باب 1 - أنّ حدّ السّاحر القتل
34979- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفّار لا يقتل فقيل يا رسول اللّه ص و لم لا يقتل ساحر الكفّار قال لأنّ الكفر أعظم من السّحر و لأنّ السّحر و الشّرك مقرونان
و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ و رواه في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن النّوفليّ مثله
34980- قال الصّدوق و روي أنّ توبة السّاحر أن يحلّ و لا يعقد
-34981 و عن حبيب بن الحسن عن محمّد بن عبد الحميد العطّار عن بشّار عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع قال السّاحر يضرب بالسّيف ضربة واحدة على رأسه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين و عن حبيب بن الحسن و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك فيما يكتسب به و يأتي ما يدلّ عليه
باب 2 - تعزير من سأل بوجه اللّه
34982- محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال جاء رجل إلى النّبيّ ص فقال يا رسول اللّه إنّي سألت رجلا بوجه اللّه فضربني خمسة أسواط فضربه النّبيّ ص خمسة أسواط أخرى و قال سل بوجهك اللّئيم
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة
باب 3 - ثبوت السّحر بشهادة شاهدين عدلين و تحريم تعلّمه و وجوب التّوبة منه
34983- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن أبيه عن آبائه ع قال سئل رسول اللّه ص عن السّاحر فقال إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ دمه
34984- و عنه عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب بن قيس البجليّ عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول من تعلّم شيئا من السّحر كان آخر عهده بربّه و حدّه القتل إلّا أن يتوب الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في التّجارة و في الشّهادات
باب 4 - أنّ القاصّ يضرب و يطرد من المسجد
34985- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أمير المؤمنين ع رأى قاصّا في المسجد فضربه بالدّرّة و طرده
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم
باب 5 - من يجب حبسه
34986- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج رفعه أنّ أمير المؤمنين ع كان لا يرى الحبس إلّا في ثلاث رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل أؤتمن أمانة فذهب بها
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على صور أخر يحبس فيها فالحصر هنا إضافيّ
باب 6 - أنّ من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا شديدا و من أحدث في الكعبة قتل بعد إخراجه من الحرم
34987- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن الحسن بن محبوب عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع أيّما أفضل الإيمان أو الإسلام إلى أن قال فقال الإيمان قال قلت فأوجدني ذلك قال ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمّدا قال قلت يضرب ضربا شديدا قال أصبت فما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمّدا قلت يقتل قال أصبت أ لا ترى أنّ الكعبة أفضل من المسجد الحديث
و رواه البرقيّ في المحاسن عن الحسن بن محبوب مثله
34988- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال من أحدث في الكعبة حدثا قتل
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
34989- و عنه عن العبّاس بن معروف عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن حمّاد بن عثمان عن عبد الرّحيم القصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث الإسلام و الإيمان قال و كان بمنزلة من دخل الحرم ثمّ دخل الكعبة و أحدث في الكعبة حدثا فأخرج عن الكعبة و عن الحرم فضربت عنقه و صار إلى النّار
محمّد بن عليّ بن الحسين في التّوحيد عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف مثله
-34990 و في معاني الأخبار عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته و ذكر حديثا يقول فيه و لو أنّ رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة و من الحرم و ضربت عنقه
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و لعلّ إخراجه من الحرم مستحبّ لما تقدّم في مقدّمات الطّواف
باب 7 - حكم من أكل لحم خنزير أو شواه و حمله و من أكل الميتة و الدّم و الرّبا عالما بالتّحريم أو جاهلا
34991- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم )عن أبيه( عن الحجّال )عن( عليّ بن محمّد بن عبد الرّحمن عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل نصرانيّ كان أسلم و معه خنزير قد شواه و أدرجه بريحان قال ما حملك على هذا قال الرّجل مرضت فقرمت إلى اللّحم فقال أين أنت عن لحم الماعز فكان خلفا منه ثمّ قال لو أنّك أكلته لأقمت عليك الحدّ و لكنّي سأضربك ضربا فلا تعد فضربه حتّى شغر ببوله
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ مثله
34992- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمّار و سماعة عن أبي بصير قال قلت آكل الرّبا بعد البيّنة قال يؤدّب فإن عاد أدّب فإن عاد قتل
و رواه الصّدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار و سماعة مثله
34993- و بهذا الإسناد عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال آكل الميتة و الدّم و لحم الخنزير عليهم أدب فإن عاد أدّب قلت فإن عاد يؤدّب قال يؤدّب و ليس عليهم حدّ
و رواه الصّدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله إلّا أنّه قال و ليس عليه قتل
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد و كذا الّذي قبله
34994- و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه ع )أنّه( أتي بآكل الرّبا فاستتابه فتاب ثمّ خلّى سبيله ثمّ قال يستتاب آكل الرّبا كما يستتاب من الشّرك
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على حكم الجاهل في مقدّمات الحدود و في التّجارة
باب 8 - جواز تأديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع على يديه و كراهة الزّيادة في أدب الصّبيّ و المملوك على خمسة أو ستّة و عدم جواز الجور في المخايرة بين الصّبيان
34995- محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن حمّاد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه ع في أدب الصّبيّ و المملوك فقال خمسة أو ستّة و ارفق
34996- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع ألقى صبيان الكتّاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال أما إنّها حكومة و الجور فيها كالجور في الحكم أبلغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتصّ منه
و رواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
34997- أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن خالد الأشعريّ عن إبراهيم بن محمّد الأشعريّ عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما ترى في ضرب المملوك قال ما أتى فيه على يديه فلا شيء عليه و أمّا ما عصاك فيه فلا بأس قلت كم أضربه قال ثلاثة أو أربعة أو خمسة
34998- محمّد بن الحسن الصّفّار في بصائر الدّرجات عن محمّد بن هارون عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن أبي هارون العبديّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لبعض غلمانه في شيء جرى لو انتهيت و إلّا ضربتك ضرب الحمار الحديث
34999- عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من كتاب تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن عليّ ع قال في حديث و أمّا الرّخصة الّتي صاحبها فيها بالخيار فإنّ اللّه تعالى رخّص أن يعاقب العبد على ظلمه فقال اللّه تعالى جزاء سيّئة سيّئة مثلها و هذا هو فيه بالخيار فإن شاء عفا و إن شاء عاقب
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و تقدّم في الحجّ ما يدلّ على أنّ للمحرم أن يؤدّب عبده ما بينه و بين عشرة أسواط
باب 9 - تعزير من زحم أحدا حتّى وقع على يديه و ثبوت الغرم إن كسر
35000- محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد الأشعريّ عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن عليّ بن إسماعيل عن عمرو بن أبي المقدام عن رجل عن رزين قال كنت أتوضّأ في ميضاة الكوفة فإذا رجل قد جاء فوضع نعليه و وضع درّته فوقها ثمّ دنا فتوضّأ معي فزحمته حتّى وقع على يديه فقام فتوضّأ فلمّا فرغ ضرب رأسي بالدّرّة ثلاثا ثمّ قال إيّاك أن تدفع فتكسر فتغرم فقلت من هذا فقالوا أمير المؤمنين فذهبت أعتذر إليه فمضى و لم يلتفت إليّ
باب 10 - حدّ التّعزير
35001- محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن التّعزير كم هو قال بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين
و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار أقول و تقدّم ما يدلّ على الزّيادة و على أنّه بحسب ما يراه الإمام فهذا و نحوه مخصوص بغيرهما
35002- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص لا يحلّ لوال يؤمن باللّه و اليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّا في حدّ و أذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة
35003- و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن يحيى عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له كم التّعزير فقال دون الحدّ قال قلت دون ثمانين قال لا و لكن دون أربعين فإنّها حدّ المملوك قلت و كم ذاك قال على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرّجل و قوّة بدنه
و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن حمّاد بن عثمان أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 11 - حكم شهود الزّور
35004- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال سألته عن شهود زور فقال يجلدون حدّا ليس له وقت و ذلك إلى الإمام و يطاف بهم حتّى يعرفهم النّاس و أمّا قوله تعالى و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا... إلّا الّذين تابوا قال قلت كيف تعرف توبتهم قال يكذب نفسه على رءوس النّاس حتّى يضرب و يستغفر ربّه فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته
و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس مثله إلى قوله حتّى يعرفهم النّاس
35005- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة قال قال شهود الزّور يجلدون حدّا ليس له وقت و ذلك إلى الإمام و يطاف بهم حتّى يعرفوا فلا يعودوا قلت له فإن تابوا و أصلحوا تقبل شهادتهم بعد إذا تابوا تاب اللّه عليهم و قبلت شهادتهم بعد
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 12 - حكم من أتى امرأته و هما صائمان و من أفطر في شهر رمضان
35006- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد اللّه بن حمّاد الأنصاريّ عن المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللّه ع في رجل أتى امرأته و هي صائمة و هو صائم قال إن كان استكرهها فعليه كفّارتان و إن )كانت طاوعته( فعليه كفّارة و عليها كفّارة و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ و إن كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 13 - حكم وطء الزّوجة في الحيض
35007- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن جعفر عن أبي حبيب عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل يأتي المرأة و هي حائض قال يجب عليه في استقبال الحيض دينار و في استدباره نصف دينار قال قلت جعلت فداك يجب عليه شيء من الحدّ قال نعم خمسة و عشرون سوطا ربع حدّ الزّاني لأنّه أتى سفاحا
35008- و عنه عن أبيه عن صالح بن سعيد عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال سألت أبا الحسن ع عن رجل أتى أهله و هي حائض قال يستغفر اللّه و لا يعود قلت فعليه أدب قال نعم خمسة و عشرون سوطا ربع حدّ الزّاني و هو صاغر لأنّه أتى سفاحا
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 14 - حكم حدّ العبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه و حكم أمّ الولد
35009- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حمّاد بن زياد عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ثمّ إنّ العبد أتى حدّا من حدود اللّه فقال إن كان العبد حين أعتق نصفه قوّم ليغرّم الّذي أعتقه قيمته فنصفه حرّ يضرب نصف حدّ الحرّ و نصف حدّ العبد و إن لم يكن قوّم فهذا عبد يضرب حدّ العبد
35010- و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع أبي سيّار عن أبي عبد اللّه ع قال أمّ الولد جنايتها في حقوق النّاس على سيّدها قال و ما كان من حقّ اللّه عزّ و جلّ كان ذلك في بدنها الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 15 - عدم جواز ضرب الأجير و إن عصى المستأجر
35011- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن ع قال سألته عن الأجير يعصي صاحبه أ يحلّ ضربه أم لا فأجاب ع لا يحلّ أن يضربه إن وافقك أمسكه و إلّا فخلّ عنه