باب 1 - أنّ عاقلة أهل الذّمّة الإمام و عاقلة العبد مولاه و أنّه إذا كان للذّمّيّ مال فجنايته في ماله
35841- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي ولّاد عن أبي عبد اللّه ع قال ليس فيما بين أهل الذّمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضّريبة إلى سيّده قال و هم مماليك للإمام فمن أسلم منهم فهو حرّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن محبوب و رواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود
باب 2 - تعيين العاقلة و القسمة عليهم و أنّهم يضمنون دية الخطإ
35842- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن سلمة بن كهيل قال أتي أمير المؤمنين ع برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له أمير المؤمنين ع من عشيرتك و قرابتك فقال ما لي بهذا البلد عشيرة و لا قرابة قال فقال فمن أيّ البلدان أنت قال أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها و لي بها قرابة و أهل بيت قال فسأل عنه أمير المؤمنين ع فلم يجد له بالكوفة قرابة و لا عشيرة قال فكتب إلى عامله على الموصل أمّا بعد فإنّ فلان بن فلان و حليته كذا و كذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر أنّه رجل من أهل الموصل و أنّ له بها قرابة و أهل بيت و قد بعثت به إليك مع رسولي فلان و حليته كذا و كذا فإذا ورد عليك إن شاء اللّه و قرأت كتابي فافحص عن أمره و سل عن قرابته من المسلمين فإن كان من أهل الموصل ممّن ولد بها و أصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثمّ انظر فإن كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدّية و خذه بها نجوما في ثلاث سنين فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب و كانوا قرابته سواء في النّسب و كان له قرابة من قبل أبيه و أمّه سواء في النّسب ففضّ الدّية على قرابته من قبل أبيه و على قرابته من قبل أمّه من الرّجال المدركين المسلمين ثمّ اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدّية و اجعل على قرابته من قبل أمّه ثلث الدّية و إن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففضّ الدّية على قرابته من قبل أمّه من الرّجال المدركين المسلمين ثمّ خذهم بها و استأدهم الدّية في ثلاث سنين و إن لم يكن له قرابة من قبل أبيه و لا قرابة من قبل أمّه ففضّ الدّية على أهل الموصل ممّن ولد و نشأ بها و لا تدخلنّ فيهم غيرهم من أهل البلد ثمّ استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كلّ سنة نجما حتّى تستوفيه إن شاء اللّه فإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل و لم يكن من أهلها و كان مبطلا )في دعواه( فردّه إليّ مع رسولي فلان بن فلان إن شاء اللّه فأنا وليّه و المؤدّي عنه و لا أبطل دم امرئ مسلم
و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن محبوب و كذا الصّدوق
35843- و قد تقدّم في المواريث في حديث الأحول عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ المرأة ليس عليها معقلة و ذلك على الرّجال
و في أحاديث أخر مثله
باب 3 - أنّ العاقلة لا تضمن عمدا و لا شبهه و لا إقرارا و لا صلحا و إنّما تضمن الخطأ المحض
35844- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال لا تضمن العاقلة عمدا و لا إقرارا و لا صلحا
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
35845- و بإسناده عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه أنّ أمير المؤمنين ع قال العاقلة لا تضمن عمدا و لا إقرارا و لا صلحا
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه
باب 4 - حكم القاتل عمدا إذا هرب
35846- محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل قتل رجلا متعمّدا ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه قال إن كان له مال أخذت الدّية من ماله و إلّا فمن الأقرب فالأقرب فإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي جعفر ع مثله إلى قوله الأقرب فالأقرب
35847- قال الكلينيّ و في رواية أخرى ثمّ للوالي بعد أدبه و حبسه
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله
35848- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العلاء عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن أبي جعفر ع في رجل قتل رجلا عمدا ثمّ فرّ فلم يقدر عليه حتّى مات قال إن كان له مال أخذ منه و إلّا أخذ من الأقرب فالأقرب
أقول قد تقدّم أنّ العاقلة لا تضمن عمدا و قد خصّه الشّيخ و غيره بغير هذه الصّورة
باب 5 - أنّه لا يحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعدا و حكم ما دون السّمحاق
35849- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع أن لا يحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعدا و قال ما دون السّمحاق أجر الطّبيب سوى الدّية
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
35850- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال ما دون السّمحاق أجر الطّبيب
باب 6 - حكم القاتل خطأ إذا مات قبل دفع الدّية و أنّ من لا عاقلة له فعاقلته الإمام و كذا ابن الملاعنة
35851- محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عمّن رواه عن أحدهما ع أنّه قال في الرّجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدّية أنّ الدّية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال
أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني
باب 7 - أنّ ضامن الجريرة عاقلة المضمون و حكم من أسلم و لا موالي له
35852- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال من لجأ إلى قوم فأقرّوا بولايته كان لهم ميراثه و عليهم معقلته
35853- و بإسناده عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع في رجل أسلم ثمّ قتل رجلا خطأ قال أقسم الدّية على نحوه من النّاس ممّن أسلم و ليس له موال
أقول هذا محمول على ضمان الجريرة أو على أنّ عاقلته عاقلة نحوه من النّاس أعني الإمام و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في المواريث
باب 8 - أنّ دية الخطإ من البدويّ على عاقلته البدويّين و من القرويّ على عاقلته من القرويّين
35854- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر ع في حديث قال يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل )أو الخطأ( من الجارح و كان بدويّا فدية ما جنى البدويّ من الخطإ على أوليائه البدويّين قال و إذا كان القاتل أو الجارح قرويّا فإنّ دية ما جنى من الخطإ على أوليائه من القرويّين
و رواه الصّدوق بإسناده عن هشام بن سالم
باب 9 - أنّ العاقلة لا تضمن إلّا ما قامت عليه البيّنة فإن أقرّ القاتل فمن ماله
35855- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه ع قال لا تعقل العاقلة إلّا ما قامت عليه البيّنة قال و أتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصّة و لم يجعل على العاقلة شيئا
و رواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع
35856- و قد تقدّم في حديث أبي محمّد الوابشيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يجوز إقرار العبد على سيّده
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 10 - حكم عمد الأعمى
35857- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه عن العلاء عن محمّد الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال فقال أبو عبد اللّه ع هذان متعدّيان جميعا فلا أرى على الّذي قتل الرّجل قودا لأنّه قتله حين قتله و هو أعمى و الأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجما فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين و يرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه
و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في القصاص و قد حمله بعض أصحابنا على إرادة الضّرب دون القتل
باب 11 - حكم عمد المعتوه و المجنون و الصّبيّ و السّكران
35858- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال كان أمير المؤمنين ع يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله
35859- و بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال عمد الصّبيّ و خطؤه واحد
35860- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول عمد الصّبيان خطأ )يحمل على( العاقلة
-35861 و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل و غلام اشتركا في رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين ع إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه و إذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدّية
و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ إلّا أنّه قال اقتصّ منه و اقتصّ له
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم كرواية الشّيخ أقول حمل على أنّه يقتل حدّا لإفساده لا قودا
35862- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللّه ع أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين ع يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدّية على قومه و جعل خطأه و عمده سواء
و رواه الشّيخ بإسناده عن النّوفليّ عن السّكونيّ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في عدّة مواضع و على حكم جناية السّكران في موجبات الضّمان
باب 12 - حكم جناية المكاتب خطأ
35863- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال في مكاتب قتل رجلا خطأ قال عليه ديته بقدر ما أعتق و على مولاه ما بقي من قيمة المملوك فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له إنّما ذلك على إمام المسلمين
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 13 - حكم من زنى بحامل فقتل ولدها
35864- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سهل بن اليسع عن أبيه عن الحسين بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن امرأة دخل عليها لصّ و هي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت المرأة على اللّصّ فقتلته فقال أمّا المرأة الّتي قتلت فليس عليها شيء و دية سخلتها على عصبة المقتول السّارق
35865- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن ع عن لصّ دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها فوثبت عليه المرأة فقتلته قال بطل دم اللّصّ و على المقتول دية سخلتها
أقول وجه الجمع أنّ العصبة يؤدّون الدّية من مال المقتول و قد تقدّم ما يدلّ على أنّ مثل هذا شبيه عمد و اللّه أعلم لكن إن لم يعلم بالحمل فخطأ محض يلزم العاقلة
35866- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال قلت له لو دخل رجل على امرأة و هي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته قال ذهب دم اللّصّ هدرا و كان دية ولدها على المعقلة
باب 14 - أنّ من تبرّأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة
35867- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع هل يؤخذ الرّجل بحميمه إذا جنى قال فقال لي نعم إلّا أن يكون أخرجه إلى نادي قومه فتبّرأ من جريرته و ميراثه
-15 باب حكم أمّ الولد إذا قتلت سيّدها عمدا أو خطأ
35868- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّه كان يقول إذا قتلت أمّ الولد سيّدها خطأ فهي حرّة و لا تبعة عليها و إن قتلته عمدا قتلت به
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك