باب 1 - وجوب أداء الأمانة
24166- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي كهمس قال قلت لأبي عبد اللّه ع عبد اللّه بن أبي يعفور يقرئك السّلام قال و عليك و عليه السّلام إذا أتيت عبد اللّه فأقرئه السّلام و قل له إنّ جعفر بن محمّد يقول لك انظر ما بلغ به عليّ ع عند رسول اللّه ص فالزمه فإنّ عليّا ع إنّما بلغ ما بلغ به عند رسول اللّه ص بصدق الحديث و أداء الأمانة
24167- و عنه عن أحمد عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمّار و غيره عن أبي عبد اللّه ع قال لا تغترّوا بكثرة صلاتهم و لا بصيامهم فإنّ الرّجل ربّما لهج بالصّلاة و الصّوم حتّى لو تركه استوحش و لكن اختبروهم عند صدق الحديث و أداء الأمانة
-24168 و عنه عن أحمد عن أبي طالب رفعه قال قال أبو عبد اللّه ع لا تنظروا إلى طول ركوع الرّجل و سجوده فإنّ ذلك شيء اعتاده فلو تركه استوحش لذلك و لكن انظروا إلى صدق حديثه و أداء أمانته
24169 و عنه عن أحمد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر ع قال قال أبو ذرّ سمعت رسول اللّه ص يقول حافتا الصّراط يوم القيامة الرّحم و الأمانة فإذا مرّ الوصول للرّحم المؤدّي للأمانة نفذ إلى الجنّة و إذا مرّ الخائن للأمانة القطوع للرّحم لم ينفعه معهما عمل و تكفّأ به الصّراط في النّار
24170- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن حفص بن قرط قال قلت لأبي عبد اللّه ع امرأة بالمدينة كان النّاس يضعون عندها الجواري فيصلحن و قلنا ما رأينا مثل ما صبّ عليها من الرّزق فقال إنّها صدقت الحديث و أدّت الأمانة و ذلك يجلب الرّزق
قال صفوان و سمعته من حفص بعد ذلك
24171- و عن الحسين بن محمّد عن محمّد بن أحمد النّهديّ عن كثير بن يونس عن عبد الرّحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال أ لا أوصيك قلت بلى قال عليك بصدق الحديث و أداء الأمانة تشرك النّاس في أموالهم هكذا و جمع بين أصابعه قال فحفظت ذلك عنه فزكّيت ثلاثمائة ألف درهم
24172- محمّد بن عليّ بن الحسين في الأمالي عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن عليّ الخرّاز عن ابن أبي العلاء عن الصّادق ع قال أحبّ العباد إلى اللّه عزّ و جلّ رجل صدوق في حديثه محافظ على صلاته و ما افترض اللّه عليه مع أداء الأمانة ثمّ قال من اؤتمن على أمانة فأدّاها فقد حلّ ألف عقدة من عنقه من عقد النّار فبادروا بأداء الأمانة فإنّ من اؤتمن على أمانة وكّل به إبليس مائة شيطان من مردة أعوانه ليضلّوه و يوسوسوا إليه حتّى يهلكوه إلّا من عصمه اللّه
24173- و عن أبيه عن أحمد بن عليّ التّفليسيّ عن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ عن محمّد بن عليّ الجواد ع عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع قال لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم و صومهم و كثرة الحجّ و المعروف و طنطنتهم باللّيل انظروا إلى صدق الحديث و أداء الأمانة
و رواه في عيون الأخبار مثله
-24174 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد عن أبي عبد اللّه ع قال كان أبي يقول أربع من كنّ فيه كمل إيمانه و لو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوبا لم ينقصه ذلك قال هي الصّدق و أداء الأمانة و الحياء و حسن الخلق
24175- و عنه عن محمّد بن الفضيل عن موسى بن بكر عن أبي إبراهيم ع قال أهل الأرض بخير ما يخافون و أدّوا الأمانة و عملوا بالحقّ
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 2 - وجوب أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر
24176- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن مصعب الهمدانيّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول ثلاث لا عذر لأحد فيها أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر و الوفاء بالعهد للبرّ و الفاجر و برّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و رواه الصّدوق في المجالس و الخصال عن أبيه عن عليّ بن موسى الكمندانيّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير و
رواه أيضا في الخصال عن أبيه عن الحميريّ عن محمّد بن الحسين عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه ع نحوه إلّا أنّه قال لم يجعل اللّه لأحد من النّاس فيهنّ رخصة
24177- و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن عمر بن أبي حفص قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول اتّقوا اللّه و عليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم فلو أنّ قاتل عليّ ائتمنني على أمانة لأدّيتها إليه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق في الأمالي عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار عن يونس بن عبد الرّحمن عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع مثله
24178- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن ابن فضّال عن إبراهيم بن أخي أبي شبل عن أبي شبل قال قال لي أبو عبد اللّه ع ابتداء منه أحببتمونا و أبغضنا النّاس إلى أن قال فاتّقوا اللّه فإنّكم في هدنة و أدّوا الأمانة فإذا تميّز النّاس ذهب كلّ قوم بهواهم و ذهبتم بالحقّ ما أطعتمونا إلى أن قال فاتّقوا اللّه و أدّوا الأمانة إلى الأسود و الأبيض و إن كان حروريّا و إن كان شاميّا
و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضّال مثله
-24179 و عن إسماعيل بن عبد اللّه القرشيّ في حديث أنّ رجلا قال لأبي عبد اللّه ع النّاصب يحلّ لي اغتياله قال أدّ الأمانة إلى من ائتمنك و أراد منك النّصيحة و لو إلى قاتل الحسين ع
24180- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن ابن بكير عن الحسين الشّيبانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل من مواليك يستحلّ مال بني أميّة و دماءهم و إنّه وقع لهم عنده وديعة فقال أدّوا الأمانة إلى أهلها و إن كانوا مجوسا فإنّ ذلك لا يكون حتّى يقوم قائمنا فيحلّ و يحرّم
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
24181- و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع أدّوا الأمانة و لو إلى قاتل ولد الأنبياء
24182- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه عزّ و جلّ لم يبعث نبيّا إلّا بصدق الحديث و أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر
-24183 و عنه عن أحمد عن محمّد بن سنان عن عمّار بن مروان قال قال أبو عبد اللّه ع في وصيّته له اعلم أنّ ضارب عليّ ع بالسّيف و قاتله لو ائتمنني و استنصحني و استشارني ثمّ قبلت ذلك منه لأدّيت إليه الأمانة
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه
24184- و عنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد عن القاسم بن محمّد عن محمّد بن القاسم قال سألت أبا الحسن يعني موسى ع عن رجل استودع رجلا مالا له قيمة و الرّجل الّذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا و لا يقدر له على شيء و الرّجل الّذي استودعه خبيث خارجيّ فلم أدع شيئا فقال لي قل له يردّ عليه فإنّه ائتمنه عليه بأمانة اللّه قلت فرجل اشترى من امرأة من العبّاسيّين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا أنّها قد قبضت المال و لم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها قال ليمنعها أشدّ المنع فإنّها باعته ما لم تملك
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله
24185- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عثمان الحلبيّ عن أبيه عن محمّد بن عليّ الحلبيّ قال استودعني رجل من موالي آل مروان ألف دينار فغاب فلم أدر ما أصنع بالدّنانير فأتيت أبا عبد اللّه ع فذكرت ذلك له و قلت له أنت أحقّ بها فقال لا إنّ أبي كان يقول إنّما نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدّي أمانتهم و نردّ ضالّتهم و نقيم الشّهادة لهم و عليهم فإذا تفرّقت الأهواء لم يسع أحدا المقام
24186- محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار عن أحمد بن الحسن القطّان عن أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان عن بكر بن عبد اللّه بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ع في حديث في الإمامة يشتمل على النّصّ على الأئمّة الاثني عشر ع إلى أن قال دينهم الورع و الصّدق و الصّلاح و الاجتهاد و أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر و طول السّجود و قيام اللّيل و اجتناب المحارم و انتظار الفرج بالصّبر و حسن الصّحبة و حسن الجوار
24187- و في الأمالي عن أبيه عن عليّ بن موسى الكمندانيّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن الحسين بن مصعب قال سمعت الصّادق جعفر بن محمّد ع يقول أدّوا الأمانة و لو إلى قاتل الحسين بن عليّ ع
24188- و عن جعفر بن محمّد بن مسرور عن الحسين بن محمّد بن عامر عن عمّه عبد اللّه بن عامر عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن حمران بن أعين عن أبي حمزة الثّماليّ قال سمعت سيّد العابدين عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ع يقول لشيعته عليكم بأداء الأمانة فو الّذي بعث محمّدا بالحقّ نبيّا لو أنّ قاتل أبي الحسين بن عليّ ع ائتمنني على السّيف الّذي قتله به لأدّيته إليه
24189- و في الخصال بإسناده الآتي عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال أدّوا الفريضة و الأمانة إلى من ائتمنكم و لو إلى قتلة أولاد الأنبياء ع
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 3 - تحريم الخيانة
24190- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص ليس منّا من أخلف بالأمانة قال و قال رسول اللّه ص الأمانة تجلب الرّزق و الخيانة تجلب الفقر
24191- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه عن النّبيّ ص في حديث المناهي أنّه نهى عن الخيانة و قال من خان أمانة في الدّنيا و لم يردّها إلى أهلها ثمّ أدركه الموت مات على غير ملّتي و يلقى اللّه و هو عليه غضبان و من اشترى خيانة و هو يعلم فهو كالّذي خانها
24192- و في عيون الأخبار عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عليّ بن معبد عن الحسين بن خالد عن الرّضا عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص من كان مسلما فلا يمكر و لا يخدع فإنّي سمعت جبرئيل يقول إنّ المكر و الخديعة في النّار ثمّ قال ليس منّا من غشّ مسلما و ليس منّا من خان مؤمنا
24193- و في الخصال عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن الحسين بن الحصين عن موسى بن القاسم رفعه إلى عليّ بن أبي طالب ع قال أربعة لا تدخل واحدة منهنّ بيتا إلّا خرب و لم يعمر بالبركة الخيانة و السّرقة و شرب الخمر و الزّنا
و في عقاب الأعمال عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع عن رسول اللّه ص مثله
-24194 و بسند تقدّم في عيادة المريض عن النّبيّ ص قال و من خان أمانة في الدّنيا و لم يردّها على أهلها مات على غير دين الإسلام و لقي اللّه و هو عليه غضبان فيؤمر به إلى النّار فيهوى به في شفير جهنّم أبد الآبدين و من اشترى خيانة و هو يعلم أنّها خيانة فهو كمن خانها في عارها و إثمها و من اشترى سرقة و هو يعلم أنّها سرقة فهو كمن سرقها في عارها و إثمها
24195- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسين بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال قال رسول اللّه ص الأمانة تجلب الغنى و الخيانة تجلب الفقر
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الشّركة و يأتي ما يدلّ عليه
باب 4 - أنّ الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التّفريط و إن كان ذهبا أو فضّة
24196- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم
24197- و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد مثله و زاد و قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن
24198- قال الكلينيّ و قال في حديث آخر إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان
24199- و عنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن وديعة الذّهب و الفضّة قال فقال كلّ ما كان من وديعة و لم تكن مضمونة لا تلزم
و رواه الشّيخ كالّذي قبله
24200- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عمّن حدّثه عن أبي جعفر ع في حديث قال و سألته عن الّذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أ على صاحبه ضمان فقال ليس عليه غرم بعد أن يكون الرّجل أمينا
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان مثله
24201- محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أنّ رجلا قال للصّادق ع إنّي ائتمنت رجلا على مال أودعته عنده فخانني و أنكر مالي فقال لم يخنك الأمين و لكن ائتمنت أنت الخائن
و رواه الشّيخ أيضا مرسلا
24202- و في المقنع قال سئل الصّادق ع عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله قال نعم و لا يمين عليه
24203- قال و روي أنّه قال لم يخنك الأمين و لكنّك ائتمنت الخائن
-24204 عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع قال ليس لك أن تأتمن من خانك و لا تتّهم من ائتمنت
24205- و عنه عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ رسول اللّه ص قال ليس لك أن تتّهم من قد ائتمنته و لا تأتمن الخائن و قد جرّبته
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الصّلح و يأتي ما يدلّ عليه في العاريّة
باب 5 - ثبوت الضّمان على المستودع مع التّفريط
24206- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسن قال كتبت إلى أبي محمّد ع رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره و أخرجها عن ملكه فوقّع ع هو ضامن لها إن شاء اللّه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه ع و ذكر مثله أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 6 - كراهة ائتمان شارب الخمر و إبضاعه و كذا كلّ سفيه
24207- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عيسى عن حريز قال كانت لإسماعيل بن أبي عبد اللّه ع دنانير و أراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن فقال إسماعيل يا أبه إنّ فلانا يريد الخروج إلى اليمن و عندي كذا و كذا دينار أ فترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن فقال أبو عبد اللّه ع يا بنيّ أ ما بلغك أنّه يشرب الخمر فقال إسماعيل هكذا يقول النّاس فقال يا بنيّ لا تفعل فعصى إسماعيل أباه و دفع إليه دنانيره فاستهلكها و لم يأته بشيء منها فخرج إسماعيل و قضي أنّ أبا عبد اللّه ع حجّ و حجّ إسماعيل تلك السّنة فجعل يطوف بالبيت و يقول اللّهمّ أجرني و أخلف عليّ فلحقه أبو عبد اللّه ع فهمزه بيده من خلفه و قال له مه يا بنيّ فلا و اللّه ما لك على اللّه هذا و لا لك أن يأجرك و لا يخلف عليك و قد بلغك أنّه يشرب الخمر فائتمنته فقال إسماعيل يا أبه إنّي لم أره يشرب الخمر إنّما سمعت النّاس يقولون فقال يا بنيّ إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول في كتابه يؤمن باللّه و يؤمن للمؤمنين يقول يصدّق للّه و يصدّق للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم و لا تأتمن شارب الخمر إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول في كتابه و لا تؤتوا السّفهاء أموالكم فأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر إنّ شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب و لا يشفّع إذا شفع و لا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للّذي ائتمنه على اللّه أن يأجره و لا يخلف عليه
24208- و عنه عن أبيه عن محمّد بن عيسى عن يونس و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه جميعا عن يونس عن عبد اللّه بن سنان و ابن مسكان عن أبي الجارود قال قال أبو جعفر ع إذا حدّثتكم بشيء فاسألوني عن كتاب اللّه ثمّ قال في حديثه إنّ اللّه نهى عن القيل و القال و فساد المال و كثرة السّؤال فقالوا يا ابن رسول اللّه و أين هذا من كتاب اللّه فقال إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول في كتابه لا خير في كثير من نجواهم الآية و قال و لا تؤتوا السّفهاء أموالكم الّتي جعل اللّه لكم قياما و قال لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم
-24209 و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع عن أبي عبد اللّه ع قال قال النّبيّ ص من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فليس له على اللّه ضمان و لا أجر له و لا خلف
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه مثله
24210- و 24211- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال سمعت أبا الحسن موسى ع يقول لأبيه يا أبه إنّ فلانا يريد اليمن أ فلا أزوّده بمال ليشتري لي به عصب اليمن فقال يا بنيّ لا تفعل قال و لم قال لأنّها إن ذهبت لم تؤجر عليها و لم تخلف عليك لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و لا تؤتوا السّفهاء أموالكم الّتي جعل اللّه لكم قياما فأيّ سفيه أسفه بعد النّساء من شارب الخمر يا بنيّ إنّ أبي حدّثني عن آبائه ع عن رسول اللّه ص قال من ائتمن غير أمين فليس له على اللّه ضمان لأنّه قد نهاه اللّه عزّ و جلّ أن يأتمنه
و رواه الرّاونديّ في الخرائج و الجرائح مرسلا نحوه إلّا أنّه قال في أوّله من ائتمن شارب الخمر فليس له على اللّه ضمان
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 7 - أنّ المال إذا تلف فقال المالك هو دين و قال الآخر هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه إلّا مع البيّنة بالوديعة
24212- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن ع عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرّجل كانت عندي وديعة و قال الآخر إنّما كانت لي عليك قرضا فقال المال لازم له إلّا أن يقيم البيّنة أنّها كانت وديعة
و رواه الصّدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا عبد اللّه ع و ذكر نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الرّهن
باب 8 - حكم الاقتراض من الوديعة و من مال اليتيم
24213- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حبيب الخثعميّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن فقال لا يأخذ إلّا أن يكون له وفاء قال قلت أ رأيت إن وجد من يضمنه و لم يكن له وفاء و أشهد على نفسه الّذي يضمنه يأخذ منه قال نعم
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله
24214- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها و هو مجمع أن يردّها بغير إذن صاحبها فقال إذا كان عنده وفاء فلا بأس أن يأخذ و يردّه
محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من جامع البزنطيّ صاحب الرّضا ع قال سألته و ذكر مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الدّين و فيما يكتسب به
باب 9 - عدم جواز ائتمان الخائن و المضيّع و إفساد المال
24215- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع قال قال ليس لك أن تتّهم من ائتمنته و لا تأتمن الخائن و قد جرّبته
و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله
24216- و عنهم عن سهل عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن محمّد بن هارون الحلّاب قال سمعت أبا الحسن ع يقول إذا كان الجور أغلب من الحقّ لم يحلّ لأحد أن يظنّ بأحد خيرا حتّى يعرف ذلك منه
24217- و عن عليّ بن محمّد عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عيسى عن خلف بن حمّاد عن زكريّا بن إبراهيم رفعه عن أبي جعفر ع في حديث له أنّه قال من ائتمن غير مؤمن فلا حجّة له على اللّه عزّ و جلّ
-24218 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن معمّر بن خلّاد قال سمعت أبا الحسن ع يقول كان أبو جعفر ع يقول لم يخنك الأمين و لكن ائتمنت الخائن
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
24219- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن عبيس بن هشام عن أبي جميلة عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال من عرف من عبد من عبيد اللّه كذبا إذا حدّث و خلفا إذا وعد و خيانة إذا اؤتمن ثمّ ائتمنه على أمانة كان حقّا على اللّه أن يبتليه فيها ثمّ لا يخلف عليه و لا يأجره
24220- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط عن بعض أصحابنا عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد اللّه ع قال ما أبالي ائتمنت خائنا أو مضيّعا
24221- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبي الحسن ع قال سمعته يقول إنّ اللّه عزّ و جلّ يبغض القيل و القال و إضاعة المال و كثرة السّؤال
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 10 - أنّ من أنكر وديعة ثمّ أقرّ بها و دفع المال و ربحه إلى مالكه استحبّ له أن يطعمه نصف الرّبح و حكم من أودعه بعض اللّصوص مالا
24222- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن ابن محبوب عن الحسن بن عمارة عن أبيه عن مسمع أبي سيّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه و حلف لي عليه ثمّ جاء بعد ذلك بسنين بالمال الّذي كنت استودعته إيّاه فقال هذا مالك فخذه و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك و اجعلني في حلّ فأخذت المال منه و أبيت أن آخذ الرّبح و أوقفت المال الّذي كنت استودعته و أتيت حتّى أستطلع رأيك فما ترى قال فقال خذ الرّبح و أعطه النّصف و أحلّه إنّ هذا رجل تائب و اللّه يحبّ التّوّابين
و رواه الصّدوق بإسناده عن مسمع أبي سيّار أقول و يأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في اللّقطة إن شاء اللّه