باب 1 - تحريمه و وجوب ردّ المغصوب إلى مالكه
32187- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال سمعت عليّا ع يقول لشريح انظر إلى أهل المعك و المطل و دفع حقوق النّاس من أهل المقدرة و اليسار ممّن يدلي بأموال النّاس إلى الحكّام فخذ للنّاس بحقوقهم منهم و بع فيها العقار و الدّيار الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
-32188 و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق ع عن آبائه عن النّبيّ ص في حديث المناهي قال من خان جاره شبرا من الأرض جعله اللّه طوقا في عنقه من تخوم الأرض السّابعة حتّى يلقى اللّه يوم القيامة مطوّقا إلّا أن يتوب و يرجع
32189- و قد تقدّم في الأنفال حديث حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصّالح ع و ذكر ما يختصّ بالإمام إلى أن قال و له صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب لأنّ الغصب كلّه مردود
32190- و في حديث آخر عن صاحب الزّمان ع قال لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه
32191- محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة قال قال أمير المؤمنين ع الحجر الغصب في الدّار رهن على خرابها
قال و يروى هذا الكلام للنّبيّ ص أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الفيء و الخمس و الغنائم و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 2 - أنّ من زرع أو غرس في أرض مغصوبة فله الزّرع و الغرس و عليه أجرة الأرض لصاحبها و إزالتها
32192- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتّى إذا بلغ الزّرع جاء صاحب الأرض فقال زرعت بغير إذني فزرعك لي و عليّ ما أنفقت أ له ذلك أم لا فقال للزّارع زرعه و لصاحب الأرض كراء أرضه
32193- و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة عن موسى بن أكيل النّميريّ عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل اكترى دارا و فيها بستان فزرع في البستان و غرس نخلا و أشجارا و فواكه و غير ذلك و لم يستأمر صاحب الدّار في ذلك فقال عليه الكراء و يقوّم صاحب الدّار الزّرع و الغرس قيمة عدل و يعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك و إن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء و له الزّرع و الغرس و يقلعه و يذهب به حيث شاء
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله عن محمّد بن يحيى أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الإجارة و غيرها
باب 3 - أنّ من غصب أرضا فبنى فيها رفع بناؤه و سلّمت الأرض إلى المالك
32194- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقريّ عن عبد العزيز بن محمّد الدّراورديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّن أخذ أرضا بغير حقّها و بنى فيها قال يرفع بناؤه و تسلّم التّربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حقّ
32195- ثمّ قال قال رسول اللّه ص من أخذ أرضا بغير حقّ كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر
و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن عليّ بن محمّد مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 4 - تحريم أكل مال اليتيم عدوانا
32196- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه ع أوعد اللّه تعالى في أكل مال اليتيم عقوبتين إحداهما عقوبة الآخرة النّار و أمّا عقوبة الدّنيا فقوله عزّ و جلّ و ليخش الّذين لو تركوا من خلفهم ذرّيّة ضعافا خافوا عليهم الآية يعني ليخش أن أخلفه في ذرّيّته كما صنع بهؤلاء اليتامى
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في التّجارة و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه
باب 5 - عدم جواز التّصرّف في المال المغصوب حتّى في الحجّ و العمرة و الجهاد و الصّدقة مع العلم بمالكه
32197- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير عن عيسى الفرّاء عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال أربعة لا يجزن في أربعة الخيانة و الغلول و السّرقة و الرّبا لا يجزن في حجّ و لا عمرة و لا جهاد و لا صدقة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 6 - أنّ من غصب جارية و أولدها وجب عليه ردّها و الولد للمولى إلّا أن يرضى بقيمته
32198- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن السّنديّ بن محمّد و عبد الرّحمن بن أبي نجران جميعا عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى في رجل ظنّ أهله أنّه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوّجت سرّيّته فولدت كلّ واحدة منهما من زوجها ثمّ جاء الزّوج الأوّل أو جاء مولى السّرّيّة قال فقضى في ذلك أن يأخذ الأوّل امرأته فهو أحقّ بها و يأخذ السّيّد سرّيّته و ولدها أو يأخذ رضاه من الثّمن ثمن الولد
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 7 - أنّ من غصب دابّة ضمن قيمتها إن تلفت و أرشها إن عيبت و أجرة مثلها فإن أنفق عليها لم يرجع بشيء و إن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بيّنته
32199- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي ولّاد قال اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا و جائيا بكذا و كذا و خرجت في طلب غريم لي فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت أنّ صاحبي توجّه إلى النّيل فتوجّهت نحو النّيل فلمّا أتيت النّيل خبّرت أنّه توجّه إلى بغداد فاتّبعته فظفرت به و رجعت إلى الكوفة إلى أن قال فأخبرت أبا عبد اللّه ع فقال أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النّيل و مثل كراء البغل من النّيل إلى بغداد و مثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة و توفّيه إيّاه قال قلت قد علفته بدراهم فلي عليه علفه قال لا لأنّك غاصب فقلت أ رأيت لو عطب البغل أو نفق أ ليس كان يلزمني قال نعم قيمة بغل يوم خالفته قلت فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر فقال عليك قيمة ما بين الصّحّة و العيب يوم تردّه عليه قلت فمن يعرف ذلك قال أنت و هو إمّا أن يحلف هو على القيمة فتلزمك فإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكترى كذا و كذا فيلزمك الحديث
و رواه الكلينيّ كما مرّ في الإجارة أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 8 - تحريم التّصرّف في المال المغصوب على الغاصب و غيره إلّا المالك و من أذن له و كذا الشّراء منه
32200- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح عن أبي عبد اللّه ع قال لا يصلح شراء السّرقة و الخيانة إذا عرفت
32201- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان عن إسحاق بن عمّار قال سألته عن الرّجل يشتري من العامل و هو يظلم قال يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحدا
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 9 - أنّ المالك له أخذ ماله ممّن وجده عنده و إن كان اشتراه من الغاصب و حكم الرّجوع على الغاصب
32202- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عمرو السّرّاج عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل توجد عنده السّرقة فقال هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا
أقول الظّاهر أنّ المراد إذا أقام البيّنة على البائع رجع المشتري عليه بماله و إلّا فهو غارم و لا يرجع مع إنكار البائع و قد تقدّم ما يدلّ على المقصود