أبواب العمرة

باب 1 - وجوبها على المستطيع

19228-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و أتمّوا الحجّ و العمرة للّه قال هما مفروضان

19229-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع في حديث قال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ لأنّ اللّه تعالى يقول و أتمّوا الحجّ و العمرة للّه و إنّما نزلت العمرة بالمدينة

  -19230  و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع مثله و زاد قلت فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ أ يجزئ عنه قال نعم

19231-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن يوم الحجّ الأكبر فقال هو يوم النّحر و الأصغر هو العمرة

 و رواه الكلينيّ كالّذي قبله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

19232-  و بإسناده عن المفضّل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال العمرة مفروضة مثل الحجّ الحديث

19233-  قال و قال أمير المؤمنين ع أمرتم بالحجّ و العمرة فلا تبالوا بأيّهما بدأتم

 قال الصّدوق يعني العمرة المفردة دون عمرة التّمتّع فلا يجوز أن يبدأ بالحجّ قبلها أقول ينبغي تخصيص ذلك بالمندوب أو حمله على التّخيير بين التّمتّع و غيره مع عدم وجوب أحدهما أو على التّقيّة

19234-  و في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و للّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا يعني به الحجّ دون العمرة قال لا و لكنّه يعني الحجّ و العمرة جميعا لأنّهما مفروضان

19235-  و عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و حمّاد و صفوان بن يحيى و فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ على من استطاع إليه سبيلا لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و أتمّوا الحجّ و العمرة للّه

19236-  العيّاشيّ في تفسيره عن عمر بن أذينة قال قلت لأبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و للّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا يعني به الحجّ دون العمرة قال لا و لكنّه الحجّ و العمرة جميعا لأنّهما مفروضان

  -19237  و عن عبد الرّحمن عن أبي عبد اللّه ع قال يوم الحجّ الأكبر يوم النّحر و الحجّ الأصغر العمرة

19238-  و عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال الحجّ الأكبر الوقوف بعرفة و بجمع و رمي الجمار بمنى و الحجّ الأصغر العمرة

19239-  و عن عبد الرّحمن عنه ع قال يوم الحجّ الأكبر يوم النّحر و يوم الحجّ الأصغر يوم العمرة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث وجوب الحجّ و غيره و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - استحباب التّطوّع بالعمرة و تكرارها خصوصا ذي القعدة و ذكر ميقاتها

19240-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين في حديث قال قلت لأبي جعفر ع الّذي يلي الحجّ في الفضل قال العمرة المفردة ثمّ يذهب حيث شاء

19241-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال اعتمر رسول اللّه ص ثلاث عمر متفرّقات عمرة ذي القعدة أهلّ من عسفان و هي عمرة الحديبية و عمرة أهلّ من الجحفة و هي عمرة القضاء و عمرة من الجعرانة بعد ما رجع من الطّائف من غزوة حنين

 و رواه الصّدوق مرسلا إلّا أنّه قال ثلاث عمر متفرّقات كلّهنّ في ذي القعدة

19242-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم جميعا عن أبان عن أبي عبد اللّه ع قال اعتمر رسول اللّه ص عمرة الحديبية و قضى الحديبية من قابل و من الجعرانة حين أقبل من الطّائف ثلاث عمر كلّهنّ في ذي القعدة

19243-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال ذكر أنّ رسول اللّه ص اعتمر في ذي القعدة ثلاث عمر كلّ ذلك توافق عمرته ذا القعدة

19244-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال اعتمر رسول اللّه ص تسع عمر

19245-  و في الخصال عن محمّد بن جعفر البندار عن الحمّاديّ عن أحمد بن محمّد عن عمّه عن داود بن عبد الرّحمن عن عكرمة عن ابن عبّاس أنّ النّبيّ ص اعتمر أربع عمر عمرة الحديبية و عمرة القضاء من قابل و الثّالثة من الجعرانة و الرّابعة الّتي مع حجّته

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 3 - تأكّد استحباب العمرة في رجب و لو بأن يحرم فيه و يتمّها في شعبان و اختيار رجب للعمرة على جميع الشّهور حتّى شهر رمضان

19246-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال له ما أفضل ما حجّ النّاس قال عمرة في رجب و حجّة مفردة في عامها

19247-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال و أفضل العمرة عمرة رجب و قال المفرد للعمرة إن اعتمر ثمّ أقام للحجّ بمكّة كانت عمرته تامّة و حجّته ناقصة مكّيّة

19248-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل أيّ العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان فقال لا بل عمرة في رجب أفضل

19249-  و بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أحرمت و عليك من رجب يوم و ليلة فعمرتك رجبيّة

19250-  و بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع في رجل أحرم في شهر و أحلّ في آخر قال يكتب له في الّذي نوى و قال يكتب له في أفضلهما

19251-  قال و قال الرّضا ع العمرة إلى العمرة كفّارة لما بينهما

  -19252  قال و روي عن النّبيّ ص أنّه قال الحجّة ثوابها الجنّة و العمرة كفّارة لكلّ ذنب و أفضل العمرة عمرة رجب

19253-  قال و قال ع ما خلق اللّه تعالى بقعة أحبّ إليه من الكعبة و لها حرّم الأشهر الحرم ثلاثة منها متوالية للحجّ و شهر مفرد للعمرة رجب

19254-  و في العلل بالإسناد السّابق عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال فأفضل العمرة عمرة رجب

19255-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخرّاز عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّي كنت أخرج ليلة أو ليلتين تبقيان من رجب فتقول أمّ فروة أي أبه إنّ عمرتنا شعبانيّة فأقول لها أي بنيّة إنّها فيما أهللت و ليس فيما أحللت

19256-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عيسى الفرّاء عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أهلّ بالعمرة في رجب و أحلّ في غيره كانت عمرته لرجب و إذا أهلّ في غير رجب و طاف في رجب فعمرته لرجب

19257-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع عن رجل أحرم في شهر و أحلّ في آخر فقال يكتب في الّذي قد نوى أو يكتب له في أفضلهما

19258-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال المعتمر يعتمر في أيّ شهور السّنة شاء و أفضل العمرة عمرة رجب

19259-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن عمرة رجب ما هي قال إذا أحرمت في رجب و إن كان في يوم واحد منه فقد أدركت عمرة رجب و إن قدمت في شعبان فإنّما عمرة رجب أن تحرم في رجب

19260-  محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في مسارّ الشّيعة قال العمرة في رجب لها فضل كثير قد جاءت به الرّوايات و الآثار

19261-  محمّد بن الحسن في المصباح قال روي عنهم ع أنّ العمرة في رجب تلي الحجّ في الفضل

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 4 - تأكّد استحباب العمرة في شهر رمضان و خصوصا يوم الثّالث و العشرين منه

19262-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن حمّاد بن عثمان عن الوليد بن صبيح قال قلت لأبي عبد اللّه ع بلغنا أنّ عمرة في شهر رمضان تعدل حجّة فقال إنّما كان ذلك في امرأة وعدها رسول اللّه ص فقال لها اعتمري في شهر رمضان فهو لك حجّة

19263-  و عنهم عن سهل و أحمد بن محمّد جميعا عن عليّ بن مهزيار عن عليّ بن حديد قال كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة و مائتين فلمّا قرب الفطر كتبت إلى أبي جعفر ع أسأله عن الخروج في شهر رمضان أفضل أو أقيم حتّى ينقضي الشّهر و أتمّ صومي فكتب إليّ كتابا قرأته بخطّه سألت رحمك اللّه عن أيّ العمرة أفضل عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك اللّه

19264-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن حمّاد بن عثمان قال كان أبو عبد اللّه ع إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة ثلاث و عشرين من شهر رمضان ثمّ يخرج مهلّا في ذلك اليوم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

باب 5 - أنّ من تمتّع بالعمرة إلى الحجّ سقط عنه فرض العمرة

19265-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا استمتع الرّجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة

19266-  و عنه عن أبيه و عن محمّد عن الفضل عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ أ يجزئ ذلك عنه قال نعم

19267-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن العمرة أ واجبة هي قال نعم قلت فمن تمتّع تجزئ عنه قال نعم

  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الأوّل

19268-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّه ع قول اللّه عزّ و جلّ و أتمّوا الحجّ و العمرة للّه يكفي الرّجل إذا تمتّع بالعمرة إلى الحجّ مكان تلك العمرة المفردة قال كذلك أمر رسول اللّه ص أصحابه

19269-  و عنه عن صفوان عن نجيّة عن أبي جعفر ع قال إذا دخل المعتمر مكّة غير متمتّع فطاف بالبيت و سعى بين الصّفا و المروة و صلّى الرّكعتين خلف مقام إبراهيم ع فليلحق بأهله إن شاء و قال إنّما أنزلت العمرة المفردة و المتعة لأنّ المتعة دخلت في الحجّ و لم تدخل العمرة المفردة في الحجّ

 أقول حمله الشّيخ على العمرة المفردة في غير أشهر الحجّ فلا تجزئ عن المتعة

19270-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن المفضّل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال العمرة مفروضة مثل الحجّ فإذا أدّى المتعة فقد أدّى العمرة المفروضة

19271-  و في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و قال إذا استمتع الرّجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة و قال ابن عبّاس دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة

19272-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إنّ العمرة واجبة بمنزلة الحجّ لأنّ اللّه يقول و أتمّوا الحجّ و العمرة للّه ما ذلك هي واجبة مثل الحجّ و من تمتّع أجزأته و العمرة في أشهر الحجّ متعة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 6 - استحباب العمرة المفردة في كلّ شهر بل في كلّ عشرة أيّام و أنّه لا تصحّ عمرة التّمتّع في السّنة إلّا مرّة واحدة

19273-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال في كتاب عليّ ع في كلّ شهر عمرة

19274-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ عليّا ع كان يقول في كلّ شهر عمرة

19275-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع عن رجل يدخل مكّة في السّنة المرّة و المرّتين و الأربعة كيف يصنع قال إذا دخل فليدخل ملبّيا و إذا خرج فليخرج محلّا قال و لكلّ شهر عمرة فقلت يكون أقلّ فقال في كلّ عشرة أيّام عمرة ثمّ قال و حقّك لقد كان في عامي هذه السّنة ستّ عمر قلت و لم ذاك قال كنت مع محمّد بن إبراهيم بالطّائف و كان كلّما دخل دخلت معه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله

19276-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ ع يقول لكلّ شهر عمرة

19277-  و عنه عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول كان عليّ ع يقول لكلّ شهر عمرة

19278-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه قال العمرة في كلّ سنة مرّة

19279-  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه ع و عن جميل عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال لا تكون عمرتان في سنة

 أقول حملهما الشّيخ على عمرة التّمتّع لما مرّ

19280-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع السّنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكلّ شهر عمرة

19281-  و بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى ع قال لكلّ شهر عمرة قال قلت أ يكون أقلّ من ذلك قال لكلّ عشرة أيّام عمرة

19282-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن العمرة متى هي قال يعتمر فيما أحبّ من الشّهور

19283-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع أنّه قال لكلّ شهر عمرة

 أقول و تقدّم ما ظاهره اعتبار الشّهر في كفّارات الاستمتاع و في أحاديث الإحرام لدخول مكّة و تقدّم أحاديث عامّة مطلقة

باب 7 - أنّه يجوز أن يعتمر في أشهر الحجّ عمرة مفردة و يذهب حيث شاء و يجوز أن يجعلها عمرة التّمتّع إن أدرك الحجّ

19284-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ثمّ يرجع إلى أهله

 و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن عبد اللّه بن سنان مثله إلّا أنّه قال ثمّ يرجع إلى أهله إن شاء

19285-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل خرج في أشهر الحجّ معتمرا ثمّ خرج إلى بلاده قال لا بأس و إن حجّ من عامه ذلك و أفرد الحجّ فليس عليه دم و إنّ الحسين بن عليّ ع خرج يوم التّروية إلى العراق و كان معتمرا

19286-  و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع من أين افترق المتمتّع و المعتمر فقال إنّ المتمتّع مرتبط بالحجّ و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء و قد اعتمر الحسين ع في ذي الحجّة ثمّ راح يوم التّروية إلى العراق و النّاس يروحون إلى منى و لا بأس بالعمرة في ذي الحجّة لمن لا يريد الحجّ

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله

19287-  و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المعتمر في أشهر الحجّ قال هي متعة

 أقول يأتي وجهه

19288-  و عنه عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال من دخل مكّة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثمّ خرج كان ذلك له و إن أقام إلى أن يدرك الحجّ كانت عمرته متعة و قال ليس تكون متعة إلّا في أشهر الحجّ

19289-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حمّاد عن إسحاق عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال من دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة فليس له أن يخرج حتّى يحجّ مع النّاس

 أقول حمله الشّيخ على من اعتمر عمرة التّمتّع لما مرّ هنا و في محلّه و يحتمل الحمل على الاستحباب

19290-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن عليّ قال سأله أبو بصير و أنا حاضر عمّن أهلّ بالعمرة في أشهر الحجّ له أن يرجع قال ليس في أشهر الحجّ عمرة يرجع منها إلى أهله و لكنّه يحتبس بمكّة حتّى يقضي حجّه لأنّه إنّما أحرم لذلك

19291-  و عن موسى بن القاسم قال أخبرني بعض أصحابنا أنّه سأل أبا جعفر ع في عشر من شوّال فقال إنّي أريد أن أفرد عمرة هذا الشّهر فقال له أنت مرتهن بالحجّ الحديث

 أقول حمله الشّيخ على من أراد أن يفرد العمرة بعد ما نوى التّمتّع بها لما مرّ

19292-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلّا أن يدركه خروج النّاس يوم التّروية

19293-  و بإسناده عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال العمرة في العشر متعة

19294-  و بإسناده عن عبد اللّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن المملوك يكون في الظّهر يرعى و هو يرضى أن يعتمر ثمّ يخرج فقال إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن و إن كان في ذي الحجّة فلا يصلح إلّا الحجّ

 أقول هذا محمول على الاستحباب

19295-  و بإسناده عن أبان عن أبي الجارود عن أحدهما ع قال سألته عن العمرة بعد الحجّ في ذي الحجّة قال حسن

19296-  و بإسناده عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من حجّ معتمرا في شوّال و من نيّته أن يعتمر و يرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك و إن أقام إلى الحجّ فهو متمتّع لأنّ أشهر الحجّ شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة الحديث

19297-  و في عيون الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ الوشّاء بن بنت إلياس عن أبي الحسن الرّضا ع أنّه قال إذا أهلّ هلال ذي الحجّة و نحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم إلّا بالحجّ لأنّا نحرم من الشّجرة و هو الّذي وقّت رسول اللّه ص و أنتم إذا قدمتم من العراق فأهلّ الهلال فلكم أن تعتمروا لأنّ بين أيديكم ذات عرق و غيرها ممّا وقّت لكم رسول اللّه ص فقال له الفضل بن الرّبيع فلي الآن أن أتمتّع و قد طفت بالبيت فقال نعم قال فذهب بها محمّد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة و أصحابه فقال لهم إنّ فلانا يقول كذا و كذا يشنّع على أبي الحسن ع

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 8 - استحباب العمرة بعد الحجّ إذا أمكن الموسى من رأسه

19298-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل أفرد الحجّ هل له أن يعتمر بعد الحجّ قال نعم إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن

19299-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المعتمر بعد الحجّ قال إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن

19300-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له العمرة بعد الحجّ قال إذا أمكن الموسى من الرّأس

 أقول تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

باب 9 - كيفيّة العمرة و أفعالها و أحكامها

19301-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يجي‏ء معتمرا عمرة مبتولة قال يجزئه إذا طاف بالبيت و سعى بين الصّفا و المروة و حلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت و من شاء أن يقصّر قصّر

19302-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا دخل المعتمر مكّة من غير تمتّع و طاف بالكعبة و صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم و سعى بين الصّفا و المروة فليلحق بأهله إن شاء

 أقول المراد أنّه طاف طوافين لما مرّ

19303-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه و أتمّوا الحجّ و العمرة للّه قال الحجّ جميع المناسك و العمرة لا يجاوز بها مكّة

19304-  و عن زرارة و حمران و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالوا سألناهما عن قوله تعالى و أتمّوا الحجّ و العمرة للّه قالا تمام الحجّ و العمرة أن لا يرفث و لا يفسق و لا يجادل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على تفصيل الأحكام المشار إليها في أحاديث الإحرام و الطّواف و السّعي و التّقصير و غير ذلك

باب 10 - استحباب المشي في العمرة

19305-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر قال خرجنا مع أخي موسى ع في أربع عمر يمشي فيها إلى مكّة بعياله و أهله واحدة منهنّ مشى فيها ستّة و عشرين يوما و أخرى خمسة و عشرين يوما و أخرى أربعة و عشرين يوما و أخرى أحد و عشرين يوما

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك