باب 1 - تحريم الميتة و الدّم و لحم الخنزير و الخمر و إباحتها عند الضّرورة بقدر البلغة
30083- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عمرو بن عثمان عن محمّد بن عبد اللّه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن مسلم عن عبد الرّحمن بن سالم عن مفضّل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللّه ع أخبرني جعلني اللّه فداك لم حرّم اللّه الخمر و الميتة و الدّم و لحم الخنزير قال إنّ اللّه تبارك و تعالى لم يحرّم ذلك على عباده و أحلّ لهم ما سواه من رغبة منه فيما )حرّم عليهم( و لا زهد فيما )أحلّ لهم( و لكنّه خلق الخلق )فعلم( ما تقوم به أبدانهم و ما يصلحهم فأحلّه لهم و أباحه تفضّلا منه عليهم به لمصلحتهم و علم ما يضرّهم فنهاهم عنه و حرّمه عليهم ثمّ أباحه للمضطرّ و أحلّه له في الوقت الّذي لا يقوم بدنه إلّا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ثمّ قال أمّا الميتة فإنّه لا يدمنها أحد إلّا ضعف بدنه و نحل جسمه و وهنت قوّته و انقطع نسله و لا يموت آكل الميتة إلّا فجأة و أمّا الدّم فإنّه يورث أكله الماء الأصفر )و يبخر الفم و ينتن الرّيح و يسيء الخلق( و يورث الكلب و القسوة في القلب و قلّة الرّأفة و الرّحمة حتّى لا يؤمن أن يقتل ولده و والديه و لا يؤمن على حميمه و لا يؤمن على من يصحبه و أمّا لحم الخنزير فإنّ اللّه تبارك و تعالى مسخ قوما في صور شتّى مثل الخنزير و القرد و الدّبّ )و ما كان من المسوخ( ثمّ نهى عن أكله للمثلة لكيلا ينتفع النّاس )به و لا يستخفّوا بعقوبته( و أمّا الخمر فإنّه حرّمها لفعلها و فسادها و قال مدمن الخمر كعابد وثن يورثه الارتعاش و يذهب بنوره و يهدم مروءته و يحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدّماء و ركوب الزّنا و لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه و هو لا يعقل ذلك و الخمر لا يزداد شاربها إلّا كلّ شرّ
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن عذافر عن أبيه عن أبي جعفر ع و رواه في الأمالي عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن محمّد ابن الحسين عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن عذافر عن أبيه عن أبي جعفر ع نحوه و رواه في العلل بهذا الإسناد عن محمّد بن عذافر عن بعض رجاله عن أبي جعفر ع و رواه فيه أيضا عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى و إبراهيم بن هاشم جميعا عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن عذافر عن أبيه عن أبي جعفر ع و رواه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن أسلم عن عبد الرّحمن بن سالم و عن محمّد بن عليّ عن عمرو بن عثمان و رواه العيّاشيّ في تفسيره عن محمّد بن عبد اللّه عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع و رواه الشّيخ بإسناده عن )محمّد بن أحمد بن يحيى( عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان مثله
30084- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و فضالة عن ابن فضّال عن ابن بكير و جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ما حرّم اللّه في القرآن من دابّة إلّا الخنزير و لكنّه النّكرة
30085- محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل و عيون الأخبار بأسانيده عن محمّد بن سنان عن الرّضا ع فيما كتب إليه من جواب مسائله و حرّم الخنزير لأنّه مشوّه جعله اللّه عظة للخلق و عبرة و تخويفا و دليلا على ما مسخ على خلقته لأنّ غذاءه أقذر الأقذار مع علل كثيرة و كذلك حرّم القرد لأنّه مسخ مثل الخنزير و جعل عظة و عبرة للخلق و دليلا على ما مسخ على خلقته و صورته و جعل فيه شبها من الإنسان ليدلّ على أنّه من الخلق المغضوب عليهم و حرّمت الميتة لما فيها من فساد الأبدان و الآفة و لما أراد اللّه عزّ و جلّ أن يجعل تسميته سببا للتّحليل و فرقا بين الحلال و الحرام و حرّم اللّه الدّم كتحريم الميتة لما فيه من فساد الأبدان و أنّه يورث الماء الأصفر و يبخر الفم و ينتن الرّيح و يسيء الخلق و يورث قساوة القلب و قلّة الرّأفة و الرّحمة حتّى لا يؤمن أن يقتل ولده و والده و صاحبه
-30086 و في العلل عن أبيه عن محمّد بن أبي القاسم ماجيلويه عن محمّد بن عليّ الكوفيّ عن عبد الرّحمن بن سالم عن المفضّل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللّه ع لم حرّم اللّه لحم الخنزير قال إنّ اللّه مسخ قوما في صور شتّى مثل الخنزير و القرد و الدّبّ ثمّ نهى عن أكل المثلة لكيلا ينتفع النّاس و لا يستخفّ بعقوبته
30087- أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن أبي عبد اللّه ع أنّ زنديقا قال له لم حرّم اللّه الدّم المسفوح قال لأنّه يورث القساوة و يسلب الفؤاد الرّحمة و يعفن البدن و يغيّر اللّون و أكثر ما يصيب الإنسان الجذام يكون من أكل الدّم قال فأكل الغدد قال يورث الجذام قال فالميتة لم حرّمها قال فرقا بينها و بين ما ذكر اسم اللّه عليه و الميتة قد جمد فيها الدّم و ترجع إلى بدنها فلحمها ثقيل غير مريء لأنّها يؤكل لحمها بدمها الحديث
30088- عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن القاسم بن محمّد عن المنقريّ عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه ع قال يا حفص ما أنزلت الدّنيا من نفسي إلّا بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلت منها الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 2 - تحريم لحوم المسوخ و بيضها من جميع أجناسها و تحريم لحوم النّاس
30089- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن أكل الضّبّ فقال إنّ الضّبّ و الفأرة و القردة و الخنازير مسوخ
30090- و عنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن ع أ يحلّ أكل لحم الفيل فقال لا فقلت لم قال لأنّه مثلة و قد حرّم اللّه لحوم الأمساخ و لحم ما مثّل به في صورها
و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن أسلم عن الحسين بن خالد مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و رواه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن أسلم و عن بكر بن صالح و محمّد بن عليّ عن محمّد بن أسلم مثله
30091- و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و حرّم اللّه و رسوله المسوخ جميعا
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن سماعة عن الرّضا ع مثله
30092- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي سهل القرشيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن لحم الكلب فقال هو مسخ قلت هو حرام قال هو نجس أعيدها ثلاث مرّات كلّ ذلك يقول هو نجس
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
-30093 و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفريّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال الطّاوس لا يحلّ أكله و لا بيضه
30094- و بالإسناد عن أبي الحسن الرّضا ع قال الطّاوس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبّه فوقع بها ثمّ راسلته بعد فمسخهما اللّه طاوسين أنثى و ذكرا فلا تأكل لحمه و لا بيضه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
30095- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسن الأشعريّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال الفيل مسخ كان ملكا زنّاء و الذّئب مسخ كان أعرابيّا ديّوثا و الأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها و لا تغتسل من حيضها و الوطواط مسخ كان يسرق تمور النّاس و القردة و الخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السّبت و الجرّيث و الضّبّ فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى ابن مريم فتاهوا فوقعت فرقة في البحر و فرقة في البرّ و الفأرة و هي الفويسقة و العقرب كان نمّاما و الدّبّ و الوزغ و الزّنبور كان لحّاما يسرق في الميزان
و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مهران عن محمّد بن الحسن بن علّان عن أبي الحسن ع نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
30096- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن محمّد بن عليّ عن سماعة بن مهران عن الكلبيّ النّسّابة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الجرّيّ فقال إنّ اللّه مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم بحرا فهو الجرّيّ و الزّمّير و المارماهي و ما سوى ذلك و ما أخذ منهم برّا فالقردة و الخنازير و الوبر و الورل و ما سوى ذلك
30097- و عنه عن معلّى بن محمّد عن بسطام بن مرّة عن إسحاق بن حسّان عن الهيثم بن واقد عن عليّ بن الحسن العبديّ عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدريّ في حديث قال إنّ رسول اللّه ص مكث بمكّة يوما و ليلة يطوي ثمّ خرج و خرجت معه فمرّ برفقة جلوس يتغدّون فقالوا يا رسول اللّه الغداء فقال نعم فجلس و تناول رغيفا فصدع نصفه ثمّ نظر إلى أدمهم فقال ما أدمكم هذا فقالوا الجرّيث يا رسول اللّه فرمى بالكسرة و قام و لحقته ثمّ غشينا رفقة أخرى يتغدّون فقالوا يا رسول اللّه الغداء فقال نعم و جلس و تناول كسرة فنظر إلى أدم القوم فقال ما أدمكم هذا قالوا ضبّ يا رسول اللّه ص فرمى بالكسرة و قام و تبعته فمررنا بأصل الصّفا فإذا قدور تغلي فقالوا يا رسول اللّه لو عرّجت علينا حتّى تدرك قدورنا قال لهم و ما في قدوركم قال حمر لنا كنّا نركبها فقامت فذبحناها فدنا رسول اللّه ص من القدور فأكفاها برجله ثمّ انطلق و دعاني فقال لي ادع بلالا فلمّا جئته ببلال قال يا بلال اصعد أبا قبيس فناد عليه إنّ رسول اللّه ص حرّم الجرّيّ و الضّبّ و الحمر الأهليّة ألا فاتّقوا اللّه و لا تأكلوا من السّمك إلّا ما كان له قشر و مع القشر فلوس فإنّ اللّه تبارك و تعالى مسخ سبعمائة أمّة عصوا الأوصياء بعد الرّسل فأخذ أربعمائة أمّة منهم برّا و ثلاثمائة بحرا ثمّ تلا هذه الآية فجعلناهم أحاديث و مزّقناهم كلّ ممزّق
و رواه الصّدوق في العلل عن جعفر بن محمّد بن مسرور عن الحسين بن محمّد بن عامر أقول حكم الحمر الأهليّة محمول على الكراهية الشّديدة أو على كونه منسوخا لما يأتي و قد حمله الشّيخ على الكراهة و حمله أيضا على التّقيّة
30098- محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أنّ المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيّام و أنّ هذه مثل لها فنهى اللّه عزّ و جلّ عن أكلها
-30099 و في عيون الأخبار و في العلل بأسانيد تأتي في آخر الكتاب عن محمّد بن سنان عن الرّضا ع فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلل و حرّم الأرنب لأنّها بمنزلة السّنّور و لها مخاليب كمخاليب السّنّور و سباع الوحش فجرت مجراها مع قذرها في نفسها و ما يكون منها من الدّم كما يكون من النّساء لأنّها مسخ
30100- و في العلل و في الخصال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن أسباط عن عليّ بن جعفر عن )عليّ بن المغيرة( عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه عن جدّه ع قال المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا منهم القردة و الخنازير و الخفّاش و الضّبّ و الفيل و الدّبّ و الدّعموص و الجرّيث و العقرب و سهيل و القنفذ و الزّهرة و العنكبوت ثمّ ذكر سبب مسخهم
30101- و عن )عليّ بن أحمد الأسواريّ( عن مكّيّ بن أحمد بن سعدويه البردعيّ عن )زكريّا بن يحيى العطّار( عن القلانسيّ عن عبد العزيز بن عبد اللّه عن عليّ بن جعفر عن معتّب عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن عليّ بن أبي طالب ع قال سألت رسول اللّه ص عن المسوخ فقال هم ثلاثة عشر الفيل و الدّبّ و الخنزير و القرد و الجرّيث و الضّبّ و الوطواط و الدّعموص و العقرب و العنكبوت و الأرنب و سهيل و الزّهرة ثمّ ذكر أسباب مسخها
قال الصّدوق سهيل و الزّهرة دابّتان من دوابّ البحر المطيف بالدّنيا
30102- و عن عليّ بن أحمد عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن أحمد العلويّ عن عليّ بن الحسين العلويّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال المسوخ ثلاثة عشر الفيل و الدّبّ و الأرنب و العقرب و الضّبّ و العنكبوت و الدّعموص و الجرّيّ و الوطواط و القرد و الخنزير و الزّهرة و سهيل قيل يا ابن رسول اللّه ص ما كان سبب مسخ هؤلاء قال أمّا الفيل فكان رجلا جبّارا لوطيّا لا يدع رطبا و لا يابسا و أمّا الدّبّ فكان رجلا مؤنّثا يدعو الرّجال إلى نفسه و أمّا الأرنب فكانت امرأة قذرة لا تغتسل من حيض و لا جنابة و لا غير ذلك و أمّا العقرب فكان رجلا همّازا لا يسلم منه أحد و أمّا الضّبّ فكان رجلا أعرابيّا يسرق الحاجّ بمحجنه و أمّا العنكبوت فكانت امرأة سحرت زوجها و أمّا الدّعموص فكان رجلا نمّاما يقطع بين الأحبّة و أمّا الجرّيّ فكان رجلا ديّوثا يجلب الرّجال على حلائله و أمّا الوطواط فكان رجلا سارقا يسرق الرّطب على رءوس النّخل و أمّا القردة فاليهود اعتدوا في السّبت و أمّا الخنازير فالنّصارى حين سألوا المائدة فكانوا بعد نزولها أشدّ ما كانوا تكذيبا و أمّا سهيل فكان رجلا عشّارا باليمن و أمّا الزّهرة فإنّها كانت امرأة تسمّى ناهيد و هي الّتي يقول النّاس افتتن بها هاروت و ماروت
30103- و عن عليّ بن عبد اللّه الورّاق عن سعد بن عبد اللّه عن عبّاد بن سليمان عن محمّد بن سليمان الدّيلميّ عن الرّضا ع أنّه قال كان الخفّاش امرأة سحرت ضرّة لها فمسخها اللّه خفّاشا و إنّ الفأر كان سبطا من اليهود غضب اللّه عليهم فمسخهم فأرا و إنّ البعوض كان رجلا يستهزئ بالأنبياء و يشتمهم و يكلح في وجوههم و يصفّق بيديه فمسخه اللّه عزّ و جلّ بعوضا و إنّ القملة هي من الجسد و إنّ نبيّا كان يصلّي فجاءه سفيه من سفهاء بني إسرائيل فجعل يهزأ به فما برح عن مكانه حتّى مسخه اللّه قملة و أمّا الوزغ فكان سبطا من أسباط بني إسرائيل يسبّون أولاد الأنبياء و يبغضونهم فمسخهم اللّه وزغا و أمّا العنقاء فمن غضب اللّه عليه مسخه و جعله مثلة فنعوذ باللّه من غضب اللّه و نقمته
30104- أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث عن أبي عبد اللّه ع عن آبائه ع أنّه سئل عن لحم الفيل فقال ليس من بهيمة الأنعام
30105- العيّاشيّ في تفسيره عن الفضيل عن أبي الحسن ع قال إنّ الخنازير من قوم عيسى ع سألوا نزول المائدة فلم يؤمنوا بها فمسخهم اللّه خنازير
30106- و عن عبد الصّمد بن بندار قال سمعت أبا الحسن ع يقول كانت الخنازير قوما من النّصارى كذّبوا بالمائدة فمسخوا خنازير
30107- و عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع سئل عن أكل لحم الفيل و الدّبّ و القرد فقال ليس هذا من بهيمة الأنعام الّتي تؤكل
30108- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال كان يكره أن يؤكل من الدّوابّ لحم الأرنب و الضّبّ و الخيل و البغال و ليس بحرام كتحريم الميتة و الدّم و لحم الخنزير الحديث
أقول هذا محمول على أنّ الأرنب و الضّبّ محرّمان و لكن تحريمهما دون تحريم الميتة في التّغليظ قاله الشّيخ و غيره و يحتمل الحمل على التّقيّة
30109- و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص عزوف النّفس و كان يكره الشّيء و لا يحرّمه فأتي بالأرنب فكرهها و لم يحرّمها
أقول تقدّم وجهه و يحتمل كونه منسوخا بما مرّ و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك و يحتمل الحمل على عدم تحريم الذّبح و استعمال الجلد و الوبر في غير الصّلاة و تقدّم ما يدلّ على تحريم لحم الإنسان في أحاديث الغيبة و يأتي ما يدلّ عليه
باب 3 - تحريم جميع السّباع من الطّير و الوحش من كلّ ذي ناب أو مخلب و غيرهما و جملة من المحرّمات
30110- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ ذي ناب من السّباع و مخلب من الطّير حرام
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و رواه الصّدوق مرسلا عن رسول اللّه ص مثله
-30111 و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص قال كلّ ذي ناب من السّباع أو مخلب من الطّير حرام و قال لا تأكل من السّباع شيئا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
30112- و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المأكول من الطّير و الوحش فقال حرّم رسول اللّه ص كلّ ذي مخلب من الطّير و كلّ ذي ناب من الوحش فقلت إنّ النّاس يقولون من السّبع فقال لي يا سماعة السّبع كلّه حرام و إن كان سبعا لا ناب له و إنّما قال رسول اللّه ص هذا تفصيلا إلى أن قال و كلّ ما صفّ و هو ذو مخلب فهو حرام الحديث
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن سماعة عن الرّضا ع مثله
30113- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن لحوم السّباع و جلودها فقال أمّا لحوم السّباع و السّباع من الطّير و الدّوابّ فإنّا نكرهه و أمّا جلودها فاركبوا عليها و لا تلبسوا منها شيئا تصلّون فيه
أقول الظّاهر أنّ المراد بالكراهة التّحريم لما مضى و يأتي
30114- و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يصلح أكل شيء من السّباع إنّي لأكرهه و أقذره
أقول تقدّم الوجه في مثله
30115- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه كره ما أكل الجيف من الطّير
30116- محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل و في عيون الأخبار بأسانيد تأتي عن محمّد بن سنان عن الرّضا ع فيما كتب إليه من جواب مسائله و حرّم سباع الطّير و الوحش كلّها لأكلها من الجيف و لحوم النّاس و العذرة و ما أشبه ذلك فجعل اللّه عزّ و جلّ دلائل ما أحلّ من الطّير و الوحش و ما حرّم كما قال أبي ع كلّ ذي ناب من السّباع و ذي مخلب من الطّير حرام و كلّ ما كانت له قانصة من الطّير فحلال و علّة أخرى تفرّق بين ما أحلّ و ما حرّم قوله ع كل ما دفّ و لا تأكل ما صفّ
30117- و في عيون الأخبار بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون محض الإسلام شهادة أن لا إله إلّا اللّه إلى أن قال و تحريم كلّ ذي ناب من السّباع و كلّ ذي مخلب من الطّير
30118- و في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ع في حديث شرائع الدّين قال و الشّراب كلّ ما أسكر كثيره فقليله حرام و كلّ ذي ناب من السّباع و مخلب من الطّير حرام و الطّحال حرام لأنّه دم و الجرّيّ و المارماهي و الطّافي و الزّمّير حرام و كلّ سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام و يؤكل من البيض ما اختلف طرفاه و لا يؤكل ما استوى طرفاه و يؤكل من الجراد ما استقلّ بالطّيران و لا يؤكل منه الدّبا لأنّه لا يستقلّ بالطّيران و ذكاة الجراد و السّمك أخذه
30119- و بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال تنزّهوا عن أكل الطّير الّذي ليست له قانصة و لا صيصية و لا حوصلة و اتّقوا كلّ ذي ناب من السّباع و مخلب من الطّير و لا تأكلوا الطّحال فإنّه ينبت الدّم الفاسد و لا تلبسوا السّواد فإنّه لباس فرعون و اتّقوا الغدد من اللّحم فإنّه يحرّك عرق الجذام فقدت من بني إسرائيل اثنتان واحدة في البرّ و واحدة في البحر فلا تأكلوا إلّا ما عرفتم
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 4 - كراهة لحوم الحمر الأهليّة و عدم تحريمها
30120- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمّد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر ع أنّهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهليّة فقال نهى رسول اللّه ص عن أكلها يوم خيبر و إنّما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنّها كانت حمولة النّاس و إنّما الحرام ما حرّم اللّه في القرآن
و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن ابن أبي عمير مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
30121- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد )عن محمّد بن سنان( عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول إنّ المسلمين كانوا جهدوا في خيبر فأسرع المسلمون في دوابّهم فأمر رسول اللّه ص بإكفاء القدور و لم يقل إنّها حرام و كان ذلك إبقاء على الدّوابّ
30122- و عنه عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن تغلب عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن لحوم الخيل فقال لا تؤكل إلّا أن تصيبك ضرورة و لحوم الحمر الأهليّة قال و في كتاب عليّ ع أنّه منع أكلها
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله
30123- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن لحوم )الحمر الأهليّة( فقال نهى رسول اللّه ص عن أكلها يوم خيبر الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
30124- محمّد بن عليّ بن الحسين قال إنّما نهى رسول اللّه ص عن أكل لحوم الحمر الإنسيّة بخيبر لئلّا تفنى ظهورها و كان ذلك نهي كراهة لا نهي تحريم
30125- و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال نهى رسول اللّه ص عن أكل لحوم الحمير و إنّما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها و ليست الحمير بحرام ثمّ قرأ هذه الآية قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرّما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية
و رواه في المقنع مرسلا
30126- و عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر عن هارون بن مسلم عن أبي الحسن اللّيثيّ عن جعفر بن محمّد ع قال سئل أبي عن لحوم الحمر الأهليّة فقال نهى رسول اللّه ص عن أكلها لأنّها كانت حمولة النّاس يومئذ و إنّما الحرام ما حرّم اللّه في القرآن )و إلّا فلا(
30127- و في العلل و عيون الأخبار و بإسناده عن محمّد بن سنان أنّ الرّضا ع كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله كره أكل لحوم البغال و الحمر الأهليّة لحاجة النّاس إلى ظهورها و استعمالها و الخوف من فنائها و قلّتها لا لقذر خلقها و لا قذر غذائها
30128- و في المقنع قال قال رسول اللّه ص كلّ ذي ناب من السّباع و مخلب من الطّير و الحمر الإنسيّة حرام
أقول هذا محمول على النّسخ في حكم الحمر أو على الكراهة
30129- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن لحوم الحمر الأهليّة أ تؤكل فقال نهى عنها رسول اللّه ص و إنّما نهى عنها لأنّهم كانوا يعملون عليها فكره أن يفنوها
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله
30130- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المراديّ قال سمعت أبا جعفر ع يقول إنّ النّاس أكلوا لحوم دوابّهم يوم خيبر فأمر رسول اللّه ص بإكفاء قدورهم و نهاهم عنها و لم يحرّمها
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 5 - كراهة لحوم الخيل و البغال و عدم تحريمها
30131- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد اللّه ع إلى أن قال و سألته عن أكل الخيل و البغال فقال نهى رسول اللّه ص عنها و لا تأكلها إلّا أن تضطرّ إليها
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
30132- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن تغلب عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن لحوم الخيل قال لا تأكل إلّا أن تصيبك ضرورة الحديث
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
-30133 و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن لحوم الخيل و البغال )و الحمير( فقال حلال و لكنّ النّاس يعافونها
و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن صفوان عن العلاء
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله و زاد و الدّوابّ
30134- و عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ ع قال أتيت أنا و رسول اللّه ص رجلا من الأنصار فإذا فرس له يكبد بنفسه فقال له رسول اللّه ص انحره يضعّف لك به أجران بنحرك إيّاه و احتسابك له فقال يا رسول اللّه أ لي منه شيء قال نعم كل و أطعمني قال فأهدى للنّبيّ ص فخذا منه فأكل منه و أطعمني
30135- و عنه عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن سعد بن سعد عن الرّضا ع قال سألته عن لحوم البراذين و الخيل و البغال فقال لا تأكلها
أقول حمله الشّيخ و غيره على الكراهة لما مضى و يأتي
30136- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن سباع الطّير و الوحش حتّى ذكر له القنافذ و الوطواط و الحمير و البغال و الخيل فقال ليس الحرام إلّا ما حرّم اللّه في كتابه و قد نهى رسول اللّه ص يوم خيبر عنها و إنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها و ليس الحمر بحرام ثمّ قال اقرأ هذه الآية قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرّما على طاعم يطعمه إلّا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنّه رجس أو فسقا أهلّ لغير اللّه به
و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا قال الشّيخ قوله ليس الحرام إلّا ما حرّم اللّه في كتابه المعنى فيه أنّه ليس الحرام المغلّظ الشّديد الخطر إلّا ما ذكره اللّه في القرآن و إن كان فيما عداه محرّمات كثيرة إلّا أنّها دونه في التّغليظ و استدلّ بما يأتي أقول و يمكن كون الجواب مخصوصا بالخيل و البغال و الحمير و قد حمل بعض علمائنا حكم السّباع على جواز الذّكاة و استعمال الجلود في غير الصّلاة بخلاف ما هو محرّم في القرآن كالخنزير و يمكن حمل حكم السّباع أيضا على التّقيّة
30137- و عنه عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال كان يكره أن يؤكل لحم الضّبّ و الأرنب و الخيل و البغال و ليس بحرام كتحريم الميتة و الدّم و لحم الخنزير و قد نهى رسول اللّه ص عن لحوم الحمر الأهليّة و ليس بالوحشيّة بأس
30138- محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن زرارة عن أحدهما ع قال سألته عن أبوال الخيل و البغال و الحمير قال فكرهها قلت أ ليس لحمها حلالا قال فقال أ ليس قد بيّن اللّه لكم و الأنعام خلقها لكم فيها دفء و منافع و منها تأكلون و قال و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها و زينة فجعل للأكل الأنعام الّتي قصّ اللّه في الكتاب و جعل للرّكوب الخيل و البغال و الحمير و ليس لحومها بحرام و لكنّ النّاس عافوها
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 6 - حكم أكل كلّ ذي حمة
30139- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع أنّه كره أكل كلّ ذي حمة
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد أقول هذا محمول على التّحريم لما يأتي
باب 7 - حكم أكل الغراب و بيضه من الزّاغ و غيره
30140- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما ع أنّه قال إنّ أكل الغراب ليس بحرام إنّما الحرام ما حرّم اللّه في كتابه و لكنّ الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزا
أقول هذا يحتمل الحمل على التّقيّة لما يأتي
30141- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد ع أنّه كره أكل الغراب لأنّه فاسق
و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن محمّد بن الحسين مثله
30142- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ بن عليّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن الغراب الأبقع و الأسود أ يحلّ أكلهما فقال لا يحلّ أكل شيء من الغربان زاغ و لا غيره
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله
30143- و عنه عن أحمد بن محمّد عن أبي يحيى الواسطيّ قال سئل الرّضا ع عن الغراب الأبقع قال إنّه لا يؤكل و من أحلّ لك الأسود
30144- و عنه عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي إسماعيل قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن بيض الغراب فقال لا تأكله
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله
30145- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع لا يؤكل من الغربان شيء زاغ و لا غيره و لا يؤكل من الحيّات شيء
باب 8 - تحريم أكل السّمك الّذي ليس له فلوس و بيعه و إباحة ما له فلوس و حكم السّقنقور
30146- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب و أحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعا عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في حديث قال قلت له رحمك اللّه إنّا نؤتى بالسّمك ليس له قشر فقال كل ما له قشر من السّمك و ما ليس له قشر فلا تأكله
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن العلاء مثله
30147- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن حمّاد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها قال ما كان له قشر الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن يحيى عن حمّاد بن عثمان مثله
30148- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عمّن ذكره عنهما ع أنّ أمير المؤمنين ع كان يكره الجرّيث و يقول لا تأكل من السّمك إلّا شيئا عليه فلوس و كره المارماهي
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى مثله
30149- و عنه عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ ع بالكوفة يركب بغلة رسول اللّه ص ثمّ يمرّ بسوق الحيتان فيقول لا تأكلوا و لا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السّمك
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان مثله
30150- و عنه عن أبيه عن حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال ما لم يكن له قشر من السّمك فلا تقربه
30151- و عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع كان يركب بغلة رسول اللّه ص ثمّ يمرّ بسوق الحيتان فيقول ألا لا تأكلوا و لا تبيعوا ما لم يكن له قشر
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه البرقيّ في المحاسن عن هارون بن مسلم مثله
30152- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع كل من السّمك ما كان له فلوس و لا تأكل منه ما ليس له فلس
30153- الحسن بن الفضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق عن أحمد بن إسحاق قال كتبت إلى أبي محمّد ع أسأله عن الإسقنقور يدخل في دواء الباه و له مخاليب و ذنب أ يجوز أن يشرب فقال إذا كان لها قشور فلا بأس
30154- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن موسى )عن سهل بن محمّد بن الطّبريّ( قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن سمك يقال له الإبلاميّ و سمك يقال له الطّبرانيّ و سمك يقال له الطّمر و أصحابي ينهون عن أكله قال فكتب كله لا بأس به و كتبت بخطّي
أقول هذا مخصوص بما له فلوس و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 9 - تحريم أكل الجرّيّ و المارماهي و الزّمّير و بيعها و شرائها
30155- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب و أحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعا عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال أقرأني أبو جعفر ع شيئا من كتاب عليّ ع فإذا فيه أنهاكم عن الجرّيّ و الزّمّير و المارماهي و الطّافي و الطّحال الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن العلاء مثله
30156- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال لا تأكل الجرّيث و لا المارماهي و لا طافيا و لا طحالا لأنّه بيت الدّم و مضغة الشّيطان
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى مثله
30157- و قد تقدّم حديث حبابة الوالبيّة قالت رأيت أمير المؤمنين ع في شرطة الخميس و معه درّة لها سبابتان يضرب بها بيّاعي الجرّيّ و المارماهي و الزّمّار و يقول لهم يا بيّاعي مسوخ بني إسرائيل و جند بني مروان فقام إليه فرات بن أحنف فقال و ما جند بني مروان قال أقوام حلقوا اللّحى و فتلوا الشّوارب فمسخوا الحديث
30158- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال سأل العلاء بن كامل أبا عبد اللّه ع و أنا حاضر عن الجرّيّ فقال وجدناه في كتاب عليّ ع أشياء من السّمك محرّمة فلا تقربه ثمّ قال أبو عبد اللّه ع ما لم يكن له قشر من السّمك فلا تقربه
30159- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن محمّد بن عليّ الهمذانيّ عن سماعة بن مهران عن الكلبيّ النّسّابة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الجرّيّ فقال إنّ اللّه مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم بحرا فهو الجرّيّ و الزّمّير و المارماهي و ما سوى ذلك و ما أخذ منهم برّا فالقردة و الخنازير و الوبر و الورك و ما سوى ذلك
-30160 محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع لا تأكل الجرّيّ و لا المارماهي و لا الزّمّير و لا الطّافي و هو الّذي يموت في الماء فيطفو على رأس الماء
30161- و بإسناده عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا تأكل الجرّيّ و لا الطّحال
30162- و بإسناده عن المفضّل بن عمر عن ثابت الثّماليّ عن حبابة الوالبيّة قال سمعت مولاي أمير المؤمنين ع يقول إنّا أهل بيت لا نشرب المسكر و لا نأكل الجرّيّ و لا نمسح على الخفّين فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا و ليستنّ بسنّتنا
30163- و في عيون الأخبار بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال محض الإسلام شهادة أن لا إله إلّا اللّه إلى أن قال و تحريم الجرّيّ )من السّمك( و السّمك الطّافي و المارماهي و الزّمّير و كلّ سمك لا يكون له فلس
30164- و في كتاب صفات الشّيعة عن عليّ بن أحمد بن عبد اللّه عن أبيه عن جدّه )أحمد بن أبي عبد اللّه( عن أبيه عن عمرو بن شمر عن عبيد اللّه عن الصّادق ع قال من أقرّ بسبعة أشياء فهو مؤمن البراءة من )الجبت و الطّاغوت( و الإقرار بالولاية و الإيمان بالرّجعة و الاستحلال للمتعة و تحريم الجرّيّ و ]ترك[ المسح على الخفّين
30165- الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق عن الأصبغ بن نباتة عن عليّ ع أنّه قال لا تبيعوا الجرّيّ و لا المارماهي و لا الطّافي
30166- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن خالد عن أبي الجهم عن رفاعة عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الجرّيث فقال و اللّه ما رأيته قطّ و لكن وجدناه في كتاب عليّ ع حراما
30167- و عنه عن النّضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّا يكره من السّمك فقال أمّا في كتاب عليّ ع فإنّه نهى عن الجرّيث
30168- و عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن )سمرة عن أبي سعيد( قال خرج أمير المؤمنين ع على بغلة رسول اللّه ص فخرجنا معه نمشي حتّى انتهى إلى موضع أصحاب السّمك فجمعهم ثمّ قال تدرون لأيّ شيء جمعتكم قالوا لا فقال لا تشتروا الجرّيث و لا المارماهي و لا الطّافي على الماء و لا تبيعوه
و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن سمرة بن سعيد قال خرج و ذكر مثله
30169- و عنه عن ابن فضّال عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال الجرّيّ و المارماهي و الطّافي حرام في كتاب عليّ ع
30170- و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع لا تأكل الجرّيّ و لا الطّحال فإنّ رسول اللّه ص كرهه و قال إنّ في كتاب عليّ ع ينهى عن الجرّيّ و عن جمّاع من السّمك
30171- و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع لا يكره شيء من الحيتان إلّا الجرّيّ
أقول الظّاهر أنّ المراد بالكراهة التّحريم مع التّغليظ و أنّ ما عداه من السّمك المحرّم تحريمه دون ذلك في التّغليظ و يحتمل كون الحصر إضافيّا بالنّسبة إلى ما ليس بحرام لما مضى و يأتي
30172- و عنه عن فضالة عن أبان عن حريز عن حكم عن أبي عبد اللّه ع قال لا يكره شيء من الحيتان إلّا الجرّيث
أقول تقدّم وجهه
30173- و عنه عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت )أبا عبد اللّه( ع عن الجرّيث فقال و ما الجرّيث فنعتّه له فقال قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرّما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية ثمّ قال لم يحرّم اللّه شيئا من الحيوان في القرآن إلّا الخنزير بعينه و يكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق و ليس بحرام إنّما هو مكروه
أقول و تقدّم أنّ هذا و أمثاله محمولة على تفاوت مراتب التّحريم في التّغليظ مع احتمال حمل الجميع على التّقيّة
-30174 و عنه عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الجرّيّ و المارماهي و الزّمّير )و ما ليس له قشر( من السّمك أ حرام هو فقال لي يا محمّد اقرأ هذه الآية الّتي في الأنعام قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرّما قال فقرأتها حتّى فرغت منها فقال إنّما الحرام ما حرّم اللّه و رسوله في كتابه و لكنّهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها
أقول و تقدّم وجهه
30175- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ع قال سألته عن الجرّيّ يحلّ أكله فقال إنّا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين ع حراما
30176- العيّاشيّ في تفسيره عن الأصبغ عن عليّ ع قال أمّتان مسختا من بني إسرائيل فأمّا الّتي أخذت البحر فهي الجرّيث و أمّا الّتي أخذت البرّ فهي الضّباب
30177- و عن )هارون بن عبد ربّه( رفعه إلى عليّ ع في حديث أنّ الجرّيّ كلّمه من الماء فقال عرض اللّه علينا ولايتك فقعدنا عنها فمسخنا اللّه فبعضنا في البرّ و بعضنا في البحر فأمّا الّذين في البحر فنحن الجراريّ و أمّا الّذين في البرّ فالضّبّ و اليربوع
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 10 - عدم تحريم الكنعت و ما اختلف طرفاه من السّمك إلّا ما استثني
30178- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن يحيى عن حمّاد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه ع الحيتان ما يؤكل منها فقال ما كان له قشر قلت ما تقول في الكنعت قال لا بأس بأكله قال قلت فإنّه ليس له قشر فقال بلى و لكنّها حوت سيّئة الخلق تحتكّ بكلّ شيء فإذا نظرت في أصل أذنها وجدت لها قشرا
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن يحيى الخثعميّ مثله محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن حمّاد بن عثمان مثله
30179- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السّنديّ عن يونس قال كتبت إلى الرّضا ع السّمك لا يكون له قشور أ يؤكل قال إنّ من السّمك ما يكون له زعارّة فيحتكّ بكلّ شيء فتذهب قشوره و لكن إذا اختلف طرفاه يعنى ذنبه و رأسه فكل
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 11 - تحريم الزّهو
30180- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ عن عمّه محمّد عن سليمان بن جعفر عن إسحاق صاحب الحيتان قال خرجنا بسمك نتلقّى به أبا الحسن ع و قد خرجنا من المدينة و قد قدم هو من سفر له فقال ويحك يا فلان لعلّ معك سمكا فقلت نعم يا سيّدي جعلت فداك فقال انزلوا فقال ويحك لعلّه زهو قال قلت نعم فأريته فقال اركبوا لا حاجة لنا فيه و الزّهو سمك ليس له قشر
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 12 - عدم تحريم الرّبيثا و أنّه يكره
30181- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن عمر بن حنظلة قال حملت الرّبيثا يابسة في صرّة فدخلت على أبي عبد اللّه ع فسألته عنها فقال كلها و قال لها قشر
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن خالد عن ابن أبي عمير و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البرقيّ عن ابن أبي عمير و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله
30182- و عنه عن أبيه عن حنان بن سدير قال أهدى فيض بن المختار إلى أبي عبد اللّه ع ربيثا فأدخلها عليه و أنا عنده فنظر إليها فقال هذه لها قشر فأكل منها و نحن نراه
و رواه الصّدوق بإسناده عن حنان بن سدير مثله
30183- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إليه و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن إسماعيل قال كتبت إلى أبي الحسن الرّضا ع اختلف النّاس عليّ في الرّبيثا فما تأمرني به فيها فكتب ع لا بأس بها
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع أنّه كتب إلى الرّضا ع و ذكر مثله
و رواه في عيون الأخبار عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن محمّد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته و ذكر الحديث
30184- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّبيثا فقال لا تأكلها فإنّا لا نعرفها في السّمك يا عمّار الحديث
أقول هذا محمول على الكراهة لما مضى و يأتي ذكره الشّيخ
-30185 و بإسناده عن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرّحمن عن أبي الحسن ع قال قلت له جعلت فداك ما تقول في أكل الإربيان قال فقال لي لا بأس بذلك و الإربيان ضرب من السّمك قال قلت قد روى بعض مواليك في أكل الرّبيثا قال فقال لا بأس به
30186- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن بكر بن محمّد و محمّد بن أبي عمير جميعا عن الفضل بن يونس قال تغدّى أبو الحسن ع عندي بمنى و معه محمّد بن زيد فأتينا بسكرّجات و فيها الرّبيثا فقال له محمّد بن زيد هذه الرّبيثا قال فأخذ لقمة فغمسها فيه فأكلها
30187- أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن أحمد بن محمّد عن )جعفر بن محمّد الأحول( عن رجل عن أبي الحسن ع قال شهدته مع جماعة فأتي بسكرّجات فمدّ يده إلى سكرّجة فيها ربيثا فأكل منه فقال بعضهم أردت أن أسألك عنها و قد رأيتك أكلتها فقال لا بأس بأكلها
30188- و عن أبيه عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن عليّ بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّبيثا فقال قد سألني عنها غير واحد و اختلفوا عليّ في صفتها قال فرجعت فأمرت بها فجعلت ]في وعاء[ ثمّ حملتها إليه فسألته عنها فردّ عليّ مثل الّذي ردّ فقلت قد جئتك بها فضحك فأريتها إيّاه فقال ليس به بأس
30189- و عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّبيثا فقال لا بأس بأكلها و لوددت أنّ عندنا منها
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم مثله
30190- و عن السّيّاريّ عن محمّد بن جمهور عن رجل عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن الإربيان و قال هذا يتّخذ منه شيء يقال له الرّبيثا فقال كل فإنّه جنس من السّمك ثمّ قال أ ما تراها تقلقل في قشرها
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الحصر و في أحاديث السّمك الّذي له قشر
باب 13 - تحريم السّمك الطّافي و ما يلقيه الماء ميتا و ما نضب الماء عنه
30191- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و سألته عمّا يوجد من السّمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال لا تأكله
30192- و عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضّل بن صالح عن زيد الشّحّام قال سئل أبو عبد اللّه ع عمّا يؤخذ من الحيتان طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا آكله قال لا
30193- و عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان و لا ما نضب الماء عنه
30194- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و لا يؤكل الطّافي من السّمك
و رواه البرقيّ في المحاسن عن هارون بن مسلم مثله
30195- و عنه عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع و ذكر الطّافي و ما يكره النّاس منه فقال إنّما الطّافي من السّمك المكروه هو ما تغيّر ريحه
أقول لعلّ اعتبار التّغيّر لحصول العلم بالموت في الماء
30196- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان و ما نضب الماء عنه فذلك المتروك
30197- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ع قال سألته عمّا حسر عنه الماء من صيد البحر و هو ميت أ يحلّ أكله قال لا
30198- قال و سألته عن صيد البحر يحبسه فيموت في مصيدته قال إذا كان محبوسا فكل فلا بأس
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الذّبائح و يأتي ما يدلّ عليه
باب 14 - أنّ من وجد سمكا و لم يعلم أنّه ذكيّ أم لا طرح في الماء فإن طفا على ظهره فهو غير ذكيّ و إن كان على وجهه فهو ذكيّ و حكم ما لو لم يعلم أنّه ممّا يؤكل أو لا
30199- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع لا تأكل الجرّيّ إلى أن قال و إن وجدت سمكا و لم تعلم أ ذكيّ هو أو غير ذكيّ و ذكاته أن يخرج من الماء حيّا فخذ منه فاطرحه في الماء فإن طفا على الماء مستلقيا على ظهره فهو غير ذكيّ و إن كان على وجهه فهو ذكيّ و كذلك إذا وجدت لحما و لم تعلم أ ذكيّ هو أم ميتة فألق منه قطعة على النّار فإن انقبض فهو ذكيّ و إن استرخى على النّار فهو ميتة
30200- قال و روي فيمن وجد سمكا و لم يعلم أنّه ممّا يؤكل أو لا فإنّه يشقّ )عن( أصل ذنبه فإن ضرب إلى الخضرة فهو ممّا لا يؤكل و إن ضرب إلى الحمرة فهو ممّا يؤكل
باب 15 - أنّ الحيّة إذا ابتلعت سمكة ثمّ طرحتها و هي تتحرّك فإن كانت تسلّخت فلوسها فهي حرام و إلّا فلا
30201- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن المبارك عن صالح بن أعين الوشّاء عن أيّوب بن أعين عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له جعلت فداك ما تقول في حيّة ابتلعت سمكة ثمّ طرحتها و هي حيّة تضطرب أ فآكلها فقال ع إن كانت فلوسها قد تسلّخت فلا تأكلها و إن لم تكن تسلّخت فكلها
و رواه الصّدوق مرسلا نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
باب 16 - تحريم أكل السّلحفاة و السّرطان و الضّفادع و الخنفساء و الحيّات
30202- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ بن عليّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن الأوّل ع قال لا يحلّ أكل الجرّيّ و لا السّلحفاة و لا السّرطان قال و سألته عن اللّحم الّذي يكون في أصداف البحر و الفرات أ يؤكل قال ذلك لحم الضّفادع لا يحلّ أكله
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه إلّا أنّه قال لا يصلح أكله
30203- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن النّعمان عن هارون بن خارجة عن شعيب عن عيسى بن حسّان عن أبي عبد اللّه ع قال كنت عنده إذ أقبلت عليه خنفساءة فقال نحّها فإنّها قشّة من قشاش النّار
30204- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع لا يؤكل من الحيّات شيء
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 17 - حكم النّحلة و النّملة و الصّرد و الهدهد و حكم الخطّاف و الوبر
30205- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن عليّ بن محمّد عن الحسن بن داود الرّقّيّ قال بينا نحن قعود عند أبي عبد اللّه ع إذ مرّ رجل بيده خطّاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد اللّه ع حتّى أخذه من يده ثمّ رمى به ثمّ قال أ عالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم لقد أخبرني أبي عن جدّي أنّ رسول اللّه ص نهى عن قتل السّتّة النّحلة و النّملة و الضّفدع و الصّرد و الهدهد و الخطّاف
و رواه الكلينيّ كما مرّ في الصّيد
30206- و عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع عن الرّجل يصيب خطّافا في الصّحراء أو يصيده أ يأكله قال هو ممّا يؤكل و عن الوبر يؤكل قال لا هو حرام
أقول حمل الشّيخ قوله هو ممّا يؤكل على التّعجّب و الإنكار دون الإخبار
30207- محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار و العلل عن محمّد بن عمر البصريّ عن محمّد بن عبد اللّه الواعظ عن عبد اللّه بن أحمد بن عامر عن أبيه عن الرّضا ع في حديث مسائل الشّاميّ أنّه سأل عليّا ع كم حجّ آدم من حجّة فقال سبعين حجّة ماشيا على قدميه و أوّل حجّة حجّها كان معه الصّرد يدلّه على موضع الماء و خرج معه من الجنّة و قد نهي عن أكل الصّرد و الخطّاف
30208- و عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عن أبي أيّوب المدينيّ عن سليمان بن جعفر الجعفريّ عن الرّضا ع عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص نهى عن قتل خمسة الصّرد و الصّوّام و الهدهد و النّحلة و النّملة و أمر بقتل خمسة الغراب و الحدأة و الحيّة و العقرب و الكلب العقور
قال الصّدوق هذا أمر إطلاق و رخصة لا أمر وجوب و فرض
30209- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن قتل النّمل فقال لا تقتلها إلّا أن تؤذيك و سألته عن قتل الهدهد فقال لا تقتله و لا تؤذه و لا تذبحه فنعم الطّير هو
30210- سعيد بن هبة اللّه في الخرائج و الجرائح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و سأله رجل عن الخطّاف فقال لا تؤذوه فإنّه لا يؤذي شيئا و هو طير يحبّنا أهل البيت
أقول و تقدّم ما يدلّ على عدم تحريم الخطّاف في الصّيد
باب 18 - تحريم الطّير الّذي ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية ما لم ينصّ على إباحته و عدم تحريم أكل ما له أحدها ما لم ينصّ على تحريمه
30211- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قلت الطّير ما يؤكل منه فقال )لا تأكل( ما لم تكن له قانصة
30212- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن )عليّ بن رئاب( عن زرارة في حديث أنّه سأل أبا جعفر ع عن طير الماء فقال ما كانت له قانصة فكل و ما لم تكن له قانصة فلا تأكل
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عليّ الزّيّات عن زرارة و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن عليّ الزّيّات عن زرارة مثله
30213- و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال كل الآن من طير البرّ ما كانت له حوصلة و من طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان إلى أن قال و القانصة و الحوصلة يمتحن بهما من الطّير ما لا يعرف طيرانه و كلّ طير مجهول
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن سماعة عن الرّضا ع نحوه
30214- و عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع قال كل من الطّير ما كانت له قانصة و لا مخلب له قال و سئل عن طير الماء فقال مثل ذلك
30215- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه ع قال كل من الطّير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة
30216- و عن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمّد بن القاسم عن عبد اللّه بن أبي يعفور في حديث أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الطّير يؤتى به مذبوحا قال كل ما كانت له قانصة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 19 - أنّه يحرم من الطّير ما يصفّ منه غالبا و يحلّ ما يدفّ غالبا
30217- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن رئاب عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر ع عمّا يؤكل من الطّير فقال كل ما دفّ و لا تأكل ما صفّ الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عليّ الزّيّات عن زرارة و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن عليّ الزّيّات مثله
30218- و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال كلّ ما صفّ و هو ذو مخلب فهو حرام و الصّفيف كما يطير البازي و الحدأة و الصّقر و ما أشبه ذلك و كلّ ما دفّ فهو حلال
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن سماعة عن الرّضا ع مثله
30219- و عن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمّد بن القاسم عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أكون في الآجام فيختلف عليّ الطّير فما آكل منه قال كل ما دفّ و لا تأكل ما صفّ الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
30220- محمّد بن عليّ بن الحسين قال و في حديث آخر إن كان الطّير يصفّ و يدفّ فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل و إن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل و يؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية و لا يؤكل ما ليس له قانصة أو صيصية
30221- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى )عن الحسن بن عليّ عن الحسين بن الحسن الضّرير( عن حمّاد بن عيسى عن جعفر عن أبيه ع أنّه كره الرّخمة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 20 - تحريم بيض ما لا يؤكل لحمه و إباحة بيض ما يؤكل فإن اشتبه حلّ منه ما اختلف طرفاه و حرم ما استوى طرفاه
30222- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا )تأكل منه( إلّا ما اختلف طرفاه
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن العلاء مثله
30223- و عنه عن حمّاد عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال سأل أبي أبا عبد اللّه ع و أنا أسمع ما تقول في الحبارى فقال إن كانت له قانصة فكله و سأله عن طير الماء فقال مثل ذلك و سأله عن بيض طير الماء فقال ما كان منه مثل بيض الدّجاج يعني على خلقته فكل
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن سنان مثله
-30224 و عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي الخطّاب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو أ بيض ما يكره من الطّير أو يستحبّ فقال إنّ فيه علما لا يخفى انظر كلّ بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكلها و ما سوى ذلك فدعه
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله
30225- و عنه عن ابن أبي عمير عن عليّ الزّيّات عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث أنّه سأله عن البيض في الآجام فقال ما استوى طرفاه فلا )تأكله( و ما اختلف طرفاه فكل
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن رئاب عن زرارة مثله
30226- و عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول كل من البيض ما لم يستو رأساه و قال ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدّجاج و على خلقته أحد رأسيه مفرطح و إلّا فلا تأكل
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم مثله إلّا أنّه قال أحد رأسيه مفرطح فكل و إلّا فلا
30227- و عن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمّد بن القاسم عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أكون في الآجام فيختلف عليّ البيض فما آكل منه قال كل منه ما اختلف طرفاه
30228- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ كل من البيض ما اختلف طرفاه و من السّمك ما كان له قشر و من الطّير ما دفّ و اترك منه ما صفّ و كل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية يا عليّ كلّ ذي ناب من السّباع و مخلب من الطّير فحرام أكله
30229- و في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن أبي سعيد المكاري عن سلمة بيّاع الجواري عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت له إنّ رجلا سألني أن أسألك عن البيض أيّ شيء يحرم منه و عن السّمك أيّ شيء يحرم منه و عن الطّير أيّ شيء يحرم منه فقال أبو عبد اللّه ع قل له أمّا البيض فكلّ ما لم تعرف رأسه من استه فلا تأكله و أمّا السّمك فإن لم يكن له قشر فلا تأكله و أمّا الطّير فما لم يكن له قانصة فلا تأكله
30230- محمّد بن الحسن الصّفّار في بصائر الدّرجات عن النّهديّ عن إسماعيل بن مهران عن رجل عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ بيض ديوك الماء لا يحلّ
30231- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن بيض أصابه رجل في أجمة لا يدري بيض ما هو )يحلّ( أكله قال إذا اختلف رأساه فلا بأس و إن كان الرّأسان سواء فلا يحلّ أكله
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 21 - عدم تحريم أكل الحبارى
30232- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن سليمان عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح قال سمعت أبا الحسن ع يقول لا أرى بأكل الحبارى بأسا و إنّه جيّد للبواسير و وجع الظّهر و هو ممّا يعين على كثرة الجماع
30233- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن كردين المسمعيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحبارى فقال وددت أنّ عندي منه فآكل منه حتّى أتملّأ
و رواه الصّدوق بإسناده عن كردين المسمعيّ نحوه
30234- و عنه عن حمّاد عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال سأل أبي أبا عبد اللّه ع و أنا أسمع ما تقول في الحبارى قال إن كانت له قانصة فكله و سأله عن طير الماء فقال مثل ذلك الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 22 - عدم تحريم طير الماء بمجرّد أكله للسّمك و أنّ ما كان في البحر ممّا يحلّ أكله في البرّ فحلال و ما كان فيه ممّا يحرم مثله في البرّ فحرام
30235- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن نجيّة بن الحارث قال سألت أبا الحسن ع عن طير الماء ما يأكل السّمك منه يحلّ قال لا بأس به كله
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى عن محمّد ابن الحارث مثله
30236- قال و قال الصّادق ع كلّ ما كان في البحر ممّا يؤكل في البرّ مثله فجائز أكله و كلّ ما كان في البحر ممّا لا يجوز أكله في البرّ لم يجز أكله
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 23 - عدم تحريم اليعاقيب
30237- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبيد بن معاوية بن شريح عن أبيه عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ هؤلاء يأتونّا بهذه اليعاقيب فقال لا تقربوها في الحرم إلّا ما كان مذبوحا فقلت إنّا نأمرهم أن يذبحوها هنالك فقال نعم كل و أطعمني
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 24 - أنّ الشّاة إذا شربت خمرا حتّى سكرت ثمّ ذبحت في ذلك الوقت لم يحلّ أكل ما في بطنها و إن شربت بولا أو نحوه حلّ ما في بطنها بعد غسله
30238- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبّار عن أبي جميلة عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في شاة شربت خمرا حتّى سكرت ثمّ ذبحت على تلك الحال لا يؤكل ما في بطنها
محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن أبي جميلة مثله
30239- و عنه )عن أحمد( عن بعض أصحابه عن عليّ بن حسّان عن عليّ بن عقبة عن موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر ع في شاة شربت بولا ثمّ ذبحت قال فقال يغسل ما في جوفها ثمّ لا بأس به و كذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلّالة و الجلّالة الّتي يكون ذلك غذاؤها
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن عليّ بن حسّان
باب 25 - عدم تحريم الجدي الّذي يرضع من لبن خنزيرة حتّى يشبّ و يكبر و تحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه و كذا الجبنّ إذا علم لا إذا اشتبه و إن رضع أقلّ من ذلك حلّ بعد الاستبراء بالعلف أو برضاع من شاة سبعة أيّام
30240- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال سئل أبو عبد اللّه ع و أنا حاضر عنده عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتّى شبّ و كبر و اشتدّ عظمه ثمّ إنّ رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل فقال أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنّه و أمّا ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبنّ و لا تسأل عنه
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب و محمّد بن إسماعيل عن حنان بن سدير
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن عبد الحميد و عبد الصّمد بن محمّد جميعا عن حنان بن سدير نحوه إلّا أنّه قال عن حمل يرضع من خنزيرة ثمّ استفحل الحمل في غنم فخرج له نسل
و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير مثله
30241- و عن حميد بن زياد عن عبد اللّه بن أحمد النّهيكيّ عن ابن أبي عمير عن بشر بن مسلمة عن أبي الحسن ع في جدي رضع من خنزيرة ثمّ ضرب في الغنم فقال هو بمنزلة الجبنّ فما عرفت أنّه ضربه فلا تأكله و ما لم تعرفه فكل
30242- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الوشّاء عن عبد اللّه بن سنان عن أبي حمزة رفعه قال لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة
و رواه الصّدوق مرسلا عن أمير المؤمنين ع
30243- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع سئل عن حمل غذّي بلبن خنزيرة فقال قيّدوه و أعلفوه الكسب و النّوى و الشّعير و الخبز إن كان استغنى عن اللّبن و إن لم يكن استغنى عن اللّبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيّام ثمّ يؤكل لحمه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله أقول حمله الشّيخ على الرّضاع القليل لما تقدّم و يحتمل تخصيص المنع بصورة عدم الاستبراء و ما قاله الشّيخ أحوط
باب 26 - عدم تحريم لحم العناق الّتي ترضع من لبن امرأة حتّى تفطم و لا لبنها
30244- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد قال كتبت إليه جعلني اللّه فداك من كلّ سوء امرأة أرضعت عناقا حتّى فطمت و كبرت و ضربها الفحل ثمّ وضعت أ فيجوز أن يؤكل لحمها و لبنها فكتب فعل مكروه و لا بأس به
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى
و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى قال كتبت إلى أبي محمّد ع امرأة أرضعت عناقا بلبنها حتّى فطمتها قال فعل مكروه و لا بأس به
باب 27 - تحريم لحوم الدّوابّ الجلّالة و لبنها و بيض الدّجاج الجلّال إذا أكلت العذرة من غير أن تخلط معها طاهرا و إن خلطت فلا بأس
30245- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال لا تأكلوا لحوم الجلّالات و إن أصابك من عرقها فاغسله
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
30246- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة و إن أصابك شيء من عرقها فاغسله
30247- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الخشّاب عن عليّ بن أسباط عمّن روى في الجلّالات قال لا بأس بأكلهنّ إذا كنّ يخلطن
-30248 و عنه عن أحمد بن محمّد البرقيّ عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن أكل لحوم الدّجاج في الدّساكر و هم لا يمنعونها عن شيء تمرّ على العذرة يخلّى عنها )فآكل( بيضهنّ قال لا بأس به
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله أقول هذا ظاهر في أنّها تأكل العذرة و تخلط معها علفا طاهرا
30249- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زكريّا بن آدم عن أبي الحسن ع أنّه سأله عن دجاج الماء فقال إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس
30250- قال و نهى ع عن ركوب الجلّالة و شرب ألبانها و قال إن أصابك شيء من عرقها فاغسله
30251- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن موسى الهمدانيّ عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضّال عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ الدّجاجة تكون في المنزل و ليس معها الدّيكة تعتلف من الكناسة و غيره و تبيض بلا أن يركبها الدّيكة فما تقول في أكل ذلك البيض قال فقال إنّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس بأكله فهو حلال
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 28 - أنّ الجلّالة يحلّ أكلها و لبنها و ركوبها بعد الاستبراء فتستبرأ النّاقة بأربعين يوما و البقرة بثلاثين أو عشرين و الشّاة بعشرة أو أربعة عشر أو سبعة و البطّة بخمسة أو سبعة أو ستّة أو ثلاثة و الدّجاجة بثلاثة أيّام أو يوم و السّمكة بيوم و ليلة
30252- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ع قال قال أمير المؤمنين ع الدّجاجة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتّى تقيّد ثلاثة أيّام و البطّة الجلّالة بخمسة أيّام و الشّاة الجلّالة عشرة أيّام و البقرة الجلّالة عشرين يوما و النّاقة الجلّالة أربعين يوما
30253- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع النّاقة الجلّالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتّى تغذّى أربعين يوما و البقرة الجلّالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتّى تغذّى ثلاثين يوما و الشّاة الجلّالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتّى تغذّى عشرة أيّام و البطّة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتّى تربّى خمسة أيّام و الدّجاجة ثلاثة أيّام
30254- و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن أبان بن عثمان عن بسّام الصّيرفيّ عن أبي جعفر ع في الإبل الجلّالة قال لا يؤكل لحمها و لا تركب أربعين يوما
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله إلّا أنّه
قال في حديث مسمع في استبراء البقرة عشرين يوما في التّهذيب و أربعين يوما في الإستبصار
30255- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد رفعه قال قال أبو عبد اللّه ع الإبل الجلّالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما و البقرة ثلاثين يوما و الشّاة عشرة أيّام
30256- و عن الحسين بن محمّد عن السّيّاريّ عن أحمد بن الفضل عن يونس عن الرّضا ع في السّمك الجلّال أنّه سأله عنه فقال ينتظر به يوما و ليلة قال السّيّاريّ إنّ هذا لا يكون إلّا بالبصرة و قال في الدّجاجة تحبس ثلاثة أيّام و البطّة سبعة أيّام و الشّاة أربعة عشر يوما و البقرة ثلاثين يوما و الإبل أربعين يوما ثمّ تذبح
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن أحمد السّيّاريّ عن أحمد بن الفضل عن يونس بن عبد الرّحمن عن الرّضا ع مثله إلى قوله بالبصرة
30257- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهريّ أنّ في روايته أنّ البقرة تربط عشرين يوما و الشّاة تربط عشرة أيّام و البطّة تربط ثلاثة أيّام قال و روي ستّة أيّام و الدّجاجة تربط ثلاثة أيّام و السّمك الجلّال يربط يوما إلى اللّيل في الماء
30258- و في المقنع قال و الدّجاجة تربط ثلاثة أيّام و روي يوما إلى اللّيل
30259- و نقل العلّامة في المختلف عن ابن أبي زهرة أنّه جعل للبقرة عشرين و للشّاة عشرة قال و روي سبعة
أقول ينبغي حمل الأقلّ على الإجزاء و الأكثر على الاستحباب
باب 29 - أنّه لا بأس بطرح العذرة في المزارع
30260- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّه كان لا يرى بأسا أن يطرح في المزارع العذرة
باب 30 - تحريم لحم البهيمة الّتي ينكحها الآدميّ و لبنها فإن اشتبهت استخرجت بالقرعة
30261- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن الرّجل ع أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال إن عرفها ذبحها و أحرقها و إن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتّى يقع السّهم بها فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها
30262- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة فقال ع عليه أن يجلد حدّا غير الحدّ ثمّ ينفى من بلاده إلى غيرها و ذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم و لبنها
30263- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع سئل عن البهيمة الّتي تنكح قال حرام لحمها و لبنها
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و الّذي قبله بإسناده عن يونس مثله
30264- الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن أبي الحسن الثّالث ع في جواب مسائل يحيى بن أكثم قال و أمّا الرّجل النّاظر إلى الرّاعي و قد نزا على شاة فإن عرفها ذبحها و أحرقها و إن لم يعرفها قسم الغنم نصفين و ساهم بينهما فإذا وقع على أحد النّصفين فقد نجا النّصف الآخر ثمّ يفرّق النّصف الآخر فلا يزال كذلك حتّى تبقى شاتان فيقرع بينهما فأيّهما وقع السّهم بها ذبحت و أحرقت و نجا سائر الغنم
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 31 - ما يحرم من الذّبيحة و ما يكره منها
30265- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن عبيد اللّه الدّهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع قال حرم من الشّاة سبعة أشياء الدّم و الخصيتان و القضيب و المثانة و الغدد و الطّحال و المرارة
و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله
30266- و عنه عن )محمّد بن أحمد( عن أبي يحيى الواسطيّ رفعه قال مرّ أمير المؤمنين ع بالقصّابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشّاة نهاهم عن بيع الدّم و الغدد و آذان الفؤاد و الطّحال و النّخاع و الخصى و القضيب فقال له بعض القصّابين يا أمير المؤمنين ما الطّحال و الكبد إلّا سواء فقال كذبت يا لكع ايتني بتورين من ماء أنبّئك بخلاف ما بينهما فأتي بكبد و طحال و تورين من ماء فقال شقّوا الكبد من وسطه و الطّحال من وسطه ثمّ أمر فمرسا في الماء جميعا فابيضّت الكبد و لم ينقص منها شيء و لم يبيضّ الطّحال و خرج ما فيه كلّه و صار دما كلّه )و بقي جلد و عروق( فقال له هذا خلاف ما بينهما هذا لحم و هذا دم
و رواه الصّدوق في الخصال عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن هارون عن أبي يحيى الواسطيّ نحوه
30267- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عنهم ع قال لا يؤكل ممّا يكون في الإبل و البقر و الغنم و غير ذلك ممّا لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره و باطنه و القضيب و البيضتان و المشيمة و هي موضع الولد و الطّحال لأنّه دم و الغدد مع العروق و المخّ الّذي يكون في الصّلب و المرارة و الحدق و الخرزة الّتي تكون في الدّماغ و الدّم
30268- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال لا يؤكل من الشّاة عشرة أشياء الفرث و الدّم و الطّحال و النّخاع و العلباء و الغدد و القضيب و الأنثيان و الحياء و المرارة
و رواه الصّدوق في الخصال عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد مثله إلّا أنّه ذكر الرّحم موضع العلباء و الأوداج موضع المرارة و قال أو قال العروق و في نسخة الغدد بدل العلباء
30269- و عنهم عن سهل عن بعض أصحابنا أنّه كره الكليتين و قال إنّما هما مجتمع البول
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله إلّا الأوّل
30270- و عنهم عن سهل عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن الأصمّ عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا اشترى أحدكم اللّحم فليخرج منه الغدد فإنّه يحرّك عرق الجذام
و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن ابن شمّون و رواه البرقيّ في المحاسن عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضّال عن القاسم بن محمّد عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن مسمع مثله
-30271 و عنهم عن أحمد بن أبي عبد اللّه )عن الحسن بن عليّ بن أبي عثمان( رفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه رفع عن اليهود الجذام بأكلهم السّلق و قلعهم العروق
30272- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع في الشّاة عشرة أشياء لا تؤكل الفرث و الدّم و النّخاع و الطّحال و الغدد و القضيب و الأنثيان و الرّحم و الحياء و الأوداج
30273- و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ حرم من الشّاة سبعة أشياء الدّم و المذاكير و المثانة و النّخاع و الغدد و الطّحال و المرارة
و في الخصال بالسّند الآتي عن حمّاد بن عمرو مثله
30274- و عن محمّد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن عيسى بن عبد اللّه الهاشميّ عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه ص كان يكره أكل خمسة الطّحال و القضيب و الأنثيين و الحياء و آذان القلب
-30275 و في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن السّعدآباديّ عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أحمد بن محمّد البزنطيّ عن أبان بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه ع كيف صار الطّحال حراما و هو من الذّبيحة فقال إنّ إبراهيم ع هبط عليه الكبش من ثبير و هو جبل بمكّة ليذبحه أتاه إبليس فقال له أعطني نصيبي من هذا الكبش فقال أيّ نصيب لك و هو قربان لربّي و فداء لابني فأوحى اللّه إليه أنّ له فيه نصيبا و هو الطّحال لأنّه مجمع الدّم و حرم الخصيتان لأنّهما موضع للنّكاح و مجرى للنّطفةفأعطاه إبراهيم الطّحال و الأنثيين و هما الخصيتان قال فقلت فكيف حرم النّخاع قال لأنّه موضع الماء الدّافق من كلّ ذكر و أنثى و هو المخّ الطّويل الّذي يكون في فقار الظّهر قال أبان ثمّ قال أبو عبد اللّه ع يكره من الذّبيحة عشرة أشياء منها الطّحال و الأنثيان و النّخاع و الدّم و الجلد و العظم و القرن و الظّلف و الغدد و المذاكير و أطلق في الميتة عشرة أشياء الصّوف و الشّعر و الرّيش و البيضة و النّاب و القرن و الظّلف و الإنفحة و الإهاب و اللّبن و ذلك إذا كان قائما في الضّرع
أقول حكم الإهاب محمول على التّقيّة لما مرّ
30276- و عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أبي طالب عبد اللّه بن الصّلت عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال لا تأكل جرّيثا و لا مارماهيجا و لا طافيا و لا إربيان و لا طحالا لأنّه بيت الدّم و مضغة الشّيطان
30277- و عن عليّ بن حاتم عن الحسين بن عليّ بن زكريّا عن محمّد بن صدقة عن موسى بن جعفر )عن آبائه( قال كان رسول اللّه ص لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما لقربهما من البول
30278- و عن أبيه و محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى الأزرق قال قلت لأبي إبراهيم ع الرّجل يعطي الأضحيّة لمن يسلخها بجلدها قال لا بأس إنّما قال اللّه عزّ و جلّ فكلوا منها و أطعموا و الجلد لا يؤكل و لا يطعم
و رواه في الفقيه مرسلا في علل الحجّ و أفتى بمضمونه
30279- و في كتاب المقنع قال و اعلم أنّ في الشّاة عشرة أشياء لا يؤكل الفرث و الدّم و النّخاع و الطّحال و الغدد و القضيب و الأنثيان و الرّحم و الحياء و الأوداج
-30280 قال و روي العروق
30281- قال و في حديث آخر مكان الحياء الجلد
30282- و في عيون الأخبار بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرّضا عن آبائه عن رسول اللّه ص أنّه كان لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما لقربهما من البول
30283- الحسين بن بسطام في طبّ الأئمّة عن محمّد بن جعفر النّرسيّ عن محمّد بن يحيى الأرمنيّ عن محمّد بن سنان عن المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللّه ع عن آبائه عن عليّ ع عن النّبيّ ص قال إيّاكم و أكل الغدد فإنّه يحرّك الجذام و قال عوفيت اليهود لتركهم الغدد و قال إذا رأيتم المجذومين فاسألوا ربّكم العافية و لا تغفلوا عنه
30284- أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن السّيّاريّ عن محمّد بن جمهور عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال حرّم من الذّبيحة عشرة أشياء و أحلّ من الميتة )عشرة أشياء( فأمّا الّذي يحرم من الذّبيحة فالدّم و الفرث و الغدد و الطّحال و القضيب و الأنثيان و الرّحم و الظّلف و القرن و الشّعر و أمّا الّذي يحلّ من الميتة فالشّعر و الصّوف و الوبر و النّاب و القرن و الضّرس و الظّلف و البيض و الإنفحة و الظّفر و المخلب و الرّيش
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 32 - أنّ ما قطع من أليات الغنم و هي أحياء ميتة يحرم أكله و الاستصباح به و تحريم كلّ ما لم يستوف الشّرائط الشّرعيّة من الصّيد و الذّبائح
30285- محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ قال سألت أبا الحسن ع فقلت إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال هي حرام قلت فنصطبح بها فقال أ ما تعلم أنّه يصيب اليد و الثّوب و هو حرام
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على جميع المقصود في محلّه
باب 33 - ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة و ما ليس بنجس منها
30286- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن الفضيل عن أبي حمزة الثّماليّ عن أبي جعفر ع في حديث أنّ قتادة قال له أخبرني عن الجبنّ فقال لا بأس به فقال إنّه ربّما جعلت فيه إنفحة الميّت فقال ليس به بأس إنّ الإنفحة ليس لها عروق و لا فيها دم و لا لها عظم إنّما تخرج من بين فرث و دم و إنّما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة فهل تأكل تلك البيضة قال قتادة لا و لا آمر بأكلها قال أبو جعفر ع و لم قال لأنّها من الميتة قال فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أ تأكلها قال نعم قال فما حرّم عليك البيضة و أحلّ لك الدّجاجة ثمّ قال فكذلك الإنفحة مثل البيضة فاشتر الجبنّ من أسواق المسلمين من أيدي المصلّين و لا تسأل عنه إلّا أن يأتيك من يخبرك عنه
30287- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عنهم ع قالوا خمسة أشياء ذكيّة ممّا فيه منافع الخلق الإنفحة و البيض و الصّوف و الشّعر و الوبر و لا بأس بأكل الجبنّ كلّه ما عمله مسلم و غيره و إنّما كره أن يؤكل سوى الإنفحة ممّا في آنية المجوس و أهل الكتاب لأنّهم لا يتوقّون الميتة و الخمر
30288- و عنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز )قال قال أبو عبد اللّه ع لزرارة( و محمّد بن مسلم اللّبن و اللّبأ و البيضة و الشّعر و الصّوف و القرن و النّاب و الحافر و كلّ شيء يفصل من الشّاة و الدّابّة فهو ذكيّ و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و صلّ فيه
30289- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن الحسين بن زرارة قال كنت عند أبي عبد اللّه ع و أبي يسأله عن السّنّ من الميتة و البيضة من الميتة و إنفحة الميتة فقال كلّ هذا ذكيّ قال قلت فشعر الخنزير يجعل حبلا يستقى به من البئر الّتي يشرب منها أو يتوضّأ منها فقال لا بأس به
30290- قال الكلينيّ و زاد فيه عليّ بن عقبة و عليّ بن الحسن بن رباط قال و الشّعر و الصّوف كلّه ذكيّ
-30291 و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها
30292- و عن عليّ بن إبراهيم عن المختار بن محمّد المختار و عن محمّد بن الحسن عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ عن أبي الحسن ع قال كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة الّتي يؤكل لحمها ذكيّا فكتب ع لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب و كلّ ما كان من السّخال الصّوف و إن جزّ و الشّعر و الوبر و الإنفحة و القرن و لا يتعدّى إلى غيرها إن شاء اللّه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله إلّا الأوّل
30293- قال الكلينيّ و في رواية صفوان عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال الشّعر و الصّوف و الرّيش و كلّ نابت لا يكون ميّتا قال و سألته عن البيضة تخرج من بطن الدّجاجة الميتة فقال تأكلها
30294- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع عشرة أشياء من الميتة ذكيّة القرن و الحافر و العظم و السّنّ و الإنفحة و اللّبن و الشّعر و الصّوف و الرّيش و البيض
و رواه في الخصال عن عليّ بن أحمد بن عبد اللّه عن أبيه عن جدّه أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير يرفعه إلى أبي عبد اللّه ع مثله مع مخالفة في التّرتيب
30295- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميّت قال لا بأس به قلت اللّبن يكون في ضرع الشّاة و قد ماتت قال لا بأس به قلت و الصّوف و الشّعر و عظام الفيل و الجلد و البيض يخرج من الدّجاجة فقال كلّ هذا لا بأس به
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلّا أنّه أسقط لفظ الجلد و هو الصّواب و قال في آخره كلّ هذا ذكيّ لا بأس به
أقول حكم الجلد في رواية الشّيخ محمول على التّقيّة مع احتمال كون إثباته سهوا من بعض النّسّاخ
-30296 و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر )عن أبيه( عن وهب عن جعفر عن أبيه ع أنّ عليّا ع سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال عليّ ع ذلك الحرام محضا
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن وهب أقول حمله الشّيخ على التّقيّة
30297- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي و هو ميّت قال لا بأس به قال و سأله أبي و أنا حاضر عن الرّجل يسقط سنّه فيأخذ سنّ إنسان ميّت فيجعله مكانه فقال لا بأس و قال عظام الفيل تجعل شطرنجا قال لا بأس بمسّها و قال أبو عبد اللّه ع العظم و الشّعر و الصّوف و الرّيش كلّ ذلك نابت لا يكون ميّتا قال و سألته عن البيضة تخرج من بطن الدّجاجة الميتة قال لا بأس بأكلها
30298- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه قال لا بأس بما ينتف من الطّير و الدّجاج ينتفع به للعجين و أذناب الطّواويس و أعراف الخيل و أذنابها
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب قال لا بأس و ذكر نحوه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 34 - تحريم استعمال جلد الميتة و غيره من كلّ ما تحلّه الحياة
30299- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عاصم بن حميد عن عليّ بن أبي المغيرة قال قلت لأبي عبد اللّه ع الميتة ينتفع منها بشيء فقال لا قلت بلغنا أنّ رسول اللّه ص مرّ بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشّاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها فقال تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النّبيّ ص و كانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتّى ماتت فقال رسول اللّه ص ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكّى
-30300 و قد تقدّم في حديث الفتح بن يزيد عن أبي الحسن ع لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب
30301- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد اللّه ع السّخلة الّتي مرّ بها رسول اللّه ص و هي ميتة فقال ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها قال فقال أبو عبد اللّه ع لم تكن ميتة يا أبا مريم و لكنّها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها فقال رسول اللّه ص ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها
و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب أقول لا منافاة بينه و بين السّابق لاحتمال تعدّد الشّاة و القول
30302- و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن جلود السّباع أ ينتفع بها فقال إذا رميت و سمّيت فانتفع بجلده و أمّا الميتة فلا
30303- و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن أكل الجبنّ و تقليد السّيف و فيه الكيمخت و الغرا فقال لا بأس ما لم يعلم أنّه ميتة
30304- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها أ يصلح له بيع جلودها و دباغها و يلبسها قال لا و إن لبسها فلا يصلّي فيها
30305- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في جلد شاة ميتة يدبغ فيصبّ فيه اللّبن أو الماء فأشرب منه و أتوضّأ قال نعم و قال يدبغ فينتفع به و لا يصلّى فيه الحديث
أقول هذا محمول على التّقيّة لأنّ العامّة يقولون إنّه يطهّر بالدّباغ قاله الشّيخ و غيره
30306- و عنه عن الحسن بن عليّ عن سماعة قال سألته عن جلد الميتة المملوح و هو الكيمخت فرخّص فيه و قال إن لم تمسّه فهو أفضل
أقول و تقدّم وجهه و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الطّهارة و غيرها
باب 35 - كراهة لحم الفحل عند اغتلامه
30307- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال نهى )أمير المؤمنين ع( عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
باب 36 - أنّ الميتة إذا اختلطت بالذّكيّ جاز بيع الجميع ممّن يستحلّ الميتة و أكل ثمنه
30308- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبيّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا اختلط الذّكيّ بالميّت باعه ممّن يستحلّ الميتة و أكل ثمنه
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
30309- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل كان له غنم و بقر و كان يدرك الذّكيّ منها فيعزله و يعزل الميتة ثمّ إنّ الميتة و الذّكيّ اختلطا كيف يصنع به قال يبيعه ممّن يستحلّ الميتة و يأكل ثمنه فإنّه لا بأس به
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في التّجارة
باب 37 - أنّ اللّحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكّى طرح على النّار فإن انقبض فهو ذكيّ حلال و إن انبسط فهو ميتة حرام
30310- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر )عن إسماعيل بن شعيب( عن أبي عبد اللّه ع في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أ ذكيّ هو أم ميّت فقال فاطرحه على النّار فكلّ ما انقبض فهو ذكيّ و كلّ ما انبسط فهو ميّت
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله
-30311 محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع لا تأكل الجرّيّ إلى أن قال و إذا وجدت لحما و لم تعلم أ ذكيّ هو أم ميتة فألق قطعة منه على النّار فإن انقبض فهو ذكيّ و إن استرخى على النّار فهو ميتة
باب 38 - عدم تحريم لحم البخت و لا ظهورها و لا ألبانها و لا الحمام المسرول
30312- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ عن داود الرّقّيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك إنّ رجلا من أصحاب أبي الخطّاب نهاني عن أكل البخت و عن أكل الحمام المسرول فقال أبو عبد اللّه ع لا بأس بركوب البخت و شرب ألبانها )و أكل لحومها( و أكل الحمام المسرول
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق بإسناده عن الوشّاء عن داود الرّقّيّ مثله
30313- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن داود بن كثير الرّقّيّ قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن لحوم البخت و ألبانها فقال لا بأس به
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن داود الرّقّيّ و رواه البرقيّ في المحاسن عن عليّ بن الحكم مثله
30314- و عنه عن أحمد بن محمّد عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفريّ عن أبي الحسن ع قال سمعته يقول لا آكل لحوم البخاتيّ و لا آمر أحدا بأكلها في حديث طويل
أقول هذا محمول على نفي الرّجحان و أنّه لا يستحبّ اختيار لحمها على غيره بل لحم غيرها أرجح لما يأتي بقرينة قوله لا آمر و لأنّه ع لا يفعل إلّا الأرجح و لأنّ فيها من المنافع المهمّة ما يقتضي مرجوحيّة اختيارها للذّبح لغير ضرورة و اللّه أعلم
30315- أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن السّيّاريّ رفعه قال أكل لحم الجزور يذهب بالقرم قال و في حديث مرويّ قال من تمام حبّ الإسلام حبّ لحم الجزور
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 39 - تحريم لحم الخزّ
30316- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمّيّ عن زكريّا بن آدم قال سألت أبا الحسن ع فقلت إنّ أصحابنا يصطادون الخزّ فآكل من لحمه قال فقال إن كان له ناب فلا تأكله قال ثمّ مكث ساعة فلمّا هممت بالقيام قال أمّا أنت فإنّي أكره لك أكله فلا تأكله
30317- و عنه عن أحمد بن حمزة عن محمّد بن عليّ القرشيّ عن محسّن بن أحمد عن عبد اللّه بن بكير عن حمران بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن الخزّ فقال سبع يرعى في البرّ و يأوي الماء
30318- و عنه عن أحمد بن حمزة عن محمّد بن خلف عن محمّد بن سنان عن عبد اللّه بن سنان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه ع عن أكل لحم الخزّ قال كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه و إلّا فاقربه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و تقدّم في الصّلاة ما ظاهره المنافاة و ذكرنا وجهه
باب 40 - تحريم النّسر
30319- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن عليّ عن عمّه محمّد بن عبد اللّه عن سليمان بن جعفر الهاشميّ قال حدّثني أبو الحسن الرّضا ع قال طرقنا ابن أبي مريم ذات ليلة و هارون بالمدينة فقال إنّ هارون وجد في خاصرته وجعا في هذه اللّيلة و قد طلبنا له لحم النّسر فأرسل إلينا منه شيئا فقال إنّ هذا شيء لا نأكله و لا ندخله بيوتنا و لو كان عندنا ما أعطيناه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما
باب 41 - حكم السّنجاب
30320- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن )إشكيب بن عبدة( عن محمّد بن عمرو عن أبيه عن سعدان بن مسلم عن أبي حمزة قال سأل أبو خالد الكابليّ عليّ بن الحسين ع عن أكل لحم السّنجاب و الفنك و الصّلاة فيهما فقال أبو خالد إنّ السّنجاب يأوي الأشجار فقال إن كان له سبلة كسبلة السّنّور و الفأر فلا يؤكل لحمه و لا تجوز الصّلاة فيه ثمّ قال أمّا أنا فلا آكله و لا أحرّمه
أقول و تقدّم ما يدلّ على التّحريم و لعلّ نفي التّحريم هنا من باب التّقيّة
باب 42 - تحريم لحم الأسد و إباحة اليحامير
30321- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن سهل عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم عن )القاسم بن الوليد العمّاريّ( عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن لحم الأسد فكرهه
أقول و تقدّم ما يدلّ على التّحريم في أحاديث السّباع
30322- أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن سعد بن سعد الأشعريّ قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن اللّامص فقال و ما هو فذهبت أصفه له فقال أ ليس اليحامير قلت بلى قال أ ليس يأكلونه بالخلّ و الخردل و الأبزار قلت بلى قال لا بأس به
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 43 - أنّ الفأرة و نحوها إذا ماتت في الزّيت أو السّمن أو نحوهما و كان مائعا حرم أكله و جاز الاستصباح به و بيعه ممّن يستصبح به مع بيان حاله و إلّا تعيّن إراقته و إن كان جامدا أخذت و ما حولها و حلّ الباقي
30323- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع قال قلت جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل فقال أمّا السّمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله و الزّيت يستصبح به
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله و زاد و قال في بيع ذلك الزّيت يبيعه و يبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به
30324- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا وقعت الفأرة في السّمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقي و إن كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به و الزّيت مثل ذلك
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير مثله
30325- و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الفأرة و الدّابّة تقع في الطّعام و الشّراب فتموت فيه فقال إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنّه ربّما يكون بعض هذا فإن كان الشّتاء فانزع ما حوله و كله و إن كان الصّيف فارفعه حتّى تسرج به و إن كان ثردا فاطرح الّذي كان عليه و لا تترك طعامك من أجل دابّة ماتت عليه
30326- و عنه عن عليّ بن النّعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سأله عن الفأرة تموت في السّمن و العسل فقال قال عليّ ع خذ ما حولها و كل بقيّته و عن الفأرة تموت في الزّيت فقال لا تأكله و لكن أسرج به
30327- و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن السّمن تقع فيه الميتة فقال إن كان جامدا فألق ما حوله و كل الباقي فقلت الزّيت فقال أسرج به
30328- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سئل عن الدّقيق يصيب فيه خرء الفأر هل يجوز أكله قال إذا بقي منه شيء فلا بأس يؤخذ أعلاه فيرمى به
30329- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الفأرة تموت في السّمن و العسل الجامد أ يصلح أكله قال اطرح ما حول مكانها الّذي ماتت فيه و كل ما بقي و لا بأس
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 44 - أنّ القدر إذا طبخت ثمّ وجدت فيها فأرة ميتة وجب إراقة المرق و جاز أكل اللّحم بعد غسله و حكم ما لو وقع فيها دم
30330- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة فقال يهراق مرقها و يغسل اللّحم و يؤكل
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
30331- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن النّعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقيّة من دم أ يؤكل قال نعم فإنّ النّار تأكل الدّم
و رواه الصّدوق بإسناده عن سعيد الأعرج أقول و قد تقدّم ما يدلّ على نجاسة الدّم و على تحريم كلّ نجس فهذا محمول إمّا على التّقيّة و إمّا على جواز الأكل بعد غسل اللّحم و إمّا على الدّم الّذي يتخلّف في الذّبيحة بين اللّحم
30332- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم وقع فيها أوقيّة دم هل يصلح أكله فقال إذا طبخ فكل فلا بأس
أقول قد عرفت وجهه و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 45 - أنّ الفأرة إذا وقعت في مائع أو جامد و خرجت حيّة لم يحرم أكله
30333- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن النّعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الفأرة و الكلب يقع في السّمن و الزّيت ثمّ يخرج منه حيّا قال لا بأس بأكله
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان مثله إلّا أنّه أسقط لفظ الكلب
أقول حكم الكلب محمول على التّقيّة أو على السّبع كما مرّ في الصّيد أو على ما لو كان ما وقع فيه جامدا فألقي منه ما أصابه الكلب لما مرّ
30334- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الفأرة و الكلب إذا أكلا من الخبز و شبهه أ يحلّ أكله قال يطرح منه ما أكل و يحلّ الباقي
30335- قال و سألته عن فأرة أو كلب شربا من زيت أو سمن قال إن كان جرّة أو نحوها فلا تأكله و لكن ينتفع به لسراج أو نحوه و إن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله إلّا أن يكون صاحبه موسرا يحتمل أن يهريقه فلا ينتفع به في شيء
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول الرّخصة هنا مخصوصة بالضّرورة و هو ظاهر أو بالجامد بعد طرح النّجس و يكون على وجه الاستحباب و الشّرب و الإهراق مجازا محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سئل و ذكر المسألة الأولى أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 46 - أنّ الذّباب و نحوه ممّا لا نفس له إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله و شربه و إن مات فيه إلّا أن يكون فيه سمّ
30336- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الذّباب يقع في الدّهن و السّمن و الطّعام فقال لا بأس كل
-30337 و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سئل عن العظاية تقع في اللّبن قال يحرم اللّبن و قال إنّ فيها السّمّ
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الطّهارة
باب 47 - عدم تحريم الطّعام و الشّراب إذا تناول منه السّنّور و عدم كراهته
30338- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم الأنصاريّ عن أبي جعفر ع قال في كتاب عليّ ع لا أمتنع من طعام طعم منه السّنّور و لا من شراب شرب منه السّنّور
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الطّهارة
باب 48 - تحريم الطّحال
30339- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان عن عبد الرّحيم القصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول إنّ إبراهيم ع لمّا أراد أن يذبح الكبش أتاه إبليس فقال هذا لي فقال إبراهيم ع لا قال لي منه كذا و كذا قال إبراهيم لا فلم يزل يسمّي عضوا عضوا و يأبى عليه إبراهيم حتّى انتهى إلى الطّحال فسمّاه فأعطاه إيّاه فهو لقمة الشّيطان
30340- و في العلل و عيون الأخبار بأسانيده عن محمّد بن سنان عن الرّضا ع في حديث العلل الّتي كتبها إليه و حرّم الطّحال لما فيه من الدّم و لأنّ علّته و علّة الدّم و الميتة واحدة لأنّه يجري مجراها في الفساد
30341- و في عيون الأخبار بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون محض الإسلام شهادة أن لا إله إلّا اللّه إلى أن قال و تحريم الطّحال لأنّه دم
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 49 - أنّ الجرّيّ إذا طبخ مع سمك حرم أكل ما سال عليه الجرّيّ و كذا الطّحال مع اللّحم إن كان الطّحال مثقوبا و إلّا لم يحرم اللّحم و لا يحرم ما فوقهما مطلقا
30342- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع و قد سئل عن الجرّيّ يكون في السّفّود مع السّمك قال يؤكل ما كان فوق الجرّيّ و يرمى ما سال عليه الجرّيّ قال و سئل عن الطّحال مع اللّحم في سفّود و تحته خبز و هو الجوذاب أ يؤكل ما تحته قال نعم يؤكل اللّحم و الجوذاب و يرمى بالطّحال لأنّ الطّحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطّحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل ما يسيل عليه الطّحال
30343- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن نحوه و زاد و سئل عن الطّحال أ يحلّ أكله قال لا تأكله لأنّه دم
30344- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع إذا كان الطّحال مع اللّحم في سفّود أكل اللّحم إذا كان فوق الطّحال فإن كان أسفل من الطّحال لم يؤكل يعني الطّحال و يؤكل جوذابه لأنّ الطّحال في حجاب و لا ينزل منه شيء إلّا أن يثقب فإن ثقب سال منه و لم يؤكل ما تحته من الجوذاب و إن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جرّيّ أو غيرها ممّا لا يجوز أكله في سفّود أكل الّتي لها فلوس إذا كان في السّفّود فوق الجرّيّ و فوق اللّاتي لا تؤكل فإن كانت أسفل من الجرّيّ لم تؤكل
باب 50 - تحريم أكل الحنطة إذا ذاب عليها شحم الخنزير و لم يمكن غسلها و تنظيفها و عدم تحريمها معهما و جواز بذرها حتّى تنبت
30345- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عنهم ع قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم خنزير قال إن قدروا على غسلها أكلت و إن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل و قيل تبذر حتّى تنبت
باب 51 - عدم تحريم الحبوب و البقول و أشباهها الّتي في أيدي أهل الكتاب و جواز شرائها و مؤاكلتهم فيها
30346- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن طعام أهل )الذّمّة ما( يحلّ منه قال الحبوب
30347- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عن عمّار بن مروان عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن طعام أهل )الذّمّة ما( يحلّ منه قال الحبوب
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
30348- و عنه عن أحمد عن ابن سنان عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفر ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و طعام الّذين أوتوا الكتاب حلّ لكم و طعامكم حلّ لهم قال الحبوب و البقول
و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن محمّد بن سنان و الّذي قبله عن أبيه عن محمّد بن سنان و عن عثمان بن عيسى عن سماعة مثله
-30349 و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سئل عن قوله تعالى و طعام الّذين أوتوا الكتاب حلّ لكم و طعامكم حلّ لهم قال كان أبي يقول إنّما هي الحبوب و أشباهها
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان مثله
30350- و عنه عن محمّد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه تعالى و طعام الّذين أوتوا الكتاب حلّ لكم فقال العدس و الحمّص و غير ذلك
30351- محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل الصّادق ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و طعام الّذين أوتوا الكتاب حلّ لكم قال يعني الحبوب
30352- و بإسناده عن هشام بن سالم عن الصّادق ع قال العدس و الحمّص و غير ذلك
-30353 العيّاشيّ في تفسيره عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه تبارك و تعالى و طعام الّذين أوتوا الكتاب حلّ لكم قال العدس و الحبوب و أشباه ذلك يعني من أهل الكتاب
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في ذبائح أهل الكتاب
باب 52 - تحريم مؤاكلة الكفّار في إناء واحد مع تنجيسهم للطّعام و كراهتها مع عدمه
30354- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن يعقوب بن يزيد عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن مؤاكلة المجوسيّ في قصعة واحدة و أرقد معه على فراش واحد و أصافحه قال لا
30355- و عنهم عن أحمد عن إسماعيل بن مهران عن محمّد بن زياد عن هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أخالط المجوس فآكل من طعامهم قال لا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن إسماعيل بن مهران مثله و عن محمّد بن عليّ عن عليّ بن أسباط عن عليّ بن جعفر و عن يعقوب بن يزيد عن عليّ بن جعفر و ذكر الّذي قبله
30356- و عن أبيه عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد اللّه ع عن مؤاكلة اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ أ فآكل من طعامهم قال لا
30357- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن المسلم له أن يأكل مع المجوسيّ في قصعة واحدة أو يقعد معه على فراش واحد أو في المسجد أو يصاحبه قال لا
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 53 - عدم تحريم مؤاكلة الكفّار مع عدم تنجيسهم للطّعام
30358- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن مؤاكلة اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ فقال إن كان من طعامك و توضّأ فلا بأس
30359- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قوم مسلمين يأكلون و حضرهم مجوسيّ أ يدعونه إلى طعامهم فقال أمّا أنا فلا أؤاكل المجوسيّ و أكره أن أحرّم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم
و رواه البرقيّ في المحاسن عن عبد الرّحمن بن حمّاد عن صفوان عن الكاهليّ و الّذي قبله عن أبيه عن صفوان و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الكاهليّ نحوه
-30360 و بالإسناد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن زكريّا بن إبراهيم قال كنت نصرانيّا فأسلمت فقلت لأبي عبد اللّه ع إنّ أهل بيتي على دين النّصرانيّة فأكون معهم في بيت واحد و آكل من آنيتهم فقال لي ع أ يأكلون لحم الخنزير قلت لا قال لا بأس
و رواه البرقيّ في المحاسن عن عليّ بن الحكم مثله
30361- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن مؤاكلة اليهوديّ و النّصرانيّ فقال لا بأس إذا كان من طعامك و سألته عن مؤاكلة المجوسيّ فقال إذا توضّأ فلا بأس
و رواه الصّدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله
30362- و قد تقدّم حديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بكواميخ المجوس و لا بأس بصيدهم للسّمك
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 54 - تحريم الأكل في أواني الكفّار مع العلم بتنجيسهم لها لا مع عدمه
30363- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج أنّه سأل الصّادق ع عن سؤر اليهوديّ و النّصرانيّ أ يؤكل أو يشرب قال لا
30364- و بإسناده عن زرارة عن الصّادق ع أنّه قال في آنية المجوس إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء
30365- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن آنية أهل الذّمّة و المجوسيّ فقال لا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الّذي يطبخون و لا في آنيتهم الّتي يشربون فيها الخمر
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
30366- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثمّ سكت هنيئة ثمّ قال لا تأكله ثمّ سكت هنيئة ثمّ قال لا تأكله و لا تتركه تقول إنّه حرام و لكن تتركه تتنزّه عنه إنّ في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
30367- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن معاوية بن وهب عن عبد الرّحمن بن حمزة عن زكريّا بن إبراهيم قال دخلت على أبي عبد اللّه ع فقلت إنّي رجل من أهل الكتاب و إنّي أسلمت و بقي أهلي كلّهم على النّصرانيّة و أنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فآكل من طعامهم فقال لي يأكلون الخنزير فقلت لا و لكنّهم يشربون الخمر فقال لي كل معهم و اشرب
و رواه الكلينيّ و البرقيّ كما مرّ مع اختلاف في اللّفظ إلّا أنّه قال فأكون معهم في بيت واحد و آكل من آنيتهم
30368- و عنه عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن آنية أهل الكتاب فقال لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة و الدّم و لحم الخنزير
و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء مثله أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن عدّة من أصحابنا عن العلاء نحوه و الّذي قبله عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب و الّذي قبلهما عن أبيه عن صفوان و الأوّل عن ابن محبوب مثله
30369- و عن أبيه عن محمّد بن سنان عن إسماعيل بن جابر و عبد اللّه بن طلحة قالا قال أبو عبد اللّه ع لا تأكل من ذبيحة اليهوديّ و لا تأكل في آنيتهم
30370- و عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في آنية المجوس فقال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 55 - تحريم ما أهلّ لغير اللّه به و هو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر
30371- محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي الحسين الأسديّ عن سهل بن زياد عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنيّ عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الرّضا ع أنّه قال سألته عمّا أهلّ لغير اللّه به قال ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرّم اللّه ذلك كما حرّم الميتة و الدّم و لحم الخنزير فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه أن يأكل الميتة الحديث
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ مثله
30372- و في عيون الأخبار و في العلل بالأسانيد الآتية في آخر الكتاب عن محمّد بن سنان عن الرّضا ع أنّه كتب إليه في جواب مسائله و حرّم ما أهلّ لغير اللّه به للّذي أوجب اللّه على خلقه من الإقرار به و ذكر اسمه على الذّبائح المحلّلة و لئلّا يسوّي بين ما تقرّب به إليه و بين ما جعل عبادة للشّياطين و الأوثان لأنّ في تسمية اللّه عزّ و جلّ الإقرار بربوبيّته و توحيده و ما في الإهلال لغير اللّه من الشّرك به و التّقرّب إلى غيره ليكون ذكر اللّه و تسميته على الذّبيحة فرقا بين ما أحلّ اللّه و بين ما حرّم اللّه
30373- و في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد )عن أحمد بن محمّد عن أبي عبد اللّه( عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن منذر عن أبي عبد اللّه ع قال ذكر أنّ سلمان قال إنّ رجلا دخل الجنّة في ذباب و آخر دخل النّار في ذباب فقيل له و كيف ذا يا با عبد اللّه قال مرّا على قوم في عيد لهم و قد وضعوا أصناما لهم لا يجوز بهم أحد حتّى يقرّب إلى أصنامهم قربانا قلّ أم كثر فقالوا لهما لا تجوزا حتّى تقرّبا كما يقرّب كلّ من مرّ فقال أحدهما ما معي شيء أقرّبه فأخذ أحدهما ذبابا فقرّبه و لم يقرّب الآخر فقال لا أقرّب إلى غير اللّه عزّ و جلّ شيئا فقتلوه فدخل الجنّة و دخل الآخر النّار
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 56 - عدم تحريم الميتة و الدّم و الخنزير و سائر المحرّمات على المضطرّ ضرورة شديدة غير باغ و لا عاد و تحريمها على الباغي و العادي في الضّرورة أيضا
30374- محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي الحسين الأسديّ عن سهل عن عبد العظيم الحسنيّ عن محمّد بن عليّ الرّضا ع في حديث قال قلت له متى يحلّ للمضطرّ الميتة فقال حدّثني أبي عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه ص سئل فقيل يا رسول اللّه إنّا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى يحلّ لنا الميتة قال ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفوا بقلا فشأنكم بهذا قال عبد العظيم فقلت له يا ابن رسول اللّه فما معنى قوله فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد قال العادي السّارق و الباغي الّذي يبغي الصّيد بطرا و لهوا لا ليعود به على عياله ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار و ليس لهما أن يقصرا في صوم و لا صلاة في سفر الحديث
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن جعفر الأسديّ
30375- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى الخثعميّ عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد قال الباغي باغي الصّيد و العادي السّارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين و ليس لهما أن يقصرا في الصّلاة
و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن يحيى مثله
30376- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى في كتاب نوادر الحكمة قال قال الصّادق ع من اضطرّ إلى الميتة و الدّم و لحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتّى يموت فهو كافر
30377- و في معاني الأخبار قال روي أنّ العادي اللّصّ و الباغي الّذي يبغي الصّيد لا يجوز لهما التّقصير في السّفر و لا أكل الميتة في حال الاضطرار
30378- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد قال الباغي الّذي يخرج على الإمام و العادي الّذي يقطع الطّريق لا تحلّ له الميتة
و رواه الصّدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن البزنطيّ مثله
30379- الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى غير باغ و لا عاد غير باغ على إمام المسلمين و لا عاد بالمعصية طريقة المحقّين
30380- عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقريّ عن حفص بن غياث قال قال أبو عبد اللّه ع يا حفص ما منزلة الدّنيا من نفسي إلّا بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلت منها الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و لا منافاة بين التّفسيرات و لا بعد في دخول المعاني في الآية و قد تقدّم ما يدلّ على إباحة سائر المحرّمات عند الضّرورة في أوّل هذه الأبواب و في أبواب القيام و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 57 - تحريم المنخنقة و الموقوذة و المتردّية و النّطيحة و ما أكل السّبع و ما ذبح على النّصب إلّا ما ذكّي و الاستقسام بالأزلام
30381- محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي الحسين الأسديّ عن سهل عن عبد العظيم الحسنيّ عن محمّد بن عليّ الرّضا ع في حديث قال قلت له قوله عزّ و جلّ و المنخنقة و الموقوذة و المتردّية و النّطيحة و ما أكل السّبع إلّا ما ذكّيتم قال المنخنقة الّتي انخنقت بإخناقها حتّى تموت و الموقوذة الّتي مرضت حتّى وقذها المرض حتّى لم يكن بها حركة و المتردّية الّتي تتردّى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تردّى من جبل أو في بئر فتموت و النّطيحة الّتي نطحتها بهيمة أخرى فتموت و ما أكل السّبع منه فمات و ما ذبح على النّصب على حجر أو صنم إلّا ما أدركت ذكاته فذكّي قلت و أن تستقسموا بالأزلام قال كانوا في الجاهليّة يشترون بعيرا فيما بين عشرة أنفس و يستقسمون عليه بالقداح و كانت عشرة سبعة لها أنصباء و ثلاثة لا أنصباء لها أمّا الّتي لها أنصباء فالفذّ و التّوأم و النّافس و الحلس و المسبل و المعلّى و الرّقيب و أمّا الّتي لا أنصباء لها فالسّفيح و المنيح و الوغد و كانوا يجيلون السّهام بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من الّتي لا أنصباء لها ألزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون كذلك حتّى تقع السّهام الّتي لا أنصباء لها إلى ثلاثة فيلزمونهم ثمن البعير ثمّ ينحرونه و يأكله السّبعة الّذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا و لم يطعموا منه الثّلاثة الّذين وفّروا ثمنه شيئا فلمّا جاء الإسلام حرّم اللّه تعالى ذكره ذلك فيما حرّم و قال عزّ و جلّ و أن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق يعني حراما
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ مثله
30382- و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ إيّاك و نقرة الغراب و فريسة الأسد
30383- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى و الحسن بن ظريف و عليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عليّ ع قال نهى رسول اللّه ص عن نقرة الغراب و فريسة الأسد
30384- العيّاشيّ في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير و النّطيحة و الموقوذة و المتردّية و ما أكل السّبع يقول اللّه إلّا ما ذكّيتم فإن أدركت شيئا منها و عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فذبحت فقد أدركت ذكاته فكل الحديث
30385- و عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبي الحسن الرّضا ع قال سمعته يقول المتردّية و النّطيحة و ما أكل السّبع إذا أدركت ذكاته ]فكله[
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 58 - تحريم أكل الطّين و المدر
30386- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن ع قال قلت له ما يروي النّاس في أكل الطّين و كراهيته قال إنّما ذاك المبلول و ذاك المدر
و رواه الصّدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن المعاديّ عن معمر مثله
30387- و عنه عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن إسماعيل بن محمّد عن جدّه عن زياد بن أبي زياد عن أبي جعفر ع قال إنّ التّمنّي عمل الوسوسة و أكثر مكايد الشّيطان أكل الطّين إنّ الطّين يورث السّقم في الجسد و يهيّج الدّاء و من أكل الطّين فضعف عن قوّته الّتي كانت قبل أن يأكله و ضعف عن العمل الّذي كان يعمله قبل أن يأكله حوسب على ما بين ضعفه و قوّته و عذّب عليه
و رواه الصّدوق في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد نحوه و رواه في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن السّعدآباديّ عن أحمد بن أبي عبد اللّه و ذكره بتمامه و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله
30388- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع قال أكل الطّين يورث النّفاق
30389- و عنهم عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّا ع قال من انهمك في أكل الطّين فقد شرك في دم نفسه
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله
30390- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه عزّ و جلّ خلق آدم من طين فحرّم أكل الطّين على ذرّيّته
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن الحسن بن عليّ عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع و الّذي قبله عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله
30391- و عنهم عن سهل عن ابن فضّال عن )ابن القدّاح( عن أبي عبد اللّه ع قال قيل لأمير المؤمنين ع في رجل يأكل الطّين فنهاه و قال لا تأكله فإن أكلته و متّ كنت قد أعنت على نفسك
30392- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من أكل الطّين فمات فقد أعان على نفسه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
30393- و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن داود بن القاسم الجعفريّ أنّه دخل مع أبي جعفر الثّاني ع بستانا فقال له إنّي لمولع بأكل الطّين فادع اللّه لي فسكت ثمّ قال بعد أيّام ابتداء منه يا أبا هاشم قد أذهب اللّه عنك أكل الطّين قال أبو هاشم فما شيء أبغض إليّ منه اليوم
أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن عليّ بن الحكم و ذكر الحديث الثّاني نحوه و عن عثمان بن عيسى و ذكر الثّالث و عن ابن محبوب و ذكر الرّابع و عن الحسن بن عليّ و ذكر الخامس و عن ابن فضّال و ذكر السّادس و عن النّوفليّ و ذكر السّابع
30394- و عن محمّد بن عليّ عن كلثم بنت مسلم قالت ذكر الطّين عند أبي الحسن ع فقال أ ترين أنّه ليس من مصائد الشّيطان ألا إنّه لمن مصائده الكبار و أبوابه العظام
30395- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع يا عليّ ثلاثة من الوسواس أكل الطّين و تقليم الأظفار بالأسنان و أكل اللّحية
30396- و في عيون الأخبار عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذانيّ عن عليّ بن إبراهيم عن ياسر قال سأل بعض القوّاد أبا الحسن الرّضا ع عن أكل الطّين و قال إنّ بعض جواريه يأكلن الطّين فغضب ثمّ قال أكل الطّين حرام مثل الميتة و الدّم و لحم الخنزير فانههنّ عن ذلك
30397- و في معاني الأخبار عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن أبي عبد اللّه رفعه قال إنّ رسول اللّه ص نهى عن أكل المدر
30398- و في الأمالي عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن إسماعيل المنقريّ عن جدّه زياد بن أبي زياد عن أبي جعفر الباقر ع قال من أكل الطّين فإنّه تقع الحكّة في جسده و تورثه البواسير و يهيّج عليه داء السّوء و يذهب بالقوّة من ساقيه و قدميه و ما نقص من عمله فيما بينه و بين صحّته قبل أن يأكله حوسب عليه و عذّب به
و في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد مثله و في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن السّعدآباديّ عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عليّ بن الحكم مثله و رواه البرقيّ في المحاسن عن عليّ بن الحكم و رواه الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن المفيد عن الصّدوق مثله
30399- و في الخصال عن أبيه عن سعد عن محمّد بن عيسى عن الدّهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن الأوّل ع قال أربعة من الوسواس أكل الطّين و فتّ الطّين و تقليم الأظفار بالأسنان و أكل اللّحية
30400- و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن عليّ بن حسّان عن )عبد الرّحمن بن كثير( عن يحيى بن عبد اللّه بن الحسن عن أبي عبد اللّه ع قال من أكل طين الكوفة فقد أكل لحوم النّاس لأنّ الكوفة كانت أجمة ثمّ كانت مقبرة ما حولها و قد قال أبو عبد اللّه ع قال رسول اللّه ص من أكل الطّين فهو ملعون
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الزّيارات و يأتي ما يدلّ عليه
باب 59 - عدم تحريم أكل طين قبر الحسين ع بقصد الشّفاء بقدر الحمّصة و كيفيّة تناوله و تحريم أكله بشهوة و أكل طين قبور الأئمّة غير الحسين ع
30401- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبي يحيى الواسطيّ عن رجل قال قال أبو عبد اللّه ع الطّين حرام كلّه كلحم الخنزير و من أكله ثمّ مات فيه لم أصلّ عليه إلّا طين القبر فإنّ فيه شفاء من كلّ داء و من أكله بشهوة لم يكن له فيه شفاء
و رواه ابن قولويه في المزار عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله
30402- و عن عليّ بن محمّد عن بعض أصحابنا عن جعفر بن إبراهيم الحضرميّ عن سعد بن سعد قال سألت أبا الحسن ع عن الطّين فقال أكل الطّين حرام مثل الميتة و الدّم و لحم الخنزير إلّا طين الحائر فإنّ فيه شفاء من كلّ داء و أمنا من كلّ خوف
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و عن بعض أصحابنا عن جعفر بن إبراهيم الحضرميّ عن سعد بن سعد مثله و رواه الرّاونديّ في الخرائج و الجرائح عن ذي الفقار بن معبد الحسنيّ بإسناده عن الشّيخ الطّوسيّ عن )محمّد بن حبيش عن أبي المفضّل الشّيبانيّ( عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمدانيّ عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن جعفر بن إبراهيم بن ناجية عن سعد بن سعد مثله
30403- جعفر بن محمّد بن قولويه في المزار عن محمّد بن الحسن بن عليّ بن مهزيار عن أبيه عن جدّه عليّ بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن عبد اللّه الأصمّ عن ابن أبي عمير عن أبي حمزة الثّماليّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سئل عن طين الحائر هل فيه شيء من الشّفاء فقال يستشفى ما بينه و بين القبر على رأس أربعة أميال و كذلك قبر جدّي رسول اللّه ص و كذلك طين قبر الحسن و عليّ و محمّد فخذ منها فإنّها شفاء من كلّ داء و سقم و جنّة ممّا تخاف و لا يعدلها شيء من الأشياء للّذي يستشفي بها إلّا الدّعاء و إنّما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها و قلّة اليقين لمن يعالج بها و ذكر الحديث إلى أن قال و لقد بلغني أنّ بعض من يأخذ من التّربة شيئا يستخفّ به حتّى إنّ بعضهم يضعها في مخلاة البغل و الحمار و في وعاء الطّعام و الخرج فكيف يستشفي به من هذا حاله عنده
أقول الاستشفاء بما عدا تربة الحسين ع مخصوص بغير الأكل لما تقدّم هنا و في الزّيارات
30404- قال ابن قولويه و روى سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال )أكل الطّين( حرام على بني آدم ما خلا طين قبر الحسين ع من أكله من وجع شفاه اللّه
30405- قال و وجدت في حديث الحسن بن مهران الفارسيّ عن محمّد بن أبي سيّار عن يعقوب بن يزيد يرفعه إلى الصّادق ع قال من باع طين قبر الحسين ع فإنّه يبيع لحم الحسين و يشتريه
أقول هذا محمول على تراب نفس القبر و يحتمل الكراهة و استحباب بذله بغير ثمن و يحتمل الحمل على ما ليس بمملوك
30406- محمّد بن الحسن في المصباح عن حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من أكل من طين قبر الحسين ع غير مستشف به فكأنّما أكل من لحومنا الحديث
30407- قال و روي أنّ رجلا سأل الصّادق ع فقال إنّي سمعتك تقول إنّ تربة الحسين ع من الأدوية المفردة و إنّها لا تمرّ بداء إلّا هضمته فقال قد قلت ذلك فما بالك قلت إنّي تناولتها فما انتفعت بها قال أما إنّ لها دعاء فمن تناولها و لم يدع به و استعملها لم يكد ينتفع بها قال فقال له ما يقول إذا تناولها قال تقبّلها قبل كلّ شيء و تضعها على عينيك و لا تناول منها أكثر من حمّصة فإنّ من تناول منها أكثر )من ذلك( فكأنّما أكل من لحومنا و دمائنا فإذا تناولت فقل اللّهمّ إنّي أسألك بحقّ الملك الّذي قبضها و )أسألك( بحقّ النّبيّ الّذي خزنها و أسألك بحقّ الوصيّ الّذي حلّ فيها أن تصلّي على محمّد و آل محمّد و أن )تجعلها لي( شفاء من كلّ داء و أمانا من كلّ خوف و حفظا من كلّ سوء فإذا قلت ذلك فاشددها في شيء و اقرأ عليها إنّا أنزلناه في ليلة القدر فإنّ الدّعاء الّذي تقدّم لأخذها هو الاستئذان عليها و قراءة إنّا أنزلناه ختمها
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الزّيارات
باب 60 - حكم التّداوي بالطّين الأرمنيّ
30408- الحسين بن بسطام و أخوه في طبّ الأئمّة عن بشر بن عبد الحميد الأنصاريّ عن الوشّاء عن محمّد بن فضيل عن أبي حمزة الثّماليّ عن أبي جعفر ع أنّ رجلا شكا إليه الزّحير فقال له خذ من الطّين الأرمنيّ و اقله بنار ليّنة و استفّ منه فإنّه يسكن عنك
30409- و عنه ع أنّه قال في الزّحير تأخذ جزءا من خربق أبيض و جزءا من بزر القطونا و جزءا من صمغ عربيّ و جزءا من الطّين الأرمنيّ يقلى بنار ليّنة و يستفّ منه
30410- الحسن بن الفضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق قال سئل أبو عبد اللّه ع عن طين الأرمنيّ يؤخذ للكسير و المبطون أ يحلّ أخذه قال لا بأس به أما إنّه من طين قبر ذي القرنين و طين قبر الحسين ع خير منه
و رواه الشّيخ في المصباح عن محمّد بن جمهور العمّيّ عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع مثله
باب 61 - تحريم الأكل و الشّرب في آنية الذّهب و الفضّة و كراهة المفضّض
30411- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا تأكل في آنية من فضّة و لا في آنية مفضّضة
30412- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع قال لا تأكل في آنية الذّهب و الفضّة
30413- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه نهى عن آنية الذّهب و الفضّة
30414- و عنهم عن سهل عن عليّ بن حسّان عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى ع قال آنية الذّهب و الفضّة متاع الّذين لا يوقنون
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الطّهارة
باب 62 - تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر و تحريم الجلوس عليها اختيارا دون الأكل على سفرة عليها خمر قد يبس
30415- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن هارون بن الجهم قال كنّا مع أبي عبد اللّه ع بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور فختن بعض القوّاد ابنا له و صنع طعاما و دعا النّاس و كان أبو عبد اللّه ع فيمن دعي فبينما هو على المائدة )يأكل و معه عدّة على المائدة( فاستسقى رجل منهم فأتي بقدح فيه شراب لهم فلمّا صار القدح في يد الرّجل قام أبو عبد اللّه ع عن المائدة فسئل عن قيامه فقال قال رسول اللّه ص ملعون ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر
30416- قال الكلينيّ و في رواية أخرى ملعون ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر
و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن هارون بن الجهم عن محمّد بن سليمان عن بعض الصّالحين قال قال رسول اللّه ص و ذكر مثله و روى الّذي قبله عن هارون بن الجهم مثله
30417- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الأوّل
30418- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ع قال سألته عن الطّعام يوضع على السّفرة أو الخوان قد أصابه الخمر أ يؤكل قال إن كان الخوان يابسا فلا بأس
30419- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه عن النّبيّ ص في حديث المناهي قال و نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الأشربة
باب 63 - تحريم الأكل و الإطعام من طعام الغير بغير إذنه عدا ما استثني و عدم جواز الذّهاب إلى مائدة لم يدع إليها
30420- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقريّ عن خاله قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من أكل طعاما لم يدع إليه فإنّما أكل قطعة من النّار
30421- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا دعي أحدكم إلى طعام )فلا يتبعنّ( ولده فإنّه إن فعل أكل حراما و دخل غاصبا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
30422- و قد تقدّم في أحاديث الخمس عن صاحب الزّمان ع قال لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه فكيف يحلّ ذلك في مالنا
30423- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلّا أنفسهم الذّاهب إلى مائدة لم يدع إليها و المتأمّر على ربّ البيت و طالب الخير من أعدائه و طالب الفضل من اللّئام و الدّاخل بين اثنين في سرّ لم يدخلاه فيه و المستخفّ بالسّلطان و الجالس في مجلس ليس له بأهل و المقبل بالحديث على من لا يسمع منه
و في الخصال بالإسناد الآتي عن حمّاد بن عمرو مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و تقدّم ما يدلّ على حقّ المارّة في بيع الثّمار و يأتي ما يدلّ عليه و على الأكل من بيوت من تضمّنته الآية
باب 64 - حكم السّمن و الجبنّ و غيرهما إذا علم أنّه خلطه حرام
30424- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن ضريس الكناسيّ قال سألت أبا جعفر ع عن السّمن و الجبنّ نجده في أرض المشركين بالرّوم أ نأكله فقال أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكل و أمّا ما لم تعلم فكله حتّى تعلم أنّه حرام
30425- و عنه عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع كلّ شيء يكون فيه حرام و حلال فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه
و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب و كذا الّذي قبله و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
30426- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الدّقيق يقع فيه خرء الفأر هل يصلح أكله إذا عجن مع الدّقيق قال إذا لم تعرفه فلا بأس و إن عرفته فلتطرحه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك فيما يكتسب به و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 65 - حكم العمل بشعر الخنزير
30427- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن برد الإسكاف قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي رجل خرّاز لا يستقيم عملنا إلّا بشعر الخنزير نخرز به قال خذ منه وبرة فاجعلها في فخّارة ثمّ أوقد تحتها حتّى يذهب دسمه ثمّ اعمل به
30428- و عنه عن أيّوب بن نوح عن عبد اللّه بن المغيرة عن برد قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك إنّا نعمل بشعر الخنزير فربّما نسي الرّجل فصلّى و في يده شيء منه قال لا ينبغي له أن يصلّي و في يده شيء منه و قال خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به و ما لم يكن له دسم فاعملوا به و اغسلوا أيديكم منه
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن المغيرة و الّذي قبله بإسناده عن حنان بن سدير مثله
-30429 و عنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان الإسكاف قال سألت أبا عبد اللّه ع عن شعر الخنزير يخرز به قال لا بأس به و لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 66 - تحريم أكل النّجس و شربه
30430- الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن الصّادق ع في حديث قال و أمّا وجوه الحرام من البيع و الشّراء إلى أن قال و البيع للميتة أو الدّم أو لحم الخنزير أو الخمر أو شيء من وجوه النّجس فهذا كلّه حرام و محرّم لأنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التّقلّب فيه فجميع تقلّبه في ذلك حرام
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الطّهارة و غيرها