باب 1 - تحريمه مطلقا
34601- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل شرب حسوة خمر قال يجلد ثمانين جلدة قليلها و كثيرها حرام
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الأشربة و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه
باب 2 - ثبوت الارتداد و القتل على من شرب الخمر مستحلّا
34602- محمّد بن محمّد المفيد في الإرشاد قال روت العامّة و الخاصّة أنّ قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحدّه فقال لا يجب عليّ الحدّ إنّ اللّه يقول ليس على الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتّقوا و آمنوا فدرأ عنه عمر الحدّ فبلغ ذلك أمير المؤمنين ع فمشى إلى عمر فقال ليس قدامة من أهل هذه الآية و لا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرّم اللّه إنّ الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات لا يستحلّون حراما فاردد قدامة فاستتبه ممّا قال فإن تاب فأقم عليه الحدّ و إن لم يتب فاقتله فقد خرج من الملّة فاستيقظ عمر لذلك و عرف قدامة الخبر فأظهر التّوبة و الإقلاع فدرأ عنه القتل و لم يدر كيف يحدّه فقال لعليّ ع أشر عليّ فقال حدّه ثمانين جلدة إنّ شارب الخمر إذا شربها سكر و إذا سكر هذى و إذا هذى افترى فجلده عمر ثمانين جلدة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات و غيرها
باب 3 - أنّ حدّ الشّرب ثمانون جلدة و إن شرب قليلا
34603- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له كيف كان يجلد رسول اللّه ص قال فقال كان يضرب بالنّعال و يزيد كلّما أتي بالشّارب ثمّ لم يزل النّاس يزيدون حتّى وقف على ثمانين أشار بذلك عليّ ع على عمر فرضي بها
34604- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول أقيم عبيد اللّه بن عمر و قد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدّم عليه أحد يضربه حتّى قام عليّ ع بنسعة مثنيّة لها طرفان فضربه بها أربعين
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن يونس مثله
34605- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أ رأيت النّبيّ ص كيف كان يضرب في الخمر قال كان يضرب بالنّعال و يزداد إذا أتي بالشّارب ثمّ لم يزل النّاس يزيدون حتّى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك عليّ ع على عمر فرضي بها
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
-34606 و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال إنّ عليّا ع كان يقول إنّ الرّجل إذا شرب الخمر سكر و إذا سكر هذى و إذا هذى افترى فاجلدوه حدّ المفتري
و رواه المفيد في الإرشاد مرسلا نحوه
34607- و بالإسناد عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا ثمّ قال أتي عمر بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر و قامت عليه البيّنة فسأل عليّا ع فأمره أن يجلده ثمانين فقال قدامة يا أمير المؤمنين ليس عليّ حدّ أنا من أهل هذه الآية ليس على الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات جناح فيما طعموا فقال عليّ ع لست من أهلها إنّ طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون و لا يشربون إلّا ما أحلّ اللّه لهم ثمّ قال ع إنّ الشّارب إذا شرب لم يدر ما يأكل و لا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة
محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله و كذا الّذي قبله و رواه الصّدوق في العلل مرسلا
34608- و بإسناده عن )محمّد بن أحمد عن أبي عبد اللّه الرّازيّ( عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه المؤمن عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع الزّنا شرّ أو شرب الخمر و كيف صار في الخمر ثمانون و في الزّنا مائة فقال يا إسحاق الحدّ واحد و لكن زيد في هذا لتضييعه النّطفة و لوضعه إيّاها في غير موضعها الّذي أمر اللّه به
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد مثله و رواه الصّدوق كما مرّ
34609- محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل شرب حسوة خمر قال يجلد ثمانين جلدة قليلها و كثيرها حرام
34610- و في الخصال عن رافع بن عبد اللّه عن يوسف بن موسى عن يحيى بن عثمان عن أبيه عن أبي لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن هلال عن نبيه بن وهب عن محمّد بن الحنفيّة عن أبيه عليّ بن أبي طالب ع أنّ رسول اللّه ص ضرب في الخمر ثمانين
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 4 - ثبوت الحدّ بشرب الخمر و النّبيذ قليلهما و كثيرهما
34611- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ في كتاب عليّ ع يضرب شارب الخمر ثمانين و شارب النّبيذ ثمانين
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
34612- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أحدهما ع قال كان عليّ ع يضرب في الخمر و النّبيذ ثمانين الحديث
34613- و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس مثله
34614- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قلت أ رأيت إن أخذ شارب النّبيذ و لم يسكر أ يجلد قال لا
قال الشّيخ هذا محمول على التّقيّة لأنّه موافق للعامّة أقول و يمكن حمله على النّبيذ المذكور في الطّهارة و الأطعمة
34615- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع قلت أ رأيت إن أخذ شارب النّبيذ و لم يسكر أ يجلد ثمانين قال لا و كلّ مسكر حرام
أقول حمله الشّيخ أيضا على التّقيّة
34616- و عنه عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الشّارب فقال أمّا رجل كانت منه زلّة فإنّي معزّره و أمّا آخر يدمن فإنّي كنت منهكه عقوبة لأنّه يستحلّ المحرّمات كلّها و لو ترك النّاس و ذلك لفسدوا
محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عليّ عن الحسين بن سعيد مثله قال الشّيخ هذا شاذّ نادر ثمّ حمله على بعض الأشربة المحرّمة غير المسكرة و يمكن حمل التّعزير على ثمانين جلدة و حمل الزّيادة عليها على من تكرّر منه و حمل التّعزير على من لم يعلم و تساهل في ذلك كما يشعر به لفظ الزّلّة
34617- و عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع و سمعتهم يقولون إنّه ع قال إذا شرب الرّجل الخمر فسكر هذى فإذا هذى افترى فإذا فعل ذلك فاجلدوه جلد المفتري ثمانين
34618- قال أبو جعفر ع إذا سكر من النّبيذ المسكر و الخمر جلد ثمانين
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 5 - أنّه يجوز للإمام ضرب الشّارب بسوط له طرفان أربعين جلدة مع المصلحة
34619- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إنّ الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعليّ ع اقض بينه و بين هؤلاء الّذين زعموا أنّه شرب الخمر فأمر عليّ ع فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و زاد فصارت ثمانين جلدة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 6 - أنّه لا فرق في حدّ الشّرب بين الحرّ و العبد و المسلم و الذّمّيّ إذا تظاهر
34620- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أحدهما ع قال كان عليّ ع يضرب في الخمر و النّبيذ ثمانين الحرّ و العبد و اليهوديّ و النّصرانيّ قلت و ما شأن اليهوديّ و النّصرانيّ قال ليس لهما أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم
و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن زرارة عن أحدهما ع مثله
34621- و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن سماعة عن أبي بصير قال كان أمير المؤمنين ع يجلد الحرّ و العبد و اليهوديّ و النّصرانيّ في الخمر و النّبيذ ثمانين قلت ما بال اليهوديّ و النّصرانيّ فقال إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنّهم ليس لهم أن يظهروا شربها
و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال كان أمير المؤمنين ع و ذكر نحوه
-34622 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الوشّاء عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع أن يجلد اليهوديّ و النّصرانيّ في الخمر و النّبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين و كذلك المجوس و لم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم و كنائسهم حتّى يصيروا بين المسلمين
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع عن أبي خالد القمّاط عن أبي عبد اللّه ع مثله
34623- و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ ع يجلد الحرّ و العبد و اليهوديّ و النّصرانيّ في الخمر ثمانين
34624- و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال حدّ اليهوديّ و النّصرانيّ و المملوك في الخمر و الفرية سواء و إنّما صولح أهل الذّمّة على أن يشربوها في بيوتهم الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس مثله
34625- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن حمّاد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه ع التّعزير كم هو قال دون الحدّ قلت دون ثمانين قال لا و لكن دون الأربعين فإنّها حدّ المملوك قال قلت و كم ذاك قال قال عليّ ع على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرّجل و قوّة بدنه
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله أقول حمله الشّيخ على التّقيّة لموافقته للعامّة
34626- و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن عبد مملوك قذف حرّا قال يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فأمّا ما كان من حقوق اللّه فإنّه يضرب نصف الحدّ قلت الّذي من حقوق اللّه ما هو قال إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق الّتي يضرب فيها نصف الحدّ
أقول ذكر الشّيخ أنّه شاذّ و حمله على التّقيّة و يجوز حمله على ضربه بسوط له شعبتان كما مرّ
34627- و عنه عن خالد بن نافع عن أبي خالد القمّاط عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول يجلد اليهوديّ و النّصرانيّ في الخمر و مسكر النّبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار و إن هم شربوه في كنائسهم و بيعهم لم يتعرّض لهم حتّى يصيروا بين المسلمين
34628- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال كان أبي يقول حدّ المملوك نصف حدّ الحرّ
أقول خصّه الشّيخ بحدّ الزّنا لما مرّ و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 7 - ثبوت الحدّ على من شرب مسكرا من أيّ الأنواع كان
34629- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النّعمان عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ
34630- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في كتاب عليّ ع يضرب شارب الخمر و شارب المسكر قلت كم قال حدّهما واحد
و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الأشربة
باب 8 - كيفيّة حدّ الشّرب
34631- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير في حديث قال سألته عن السّكران و الزّاني قال يجلدان بالسّياط مجرّدين بين الكتفين فأمّا الحدّ في القذف فيجلد على )ما به( ضربا بين الضّربين
و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 9 - حكم من شرب الخمر في شهر رمضان
34632- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر رفعه عن أبي مريم قال أتي أمير المؤمنين ع )بالنّجاشيّ( الشّاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثمّ حبسه ليلة ثمّ دعا به من الغد فضربه عشرين فقال له يا أمير المؤمنين هذا ضربتني ثمانين في شرب الخمر و هذه العشرون ما هي فقال هذا لتجرّئك على شرب الخمر في شهر رمضان
و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ و رواه الصّدوق بإسناده عن عمرو بن شمر
باب 10 - سقوط الحدّ عمّن شرب الخمر جاهلا بالتّحريم
34633- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه ع قال شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر فقال له أ شربت خمرا قال نعم قال و لم و هي محرّمة قال فقال له الرّجل إنّي أسلمت و حسن إسلامي و منزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر و يستحلّون و لو علمت أنّها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال ما تقول في أمر هذا الرّجل فقال عمر معضلة و ليس لها إلّا أبو الحسن فقال أبو بكر ادع لنا عليّا فقال عمر يؤتى الحكم في بيته فقام و الرّجل معهما و من حضرهما من النّاس حتّى أتوا أمير المؤمنين ع فأخبراه بقصّة الرّجل و قصّ الرّجل قصّته فقال ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين و الأنصار من كان تلا عليه آية التّحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنّه قرأ عليه آية التّحريم فخلّى عنه فقال له إن شربت بعدها أقمنا عليك الحدّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عمرو بن عثمان عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع و ذكر نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات الحدود
باب 11 - أنّ شارب الخمر و النّبيذ و نحوهما يقتل في الثّالثة بعد جلد مرّتين
34634- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثّالثة فاقتلوه
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن هشام و رواه أيضا بإسناده عنه عن فضالة بن أيّوب عن العلاء عن محمّد عن أبي جعفر ع مثل ذلك
34635- و عنه عن أحمد عن صفوان عن يونس عن أبي الحسن الماضي ع قال أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثّالثة
34636- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه ع قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه
34637- و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن المعلّى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص إذا أتي بشارب الخمر ضربه ثمّ إن أتي به ثانية ضربه ثمّ إذا أتي به ثالثة ضرب عنقه
و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس و الّذي قبله بإسناده عن صفوان و الّذي قبلهما بإسناده عن يونس مثله
34638- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أحدهما ع قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه
-34639 و عنه عن أحمد عن عليّ بن حديد و ابن أبي عمير جميعا عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في شارب الخمر إذا شرب ضرب فإن عاد ضرب فإن عاد قتل في الثّالثة
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير مثله إلّا أنّه أسقط في الثّالثة
34640- قال الكلينيّ قال جميل و روى بعض أصحابنا أنّه يقتل في الرّابعة قال ابن أبي عمير كأنّ المعنى أن يقتل في الثّالثة و من كان إنّما يؤتى به يقتل في الرّابعة
محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير مثله
34641- و عن محمّد بن الحسن عن زرارة عن أحدهما ع في حديث قال سمعته يقول من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه في الثّالثة
34642- قال الصّدوق في الفقيه و روي أنّه يقتل في الرّابعة
أقول لعلّه محمول على جواز تأخير الأمام القتل إلى الرّابعة و الاكتفاء بالحدّ مع المصلحة
34643- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن الأصبغ أو عن حبّة العرنيّ قال قال أمير المؤمنين ع على منبر الكوفة من شرب شربة خمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه
34644- و عنه عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال قال أبو عبد اللّه ع كان النّبيّ ص إذا أتي بشارب الخمر ضربه فإن أتي به ثانية ضربه فإن أتي به ثالثة ضرب عنقه قلت النّبيذ قال إذا أخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين قلت أ رأيت إن أخذته ثانية قال أضربه قلت فإن أخذته ثالثة قال يقتل كما يقتل شارب الخمر الحديث
34645- و بإسناده عن يونس عن هشام بن إبراهيم المشرقيّ عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال كان أمير المؤمنين ع يجلد في قليل النّبيذ كما يجلد في قليل الخمر و يقتل في الثّالثة من النّبيذ كما يقتل في الثّالثة من الخمر
34646- و عنه عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال كان أمير المؤمنين ع يجلد في النّبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر و يقتل في الثّالثة كما يقتل صاحب الخمر
34647- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن ابن مخلد عن الخالديّ عن محمّد بن إبراهيم الرّازيّ عن سهل عن الصّبّاح عن داود عن سمّاك عن )خالد عن حريز بن عبد اللّه( قال قال رسول اللّه ص إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه
34648- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال قال رسول اللّه ص لا يزني الزّاني و هو مؤمن و قال إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فشرب الثّالثة فاقتلوه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 12 - أنّه لا بدّ في ثبوت الحدّ على الشّارب من انتفاء الجنون
34649- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه أتي بشارب الخمر و استقرأه القرآن فقرأ فأخذ رداءه فألقاه مع أردية النّاس و قال له خلّص رداءك فلم يخلّصه فحدّه
و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما
باب 13 - ثبوت الحدّ على من شرب الفقّاع
34650- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن ع قال سألته عن الفقّاع فقال خمر و فيه حدّ شارب الخمر
34651- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن الحسين القلانسيّ قال كتبت إلى أبي الحسن الماضي ع أسأله عن الفقّاع فقال لا تقربه فإنّه من الخمر
34652- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه عن منصور بن العبّاس عن عمرو بن سعيد عن ابن فضّال و ابن الجهم عن أبي الحسن ع قالا سألناه عن الفقّاع فقال الخمر و فيه حدّ شارب الخمر
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الأشربة
باب 14 - أنّه لو شهد عليه أحد الشّاهدين بشرب الخمر و الآخر بقيئها لزمه الحدّ و حكم ما لو تاب
34653- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن موسى بن جعفر البغداديّ عن جعفر بن يحيى عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن الحسين بن زيد عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه ع قال أتي عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصيّ و هو عمرو التّميميّ و الآخر المعلّى بن الجارود فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب و شهد الآخر أنّه رآه يقيء الخمر فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول اللّه ص فيهم أمير المؤمنين ع فقال لأمير المؤمنين ع ما تقول يا أبا الحسن فإنّك الّذي قال له رسول اللّه ص أنت أعلم هذه الأمّة و أقضاها بالحقّ فإنّ هذين قد اختلفا في شهادتهما قال ما اختلفا في شهادتهما و ما قاءها حتّى شربها الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى نحوه و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن زيد أقول و تقدّم ما يدلّ على حكم التّوبة قبل الحدّ