باب 1 - كيفيّته و جملة من أحكامه
28902- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال إنّ عبّادا البصريّ سأل أبا عبد اللّه ع و أنا عنده حاضر كيف يلاعن الرّجل المرأة فقال إنّ رجلا من المسلمين أتى رسول اللّه ص فقال يا رسول اللّه أ رأيت لو أنّ رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع فأعرض عنه رسول اللّه ص فانصرف الرّجل و كان ذلك الرّجل هو الّذي ابتلي بذلك من امرأته قال فنزل الوحي من عند اللّه عزّ و جلّ بالحكم فيها قال فأرسل رسول اللّه ص إلى ذلك الرّجل فدعاه فقال أنت الّذي رأيت مع امرأتك رجلا فقال نعم فقال له انطلق فأتني بامرأتك فإنّ اللّه عزّ و جلّ قد أنزل الحكم فيك و فيها قال فأحضرها زوجها فوقّفها رسول اللّه ص و قال للزّوج اشهد أربع شهادات باللّه إنّك لمن الصّادقين فيما رميتها به قال فشهد قال ثمّ قال رسول اللّه ص أمسك و وعظه ثمّ قال اتّق اللّه فإنّ لعنة اللّه شديدة ثمّ قال اشهد الخامسة أنّ لعنة اللّه عليك إن كنت من الكاذبين قال فشهد فأمر به فنحّي ثمّ قال ع للمرأة اشهدي أربع شهادات باللّه إنّ زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال فشهدت ثمّ قال لها أمسكي فوعظها ثمّ قال لها اتّقي اللّه فإنّ غضب اللّه شديد ثمّ قال لها اشهدي الخامسة أنّ غضب اللّه عليك إن كان زوجك من الصّادقين فيما رماك به قال فشهدت قال ففرّق بينهما و قال لهما لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب مثله
28903- و بإسناده عن البزنطيّ أنّه سأل أبا الحسن الرّضا ع فقال له أصلحك اللّه كيف الملاعنة قال يقعد الإمام و يجعل ظهره إلى القبلة و يجعل الرّجل عن يمينه و المرأة و الصّبيّ عن يساره
28904- قال و في خبر آخر ثمّ يقوم الرّجل فيحلف أربع مرّات باللّه إنّه لمن الصّادقين فيما رماها به ثمّ يقول له الإمام اتّق اللّه فإنّ لعنة اللّه شديدة ثمّ يقول الرّجل لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ثمّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرّات باللّه إنّه لمن الكاذبين فيما رماها به ثمّ يقول لها الإمام اتّقي اللّه فإنّ غضب اللّه شديد ثمّ تقول المرأة غضب اللّه عليها إن كان من الصّادقين فيما رماها به فإن نكلت رجمت و يكون الرّجم من ورائها و لا ترجم من وجهها لأنّ الضّرب و الرّجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها و يتّقى الوجه و الفرج و إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم و إن لم تنكل درئ عنها الحدّ و هو الرّجم ثمّ يفرّق بينهما و لا تحلّ له أبدا و إن دعا أحد ولدها ابن الزّانية جلد الحدّ فإن ادّعى الرّجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده و لم ترجع إليه امرأته فإن مات الأب ورثه الابن و إن مات الابن لم يرثه الأب و يكون ميراثه لأمّه فإن لم يكن له أمّ فميراثه لأخواله و لم يرثه أحد من قبل الأب و إذا قذف الرّجل امرأته و هي خرساء فرّق بينهما و العبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الأحرار و يكون اللّعان بين الحرّ و الحرّة و بين المملوك و الحرّة و بين الحرّ و المملوكة و بين العبد و الأمة و بين المسلم و اليهوديّة و النّصرانيّة
28905- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن جميل عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الملاعن و الملاعنة كيف يصنعان قال يجلس الإمام مستدبر القبلة يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه و يبدأ بالرّجل ثمّ المرأة و الّتي يجب عليها الرّجم ترجم من ورائها و لا ترجم من وجهها لأنّ الضّرب و الرّجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها
28906- و عنه عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرّضا ع كيف الملاعنة فقال يقعد الإمام و يجعل ظهره إلى القبلة و يجعل الرّجل عن يمينه و المرأة عن يساره
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الخشّاب عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله
28907- و عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ بن عليّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع في حديث قال سألته عن الملاعنة قائما يلاعن أم قاعدا قال الملاعنة و ما أشبهها من قيام
-28908 و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المثنّى عن زرارة قال سئل أبو عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و الّذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلّا أنفسهم قال هو القاذف الّذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثمّ أقرّ أنّه كذب عليها جلد الحدّ و ردّت إليه امرأته و إن أبى إلّا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات باللّه إنّه لمن الصّادقين و الخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين و إن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب و العذاب هو الرّجم شهدت أربع شهادات باللّه إنّه لمن الكاذبين و الخامسة أنّ غضب اللّه عليها إن كان من الصّادقين فإن لم تفعل رجمت و إن فعلت درأت عن نفسها الحدّ ثمّ لا تحلّ له إلى يوم القيامة قلت أ رأيت إن فرّق بينهما و لها ولد فمات قال ترثه أمّه فإن ماتت أمّه ورثه أخواله و من قال إنّه ولد زنا جلد الحدّ قلت يردّ إليه الولد إذا أقرّ به قال لا و لا كرامة و لا يرث الابن و يرثه الابن
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
28909- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن سنان عن العلاء عن الفضيل قال سألته عن رجل افترى على امرأته قال يلاعنها فإن أبى أن يلاعنها جلد الحدّ و ردّت إليه امرأته و إن لاعنها فرّق بينهما و لم تحلّ له إلى يوم القيامة و الملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات باللّه أنّي رأيتك تزنين و الخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين فإن أقرّت رجمت و إن أرادت أن تدرأ عنها العذاب شهدت أربع شهادات باللّه إنّه لمن الكاذبين و الخامسة أنّ غضب اللّه عليها إن كان من الصّادقين فإن كان انتفى من ولدها ألحق بأخواله يرثونه و لا يرثهم إلّا أن يرث أمّه فإن سمّاه أحد ولد زنا جلد الّذي يسمّيه الحدّ
28910- عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن عليّ ع قال إنّ رسول اللّه ص لمّا رجع من غزاة تبوك قام إليه عويمر بن الحارث فقال إنّ امرأتي زنت بشريك بن السّمحاط فأعرض عنه فأعاد عليه القول فأعرض عنه فأعاد عليه ثالثة فقام و دخل فنزل اللّعان فخرج إليه و قال ائتني بأهلك فقد أنزل اللّه فيكما قرآنا فمضى فأتاه بأهله و أتى معها قومها فوافوا رسول اللّه ص و هو يصلّي العصر فلمّا فرغ أقبل عليهما و قال لهما تقدّما إلى المنبر فلاعنا فتقدّم عويمر إلى المنبر فتلا عليهما رسول اللّه ص آية اللّعان و الّذين يرمون أزواجهم الآية فشهد باللّه أربع شهادات إنّه لمن الصّادقين و الخامسة أنّ غضب اللّه عليه إن كان من الكاذبين ثمّ شهدت باللّه أربع شهادات إنّه لمن الكاذبين فيما رماها به فقال لها رسول اللّه ص العني نفسك الخامسة فشهدت و قالت في الخامسة إنّ غضب اللّه عليها إن كان من الصّادقين فيما رماها به فقال لهما رسول اللّه ص اذهبا فلن يحلّ لك و لن تحلّي له أبدا فقال عويمر يا رسول اللّه فالّذي أعطيتها فقال إن كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها و إن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه
و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره مرسلا نحوه أقول و يأتي ما يدلّ على بعض الأحكام المذكورة هنا و على حكم الميراث في محلّه
باب 2 - أنّه لا يقع اللّعان إلّا بعد الدّخول و حكم الخلوة فإن قذفها قبل لزمه الحدّ و لا يفرّق بينهما
28911- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ بن عليّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع في حديث قال سألته عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها فادّعت أنّها حامل فقال إن أقامت البيّنة على أنّه أرخى عليها سترا ثمّ أنكر الولد لاعنها ثمّ بانت منه و عليه المهر كملا
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر أقول تقدّم حكم الخلوة في المهور
28912- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا يقع اللّعان حتّى يدخل الرّجل بأهله
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا قبله
28913- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال يضرب الحدّ و يخلّى بينه و بينها
28914- و عنه عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن محمّد بن مضارب عن أبي عبد اللّه ع قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحدّ و هي امرأته
و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان عن ابن مضارب مثله إلّا أنّه قال ضرب الحدّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن محمّد بن مضارب مثله
28915- و عنه عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا تكون الملاعنة و لا الإيلاء إلّا بعد الدّخول
28916- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا يقع اللّعان حتّى يدخل الرّجل بامرأته الحديث
و رواه الصّدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله
28917- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل تزوّج امرأة غائبة لم يرها فقذفها فقال يجلد
28918- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين و موسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن أبان عن محمّد بن مضارب قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها قال لا يكون ملاعنا )إلّا بعد أن( يدخل بها يضرب حدّا و هي امرأته و يكون قاذفا
باب 3 - أنّ من نكل قبل تمام اللّعان أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحدّ و لم يفرّق بينهما
28919- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا عن الحسن بن محبوب عن عبّاد بن صهيب عن أبي عبد اللّه ع في رجل أوقفه الإمام للّعان فشهد شهادتين ثمّ نكل و أكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللّعان قال يجلد حدّ القاذف و لا يفرّق بينه و بين امرأته
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
28920- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سئل عن الرّجل يقذف امرأته قال يلاعنها ثمّ يفرّق بينهما فلا تحلّ له أبدا فإن أقرّ على نفسه قبل الملاعنة جلد حدّا و هي امرأته
28921- و عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ بن عليّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات باللّه ثمّ نكل في الخامسة فقال إن نكل عن الخامسة فهي امرأته و جلد و إن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك الحديث
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر و زاد و قال الملاعنة و ما أشبهها من قيام
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن بنان بن محمّد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 4 - أنّ من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتّى يدّعي معاينة الزّنا فإن لم يدّع لزمه الحدّ مع عدم البيّنة و لا لعان و كذا إذا قذفها غير الزّوج من قرابة أو أجنبيّ
28922- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الرّجل يقذف امرأته يجلد ثمّ يخلّى بينهما و لا يلاعنها حتّى يقول إنّه قد رأى بين رجليها من يفجر بها
28923- و عنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الرّجل يفتري على امرأته قال يجلد ثمّ يخلّى بينهما و لا يلاعنها حتّى يقول أشهد أنّي رأيتك تفعلين كذا و كذا
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
28924- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال لا يكون لعان حتّى يزعم أنّه قد عاين
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله
28925- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قذف الرّجل امرأته فإنّه لا يلاعنها حتّى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها الحديث
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
28926- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الكوفيّ عن )الحسين بن يوسف( عن محمّد بن سليمان عن أبي جعفر الثّاني ع قال قلت له كيف صار الرّجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات باللّه و إذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحدّ أو يقيم البيّنة على ما قال فقال قد سئل أبو جعفر عن ذلك فقال إنّ الزّوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات باللّه و إذا قال إنّه لم يره قيل له أقم البيّنة على ما قلت و إلّا كان بمنزلة غيره و ذلك أنّ اللّه تعالى جعل للزّوج مدخلا لا يدخله غيره والد و لا ولد يدخله باللّيل و النّهار فجاز له أن يقول رأيت و لو قال غيره رأيت قيل له و ما أدخلك المدخل الّذي ترى هذا فيه وحدك أنت متّهم فلا بدّ من أن يقام عليك الحدّ الّذي أوجبه اللّه عليك
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن الحسين بن سيف عن محمّد بن سليمان نحوه
28927- و رواه في العلل عن الحسين بن أحمد عن محمّد بن عليّ الكوفيّ عن محمّد بن أسلم الجبليّ عن بعض أصحابه عن الرّضا ع نحوه و زاد و إنّما صارت شهادة الزّوج أربع شهادات باللّه لمكان الأربعة الشّهداء مكان كلّ شاهد يمين
و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه و عليّ بن عيسى الأنصاريّ عن محمّد بن سليمان الدّيلميّ عن أبي خالد الهيثم الفارسيّ قال سئل أبو الحسن الثّاني ع و ذكر الحديث نحوه مع الزّيادة و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سيف نحوه و ذكر الزّيادة أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 5 - ثبوت اللّعان بين الحرّ و الزّوجة المملوكة و بين المملوك و الحرّة و بين العبد و الأمة و بين المسلم و الذّمّيّة لا بين الحرّ و أمته
28928- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن المرأة الحرّة يقذفها زوجها و هو مملوك قال يلاعنها و عن الحرّ تحته أمة فيقذفها قال يلاعنها
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
28929- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الحرّ بينه و بين المملوكة لعان فقال نعم و بين المملوك و الحرّة و بين العبد و الأمة و بين المسلم و اليهوديّة و النّصرانيّة و لا يتوارثان و لا يتوارث الحرّ و المملوكة
28930- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه سئل عن عبد قذف امرأته قال يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله
-28931 و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا يلاعن الحرّ الأمة و لا الذّمّيّة و لا الّتي يتمتّع بها
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول حمله الشّيخ و الصّدوق على الأمة الموطوءة بالملك و الذّمّيّة المملوكة و جوّز الشّيخ حمله على كون الحرّ تزوّج الأمة بغير إذن مولاها و جوّز حمله على التّقيّة لما يأتي
28932- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الحرّ يلاعن المملوكة قال نعم إذا كان مولاها الّذي زوّجها إيّاه
و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء مثله
28933- و عنه عن أيّوب عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع في العبد يلاعن الحرّة قال نعم إذا كان مولاه زوّجه إيّاها لاعنها بأمر مولاه كان ذلك و قال بين الحرّ و الأمة و المسلم و الذّمّيّة لعان
28934- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع في عبد قذف امرأته و هي حرّة قال يتلاعنان فقلت أ بمنزلة الحرّ سواء قال نعم
28935- و عنه عن فضالة عن محمّد عن أحدهما ع قال سألته عن الحرّ يلاعن المملوكة قال نعم
28936- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن بعضهم عن أبي المغراء عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له مملوك كان تحته حرّة فقذفها فقال ما يقول فيها أهل الكوفة قلت )يقولون( يجلد قال لا و لكن يلاعنها كما يلاعن الحرّة
28937- و عنه )عن محمّد بن عيسى( عن صفوان عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة الحرّة يقذفها زوجها و هو مملوك و الحرّ تكون تحته المملوكة فيقذفها قال يلاعنها
28938- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد العلويّ عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة أو نصرانيّة أو أمة نفى ولدها و قذفها هل عليه لعان قال لا
أقول حمله الشّيخ على من أقرّ بالولد ثمّ نفاه و يحتمل الحمل على ما مرّ
-28939 و بإسناده عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النّوفليّ عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع قال ليس بين خمس من النّساء و أزواجهنّ ملاعنة اليهوديّة تكون تحت المسلم فيقذفها و النّصرانيّة و الأمة تكون تحت الحرّ فيقذفها و الحرّة تكون تحت العبد فيقذفها و المجلود في الفرية لأنّ اللّه يقول و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا و الخرساء ليس بينها و بين زوجها لعان إنّما اللّعان باللّسان
قال الشّيخ قد مضى الكلام على أمثال هذا الخبر و رواه الصّدوق في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف عن النّوفليّ عن اليعقوبيّ عن سليمان بن جعفر البصريّ عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع مثله
28940- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال أربع ليس بينهم لعان ليس بين الحرّ و المملوكة و لا بين الحرّة و المملوك و لا بين المسلم و اليهوديّة و النّصرانيّة لعان
أقول تقدّم وجهه
28941- و عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة أو نصرانيّة فقذفها هل عليه لعان قال لا
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه إلّا أنّه قال نفى ولدها و قذفها
28942- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط قال سئل أبو عبد اللّه ع عن نصرانيّة تحت مسلم زنت و جاءت بولد فأنكره المسلم قال فقال يلاعنها قيل فالولد ما يصنع به قال هو مع أمّه و يفرّق بينهما و لا تحلّ له أبدا
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه
باب 6 - أنّ من أقرّ بالولد أو أكذب نفسه بعد اللّعان لم يلزمه الحدّ و لم تحلّ له المرأة و لحقه الولد فيرثه و لا يرثه الأب بل ترثه أمّه و أخواله
28943- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن الملاعنة الّتي يقذفها زوجها و ينتفي من ولدها فيلاعنها و يفارقها ثمّ يقول بعد ذلك الولد ولدي و يكذب نفسه فقال أمّا المرأة فلا ترجع إليه و أمّا الولد فإنّي أردّه عليه إذا ادّعاه و لا أدع ولده و ليس له ميراث و يرث الابن الأب و لا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه و لا يرثهم فإن دعاه أحد ابن الزّانية جلد الحدّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله
28944- و عنه عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل لاعن امرأته و هي حبلى ثمّ ادّعى ولدها بعد ما ولدت و زعم أنّه منه قال يردّ إليه الولد و لا يجلد لأنّه قد مضى التّلاعن
و رواه الصّدوق بإسناده عن البزنطيّ و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن عبد الكريم و بإسناده عن سهل بن زياد مثله
28945- و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قذف الرّجل امرأته ثمّ أكذب نفسه جلد الحدّ و كانت امرأته و إن لم يكذب نفسه تلاعنا و فرّق بينهما
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله و رواه أيضا بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن مثله
28946- و عنه عن أبيه و عنهم عن سهل و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل لاعن امرأته و هي حبلى قد استبان حملها و أنكر ما في بطنها فلمّا وضعت ادّعاه و أقرّ به و زعم أنّه منه قال فقال يردّ إليه ولده و يرثه و لا يجلد لأنّ اللّعان قد مضى
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عليّ عن الحلبيّ مثله
28947- و عنه عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثمّ أكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أنّ الولد ولده هل يردّ عليه ولده قال لا و لا كرامة لا يردّ عليه و لا تحلّ له إلى يوم القيامة
قال الشّيخ يعني لا يلحق به لحوقا صحيحا يرثه و يرثه أبوه لما مضى و يأتي
-28948 و عنه عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثمّ أكذب نفسه هل يردّ عليه ولده فقال إذا أكذب نفسه جلد الحدّ و ردّ عليه ابنه و لا ترجع إليه امرأته أبدا
أقول حمله الشّيخ على ما إذا أكذب نفسه قبل اللّعان و يمكن حمل الحدّ على التّعزير و إلحاق الولد بمعنى أنّه يرث أباه و لا يرثه أبوه و هذا أقرب
28949- و عنه عن عليّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن ابن الملاعنة من يرثه فقال أمّه و عصبة أمّه قلت أ رأيت إن ادّعاه أبوه بعد ما قد لاعنها قال أردّه عليه من أجل أنّ الولد ليس له أحد يوارثه و لا تحلّ له أمّه إلى يوم القيامة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في الميراث إن شاء اللّه
باب 7 - أنّ من أقرّ بأحد التّوأمين لم يقبل منه إنكار الآخر و أنّ اللّعان يثبت في العدّة
28950- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه أنّه رفع إلى عليّ ع أمر امرأة ولدت جارية و غلاما في بطن و كان زوجها غائبا فأراد أن يقرّ بواحد و ينفي الآخر فقال ليس ذاك له إمّا أن يقرّ بهما جميعا و إمّا أن ينكرهما جميعا
28951- و عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل قذف امرأته ثمّ طلّقها فطلبت بعد الطّلاق قذفه إيّاها فقال إن هو أقرّ جلد و إن كانت في عدّتها لاعنها
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما
باب 8 - عدم ثبوت اللّعان بقذف الخرساء و الصّمّاء و الأصمّ و ثبوت التّحريم المؤبّد بمجرّد القذف
28952- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في رجل قذف امرأته و هي خرساء قال يفرّق بينهما
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
28953- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل قذف امرأته بالزّنا و هي خرساء صمّاء لا تسمع ما قال قال إن كان لها بيّنة فشهدت عند الإمام جلد الحدّ و فرّق بينها و بينه ثمّ لا تحلّ له أبدا و إن لم يكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها و لا إثم عليها منه
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله
28954- و عنه عن أحمد عن الحسن عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع في امرأة قذفت زوجها و هو أصمّ قال يفرّق بينها و بينه و لا تحلّ له أبدا
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و
كذا الّذي قبله إلّا أنّه قال و هي خرساء أو صمّاء
28955- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه ع في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها قال يفرّق بينهما و لا تحلّ له أبدا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و
بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله إلّا أنّه قال في المرأة الخرساء يقذفها زوجها
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 9 - أنّه لا يثبت اللّعان إلّا بنفي الولد أو القذف مع دعوى المعاينة و لا يجوز نفي الولد مع احتماله و إن كانت المرأة متّهمة
28956- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال لا يكون اللّعان إلّا بنفي ولد و قال إذا قذف الرّجل امرأته لاعنها
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
28957- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا يقع اللّعان حتّى يدخل الرّجل بامرأته و لا يكون اللّعان إلّا بنفي الولد
و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر أقول حمله الشّيخ على أنّه لا يكون اللّعان إذا قذفها و لم يدّع المعاينة إلّا بنفي الولد لما تقدّم هنا و في كيفيّة اللّعان و غيره و لما يأتي
-28958 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يتزوّج المرأة ليست بمأمونة تدّعي الحمل قال ليصبر لقول رسول اللّه ص الولد للفراش و للعاهر الحجر
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 10 - عدم ثبوت اللّعان بين الزّوج و المتعة
28959- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال لا يلاعن الرّجل المرأة الّتي يتمتّع منها
محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد مثله و بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
28960- و عنه عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا يلاعن الحرّ الأمة و لا الذّمّيّة و لا الّتي يتمتّع بها
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول تقدّم الوجه في حكم الأمة و الذّمّيّة و تقدّم ما يدلّ على المقصود في المتعة
باب 11 - عدم ثبوت اللّعان بقذف المجلود في الفرية
28961- محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال ليس بين خمس من النّساء و بين أزواجهنّ ملاعنة إلى أن قال و المجلود في الفرية لأنّ اللّه تعالى يقول و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا
باب 12 - حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزّنا أحدهم زوجها
28962- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن عبّاد بن كثير عن إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزّنا أحدهم زوجها قال تجوز شهادتهم
-28963 و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن )إسماعيل بن خراش( عن زرارة عن أحدهما ع في أربعة شهدوا على امرأة بالزّنا أحدهم زوجها قال يلاعن الزّوج و يجلد الآخرون
و عنه عن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن خراش مثله أقول رجّح الشّيخ و جماعة الخبر الأوّل لموافقته لظاهر القرآن في قوله و الّذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلّا أنفسهم و الأحاديث الآتية الدّالّة على ثبوت الزّنا بشهادة أربع مطلقا و غير ذلك و حملوا هذا على فسق الشّهود أو بعضهم و يمكن الحمل على عدم الدّخول أو على عدم دعوى المعاينة أو نحو ذلك لما مرّ
28964- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن )إبراهيم بن نعيم( عن أبي سيّار مسمع عن أبي عبد اللّه ع في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها قال يجلدون الثّلاثة و يلاعنها زوجها و يفرّق بينهما و لا تحلّ له أبدا
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
-28965 قال الصّدوق و قد روي أنّ الزّوج أحد الشّهود
أقول قد عرفت وجهه
باب 13 - ثبوت اللّعان بين الحامل و زوجها إذا قذفها أو نفى ولدها لكن لا ترجم إن نكلت حتّى تضع
28966- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عليّ يعني ابن رئاب عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن رجل لاعن امرأته و هي حبلى و قد استبان حملها و أنكر ما في بطنها فلمّا وضعت ادّعاه و أقرّ به و زعم أنّه منه فقال يردّ عليه ولده و يرثه و لا يجلد لأنّ اللّعان بينهما قد مضى
و رواه الكلينيّ كما مرّ
28967- و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم
-28968 و بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين ع يلاعن في كلّ حال إلّا أن تكون حاملا
قال الشّيخ يعني لا يقيم عليها الحدّ إن نكلت لما مرّ و قد تقدّم ما يدلّ على المقصود
باب 14 - أنّ ميراث ولد الملاعنة لأمّه و من يتقرّب بها
28969- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّ ميراث ولد الملاعنة لأمّه فإن كانت أمّه ليست بحيّة فلأقرب النّاس من أمّه لأخواله
28970- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن عثمان بن عيسى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في المرأة يلاعنها زوجها و يفرّق بينهما إلى من ينسب ولدها قال إلى أمّه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 15 - حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللّعان
28971- محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل قذف امرأته و هي في قرية من القرى فقال السّلطان ما لي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا فقالوا هؤلاء لا ميراث لك فقال أبو عبد اللّه ع إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له و إن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها
28972- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ ع في رجل قذف امرأته ثمّ خرج فجاء و قد توفّيت قال يخيّر واحدة من ثنتين يقال له إن شئت ألزمت نفسك الذّنب فيقام عليك الحدّ و تعطى الميراث و إن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها و لا ميراث لك
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن الحسين بن علوان
باب 16 - ثبوت الحدّ على قاذف اللّقيط و ابن الملاعنة
28973- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في قاذف اللّقيط قال يحدّ قاذف اللّقيط و يحدّ قاذف ابن الملاعنة
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه عموما و خصوصا
باب 17 - أنّ من قال لامرأته لم أجدك عذراء لم يثبت اللّعان بينهما بل عليه التّعزير
28974- محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في رجل قال لامرأته لم تأتني عذراء قال ليس بشيء لأنّ العذرة تذهب بغير جماع
و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد و الحميريّ جميعا عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان بن يحيى )عن موسى بن بكر عن زرارة( عن أبي جعفر ع مثله
28975- و عنه عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قلت فإن عاد قال يضرب فإنّه يوشك أن ينتهي
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس و كذا الّذي قبله و زاد في الثّاني قال يونس يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحدّ لئلّا يؤذي امرأة مؤمنة بالتّعريض
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و ترك الزّيادة
28976- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إذا قال الرّجل لامرأته لم أجدك عذراء و ليس له بيّنة قال يجلد الحدّ و يخلّى بينه و بين امرأته و قال كانت آية الرّجم في القرآن و الشّيخ و الشّيخة فارجموهما البتّة بما قضيا الشّهوة
أقول حمل الشّيخ و غيره الحدّ هنا على التّعزير لما مرّ و يأتي و حمله بعضهم على التّصريح مع ذلك بالقذف من غير دعوى المعاينة
28977- و عنه عن ابن محبوب )عن حمّاد عن زياد بن سليمان( عن أبي عبد اللّه ع في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء قال لا حدّ عليه
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن محبوب عن حمّاد بن زياد مثله
28978- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع إذا قال الرّجل لامرأته لم أجدك عذراء و ليست له بيّنة يجلد الحدّ و يخلّى بينه و بينها
أقول قد عرفت وجهه
28979- قال الصّدوق و في خبر آخر أنّ العذرة قد تسقط من غير جماع قد تذهب بالنّكبة و العثرة و السّقطة
باب 18 - أنّ من قذف امرأته بعد اللّعان فعليه الحدّ و لا لعان
28980- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثمّ قذفها بعد ما تفرّقا أيضا بالزّنا عليه حدّ قال نعم عليه حدّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى و بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 19 - استحباب التّباعد من المتلاعنين عند اللّعان و حكم ما لو وضعت لأقلّ من ستّة أشهر
28981- محمّد بن الحسن في المجالس و الأخبار بإسناده عن زريق عن أبي عبد اللّه ع قال إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما فإنّ ذلك مجلس تنفر منه الملائكة ثمّ قال اللّهمّ لا تجعل لهما إليّ مساغا و اجعلهما برأس من يكايد دينك و يضادّ وليّك و يسعى في الأرض فسادا
أقول و تقدّم ما يدلّ على تحريم اللّعن لغير المستحقّ و النّهي عن مجالسة أهل المنكر و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في أحكام الأولاد في أحاديث أقلّ الحمل و أكثره