر و دعتنا فأمسكناها فاقتضّتها بإصبعها فقال عليّ ع اللّه أكبر أنا أوّل من فرّق بين الشّاهدين إلّا دانيال النّبيّ ع فألزم عليّ ع المرأة حدّ القاذف و ألزمهنّ جميعا العقر و جعل عقرها أربعمائة درهم و أمر المرأة أن تنفى من الرّجل و يطلّقها زوجها و زوّجه الجارية و ساق عنه عليّ ع ثمّ ذكر حديث دانيال و أنّه حكم في مثل هذا بتفريق الشّهود و استقصاء سؤالهم عن جزئيّات القضيّة
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم نحوه و رواه الصّدوق بإسناده عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال أتي عمر بن الخطّاب بجارية ثمّ ذكر نحوه أقول قوله ع أنا أوّل من فرّق الشّهود إلّا دانيال يدلّ على عدم وجوب التّفريق و أيضا لو وجب التّفريق و كان كلّيّا لانتفت فائدته و بطلت حكمته لأنّهم يعلمون أنّهم يفرّقون فيتّفقون على الكذب و على تلك الجزئيّات و كذا القول فيما يأتي من تفريق أهل الدّعوى
باب 20 - أنّه يستحبّ للقاضي تفريق أهل الدّعوى و المنكرين مع الرّيبة و استقصاء سؤالهم و إبطال دعواهم إن اختلفوا و عدم وجوب التّفريق
33763- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع في حديث إنّ شابّا قال لأمير المؤمنين ع إنّ هؤلاء النّفر خرجوا بأبي معهم في السّفر فرجعوا و لم يرجع أبي فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترك مالا فقدّمتهم إلى شريح فاستحلفهم و قد علمت أنّ أبي خرج و معه مال كثير فقال أمير المؤمنين ع و اللّه لأحكمنّ بينهم بحكم ما حكم به خلق قبلي إلّا داود النّبيّ ع يا قنبر ادع لي شرطة الخميس فدعاهم فوكّل بكلّ رجل منهم رجلا من الشّرطة ثمّ نظر إلى وجوههم فقال ما ذا تقولون تقولون إنّي لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى إنّي إذا لجاهل ثمّ قال فرّقوهم و غطّوا رءوسهم قال ففرّق بينهم و أقيم كلّ رجل منهم إلى أسطوانة من أساطين المسجد و رءوسهم مغطّاة بثيابهم ثمّ دعا بعبيد اللّه بن أبي رافع كاتبه فقال هات صحيفة و دواة و جلس أمير المؤمنين ع في مجلس القضاء و جلس النّاس إليه فقال لهم إذا أنا كبّرت فكبّروا ثمّ قال للنّاس اخرجوا ثمّ دعا بواحد منهم فأجلسه بين يديه و كشف عن وجهه ثمّ قال لعبيد اللّه اكتب إقراره و ما يقول ثمّ أقبل عليه بالسّؤال فقال له أمير المؤمنين ع في أيّ يوم خرجتم من منازلكم و أبو هذا الفتى معكم فقال الرّجل في يوم كذا و كذا فقال و في أيّ شهر فقال في شهر كذا و كذا قال في أيّ سنة فقال في سنة كذا و كذا فقال و إلى أين بلغتم في سفركم حتّى مات أبو هذا الفتى قال إلى موضع كذا و كذا قال و في منزل من مات قال في منزل فلان بن فلان قال و ما كان مرضه قال كذا و كذا قال و كم يوما مرض قال كذا و كذا قال ففي أيّ يوم مات و من غسّله و من كفّنه و بما كفّنتموه و من صلّى عليه و من نزل قبره فلمّا سأله عن جميع ما يريد كبّر أمير المؤمنين ع و كبّر النّاس جميعا فارتاب أولئك الباقون و لم يشكّوا أنّ صاحبهم قد أقرّ عليهم و على نفسه فأمر أن يغطّى رأسه و ينطلق به إلى السّجن ثمّ دعا بآخر فأجلسه بين يديه و كشف عن وجهه و قال كلّا زعمتم أنّي لا أعلم ما صنعتم فقال يا أمير المؤمنين ما أنا إلّا واحد من القوم و لقد كنت كارها لقتله فأقرّ ثمّ دعا بواحد بعد واحد كلّهم يقرّ بالقتل و أخذ المال ثمّ ردّ الّذي كان أمر به إلى السّجن فأقرّ أيضا فألزمهم المال و الدّم ثمّ ذكر حكم داود ع بمثل ذلك إلى أن قال ثمّ إنّ الفتى و القوم اختلفوا في مال أبي الفتى كم كان فأخذ عليّ ع خاتمه و جمع خواتيم من عنده قال أجيلوا هذه السّهام فأيّكم أخرج خاتمي فهو صادق في دعواه لأنّه سهم اللّه عزّ و جلّ و هو لا يخيب
33764- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن إسحاق بن إبراهيم الكنديّ عن خالد النّوفليّ عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ع نحوه إلّا أنّه قال فقلت جعلت فداك كيف تأخذهم بالمال إن ادّعى الغلام أنّ أباه خلّف مائة ألف أو أقلّ أو أكثر و قال القوم لا بل عشرة آلاف أو أقلّ أو أكثر فلهؤلاء قول و لهذا قول قال فإنّي آخذ خاتمه و خواتيمهم و ألقاها في مكان واحد ثمّ أقول أجيلوا هذه السّهام فأيّكم خرج سهمه فهو الصّادق في دعواه لأنّه سهم اللّه و سهم اللّه لا يخيب
و رواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع نحوه و رواه المفيد في إرشاده مرسلا نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم
باب 21 - جملة من القضايا و الأحكام المنقولة عن أمير المؤمنين ع
33765- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد عن أبي المعلّى عن أبي عبد اللّه ع قال أتي عمر بن الخطّاب بامرأة قد تعلّقت برجل من الأنصار و كانت تهواه و لم تقدر له على حيلة فذهبت و أخذت بيضة فأخرجت منها الصّفرة و صبّت البياض على ثيابها بين فخذيها ثمّ جاءت إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين إنّ هذا الرّجل أخذني في موضع كذا و كذا ففضحني قال فهمّ عمر أن يعاقب الأنصاريّ فجعل الأنصاريّ يحلف و أمير المؤمنين ع جالس و يقول يا أمير المؤمنين تثبّت في أمري فلمّا أكثر الفتى قال عمر لأمير المؤمنين ع ما ترى يا أبا الحسن فنظر أمير المؤمنين ع إلى بياض على ثوب المرأة و بين فخذيها فاتّهمها أن تكون احتالت لذلك فقال ائتوني بماء حارّ قد أغلي غليانا شديدا ففعلوا فلمّا أتي بالماء أمرهم فصبّوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض فأخذه أمير المؤمنين ع فألقاه في فيه فلمّا عرف طعمه ألقاه من فيه ثمّ أقبل على المرأة حتّى أقرّت بذلك و دفع اللّه عزّ و جلّ عن الأنصاريّ عقوبة عمر
و رواه المفيد في إرشاده مرسلا نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
33766- و عن عليّ بن محمّد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن يوسف بن محمّد عن سويد بن سعيد عن عبد الرّحمن بن أحمد الفارسيّ عن محمّد بن إبراهيم بن أبي ليلى عن الهيثم بن جميل عن زهير عن أبي إسحاق السّبيعيّ عن عاصم بن ضمرة السّلوليّ في حديث أنّ غلاما ادّعى على امرأة أنّها أمّه فأنكرت فقال عمر عليّ بأمّ الغلام فأتي بها مع أربع إخوة لها و أربعين قسامة يشهدون أنّها لا تعرف الصّبيّ و أنّ هذا الغلام غلام مدّع غشوم ظلوم يريد أن يفضحها في عشيرتها و أنّ هذه جارية من قريش لم تتزوّج قطّ و أنّها بخاتم ربّها إلى أن قال فقال عليّ ع لعمر أ تأذن لي أن أقضي بينهم فقال عمر سبحان اللّه كيف لا و قد سمعت رسول اللّه ص يقول أعلمكم عليّ بن أبي طالب ثمّ قال للمرأة أ لك شهود قالت نعم فتقدّم الأربعون قسامة فشهدوا بالشّهادة الأولى فقال عليّ ع لأقضينّ اليوم بينكم بقضيّة هي مرضاة الرّبّ من فوق عرشه علّمنيها حبيبي رسول اللّه ص ثمّ قال لها أ لك وليّ فقالت نعم هؤلاء إخوتي فقال لإخوتها أمري فيكم و في أختكم جائز قالوا نعم قال أشهد اللّه و أشهد من حضر من المسلمين أنّي قد زوّجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم و النّقد من مالي يا قنبر عليّ بالدّراهم فأتاه قنبر بها فصبّها في يد الغلام فقال خذها فصبّها في حجر امرأتك و لا تأتني إلّا و بك أثر العرس يعني الغسل فقام الغلام فصبّ الدّراهم في حجر المرأة ثمّ تلبّبها فقال لها قومي فنادت المرأة النّار النّار يا ابن عمّ محمّد تريد أن تزوّجني من ولدي هذا و اللّه ولدي زوّجني إخوتي هجينا فولدت منه هذا فلمّا ترعرع و شبّ أمروني أن أنتفي منه و أطرده و هذا و اللّه ولدي
33767- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أتي عمر بامرأة قد تزوّجها شيخ فلمّا أن واقعها مات على بطنها فجاءت بولد فادّعى بنوه أنّها فجرت و تشاهدوا عليها فأمر بها عمر أن ترجم فمرّ بها على عليّ ع فقالت يا ابن عمّ رسول اللّه إنّ لي حجّة قال هاتي حجّتك فدفعت إليه كتابا فقرأه فقال هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوّجها و يوم واقعها و كيف كان جماعه لها ردّوا المرأة فلمّا كان من الغد دعا بصبيان أتراب و دعا بالصّبيّ معهم فقال لهم العبوا حتّى إذا ألهاهم اللّعب قال لهم اجلسوا حتّى إذا تمكّنوا صاح بهم فقام الصّبيان و قام الغلام فاتّكى على راحتيه فدعا به عليّ ع و ورّثه من أبيه و جلد إخوته المفترين حدّا حدّا فقال عمر كيف صنعت فقال عرفت ضعف الشّيخ في تكأة الغلام على راحتيه
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن عمرو بن ثابت عن أبيه عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال أتي عمر بامرأة ثمّ ذكر نحوه
33768- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللّه ع أنّ رجلا أقبل على عهد عليّ ع من الجبل حاجّا و معه غلام له فأذنب فضربه مولاه فقال ما أنت مولاي بل أنا مولاك فما زال ذا يتوعّد ذا و ذا يتوعّد ذا و يقول كما أنت حتّى نأتي الكوفة يا عدوّ اللّه فأذهب بك إلى أمير المؤمنين ع فلمّا أتيا الكوفة أتيا أمير المؤمنين ع فقال الّذي ضرب الغلام أصلحك اللّه هذا غلام لي و إنّه أذنب فضربته فوثب عليّ و قال الآخر هو و اللّه غلام لي إنّ أبي أرسلني معه ليعلّمني و إنّه وثب عليّ يدّعيني ليذهب بمالي قال فأخذ هذا يحلف و هذا يحلف و هذا يكذّب هذا و هذا يكذّب هذا فقال انطلقا فتصادقا في ليلتكما هذه و لا تجيئاني إلّا بحقّ قال فلمّا أصبح أمير المؤمنين ع قال لقنبر اثقب في الحائط ثقبين و كان إذا أصبح عقّب حتّى تصير الشّمس على رمح يسبّح فجاء الرّجلان و اجتمع النّاس و قالوا قد ورد عليه قضيّة ما ورد عليه مثلها لا يخرج منها فقال لهما ما تقولان فحلف هذا أنّ هذا عبده و حلف هذا أنّ هذا عبده فقال لهما قوما فإنّي لست أراكما تصدقان ثمّ قال لأحدهما أدخل رأسك في هذا الثّقب ثمّ قال للآخر أدخل رأسك في هذا الثّقب ثمّ قال يا قنبر عليّ بسيف رسول اللّه ص عجّل أضرب رقبة العبد منهما قال فأخرج الغلام رأسه مبادرا فقال عليّ ع للغلام أ لست تزعم أنّك لست بعبد و مكث الآخر في الثّقب قال بلى إنّه ضربني و تعدّى عليّ قال فتوثّق له أمير المؤمنين ع و دفعه إليه
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم نحوه
-33769 و عنه عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سمعت ابن أبي ليلى يحدّث أصحابه قال قضى أمير المؤمنين ع بين رجلين اصطحبا في سفر فلمّا أراد الغداء أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة و أخرج الآخر ثلاثة أرغفة فمرّ بهما عابر سبيل فدعواه إلى طعامهما فأكل الرّجل معهما حتّى لم يبق شيء فلمّا فرغوا أعطاهما المعترّ بهما ثمانية دراهم ثواب ما أكله من طعامهما فقال صاحب الثّلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة اقسمها نصفين بيني و بينك و قال صاحب الخمسة لا بل يأخذ كلّ واحد منّا من الدّراهم على عدد ما أخرج من الزّاد فأتيا أمير المؤمنين ع في ذلك فلمّا سمع مقالتهما قال لهما اصطلحا فإنّ قضيّتكما دنيّة فقالا اقض بيننا بالحقّ قال فأعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم و أعطى صاحب الثّلاثة أرغفة درهما و قال أ ليس أخرج أحدكما من زاده خمسة أرغفة و أخرج الآخر ثلاثة قالا نعم قال أ ليس أكل ضيفكما معكما مثل ما أكلتما قالا نعم قال أ ليس أكل كلّ واحد منكما ثلاثة أرغفة غير ثلث قالا نعم قال أ ليس أكلت أنت يا صاحب الثّلاثة ثلاثة أرغفة غير ثلث و أكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث و أكل الضّيف ثلاثة أرغفة غير ثلث أ ليس قد بقي لك يا صاحب الثّلاثة ثلث رغيف من زادك و بقي لك يا صاحب الخمسة رغيفان و ثلث و أكلت ثلاثة غير ثلث فأعطاكما لكلّ ثلث رغيف درهما فأعطى صاحب الرّغيفين و ثلث سبعة دراهم و أعطى صاحب الثّلث رغيف درهما
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
و رواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أمير المؤمنين ع و ذكر نحوه إلّا أنّه قال فحلف أن لا يرضى دون النّصف
و رواه الصّدوق بإسناده عن صبّاح المزنيّ رفعه و ذكر نحوه و رواه المفيد في إرشاده عن الحسن بن محبوب نحوه
33770- محمّد بن الحسن بإسناده عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال كان لرجل على عهد عليّ ع جاريتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة فولدت إحداهما ابنا و الأخرى بنتا فعمدت صاحبة البنت فوضعت بنتها في المهد الّذي فيه الابن و أخذت ابنها فقالت صاحبة البنت الابن ابني و قالت صاحبة الابن الابن ابني فتحاكما إلى أمير المؤمنين ع فأمر أن يوزن لبنهما و قال أيّتهما كانت أثقل لبنا فالابن لها
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد مثله
33771- و بإسناده عن النّضر بن سويد رفعه أنّ رجلا حلف أن يزن فيلا فقال له النّبيّ ص يدخل الفيل سفينة ثمّ ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السّفينة فيعلّم عليه ثمّ يخرج الفيل و يلقي في السّفينة حديدا أو صفرا أو ما شاء فإذا بلغ الّذي علّم عليه أخرجه و وزنه
-33772 و بإسناده عن عمرو بن شمر عن حفص بن غالب رفع الحديث قال بينما رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطّاب إذ مرّ بهما رجل مقيّد فقال أحد الرّجلين إن لم يكن في قيده كذا و كذا فامرأته طالق ثلاثا فقال الآخر و إن كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاثا فذهبا إلى مولى العبد و هو مقيّد فقالا له إنّا حلفنا على كذا و كذا فحلّ قيد غلامك حتّى نزنه فقال مولى العبد امرأته طالق إن حللت قيد غلامي فارتفعوا إلى عمر فقصّوا عليه القصّة فقال عمر مولاه أحقّ به اذهبوا به إلى عليّ بن أبي طالب لعلّه يكون عنده في هذا شيء فأتوا عليّا ع فقصّوا عليه القصّة فقال ما أهون هذا ثمّ دعا بجفنة و أمر بقيد العبد فشدّ فيه خيط و أدخل رجليه و القيد في الجفنة ثمّ صبّ عليه الماء حتّى امتلأت ثمّ قال ع ارفعوا القيد فرفعوا القيد حتّى أخرج من الماء فلمّا أخرج نقص الماء ثمّ دعا بزبر الحديد فأرسله في الماء حتّى تراجع إلى موضعه و القيد في الماء ثمّ قال زنوا هذا الزّبر فهو وزنه
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا رفعه و ذكر نحوه قال الصّدوق إنّما هدى أمير المؤمنين ع لمعرفة ذلك ليخلّص به النّاس من أحكام من يجيز الطّلاق باليمين
33773- و بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع قال قال أبو جعفر ع توفّي رجل على عهد أمير المؤمنين ع و خلّف ابنا و عبدا فادّعى كلّ واحد منهما أنّه الابن و أنّ الآخر عبد له فأتيا أمير المؤمنين ع فتحاكما إليه فأمر ع أن يثقب في حائط المسجد ثقبين ثمّ أمر كلّ واحد منهما أن يدخل رأسه في ثقب ففعلا ثمّ قال يا قنبر جرّد السّيف )و أشار إليه( لا تفعل ما آمرك به ثمّ قال اضرب عنق العبد فنحّى العبد رأسه فأخذه أمير المؤمنين ع و قال للآخر أنت الابن و قد أعتقت هذا و جعلته مولى لك
33774- و بالإسناد قال قضى عليّ ع في امرأة أتته فقالت إنّ زوجي وقع على جاريتي بغير إذني فقال للرّجل ما تقول فقال ما وقعت عليها إلّا بإذنها فقال عليّ ع إن كنت صادقة رجمناه و إن كنت كاذبة ضربناك حدّا و أقيمت الصّلاة فقام عليّ ع يصلّي ففكّرت المرأة في نفسها فلم تر لها فرجا في رجم زوجها و لا في ضربها الحدّ فخرجت و لم تعد و لم يسأل عنها أمير المؤمنين ع
33775- محمّد بن محمّد المفيد في الإرشاد قال روت العامّة و الخاصّة أنّ امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادّعته كلّ واحدة منهما ولدا لها بغير بيّنة و لم ينازعهما فيه غيرهما فالتبس الحكم في ذلك على عمر ففزع فيه إلى أمير المؤمنين ع فاستدعى المرأتين و وعظهما و خوّفهما فأقامتا على التّنازع فقال عليّ ع ائتوني بمنشار فقالت المرأتان فما تصنع به فقال أقدّه نصفين لكلّ واحدة منكما نصفه فسكتت إحداهما و قالت الأخرى اللّه اللّه يا أبا الحسن ع إن كان لا بدّ من ذلك فقد سمحت به لها فقال اللّه أكبر هذا ابنك دونها و لو كان ابنها لرقّت عليه و أشفقت و اعترفت الأخرى أنّ الحقّ لصاحبتها و أنّ الولد لها دونها قال و جاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين إنّه كان بين يديّ تمر فبدرت زوجتي أخذت منه واحدة فألقتها في فيها فحلفت أنّها لا تأكلها و لا تلفظها فقال له أمير المؤمنين ع تأكل نصفها و تلفظ نصفها و قد تخلّصت من يمينك
و قد روى الشّيخ في النّهاية جملة من الأحاديث السّابقة و الآتية المشتملة على قضاياهم ع و كذلك جماعة من فقهائنا أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 22 - ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم
33776- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن البيّنة إذا أقيمت على الحقّ أ يحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة )إذا لم يعرفهم من غير مسألة( فقال خمسة أشياء يجب على النّاس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم الولايات و التّناكح و المواريث و الذّبائح و الشّهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه
و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن نحوه و ذكر الأنساب مكان المواريث
و رواه في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر المقري رفعه إلى أبي عبد اللّه عن آبائه عن عليّ ع قال خمسة يجب على القاضي و ذكر نحوه
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم إلّا أنّه قال بظاهر الحال
باب 23 - حكم ما لو ادّعى الأب أو غيره أنّه أعار المرأة الميّتة بعض المتاع و الخدم هل يقبل بلا بيّنة أم لا
33777- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن جعفر الكوفيّ يعني الأسديّ عن محمّد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن يعني عليّ بن محمّد ع المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع و خدم أ تقبل دعواه بلا بيّنة أم لا تقبل دعواه بلا بيّنة فكتب إليه يعني عليّ بن محمّد يجوز بلا بيّنة قال و كتبت إليه إن ادّعى زوج المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو أمّ زوجها في متاعها و خدمها مثل الّذي ادّعى أبوها من عاريّة بعض المتاع و الخدم أ يكون في ذلك بمنزلة الأب في الدّعوى فكتب لا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى
باب 24 - أنّه يستحبّ للمدّعى عليه تصديق المدّعي مع احتمال الصّدق لا مع عدم احتماله
33778- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن محمّد بن يحيى عن حمّاد بن عثمان قال بينما موسى بن عيسى في داره الّتي في المسعى يشرف على المسعى إذ رأى أبا الحسن موسى ع مقبلا من المروة على بغلة فأمر ابن هيّاج رجل من همدان منقطعا إليه أن يتعلّق بلجامه و يدّعي البغلة فأتاه فتعلّق باللّجام و ادّعى البغلة فثنى أبو الحسن ع رجله و نزل عنها و قال لغلمانه خذوا سرجها و ادفعوها إليه فقال و السّرج أيضا لي فقال كذبت عندنا البيّنة بأنّه سرج محمّد بن عليّ و أمّا البغلة فإنّا اشتريناها منذ قريب و أنت أعلم و ما قلت
باب 25 - وجوب الحكم بملكيّة صاحب اليد حتّى يثبت خلافها و جواز الشّهادة لصاحب اليد بالملك و أنّه لا يجب على القاضي تتبّع أحكام من قبله و حكم اختلاف الزّوجين في متاع البيت
33779- محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم بن قولويه عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن محمّد بن الوليد عن العبّاس بن هلال عن أبي الحسن الرّضا ع ذكر أنّه لو أفضي إليه الحكم لأقرّ النّاس على ما في أيديهم و لم ينظر في شيء إلّا بما حدث في سلطانه و ذكر أنّ النّبيّ ص لم ينظر في حدث أحدثوه و هم مشركون و أنّ من أسلم أقرّه على ما في يده
33780- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عليّ بن محمّد القاسانيّ جميعا عن )القاسم بن يحيى( عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه ع قال قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له قال نعم قال الرّجل أشهد أنّه في يده و لا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره فقال أبو عبد اللّه ع أ فيحلّ الشّراء منه قال نعم فقال أبو عبد اللّه ع فلعلّه لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك ثمّ تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ثمّ قال أبو عبد اللّه ع لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق
و رواه الصّدوق بإسناده عن سليمان بن داود و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله كما يأتي
33781- عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى و حمّاد بن عثمان جميعا عن أبي عبد اللّه ع في حديث فدك أنّ أمير المؤمنين ع قال لأبي بكر أ تحكم فينا بخلاف حكم اللّه في المسلمين قال لا قال فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت أنا فيه من تسأل البيّنة قال إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين قال فإذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي و قد ملكته في حياة رسول اللّه ص و بعده و لم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا عليّ كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم إلى أن قال و قد قال رسول اللّه ص البيّنة على من ادّعى و اليمين على من أنكر
و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع نحوه و رواه الطّبرسيّ في الإحتجاج مرسلا أقول لا ينافي هذا ما يأتي في الشّهادات من جواز الشّهادة باستصحاب بقاء الملك لأنّ المفروض هناك عدم دعوى المتصرّف الملكيّة على أنّه لا منافاة بين جواز الشّهادة و بين عدم قبولها لمعارضة ما هو أقوى منها و لا بين جوازها و عدم وجوب القضاء قبلها و تقدّم ما يدلّ على ذلك في ترجيح البيّنات و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و تقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في ميراث الأزواج
باب 26 - كيفيّة الحكم على الغائب و حكم القبالة المودّعة لرجلين
33782- محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم عن عبد اللّه بن نهيك عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن جماعة من أصحابنا عنهما ع قالا الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب على حجّته إذا قدم قال و لا يدفع المال إلى الّذي أقام البيّنة إلّا بكفلاء
و عنه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن أبي عمير عن جميل مثله
و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع نحوه و زاد إذا لم يكن مليّا
و رواه الكلينيّ عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن مثله
33783- و عن أبي القاسم جعفر بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان عليّ ع يقول لا يحبس في السّجن إلّا ثلاثة الغاصب و من أكل مال اليتيم ظلما و من اؤتمن على أمانة فذهب بها و إن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا
33784- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أبي الجهم عن أبي خديجة في حديث أنّ رجلا كتب إلى الفقيه ع في رجل دفع إليه رجلان )شراء لهما من رجل فقال( لا تردّ الكتاب على واحد منّا دون صاحبه فغاب أحدهما أو توارى في بيته و جاء الّذي باع منهما فأنكر الشّراء يعني القبالة فجاء الآخر إلى العدل فقال له أخرج الشّراء حتّى نعرضه على البيّنة فإنّ صاحبي قد أنكر البيع منّي و من صاحبي و صاحبي غائب و لعلّه قد جلس في بيته يريد الفساد عليّ فهل يجب على العدل أن يعرض الشّراء على البيّنة حتّى يشهدوا لهذا أم لا يجوز له ذلك حتّى يجتمعا فوقّع ع إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس إن شاء اللّه
33785- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال لا يقضى على غائب
أقول هذا محمول على أنّه لا يجزم بالقضاء عليه بل يكون على حجّته و لا بدّ من الكفيل لما مرّ و يمكن الحمل على الغائب عن المجلس و هو حاضر في البلد و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و تقدّم ما يدلّ على بيع ماله في أحاديث الحبس في الدّين
باب 27 - أنّ القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب فله أن يحكم بينهم بحكم الإسلام و له أن يتركهم
33786- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن سويد بن سعيد القلّاء عن أيّوب عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التّوراة و أهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم و إن شاء تركهم
33787- و بإسناده عن ابن قولويه عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أبيه عن محمّد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت رجلان من أهل الكتاب نصرانيّان أو يهوديّان كان بينهما خصومة فقضى بينهما حاكم من حكّامهما بجور فأبى الّذي قضي عليه أن يقبل و سأل أن يردّ إلى حكم المسلمين قال يردّ إلى حكم المسلمين
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في دية اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ
باب 28 - أنّه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض
33788- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه )عن عليّ( ع أنّه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حدّ و لا غيره حتّى وليت بنو أميّة فأجازوا بالبيّنات
و عنه عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع مثله
باب 29 - كراهة التّغليظ في اليمين بأن يحلف عند قبر النّبيّ ص في أقلّ من نصاب القطع و جواز تغليظ اليمين على الكافر بمكان يعتقد شرفه
33789- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز أو عمّن رواه عن حريز عن محمّد بن مسلم و زرارة عنهما ع جميعا قالا لا يحلف أحد عند قبر النّبيّ ص على أقلّ ممّا يجب فيه القطع
33790- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ع أنّ عليّا ع كان يستحلف النّصارى و اليهود في بيعهم و كنائسهم و المجوس في بيوت نيرانهم و يقول شدّدوا عليهم احتياطا للمسلمين
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 30 - أنّه لا يمين على المنكر في الحدود و لا يحبس المحدود إلّا فيما استثني و لا يضمن صاحب الحمّام الثّياب
33791- محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ رجلا استعدى عليّا ع على رجل فقال إنّه افترى عليّ فقال عليّ ع للرّجل أ فعلت ما فعلت قال لا ثمّ قال للمستعدي أ لك بيّنة فقال ما لي بيّنة فأحلفه لي فقال عليّ ع ما عليه يمين
33792- و بهذا الإسناد أنّ عليّا ع كان يقول لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثّياب لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام و لم يأخذ على الثّياب
33793- و عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال حبس الإمام بعد الحدّ ظلم
باب 31 - أنّ إقامة الحدود إلى من إليه الحكم و الحدّ الّذي يجري فيه الأحكام على الصّبيان و البنات
33794- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن عليّ بن محمّد عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقريّ عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّه ع قلت من يقيم الحدود السّلطان أو القاضي فقال إقامة الحدود إلى من إليه الحكم
33795- و قد تقدّم في حديث عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه ع قال ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حاكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما
أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في مقدّمة العبادات و الحجر و الوصايا و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 32 - من يجوز حبسه
33796- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن حريز أنّ أبا عبد اللّه ع قال لا يخلّد في السّجن إلّا ثلاثة الّذي يمسك على الموت يحفظه حتّى يقتل و المرأة المرتدّة عن الإسلام و السّارق بعد قطع اليد و الرّجل
33797- و بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال على الإمام أن يخرج المحبسين في الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة و يوم العيد إلى العيد فيرسل معهم فإذا قضوا الصّلاة و العيد ردّهم إلى السّجن
33798- و بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ )عن أبيه( عن عليّ ع قال يجب على الإمام أن يحبس الفسّاق من العلماء و الجهّال من الأطبّاء و المفاليس من الأكرياء قال و قال ع حبس الإمام بعد الحدّ ظلم
و رواه الشّيخ بإسناده عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع و رواه أيضا مرسلا و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عليّ ع مثله و الأوّل بإسناده عن عبد اللّه بن سيابة عن أبي عبد اللّه ع أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحكم على الغائب و في الحجر و غير ذلك
باب 33 - كيفيّة إحلاف الأخرس إذا أنكر و لا بيّنة و الحكم بالنّكول و جواز تغليظ اليمين
33799- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الأخرس كيف يحلف إذا ادّعي عليه دين )و أنكره( و لم يكن للمدّعي بيّنة فقال إنّ أمير المؤمنين ع أتي بأخرس فادّعي عليه دين و لم يكن للمدّعي بيّنة فقال أمير المؤمنين ع الحمد للّه الّذي لم يخرجني من الدّنيا حتّى بيّنت للأمّة جميع ما تحتاج إليه ثمّ قال ائتوني بمصحف فأتي به فقال للأخرس ما هذا فرفع رأسه إلى السّماء و أشار أنّه كتاب اللّه عزّ و جلّ ثمّ قال ائتوني بوليّه فأتي بأخ له فأقعده إلى جنبه ثمّ قال يا قنبر عليّ بدواة و صحيفة فأتاه بهما ثمّ قال لأخي الأخرس قل لأخيك هذا بينك و بينه )إنّه عليّ( فتقدّم إليه بذلك ثمّ كتب أمير المؤمنين ع و اللّه الّذي لا إله إلّا هو عالم الغيب و الشّهادة الرّحمن الرّحيم الطّالب الغالب الضّارّ النّافع المهلك المدرك الّذي يعلم السّرّ و العلانية إنّ فلان بن فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حقّ و لا طلبة بوجه من الوجوه و لا بسبب من الأسباب ثمّ غسله و أمر الأخرس أن يشربه فامتنع فألزمه الدّين
و رواه الصّدوق عن عليّ بن عبد اللّه الورّاق عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد
33800- و قد تقدّم حديث هشام عن أبي عبد اللّه ع قال تردّ اليمين على المدّعي
أقول هذا يحتمل الجواز و يحتمل إرادة ردّ المنكر و تقدّم ما يدلّ على الحكم بالنّكول أيضا و تقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في الأيمان
باب 34 - أنّه لا يجوز الحلف إلّا باللّه و أسمائه الخاصّة
33801- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع قول اللّه عزّ و جلّ و اللّيل إذا يغشى و النّجم إذا هوى و ما أشبه ذلك فقال إنّ للّه عزّ و جلّ أن يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الأيمان و غيرها
باب 35 - حكم الشّفاعة في الحدود و غيرها و ما يثبت به الحقوق من الشّهود
33802- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن السّكونيّ بإسناده يعني عن جعفر عن آبائه عن عليّ ع قال لا يشفعنّ أحدكم في حدّ إذا بلغ الإمام فإنّه لا يملكه فيما يشفع فيه و ما لم يبلغ الإمام فإنّه يملكه فاشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت النّدم و اشفع فيما لم يبلغ الإمام في غير الحدّ مع رجوع المشفوع له و لا تشفع في حقّ امرئ مسلم و غيره إلّا بإذنه
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود و على الحكم الثّاني في الشّهادات
باب 36 - أنّه يجوز للولد أن يخاصم والده إذا ظلمه و لا يرفع صوته على صوته
33803- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابن بكير عن الحكم بن عتيبة قال تصدّق أبي عليّ بدار فقبضتها ثمّ ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها منّي و يتصدّق بها عليهم فسألت أبا عبد اللّه ع عن ذلك و أخبرته بالقصّة فقال لا تعطها إيّاه قلت فإنّه يخاصمني قال فخاصمه و لا ترفع صوتك على صوته
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
33804- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر عن الحكم قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ والدي تصدّق عليّ بدار ثمّ بدا له أن يرجع فيها إلى أن قال فقال بئس ما صنع والدك فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك و إن رفع صوته فاخفض أنت صوتك الحديث