باب 1 - وجوب رميها يوم النّحر مقدّما على الذّبح و الحلق
18564- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النّعمان عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد اللّه ع معنا نساء قال أفض بهنّ بليل و لا تفض بهنّ حتّى تقف بهنّ بجمع ثمّ أفض بهنّ حتّى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهنّ و يقصّرن من أظفارهنّ ثمّ يمضين إلى مكّة الحديث
18565- و عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أحدهما ع قال أيّ امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس فليرم الجمرة ثمّ ليمض و ليأمر من يذبح عنه و تقصّر المرأة و يحلق الرّجل الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
18566- و عنهم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع في رمي الجمار قال له بكلّ حصاة يرمي بها يحطّ عنه كبيرة موبقة
و رواه البرقيّ في المحاسن مثله
18567- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص لرجل من الأنصار إذا رميت الجمار كان لك بكلّ حصاة عشر حسنات تكتب لك فيما يستقبل من عمرك
18568- محمّد بن عليّ بن الحسين عن النّبيّ ص و الأئمّة ع إنّما أمر برمي الجمار لأنّ إبليس اللّعين كان يتراءى لإبراهيم ع في موضع الجمار فيرجمه إبراهيم ع فجرت بذلك السّنّة
18569- قال و روي أنّ أوّل من رمى الجمار آدم ع ثمّ إبراهيم ع
18570- قال و قال رسول اللّه ص رمي الجمار ذخر يوم القيامة
18571- قال و قال ع الحاجّ إذا رمى الجمار خرج من ذنوبه
18572- قال و قال الصّادق ع من رمى الجمار يحطّ عنه بكلّ حصاة كبيرة موبقة و إذا رماها المؤمن التقفها الملك و إذا رماها الكافر قال الشّيطان باستك ما رميت
أقول و تقدّم ما يدلّ على وجوب الرّمي في كيفيّة الحجّ و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه
باب 2 - استحباب الطّهارة لرمي الجمار و عدم وجوبها له و عدم استحباب الغسل له
18573- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الجمار فقال لا ترم الجمار إلّا و أنت على طهر
18574- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الغسل إذا رمى الجمار فقال ربّما فعلت فأمّا السّنّة فلا و لكن من الحرّ و العرق
18575- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و يستحبّ أن ترمي الجمار على طهر
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله
18576- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان عن محمّد الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الغسل إذا أراد أن يرمي فقال ربّما اغتسلت فأمّا من السّنّة فلا
18577- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البرقيّ عن جعفر عن أبي غسّان حميد بن مسعود قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رمي الجمار على غير طهور قال الجمار عندنا مثل الصّفا و المروة حيطان إنّ طفت بينهما على غير طهور لم يضرّك و الطّهر أحبّ إليّ فلا تدعه و أنت قادر عليه
18578- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عليّ بن الفضل الواسطيّ عن أبي الحسن ع قال لا ترم الجمار إلّا و أنت طاهر
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الطّواف و السّعي
باب 3 - استحباب استقبال جمرة العقبة و استدبار القبلة داعيا بالمأثور متباعدا عنها بنحو خمسة عشر ذراعا
18579- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال خذ حصى الجمار ثمّ ائت الجمرة القصوى الّتي عند العقبة فارمها من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها و تقول و الحصى في يدك اللّهمّ هؤلاء حصياتي فأحصهنّ لي و ارفعهنّ في عملي ثمّ ترمي فتقول مع كلّ حصاة اللّه أكبر اللّهمّ ادحر عنّي الشّيطان اللّهمّ تصديقا بكتابك و على سنّة نبيّك اللّهمّ اجعله حجّا مبرورا و عملا مقبولا و سعيا مشكورا و ذنبا مغفورا و ليكن فيما بينك و بين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا فإذا أتيت رحلك و رجعت من الرّمي فقل اللّهمّ بك وثقت و عليك توكّلت فنعم الرّبّ و نعم المولى و نعم النّصير قال و يستحبّ أن ترمي الجمار على طهر
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
باب 4 - أنّه لا يجوز رمي الجمرات بغير الحصى و وجوب كونها من الحرم
18580- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك و إن أخذته من غير الحرم لم يجزئك قال و قال لا ترم الجمار إلّا بالحصى
18581- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال )قال أبو عبد اللّه ع( خذ حصى الجمار من جمع فإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 5 - وجوب كون حصى الجمار أبكارا و صفة الحصى
18582- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن ياسين الضّرير عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع في حصى الجمار قال لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم و من حصى الجمار الحديث
18583- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا تأخذ من حصى الجمار
و رواه الصّدوق مرسلا إلّا أنّه قال لا تأخذ من حصى الجمار الّذي قد رمي
أقول و تقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود
باب 6 - أنّ من رمى و أصاب غير الجمرة لم يجزئه فإن أصاب غيرها ثمّ أصابها أجزأه
18584- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها و إن أصابت إنسانا أو جملا ثمّ وقعت على الجمار أجزأك
محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه و عن محمّد عن الفضل عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع مثله
18585- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن رجل رمى جمرة العقبة بستّ حصيات و وقعت واحدة في المحمل قال يعيدها
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
باب 7 - استحباب الرّمي خذفا و كيفيّته
18586- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن ع قال حصى الجمار تكون مثل الأنملة إلى أن قال تخذفهنّ خذفا و تضعها على الإبهام و تدفعها بظفر السّبّابة قال و ارمها من بطن الوادي و اجعلهنّ على يمينك كلّهنّ الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن أبي الحسن الرّضا ع
باب 8 - جواز الرّمي راكبا
18587- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى أنّه رأى أبا جعفر الثّاني ع رمى الجمار راكبا
18588- و عنه عن محمّد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أحدهم ع في رمي الجمار أنّ رسول اللّه ص رمى الجمار راكبا على راحلته
18589- و عنه عن أبي جعفر عن عبد الرّحمن بن أبي نجران أنّه رأى أبا الحسن الثّاني ع رمى الجمار و هو راكب حتّى رماها كلّها
18590- و عنه عن أبي جعفر عن العبّاس عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل رمى الجمار و هو راكب فقال لا بأس به
باب 9 - استحباب رمي الجمار ماشيا
18591- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن آبائه ع قال كان رسول اللّه ص يرمي الجمار ماشيا
18592- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن عنبسة بن مصعب قال رأيت أبا عبد اللّه ع بمنى يمشي و يركب فحدّثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه فابتدأني هو بالحديث فقال إنّ عليّ بن الحسين ع كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار و منزلي اليوم أنفس من منزله فأركب حتّى آتي إلى منزله فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتّى أرمي الجمار
محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله
18593- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن مثنّى عن رجل عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع أنّ رسول اللّه ص كان يرمي الجمار ماشيا
18594- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار قال رأيت أبا جعفر ع يمشي بعد يوم النّحر حتّى يرمي الجمرة ثمّ ينصرف راكبا و كنت أراه ماشيا بعد ما يحاذي المسجد بمنى
18595- و عنهم عن أحمد عن عليّ بن محمّد بن سليمان النّوفليّ عن الحسن بن صالح عن بعض أصحابه قال نزل أبو جعفر ع فوق المسجد بمنى قليلا عن دابّته حتّى توجّه ليرمي الجمرة عند مضرب عليّ بن الحسين ع فقلت له جعلت فداك لم نزلت هاهنا فقال إنّ هذا مضرب عليّ بن الحسين ع و مضرب بني هاشم و أنا أحبّ أن أمشي في منازل بني هاشم
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما في أحاديث المشي في الحجّ
باب 10 - استحباب الوقوف عند الجمرتين داعيا و ترك الوقوف عند جمرة العقبة و استحباب جعل الجمرات على يمينه و رميهنّ من الوادي
18596- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الجمار فقال قم عند الجمرتين و لا تقم عند جمرة العقبة فقلت هذا من السّنّة فقال نعم الحديث
18597- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و ابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل و قل كما قلت يوم النّحر ثمّ قم عن يسار الطّريق فاستقبل القبلة و احمد اللّه و أثن عليه و صلّ على النّبيّ و آله ثمّ تقدم قليلا فتدعو و تسأله أن يتقبّل منك ثمّ تقدم أيضا ثمّ افعل ذلك عند الثّانية و اصنع كما صنعت بالأولى و تقف و تدعو اللّه كما دعوت ثمّ تمضي إلى الثّالثة و عليك السّكينة و الوقار فارم و لا تقف عندها
18598- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن ع في حديث رمي الجمار قال و اجعلهنّ على يمينك كلّهنّ و لا ترم على الجمرة و تقف عند الجمرتين الأوّلتين و لا تقف عند جمرة العقبة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع إلّا أنّه قال أعلى الجمرة
18599- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الرّوميّ قال رمى أبو عبد اللّه ع الجمرة العظمى فرأى النّاس وقوفا فقام وسطهم ثمّ نادى بأعلى صوته أيّها النّاس إنّ هذا ليس بموقف ثلاث مرّات ففعلت
18600- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن همّام عن الرّضا ع في حديث قال ترمي الجمار من بطن الوادي و تجعل كلّ جمرة عن يمينك ثمّ تنفتل في الشّقّ الآخر إذا رميت جمرة العقبة
18601- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر قال قال أخي موسى ع إنّي كنت مع أبي بمنى فأتى جمرة العقبة فرأى النّاس عندها وقوفا فقال لغلام له يقال له سعيد ناد في النّاس أنّ جعفر بن محمّد يقول إنّ هذا ليس بموضع وقوف فارموا و امضوا فنادى سعيد
18602- و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن رمي جمرة العقبة أوّل يوم يقف من يرميها قال لا يقف أوّل يوم و لكن ليرم و لينصرف
باب 11 - استحباب التّكبير مع كلّ حصاة
18603- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت ما أقول إذا رميت قال كبّر مع كلّ حصاة
18604- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال خذ حصى الجمار إلى أن قال ثمّ ترمي فتقول مع كلّ حصاة اللّه أكبر
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 12 - استحباب كون الرّمي عند زوال الشّمس و أخذ الحصى باليسرى و الرّمي باليمنى
18605- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال ارم في كلّ يوم عند زوال الشّمس و قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالسّند الأوّل مثله
18606- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع خذ حصى الجمار بيدك اليسرى و ارم باليمنى
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 13 - أنّ وقت الرّمي ما بين طلوع الشّمس و غروبها
18607- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع في حديث قلت له إلى متى يكون رمي الجمار فقال من ارتفاع النّهار إلى غروب الشّمس
18608- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن صفوان بن مهران قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول ارم الجمار ما بين طلوع الشّمس إلى غروبها
18609- و بهذا الإسناد قال الرّمي ما بين طلوع الشّمس إلى غروبها
18610- و عنه عن محمّد عن سيف عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول رمي الجمار ما بين طلوع الشّمس إلى غروبها
18611- و عنه عن عبد الرّحمن عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و ابن أذينة عن أبي جعفر ع أنّه قال للحكم بن عتيبة ما حدّ رمي الجمار فقال الحكم عند زوال الشّمس فقال أبو جعفر ع يا حكم أ رأيت لو أنّهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتّى أرجع أ كان يفوته الرّمي هو و اللّه ما بين طلوع الشّمس إلى غروبها
محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله
18612- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير و عن صفوان عن منصور بن حازم جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال رمي الجمار من طلوع الشّمس إلى غروبها
18613- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن همّام قال سمعت أبا الحسن الرّضا ع يقول لا ترم الجمرة يوم النّحر حتّى تطلع الشّمس الحديث
أقول و لا ينافيه ما تقدّم من الأمر بالرّمي عند الزّوال لأنّ المراد به الاستحباب قاله الشّيخ و غيره
باب 14 - جواز الرّمي باللّيل و قبل طلوع الشّمس مع الخوف و العذر
18614- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن يرمي الخائف باللّيل و يضحّي و يفيض باللّيل
-18615 و بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن الحسين سعيد عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال رخّص للعبد و الخائف و الرّاعي في الرّمي ليلا
18616- و عنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمّد بن أبي عمير عن عليّ بن عطيّة قال أفضنا من المزدلفة بليل أنا و هشام بن عبد الملك الكوفيّ فكان هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر فقال لي هشام أيّ شيء أحدثنا في حجّنا فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى ع قد رمى الجمار و انصرف فطابت نفس هشام
18617- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الخائف لا بأس بأن يرمي الجمار باللّيل و يضحّي باللّيل و يفيض باللّيل
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله
18618- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع أنّه كره رمي الجمار باللّيل و رخّص للعبد و الرّاعي في رمي الجمار ليلا
18619- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع رخّص رسول اللّه ص لرعاة الإبل إذا جاءوا باللّيل أن يرموا
18620- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الّذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو قال الحاطبة و المملوك الّذي لا يملك من أمره شيئا و الخائف و المدين و المريض الّذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي و إلّا فارم عنه و هو حاضر
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الإفاضة قبل الفجر
باب 15 - أنّ من فاته الرّمي نهارا وجب عليه قضاؤه من الغد و يستحبّ له الفصل بأن يكون ما لأمسه بكرة و ما ليومه عند الزّوال
18621- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أفاض من جمع حتّى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتّى غابت الشّمس قال يرمي إذا أصبح مرّتين مرّة لما فاته و الأخرى ليومه الّذي يصبح فيه و ليفرّق بينهما يكون أحدهما بكرة و هي للأمس و الأخرى عند زوال الشّمس
18622- و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد و غيره عن عبد اللّه بن سنان مثله إلّا أنّه قال فلم يرم الجمرة حتّى غابت الشّمس قال يرمي إذا أصبح مرّتين أحدهما بكرة و هي للأمس و الأخرى عند زوال الشّمس و هي ليومه
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن سنان و ذكر مثل رواية الكلينيّ
18623- و عنه عن اللّؤلؤيّ حسن بن حسين عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن بريد العجليّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثّاني قال فليرمها في اليوم الثّالث لما فاته و لما يجب عليه في يومه قلت فإن لم يذكر إلّا يوم النّفر قال فليرمها و لا شيء عليه
باب 16 - عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النّحر
18624- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أحدهما ع و عن ابن أذينة عن ابن بكير قال كانت الجمار ترمى جميعا قلت فأرميها فقال لا أ ما ترضى أن تصنع كما أصنع
18625- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أحدهما ع قال سألته عن رمي الجمرة يوم النّحر ما لها ترمى وحدها و لا يرمى من الجمار غيرها يوم النّحر فقال قد كنّ يرمين كلّهنّ و لكنّهم تركوا ذلك فقلت جعلت فداك فأرميهنّ قال لا ترمهنّ أ ما ترضى أن تصنع مثل ما نصنع
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله إلّا أنّه ترك قوله عن زرارة و قال مثل ما أصنع
18626- و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن حمران قال سألت أبا جعفر ع عن رمي الجمار فقال كنّ يرمين يوم النّحر فرميتها جميعا بعد ذلك ثمّ حدّثته فقال لي أ ما ترضى أن تصنع كما كان عليّ ع يصنع فتركته
باب 17 - جواز الرّمي عن المريض و المغمى عليه و الصّبيّ و استحباب حملهم إلى الجمرة إن أمكن و بقيّة أحكام الرّمي
18627- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار و عبد الرّحمن بن الحجّاج جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال الكسير و المبطون يرمى عنهما قال و الصّبيان يرمى عنهم
18628- و بإسناده عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسى ع عن المريض ترمى عنه الجمار قال نعم يحمل إلى الجمرة و يرمى عنه قلت لا يطيق قال يترك في منزله و يرمى عنه
و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد اللّه عن إسحاق بن عمّار مثله
18629- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار و عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال الكسير و المبطون يرمى عنهما قال و الصّبيان يرمى عنهم
18630- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن المريض ترمى عنه الجمار قال نعم يحمل إلى الجمرة و يرمى عنه
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله
-18631 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أغمي عليه فقال يرمى عنه الجمار
18632- و عنه عن عبد اللّه بن بحر عن داود بن عليّ اليعقوبيّ قال سألت أبا الحسن موسى ع عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار فقال يرمى عنه
18633- و بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عمّن حدّثه عن يحيى بن سعيد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن امرأة سقطت عن المحمل فانكسرت و لم تقدر على رمي الجمار فقال يرمى عنها و عن المبطون
18634- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال المبطون يرمى عنه
18635- و عنه عن عبد الرّحمن عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف به
18636- و عنه عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يطاف به و يرمى عنه قال فقال نعم إذا كان لا يستطيع
18637- و عنه عن إبراهيم الأسديّ عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في المرأة المريضة الّتي لا تعقل أنّه يرمى عنها
18638- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع قال المريض يرمى عنه و الصّبيّ يعطى الحصى فيرمي
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الطّواف و يأتي ما يدلّ على بقيّة أحكام الرّمي في محلّه