أبواب العتق

باب 1 - استحبابه

28982-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار و حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ع أنّه قال في الرّجل يعتق المملوك قال يعتق اللّه عزّ و جلّ بكلّ عضو منه عضوا من النّار الحديث

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ و معاوية بن عمّار و حفص بن البختريّ كلّهم عن أبي عبد اللّه ع نحوه

28983-  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ بن عبد اللّه عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص من أعتق مسلما أعتق اللّه العزيز الجبّار بكلّ عضو منه عضوا من النّار

  محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه عن حمّاد بن عيسى و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعيّ مثله إلّا أنّه أسقط لفظ العزيز الجبّار

28984-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع في حديث طويل قال و لقد أعتق عليّ ع ألف مملوك لوجه اللّه عزّ و جلّ )و برّت( فيهم يداه

28985-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان عن بشير النّبّال قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من أعتق نسمة صالحة لوجه اللّه كفّر اللّه عنه مكان كلّ عضو منه عضوا من النّار

28986-  و عن عليّ بن محمّد بن عبد اللّه عن السّيّاريّ عن محمّد بن جمهور عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ فاطمة بنت أسد قالت لرسول اللّه ص يوما إنّي أريد أن أعتق جاريتي هذه فقال لها إن فعلت أعتق اللّه بكلّ عضو منها عضوا منك من النّار

28987-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن سلمة بيّاع السّابريّ عن أبي أسامة زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع أعتق ألف مملوك من كدّ يده

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة و سلمة صاحب السّابريّ جميعا عن زيد الشّحّام مثله

28988-  محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ عن سماعة عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص من أعتق مسلما أعتق اللّه له بكلّ عضو منه عضوا من النّار

28989-  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن ابن مخلد عن الخالديّ عن محمّد بن يونس عن أبي نعيم عن الحكم بن أبي نعيم قال سمعت فاطمة بنت )عليّ( ع تحدّث عن أبيها قال قال رسول اللّه ص من أعتق رقبة مؤمنة كان له بكلّ عضو فكاك عضو منه من النّار

  -28990  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن الحسن بن عليّ بن يوسف عن أبي عبد اللّه البجليّ عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال أربع من أتى بواحدة منهنّ دخل الجنّة من سقى هامّة ظامئة أو أشبع كبدا جائعة أو كسا جلدة عارية أو أعتق رقبة عانية

28991-  و عن محسّن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه ع أنّ أبا جعفر ع مات و ترك ستّين مملوكا فأعتق ثلثهم عند موته

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - تأكّد استحباب العتق عشيّة عرفة و يومها

28992-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال يستحبّ للرّجل أن يتقرّب إلى اللّه عشيّة عرفة و يوم عرفة بالعتق و الصّدقة

28993-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار و حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال و يستحبّ للرّجل أن يتقرّب عشيّة عرفة و يوم عرفة بالعتق و الصّدقة

 و رواه الكلينيّ عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ و معاوية بن عمّار و حفص بن البختريّ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الحجّ و يأتي ما يدلّ عليه عموما

باب 3 - استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة

28994-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه رفعه قال قال رسول اللّه ص من أعتق مؤمنا أعتق اللّه بكلّ عضو منه عضوا من النّار و إن كانت أنثى أعتق اللّه بكلّ عضوين منها عضوا منه من النّار لأنّ المرأة بنصف الرّجل

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن إبراهيم بن أبي البلاد و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد

باب 4 - اشتراط صحّة العتق بنيّة التّقرّب

28995-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و حمّاد و ابن أذينة و ابن بكير و غير واحد عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا عتق إلّا ما أريد به وجه اللّه تعالى

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

28996-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال لا عتق إلّا ما طلب به وجه اللّه عزّ و جلّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما في مقدّمة العبادات و خصوصا في الوقوف و الصّدقات و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في الأيمان

باب 5 - أنّه لا يصحّ العتق قبل الملك و إن علّق عليه و لا بدّ من وجود الملك بالفعل و لا يصحّ جعل العتق يمينا و لا تعليقه على شرط و لا عتق مملوك الغير

28997-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك

 و رواه الصّدوق مرسلا

28998-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن مسمع أبي سيّار عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لا عتق إلّا بعد ملك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

  -28999  و عنهم عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال كان الّذين من قبلنا يقولون لا عتاق و لا طلاق إلّا بعد ما يملك الرّجل

 و رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أبي بصير مثله و زاد كلّ من أعتق ما لا يملك فهو باطل

29000-  محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفريّ عن أحمد بن إدريس عن ابن أبي الصّهبان يعني محمّد بن عبد الجبّار عن أبي طالب عبد اللّه بن الصّلت عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ع قال من أعتق ما لا يملك فلا يجوز

29001-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّه كان يقول لا طلاق لمن لا ينكح و لا عتق لمن لا يملك و قال عليّ ع و لو وضع يده على رأسها

29002-  و بالإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال لا طلاق إلّا من بعد نكاح و لا عتق إلّا من بعد ملك

  -29003  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل يقول إن اشتريت فلانا فهو حرّ و إن اشتريت هذا الثّوب فهو صدقة و إن نكحت فلانة فهي طالق قال ليس ذلك بشي‏ء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الطّلاق و الإيلاء و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي ما ظاهره المنافاة و أنّه محمول على نذر العتق بل هو ظاهر فيه

باب 6 - استحباب كتابة كتاب العتق و كيفيّته

29004-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال قرأت عتق أبي عبد اللّه ع فإذا هو هذا ما أعتق جعفر بن محمّد أعتق فلانا غلامه لوجه اللّه لا يريد به جزاء و لا شكورا على أن يقيم الصّلاة و يؤتي الزّكاة و يحجّ البيت و يصوم شهر رمضان و يوالي أولياء اللّه و يتبرّأ من أعداء اللّه شهد فلان و فلان و فلان ثلاثة

  و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

29005-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن غلام أعتقه أبو عبد اللّه ع هذا ما أعتق جعفر بن محمّد أعتق غلامه السّنديّ فلانا على أنّه يشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أنّ محمّدا عبده و رسوله و أنّ البعث حقّ و أنّ الجنّة حقّ و أنّ النّار حقّ و على أنّه يوالي أولياء اللّه و يتبرّأ من أعداء اللّه و يحلّ حلال اللّه و يحرّم حرام اللّه و يؤمن برسل اللّه و يقرّ بما جاء من عند اللّه أعتقه لوجه اللّه لا يريد به جزاء و لا شكورا و ليس لأحد عليه سبيل إلّا بخير شهد فلان

باب 7 - أنّ الرّجل إذا ملك أحد الآباء أو الأولاد أو إحدى النّساء المحرّمات انعتق عليه و أنّه يملك من عداهم من الأقارب و لا ينعتق بل يستحبّ عتقه

29006-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر الأوّل ع قال إذا ملك الرّجل والديه أو أخته أو خالته أو عمّته عتقوا و يملك ابن أخيه و عمّه و يملك أخاه و عمّه و خاله من الرّضاعة

29007-  و بالإسناد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا يملك الرّجل والده و لا والدته و لا عمّته و لا خالته و يملك أخاه و غيره من ذوي قرابته من الرّجال

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء مثله إلّا أنّه قال لا يملك الرّجل والديه و لا ولده

و كذا روى الّذي قبله نحوه و أسقط أخاه و زاد بعد ابن أخيه و عمّه و خاله

29008-  و عن محمّد عن أحمد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا ملك الرّجل والديه أو أخته أو عمّته أو خالته عتقوا و يملك ابن أخيه و عمّه و خاله و يملك أخاه و عمّه و خاله من الرّضاعة

29009-  و عنه عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّا يملك الرّجل من ذوي قرابته قال لا يملك والده و لا والدته و لا أخته و لا ابنة أخيه و لا ابنة أخته و لا عمّته و لا خالته و يملك ما سوى ذلك من الرّجال من ذوي قرابته و لا يملك أمّه من الرّضاعة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن معاوية بن وهب مثله

29010-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يتّخذ أباه أو أمّه أو أخاه أو أخته عبيدا فقال أمّا الأخت فقد عتقت حين يملكها و أمّا الأخ فيسترقّه و أمّا الأبوان فقد عتقا حين يملكهما الحديث

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة و القاسم عن أبان مثله

29011-  و بإسناده عن فضالة عن محمّد بن خالد عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال لا يملك الرّجل أخاه من النّسب و يملك ابن أخيه و يملك أخاه من الرّضاعة

29012-  قال و سمعته يقول لا يملك ذات محرم من النّساء و لا يملك أبويه و لا ولده و قال إذا ملك والديه أو أخته أو عمّته أو خالته أو بنت أخيه و ذكر أهل هذه الآية من النّساء أعتقوا و يملك ابن أخيه و خاله و لا يملك أمّه من الرّضاعة و لا يملك أخته و لا خالته إذا ملكهم عتقوا

 أقول حمل الشّيخ عدم ملك الأخ على استحباب عتقه لما مضى و يأتي

29013-  و بإسناده عن فضالة و القاسم عن كليب الأسديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يملك أبويه و إخوته قال إن ملك الأبوين فقد عتقا و قد يملك إخوته فيكونون مملوكين و لا يعتقون

29014-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال الرّجل يملك أخاه إذا كان مملوكا و لا يملك أخته

29015-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الأمالي عن محمّد بن موسى المتوكّل عن عليّ بن الحسين السّعدآباديّ عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبي القاسم الكوفيّ عن حنان بن سدير عن أبيه قال قلت لأبي جعفر الباقر ع هل يجزي الولد والده قال ليس له جزاء إلّا في خصلتين أن يكون الوالد مملوكا فيشتريه فيعتقه أو يكون عليه دين فيقضيه عنه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان و المضاربة و غيرهما و يأتي ما يدلّ عليه

  باب 8 - أنّ حكم الرّضاع في ذلك حكم النّسب

29016-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ و ابن سنان يعني عبد اللّه جميعا عن أبي عبد اللّه ع في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال تعتقه

29017-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و سألته عن المرأة ترضع عبدها أ تتّخذه عبدا قال تعتقه و هي كارهة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة و القاسم عن أبان مثله إلّا أنّه قال يعتقونه و هم له كارهون

29018-  و بإسناده عن الحسن )بن محمّد( بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان )عن أبي عبد اللّه( قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتّى تفطمه يحلّ لها بيعه قال لا حرّم عليها ثمنه أ ليس قد قال رسول اللّه ص يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب أ ليس قد صار ابنها فذهبت أكتبه فقال أبو عبد اللّه ع ليس مثل هذا يكتب

29019-  و عنه عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن عبد صالح ع قال سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له و أرضعت أمّ ولده ابنة خادمه فصار الرّجل أبا بنت الخادم من الرّضاع يبيعها قال نعم إن شاء باعها فانتفع بثمنها قلت فإنّه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت و ابنه اليوم غلام شابّ فيبيعها و يأخذ ثمنها و لا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه قال يبيعها هو و يأخذ ثمنها ابنه و مال ابنه له قلت فيبيع الخادم و قد أرضعت ابنا له قال نعم و ما أحبّ له أن يبيعها قلت فإن احتاج إلى ثمنها قال فيبيعها

 قال الشّيخ قوله إن شاء باعها فانتفع بثمنها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها لأنّه فسّره في آخر الخبر و لو كانت أمّ ولده من النّسب لجاز له بيعها انتهى أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و خصوصا هنا و في الرّضاع و في بيع الحيوان و غير ذلك

  باب 9 - أنّ المرأة إذا ملكت أحدا من الآباء أو الأمّهات أو الأولاد انعتق و تملك من سواهم و أنّه إذا ملك أحد الزّوجين صاحبه بطل العقد و ثبت الملك فتحلّ الأمة و يحرم العبد

29020-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن أسد بن أبي العلاء عن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة ما تملك من قرابتها فقال كلّ أحد إلّا خمسة أبوها و أمّها و ابنها و ابنتها و زوجها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي محمّد عن أسد بن أبي العلاء أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و معنى عدم ملكها لزوجها أنّها لا تملكه مع بقاء الزّوجيّة بل إذا ملكته بطل العقد و حرمت عليه ما دام عبدها و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك في نكاح العبيد و الإماء

باب 10 -  أنّ من أعتق مملوكا و شرط عليه خدمة مدّة معيّنة لزم الشّرط

29021-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عبد الرّحمن )بن أبي عبد اللّه( عن أبي عبد اللّه ع قال أوصى أمير المؤمنين ع فقال إنّ أبا نيزر و رباحا و جبيرا أعتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين

29022-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه عن السّنديّ بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل قال غلامي حرّ و عليه عمالة كذا و كذا سنة قال هو حرّ و عليه العمالة

29023-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان مثله و زاد قلت إنّ ابن أبي ليلى يزعم أنّه حرّ و ليس عليه شي‏ء قال كذب إنّ عليّا ع أعتق أبا نيزر و عياضا و رباحا و عليهم عمالة كذا و كذا سنة و لهم رزقهم و كسوتهم بالمعروف في تلك السّنين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على لزوم الشّرط عموما في خيار الشّرط و في المهور و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 11 - أنّ من أعتق مملوكا و شرط عليه خدمته مدّة فأبق ثمّ مات المولى لم يلزم المعتق خدمة الوارث

29024-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد أو قال عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أعتق جاريته و شرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثمّ مات الرّجل فوجدها ورثته أ لهم أن يستخدموها قال لا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان عن يعقوب بن شعيب و رواه الصّدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب

باب 12 - حكم من أعتق عبده على أن يزوّجه ابنته أو أمته و شرط عليه إن أغارها ردّ في الرّقّ أو كان عليه مائة دينار أو غير ذلك

29025-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن رجل قال لغلامه أعتقك على أن أزوّجك جاريتي هذه فإن نكحت عليها أو تسرّيت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرّى أ عليه مائة دينار و يجوز شرطه قال يجوز عليه شرطه

29026-  قال و قال أبو عبد اللّه ع في رجل أعتق مملوكه على أن يزوّجه ابنته و شرط عليه إن تزوّج أو تسرّى عليها فعليه كذا و كذا قال يجوز

29027-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان و محمّد بن أبي حمزة جميعا عن إسحاق بن عمّار و غيره عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يعتق مملوكه و يزوّجه ابنته و يشرط عليه إن هو أغارها أن يردّه في الرّقّ قال له شرطه

29028-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في الرّجل يقول لعبده أعتقك على أن أزوّجك ابنتي فإن تزوّجت عليها أو تسرّيت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك و زوّجه فتسرّى أو تزوّج قال )عليه شرطه(

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على لزوم الشّرط عموما

باب 13 - كراهة تملّك ذوي الأرحام الّذين لا ينعتقون خصوصا الوارث و استحباب عتقهم لو ملكوا

29029-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يملك ذا رحم يحلّ له أن يبيعه أو يستعبده قال لا يصلح له أن يبيعه و هو مولاه و أخوه فإن مات ورثه دون ولده و ليس له أن يبيعه و لا يستعبده

29030-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل زوّج جاريته أخاه أو عمّه أو ابن عمّه أو ابن أخيه فولدت ما حال الولد قال إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر نحوه و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله

29031-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه )بن جعفر( و محمّد بن العبّاس عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال يملك الرّجل أخاه و غيره من ذوي قرابته من الرّجال و في رواية من الرّضاعة

29032-  و عنه عن عبد اللّه بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال يملك الرّجل ابن أخيه و أخاه من الرّضاعة

29033-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده قال لا يصلح له بيعه و لا يتّخذه عبدا و هو مولاه و أخوه في الدّين و أيّهما مات ورثه صاحبه إلّا أن يكون له وارث أقرب إليه منه

باب 14 - وجوب نفقة المملوك و إن أعتقه مولاه و لا حيلة له و لا كسب استحبّت نفقته و استحباب البرّ بالمملوك

29034-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب قال كتبت إلى أبي الحسن الرّضا ع و سألته عن الرّجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة و لا حيلة له فقال من أعتق مملوكا لا حيلة له فإنّ عليه أن يعوله حتّى يستغني عنه و كذلك كان أمير المؤمنين ع يفعل إذا عتق الصّغار و من لا حيلة له

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله

29035-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه عن النّبيّ ص في حديث المناهي قال و ما زال جبرئيل يوصيني بالمماليك حتّى ظننت أنّه سيجعل لهم وقتا إذا بلغوا ذلك الوقت أعتقوا

29036-  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن )حمّويه( عن أبي الحسين عن أبي خليفة عن مسلم بن إبراهيم عن قرّة عن عون بن عبد اللّه قال كسي أبو ذرّ بردين فاتّزر بأحدهما و ارتدى بشملة و كسا غلامه )الآخر و قال( سمعت رسول اللّه ص يقول أطعموهم ممّا تأكلون و ألبسوهم ممّا تلبسون

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 15 - جواز عتق الولدان الصّغار و استحباب اختيار عتق من أغنى نفسه

29037-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم و صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الصّبيّ يعتقه الرّجل قال نعم قد أعتق عليّ ع ولدانا كثيرة

29038-  و عنه عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى ع قال سألته عن رجل عليه عتق رقبة و أراد أن يعتق نسمة أيّهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابّا أجرد قال أعتق من أغنى نفسه الشّيخ الكبير الضّعيف أفضل من الشّابّ الأجرد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر

و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر إلّا أنّه قال شابّا جلدا و قال في آخره من الشّابّ الجلد

29039-  و عنه عن أحمد عن أبيه عن محمّد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عمّن أعتق النّسمة فقال أعتق من أغنى نفسه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الكفّارات و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه في عتق المملوك المشترك و غيره

باب 16 - جواز عتق ولد الزّنا و ولده

29040-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عمر بن حفص عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن يعتق ولد الزّنا

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله

29041-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن سنديّ بن محمّد و أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يكون عنده العبد ولد الزّنا فيزوّجه الجارية فيولد لهما ولد أ يعتق ولده يلتمس به وجه اللّه قال نعم لا بأس فليعتق إن أحبّ ثمّ قال أبو عبد اللّه ع لا بأس فليعتق إن أحبّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 17 - جواز عتق المستضعف و لو في الواجب دون المشرك و النّاصب

29042-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبيه محمّد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّقبة تعتق من المستضعفين قال نعم

29043-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ عليّا ع أعتق عبدا له نصرانيّا فأسلم حين أعتقه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول حمله الشّيخ على أنّه أعتقه لعلمه بأنّه إذا أعتقه يسلم لما يأتي

29044-  و عنه عن سلمة بن الخطّاب عن عبد اللّه بن محمّد بن نهيك عن عليّ بن الحارث عن صبّاح المزنيّ عن ناجية قال رأيت رجلا عند أبي عبد اللّه ع فقال له جعلت فداك إنّي أعتقت خادما لي و هو ذا أطلب شراء خادم لي منذ سنين فما أقدر عليها فقال ما فعلت الخادم فقال حيّة فقال ردّها في مملوكتها ما أغنى اللّه عن عتق أحدكم تعتقون اليوم و يكون علينا غدا لا يجوز لكم أن تعتقوا إلّا عارفا

 أقول و يأتي ما يدلّ على جواز عتق غير العارف مع النّذر و الأقرب أن يراد بغير العارف هنا غير المسلم أو النّاصب

  -29045  و قد تقدّم في حديث عليّ بن أبي حمزة عن عبد صالح ع فيمن أوصى بعتق نسمة مسلمة إلى أن قال فليشتروا من عرض النّاس ما لم يكن ناصبا

29046-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه الرّازيّ عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة قال سألت أبا عبد اللّه ع أ يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا قال لا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن سيف بن عميرة مثله

29047-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع أعتق عبدا نصرانيّا ثمّ قال ميراثه بين المسلمين عامّة إن لم يكن له وليّ

 أقول وجهه أنّه جعله سائبة و يحتمل كون ترك الميراث تبرّعا منه لما يأتي و قد تقدّم الوجه في مثله

باب 18 - أنّ من أعتق مملوكا له فيه شريك كلّف أن يشتري باقيه و يعتقه إن كان موسرا أو مضارّا و إلّا استسعي العبد في باقي قيمته و ينعتق و إن لم يسع خدم بالحصص

29048-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال إنّ ذلك فساد على أصحابه )فلا يستطيعون( بيعه و لا مؤاجرته فقال يقوّم قيمة فيجعل على الّذي أعتقه عقوبة و إنّما جعل ذلك عليه لما أفسده

29049-  و بالإسناد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال إن كان مضارّا كلّف أن يعتقه كلّه و إلّا استسعي العبد في النّصف الآخر

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

29050-  و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصّته و له سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كلّه و إن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق ثمّ يسعى العبد في حساب ما بقي حتّى يعتق

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم مثله

29051-  و بالإسناد عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في عبد كان بين رجلين فحرّر أحدهما نصفه و هو صغير و أمسك الآخر نصفه حتّى كبر الّذي حرّر نصفه قال يقوّم قيمة يوم حرّر الأوّل و أمر الأوّل أن يسعى في نصفه الّذي لم يحرّر حتّى يقضيه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن قيس نحوه

29052-  و عن عدّة من أصحابنا )عليّ بن إبراهيم و محمّد بن جعفر و محمّد بن يحيى و عليّ بن محمّد بن عبد اللّه القمّيّ و أحمد بن عبد اللّه و عليّ بن الحسن جميعا( عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال هذا فساد على أصحابه يقوّم قيمة و يضمن الثّمن الّذي أعتقه لأنّه أفسده على أصحابه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

29053-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالّذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي فقال نعم يؤخذ بما بقي منه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان مثله

29054-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال إن كان موسرا كلّف أن يضمن فإن كان معسرا خدمت بالحصص

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد مثله

29055-  و عنه عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن بن زياد قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل أعتق شركا له في غلام مملوك عليه شي‏ء قال لا

 و عنه عن محمّد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ع مثله أقول حمله الشّيخ على ما لو قصد بالعتق وجه اللّه لا الإضرار و أنّه يستسعى العبد فيما بقي و يستحبّ له أن يشتري ما بقي و يعتقه و استدلّ بما مضى و يأتي

29056-  و عنه عن النّضر عن هشام بن سالم و عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال إنّ ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه و لا مؤاجرته قال يقوّم قيمة فيجعل على الّذي أعتقه عقوبة و إنّما جعل ذلك لما أفسده

29057-  و عنه عن القاسم بن محمّد عن عليّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه قال يقوّم قيمة ثمّ يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه و لا يأخذ منه الضّريبة

  -29058  و عنه عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه و بين صاحبه قال قد أفسد على صاحبه فإن كان له مال أعطى نصف المال و إن لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام و يوما للمولى و يستخدمه و كذلك إذا كانوا شركاء

 أقول تقدّم وجهه

29059-  و عنه عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل ورث غلاما و له فيه شركاء فأعتق لوجه اللّه نصيبه فقال إذا أعتق نصيبه مضارّة و هو موسر ضمن للورثة و إذا أعتق لوجه اللّه كان الغلام قد أعتق من حصّة من أعتق و يستعملونه على قدر ما أعتق منه له و لهم فإن كان نصفه عمل لهم يوما و له يوم و إن أعتق الشّريك مضارّا و هو معسر فلا عتق له لأنّه أراد أن يفسد على القوم و يرجع القوم على حصصهم

 أقول هذا ظاهره عدم قصد القربة بالكلّيّة و قد تقدّم ما يدلّ على بطلان هذا العتق محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حريز مثله

29060-  و بإسناده عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الأمة للّذي لم يعتق نصفه لا أريد أن تعتقني ذرني كما أنا أخدمك و أنّه أراد أن يستنكح النّصف الآخر قال لا ينبغي له أن يفعل إنّه لا يكون للمرأة فرجان و لا ينبغي له أن يستخدمها و لكن يعتقها و يستسعيها

29061-  و بإسناده عن أبي بصير مثله إلّا أنّه قال و إن كان الّذي أعتقها محتاجا فليستسعها

باب 19 - أنّه يشرط في العتق الاختيار فلا يصحّ عتق المكره

29062-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن عتق المكره فقال ليس عتقه بعتق

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

29063-  و بالإسناد عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن طلاق المكره و عتقه فقال ليس طلاقه بطلاق و لا عتقه بعتق الحديث

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الطّلاق و غيره

باب 20 - اشتراط العتق بالعقل فلا يصحّ عتق المجنون

29064-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن عمر بن أذينة عن زرارة أو قال و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع إنّ الموله ليس عتقه عتقا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الطّلاق و يأتي ما يدلّ عليه

باب 21 - بطلان عتق السّكران

29065-  محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط و الحسين بن هاشم و صفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن طلاق السّكران فقال لا يجوز و لا عتقه

  -29066  و بالإسناد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يجوز عتق السّكران

29067-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة المعتوهة الذّاهبة العقل أ يجوز بيعها و هبتها و صدقتها فقال لا و عن طلاق السّكران و عتقه فقال لا يجوز

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 22 - أنّ المملوك إذا مثّل به أو نكّل به انعتق لا إذا صار خصيّا

29068-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن محبوب عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ عبد مثّل به فهو حرّ

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

29069-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع فيمن نكّل بمملوكه أنّه حرّ لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبّ فإذا ضمن حدثه فهو يرثه

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عبد الحميد عن هشام مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله و رواه في المقنع مرسلا

29070-  قال الصّدوق و روي في امرأة قطعت يدي وليدتها أنّها حرّة لا سبيل لمولاتها عليها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على جواز بيع الخصيّ و شرائه في الجهاد في أحاديث الشّراء ممّا يسبيه أهل الضّلال

باب 23 - أنّ المملوك إذا عمي أو أقعد أو جذم انعتق لا إذا صار أشلّ أو أعرج أو أعور

29071-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال قال إذا عمي المملوك فقد عتق

 و رواه الصّدوق مرسلا

29072-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص إذا عمي المملوك فلا رقّ عليه و العبد إذا جذم فلا رقّ عليه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ مثله إلّا أنّه قال إذا عمي العبد

29073-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن )أحمد بن الحسن( عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع في رجل جعل على نفسه عتق رقبة فأعتق أشلّ أعرج قال إذا كان ممّا يباع أجزأ عنه إلّا أن يكون سمّى فعليه ما اشترط و سمّى

29074-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن أبي البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أمير المؤمنين ع قال لا يجوز في العتاق الأعمى و المقعد و يجوز الأشلّ و الأعرج

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه

29075-  و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي البختريّ إلّا أنّه قال لا يجوز في العتاق الأعمى و الأعور

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا

29076-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبان عن إسماعيل الجعفيّ عن أبي جعفر ع قال إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه و لم يكن له أن يمسكه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

29077-  أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا عمي الغلام عتق

29078-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أ يجزي عنه أن يعتق أعرج و أشلّ قال إذا كان ممّا يباع أجزأ عنه إلّا أن يكون وقّت على نفسه شيئا فعليه ما وقّت

 أقول و تقدّم في الكفّارات جواز عتق الأعور فتحمل رواية الصّدوق على الاستحباب و تقدّم ما يدلّ على المقصود أيضا في الكفّارات

باب 24 - حكم مال المملوك إذا أعتق

29079-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن )أبي جعفر ع( إذا كاتب الرّجل مملوكه أو أعتقه و هو يعلم أنّ له مالا و لم يكن استثنى السّيّد المال حين أعتقه فهو للعبد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله و

 رواه الصّدوق بإسناده عن ابن بكير مثله إلّا أنّه قال إذا كان للرّجل مملوك فأعتقه

  -29080  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أحدهما ع في رجل أعتق عبدا له و له مال لمن مال العبد قال إن كان علم أنّ له مالا تبعه ماله و إلّا فهو للمعتق

29081-  و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل مثله و زاد و قال في رجل باع مملوكا و له مال إن علم مولاه الّذي باعه أنّ له مالا فالمال للمشتري و إن لم يعلم البائع فالمال للبائع

29082-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن محمّد بن حمران عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل أعتق عبدا و للعبد مال لمن المال فقال إن كان يعلم أنّ له مالا تبعه ماله و إلّا فهو له

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة و ابن أبي عمير عن جميل و ابن أبي نجران عن محمّد بن حمران مثله

29083-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد عن أبي جرير قال سألت )أبا جعفر ع( عن رجل قال لمملوكه أنت حرّ و لي مالك قال لا يبدأ بالحرّيّة قبل المال يقول لي مالك و أنت حرّ برضا المملوك فإنّ ذلك أحبّ إليّ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن سعد بن سعد إلّا أنّه قال يبدأ بالمال قبل العتق

و ذكر بقيّة الحديث محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

29084-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة و القاسم عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أعتق عبدا له و للعبد مال و هو يعلم أنّ له مالا فتوفّي الّذي أعتق العبد لمن يكون مال العبد يكون للّذي أعتق العبد أو للعبد قال إذا أعتقه و هو يعلم أنّ له مالا فماله له و إن لم يعلم فماله لولد سيّده

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه مثله

29085-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع أعتق عبدا له فقال له إنّ ملكك لي و لكن قد تركته لك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في بيع الحيوان

باب 25 -  حكم من اشترى أمة نسيئة و أعتقها و تزوّجها و أولدها ثمّ مات و لا مال له

29086-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال سئل أبو عبد اللّه ع و أنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد و تزوّجها و جعل مهرها عتقها ثمّ مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد اللّه ع إن كان للّذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدّين في رقبتها فإنّ عتقه و نكاحه جائزان قال و إن لم يكن للّذي اشتراها فأعتقها و تزوّجها مال و لا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدّين برقبتها فإنّ عتقه و نكاحه باطل لأنّه أعتق ما لا يملك و أرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل قيل له فإن كانت علقت من الّذي أعتقها و تزوّجها ما حال الّذي في بطنها فقال الّذي في بطنها مع أمّه كهيئتها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول حمله الشّيخ على ما إذا لم يخلّف مقدار نصف ثمن الجارية لما تقدّم في الوصايا في أحاديث العتق في المرض إذا كان عليه دين

باب 26 - أنّ من أعطاه المملوك مالا ليشتريه و يعتقه كره له القبول و حكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه

29087-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في المملوك يعطي الرّجل مالا ليشتريه فيعتقه فقال لا يصلح له ذلك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلّا أنّه اقتصر على قوله لا يصلح

29088-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن إسماعيل بن سهل عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق فقال له العبد فيما بينهما لك عليّ كذا و كذا يأخذه منه قال يأخذه منه عفوا و يسأله إيّاه في عفوه فإن أبى فليدعه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن ميسرة أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود

باب 27 - استحباب اختيار عتق المملوك في الرّخاء على بيعه و الصّدقة بثمنه و اختيار البيع و الصّدقة على العتق في الغلاء و كراهة عتق الفاسق و شارب الخمر

29089-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمّد عن أبي عبد اللّه ع قال سأله رجل و أنا حاضر فقال يكون لي الغلام فيشرب الخمر و يدخل في هذه الأمور المكروهة فأريد عتقه فهل أعتقه أحبّ إليك أم أبيعه و أتصدّق بثمنه فقال إنّ العتق في بعض الزّمان أفضل و في بعض الزّمان الصّدقة أفضل فإذا كان النّاس حسنة حالهم فالعتق أفضل و إذا كانوا شديدة حالهم فالصّدقة أفضل و بيع هذا أحبّ إليّ إذا كان بهذه الحال

 و رواه الصّدوق بإسناده عن بكر بن محمّد نحوه أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود و تقدّم ما يدلّ على استحباب اختيار الصّدقة على العتق في الزّكاة و هو محمول على هذا التّفصيل أو نحوه

باب 28 - صيغة العتق و تأكّد استحباب عتق المملوك الصّالح و كراهة استخدامه

29090-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال دخل أبو جعفر الباقر ع الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها و غسلها و دفعها إلى مملوك معه و قال تكون معك لآكلها إذا خرجت فلمّا خرج قال للمملوك أين اللّقمة فقال أكلتها يا ابن رسول اللّه ص فقال ع إنّها ما استقرّت في جوف أحد إلّا وجبت له الجنّة فاذهب فأنت حرّ فإنّي أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنّة

 و في عيون الأخبار بإسناد تقدّم في إسباغ الوضوء عن الرّضا ع نحوه

29091-  و في ثواب الأعمال عن أبيه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن محمّد بن سنان عن بشير النّبّال قال سمعت جعفر بن محمّد ع يقول من أعتق نسمة صالحة لوجه اللّه كفّر اللّه عنه مكان كلّ عضو منه عضوا من النّار

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 29 - أنّ الأصل في النّاس الحرّيّة حتّى تثبت الرّقّيّة بالإقرار أو البيّنة و أنّ من بيع في الأسواق و لم ينكر أو أقرّ بالرّقّ أو ثبت رقّه ثمّ ادّعى الحرّيّة لم يقبل إلّا ببيّنة

29092-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول كان عليّ بن أبي طالب ع يقول النّاس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالعبوديّة و هو مدرك من عبد أو أمة و من شهد عليه بالرّقّ صغيرا كان أو كبيرا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلّا أنّه لم ينقله عن عليّ ع محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

29093-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن السّنديّ بن محمّد و محمّد بن الوليد جميعا عن أبان بن عثمان عن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل حرّ أقرّ أنّه عبد قال يؤخذ بما أقرّ به

29094-  و عنه عن موسى بن عمر عن العبّاس بن عامر عن أبان عن محمّد بن الفضل الهاشميّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل حرّ أقرّ أنّه عبد فقال أبو عبد اللّه ع تأخذه بما قال أو يؤدّي المال

 و رواه الصّدوق بإسناده عن العبّاس بن عامر مثله إلّا أنّه أسقط لفظة حرّ و قال أو يردّ المال

29095-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن مملوك ادّعى أنّه حرّ و لم يأت ببيّنة على ذلك أشتريه قال نعم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله

29096-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن الميثميّ عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال قلت لأبي عبد اللّه ع حرّ أقرّ على نفسه بالعبوديّة أستعبده على ذلك قال هو عبد إذا أقرّ على نفسه

 أقول قد عرفت وجه الجمع من العنوان و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في بيع الحيوان و يأتي ما يدلّ على المقصود في القضاء في أحاديث تعارض البيّنتين

باب 30 - أنّ من أعتق كلّ مملوك قديم له انعتق كلّ من كان له في ملكه ستّة أشهر و كذا من أوصى بذلك

29097-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن داود النّهديّ عن بعض أصحابنا قال دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرّضا ع إلى أن قال فقال له رجل قال عند موته كلّ مملوك لي قديم فهو حرّ لوجه اللّه قال نعم إنّ اللّه يقول في كتابه حتّى عاد كالعرجون القديم فما كان من مماليكه أتى له ستّة أشهر فهو قديم حرّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في عيون الأخبار عن أبيه و محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى و أحمد بن إدريس جميعا عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن داود بن محمّد النّهديّ و رواه في معاني الأخبار عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد و

 رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن داود بن محمّد النّهديّ قال دخل أبو سعيد المكاري و ذكر الحديث

29098-  محمّد بن محمّد المفيد في الإرشاد قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل أوصى فقال أعتقوا عنّي كلّ عبد قديم في ملكي فلمّا مات لم يعرف الوصيّ ما يصنع فسئل عن ذلك فقال يعتق عنه كلّ عبد له في ملكه ستّة أشهر و تلا قوله تعالى و القمر قدّرناه منازل حتّى عاد كالعرجون القديم و قد ثبت أنّ العرجون إنّما ينتهي إلى الشّبه بالهلال في تقوّسه و ضئولته بعد ستّة أشهر من أخذ الثّمرة منه

باب 31 - أنّ من نذر عتق أوّل ولد تلده الأمة فولدت توأما أعتقهما

29099-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل الهاشميّ عن أبيه رفعه قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربّها أوّل ولد تلده فولدت توأما فقال أعتق كلاهما

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

باب 32 - كراهة عتق المملوك عند حضور موته و استحباب عتقه في المرض قبل ذلك

29100-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار قال كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه مولاه في تلك السّاعة فيخرج من الدّنيا حرّا هل للمولى في ذلك أجر أو يتركه فيكون له أجره إذا مات و هو مملوك فكتب يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه و هذا إذا أعتق في هذه السّاعة لم يكن نافعا له

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عليّ بن مهزيار مثله

29101-  و بإسناده عن محمّد بن عيسى العبيديّ عن الفضل بن المبارك أنّه كتب إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد ع في رجل له مملوك فمرض أ يعتقه في مرضه أعظم لأجره أو يتركه مملوكا فقال إن كان في مرض فالعتق أفضل له لأنّه يعتق اللّه عزّ و جلّ بكلّ عضو منه عضوا من النّار و إن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني عموما

باب 33 - تأكّد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين و كراهة استخدامه بعدها و بعد العشرين آكد و أنّ من ضرب مملوكه استحبّ له عتقه

29102-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عدّة من أصحابنا عن عليّ بن أسباط عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن بعض آل أعين عن أبي عبد اللّه ع قال من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه و لا يحلّ خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين

29103-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن موسى بن عمر عن رجل عن الحسين بن علوان عن أبي عبد اللّه ع قال صحبة عشرين سنة قرابة

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن الحسين بن ظريف عن الحسين بن علوان مثله

  -29104  و قد تقدّم هنا و في السّواك في حديث عن رسول اللّه ص قال ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتّى ظننت أنّه سيورّثه و ما زال يوصيني بالمملوك حتّى ظننت أنّه سيضرب له أجلا يعتق فيه

 أقول هذا يدلّ على أنّ ما مضى و يأتي للاستحباب

29105-  محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفريّ عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا أتى المملوك ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله

 أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في الوصايا و في الكفّارات

باب 34 - أنّ من أعتق مملوكا ثمّ مات و اشتبه استخرج بالقرعة

29106-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس قال في رجل كان له عدّة مماليك فقال أيّكم علّمني آية من كتاب اللّه فهو حرّ فعلّمه واحد منهم ثمّ مات المولى و لم يدر أيّهم الّذي علّمه أنّه قال يستخرج بالقرعة قال و لا يستخرجه إلّا الإمام لأنّ له على القرعة كلاما و دعاء لا يعلمه غيره

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك عموما في المواريث و القضاء و يأتي ما يدلّ على عدم اختصاص القرعة بالإمام و هذا محمول على الاستحباب مع الإمكان أو على عدم الجواز لمن لا يعلم ذلك الدّعاء و يأتي الدّعاء المذكور في القضاء و يحتمل كون هذا من كلام يونس فتوى منه فلا حجّة فيه

باب 35 - أنّ الميراث و الولاء لمن أعتق رجلا كان المعتق أو امرأة

29107-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال قال النّبيّ ص الولاء لمن أعتق

  و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا

29108-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث بريرة أنّ النّبيّ ص قال لعائشة أعتقي فإنّ الولاء لمن أعتق

29109-  و عنه عن أحمد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه و لمن ميراثه قال للّذي أعتقه إلّا أن يكون له وارث غيرها

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله

29110-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال كتبت إلى أبي جعفر ع الرّجل يموت و لا وارث له إلّا مواليه الّذين أعتقوه هل يرثونه و لمن ميراثه فكتب ع لمولاه الأعلى

  -29111  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قيل للصّادق ع لم قلتم مولى الرّجل منه فقال لأنّه خلق من طينته ثمّ فرّق بينهما فردّه السّبي إليه فعطف عليه ما كان فيه منه فأعتقه فلذلك هو منه

 و في العلل عن عليّ بن حاتم عن الحسين بن محمّد عن أحمد بن محمّد السّيّاريّ عن العمركيّ عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في المواريث

باب 36 - أنّ من أعتق و جعل المعتق سائبة و تبرّأ من جريرته فلا ولاء له و لا ميراث

29112-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل إذا أعتق أ له أن يضع نفسه حيث شاء و يتولّى من أحبّ فقال إذا أعتق للّه فهو مولى للّذي أعتقه و إذا أعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه و يتولّى من شاء

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

29113-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع قال سئل أبو عبد اللّه ع عن السّائبة فقال هو الرّجل يعتق غلامه ثمّ يقول اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شي‏ء و لا عليّ من جريرتك شي‏ء و يشهد شاهدين

 و في معاني الأخبار عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 37 - أنّ البائع لو شرط الولاء لم يصحّ و كان للمشتري إن أعتق

29114-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع قال قالت عائشة لرسول اللّه ص إنّ أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول اللّه ص الولاء لمن أعتق

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

29115-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه ذكر أنّ بريرة كانت عند زوج لها و هي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيّرها رسول اللّه ص إن شاءت تقرّ عند زوجها و إن شاءت فارقته و كان مواليها الّذين باعوها اشترطوا ولاءها على عائشة فقال رسول اللّه ص الولاء لمن أعتق و صدّق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول اللّه ص فعلّقته عائشة و قالت إنّ رسول اللّه ص لا يأكل الصّدقة فجاء رسول اللّه ص و اللّحم معلّق فقال ما شأن هذا اللّحم لم يطبخ قالت يا رسول اللّه ص صدّق به على بريرة و أنت لا تأكل الصّدقة فقال رسول اللّه ص هو لها صدقة و لنا هديّة ثمّ أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السّنن

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في النّكاح و يأتي ما يدلّ عليه

باب 38 - أنّ ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجدّ إذا لم يعتقهم غير مولى الأب و الجدّ و أنّ الولاء ينجرّ من معتق الأمّ إلى معتق الأب

29116-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى عبدا و له أولاد من امرأة حرّة فأعتقه قال ولاء ولده لمن أعتقه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان مثله

29117-  و عنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع في العبد تكون تحته الحرّة قال ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه

29118-  و عنه عن النّضر عن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرّر ولده ثمّ توفّي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه قال فألحق ولده بموالي أبيه

 أقول خصّه الشّيخ بما لو تجدّدت ولادة الأولاد و تبعوا الأب في الحرّيّة دون ما إذا كانوا ملكا لشخص آخر فأعتقهم لما يأتي

29119-  و عن الحسين بن سعيد في كتابه هكذا عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن حرّة زوّجتها عبدا لي و ولدت منه أولادا ثمّ صار العبد إلى غيري فأعتقه إلى من ولاء ولده إليّ إذا كانت أمّهم مولاتي أم إلى الّذي أعتق أباهم فكتب ع إن كانت الأمّ حرّة جرّ الأب الولاء و إن كنت أنت أعتقت فليس لأبيه جرّ الولاء

29120-  و عنه عن النّضر بن سويد عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال قال عليّ ع يجرّ الأب الولاء إذا أعتق

29121-  و عنه عن النّضر عن أبان عمّن ذكره عن عليّ بن الحسين ع قال قيل له اشترى فلان رجل بالمدينة مملوكا كان له أولاد فأعتقهم فقال إنّي أكره أن أجرّ ولاءهم

 أقول فسّره الشّيخ بأنّه يكره أن يعتق المملوك ليجرّ ولاء ولده إليه بل يقصد بالعتق وجه اللّه و يكون الولاء تابعا له

29122-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن محمّد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّه ع قال المعتق هو المولى و الولد ينتمي إلى من شاء

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حذيفة بن منصور أقول يأتي وجهه

29123-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في العبد تكون تحته الحرّة قال ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه

29124-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سليم الفرّاء عن الحسن بن مسلم قال حدّثتني عمّتي قالت إنّي جالسة بفناء الكعبة إذ أقبل أبو عبد اللّه ع فلمّا رآني مال إليّ فسلّم عليّ ثمّ قال ما يجلسك هاهنا قلت أنتظر مولى لنا قالت فقال لي أعتقتموه فقلت لا و لكن أعتقنا أباه فقال ليس ذاك مولاكم هذا أخوكم و ابن عمّكم إنّما المولى الّذي جرت عليه النّعمة فإذا جرت على أبيه و جدّه فهو ابن عمّك و أخوك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد أقول يأتي وجهه

  -29125  و عنهم عن أحمد عن البرقيّ عن سعد بن سعد عن عبد اللّه بن جندب يرفعه إلى أبي جعفر الأوّل ع قال قال إنّما المولى الجليب العتيق و ابنه عربيّ و ابن ابنه من أنفسهم

29126-  و عن الحسين بن محمّد عن أحمد بن إسحاق و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن بكر بن محمّد الأزديّ قال دخلت على أبي عبد اللّه ع و معي عليّ بن عبد العزيز فقال لي من هذا فقلت )مولى لنا( فقال أعتقتموه أو أباه فقلت بل أباه فقال ليس هذا مولاك هذا أخوك و ابن عمّك و إنّما المولى هو الّذي جرت عليه النّعمة فإذا جرت على أبيه فهو أخوك و ابن عمّك

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمّد و رواه الصّدوق بإسناده عن بكر بن محمّد مثله

29127-  و بالإسناد عن بكر بن محمّد عن كثيرة قالت مرّ بي أبو عبد اللّه ع و أنا أنتظر في المسجد الحرام مولى لنا فقال يا أمّ عثمان ما يقيمك هاهنا قلت أنتظر مولى لنا قال أعتقتموه قلت لا قال أعتقتم أباه قلت لا أعتقنا جدّه فقال ليس هذا مولاكم بل هذا أخوكم

  و رواه الشّيخ بإسناده عن بكر بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول ذكر الشّيخ أنّ نفي كون الولد مولى صحيح لأنّ المولى في اللّغة هو المعتق نفسه و لا يلزم أن ينتفي الولاء عن الولد

باب 39 - أنّ المرأة إذا أعتقت ثمّ ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها ذكورا كانوا أو إناثا و كذا إذا ماتت و أوصت أن يعتق عنها

29128-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع على امرأة أعتقت رجلا و اشترطت ولاءه و لها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الّذين يعقلون عنه دون ولدها

29129-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن ابن المغيرة عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة أعتقت مملوكا ثمّ ماتت قال يرجع الولاء إلى بني أبيها

29130-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد حفص بن سالم الحنّاط قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك و كانت أمّه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فأعتقها بعد ما ماتت أمّه لمن يكون ولاء المعتق قال فقال يكون ولاؤها لأقرباء أمّه من قبل أبيها و تكون نفقتها عليهم حتّى تدرك و تستغني قال و لا يكون للّذي أعتقها عن أمّه من ولائها شي‏ء

باب 40 - أنّ المعتق إذا مات انتقل الولاء إلى أولاده إذا كان رجلا و إن أعتق بأمر الغير كان الولاء للآمر

29131-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى في رجل حرّر رجلا و اشترط ولاه فتوفّي الّذي أعتق و ليس له ولد إلّا النّساء ثمّ توفّي المولى و ترك مالا و له عصبة فاحتقّ في ميراثه بنات مولاه و العصبة فقضى بميراثه للعصبة الّذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل

 أقول قد حمله الشّيخ على التّقيّة لما يأتي في المواريث

29132-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن بريد العجليّ قال سألت أبا جعفر ع عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كيسه فأعتقه عن أبيه و إنّ المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثمّ مات و تركه لمن يكون ميراثه قال فقال إن كانت الرّقبة الّتي كانت على أبيه )في ظهار أو شكر( أو واجبة عليه فإنّ المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه قال و إن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته و حدثه كان مولاه و وارثه إن لم يكن له قريب يرثه قال و إن لم يكن توالى إلى أحد حتّى مات فإنّ ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين قال و إن كانت الرّقبة الّتي على أبيه تطوّعا و قد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإنّ ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميّت من الرّجال قال و يكون الّذي اشتراه فأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه قال و إن كان ابنه الّذي اشترى الرّقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوّعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإنّ ولاءه و ميراثه للّذي اشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي في المواريث ما يدلّ على انتقال الولاء إلى الأولاد الذّكور و الإناث و قد حمل الشّيخ ما خالفه هنا على التّقيّة مع أنّ هذا غير صريح في المنافاة

باب 41 - أنّ المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه و ميراثه مع عدم وارث غيره و إلّا فولاؤه و ميراثه للإمام

29133-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن مملوك أعتق سائبة قال يتولّى من شاء و على من تولّاه جريرته و له ميراثه قلت فإن سكت حتّى يموت قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع نحوه و رواه الصّدوق بإسناده عن شعيب و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد أقول لعلّ المراد بيت مال الإمام أو أنّ الإمام رضي بأن يدفع ميراثه إلى المسلمين في زمانه و يمكن حمله على التّقيّة لما مضى و يأتي

29134-  و عنه عن النّضر عن ابن سنان يعني عبد اللّه قال قال أبو عبد اللّه ع من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شي‏ء و ليس له من الميراث شي‏ء و ليشهد على ذلك و قال من تولّى رجلا و رضي به فجريرته عليه و ميراثه له

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 42 - أنّه لا يصحّ بيع الولاء و لا هبته و لا اشتراطه

29135-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن بيع الولاء يحلّ قال لا يحلّ

29136-  و عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه ع قال قال النّبيّ ص الولاء لحمة كلحمة النّسب لا تباع و لا توهب

 و رواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع مثله

29137-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن داود الصّرميّ قال قال الطّيّب ع يا داود إنّ النّاس كلّهم موال لنا فيحلّ لنا أن نشتري و نعتق فقلت له جعلت فداك إنّ فلانا قال لغلام له قد أعتقه بعني نفسك حتّى أشتريك قال يجوز و لكن إنّما يشتري ولاءه

 أقول شراء الولاء هنا محمول على كونه بصيغة ضمان الجريرة مع كون المعتق سائبة لما مضى و يأتي فالشّراء مجاز و لفظ النّاس قد استعمل في الأحاديث كثيرا بمعنى غير المؤمنين و على هذا فلا إشكال

29138-  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن ابن بشران عن أحمد بن سليمان عن محمّد بن عثمان عن الحسن بن جعفر عن سعيد بن محمّد عن يحيى بن سعيد عن عبد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنّ رسول اللّه ص نهى عن بيع الولاء و عن هبته

29139-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن بيع الولاء يحلّ قال لا

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه

29140-  محمّد بن الحسين الرّضيّ في المجازات النّبويّة عنه ع أنّه قال الولاء لحمة كلحمة النّسب لا يباع و لا يوهب

29141-  محمّد بن عليّ بن الحسين في المقنع قال سئل موسى بن جعفر ع عن بيع الولاء فقال لا يحلّ ذلك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 43 - أنّ المعتق واجبا سائبة لا ولاء لأحد عليه إلّا ضامن جريرة أو الإمام و كذا لو تبرّأ المولى من جريرته و كذا من نكّل بمملوكه فانعتق

29142-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عمّار بن أبي الأحوص قال سألت أبا جعفر ع عن السّائبة فقال انظر في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمّار السّائبة الّتي لا ولاء لأحد من النّاس عليها إلّا اللّه عزّ و جلّ فما كان ولاؤه للّه عزّ و جلّ فهو لرسول اللّه ص و ما كان ولاؤه لرسول اللّه ص فإنّ ولاءه للإمام و جنايته على الإمام و ميراثه له

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب مثله

29143-  و عنه عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع قال سئل أبو عبد اللّه ع عن السّائبة فقال الرّجل يعتق غلامه و يقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شي‏ء و لا عليّ من جريرتك شي‏ء و يشهد على ذلك شاهدين

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الّذي قبله و رواه في المقنع مرسلا و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب مثله

29144-  و عنه عن ابن سنان يعني عبد اللّه قال قال أبو عبد اللّه ع قضى أمير المؤمنين ع فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه إذا كاتبه و قال إذا أعتق المملوك سائبة إنّه لا ولاء عليه لأحد إن كره ذلك و لا يرثه إلّا من أحبّ أن يرثه فإن أحبّ أن يرثه وليّ نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكلّ جريرة جرّها أو حدث فإن لم يفعل السّيّد ذلك و لا يتوالى إلى أحد فإنّ ميراثه يردّ إلى إمام المسلمين

29145-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن ابن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شي‏ء و ليس له من الميراث شي‏ء و ليشهد على ذلك قال و من تولّى رجلا فرضي بذلك فجريرته عليه و ميراثه له

29146-  و عنه عن النّضر عن عاصم عن أبي بصير يعني المراديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يعتق الرّجل في كفّارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء قال للّذي يعتق

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عاصم بن حميد أقول حمله الشّيخ على ما إذا توالى إليه و ضمن جريرته لما مرّ و يمكن أن يقرأ يعتق بالبناء للمفعول يعني أنّ ولاء ذلك العبد المعتق لنفسه يتوالى إلى من شاء و يمكن حمله على الولاء اللّغويّ فإنّه يسمّى مولاه دون الولاء الشّرعيّ الّذي يوجب الميراث لما مرّ

29147-  و بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر ع قال السّائبة و غير السّائبة سواء في العتق

 أقول ذكر الشّيخ أنّه إنّما جعلهما سواء في العتق و نحن نقول به فمن أين أنّهما لا يختلفان في الولاء انتهى يعني أنّهما سواء في الثّواب أو في الشّرائط أو الصّيغة أو الولاء اللّغويّ أو نحو ذلك لا الولاء الشّرعيّ و الميراث و قد تقدّم ما يدلّ على المقصود و على الحكم الأخير و يأتي ما يدلّ عليه

باب 44 - صحّة العتق بالإشارة مع العجز عن النّطق و صحّة عتق المرأة بغير إذن زوجها و استحباب استئذانه و حكم العتق في المرض و الوصيّة به

29148-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أباه حدّثه أنّ أمامة بنت أبي العاص بن الرّبيع و أمّها زينب بنت رسول اللّه ع فتزوّجها بعد عليّ ع المغيرة بن نوفل أنّها وجعت وجعا شديدا حتّى اعتقل لسانها فأتاها الحسن و الحسين ع و هي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان و المغيرة كاره لما يقولان أعتقت فلانا و أهله فتشير برأسها أن نعم و كذا و كذا فتشير برأسها نعم أم لا قلت فأجازا ذلك لها قال نعم

 و رواه الشّيخ أيضا و الصّدوق كما تقدّم في الوصايا

29149-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّا في زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها

 و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول هذا محمول على استحباب الاستئذان لما مرّ و تقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود في الوصايا

باب 45 - عدم صحّة العتق بالكتابة و اشتراط النّطق باللّسان

29150-  محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفريّ عن أحمد بن إدريس عن عبد اللّه بن محمّد عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها و كتب بعتق مملوكه و لم ينطق به لسانه قال ليس بشي‏ء حتّى ينطق به لسانه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 46 - تحريم الإباق على المملوك و أنّه يبطل التّدبير و حدّ الإباق

29151-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد و الحسين بن سعيد جميعا عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال ثلاثة لا يقبل اللّه لهم صلاة أحدهم العبد الآبق حتّى يرجع إلى مواليه

29152-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في جارية مدبّرة أبقت من سيّدها إلى أن قال فقال إنّها أبقت عاصية للّه و لسيّدها فأبطل الإباق التّدبير

29153-  و عنه عن أحمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال المملوك إذا هرب و لم يخرج من مصره لم يكن آبقا

29154-  محمّد بن عليّ بن الحسين مرسلا مثله قال قال أبو جعفر ع العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتّى يرجع إلى مولاه

29155-  و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ ثمانية لا يقبل اللّه لهم صلاة العبد الآبق حتّى يرجع إلى مولاه و النّاشز و زوجها عليها ساخط الحديث

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 47 - أنّ من خاف إباق عبده أو بعيره جاز أن يقيّده و يستوثق منه و لا تسقط نفقته

29156-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله رجل يتخوّف إباق مملوكه أو يكون المملوك قد أبق أ يقيّده أو يجعل في رقبته راية فقال إنّما هو بمنزلة بعير يخاف شراده فإذا خفت ذلك فاستوثق منه و لكن أشبعه و اكسه قلت و كم شبعه قال أمّا نحن نرزق عيالنا مدّين من تمر

 و رواه الصّدوق بإسناده عن زيد الشّحّام أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير

باب 48 - جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته حتّى في الكفّارة الواجبة

29157-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفريّ قال سألت أبا الحسن ع عن رجل أبق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفّارة )اليمين و( الظّهار قال لا بأس به )ما لم يعرف منه موتا( قال أبو هاشم و كان سألني نصر بن عامر القمّيّ أن أسأله عن ذلك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي هاشم الجعفريّ مثله إلّا أنّه أسقط لفظ اليمين

29158-  و بإسناده عن أحمد بن هلال قال كتبت إلى أبي الحسن ع كان عليّ عتق رقبة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو يجزئني عتقه فكتب ع نعم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

باب 49 - أنّ من أخذ آبقا أو مسروقا ليردّه إلى صاحبه فأبق منه أو هلك و لم يفرّط لم يضمن

29159-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى الخثعميّ عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع قال في جعل الآبق المسلم يردّ على المسلم و قال في رجل أخذ آبقا فأبق منه قال ليس عليه شي‏ء

 و رواه الصّدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله

29160-  و عنه عن أحمد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أصاب عبدا آبقا فأخذه و أفلت منه العبد قال ليس عليه شي‏ء قلت فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت قال ليس عليه شي‏ء

29161-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع اختصم إليه في رجل أخذ عبدا آبقا فكان معه ثمّ هرب منه قال يحلف باللّه الّذي لا إله إلّا هو ما سلبه ثيابه و لا شيئا ممّا كان عليه و لا باعه و لا داهن في إرساله فإن حلف برئ من الضّمان

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونيّ و الأوّل بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى و رواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع و

 روى الّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب إلّا أنّه اقتصر على الحكم الثّاني و قال فيه أصاب دابّة

أقول لعلّه مخصوص بدعوى التّفريط

29162-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال ليس في الإباق عهدة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله

29163-  و بإسناده عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عمّن رواه عن محمّد بن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال ليس في الإباق عهدة

باب 50 - جواز أخذ الجعل على الآبق و الضّالّة

29164-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن جعل الآبق و الضّالّة قال لا بأس به

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

29165-  و عنه عن أحمد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع قال في جعل الآبق المسلم يردّ على المسلم الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم

باب 51 - أنّ المملوك إذا قال لمولاه بعني بسبعمائة و أنا أعطيك ثلاثمائة و للعبد مال لزم الشّرط و إلّا فلا

29166-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن الفضيل بن يسار قال قال لي عبد مسلم عارف أعتقه رجل فدخل به على أبي عبد اللّه ع قال يا هذا من هذا السّنديّ قال الرّجل عارف و أعتقه فلان فقال أبو عبد اللّه ع ليت أنّي كنت أعتقته فقال السّنديّ لأبي عبد اللّه ع إنّي قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم و أنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد اللّه ع إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه و إن لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شي‏ء

باب 52 - أنّ أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصّته لا في حصّة الباقين و لم يضمن مع كون المقرّ مرضيّا بل يستسعى العبد

29167-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه قال إن كان الشّاهد مرضيّا لم يضمن و جازت شهادته و يستسعى العبد فيما كان للورثة

 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء و حمّاد بن عيسى عن حريز جميعا عن محمّد بن مسلم مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن حريز مثله

29168-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن بنان عن موسى بن القاسم عن عليّ بن الحكم عن منصور قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل هلك و ترك غلاما فشهد بعض ورثته أنّه حرّ قال إن كان الشّاهد مرضيّا جازت شهادته و يستسعى فيما كان لغيره من الورثة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الوصايا

باب 53 - أنّ المملوكة إذا مات زوجها و لا وارث له اشتريت من ماله و أعتقت و ورثت و كذا غيرها من الورثة

29169-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن موسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد )عن بعضهم( قال كان عليّ ع إذا مات الرّجل و له امرأة مملوكة اشتراها من ماله و أعتقها ثمّ ورثته

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في المواريث إن شاء اللّه

باب 54 - أنّ من أعتق عبدا و على العبد دين لم يلزم السّيّد

29170-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن محمّد بن يحيى الخزّاز الكوفيّ عن الحسن بن عليّ عن درست عن عجلان عن أبي عبد اللّه ع في رجل أعتق عبدا له و عليه دين قال دينه عليه لم يزده العتق إلّا خيرا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الدّين

باب 55 - حكم دين العبد إذا مات سيّده أو باعه

29171-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن محمّد بن يحيى عن الحسن بن عليّ عن أبي إسحاق عن فيض عن أشعث عن أبي الحسن ع في الرّجل يموت و عليه دين و قد أذن لعبده في التّجارة و على العبد دين قال يبدأ بدين السّيّد

29172-  و بالإسناد عن أشعث عن شريح قال قال أمير المؤمنين ع في عبد بيع و عليه دين قال دينه على من أذن له في التّجارة و أكل ثمنه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في التّجارة

باب 56 - حكم عتق الصّبيّ مملوكه إذا بلغ عشر سنين

29173-  محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له من ماله ما أعتق و تصدّق على وجه المعروف فهو جائز

 و بإسناده عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر مثله إلّا أنّه قال على حدّ معروف و حقّ فهو جائز

 محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا عن صفوان بن يحيى مثله

29174-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع أيّما رجل ترك سرّيّة إلى أن قال و قضى أمير المؤمنين ع في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتا و هي صغيرة غير أنّها تبين الكلام فأعتقت أمّها فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها الأمّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عبد الرّحمن بن أبي نجران و سنديّ بن محمّد عن عاصم بن حميد و رواه الصّدوق بإسناده عن عاصم بن حميد أقول الحديث الثّاني مخصوص بعتق الأمّ و قد تقدّم ما يدلّ على أنّها تنعتق بالملك و تقدّم ما يدلّ على المقصود في الصّدقات و الوصايا و غير ذلك

باب 57 - أنّ من نذر عتق أوّل مملوك يملكه فملك مماليك دفعة استخرج واحدا بالقرعة فأعتقه و يجوز له أن يختار واحدا منهم و يعتقه

29175-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل قال أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فورث سبعة جميعا قال يقرع بينهم و يعتق الّذي قرع

29176-  و عنه عن فضالة عن أبان عن عبد اللّه بن سليمان قال سألته عن رجل قال أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فلم يلبث أن ملك ستّة أيّهم يعتق قال يقرع بينهم ثمّ يعتق واحدا الحديث

29177-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن إسماعيل بن يسار الهاشميّ )عن عبد اللّه بن غالب القيسيّ( عن الحسن الصّيقل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل قال أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فأصاب ستّة قال إنّما كانت نيّته على واحد فليختر أيّهم شاء فليعتقه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن الصّيقل قال الشّيخ هذه الأخبار لا تنافي ما قدّمناه من أنّ العتق لا يصحّ قبل الملك لأنّ الوجه فيها أن يجعل ذلك نذرا للّه فيجب عليه الوفاء به و يجوز أن يكون المراد إذا أراد الوفاء بما قال و إن لم يكن نذرا قال و القرعة هي الأحوط المعمول عليه و لو اختار واحدا و أعتقه لم يكن مخطئا أقول و يمكن حمل الاختيار على القرعة

باب 58 - أنّ من أعتق ثلاثة مماليك و كان له أكثر من ذلك فقيل له أعتقت مماليكك فقال نعم لم يعتق غير الثّلاثة

29178-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له أنتم أحرار و كان له أربعة فقال له رجل من النّاس أعتقت مماليكك قال نعم أ يجب العتق لأربعة حين أجملهم أو هو الثّلاثة الّذين أعتق فقال إنّما يجب العتق لمن أعتق

 و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

باب 59 - أنّ من نذر عتق أمته إن وطئها فخرجت من ملكه انحلّت اليمين و إن عادت بملك مستأنف

29179-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع قال سألته عن الرّجل تكون له الأمة فيقول يوم آتيها فهي حرّة ثمّ يبيعها من رجل ثمّ يشتريها بعد ذلك قال لا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على عدم لزوم هذا العتق بغير نذر

باب 60 - أنّ من أقرّ بعتق مماليكه للتّقيّة أو دفع الضّرر لم يقع العتق

29180-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن الوليد بن هشام المراديّ قال قدمت من مصر و معي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت هم أحرار كلّهم فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن ع فأخبرته بقولي للعاشر فقال ليس عليك شي‏ء الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 61 - جواز بيع المملوك المتولّد من الزّنا و شرائه و استخدامه و الحجّ من ثمنه

29181-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن ولد الزّنا أ يشترى أو يباع أو يستخدم قال نعم إلّا جارية لقيطة فإنّها لا تشترى

29182-  و عنه عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمّار عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد اللّه ع جارية لي زنت أبيع ولدها قال نعم قلت أحجّ بثمنه قال نعم

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن النّعمان نحوه و رواه الصّدوق بإسناده عن عنبسة بن مصعب و الّذي قبله بإسناده عن حمّاد مثله

29183-  و عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن المثنّى عن زرارة عن أحدهما ع في حديث أنّه قال و إن كان ولد مملوك لك من زنا فأمسك أو بع إن أحببت هو مملوكك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن زرارة أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 62 - أنّ اللّقيط حرّ لا يباع و لا يشترى و يتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته و حكم النّفقة عليه

29184-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع قال سألته عن اللّقيط قال لا يباع و لا يشترى

29185-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن ولد الزّنا أ يشترى أو يباع أو يستخدم قال نعم إلّا جارية لقيطة فإنّها لا تشترى

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد مثله

  -29186  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال المنبوذ حرّ إن شاء جعل ولاءه للّذين ربّوه و إن شاء لغيرهم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله

29187-  و عنه عن ابن أبي نجران عن المثنّى عن أبي عبد اللّه ع قال المنبوذ حرّ فإن أحبّ أن يوالي الّذي التقطه والاه و إن أحبّ أن يوالي غيره والاه و إن طلب الّذي ربّاه نفقته و كان موسرا ردّ عليه و إن لم يكن موسرا صار ما أنفقه صدقة

29188-  و عنه عن ابن أبي نجران عن المثنّى عن زرارة عن أحدهما ع أنّه قال في لقيطة وجدت قال حرّة لا تسترقّ و لا تباع الحديث

29189-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة مثله إلّا أنّه قال لا تشترى و لا تباع

29190-  و بإسناده عن المثنّى عن أبي عبد اللّه ع قال إن طلب الّذي ربّاه بنفقته و كان موسرا ردّ عليه و إن لم يكن موسرا كان ما أنفق صدقة

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في اللّقطة

باب 63 - أنّ من نذر عتق مملوكه لزم و إن لم يكن المملوك عارفا

29191-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار عن أبي عليّ بن راشد قال قلت لأبي جعفر ع إنّ امرأة من أهلنا اعتلّ صبيّ لها فقالت اللّهمّ إن كشفت عنه ففلانة حرّة و الجارية ليست بعارفة فأيّهما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البرّ قال لا يجوز إلّا عتقها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على عدم جواز عتق غير العارف فلعلّ هذا مخصوص بالنّذر أو بغير العارف الّذي ليس بناصب

باب 64 - أنّ من أعتق بعض مملوكه انعتق كلّه إلّا أن يوصي بعتقه و ليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم إجازة الوارث و يستسعى

29192-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم الرّازيّ عن جعفر عن أبيه ع أنّ رجلا أعتق بعض غلامه فقال عليّ ع هو حرّ كلّه ليس للّه شريك

29193-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع أنّ رجلا أعتق بعض غلامه فقال هو حرّ كلّه ليس للّه شريك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن طلحة بن زيد و رواه في المقنع مرسلا

29194-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما ع قال سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ قذفها بالزّنا فقال أرى أنّ عليه خمسين جلدة و يستغفر اللّه عزّ و جلّ قلت أ رأيت إن جعلته في حلّ أو عفت عنه قال لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه قلت فتغطّي رأسها منه حين أعتق نصفها قال نعم و تصلّي و هي مخمّرة الرّأس و لا تتزوّج حتّى تؤدّي ما عليها أو يعتق النّصف الآخر

 أقول حمله الشّيخ على ما إذا كان لا يملك منها أكثر من النّصف و يحتمل الحمل على كونها مكاتبة قد أدّت نصف ما عليها بدلالة قوله حتّى تؤدّي ما عليها

29195-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن النّضر بن شعيب عن الحارثيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل توفّي و ترك جارية له أعتق ثلثها فتزوّجها الوصيّ قبل أن يقسم شيئا من الميراث أنّها تقوّم و تستسعى هي و زوجها في بقيّة ثمنها بعد ما تقوّم فما أصاب المرأة من عتق أو رقّ جرى على ولدها

 و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا أقول حمله الشّيخ على ما إذا لم يملك غيرها لما يأتي و وجهه استيعاب الدّين ما سواها

29196-  و عنه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال إنّ رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره قال سمعت رسول اللّه ص يقول يستسعى في ثلثي قيمته للورثة

29197-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن زرعة عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها قال ليس ذلك لها و لكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما عتق منها

29198-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن امرأة عتقت ثلث خادمها عند موتها أ على أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا و إن أبوا قال لا و لكن لها من نفسها ثلثها و للوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الّذي له منها و يكون لها من نفسها بحساب الّذي عتق منها

29199-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن رجل أعتق نصف مملوكه و هو صحيح ما حاله قال يعتق النّصف و يستسعى في النّصف الآخر يقوّم قيمة عدل

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول هذا محمول على وجود الشّريك و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا

باب 65 - أنّ من أوصى بعتق ثلث مماليكه استخرج بالقرعة

29200-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم فقال كان عليّ ع يسهم بينهم

29201-  و عنه عن فضالة عن أبان عن محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أبي ترك ستّين مملوكا فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مروان أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 66 - أنّ من أوصى بعتق رقبة جاز أن يعتق عنه جارية رجلا كان الموصي أو امرأة

29202-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن النّعمان عن سويد القلّاء عن أبي أيّوب عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إنّ علقمة بن محمّد أوصاني أن أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة فتجزيه أو أعتق عنه رقبة من مالي قال تجزيه ثمّ قال إنّ فاطمة امرأتي أوصتني أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة

 و رواه الكلينيّ و الصّدوق و الشّيخ أيضا بإسناد آخر كما مرّ في الوصايا

باب 67 - حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد

29203-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ ع قال أتى النّبيّ ص رجل فقال يا رسول اللّه ص إنّ أبي عمد إلى مملوكي فأعتقه كهيئة المضرّة لي فقال رسول اللّه ص أنت و مالك من هبة اللّه لأبيك أنت سهم من كنانته يهب لمن يشاء إناثا و يهب لمن يشاء الذّكور... و يجعل من يشاء عقيما جازت عتاقة أبيك يتناول والدك من مالك و بدنك و ليس لك أن تتناول من ماله و لا بدنه شيئا إلّا بإذنه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على أنّه لا يصحّ أن يعتق الإنسان ما لا يملك و هذا الخبر غير صريح في التّخصيص بل هو محمول إمّا على استحباب تجويز الولد لذلك بأن يعتقه و إمّا على كون الأب شريكا فيه و إن كان للولد أكثره و إمّا على كونه ممّن ينعتق على الولد و إمّا على شراء الأب له مع صغر الولد و احتياجه إلى بيعه و إمّا على كون هذا الحكم منسوخا و اللّه أعلم

باب 68 - أنّ من دفع إليه مملوك مالا ليشتريه فلا ينبغي له شراؤه و دفع ثمنه كلّه من مال العبد بل يضمّ إليه شيئا من ماله و لو درهما فيكون ولاؤه له

29204-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن ياسين الضّرير عن حريز عمّن حدّثه عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن مملوك أراد أن يشتري نفسه فدسّ إنسانا هل للمدسوس أن يشتريه كلّه من مال العبد قال إن أراد أن يشتريه كلّه من مال العبد فلا ينبغي و إن أراد أن يستحلّ ذلك فيما بينه و بين اللّه عزّ و جلّ حتّى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثّمن شيئا إن شاء زاد درهما و إن شاء زاد ما شاء بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحلّ به الولاء فيكون ولاء العبد له

 و أخبرنا بذلك عن بريد و

 رواه الصّدوق بإسناده عن ياسين عن حريز عن سليمان بن خالد نحوه إلى قوله فيكون ولاء العبد له

باب 69 - حكم من أعتق أمة حبلى و استثنى الحمل

29205-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق يعني إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع في رجل أعتق أمة و هي حبلى فاستثنى ما في بطنها قال الأمة حرّة و ما في بطنها حرّ لأنّ ما في بطنها منها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ

باب 70 - أنّ الولد الصّغير يتبع الأب في الإسلام حرّا كان أو عبدا و لا يتبع الأب الولد و أنّ من كان عليه عتق رقبة مؤمنة أجزأه الطّفل إذا كان أحد أبويه مؤمنا

29206-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ ع قال إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فإن أبى قتل فإذا أسلم الولد لم يجرّ أبويه و لم يكن بينهما ميراث

29207-  و عنه عن العبيديّ عن الفضل بن المبارك عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له جعلت فداك الرّجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع قال فقال عليكم بالأطفال فأعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك و إلّا لم يكن عليكم شي‏ء

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى العبيديّ نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود

باب 71 - أنّ المملوك إذا طلب البيع لم تجب إجابته و لم يستحبّ إذا كان موافقا و كان مولاه محسنا إليه

29208-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال إذا كان عند الرّجل مملوك يستبيعه و كان موافقا له و كان محسنا إليه فلا يبعه و لا كرامة له

باب 72 - حكم العبد الآبق إذا سرق و أبى أن يرجع

29209-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ العبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق لم يقطع و هو آبق لأنّه بمنزلة المرتدّ عن الإسلام و لكن يدعى إلى الرّجوع إلى مواليه و الدّخول في الإسلام فإن أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسّرقة ثمّ قتل و المرتدّ إذا سرق بمنزلته

 أقول و تقدّم ما يدلّ على أنّ الإباق بمنزلة الارتداد عن الإسلام

باب 73 - أنّ عبد الذّمّيّ إذا أسلم تعيّن بيعه من مسلم

29210-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى رفعه عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع أتي بعبد لذمّيّ قد أسلم فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين و ادفعوا ثمنه إلى صاحبه و لا تقرّوه عنده

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 74 - ما يستحبّ من الدّعاء و الكتابة للآبق و جملة من أحكام العتق

29211-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال ادع بهذا الدّعاء للآبق و اكتب في ورقة اللّهمّ السّماء لك و الأرض لك و ما بينهما لك فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتّى تردّه عليّ و تظفرني به و ليكن حول الكتاب آية الكرسيّ مكتوبة مدوّرة ثمّ ادفنه أو ضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع الّذي كان يأوي فيه باللّيل

29212-  و بإسناده عن أبي جميلة عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال اكتب للآبق في ورقة أو في قرطاس بسم اللّه الرّحمن الرّحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه إذا أخرجها لم يكد يراها و من لم يجعل اللّه له نورا فما له من نور ثمّ لفّها ثمّ اجعلها بين عودين ثمّ ألقها في كوّة بيت مظلم في الموضع الّذي كان يأوي فيه

 و رواه في المقنع مرسلا أقول و تقدّم ما يدلّ على جملة من أحكام العتق في بيع الحيوان و في الوصايا و في نكاح الإماء و في المهور و في العدد و غير ذلك و يأتي ما يدلّ على جملة أخرى منها

باب 75 - عدم جواز الرّجوع في العتق

29213-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع قال من تصدّق بصدقة ثمّ ردّت عليه فلا يأكلها لأنّه لا شريك للّه عزّ و جلّ في شي‏ء ممّا جعل له إنّما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردّها بعد ما يعتق

 و رواه الحميريّ و ابن فهد كما مرّ في الزّكاة أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك