باب 1 - أقسامها و تفسيرها
35807- محمّد بن يعقوب قال في تفسير الجراحات و الشّجاج أوّلها تسمّى الخارصة و هي الّتي تخدش و لا تجري الدّم ثمّ الدّامية و هي الّتي يسيل منها الدّم ثمّ الباضعة و هي الّتي تبضع اللّحم و تقطعه ثمّ المتلاحمة و هي الّتي تبلغ في اللّحم ثمّ السّمحاق و هي الّتي تبلغ العظم و السّمحاق جلدة رقيقة على العظم ثمّ الموضحة و هي الّتي توضح العظم ثمّ الهاشمة و هي الّتي تهشم العظم ثمّ المنقّلة و هي الّتي تنقّل العظام عن الموضع الّذي خلقه اللّه ثمّ الآمّة و المأمومة و هي الّتي تبلغ أمّ الدّماغ ثمّ الجائفة و هي الّتي تصير في جوف الدّماغ
و نقله الشّيخ عن الأصمعيّ نحوه و كذا الصّدوق
باب 2 - تفصيل ديات الشّجاج و الجراح و جملة من أحكامها
35808- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الباضعة ثلاث من الإبل
35809- و بإسناده عن السّكونيّ أنّ عليّا ع قضى في الهاشمة بعشر من الإبل
35810- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن ع و عنه عن أبيه عن ابن فضّال قال عرضت الكتاب على أبي الحسن ع فقال هو صحيح قضى أمير المؤمنين ع في دية جراحة الأعضاء كلّها في الرّأس و الوجه و سائر الجسد من السّمع و البصر و الصّوت و العقل و اليدين و الرّجلين في القطع و الكسر و الصّدع و البطّ و الموضحة و الدّامية و نقل العظام و النّاقبة يكون في شيء من ذلك فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم و لا عيب لم ينقّل منه عظام فإنّ ديته معلومة فإن أوضح و لم ينقّل عظامه فدية كسره و دية موضحته فإنّ دية كلّ عظم كسر معلوم ديته و نقل عظامه نصف دية كسره و دية موضحته ربع دية كسره فيما وارت الثّياب غير قصبتي السّاعد و الإصبع و في قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الّذي هو فيه و أفتى في النّافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرّجل مائة دينار
و رواه الصّدوق و الشّيخ بأسانيدهما السّابقة
35811- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال في الموضحة خمس من الإبل و في السّمحاق أربع من الإبل و الباضعة ثلاث من الإبل و المأمومة ثلاث و ثلاثون من الإبل و الجائفة ثلاث و ثلاثون ]من الإبل[ و المنقّلة خمس عشرة من الإبل
35812- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضّل بن صالح عن زيد الشّحّام قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الشّجّة المأمومة فقال فيها ثلث الدّية و في الجائفة ثلث الدّية و في الموضحة خمس من الإبل
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح و عن عمرو بن عثمان و الّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و الّذي قبلهما بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
35813- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع قضى رسول اللّه ص في المأمومة ثلث الدّية و في المنقّلة خمس عشرة من الإبل و في الموضحة خمسا من الإبل و في الدّامية بعيرا و في الباضعة بعيرين و قضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة و قضى في السّمحاق أربعة من الإبل
35814- و بهذا الإسناد قال قضى أمير المؤمنين ع في النّاقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو
35815- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ رسول اللّه ص قضى في الدّامية بعيرا و في الباضعة بعيرين و في المتلاحمة ثلاثة أبعرة و في السّمحاق أربعة أبعرة
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم
و الّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد إلّا أنّه قال في النّافذة
و كذا الّذي قبلهما
35816- و عنه عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال في السّمحاق و هي الّتي دون الموضحة خمسمائة درهم و فيها إذا كانت في الوجه ضعف الدّية على قدر الشّين و في المأمومة ثلث الدّية و هي الّتي نفذت و لم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما و في الجائفة ثلث الدّية و هي الّتي قد بلغت جوف الدّماغ و في المنقّلة خمس عشرة من الإبل و هي الّتي قد صارت قرحة تنقّل منها العظام
35817- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن سعيد بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال في الموضحة خمس من الإبل و في السّمحاق دون الموضحة أربع من الإبل و في المنقّلة خمس عشرة من الإبل و في الجائفة ثلث الدّية ثلاثة و ثلاثون من الإبل و في المأمومة ثلث الدّية
و رواه الصّدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن عليّ بن أبي حمزة مثله
35818- و عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال في الموضحة خمس من الإبل و في السّمحاق أربع من الإبل و في الباضعة ثلاث من الإبل و في المأمومة ثلاث و ثلاثون من الإبل و في الجائفة ثلاث و ثلاثون من الإبل و المنقّلة خمس عشرة من الإبل
و رواه الصّدوق في معاني الأخبار عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد مثله
35819- و عنه عن عليّ بن النّعمان عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الشّجّة المأمومة فقال ثلث الدّية و الشّجّة الجائفة ثلث الدّية و سألته عن الموضحة فقال خمس من الإبل
35820- و عنه عن فضالة بن أيّوب عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قال لي أبو عبد اللّه ع إنّ رسول اللّه ص قد كتب لابن حزم كتابا فخذه منه فأتني به حتّى أنظر إليه قال فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثمّ أتيته به فعرضته عليه فإذا فيه من أبواب الصّدقات و أبواب الدّيات و إذا فيه في العين خمسون و في الجائفة الثّلث و في المنقّلة خمس عشرة و في الموضحة خمس من الإبل
35821- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ظريف عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع في الخرصة شبه الخدش بعير و في الدّامية بعيران و في الباضعة و هي ما دون السّمحاق ثلاث من الإبل و في السّمحاق و هي دون الموضحة أربع من الإبل و في الموضحة خمس من الإبل
35822- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ أنّ أمير المؤمنين ع قضى في الهاشمة بعشر من الإبل
35823- و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال الموضحة خمسة من الإبل و السّمحاق أربعة من الإبل و الدّامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا و إذا كان خطأ كان الدّية و المنقّلة خمسة عشر و الجائفة ثلث الدّية و المأمومة ثلث الدّية و جراحة المرأة و الرّجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدّية فإذا جاز ذلك فالرّجل يضعف على المرأة ضعفين و الخطأ مائة من الإبل الحديث
-35824 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال ما دون السّمحاق أجر الطّبيب
35825- و بإسناده عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ظريف عن أبي حمزة في الموضحة خمس من الإبل و في السّمحاق دون الموضحة أربع من الإبل و في المنقّلة خمس عشرة من الإبل عشر و نصف عشر و في الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلّا الحكومة و المنقّلة ينقّل عنها العظام و ليس فيها قصاص إلّا الحكومة و المأمومة ليس فيها قصاص إلّا الحكومة إنّ المأمومة تقع ضربة في الرّأس إن كان سيفا فإنّها يقطع كلّ شيء و يقطع العظم فتؤمّ المضروب و ربّما ثقل لسانه و ربّما ثقل سمعه و ربّما اعتراه اختلاط فإن ضرب بعمود أو بعصا شديدة فإنّها تبلغ أشدّ من القطع يكسر منها القحف قحف الرّأس
أقول و تقدّم ما يدلّ على تفصيل الدّيات المذكورة في ديات الأعضاء و الاختلاف هنا محمول على ما يأتي من أنّ جرح الرّأس و الوجه ليس مثل جراح البدن و قد مرّ نحوه
باب 3 - أنّ جراحات الرّجل و المرأة سواء في الدّية إلى أن تبلغ ثلث دية النّفس فتتضاعف دية جراح الرّجل
35826- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال جراحات المرأة و الرّجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدّية فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرّجل على جراحة المرأة ضعفين
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن و عثمان بن عيسى نحوه
35827- و عنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال جراحات النّساء على النّصف من جراحات الرّجال في كلّ شيء
أقول هذا محمول على ما زاد عن ثلث الدّية لما مرّ و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في ديات الأعضاء و في القصاص
باب 4 - أرش اللّطمة
35828- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في اللّطمة يسودّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة دنانير فإن لم تسودّ و اخضرّت فإنّ أرشها ثلاثة دنانير فإن احمارّت و لم تخضارّ فإنّ أرشها دينار و نصف
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمّار
و كذا الصّدوق نحوه و زاد و في البدن نصف ذلك
باب 5 - أنّ دية الشّجاج في الوجه و الرّأس سواء بخلاف ديات جراح البدن
35829- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثّوريّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الموضحة في الرّأس كما هي في الوجه فقال الموضحة و الشّجاج في الوجه و الرّأس سواء في الدّية لأنّ الوجه من الرّأس و ليست الجراحات في الجسد كما هي في الرّأس
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
35830- و بإسناده عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص إنّ الموضحة في الوجه و الرّأس سواء
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 6 - أنّ دية الجرح عمدا إنّما تثبت مع عدم إرادة القصاص و مع التّراضي
35831- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتصّ
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
35832- و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر ع قال قلت ما تقول في العمد و الخطإ في القتل و الجراحات فقال ليس الخطأ مثل العمد فيه القتل و الجراحات فيها القصاص و الخطأ في القتل و الجراحات فيها الدّيات الحديث
-35833 و عنه عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و أمّا ما كان من جراحات الجسد فإنّ فيها القصاص إلّا أن يقبل المجروح دية الجراحة و يعطاها
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 7 - أنّ من وهب الجراح ثمّ سرت إلى النّفس فعلى الجاني الدّية إلّا دية ما وهب
35834- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل شجّ رجلا موضحة ثمّ يطلب فيها فوهبها له ثمّ انتفضت به فقتلته فقال هو ضامن للدّية إلّا قيمة الموضحة لأنّه وهبها و لم يهب النّفس الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن حفص عن عبد اللّه بن طلحة عن أبي بصير أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 8 - أنّ دية الجراح و الشّجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحرّ
35835- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبديّ عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في رجل شجّ عبدا موضحة قال عليه نصف عشر قيمته
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
35836- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثّمن
و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ مثله
35837- و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنّه يؤدّي إلى مولاه قيمة العبد و يأخذ العبد
-35838 و بإسناده عن يونس عمّن رواه قال قال يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة و إذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس مثله
35839- و بإسناده عن الحسن بن محمّد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع في رجل شجّ عبدا موضحة فقال عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد و لا يجاوز بثمن العبد دية الحرّ
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 9 - ثبوت الحكومة في الجرح الّذي لا نصّ فيه و أنّه لا بدّ من حكم عدلين بذلك
35840- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل و ما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك