باب 1 - أنّ ما في الجسد منه واحد ففيه الدّية و ما فيه اثنان ففيهما الدّية و في كلّ واحد نصف الدّية إلّا البيضتين و الشّفتين و ذكر جملة من أقسام الدّيات
35625- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدّية مثل اليدين و العينين قال قلت رجل فقأت عينه قال نصف الدّية قلت فرجل قطعت يده قال فيه نصف الدّية قلت فرجل ذهبت إحدى بيضتيه قال إن كانت اليسار )ففيها ثلثا الدّية( قلت و لم أ ليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدّية فقال لأنّ الولد من البيضة اليسرى
35626- و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن يونس أنّه عرض على أبي الحسن الرّضا ع كتاب الدّيات و كان فيه في ذهاب السّمع كلّه ألف دينار و الصّوت كلّه من الغنن و البحح ألف دينار )و الشّلل في اليدين كلتاهما( ألف دينار و شلل الرّجلين ألف دينار و الشّفتين إذا استؤصلا ألف دينار و الظّهر إذا أحدب ألف دينار و الذّكر إذا استؤصل ألف دينار و البيضتين ألف دينار و في صدغ الرّجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّا إذا انحرف الرّجل نصف الدّية خمسمائة دينار فما كان دون ذلك فبحسابه
و عنه عن أبيه عن ابن فضّال عن الرّضا ع مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
35627- و رواه أيضا بأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف و كذا الصّدوق إلّا أنّ في روايتهما فالدّية في النّفس ألف دينار و في الأنف ألف دينار و الضّوء كلّه من العينين ألف دينار و البحح ألف دينار و اللّسان إذا استؤصل ألف دينار
35628- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يكسر ظهره قال فيه الدّية كاملة و في العينين الدّية و في إحداهما نصف الدّية و في الأذنين الدّية و في إحداهما نصف الدّية و في الذّكر إذا قطعت الحشفة و ما فوق الدّية و في الأنف إذا قطع المارن الدّية و في الشّفتين الدّية
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم إلّا أنّه قال في آخره و في البيضتين الدّية
و كذا الّذي قبله و كذا الأوّل
35629- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في الأنف إذا استؤصل جدعه الدّية و في العين إذا فقأت نصف الدّية و في الأذن إذا قطعت نصف الدّية و في اليد نصف الدّية و في الذّكر إذا قطع من موضع الحشفة الدّية
35630- و عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد و محمّد بن خالد جميعا عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال في اليد نصف الدّية و في اليدين جميعا الدّية و في الرّجلين كذلك و في الذّكر إذا قطعت الحشفة فما فوق ذلك الدّية و في الأنف إذا قطع المارن الدّية و في الشّفتين الدّية و في العينين الدّية و في إحداهما نصف الدّية
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن القاسم بن محمّد مثله
35631- و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل الواحدة نصف الدّية و في الأذن نصف الدّية إذا قطعها من أصلها و إذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل و في الأنف إذا قطع الدّية كاملة و في الظّهر إذا انكسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدّية كاملة و في الذّكر إذا قطع الدّية كاملة و في اللّسان إذا قطع الدّية كاملة
و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس إلّا أنّه أسقط منه دية الظّهر و الذّكر
و روى الّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد و الّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
35632- و بالإسناد عن يونس عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدّية تامّة و في أسنان الرّجل الدّية تامّة و في أذنيه الدّية كاملة و الرّجلان و العينان بتلك المنزلة
35633- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن اليد قال نصف الدّية و في الأذن نصف الدّية إذا قطعها من أصلها
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله
35634- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة مثله و زاد و إذا قطع طرفا منها قيمة عدل و العين الواحدة نصف الدّية و في الأنف إذا قطع المارن الدّية كاملة و في الذّكر إذا قطع الدّية كاملة و الشّفتان العليا و السّفلى سواء في الدّية
أقول حمله الشّيخ على التّساوي في وجوب الدّية لا في مقدارها
35635- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع قال في أنف الرّجل إذا قطع من المارن فالدّية تامّة و ذكر الرّجل الدّية تامّة و لسانه الدّية تامّة و أذنيه الدّية تامّة و الرّجلان بتلك المنزلة و العينان بتلك المنزلة و العين العوراء الدّية تامّة و الإصبع من اليد و الرّجل فعشر الدّية و السّنّ من الثّنايا و الأضراس سواء نصف العشر الحديث
35636- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدّية و في أحدهما نصف الدّية و ما كان فيه واحد ففيه الدّية
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع مثله
35637- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحارث عن محمّد بن عبد الرّحمن العرزميّ عن أبيه عبد الرّحمن عن جعفر عن أبيه ع أنّه جعل في السّنّ السّوداء ثلث ديتها و في اليد الشّلّاء ثلث ديتها و في العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها و في شحمة الأذن ثلث ديتها و في الرّجل العرجاء ثلث ديتها و في خشاش الأنف في كلّ واحد ثلث الدّية
35638- محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل ثلاثون حقّة و ثلاثون بنت لبون و عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذكرا و دية العين إذا فقأت خمسون من الإبل و دية ذكر الرّجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل على أسباب الخطإ دون العمد و كذلك دية الرّجل و كذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل و كذلك دية الأذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الإبل قال و ما كان من ذلك من جروح أو تنكّل فيحكم به ذو عدل منكم يعني به الإمام قال و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون
35639- و عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع نحوه و زاد و في الأذن إذا جدعت خمسون من الإبل
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 2 - ديات أشفار العين و الحاجب و الصّدغ
35640- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال و عن محمّد بن عيسى عن يونس جميعا قالا عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين ع على أبي الحسن الرّضا ع فقال هو صحيح
35641- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن الجهم قال عرضته على الرّضا ع فقال لي اروه فإنّه صحيح ثمّ ذكر مثله
35642- و عنهم عن سهل عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبد اللّه بن أيّوب عن أبي عمرو المتطبّب قال عرضته على أبي عبد اللّه ع قال أفتى أمير المؤمنين ع فكتب النّاس فتياه و كتب به أمير المؤمنين ع إلى أمرائه و رءوس أجناده فممّا كان فيه إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار و ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار و إن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون دينارا و إن أصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين مائتا دينارو خمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك الحديث
-35643 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ظريف بن ناصح عن عبد اللّه بن أيّوب عن الحسين الرّوّاسيّ عن أبي عمرو المتطبّب قال عرضت هذه الرّواية على أبي عبد اللّه ع فقال نعم هي حقّ و قد كان أمير المؤمنين ع يأمر عمّاله بذلك ثمّ ذكر الحديث بطوله
و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد و بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ظريف بن ناصح و عنه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن حسّان الرّازيّ عن إسماعيل بن جعفر الكنديّ عن ظريف بن ناصح و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ظريف بن ناصح و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن ظريف بن ناصح و بإسناده عن سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح قال عرضت هذه الرّواية على أبي عبد اللّه ع
35644- و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال و عن محمّد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرّضا ع قالا عرضنا عليه الكتاب فقال نعم هو حقّ قد كان أمير المؤمنين ع يأمر عمّاله بذلك ثمّ ذكر مثله و زاد الصّدوق و الشّيخ و قضى ع في صدغ الرّجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّا ما انحرف الرّجل نصف الدّية خمسمائة دينار و ما كان دون ذلك فبحسابه فإن أصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون فما أصيب منه فعلى حساب ذلك
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 3 - ديات العين و نقص البصر و ذهابه و ما يمتحن به و القسامة فيه
35645- محمّد بن يعقوب بأسانيده السّابقة إلى كتاب ظريف بن ناصح عن أمير المؤمنين ع قال إذا أصيب الرّجل في إحدى عينيه فإنّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة و ينظر ما منتهى نظر عينه الصّحيحة ثمّ تغطّى عينه الصّحيحة و ينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك و القسامة مع ذلك من السّتّة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف هو وحده و أعطى و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل آخر و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و إن كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر و إن كان )أربعة أخماس( بصره حلف هو و حلف معه أربعة نفر و إن كان بصره كلّه حلف و حلف معه خمسة نفر و كذلك القسامة كلّها في الجروح و إن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان إن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة و إن كان ثلث بصره حلف مرّتين و إن كان أكثر على هذا الحساب و إنّما القسامة على مبلغ منتهى بصره الحديث
35646- و رواه الشّيخ بأسانيده السّابقة إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ع مثله إلّا أنّه قال و أفتى ع فيمن لم يكن له من يحلف معه و لم يوثق به على ما ذهب من بصره أنّه يضاعف عليه اليمين إن كان سدس بصره حلف واحدة و إن كان الثّلث حلف مرّتين و إن كان النّصف حلف ثلاث مرّات و إن كان الثّلثين حلف أربع مرّات و إن كان خمسة أسداس حلف خمس مرّات و إن كان بصره كلّه حلف ستّ مرّات ثمّ يعطي و إن أبى أن يحلف لم يعط إلّا ما حلف عليه و وثق منه بصدق و الوالي يستعين في ذلك بالسّؤال و النّظر و التّثبّت في القصاص و الحدود و القود
و رواه الصّدوق بإسناده السّابق إلى كتاب ظريف و ذكر مثل رواية الشّيخ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 4 - ديات الأنف و نافذة فيه و خرمه
35647- محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ع في الأنف قال فإن قطع روثة الأنف و هي طرفه فديته خمسمائة دينار و إن نفذت فيه نافذة لا تنسدّ بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و إن كانت نافذة فبرأت و التأمت )فديتها خمس دية الأنف مائتا دينار( فما أصيب منه فعلى حساب ذلك و إن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم و هو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا لأنّه النّصف و إن كانت نافذة في إحدى المنخرينأو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار
و رواه الصّدوق و الشّيخ بأسانيدهما السّابقة و زادا بعد قوله لأنّه النّصف و الحاجز بين المنخرين خمسون دينارا
35648- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف
و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 5 - ديات الشّفتين
35649- محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ع قال و إذا قطعت الشّفة العليا و استؤصلت فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإن انشقّت حتّى تبدو منها الأسنان ثمّ دوويت و برأت و التأمت فديتها مائة دينار فذلك خمس دية الشّفة إذا قطعت و استؤصلت و ما قطع منها فبحساب ذلك فإن شترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار )و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار( و دية الشّفة السّفلى إذا استؤصلت ثلثا الدّية ستّمائة و ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإن انشقّت حتّى تبدو الأسنان منها ثمّ برأت و التأمت فديتها مائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و إن أصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و ذلك نصف ديتها قال ظريف فسألت أبا عبد اللّه ع عن ذلك فقال بلغنا أنّ أمير المؤمنين ع فضّلها لأنّها تمسك الماء و الطّعام مع الأسنان فلذلك فضّلها في حكومته
و رواه الصّدوق و الشّيخ كما مرّ
35650- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه ع قال في الشّفة السّفلى ستّة آلاف )درهم( و في العليا أربعة آلاف لأنّ السّفلى تمسك الماء
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الصّدوق أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و ما مرّ من أنّ دية الشّفة العليا خمسمائة دينار محمول على التّقيّة
باب 6 - ديات الخدّ و الوجه
35651- محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ع قال و في الخدّ إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار فإن دووي فبرأ و التأم و به أثر بيّن و شتر فاحش فديته خمسون دينارا فإن كانت نافذة في الخدّين كليهما فديتها مائة دينار و ذلك نصف الدّية الّتي يرى منها الفم فإن كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتّى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة و خمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها فإن كانت ثاقبة و لم تنفذ فيها فديتها مائة دينار فإن كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون دينارا فإن كان لها شين فدية شينه مع دية موضحته فإن كان جرحا و لم يوضح ثمّ برأ و كان في الخدّين فديته عشرة دنانير فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فإن سقطت منه جذمة لحم و لم توضح و كان قدر الدّرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون دينارا و دية الشّجّة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخدّ و في موضحة الرّأس خمسون دينارا فإن نقّل العظام فديتها مائة دينار و خمسون دينارا فإن كانت ثاقبة في الرّأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار
و رواه الصّدوق و الشّيخ كما مرّ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 7 - ديات الأذن
35652- محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ع في الأذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار و ما قطع منها فبحساب ذلك
و رواه الصّدوق و الشّيخ كما مرّ
-35653 و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّا ع قضى في شحمة الأذن ثلث دية الأذن
35654- و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن اليد فقال نصف الدّية و في الأذنين نصف الدّية إذا قطعها من أصلها
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد و الّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 8 - ديات الأسنان
35655- محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ع قال و في الأسنان في كلّ سنّ خمسون دينارا و الأسنان كلّها سواء و كان قبل ذلك يقضى في الثّنيّة خمسون دينارا و في الرّباعية أربعون دينارا و في النّاب ثلاثون دينارا و في الضّرس خمسة و عشرون دينارا فإذا اسودّت السّنّ إلى الحول و لم تسقط فديتها دية السّاقطة خمسون دينارا فإن انصدعت و لم تسقط فديتها خمسة و عشرون دينارا و ما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين دينارا فإن سقطت بعد و هي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا و نصف دينار فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة و العشرين دينارا
و رواه الصّدوق و الشّيخ كما مرّ
35656- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال الأسنان كلّها سواء في كلّ سنّ خمسمائة درهم
أقول يأتي الوجه فيه و يحتمل التّقيّة
35657- و عنه عن أحمد عن عليّ بن الحكم أو غيره عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول إذا اسودّت الثّنيّة جعل فيها الدّية
35658- و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال السّنّ إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضّارب خمسمائة درهم و إن لم تقع و اسودّت أغرم ثلثي الدّية
35659- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الأسنان فقال هي سواء في الدّية
-35660 و عنهم عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد الرّحمن عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ عليّا ع قضى في سنّ الصّبيّ قبل أن يثّغر بعيرا بعيرا في كلّ سنّ
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و على الوجه في المساواة
باب 9 - ديات التّرقوة و المنكب
35661- محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ع قال و في التّرقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب أربعون دينارا فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان و ثلاثون دينارا فإن أوضحت فديتها خمسة و عشرون دينارا و ذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت فإن نقّل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير و دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون دينارا فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة و عشرون دينارا فإن نقّلت منه العظام فديته مائة دينار و خمسة و سبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره و خمسون دينارا لنقل عظامه و خمسة و عشرون دينارا لموضحته فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة و عشرون دينارا فإن رضّ فعثم فديته ثلث دية النّفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن فكّ فديته ثلاثون دينارا
و رواه الصّدوق و الشّيخ كما مرّ
باب 10 - دية العضد و المرفق
35662- محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ع في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم و لا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا و دية نقبها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و في المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار و ذلك خمس دية اليد و إن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون دينارا فإن نقّل منه العظام فديته مائة و خمسة و سبعون دينارا للكسر مائة دينار و لنقل العظام خمسون دينارا و للموضحة خمسة و عشرون دينارا فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا فإن رضّ المرفق فعثم فديته ثلث دية النّفس ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن كان فكّ فديته ثلاثون دينارا
و رواه الصّدوق و الشّيخ كما مرّ و زادا و في المرفق الآخر مثل ذلك سواء و زادا بعد دية صدع المرفق فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة و عشرون دينارا
باب 11 - ديات السّاعد و الرّسغ و الكفّ
35663- محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ع قال و في السّاعد إذا كسر ثمّ جبر على غير عثم و لا عيب فديته خمس دية اليد مائة دينار فإن كسرت قصبتا السّاعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار و في الكسر لأحد الزّندين خمسون دينارا و في كليهما مائة دينار فإن انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي السّاعد ثمانون دينارا و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل عظامها )مائة دينار و ذلك خمس دية اليد و إن كانت ناقبة فديتها( ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا و نصف دينار و دية نافذتها خمسون دينارا فإن كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية السّاعد ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و ذلك ثلث دية الّتي هي فيه و دية الرّصغ إذا رضّ فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية اليد مائة دينار و ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار و في الكفّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار و إن فكّ الكفّ فديته ثلث دية اليد مائة دينار و ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار و فيموضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل عظامها )خمسون دينارا نصف دية كسرها( و في نافذتها إن لم تنسدّ خمس دية اليد مائة دينار فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا
و رواه الصّدوق و الشّيخ كما مرّ إلّا أنّهما قالا في أوّله في السّاعد إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية النّفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن كسر إحدى القصبتين من السّاعد فديته خمس دية اليد مائة دينار و زاد الصّدوق أيضا هنا و في إحداهما أيضا في الكسر لأحد الزّندين خمسون دينارا و في كليهما مائة دينار
ثمّ إنّ الشّيخ و الصّدوق نقلا عن الخليل أنّه قال الرّسغ مفصل ما بين السّاعد و الكفّ
35664- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل فما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون
أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود
باب 12 - ديات أصابع اليدين
35665- محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ع في دية الأصابع و القصب الّتي في الكفّ ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار و ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار و دية قصبة الإبهام الّتي في الكفّ تجبر على غير عثم خمس دية الإبهام ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار إذا استوى جبرها و ثبت و دية صدعها ستّة و عشرون دينارا و ثلثا دينار و دية موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار و دية نقل عظامها ستّة عشر دينارا و ثلثا دينار و دية ثقبها ثمانية دنانير و ثلثدينار نصف دية نقل عظامها و دية موضحتها نصف دية ناقبتها ثمانية دنانير و ثلث دينار و دية فكّها عشرة دنانير و دية المفصل الثّاني من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ستّة عشر دينارا و ثلثا دينار و دية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير و سدس دينار )و دية ثقبها أربعة دنانير و سدس دينار( و دية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و دية نقل عظامها خمسة دنانير فما قطع منها فبحسابه و في الأصابع في كلّ إصبع سدس دية اليد ثلاثة و ثمانون دينارا و ثلث دينار و دية قصب أصابع الكفّ سوى الإبهام دية كلّ قصبة عشرون دينارا و ثلثا دينار و دية كلّ موضحة في كلّ قصبة من القصب الأربع )أصابع( أربعة دنانير و سدس دينار و دية نقل كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير و ثلث دينار و دية كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع الّتي تلي الكفّ ستّة عشر دينارا و ثلثا دينار و في صدع كلّ قصبة منهنّ ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار فإن كان في الكفّ قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و في نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في موضحته أربعة دنانير و سدس دينار و في نقبه أربعة دنانير و سدس دينار و في فكّه خمسة دنانير و دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون دينارا و ثلث دينار و في كسره أحد عشر دينارا و ثلث دينار و في صدعه ثمانية دنانير و نصف دينار و في موضحته ديناران و ثلثا دينار و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار و في نقبه ديناران و ثلثا دينار و في فكّه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة و عشرون دينارا و نصف و ربع و نصف عشر دينار و في كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار و في صدعه أربعة دنانير و خمس دينار و في موضحته ديناران و ثلث دينار و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث و في نقبه ديناران و ثلثا دينار و في فكّه ثلاث دنانير و ثلثا دينار و في ظفر كلّ إصبع منها خمسة دنانير و في الكفّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب فديتها أربعون دينارا و دية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان و ثلاثون دينارا و دية موضحتها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل عظامها عشرون دينارا و نصف دينار و دية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير و دية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار
و رواه الشّيخ و الصّدوق كما مرّ أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 13 - ديات الصّدر و الأضلاع
35666- محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ع قال في الصّدر إذا رضّ فثنى شقّيه كليهما فديته خمسمائة دينار و دية أحد شقّيه إذا انثنى مائتان و خمسون دينارا و إذا انثنى الصّدر و الكتفان فديته ألف دينار و إن انثنى أحد شقّي الصّدر و أحد الكتفين فديته خمسمائة دينار و دية موضحة الصّدر خمسة و عشرون دينارا و دية موضحة الكتفين و الظّهر خمسة و عشرون دينارا و إن اعترى الرّجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار و إن انكسر الصّلب فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار و إن عثم فديته ألف دينار و في حلمة ثدي الرّجل ثمن الدّية مائة و خمسة و عشرون دينارا و في الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة و عشرون دينارا و في صدعه اثنا عشر دينارا و نصف و دية نقل عظامه سبعة دنانير و نصف و موضحته على ربع دية كسره و نقبه مثل ذلك و في الأضلاع ممّا يلي العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر و دية صدعه سبعة دنانير و دية نقل عظامه خمسة دنانير و موضحة كلّ ضلع منها ربع دية كسره ديناران و نصف فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران و نصف و في الجائفة ثلث دية النّفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و إن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار
و رواه الصّدوق و الشّيخ كما مرّ أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 14 - دية الصّلب
35667- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي سليمان الحمّار عن بريد العجليّ عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أنّ فيه الدّية
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
35668- و بإسناده عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الصّلب الدّية
و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ مثله إلّا أنّه قال في الصّلب إذا انكسر الدّية
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 15 - ديات الورك و الفخذ
35669- محمّد بن يعقوب بأسانيده السّابقة إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرّجلين مائتا دينار و إن صدع الورك فديته مائة و ستّون دينارا أربعة أخماس دية كسره فإن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا و دية نقل عظامه مائة و خمسة و سبعون دينارا لكسرها مائة دينار و لنقل عظامها خمسون دينارا و لموضحتها خمسة و عشرون دينارا )و دية فكّها ثلاثون دينارا( فإن رضّت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرّجلين مائتا دينار فإن عثمت فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و ذلك ثلث دية النّفس و دية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار و ستّون دينارا فإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و دية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار و دية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا
و رواه الصّدوق و الشّيخ كما مرّ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 16 - ديات الرّكبة و السّاق و الكعب
35670- محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ع قال و في الرّكبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرّجلين مائتا دينار فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها )مائة و ستّة و ستّون( دينارا و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و دية نقل عظامها مائة دينار و خمسة و سبعون دينارا منها دية كسرها مائة دينار و في نقل عظامها خمسون دينارا و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا و دية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا فإن رضّت فعثمت ففيها ثلث ديةالنّفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا )و ثلث دينار( فإن فكّت فديتها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا و في السّاق إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرّجلين مائتا دينار و دية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستّون دينارا و في موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في نقبها نصف موضحتها خمسة و عشرون دينارا و في نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في نفوذها ربع دية كسرها خمسون و في قرحة لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن عثم السّاق فديتها ثلث دية النّفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و في الكعب إذا رضّ فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية الرّجلين ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار
و رواه الصّدوق و الشّيخ كما مرّ
باب 17 - ديات القدم و أصابعه
35671- محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ع في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرّجل مائتا دينار )و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها و في نافذة فيها لا تنسدّ خمس دية الرّجل مائتا دينار( و في ناقبة فيها ربع كسرها خمسون دينارا الأصابع و القصب الّتي في القدم دية الإبهام ثلث دية الرّجل ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و دية كسر قصبة الإبهام الّتي تلي القدم خمس دية الإبهام ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار )و في نقل عظامها ستّة و عشرون دينارا و ثلثا دينار( و في صدعها ستّة و عشرون دينارا و ثلثا دينار و في موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في فكّها عشرة دنانير و دية المفصل الأعلى من الإبهام و هو الثّاني الّذي فيه الظّفر ستّة عشر دينارا و ثلثا دينار و في موضحته أربعة دنانير و سدس و في نقل عظامه ثمانية دنانير و ثلث و في ناقبته أربعة دنانير و سدس و في صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث و في فكّها خمسة دنانير و في ظفره ثلاثون دينارا و ذلك لأنّه ثلث دية الرّجل و دية الأصابع دية كلّ إصبع منها سدس دية الرّجل ثلاثة و ثمانون دينارا و ثلث دينار و دية قصبة الأربع سوى الإبهام دية كلّ قصبة منهنّ ستّة عشر دينارا و ثلثا دينار و دية موضحة كلّ قصبة منهنّ أربعة دنانير و سدس دينار و دية نقل عظم كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير و ثلث دينار و دية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلثا دينار و دية نقب كلّ قصبة منهنّ أربعة دنانير و سدس دينار و دية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و دية كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع الّتي تلي القدم ستّة عشر دينارا و ثلث دينار و دية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و دية نقل عظام كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير و ثلث دينار و دية موضحة كلّ قصبة منهنّ أربعة دنانير و سدس دينار و دية نقبها أربعة دنانير و سدس دينار و دية فكّها خمسة دنانير و في المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون دينارا و ثلثا دينار و دية كسره أحد عشر دينارا و ثلثا دينار و دية صدعه ثمانية دنانير و أربعة أخماس دينار و دية موضحته ديناران و دية نقل عظامه خمسة دنانير و ثلثا دينار و دية نقبه ديناران و ثلثا دينار و دية فكّه ثمانية دنانير و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع الّتي فيها الظّفر إذا قطع فديته سبعة و عشرون دينارا و أربعة أخماس دينار و دية كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار و دية صدعه أربعة دنانير و خمس دينار و دية موضحته دينار و ثلث دينار و دية نقل عظامه ديناران و خمس دينار و دية نقبه دينار و ثلث دينار و دية فكّه ديناران و أربعة أخماس دينار و دية كلّ ظفر عشرة دنانير )و في موضحة الأصابع ثلث دية الأصابع
و رواه الصّدوق و الشّيخ كما مرّ
باب 18 - ديات الخصيتين و الأدرة و الحدبة و البجرة و القسامة في ذلك و حلمة ثدي الرّجل
35672- محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ع قال فإن أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار فإن فحج فلم يستطع المشي إلّا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النّفس ثمانمائة دينار فإن أحدب منها الظّهر فحينئذ تمّت ديته ألف دينار و القسامة كلّ شيء من ذلك ستّة نفر على ما بلغت ديته و دية البجرة إذا كانت فوق العانة عشر دية النّفس مائة دينار فإن كانت في العانة فخرقت الصّفاق فصارت أدرة في إحدى البيضتين فديتها مائتا دينار خمس الدّية
و رواه الصّدوق و الشّيخ كما مرّ و زادا و في حلمة ثدي الرّجل ثمن الدّية مائة دينار و خمسة و عشرون دينارا
35673- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن هارون عن أبي يحيى الواسطيّ رفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال الولد يكون من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدّية و في اليمنى ثلث الدّية
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 19 - ديات النّطفة و العلقة و المضغة و العظم و الجنين ذكرا و أنثى و مشتبها و جراحاته و العزل
35674- محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ع قال جعل دية الجنين مائة دينار و جعل منيّ الرّجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الرّوح مائة دينار و ذلك أنّ اللّه عزّ و جلّ خلق الإنسان من سلالة و هي النّطفة فهذا جزء ثمّ علقة فهو جزءان ثمّ مضغة فهو ثلاثة أجزاء ثمّ عظما فهو أربعة أجزاء ثمّ يكسى لحما فحينئذ تمّ جنينا فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار و المائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنّطفة خمس المائة عشرين دينارا و للعلقة خمسي المائة أربعيندينارا و للمضغة ثلاثة أخماس المائة ستّين دينارا و للعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا فإذا كسي اللّحم كانت له مائة كاملة فإذا نشأ فيه خلق آخر و هو الرّوح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا و إن كان أنثى فخمسمائة دينار و إن قتلت امرأة و هي حبلى متمّ فلم يسقط ولدها و لم يعلم أ ذكر هو أو أنثى و لم يعلم أ بعدها مات أم قبلها فديته نصفان نصف دية الذّكر و نصف دية الأنثى و دية المرأة كاملة بعد ذلك و ذلك ستّة أجزاء من الجنين و أفتى ع في منيّ الرّجل )يفزع عن( عرسه فيعزل عنها الماء و لم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير و إذا أفرغ فيها عشرين دينارا و قضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذّكر و الأنثى و الرّجل و المرأة كاملة و جعل له في قصاص جراحته و معقلته على قدر ديته و هي مائة دينار
و رواه الصّدوق و الشّيخ كما مرّ نحوه
35675- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن رجل عن أبي جعفر ع قال قلت له الرّجل يضرب المرأة فتطرح النّطفة قال عليه عشرون دينارا فإن كان علقة فعليه أربعون دينارا )فإن كان( مضغة فعليه ستّون دينارا فإن كان عظما فعليه الدّية
35676- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه ع في النّطفة عشرون دينارا و في العلقة أربعون دينارا و في المضغة ستّون دينارا و في العظم ثمانون دينارا فإذا كسي اللّحم فمائة دينار ثمّ هي ديته حتّى يستهلّ فإذا استهلّ فالدّية كاملة
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع مثله
-35677 و عنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل يضرب المرأة فتطرح النّطفة فقال عليه عشرون دينارا فقلت يضربها فتطرح العلقة فقال عليه أربعون دينارا فقلت فيضربها فتطرح المضغة فقال عليه ستّون دينارا فقلت فيضربها فتطرحه و قد صار له عظم فقال عليه الدّية كاملة و بهذا قضى أمير المؤمنين ع فقلت فما صفة النّطفة الّتي تعرف بها فقال النّطفة تكون بيضاء مثل النّخامة الغليظة فتمكث في الرّحم إذا صارت فيه أربعين يوما ثمّ تصير إلى علقة قلت فما صفة خلقة العلقة الّتي تعرف بها فقال هي علقة كعلقة الدّم المحجمة الجامدة تمكث في الرّحم بعد تحويلها عن النّطفة أربعين يوما ثمّ تصير مضغة فقلت فما صفة المضغة و خلقتها الّتي تعرف بها فقال هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبّكة ثمّ تصير إلى عظم قلت فما صفة خلقته إذا كان عظما فقال إذا كان عظما شقّ له السّمع و البصر و رتّبت جوارحه فإذا كان كذلك فإنّ فيه الدّية كاملة
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله
35678- و عنه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشّيبانيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع فإن خرج في النّطفة قطرة من دم فقال القطرة عشر النّطفة فيها اثنان و عشرون دينارا قلت فإن قطرت قطرتين قال أربعة و عشرون دينارا قلت فإن قطرت ثلاث قال فستّة و عشرون دينارا قلت فأربع قال فثمانية و عشرون دينارا و في خمس ثلاثون و ما زاد على النّصف فعلى حساب ذلك حتّى تصير علقة فإذا صارت علقة ففيها أربعون
35679- و بالإسناد عن صالح عن أبي شبل قال حضرت يونس و أبو عبد اللّه ع يخبره بالدّيات قال قلت فإنّ النّطفة خرجت متخضخضة بالدّم قال فقال لي فقد علقت إن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا و إن كان دما أسود فلا شيء عليه إلّا التّعزير لأنّه ما كان من دم صاف فذلك للولد و ما كان من دم أسود فذلك من الجوف قال أبو شبل فإنّ العلقة صار فيها شبه العرق من لحم قال اثنان و أربعون العشر قال قلت فإنّ عشر أربعين أربعة قال لا إنّما هو عشر المضغة لأنّه إنّما ذهب عشرها فكلّما زادت زيد حتّى يبلغ السّتّين قلت فإن رأيت المضغة مثل العقدة عظما يابسا قال فذاك عظم أوّل ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة أربعة قلت فإذا وكزها فسقط الصّبيّ و لا يدرى أ حيّا كان أم لا قال هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة و قد استوجب الدّية
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل عن أبي شبل و الّذي قبله عنه عن يونس الشّيبانيّ و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع نحوه و كذا الّذي قبله
35680- و بالإسناد عن صالح بن عقبة عن يونس الشّيبانيّ قال حضرت أنا و أبو شبل عند أبي عبد اللّه ع فسألته عن هذه المسائل في الدّيات ثمّ سأل أبو شبل و كان أشدّ مبالغة فخلّيته حتّى استنظف
35681- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيّب قال سألت عليّ بن الحسين ع عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميّتا فقال إن كان نطفة فإنّ عليه عشرين دينارا قلت فما حدّ النّطفة فقال هي الّتي )إذا( وقعت في الرّحم فاستقرّت فيه أربعين يوما و إن طرحته و هو علقة فإنّ عليه أربعين دينارا قلت فما حدّ العلقة قال هي الّتي إذا وقعت في الرّحم فاستقرّت فيه ثمانين يوما قال و إن طرحته و هو مضغة فإنّ عليه ستّين دينارا قلت فما حدّ المضغة فقال هي الّتي إذا وقعت في الرّحم فاستقرّت فيه مائة و عشرين يوما قال و إن طرحته و هو نسمة مخلّقة له عظم و لحم مزيّل الجوارح قد نفخت فيه روح العقل فإنّ عليه دية كاملة الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله بإسناده عن صالح بن عقبة و الّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن محمّد بن إسماعيل و كذا الّذي قبله
35682- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن موسى الورّاق عن يونس بن عبد الرّحمن عن أبي جرير القمّيّ قال سألت العبد الصّالح ع عن النّطفة ما فيها من الدّية و ما في العلقة )و ما في المضغة و ما في المخلّقة( و ما يقرّ في الأرحام فقال إنّه يخلق في بطن أمّه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما ثمّ يكون علقة أربعين يوما ثمّ مضغة أربعين يوما ففي النّطفة أربعون دينارا و في العلقة ستّون دينارا و في المضغة ثمانون دينارا فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار قال اللّه عزّ و جلّ ثمّ أنشأناه خلقا آخر فتبارك اللّه أحسن الخالقين فإن كان ذكرا ففيه الدّية و إن كانت أنثى ففيها ديتها
أقول هذا محمول على زيادة خلقه النّطفة إلى أن تبلغ علقة و زيادة العلقة إلى أن تبلغ المضغة و زيادة المضغة إلى أن تبلغ العظم
35683- محمّد بن محمّد المفيد في الإرشاد قال قضى عليّ ع في رجل ضرب امرأة فألقت علقة أنّ عليه ديتها أربعين دينارا و تلا ع و لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثمّ جعلناه نطفة في قرار مكين ثمّ خلقنا النّطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثمّ أنشأناه خلقا آخر فتبارك اللّه أحسن الخالقين ثمّ قال في النّطفة عشرون دينارا و في العلقة أربعون دينارا و في المضغة ستّون دينارا و في العظم قبل أن يستوي خلقه ثمانون دينارا و في الصّورة قبل أن تلجها الرّوح مائة دينار فإذا ولجتها الرّوح كان فيها ألف دينار
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في ديات النّفس و يأتي ما يدلّ عليه في قطع رأس الميّت و غيره
باب 20 - أنّ من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة أجزأه غرّة عبد أو أمة بقيمة الدّية
35684- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب )عن أبي عبيدة( عن أبي عبد اللّه ع في امرأة شربت دواء و هي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال إن كان له عظم قد نبت عليه اللّحم و شقّ له السّمع و البصر فإنّ عليها دية تسلّمها إلى أبيه قال و إن كان جنينا علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين دينارا أو غرّة تسلّمها إلى أبيه قلت فهي لا ترث من ولدها من ديته قال لا لأنّها قتلته
و رواه الكلينيّ و الصّدوق كما مرّ في المواريث
-35685 و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه ع قال جاءت امرأة فاستعدت على أعرابيّ قد أفزعها فألقت جنينا فقال الأعرابيّ لم يهلّ و لم يصح و مثله يطلّ فقال النّبيّ اسكت سجّاعة عليك غرّة وصيف عبد أو أمة
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير و الّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
35686- و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قضى رسول اللّه ص في جنين الهلاليّة حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها ميّتا فإنّ عليه غرّة عبدا أو أمة
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله و الأوّل عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب مثله
35687- و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع أنّ رجلا جاء إلى النّبيّ ص و قد ضرب امرأة حبلى فأسقطت سقطا ميّتا فأتى زوج المرأة إلى النّبيّ ص فاستعدى عليه فقال الضّارب يا رسول اللّه ما أكل و لا شرب و لا استهلّ و لا صاح و لا استبشّ فقال النّبيّ ص إنّك رجل سجّاعة فقضى فيه رقبة
35688- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إن ضرب الرّجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميّتا فإنّ عليه غرّة عبد أو أمة يدفعه إليها
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله
35689- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي عبيدة و الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل قتل امرأة خطأ و هي على رأس ولدها تمخض فقال خمسة آلاف درهم و عليه دية الّذي في بطنها وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا
و بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب أقول حمل الشّيخ الإجمال هنا على التّفصيل في الأوّل لما مرّ و جوّز حمل هذه الأخبار على التّقيّة
35690- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع )الغرّة قد تكون( بمائة دينار و تكون بعشرة دنانير فقال بخمسين
و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله
35691- و عنه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ الغرّة تزيد و تنقص و لكن قيمتها أربعون دينارا
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب و الّذي قبله عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله
35692- و بإسناده عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الغرّة تزيد و تنقص و لكن قيمتها خمسمائة درهم
أقول و تقدّم ما يدلّ على أنّ دية العلقة أربعون دينارا و دية المضغة ستّون و ما بينهما خمسون و بعض هذه الأحاديث يحتمل النّسخ و اللّه أعلم
باب 21 - أنّ دية جنين الأمة إذا مات في بطنها نصف عشر قيمتها و إن ألقته حيّا فمات فعشر القيمة
35693- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن أبي سيّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمّه و إن كان ضربها فألقته حيّا فمات فإنّ عليه عشر قيمة أمّه
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عبد اللّه بن سنان مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن أبي سيّار عن أبي عبد اللّه ع مثله و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع مثله
35694- و بإسناده عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع في جنين الأمة عشر ثمنها
باب 22 - أنّ دية عين الذّمّيّ أربعمائة درهم و دية جنين الذّمّيّة عشر ديتها
35695- محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن بريد العجليّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل مسلم فقأ عين نصرانيّ فقال دية عين الذّمّيّ أربعمائة درهم
و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن ابن محبوب و زاد هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم
35696- و بإسناده عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن الأصمّ عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع قضى في جنين اليهوديّة و النّصرانيّة و المجوسيّة عشر دية أمّه
و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع مثله
باب 23 - أنّ من ضرب ابنته فأسقطت فوهبته حصّتها من الدّية جاز و يؤدّي إلى زوجها ثلثي الدّية
35697- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل ضرب ابنته و هي حبلى فأسقطت سقطا ميّتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها إن كان لهذا السّقط دية و لي فيه ميراث فإنّ ميراثي منه لأبي فقال يجوز لأبيها ما وهبت له
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة مثله
و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن سليمان بن خالد مثله و قال يؤدّي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السّقط
أقول و تقدّم ما يدلّ على جواز العفو عن القصاص و الدّية
باب 24 - دية قطع رأس الميّت و نحوه
35698- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن موسى عن محمّد بن الصّبّاح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ المنصور سأله عن رجل قطع رأس رجل بعد موته فقال أبو عبد اللّه ع عليه مائة دينار فقيل كيف صار عليه مائة دينار فقال أبو عبد اللّه ع في النّطفة عشرون و في العلقة عشرون و في المضغة عشرون و في العظم عشرون و في اللّحم عشرون ثمّ أنشأناه خلقا آخر و هذا هو ميّتا بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الرّوح في بطن أمّه جنينا فسأله الدّراهم لمن هي لورثته أم لا فقال أبو عبد اللّه ع ليس لورثته فيها شيء إنّما هذا شيء أتى إليه في بدنه بعد موته يحجّ بها عنه أو يتصدّق بها عنه أو تصير في سبيل من سبل الخير الحديث
35699- و عنه عن أبيه عن محمّد بن حفص عن الحسين بن خالد قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل قطع رأس ميّت فقال إنّ اللّه حرّم منه ميّتا كما حرّم منه حيّا فمن فعل بميّت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحيّ فعليه الدّية فسألت عن ذلك أبا الحسن ع فقال صدق أبو عبد اللّه ع هكذا قال رسول اللّه ص قلت فمن قطع رأس ميّت أو شقّ بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحيّ فعليه دية النّفس كاملة فقال لا و لكن ديته دية الجنين في بطن أمّه قبل أن تلج فيه الرّوح و ذلك مائة دينار و هي لورثته و دية هذا هي له لا للورثة قلت فما الفرق بينهما قال إنّ الجنين أمر مستقبل مرجوّ نفعه و هذا قد مضى و ذهبت منفعته فلمّا مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحجّ بها عنه و يفعل بها أبواب الخير و البرّ من صدقة أو غيره قلت فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسّله في الحفرة )فسدر الرّجل ممّا يحفر فدير به فمالت( مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقّه فما عليه فقال إذا كان هكذا فهو خطأ و كفّارته عتق رقبة أو صيام شهرين أو صدقة على ستّين مسكينا مدّ لكلّ مسكين بمدّ النّبيّ ص
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم نحوه و كذا الّذي قبله و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن أشيم عن الحسين بن خالد مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسين بن خالد نحوه
و رواه في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن بعض أصحابه عن الحسين بن خالد نحوه من قوله دية الجنين إلى قوله من صدقة أو غيره
و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن إسماعيل بن مهران عن حسين بن خالد مثله
35700- و عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت ميّت قطع رأسه قال عليه الدّية قلت فمن يأخذ ديته قال الإمام هذا للّه و إن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام
و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي جميلة أقول يأتي الوجه فيه و في مثله
35701- و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران و محمّد بن سنان جميعا عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في رجل قطع رأس الميّت قال عليه الدّية لأنّ حرمته ميّتا كحرمته و هو حيّ
35702- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل قطع رأس رجل ميّت قال عليه الدّية فإنّ حرمته ميّتا كحرمته و هو حيّ
35703- و عنه عن ابن أبي نجران عن محمّد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه ع في رجل قطع رأس الميّت قال عليه الدّية لأنّ حرمته ميّتا كحرمته و هو حيّ
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن مسكان أقول حمله الشّيخ على أنّ المراد بالدّية دية الجنين لما تقدّم التّصريح به و كذا الوجه فيما تقدّم بمعناه و يأتي ما ظاهره المنافاة أيضا و نبيّن وجهه و ما تضمّن لرفع الدّية إلى الإمام محمول على أنّها تدفع إليه ليصرفها في أبواب البرّ
باب 25 - تحريم الجناية على الميّت المؤمن بقطع رأسه أو غيره
35704- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال قطع رأس الميّت أشدّ من قطع رأس الحيّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عمير و كذا الصّدوق و ذكر أنّه في نوادره
35705- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل قطع رأس ميّت قال حرمة الميّت كحرمة الحيّ
35706- و عن عليّ بن محمّد و محمّد بن الحسن عن سهل بن زياد عن محمّد بن سليمان عن هارون بن الجهم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في حديث وفاة الحسن ع و دفنه قال إنّ اللّه حرّم من المؤمنين أمواتا ما حرّم منهم أحياء
35707- محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير عن جميل عن صفوان قال قال أبو عبد اللّه ع أبى اللّه أن يظنّ بالمؤمن إلّا خيرا و كسرك عظامه حيّا و ميّتا سواء
35708- و عنه عن مسمع كردين قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل كسر عظم ميّت فقال حرمته ميّتا أعظم من حرمته و هو حيّ
35709- و قد تقدّم في الدّفن حديث العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّه ع إلى أن قال قال رسول اللّه ص حرمة المسلم ميّتا كحرمته و هو حيّ سواء
أقول حمل الشّيخ و غيره هذه الأخبار على المشابهة في التّحريم و وجوب الدّية في الجملة و إن لم تكن مساوية لدية الحيّ لما تقدّم
باب 26 - دية الإفضاء في الحرّة و الأمة
35710- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع أنّه قضى في امرأة أفضيت بالدّية
35711- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى( في نوادر الحكمة أنّ الصّادق ع قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها فقضى أن تقوّم الجارية قيمة و هي صحيحة و قيمة و هي مفضاة فيغرمها ما بين الصّحّة و العيب و أجبرها على إمساكها لأنّها لا تصلح للرّجال
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في موجبات الضّمان و في النّكاح و يأتي ما يدلّ عليه
باب 27 - أنّ عين الأعور فيها الدّية كاملة
35712- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال في عين الأعور الدّية كاملة
35713- و عنه عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس قال قال أبو جعفر ع قضى أمير المؤمنين ع في رجل أعور أصيبت عينه الصّحيحة ففقأت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه و يعقل له نصف الدّية و إن شاء أخذ دية كاملة و يعفى عن عين صاحبه
و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا
35714- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في عين الأعور الدّية
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبلهما بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
35715- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن حسّان عن أبي عمران الأرمنيّ عن عبد اللّه بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور فقال عليه الدّية كاملة فإن شاء الّذي فقأت عينه أن يقتصّ من صاحبه و يأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل لأنّ له الدّية كاملة و قد أخذ نصفها بالقصاص
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 28 - أنّ في قطع اليد الشّلّاء ثلث الدّية و كذا في الإصبع الشّلّاء و أنّه يسترقّ العبد الجاني أو يسترقّ منه بقدر الجناية أو يأخذ الدّية من مولاه
35716- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن حمّاد بن زياد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في رجل قطع يد رجل شلّاء قال عليه ثلث الدّية
محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله
35717- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللّه ع عن عبد قطع يد رجل حرّ و له ثلاث أصابع من يده شلل فقال و ما قيمة العبد قلت اجعلها ما شئت قال إن كانت قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصّحيحتين و الثّلاث الأصابع الشّلل ردّ الّذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة و أخذ العبد و إن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصّحيحتين و الثّلاث أصابع الشّلل قلت و كم قيمة الإصبعين الصّحيحتين مع الكفّ و الثّلاث الأصابع الشّلل قال قيمة الإصبعين الصّحيحتين مع الكفّ ألفا درهم و قيمة الثّلاث أصابع الشّلل مع الكفّ ألف درهم لأنّها على الثّلث من دية الصّحاح قال و إن كانت قيمة العبد أقلّ من دية الإصبعين الصّحيحتين و الثّلاث الأصابع الشّلل دفع العبد إلى الّذي قطعت يده أو يفتديه مولاه و يأخذ العبد
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
35718- و بإسناده عن يونس عمّن رواه قال قال يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة و إذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 29 - دية خسف العين العوراء و العين الذّاهبة القائمة تفقأ
35719- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن عبد اللّه بن سليمان عن عبد اللّه بن أبي جعفر عن أبي عبد اللّه ع في العين العوراء تكون قائمة فتخسف فقال قضى فيها عليّ بن أبي طالب ع نصف الدّية في العين الصّحيحة
35720- و عن عليّ عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي جميلة مفضّل بن صالح عن عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه ع في رجل فقأ عين رجل ذاهبة و هي قائمة قال عليه ربع دية العين
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى أقول و يأتي ما يدلّ على أنّ في عين الأعمى ثلث الدّية
باب 30 - أنّ في حلق شعر المرأة مهرها و كذا في إزالة بكارتها فإن لم ينبت الشّعر فالدّية كاملة
35721- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن سليمان المنقريّ عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال يضرب ضربا وجيعا و يحبس في سجن المسلمين حتّى يستبرأ شعرها فإن نبت أخذ منه مهر نسائها و إن لم ينبت أخذ منه الدّية كاملة قلت فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها فقال يا ابن سنان إنّ شعر المرأة و عذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا
و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم مثله
35722- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد و محمّد بن عبد الجبّار عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن أيّوب عن الحسين بن عثمان عن أبي عمرو الطّبيب عن أبي عبد اللّه ع في رجل اقتضّ جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدّية مائة و ستّة و ستّين دينارا و ثلثي دينار و قضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها
35723- و بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ع و زاد في رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن ع لها الدّية
35724- و رواه الصّدوق بإسناده إلى كتاب ظريف إلّا أنّه قال في آخره و أكثر روايات أصحابنا في ذلك الدّية كاملة
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود
باب 31 - أنّ في قطع لسان الأخرس ثلث الدّية و كذا ذكر الخصيّ و أنثياه
35725- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر ع قال في لسان الأخرس و عين الأعمى و ذكر الخصيّ و أنثييه ثلث الدّية
35726- و عنه عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس فقال إن كان ولدته أمّه و هو أخرس فعليه ثلث الدّية و إن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم فإنّ على الّذي قطع لسانه ثلث دية لسانه قال و كذلك القضاء في العينين و الجوارح قال و هكذا وجدناه في كتاب عليّ ع
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الّذي قبله و كذا الصّدوق
باب 32 - أنّ في الأدرة في فتق السّرّة و كلّ فتق ثلث الدّية
35727- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن صالح بن عقبة عن معاوية بن عمّار قال تزوّج جار لي امرأة فلمّا أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضتيه فصار آدر فكان بعد ذلك ينكح و يولد له فسألت أبا عبد اللّه ع عن ذلك و عن رجل أصاب سرّة رجل ففتقها فقال ع في كلّ فتق ثلث الدّية
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و تقدّم في الأدرة أنّ ديتها أربعمائة دينار
باب 33 - دية سنّ الصّبيّ
35728- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و عليّ بن حديد عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما ع أنّه قال في سنّ الصّبيّ يضربها الرّجل فتسقط ثمّ تنبت قال ليس عليه قصاص و عليه الأرش
و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير و عليّ بن حديد مثله
35729- و بإسناده عن سهل بن زياد عن ابن شمّون عن الأصمّ عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ عليّا ع قضى في سنّ الصّبيّ قبل أن يثّغر بعيرا في كلّ سنّ
35730- و بإسناده عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع قضى في سنّ الصّبيّ إذا لم يثّغر ببعير
باب 34 - حكم ما إذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته كأنفه و ذكره
35731- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه ع قال قال عليّ ع إذا قطع أنف العبد )أو ذكره( أو شيء يحيط بقيمته أدّي إلى مولاه قيمة العبد و أخذ العبد
و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع عن أمير المؤمنين ع نحوه و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم
باب 35 - أنّ في ذكر الصّبيّ الدّية كاملة و كذا ذكر العنّين
35732- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن بريد العجليّ عن أبي جعفر ع قال في ذكر الغلام الدّية كاملة
35733- و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع في ذكر الصّبيّ الدّية و في ذكر العنّين الدّية
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ و الّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما
باب 36 - أنّ في قطع فرج المرأة ديتها
35734- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الرّحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ في كتاب عليّ ع لو أنّ رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله و كذا الصّدوق
35735- و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل قطع فرج امرأته قال إذن أغرمه لها نصف الدّية
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما
باب 37 - أنّ في اللّحية الدّية فإن نبتت فثلث الدّية و في شعر رأس الرّجل الدّية إذا لم ينبت و فيمن داس بطن إنسان حتّى أحدث في ثيابه ثلث الدّية
35736- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في اللّحية إذا حلقت فلم تنبت الدّية كاملة فإذا نبتت فثلث الدّية
و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ مثله
35737- و عنهم عن سهل بن زياد عن عليّ بن خالد عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال قلت الرّجل يدخل الحمّام فيصبّ عليه صاحب الحمّام ماء حارّا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت فقال عليه الدّية كاملة
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله و كذا الّذي قبله و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد اللّه ع و ذكر نحوه
35738- و بإسناده عن محمّد بن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي نصر عن عيسى بن مهران عن أبي غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمّام قال أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى عليّ ع فأجّله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدّية
و رواه الصّدوق بإسناده عن سلمة بن تمّام و الّذي قبله بإسناده عن جعفر بن بشير أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير
باب 38 - أنّ في الأسنان الدّية و أنّها تقسم على ثمان و عشرين و كيفيّة القسمة و حكم ما زاد
35739- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع أنّه قضى في الأسنان الّتي تقسم عليها الدّية أنّها ثماني و عشرون سنّا ستّ عشرة في مواخير الفم و اثنتا عشرة في مقاديمه فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسر حتّى يذهب خمسون دينارا يكون ذلك ستّمائة دينار و دية كلّ سنّ من المواخير إذا كسر حتّى يذهب على النّصف من دية المقاديم خمسة و عشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار فما نقص فلا دية له و ما زاد فلا دية له
أقول حمله الصّدوق على ما إذا أصيبت الزّائدة مع الأسنان الأصليّة لا منفردة لما يأتي
35740- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي جعفر ع إنّ بعض النّاس في فيه اثنتان و ثلاثون سنّا و بعضهم له ثماني و عشرون سنّا فعلى كم تقسم دية الأسنان فقال الخلقة إنّما هي ثماني و عشرون سنّا اثنتا عشرة في مقاديم الفم و ستّ عشرة في مواخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب خمسمائة درهم فديتها كلّها ستّة آلاف درهم و في كلّ سنّ من المواخير إذا كسرت حتّى تذهب فإنّ ديتها مائتان و خمسون درهما و هي ستّ عشرة سنّا فديتها كلّها أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم و المواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم و إنّما وضعت الدّية على هذا فما زاد على ثماني و عشرين سنّا فلا دية له و ما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب عليّ ع الحديث
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه
-35741 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال الأسنان كلّها سواء في كلّ سنّ خمسمائة درهم
35742- و بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الأسنان فقال هي في الدّية سواء
أقول حملهما الشّيخ على الثّنايا و المقاديم دون المواخير لما تقدّم و يأتي
35743- و بإسناده عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع الأسنان إحدى و ثلاثون ثغرة في كلّ ثغرة ثلاثة أبعرة و خمس بعير
أقول حمله الشّيخ على التّقيّة لما مرّ
35744- و بإسناده عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن طريف عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال في السّنّ خمس من الإبل أدناها و أقصاها و هو نصف عشر الدّية إن كانت دنانير فدنانير و إن كانت دراهم فدراهم و إن كانت بقرا فبقرا و إن كانت غنما فغنما و إن كانت إبلا فإبلا على الدّية مائتا بقرة و في السّنّ عشرة من البقر و في الإصبع عشر الدّية عشر من الإبل
أقول هذا محمول على التّفصيل السّابق
باب 39 - أنّ في أصابع اليدين الدّية و كذا في أصابع الرّجلين و تقسم على عشرة و حكم ما زاد و ما نقص
35745- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال سألت أبا جعفر ع عن أصابع اليدين و أصابع الرّجلين أ رأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية قال فقال لي يا حكم الخلقة الّتي قسمت عليها الدّية عشرة أصابع في اليدين ما زاد أو نقص فلا دية له و عشرة أصابع في الرّجلين فما زاد أو نقص فلا دية له و في كلّ إصبع من أصابع اليدين ألف درهم و في كلّ إصبع من أصابع الرّجلين ألف درهم و كلّ ما كان من شلل فهو على الثّلث من دية الصّحاح
35746- و عنه عن )أحمد عن محمّد بن يحيى الخزّاز( عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع في الإصبع الزّائدة إذا قطعت ثلث دية الصّحيحة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى و الّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن يحيى الخزّاز أقول هذا محمول على قطع الزّائدة منفردة و الأوّل على ما لو قطعت مع الأصابع و ما تضمّن مساواة دية الأصابع محمول على التّقيّة لما مرّ من أنّ دية الإبهام ثلث دية اليد و دية الأصابع الأربع الثّلثان
35747- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الإصبع عشر الدّية إذا قطعت من أصلها أو شلّت قال و سألته عن الأصابع أ هنّ سواء في الدّية قال نعم الحديث
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم أقول حمله الشّيخ على من فعل بالإصبع ما تصير به شلّاء فيستحقّ ثلثي دية الإصبع ثمّ يقطعها فيستحقّ الثّلث الآخر لما يأتي
35748- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال أصابع اليدين و الرّجلين سواء في الدّية في كلّ إصبع عشر من الإبل الحديث
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
35749- و بإسناده عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الذّراع إذا ضرب فانكسر منه الزّند قال فقال إذا يبست منه الكفّ فشلّت أصابع الكفّ كلّها فإنّ فيها ثلثي الدّية دية اليد قال و إن شلّت بعض الأصابع و بقي بعض فإنّ في كلّ إصبع شلّت ثلثي ديتها قال و كذلك الحكم في السّاق و القدم إذا شلّت أصابع القدم
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب و الّذي قبله عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله
35750- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدّية فقال هنّ سواء في الدّية
و رواه الصّدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله
-35751 و عنه عن القاسم عن عليّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال في السّنّ خمسة من الإبل أقصاها و أدناها سواء و في الإصبع عشرة من الإبل
أقول حملهما الشّيخ على ما عدا الإبهام
35752- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلّت
35753- و بإسناده عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال أصابع اليدين و الرّجلين في الدّية سواء الحديث
أقول تقدّم وجهه و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود
باب 40 - دية السّنّ إذا ضربت و لم تقع و اسودّت
35754- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال السّنّ إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضّارب خمسمائة درهم و إن لم تقع و اسودّت أغرم ثلثي ديتها
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله
35755- و عنه عن عليّ بن الحكم و غيره عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول إذا اسودّت الثّنيّة جعل فيها الدّية
35756- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن درست عن عجلان عن أبي عبد اللّه ع قال في دية السّنّ الأسود ربع دية السّنّ
أقول هذا محمول على كسرها بعد الاسوداد و الإجمال في الثّاني محمول على التّفصيل في الأوّل
باب 41 - دية الظّفر
35757- محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الظّفر إذا قطع و لم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير فإن خرج أبيض فخمسة دنانير
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد
-35758 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و في الظّفر خمسة دنانير
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد أقول هذا محمول على التّفصيل السّابق
باب 42 - دية مفاصل الأصابع و الإبهام
35759- محمّد بن الحسن بإسناده عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع كان يقضي في كلّ مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلّا الإبهام فإنّه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام لأنّ لها مفصلين
و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 43 - أنّ في شحمة الأذن ثلث ديتها
35760- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن محمّد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن و في الإصبع الزّائدة ثلث دية الإصبع و في كلّ جانب من الأنف ثلث دية الأنف
35761- و عنه عن يوسف بن الحارث عن محمّد بن عبد الرّحمن العرزميّ )عن أبيه عن عبد الرّحمن( عن جعفر عن أبيه ع أنّه جعل في السّنّ السّوداء ثلث ديتها و في العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها و في شحمة الأذن ثلث ديتها و في الرّجل العرجاء ثلث ديتها و في خشاش الأنف كلّ واحد ثلث الدّية
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 44 - أنّ دية أعضاء الرّجل و المرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدّية فتتضاعف دية أعضاء الرّجل
35762- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها قال عشرة من الإبل قلت قطع اثنتين قال عشرون قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون قلت قطع أربعا قال عشرون قلت سبحان اللّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون إنّ هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله و نقول الّذي جاء به شيطان فقال مهلا يا أبان هذا حكم رسول اللّه ص إنّ المرأة تعاقل الرّجل إلى ثلث الدّية فإذا بلغت الثّلث رجعت إلى النّصف يا أبان إنّك أخذتني بالقياس و السّنّة إذا قيست محق الدّين
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله
35763- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن و عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن جراحة النّساء فقال الرّجال و النّساء في الدّية سواء حتّى تبلغ الثّلث فإذا جازت الثّلث فإنّها مثل نصف دية الرّجل
35764- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال المرأة تساوي الرّجل في ديات الأعضاء و الجوارح حتّى تبلغ ثلث الدّية فإذا بلغتها رجعت إلى النّصف من ديات الرّجال مثال ذلك أنّ في إصبع الرّجل إذا قطعت عشرا من الإبل و كذلك في إصبع المرأة سواء و في إصبعين من أصابع الرّجل عشرون من الإبل و في إصبعين من أصابع المرأة كذلك و في ثلاث أصابع الرّجل ثلاثون و في ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء و في أربع أصابع من يد الرّجل أو رجله أربعون من الإبل و في أربع أصابع المرأة عشرون من الإبل لأنّها زادت على الثّلث فرجعت بعد الزّيادة إلى أصل دية المرأة و هي النّصف من ديات الرّجال ثمّ على هذا الحساب كلّما زادت أصابعها و جراحها و أعضاؤها على الثّلث رجعت إلى النّصف فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس و عشرون من الإبل و في خمس أصابع الرّجل خمسون من الإبل بذلك ثبتت السّنّة عن نبيّ الهدى و به تواترت الأخبار عن الأئمّة ع
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في القصاص و يأتي ما يدلّ عليه في الجراح
باب 45 - ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزّوج و المولى
35765- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّا ع رفع إليه جاريتان أدخلتا الحمّام فاقتضّت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على الّتي فعلت عقلها
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 46 - أنّ في ثدي المرأة نصف ديتها
35766- محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل قطع ثدي امرأته قال أغرمه إذا لها نصف الدّية
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما
باب 47 - أنّ في عين الدّابّة ربع قيمتها يوم الجناية
35767- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن أبي العبّاس قال قال أبو عبد اللّه ع من فقأ عين دابّة فعليه ربع ثمنها
و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان مثله
35768- و عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللّه ع أسأله عن رواية الحسن البصريّ يرويها عن عليّ ع في عين ذات الأربع قوائم إذا فقأت ربع ثمنها فقال صدق الحسن قد قال عليّ ع ذلك
35769- و عنه عن ابن أبي عمير عن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى عليّ ع في عين فرس فقأت ربع ثمنها يوم فقأت العين
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله
35770- و بإسناده عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّا ع قضى في عين دابّة ربع الثّمن
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد
باب 48 - ثبوت أرش الخدش و عدم جواز خدش المؤمن بغير إذن
35771- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه الحجّال عن أحمد بن عمر الحلبيّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّ عندنا الجامعة قلت و ما الجامعة قال صحيفة فيها كلّ حلال و حرام و كلّ شيء يحتاج إليه النّاس حتّى الأرش في الخدش و ضرب بيده إليّ فقال أ تأذن يا أبا محمّد قلت جعلت فداك إنّما أنا لك فاصنع ما شئت فغمزني بيده و قال حتّى أرش هذا
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك