باب 1 - أقسام الخمر المحرّمة
31907- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص الخمر من خمسة العصير من الكرم و النّقيع من الزّبيب و البتع من العسل و المزر من الشّعير و النّبيذ من التّمر
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
31908- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن الحضرميّ عمّن أخبره عن عليّ بن الحسين ع قال الخمر من خمسة أشياء من التّمر و الزّبيب و الحنطة و الشّعير و العسل
و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمّال عن عامر بن السّمط عن عليّ بن الحسين ع مثله
31909- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن عليّ بن إسحاق الهاشميّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص الخمر من خمسة العصير من الكرم و النّقيع من الزّبيب و البتع من العسل و المزر من الشّعير و النّبيذ من التّمر
31910- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في الأمالي )عن أبيه عن أبي الحسن بن الحمّاميّ أحمد بن محمّد بن زياد القطّان عن إسماعيل بن أبي كثير( عن عليّ بن إبراهيم عن السّريّ بن عامر عن النّعمان بن بشير قال سمعت رسول اللّه ص يقول أيّها النّاس إنّ من العنب خمرا و إنّ من الزّبيب خمرا و إنّ من التّمر خمرا و إنّ من الشّعير خمرا ألا أيّها النّاس أنهاكم عن كلّ مسكر
31911- عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع في قوله تعالى إنّما الخمر و الميسر الآية أمّا الخمر فكلّ مسكر من الشّراب إذا أخمر فهو خمر و ما أسكر كثيره و قليله فحرام و ذلك أنّ أبا بكر شرب قبل أن تحرّم الخمر فسكر إلى أن قال فأنزل اللّه تحريمها بعد ذلك و إنّما كانت الخمر يوم حرّمت بالمدينة فضيخ البسر و التّمر فلمّا نزل تحريمها خرج رسول اللّه ص فقعد في المسجد ثمّ دعا بآنيتهم الّتي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلّها و قال هذه كلّها خمر حرّمها اللّه فكان أكثر شيء أكفى في ذلك اليوم الفضيخ و لم أعلم أكفئ يومئذ من خمر العنب شيء إلّا إناء واحد كان فيه زبيب و تمر جميعا فأمّا عصير العنب فلم يكن منه يومئذ بالمدينة شيء و حرّم اللّه الخمر قليلها و كثيرها و بيعها و شراءها و الانتفاع بها قال و قال رسول اللّه ص من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه )فإن عاد( الرّابعة فاقتلوه و قال حقّ على اللّه أن يسقي من يشرب الخمر ممّا يخرج من فروج المومسات و المومسات الزّواني يخرج من فروجهنّ صديد و الصّديد قيح و دم غليظ مختلط يؤذي أهل النّار حرّه و نتنه قال و قال رسول اللّه ص من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة فإن عاد فأربعين ليلة من يوم شربها فإن مات في تلك الأربعين ليلة من غير توبة سقاه اللّه يوم القيامة من طينة خبال الحديث
31912- محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن عامر بن السّمط عن عليّ بن الحسين ع قال الخمر من ستّة أشياء التّمر و الزّبيب و الحنطة و الشّعير و العسل و الذّرة
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و على عموم سائر الأشياء
باب 2 - تحريم العصير العنبيّ و التّمريّ و غيرهما إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إباحته بعد ذهابهما
31913- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ عصير أصابته النّار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
31914- و عنه عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع الشّاميّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها و حرامها و متى اتّخذ الخمر فقال إنّ آدم لمّا أهبط من الجنّة اشتهى من ثمارها فأنزل اللّه عليه قضيبين من عنب فغرسهما فلمّا أن أورقا و أثمرا و بلغا جاء إبليس فحاط عليهما حائطا فقال آدم ما حالك يا ملعون قال فقال إبليس إنّهما لي قال كذبت فرضيا بينهما بروح القدس فلمّا انتهيا إليه قصّ آدم عليه قصّته فأخذ روح القدس ضغثا من نار فرمى به عليهما و العنب في أغصانها حتّى ظنّ آدم أنّه لم يبق منه و ظنّ إبليس مثل ذلك قال فدخلت النّار حيث دخلت و قد ذهب منهما ثلثاهما و بقي الثّلث فقال الرّوح أمّا ما ذهب منهما فحظّ إبليس و ما بقي فلك يا آدم
و بالإسناد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع عن أبي عبد اللّه ع مثله و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن سهل بن زياد نحوه
31915- و عن عليّ بن محمّد عن أبي صالح بن أبي حمّاد عن الحسين بن يزيد عن عليّ بن أبي حمزة عن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه لمّا أهبط آدم ع أمره بالحرث و الزّرع و طرح عليه غرسا من غرس الجنّة فأعطاه النّخل و العنب و الزّيتون و الرّمّان فغرسها لعقبه و ذرّيّته فأكل هو من ثمارها فقال إبليس ائذن لي أن آكل منه شيئا فأبى ع أن يطعمه فجاء عند آخر عمر آدم فقال لحوّاء قد أجهدني الجوع و العطش أريد أن تذيقيني من هذه الثّمار فقالت له إنّ آدم عهد إليّ أن لا أطعمك شيئا من هذا الغرس و إنّه من الجنّة و لا ينبغي لك أن تأكل منه فقال لها فاعصري منه في كفّي شيئا فأبت عليه فقال ذريني أمصّه و لا آكله فأخذت عنقودا من عنب فأعطته فمصّه و لم يأكل منه لما كانت حوّاء قد أكّدت عليه فلمّا ذهب يعضّ عليه اجتذبته حوّاء من فيه فأوحى اللّه إلى آدم أنّ العنب قد مصّه عدوّي و عدوّك إبليس و قد حرّمت عليك من عصيره الخمر ما خالطه نفس إبليس فحرّمت الخمر لأنّ عدوّ اللّه إبليس مكر بحوّاء حتّى أمصّته العنبة و لو أكلها لحرّمت الكرمة من أوّلها إلى آخرها و جميع ثمارها و ما يخرج منه ثمّ إنّه قال لحوّاء لو أمصصتيني شيئا من التّمر كما أمصصتيني من العنب فأعطته تمرة فمصّها إلى أن قال ثمّ إنّ إبليس ذهب بعد وفاة آدم فبال في أصل الكرمة و النّخلة فجرى الماء )في عودهما ببول( عدوّ اللّه فمن ثمّ يختمر العنب و الكرم فحرّم اللّه على ذرّيّة آدم كلّ مسكر لأنّ الماء جرى ببول عدوّ اللّه في النّخلة و العنب و صار كلّ مختمر خمرا لأنّ الماء اختمر في النّخلة و الكرمة من رائحة بول عدوّ اللّه
31916- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن أبي نصر عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إنّ نوحا لمّا هبط من السّفينة غرس غرسا فكان فيما غرس النّخلة فجاء إبليس فقلعها إلى أن قال فقال نوح ما دعاك إلى قلعها فو اللّه ما غرست غرسا هو أحبّ إليّ منها )فو اللّه( لا أدعها حتّى أغرسها فقال إبليس و أنا و اللّه لا أدعها حتّى أقلعها فقال له جبرئيل اجعل )له( فيها نصيبا قال فجعل له الثّلث فأبى أن يرضى فجعل له النّصف فأبى أن يرضى و أبى نوح أن يزيده فقال له جبرئيل أحسن يا رسول اللّه فإنّ منك الإحسان فعلم نوح أنّه قد جعل له عليها سلطان فجعل نوح له الثّلثين فقال أبو جعفر ع فإذا أخذت عصيرا فطبخته حتّى يذهب الثّلثان نصيب الشّيطان فكل و اشرب
31917- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ إبليس نازع نوحا في الكرم فأتاه جبرئيل فقال له إنّ له حقّا فأعطاه الثّلث فلم يرض إبليس ثمّ أعطاه النّصف فلم يرض فطرح جبرئيل نارا فأحرقت الثّلثين و بقي الثّلث فقال ما أحرقت فهو نصيبه و ما بقي فهو لك يا نوح حلال
31918- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع و سئل عن الطّلاء فقال إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان و يبقى واحد فهو حلال و ما كان دون ذلك فليس فيه خير
31919- و عنه عن أحمد عن ابن أبي نجران عن محمّد بن الهيثم عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن العصير يطبخ بالنّار حتّى يغلي من ساعته أ يشربه صاحبه فقال إذا تغيّر عن حاله و غلى فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
31920- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال إذا زاد الطّلاء على الثّلث فهو حرام
31921- و عن بعض أصحابنا عن محمّد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال إذا زاد الطّلاء على الثّلث أوقيّة فهو حرام
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
31922- محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذانيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس بن عبد الرّحمن عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال كان أبي ع يقول إنّ نوحا ع حين أمر بالغرس كان إبليس إلى جانبه فلمّا أراد أن يغرس العنب قال هذه الشّجرة لي فقال له نوح كذبت فقال إبليس فما لي منها فقال نوح لك الثّلثان فمن هناك طاب الطّلاء على الثّلث
31923- و عن محمّد بن شاذان البروازيّ عن محمّد بن محمّد بن الحارث السّمرقنديّ عن صالح بن سعيد عن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبّه قال لمّا خرج نوح من السّفينة غرس قضبانا كانت معه من النّخل و الأعناب و سائر الثّمار فأطعمت من ساعتها و كانت معه حبلة العنب و كان آخر شيء أخرج حبلة العنب فلم يجدها نوح و كان إبليس قد أخذها فخباها فنهض نوح ع ليدخل السّفينة فيلتمسها إلى أن قال فقال له الملك إنّ لك فيها شريكا في عصرها فأحسن مشاركته قال نعم له السّبع و لي ستّة أسباع قال الملك أحسن فإنّك محسن فقال له نوح له سدس و لي خمسة أسداس قال له الملك أحسن فأنت محسن فقال له خمس و لي أربعة أخماس قال له الملك أحسن فإنّك محسن قال له نوح له الرّبع و لي ثلاثة أرباع قال له الملك أحسن فأنت محسن فقال له النّصف و لي النّصف فقال أحسن فأنت محسن قال ع لي الثّلث و له الثّلثان فرضي فما كان فوق الثّلث من طبخها فلإبليس و هو حظّه و ما كان من الثّلث فما دونه فهو لنوح ع و هو حظّه و ذلك الحلال الطّيّب ليشرب منه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 3 - أنّ العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلي أو ينشّ
31924- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال لا يحرم العصير حتّى يغلي
31925- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن عاصم عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بشرب العصير ستّة أيّام
قال ابن أبي عمير معناه ما لم يغل
31926- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبي يحيى الواسطيّ عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن شرب العصير قال تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه قلت أيّ شيء الغليان قال القلب
31927- و عنه عن أحمد عن ابن فضّال عن الحسن بن جهم عن ذريح قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا نشّ العصير أو غلى حرم
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن ابن فضّال و الّذي قبله عنه عن أبي يحيى و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله إلّا الثّاني أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 4 - حكم طبخ اللّحم بالحصرم و بالعصير من العنب
31928- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب مسائل الرّجال عن أبي الحسن عليّ بن محمّد ع أنّ محمّد بن عليّ بن عيسى كتب إليه عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم و ربّما يجعل فيه العصير من العنب و إنّما هو لحم يطبخ به و قد روي عنهم في العصير أنّه إذا جعل على النّار لم يشرب حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه و أنّ الّذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة و قد اجتنبوا أكله إلى أن نستأذن مولانا في ذلك فكتب لا بأس بذلك
باب 5 - حكم ماء الزّبيب و غيره و كيفيّة طبخه
31929- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال ذكر أبو عبد اللّه ع أنّ العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه فهو حلال
31930- و عن محمّد بن يحيى عن عليّ بن الحسن أو رجل عن عليّ بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى السّاباطيّ قال وصف لي أبو عبد اللّه ع المطبوخ كيف يطبخ حتّى يصير حلالا فقال لي ع تأخذ ربعا من زبيب و تنقيه ثمّ تصبّ عليه اثني عشر رطلا من ماء ثمّ تنقعه ليلة فإذا كان أيّام الصّيف و خشيت أن ينشّ جعلته في تنّور سخّن قليلا حتّى لا ينشّ ثمّ تنزع الماء منه كلّه إذا أصبحت ثمّ تصبّ عليه من الماء بقدر ما يغمره ثمّ تقلبه حتّى تذهب حلاوته ثمّ تنزع ماءه الآخر )فتصبّه على( الماء الأوّل ثمّ تكيله كلّه فتنظر كم الماء ثمّ تكيل ثلثه فتطرحه في الإناء الّذي تريد أن تغليه و تقدّره و تجعل قدره قصبة أو عودا فتحدّها على قدر منتهى الماء ثمّ تغلي الثّلث الآخر حتّى يذهب الماء الباقي ثمّ تغليه بالنّار فلا تزال تغليه حتّى يذهب الثّلثان و يبقى الثّلث ثمّ تأخذ لكلّ ربع رطلا من عسل فتغليه حتّى تذهب رغوة العسل و تذهب غشاوة العسل في المطبوخ ثمّ تضربه بعود ضربا شديدا حتّى يختلط و إن شئت أن تطيّبه بشيء من زعفران أو شيء من زنجبيل فافعل ثمّ اشربه فإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروّقه
-31931 و عنه عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الزّبيب كيف يحلّ طبخه حتّى يشرب حلالا قال تأخذ ربعا من زبيب فتنقّيه ثمّ تطرح عليه اثني عشر رطلا من ماء ثمّ تنقعه ليلة فإذا كان من غد نزعت سلافته ثمّ تصبّ عليه من الماء بقدر ما يغمره ثمّ تغليه بالنّار غلية ثمّ تنزع ماءه فتصبّه على الأوّل ثمّ تطرحه في إناء واحد ثمّ توقد تحته النّار حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه و تحته النّار ثمّ تأخذ رطل عسل فتغليهبالنّار غلية و تنزع رغوته ثمّ تطرحه على المطبوخ ثمّ اضربه حتّى يختلط به و اطرح فيه إن شئت زعفرانا و طيّبه إن شئت بزنجبيل قليل قال فإذا أردت أن تقسمه أثلاثا لتطبخه فكله بشيء واحد حتّى تعلم كم هو ثمّ اطرح عليه الأوّل في الإناء الّذي تغليه فيه ثمّ تضع فيه مقدارا و حدّه بحيث يبلغ الماء ثمّ اطرح الثّلث الآخر ثمّ حدّه حيث يبلغ الماء ثمّ تطرح الثّلث الأخير ثمّ تحدّه حيث يبلغ الماء ثمّ توقد تحته بنار ليّنة حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه
31932- و عنه عن موسى بن الحسن عن السّيّاريّ عن محمّد بن الحسين عمّن أخبره عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال شكوت إلى أبي عبد اللّه ع قراقر تصيبني في معدتي و قلّة استمرائي الطّعام فقال لي لم لا تتّخذ نبيذا نشربه نحن و هو يمرئ الطّعام و يذهب بالقراقر و الرّياح من البطن قال فقلت له صفه لي جعلت فداك قال تأخذ صاعا من زبيب فتنقّيه من حبّه و ما فيه ثمّ تغسله بالماء غسلا جيّدا ثمّ تنقعه في مثله من الماء أو ما يغمره ثمّ تتركه في الشّتاء ثلاثة أيّام بلياليها و في الصّيف يوما و ليلة فإذا أتى عليه ذلك القدر صفّيته و أخذت صفوته و جعلته في إناء و أخذت مقداره بعود ثمّ طبخته طبخا رفيقا حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه ثمّ تجعل عليه نصف رطل عسل و تأخذ مقدار العسل ثمّ تطبخه حتّى تذهب الزّيادة ثمّ تأخذ زنجبيلا و خولنجان و دارصينيّ و زعفران و قرنفلا و مصطكى و تدقّه و تجعله في خرقة رقيقة و تطرحه فيه و تغليه معه غلية ثمّ تنزله فإذا برد صفّيته و أخذت منه على غدائك و عشائك قال ففعلت فذهب عنّي ما كنت أجده و هو شراب طيّب لا يتغيّر إذا بقي إن شاء اللّه
31933- و عنه عن عبد اللّه بن جعفر عن السّيّاريّ عمّن ذكره عن إسحاق بن عمّار قال شكوت إلى أبي عبد اللّه ع بعض الوجع و قلت له إنّ الطّبيب وصف لي شرابا آخذ الزّبيب و أصبّ عليه الماء للواحد اثنين ثمّ أصبّ عليه العسل ثمّ أطبخه حتّى يذهب ثلثاه و يبقى الثّلث قال أ ليس حلوا قلت بلى قال اشربه و لم أخبره كم العسل
31934- و رواه الحسين بن بسطام في طبّ الأئمّة عن محمّد بن إسماعيل بن حاتم عن عمرو بن أبي خالد عن إسحاق بن عمّار نحوه إلّا أنّه قال اشرب الحلو حيث وجدته أو حيث أصبته
31935- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه عن منصور بن العبّاس عن محمّد بن عبد اللّه بن أبي أيّوب عن سعيد بن جناح عن أبي عامر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال العصير إذا طبخ حتّى يذهب منه ثلاثة دوانيق و نصف ثمّ يترك حتّى يبرد فقد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 6 - حكم شرب الشّراب المجهول في بيوت المسلمين
31936- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النّبيذ أو الشّراب لا يعرفه هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه فقال إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به إلّا أن تنكره
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 7 - تحريم العصير إذا أخذ مطبوخا ممّن يستحلّه قبل ذهاب ثلثيه أو يستحلّ المسكر و عدم قبول قوله لو أخبر بذهاب الثّلثين و إباحته إذا أخذ ممّن لا يستحلّه قبل ذلك
31937- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطيّة عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يهدي إليّ البختج من غير أصحابنا فقال إن كان ممّن يستحلّ المسكر فلا تشربه و إن كان ممّن لا يستحلّ فاشربه
31938- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللّه ع إذا كان يخضب الإناء فاشربه
و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن أبي عمير و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
31939- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن البختج فقال إذا كان حلوا يخضب الإناء و قال صاحبه قد ذهب ثلثاه و بقي الثّلث فاشربه
أقول هذا محمول على التّفصيل السّابق و الآتي
31940- و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج و يقول قد طبخ على الثّلث و أنا أعرف أنّه يشربه على النّصف أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النّصف فقال لا تشربه قلت فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثّلث و لا يستحلّه على النّصف يخبرنا أنّ عنده بختجا على الثّلث قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه يشرب منه قال نعم
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله
31941- و عن الحسين بن محمّد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمّد عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال إذا شرب الرّجل النّبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شيء من الأشربة و إن كان يصف ما تصفون
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
31942- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سئل عن الرّجل يأتي بالشّراب فيقول هذا مطبوخ على الثّلث قال إن كان مسلما ورعا مؤمنا فلا بأس أن يشرب
31943- و بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الرّجل يصلّي إلى القبلة لا يوثق به أتى بشراب يزعم أنّه على الثّلث فيحلّ شربه قال لا يصدّق إلّا أن يكون مسلما عارفا
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر
باب 8 - أنّ العصير لو صبّ عليه من الماء مثلاه ثمّ طبخ حتّى يذهب من المجموع الثّلثان صار حلالا و أنّه لو بقي سنة بعد ذلك جاز شربه
31944- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصبّ عليه عشرين رطلا ماء ثمّ طبخهما حتّى ذهب منه عشرون رطلا و بقي عشرة أرطال أ يصلح شرب تلك العشرة أم لا فقال ما طبخ على الثّلث فهو حلال
31945- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى أبي الحسن ع قال سألته عن الزّبيب هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج طعمه ثمّ يؤخذ الماء فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه ثمّ يرفع فيشرب منه السّنة فقال لا بأس به
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 9 - تحريم شرب الخمر
31946- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال ما بعث اللّه نبيّا قطّ إلّا و قد علم اللّه أنّه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر و لم تزل الخمر حراما إنّ الدّين إنّما يحوّل من خصلة ثمّ أخرى فلو كان ذلك جملة قطع بالنّاس دون الدّين
و عنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله
31947- و عنهم عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر ع قال يأتي شارب الخمر يوم القيامة مسودّا وجهه مدلعا لسانه يسيل لعابه على صدره و حقّ على اللّه أن يسقيه من )بئر خبال( قال قلت و ما بئر خبال قال بئر يسيل فيها صديد الزّناة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و ترك لفظ عن أبيه و الّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه
31948- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال شارب الخمر يأتي يوم القيامة مسودّا وجهه مائلا شفته مدلعا لسانه ينادي العطش العطش
31949- و عنهم عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن الشّيبانيّ عن يونس بن ظبيان قال قال أبو عبد اللّه ع يا يونس أبلغ عطيّة عنّي أنّه من شرب جرعة من خمر لعنه اللّه و ملائكته و رسله و المؤمنون و إن شربها حتّى يسكر منها نزع روح الإيمان من جسده و ركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
31950- و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة )عن أبي بصير( عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من شرب خمرا حتّى يسكر لم يقبل منه صلاته أربعين صباحا
31951- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال من شرب من الخمر شربة لم يقبل اللّه له صلاة أربعين يوما
31952- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال من شرب الخمر لم يقبل اللّه له صلاة أربعين يوما
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
31953- و عنه عن أبيه عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال من شرب شربة من خمر )لم تقبل منه( صلاته أربعين يوما
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن النّضر بن سويد مثله
31954- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من ترك الخمر لغير اللّه سقاه اللّه من الرّحيق المختوم قال فقلت فيتركه لغير اللّه قال نعم صيانة لنفسه
31955- و عن عليّ بن محمّد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد اللّه بن أحمد عن محمّد بن عبد اللّه عن مهزم قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من ترك المسكر صيانة لنفسه سقاه اللّه من الرّحيق المختوم
31956- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى )عن ابن أبي نصر( عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن ع إنّا روّينا عن النّبيّ ص أنّه قال من شرب الخمر )لم تحسب صلاته أربعين صباحا( فقال قد صدقوا قلت كيف لا تحسب صلاته أربعين صباحا لا أقلّ من ذلك و لا أكثر فقال إنّ اللّه قدّر خلق الإنسان )فصيّر النّطفة( أربعين يوما ثمّ )ينقلها فيصيّرها( علقة أربعين يوما ثمّ ينقلها فيصيّرها مضغة أربعين يوما فهو إذا شرب الخمر بقيت في مشاشه أربعين يوما على قدر انتقال )ما خلق منه( قال ثمّ قال و كذلك جميع غذائه أكله و شربه يبقى في مشاشه أربعين يوما
و رواه الصّدوق في العلل عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن أحمد بن محمّد و رواه البرقيّ في المحاسن عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله
31957- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الرّيّان بن الصّلت قال سمعت أبا الحسن الرّضا ع يقول ما بعث اللّه نبيّا إلّا بتحريم الخمر و أن يقرّ للّه بالبداء )أنّ اللّه يفعل ما يشاء و أن يكون في منزله الكندر(
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق في عيون الأخبار عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذانيّ عن عليّ بن إبراهيم و
رواه في كتاب التّوحيد عن حمزة بن محمّد العلويّ عن عليّ بن إبراهيم مثله إلى قوله بالبداء
و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره قال حدّثني ياسر الخادم عن الرّضا ع مثله إلّا أنّه قال في تراثه الكندر
31958- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن بعض أصحابنا و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن أبيه عن عليّ بن يقطين قال سأل المهديّ أبا الحسن ع عن الخمر هل هي محرّمة في كتاب اللّه فإنّ النّاس يعرفون النّهي عنها و لا يعرفون التّحريم لها فقال له أبو الحسن ع بل هي محرّمة في كتاب اللّه يا أمير المؤمنين فقال في أيّ موضع محرّمة هي في كتاب اللّه جلّ اسمه يا أبا الحسن فقال قول اللّه عزّ و جلّ قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الإثم و البغي بغير الحقّ فأمّا قوله ما ظهر يعني الزّنا المعلن إلى أن قال و أمّا الإثم فإنّها الخمر بعينها و قد قال اللّه عزّ و جلّ في موضع آخر يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما إثم كبير و منافع للنّاس فأمّا الإثم في كتاب اللّه فهي الخمر و الميسر و إثمهما كبير كما قال اللّه عزّ و جلّ فقال المهديّ يا عليّ بن يقطين فهذه فتوى هاشميّة قال قلت له صدقت و اللّه يا أمير المؤمنين الحمد للّه الّذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت قال فو اللّه ما صبر المهديّ أن قال لي صدقت يا رافضيّ
31959- و عن بعض أصحابنا مرسلا قال إنّ أوّل ما نزل في تحريم الخمر قوله عزّ و جلّ يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما إثم كبير و منافع للنّاس و إثمهما أكبر من نفعهما فلمّا نزلت هذه الآية أحسّ القوم )بتحريم الخمر( و علموا أنّ الإثم ممّا ينبغي اجتنابه و لا يحمل اللّه عزّ و جلّ عليهم من كلّ طريق لأنّه تعالى قال و منافع للنّاس ثمّ نزل آية أخرى إنّما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشّيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون فكانت هذه الآية أشدّ من الأولى و أغلظ في التّحريم ثمّ ثلّث بآية أخرى فكانت أغلظ من الآية الأولى و الثّانية و أشدّ فقال عزّ و جلّ إنّما يريد الشّيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء في الخمر و الميسر و يصدّكم عن ذكر اللّه و عن الصّلاة فهل أنتم منتهون فأمر باجتنابها و فسّر عللها الّتي لها و من أجلها حرّمها ثمّ بيّن اللّه تحريمها و كشفه في الآية الرّابعة مع ما دلّ عليه في هذه الآي المتقدّمة بقوله عزّ و جلّ قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الإثم و البغي بغير الحقّ و قال في الآية الأولى يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما إثم كبير و منافع للنّاس ثمّ قال في الآية الرّابعة قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الإثم فخبّر أنّ الإثم في الخمر و غيرها و أنّه حرام و ذلك أنّ اللّه إذا أراد أن يفرض فريضة أنزلها شيئا بعد شيء حتّى يوطّن النّاس أنفسهم عليها و يسكنوا إلى أمر اللّه عزّ و جلّ و نهيه فيها و كان ذلك من فعل اللّه عزّ و جلّ على وجه التّدبير فيهم أصوب لهم و أقرب لهم إلى الأخذ بها و أقلّ لنفارهم عنها
-31960 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه عن الحسن بن الحسين اللّؤلؤيّ عن ابن سنان عن أبي الصّحاريّ النّخّاس عن أبي عبد اللّه ع قال قلت الرّجل يشرب الخمر قال بئس الشّراب الخمر فكرّر ذلك ثلاث مرّات ثمّ قال تريد ما ذا قلت يقبل اللّه صلاته قال إن علم اللّه أنّه إذا قام منها استغفره و لم ينو أنّه يعود إليها قبل اللّه صلاته من ساعته و إن كان غير ذلك فذاك إلى اللّه متى شاء قبله و متى شاء ردّه
31961- محمّد بن عليّ بن الحسين عن أبي جعفر ع قال حرّم اللّه الخمر لفعلها و فسادها
31962- و بإسناده عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا جعفر ع يقول من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة أربعين يوما فإن ترك الصّلاة في هذه الأيّام ضوعف عليه العذاب لترك الصّلاة
و رواه في عقاب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان مثله
قال و في خبر آخر أنّ صلاته توقف بين السّماء و الأرض فإن تاب ردّت عليه و قبلت منه
31963- و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن النّبيّ ص في وصيّته لعليّ ع قال يا عليّ من ترك الخمر لغير اللّه سقاه اللّه من الرّحيق المختوم فقال عليّ ع لغير اللّه فقال نعم و اللّه صيانة لنفسه فيشكره اللّه على ذلك
31964- و في عقاب الأعمال عن جعفر بن عليّ عن أبيه عليّ بن الحسن عن أبيه الحسن بن عليّ بن عبد اللّه بن المغيرة عن العبّاس بن عامر عن أبي الصّحاريّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن شارب الخمر فقال )لا يقبل اللّه منه( صلاة ما دام في عروقه منها شيء
31965- و في الأمالي عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الخمر فقال قال رسول اللّه ص إنّ أوّل ما نهاني عنه ربّي جلّ جلاله عن عبادة الأوثان و شرب الخمر و ملاحاة الرّجال الحديث
31966- و في الخصال عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق عن يحيى بن محمّد بن صاعد عن إبراهيم بن جميل عن المعتمر بن سليمان عن فضيل بن ميسرة عن أبي جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعريّ قال قال رسول اللّه ص ثلاثة لا يدخلون الجنّة مدمن الخمر و مدمن سحر و قاطع رحم و من مات مدمن خمر سقاه اللّه من نهر الغوطة و هو نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النّار ريحهنّ
-31967 و عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن محمّد بن سنان عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال ثلاثة لا يدخلون الجنّة السّفّاك للدّم و شارب الخمر و مشّاء بالنّميمة
31968- و بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال و من شرب الخمر و هو يعلم أنّها حرام سقاه اللّه من طينة خبال و إن كان مغفورا
31969- و في عقاب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الرّجل إذا شرب )الخمر أو( المسكر ما حاله قال )لا تقبل له صلاة( أربعين يوما و ليس له توبة في الأربعين فإن مات فيها دخل النّار
31970- و في العلل عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عليّ الكوفيّ عن عبد الرّحمن بن سالم عن المفضّل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللّه ع لم حرّم اللّه الخمر قال حرّم اللّه الخمر لفعلها و فسادها لأنّ مدمن الخمر تورثه الارتعاش و تذهب بنوره و تهدم مروّته و تحمله أن يجسر على ارتكاب المحارم و سفك الدّماء و ركوب الزّنا و لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه و هو لا يعقل ذلك و لا يزيد شاربها إلّا كلّ شرّ
31971- عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن أمير المؤمنين ع في بيان النّاسخ و المنسوخ أنّ قوله تعالى و من ثمرات النّخيل و الأعناب تتّخذون منه سكرا و رزقا حسنا منسوخ بآية التّحريم و هي قوله تعالى قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الإثم و البغي بغير الحقّ و الإثم هنا هو الخمر
أقول لعلّ النّسخ محمول على التّقيّة أو بمعنى تخصيص العامّ و عدم إرادة الخمر منه كما مرّ
31972- العيّاشيّ في تفسيره عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال بينما حمزة بن عبد المطّلب و أصحاب أبي سفيان على شراب لهم إلى أن قال فأنزل اللّه تحريم الخمر و أمر رسول اللّه ص بآنيتهم فأكفيت الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في الحدود
باب 10 - أنّه لا يجوز سقي الخمر صبيّا و لا مملوكا و لا كافرا و كذا كلّ محرّم و كراهة سقي الدّوابّ الخمر و كلّ محرّم و إطعامها إيّاه
31973- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع الشّاميّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الخمر فقال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه عزّ و جلّ بعثني رحمة للعالمين و لأمحق المعازف و المزامير و أمور الجاهليّة و الأوثان و قال أقسم ربّي لا يشرب عبد لي خمرا في الدّنيا إلّا سقيته مثل ما يشرب منها من الحميم معذّبا أو مغفورا له و لا يسقيها عبد لي صبيّا صغيرا أو مملوكا إلّا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذّبا بعد أو مغفورا له
و رواه الصّدوق في الأمالي عن أبيه عن سعد عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال و أمور الجاهليّة و أوثانها و أزلامها و أحداثها و ترك من آخره حكم الصّبيّ و المملوك
31974- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن بشير الهذليّ عن عجلان أبي صالح قال قلت لأبي عبد اللّه ع المولود يولد فنسقيه الخمر فقال لا من سقى مولودا مسكرا سقاه اللّه من الحميم و إن غفر له
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله
31975- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ و درست و هشام بن سالم عن عجلان أبي صالح قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول يقول اللّه عزّ و جلّ من شرب مسكرا أو سقاه صبيّا لا يعقل سقيته من ماء الحميم مغفورا له أو معذّبا و من ترك المسكر ابتغاء مرضاتي أدخلته الجنّة و سقيته من الرّحيق المختوم و فعلت به من الكرامة ما فعلت بأوليائي
31976- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن غياث عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع كره أن تسقى الدّوابّ الخمر
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه مثله
-31977 و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه الرّازيّ عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن البهيمة البقرة و غيرها تسقى أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه أ يكره ذلك قال نعم يكره ذلك
31978- محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال من سقى صبيّا مسكرا و هو لا يعقل حبسه اللّه عزّ و جلّ في طينة خبال حتّى يأتي ممّا صنع بمخرج
31979- و في عقاب الأعمال بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن النّبيّ ص في حديث قال و من شرب الخمر سقاه اللّه من )سمّ الأساود( و من سمّ العقارب إلى أن قال و من سقاها يهوديّا أو نصرانيّا أو صابئا أو من كان من النّاس فعليه كوزر من شربها
باب 11 - كراهة تزويج شارب الخمر و قبول شفاعته و تصديق حديثه و ائتمانه على أمانة و عيادته و حضور جنازته و مجالسته
31980- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع الشّاميّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من شرب الخمر بعد ما حرّمها اللّه على لساني فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب و لا يشفّع إذا شفع و لا يصدّق إذا حدّث و لا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه بعد علمه فليس للّذي ائتمنه على اللّه ضمان و ليس له أجر و لا خلف
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
31981- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص شارب الخمر لا يعاد إذا مرض و لا يشهد له جنازة و لا تزكّوه إذا شهد و لا تزوّجوه إذا خطب و لا تأتمنوه على أمانة
31982- و عنه عن أبيه عن خلف بن حمّاد عن محرز عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لا أصلّي على غريق خمر
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه أورد له إسنادا آخر سهوا
31983- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن العلاء عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه و إن مات فلا تحضروه و إن شهد فلا تزكّوه إن خطب فلا تزوّجوه و إن سألكم أمانة فلا تأتمنوه
31984- و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن حمّاد بن بشير عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من شرب الخمر بعد أن حرّمها اللّه على لساني فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب و لا يصدّق إذا حدّث و لا يشفّع إذا شفع و لا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فأكلها أو ضيّعها فليس للّذي ائتمنه على اللّه أن يأجره و لا يخلف عليه و قال أبو عبد اللّه ع إنّي أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر ع فقلت له إنّي أريد أن أستبضع فلانا فقال أ ما علمت أنّه يشرب الخمر فقلت بلغني من المؤمنين أنّهم يقولون ذلك فقال صدّقهم فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول يؤمن باللّه و يؤمن للمؤمنين ثمّ قال إنّك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على اللّه أن يأجرك و لا يخلف عليك فاستبضعته فضيّعها فدعوت اللّه عزّ و جلّ أن يأجرني فقال أي بنيّ مه ليس لك على اللّه أن يأجرك و لا يخلف عليك قال قلت و لم قال لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و لا تؤتوا السّفهاء أموالكم الّتي جعل اللّه لكم قياما فهل تعرف سفيها أسفه من شارب الخمر قال ثمّ قال لا يزال العبد في فسحة من اللّه حتّى يشرب الخمر فإذا شربها خرق اللّه عنه سرباله و كان وليّه و أخوه إبليس و سمعه و بصره و يده و رجله يسوقه إلى كلّ شرّ و يصرفه عن كلّ خير
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
31985- و بإسناده عن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون مسلما عارفا إلّا أنّه يشرب المسكر هذا النّبيذ فقال يا عمّار إن مات فلا تصلّ عليه
31986- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه و إن مات فلا تشهدوه و إن شهد فلا تزكّوه و إن خطب إليكم فلا تزوّجوه فإنّ من زوّج ابنته شارب خمر فكأنّما )قادها إلى النّار( و من زوّج ابنته مخالفا على دينه فقد قطع رحمها و من ائتمن شارب خمر لم يكن له على اللّه ضمان
31987- و في الأمالي عن أبيه عن سعد عن الهيثم عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا تجالسوا شارب الخمر و لا تزوّجوه و لا تتزوّجوا إليه و إن مرض فلا تعودوه و إن مات فلا تشيّعوا جنازته إنّ شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسودّا وجهه مزرقّة عيناه مائلا شدقه سائلا لعابه دالعا لسانه من قفاه
31988- عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص شارب الخمر لا تصدّقوه إذا حدّث و لا تزوّجوه إذا خطب و لا تعودوه إذا مرض و لا تحضروه إذا مات و لا تأتمنوه على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها فليس له على اللّه أن يخلف عليه و لا أن يأجره عليها لأنّ اللّه يقول و لا تؤتوا السّفهاء أموالكم و أيّ سفيه أسفه من شارب الخمر
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 12 - أنّ شرب الخمر و المسكر من الكبائر
31989- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن أحدهما ع قال ما عصي اللّه بشيء أشدّ من شرب المسكر إنّ أحدهم يدع الصّلاة الفريضة و يثب على أمّه و ابنته و أخته و هو لا يعقل
31990- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال سأله رجل فقال أصلحك اللّه أ شرب الخمر شرّ أم ترك الصّلاة فقال شرب الخمر ثمّ قال و تدري لم ذاك قال لا قال لأنّه يصير في حال لا يعرف ربّه
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن سالم و رواه في عقاب الأعمال و الخصال عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و رواه في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن إسماعيل بن سالم و رواه البرقيّ في المحاسن عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن سالم عن أبي عبد اللّه ع مثله
31991- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه و محمّد بن عيسى عن النّضر بن سويد عن يعقوب بن شعيب )عن أبي بصير( عن أحدهما ع قال إنّ اللّه جعل للمعصية بيتا ثمّ جعل للبيت بابا ثمّ جعل للباب غلقا ثمّ جعل للغلق مفتاحا فمفتاح المعصية الخمر
و رواه الصّدوق في عقاب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى مثله
-31992 و عنهم عن سهل بن زياد عن عبّاس بن عامر عن أبي جميلة عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه قال قال رسول اللّه ص إنّ الخمر رأس كلّ إثم
31993- و عنهم عن سهل عن محمّد بن عليّ عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه ع قال الشّراب مفتاح كلّ شرّ و مدمن الخمر كعابد وثن و إنّ الخمر رأس كلّ إثم و شاربها مكذّب بكتاب اللّه لو صدّق كتاب اللّه حرّم حرامه
و رواه الصّدوق في عقاب الأعمال عن الحسين بن أحمد عن أبيه عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن جعفر القمّيّ رفعه عن أبي عبد اللّه ع نحوه و زاد في أوّله الغناء عشّ النّفاق
31994- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه جعل للشّرّ أقفالا و جعل مفاتيح تلك الأقفال الشّراب
31995- و عنه عن محمّد بن حسّان عن محمّد بن عليّ عن أبي جميلة عن الحلبيّ و زرارة و محمّد بن مسلم و حمران بن أعين عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالا إنّ الخمر رأس كلّ إثم
-31996 و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين رفعه قال قيل لأمير المؤمنين ع إنّك تزعم أنّ شرب الخمر أشدّ من الزّنا و السّرقة قال نعم إنّ صاحب الزّنا لعلّه لا يعدوه إلى غيره و إنّ شارب الخمر إذا شرب الخمر زنى و سرق و قتل النّفس الّتي حرّم اللّه و ترك الصّلاة
31997- و عنه عن بعض أصحابنا رفعه عن أبي عبد اللّه ع قال شرب الخمر مفتاح كلّ شرّ
31998- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن أحمد بن إسماعيل الكاتب عن أبيه قال أقبل أبو جعفر ع في المسجد الحرام فنظر إليه قوم من قريش )فقالوا( هذا إله أهل العراق فقال بعضهم لو بعثتم إليه )بعضكم فسأله( فأتاه شابّ منهم فقال يا عمّ ما أكبر الكبائر قال شرب الخمر فأتاهم فأخبرهم فقالوا له عد إليه فعاد إليه فقال له أ لم أقل لك يا ابن أخ شرب الخمر فأتاهم فأخبرهم فقالوا له عد إليه فلم يزالوا به حتّى عاد إليه فقال له أ لم أقل لك شرب الخمر إنّ شرب الخمر يدخل صاحبه في الزّنا و السّرقة و قتل النّفس الّتي حرّم اللّه و في الشّرك باللّه و أفاعيل الخمر تعلو على كلّ ذنب كما )تعلو شجرتها على كلّ شجرة(
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله و في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن هاشم مثله
31999- أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ زنديقا قال له لم حرّم اللّه الخمر و لا لذّة أفضل منها قال حرّمها لأنّها أمّ الخبائث و رأس كلّ شرّ يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه فلا يعرف ربّه و لا يترك معصية إلّا ركبها و لا يترك حرمة إلّا انتهكها و لا رحما ماسّة إلّا قطعها و لا فاحشة إلّا أتاها و السّكران زمامه بيد الشّيطان إن أمره أن يسجد للأوثان سجد و ينقاد حيثما قاده
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 13 - ثبوت الكفر و الارتداد باستحلال شرب الخمر أو المسكر أو النّبيذ
32000- محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن جعفر بن محمّد عن محمّد بن الحسين عن عليّ الصّوفيّ عن خضر الصّيرفيّ عن أبي عبد اللّه ع قال من شرب النّبيذ على أنّه حلال خلّد في النّار و من شربه على أنّه حرام عذّب في النّار
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن محمّد بن الحسين عن عليّ الصّوفيّ مثله
32001- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخرّاز عن عجلان بن صالح قال قال أبو عبد اللّه ع من شرب الخمر حتّى يفنى عمره كان كمن عبد الأوثان و من ترك مسكرا )مخافة اللّه أدخله الجنّة( و سقاه من الرّحيق المختوم
32002- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال مدمن الخمر يلقى اللّه يوم يلقاه كعابد وثن
32003- و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن عمرو بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول مدمن الخمر يلقى اللّه حين يلقاه كعابد وثن
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و
عنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن محمّد بن عبد اللّه عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال مدمن الخمر كعابد وثن
32004- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال مدمن الخمر يلقى اللّه حين يلقاه كعابد وثن
32005- و عنه عن محمّد بن حسّان عن محمّد بن عليّ عن أبي جميلة عن الحلبيّ و زرارة و محمّد بن مسلم و حمران بن أعين عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالا مدمن الخمر كعابد وثن
32006- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص مدمن الخمر كعابد وثن إذا مات عليه يلقى اللّه حين يلقاه كعابد وثن
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله
32007- و عنهم )عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن زادويه( قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن شارب الخمر المسكر قال فكتب شارب المسكر كافر
32008- و عنهم عن سهل عن العبّاس بن عامر عن أبي جميلة عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص مدمن الخمر يلقى اللّه كعابد وثن
32009- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص مدمن الخمر يلقى اللّه يوم يلقاه كافرا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله
32010- و عنهم عن سهل عن يوسف بن عليّ عن نصر بن مزاحم و درست الواسطيّ عن زرارة و غيره عن أبي عبد اللّه ع قال شارب المسكر لا عصمة بيننا و بينه
32011- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن الصّادق عن آبائه في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ شارب الخمر كعابد وثن يا عليّ شارب الخمر لا يقبل اللّه صلاته أربعين يوما فإن مات في الأربعين مات كافرا
قال الصّدوق يعني إذا كان مستحلّا لها
-32012 و في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال مدمن الخمر يلقى اللّه حين يلقاه كعابد وثن قيل و ما المدمن قال الّذي إذا وجدها شربها من شرب المسكر لم تقبل صلاته أربعين يوما و ليلة
32013- و في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن محمّد بن عبد الجبّار عن سيف بن عميرة عن منصور عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال مدمن الزّنا )و الفسوق( و الشّرب كعابد وثن
32014- و عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن العمركيّ قال قلت للرّضا ع إنّ ابن يزيد ذكر أنّك قلت له شارب الخمر كافر فقال صدق قد قلت ذلك له
32015- و عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال مدمن الخمر يلقى اللّه كعابد وثن و من شرب منه شربة )لم يقبل صلاته( أربعين يوما
و رواه البرقيّ في المحاسن عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم مثله
-32016 و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم عن أبي يوسف عن أبي بكر الحضرميّ عن أحدهما ع قال الغناء عشّ النّفاق و الشّرب مفتاح كلّ شرّ و مدمن الخمر كعابد وثن مكذّب بكتاب اللّه لو صدّق كتاب اللّه لحرّم ما حرّم اللّه
32017- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن شارب الخمر إذا سكر منه قال من سكر من الخمر ثمّ مات بعده بأربعين يوما لقي اللّه كعابد وثن
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه
32018- الطّبرسيّ في الإحتجاج )عن ابن أبي يعفور( قال لقيت أنا و معلّى بن خنيس الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب ع فقال يا يهوديّ فأخبرنا جعفر بن محمّد ع فقال هو و اللّه أولى باليهوديّة منكما إنّ اليهوديّ من شرب الخمر
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و إطلاق بعض الأحاديث محمول على المستحلّ قاله الشّيخ و غيره و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات
باب 14 - وجوب التّوبة من شرب الخمر و المسكر و عدم وجوب الإخلاص في تركها
32019- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن إسماعيل بن محمّد المنقريّ عن يزيد بن أبي زياد عن أبي جعفر ع قال من شرب المسكر و مات و في جوفه منه شيء لم يتب منه بعث من قبره مخبّلا مائلا شقّه سائلا لعابه يدعو بالويل و الثّبور
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
32020- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن العبّاس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه ع قال )من شرب مسكرا فلم تقبل منه صلاة أربعين صباحا( فإن مات في الأربعين مات ميتة جاهليّة و إن تاب تاب اللّه عليه
32021- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال من شرب مسكرا انحبست صلاته أربعين يوما فإن مات في الأربعين مات ميتة جاهليّة و إن تاب تاب اللّه عليه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
32022- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من ترك الخمر لغير اللّه سقاه اللّه من الرّحيق المختوم قال فقلت فيتركه لغير اللّه قال نعم صيانة لنفسه
32023- و عن عليّ بن محمّد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد اللّه بن أحمد عن محمّد بن عبد اللّه عن مهزم قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من ترك الخمر صيانة لنفسه سقاه اللّه من الرّحيق المختوم
32024- محمّد بن الحسن في المجالس و الأخبار بإسناده عن زريق عن أبي عبد اللّه ع قال من ترك الخمر للنّاس لا للّه صيانة لنفسه أدخله اللّه الجنّة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث التّوبة و غيرها
باب 15 - تحريم كلّ مسكر قليلا كان أو كثيرا
32025- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار قال ابتدأني أبو عبد اللّه ع يوما من غير أن أسأله فقال قال رسول اللّه ص كلّ مسكر حرام قال قلت أصلحك اللّه )كلّه قال( نعم الجرعة منه حرام
32026- و بهذا الإسناد عن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال حرّم اللّه الخمر بعينها و حرّم رسول اللّه ص المسكر من كلّ شراب فأجاز اللّه له ذلك إلى أن قال فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهي حرام و لم يرخّص فيه لأحد
32027- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن كليب الصّيداويّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول خطب رسول اللّه ص فقال كلّ مسكر حرام
32028- و عنه عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع الشّاميّ قال قال أبو عبد اللّه ع إنّ اللّه حرّم الخمر بعينها فقليلها و كثيرها حرام كما حرّم الميتة و الدّم و لحم الخنزير و حرّم رسول اللّه ص الشّراب من كلّ مسكر و ما حرّمه رسول اللّه ص فقد حرّمه اللّه عزّ و جلّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
32029- و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص كلّ مسكر حرام و كلّ مسكر خمر
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الثّالث
32030- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن النّعمان عن محمّد بن مروان عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ع قال سألته عن النّبيذ فقال حرّم اللّه الخمر بعينها و حرّم رسول اللّه ص من الأشربة كلّ مسكر
32031- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حمّاد عن عمر بن أبان قال قال أبو عبد اللّه ع من شرب مسكرا كان حقّا على اللّه أن يسقيه من طينة خبال قلت و ما طينة خبال قال صديد فروج البغايا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
32032- و عنهم عن سهل عن محمّد بن خالد عن مروك عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أهل الرّيّ من المسكر في الدّنيا يموتون عطاشا و يحشرون عطاشا و يدخلون النّار عطاشا
و رواه الصّدوق مرسلا
32033- و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من شرب مسكرا لم يقبل منه صلاته أربعين ليلة
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله
32034- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن عليّ عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع مثل حديث مروك و زاد فيه و لو أنّ رجلا كحل عينيه بميل من نبيذ كان حقّا على اللّه عزّ و جلّ أن يكحله بميل من نار
32035- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن العطّار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لا ينال شفاعتي من استخفّ بصلاته فلا يرد عليّ الحوض لا و اللّه و لا ينال شفاعتي من شرب المسكر و لا يرد عليّ الحوض لا و اللّه
و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا
32036- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مهران بن محمّد )عن رجل( عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر ع قال من شرب مسكرا لم تقبل منه )صلاة أربعين صباحا( فإن عاد سقاه اللّه من طينة خبال قال قلت و ما طينة خبال قال ما يخرج من فروج الزّناة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
32037- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن محمّد بن مروان عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ع قال إنّ للّه عزّ و جلّ عند كلّ ليلة من شهر رمضان عتقاء يعتقهم من النّار إلّا من أفطر على مسكر )أو شرب مسكرا( و من شرب مسكرا انحبست صلاته أربعين يوما و من مات فيها مات ميتة جاهليّة
-32038 و عنه عن أحمد عن محمّد بن إسماعيل عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي الحسن ع قال إنّه لمّا احتضر أبي قال يا بنيّ إنّه لا ينال شفاعتنا من استخفّ بالصّلاة و لا يرد علينا الحوض من أدمن هذه الأشربة قلت يا أبه و أيّ الأشربة فقال كلّ مسكر
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله
32039- و عن عليّ عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن عمرو بن شمر قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من شرب شربة خمر لم يقبل اللّه منه صلاته سبعا و من )شرب مسكرا( لم تقبل منه صلاته أربعين صباحا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
32040- محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل و في عيون الأخبار عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عليّ بن الحسين السّعدآباديّ عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن محمّد بن سنان عن أبي الحسن الرّضا ع قال حرّم اللّه الخمر لما فيها من الفساد و من تغيير عقول شاربيها و حملها إيّاهم على إنكار اللّه عزّ و جلّ و الفرية عليه و على رسله و سائر ما يكون منهم من الفساد و القتل و القذف و الزّنا و قلّة الاحتجاز من شيء من المحارم فبذلك قضينا على كلّ مسكر من الأشربة أنّه حرام محرّم لأنّه يأتي من عاقبتها ما يأتي من عاقبة الخمر فليجتنب من يؤمن باللّه و اليوم الآخر و يتولّانا و ينتحل مودّتنا كلّ شراب مسكر فإنّه لا عصمة بيننا و بين شاربيها
32041- و في عيون الأخبار بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع أنّه كتب إلى المأمون محض الإسلام شهادة أن لا إله إلّا اللّه إلى أن قال و تحريم الخمر قليلها و كثيرها و تحريم كلّ شراب مسكر قليله و كثيره و ما أسكر كثيره فقليله حرام
32042- و في معاني الأخبار عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مهران بن محمّد عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر ع قال من شرب الخمر أو مسكرا لم تقبل صلاته أربعين صباحا فإن عاد سقاه اللّه من طينة خبال قلت و ما طينة خبال قال صديد يخرج من فروج الزّناة
32043- و في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا جعفر ع يقول من شرب الخمر لم تقبل صلاته أربعين يوما فإن ترك الصّلاة في هذه الأيّام ضوعف عليه العذاب لترك الصّلاة
و رواه في عقاب الأعمال مثله
32044- قال و في خبر آخر أنّ شارب الخمر توقف صلاته بين السّماء و الأرض فإذا تاب ردّت عليه
32045- و في عقاب الأعمال عن جعفر بن عليّ عن أبيه عليّ بن الحسن عن أبيه الحسن بن عليّ )عن جدّه( عبد اللّه بن المغيرة عن العبّاس بن عامر عن أبي الصّحاريّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته )عمّن شرب الخمر( قال فقال لا تقبل منه صلاة ما دام في عروقه منها شيء
32046- و بالإسناد عن الحسن بن عليّ عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه جعل للشّرّ أقفالا و جعل مفاتيح تلك الأقفال الشّراب و شرّ من الشّراب الكذب
32047- محمّد بن الحسن الصّفّار في بصائر الدّرجات عن محمّد بن عبد الجبّار عن البرقيّ عن فضالة عن ربعيّ عن القاسم بن محمّد )عن أبي عبد اللّه ع( في حديث قال حرّم اللّه الخمر بعينها و حرّم رسول اللّه ص كلّ مسكر فأجاز اللّه ذلك له و لم يفوّض إلى أحد من الأنبياء غيره الحديث
32048- و عن الحجّال عن الحسن بن الحسين اللّؤلؤيّ عن ابن سنان )عن عمّار( عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّ اللّه حرّم الخمر بعينها و حرّم رسول اللّه ص كلّ مسكر فأجاز اللّه له ذلك
32049- و عن محمّد بن عيسى عن أبي عبد اللّه المؤمن عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال فحرّم اللّه الخمر و حرّم رسول اللّه ص كلّ مسكر فأجاز اللّه ذلك كلّه له
32050- و عنه عن النّضر بن سويد )عن سليمان( عن أبي جعفر ع في حديث قال حرّم اللّه في كتابه الخمر بعينها و حرّم رسول اللّه ص كلّ مسكر فأجاز اللّه ذلك له
32051- و عن يعقوب بن يزيد و محمّد بن عيسى عن زياد القنديّ عن محمّد بن عمارة عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له كيف كان يصنع أمير المؤمنين ع بشارب الخمر قال كان يحدّه قلت فإن عاد قال كان يحدّه قلت فإن عاد قال كان يحدّه ثلاث مرّات فإن عاد كان يقتله قلت كيف كان يصنع بشارب المسكر قال مثل ذلك قلت فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر قال سواء إلى أن قال حرّم اللّه الخمر و حرّم رسول اللّه ص كلّ مسكر فأجاز اللّه ذلك له
و عنه عن زياد القنديّ عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع مثله
32052- و عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن عذافر عن عبد اللّه بن سنان عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر ع في حديث قال أنزل اللّه في القرآن تحريم الخمر بعينها و حرّم رسول اللّه ص )كلّ مسكر( فأجاز اللّه له ذلك في أشياء كثيرة فما حرّم رسول اللّه ص فهو بمنزلة ما حرّم اللّه
و عن إبراهيم عن عمرو بن عثمان عن محمّد بن عذافر عن رجل عن محمّد بن عليّ مثله
32053- و عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال حرّم اللّه الخمر بعينها و حرّم رسول اللّه ص المسكر من كلّ شراب فأجاز اللّه له ذلك
-32054 الحسين بن سعيد في كتاب الزّهد عن الحسين بن عليّ الكلبيّ عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن النّبيّ ص أنّه قال لرجل أبلغ من لقيت من المسلمين عنّي السّلام و أعلمهم أنّ الصّغيراء عليهم حرام يعني النّبيذ و هو الخمر و كلّ مسكر عليهم حرام
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الاستخفاف بالصّلاة و يأتي ما يدلّ عليه
باب 16 - تحريم الإصرار على شرب الخمر و المسكر
32055- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن جعفر عن محمّد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي بصير و ابن أبي يعفور )قال سمعت( أبا عبد اللّه ع يقول ليس مدمن الخمر الّذي يشربها كلّ يوم )و لكنّه الموطّن نفسه( أنّه إذا وجدها شربها
-32056 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن حمّاد عن جارود قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول و حدّثني عن أبيه أنّ رسول اللّه ص قال مدمن الخمر كعابد وثن قال قلت ما المدمن قال الّذي يشربها إذا وجدها
32057- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العبّاس عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن هاشم بن خالد عن نعيم البصريّ عن أبي عبد اللّه ع قال مدمن المسكر الّذي إذا وجده شربه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله
32058- محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن محمّد بن جعفر البندار عن جعفر بن محمّد بن نوح عن محمّد بن عمرو عن يزيد بن ذريع عن بشر بن نمير عن القاسم بن عبد الرّحمن عن أبي أمامة قال قال رسول اللّه ص أربعة لا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة عاقّ و منّان و مكذّب بالقدر و مدمن خمر
32059- و في عقاب الأعمال عن أبيه عن محمّد بن أبي القاسم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن أبي عبد اللّه ع عن آبائه عن النّبيّ ص قال يجيء مدمن الخمر و المسكر يوم القيامة مزرقّة عيناه مسودّا وجهه مائلا شقّه يسيل لعابه مشدودا ناصيته إلى إبهام قدميه خارجا يده من صلبه فيفزع منه أهل الجمع إذا رأوه مقبلا إلى الحساب
32060- أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال مدمن الخمر يلقى اللّه كعابد وثن و من شرب منه شربة لم يقبل اللّه له صلاة أربعين يوما
32061- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد ع قال لا يدخل الجنّة العاقّ لوالديه و المدمن الخمر )و منّان بالخير( إذا عمله
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 17 - أنّ ما أسكر كثيره فقليله حرام
32062- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ رجلا من بني عمّي و هو من صلحاء مواليك أمرني أن أسألك عن النّبيذ و أصفه لك فقال أنا أصف لك قال رسول اللّه ص كلّ مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام قال فقلت فقليل الحرام يحلّه كثير الماء فردّ بكفّه مرّتين لا لا
32063- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن كليب الأسديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن النّبيذ فقال إنّ رسول اللّه ص خطب النّاس فقال أيّها النّاس ألا إنّ كلّ مسكر حرام ألا و ما أسكر كثيره فقليله حرام
32064- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن صفوان الجمّال قال كنت مبتلى بالنّبيذ معجبا به فقلت لأبي عبد اللّه ع أصف لك النّبيذ فقال بل أنا أصفه لك قال رسول اللّه ص كلّ مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام فقلت له هذا نبيذ السّقاية بفناء الكعبة فقال ليس هكذا كانت السّقاية إنّما السّقاية زمزم أ فتدري أوّل من غيّرها قلت لا قال العبّاس بن عبد المطّلب كانت له حبلة أ فتدري ما الحبلة قلت لا قال الكرم فكان ينقع الزّبيب غدوة و يشربونه بالعشيّ و ينقعه بالعشيّ و يشربونه غدوة يريد به أن يكسر غلظ الماء على النّاس و أنّ هؤلاء قد تعدّوا فلا تقربه و لا تشربه
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الأوّل
32065- و عنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد و محمّد بن إسماعيل جميعا عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال قال أبو عبد اللّه ع إنّ اللّه حرّم الخمر قليلها و كثيرها كما حرّم الميتة و الدّم و لحم الخنزير و حرّم النّبيّ ص من الأشربة المسكرة و ما حرّمه النّبيّ ص فقد حرّمه اللّه عزّ و جلّ و قال ما أسكر كثيره فقليله حرام
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع عن أبي عبد اللّه ع نحوه
32066- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن التّمر و الزّبيب يخلطان للنّبيذ فقال لا و قال كلّ مسكر حرام و قال قال رسول اللّه ص كلّ ما أسكر كثيره فقليله حرام و قال لا يصلح في النّبيذ الخميرة و هي العكرة
32067- و عنهم عن سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن )مسعدة بن صدقة( عن أبي عبد اللّه ع قال كان عند أبي قوم فاختلفوا فقال بعضهم القدح الّذي يسكر هو حرام و قال بعضهم قليل ما أسكر كثيره حرام فردّوا الأمر إلى أبي ع فقال أبي ع أ رأيتم القسط لو لا ما يطرح فيه أوّلا أ كان يمتلئ و كذلك القدح الآخر لو لا الأوّل ما أسكر قال ثمّ قال قال رسول اللّه ص من أدخل عرقا من عروقه قليل ما أسكر كثيره عذّب اللّه عزّ و جلّ ذلك العرق بثلاثمائة و ستّين نوعا من العذاب
و رواه الصّدوق في عقاب الأعمال عن أبيه عن الحميريّ عن هارون بن مسلم مثله إلّا أنّه اقتصر على آخره
32068- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد اللّه ع فسأله عن النّبيذ فقال حلال فقال أصلحك اللّه إنّما سألتك عن النّبيذ الّذي يجعل فيه العكر فيغلي حتّى يسكر فقال أبو عبد اللّه ع قال رسول اللّه ص كلّ )ما أسكر( حرام فقال الرّجل إنّ من عندنا بالعراق يقولون إنّ رسول اللّه ص عنى بذلك القدح الّذي يسكر فقال أبو عبد اللّه ع إنّ ما أسكر كثيره فقليله حرام فقال له الرّجل فأكسره بالماء فقال له أبو عبد اللّه ع لا و ما للماء يحلّ الحرام اتّق اللّه و لا تشربه
32069- و عنه عن أبيه عن حنان عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص كلّ مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام
32070- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير عن يزيد بن خليفة من بني الحارث بن كعب عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال لرجل انظر شرابك هذا الّذي تشرب فإن كان يسكر كثيره فلا تقربنّ قليله فإنّ رسول اللّه ص قال كلّ مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام
32071- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ كلّ مسكر حرام و ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام يا عليّ جعلت الذّنوب كلّها في بيت و جعل مفتاحها شرب الخمر يا عليّ يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربّه عزّ و جلّ
32072- و في الخصال بإسناده الآتي عن الأعمش عن الصّادق ع في حديث شرائع الدّين قال و الشّراب فكلّ ما أسكر كثيره فقليله حرام
32073- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن الحفّار عن إسماعيل الدّعبليّ عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرّزّاق عن معمر عن الزّهريّ عن عروة و أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول اللّه ص ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 18 - أنّ الخمر و النّبيذ و كلّ مسكر حرام لا يحلّ إذا مزج بالماء و إن كثر الماء
32074- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن عليّ بن الحكم عن أبي المغراء عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته و يذهب سكره فقال لا و اللّه و لا قطرة قطرت في حبّ إلّا أهريق ذلك الحبّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم مثله
32075- و عنه عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن كليب بن معاوية قال كان أبو بصير و أصحابه يشربون النّبيذ يكسرونه بالماء فحدّثت أبا عبد اللّه ع فقال لي و كيف صار الماء يحلّل المسكر مرهم لا يشربون منه قليلا و لا كثيرا ففعلت فأمسكوا عن شربه فاجتمعنا عند أبي عبد اللّه ع فقال له أبو بصير إنّ ذا جاءنا عنك بكذا و كذا فقال صدق يا با محمّد إنّ الماء لا يحلّ المسكر فلا تشربوا منه قليلا و لا كثيرا
32076- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن عمرو بن مروان قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ هؤلاء ربّما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنّبيذ بعد ذلك فإن لم أشربه خفت أن يقولوا فلانيّ فكيف أصنع فقال اكسره بالماء قلت فإذا أنا كسرته بالماء أشربه قال لا
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 19 - أنّ ما فعل فعل الخمر فهو حرام
32077- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الماضي ع قال إنّ اللّه عزّ و جلّ لم يحرّم الخمر لاسمها و لكن حرّمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
-32078 و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن يعقوب بن يقطين عن أخيه عليّ بن يقطين عن أبي إبراهيم ع قال إنّ اللّه عزّ و جلّ لم يحرّم الخمر لاسمها و لكن حرّمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر
32079- و عنهم عن سهل و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عمرو بن عثمان عن محمّد بن عبد اللّه عن بعض أصحابنا قال قلت لأبي عبد اللّه ع لم حرّم اللّه الخمر فقال حرّمها لفعلها و فسادها
32080- و عنهم عن سهل عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرميّ عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفر ع عن النّبيذ أ خمر هو فقال ما زاد على التّرك جودة فهو خمر
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 20 - عدم جواز التّداوي بشيء من الخمر و النّبيذ و المسكر و غيرها من المحرّمات أكلا و شربا
32081- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللّه ع أسأله عن الرّجل ينعت له الدّواء من ريح البواسير فيشربه بقدر أسكرّجة من نبيذ ليس يريد به اللّذّة إنّما يريد به الدّواء فقال لا و لا جرعة ثمّ قال إنّ اللّه عزّ و جلّ لم يجعل في شيء ممّا حرّم دواء و لا شفاء
32082- و عن محمّد بن الحسن عن بعض أصحابنا عن إبراهيم بن خالد عن عبد اللّه بن وضّاح عن أبي بصير قال دخلت أمّ خالد العبديّة على أبي عبد اللّه ع و أنا عنده فقالت جعلت فداك إنّه يعتريني قراقر في بطني و قد وصف لي أطبّاء العراق النّبيذ بالسّويق فقال ما يمنعك من شربه فقالت قد قلّدتك ديني فقال فلا تذوقي منه قطرة لا و اللّه لا آذن لك في قطرة منه فإنّما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا و أومى بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أ فهمت فقالت نعم ثمّ قال أبو عبد اللّه ع ما يبلّ الميل ينجّس حبّا من ماء يقولها ثلاثا
أقول صدر الحديث محمول على التّقيّة أو الإنكار للشّرب لا للتّرك أو الاستفهام الحقيقيّ
32083- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط عن أبيه قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فقال له رجل إنّ بي أرياح البواسير و ليس يوافقني إلّا شرب النّبيذ قال فقال ما لك و لما حرّم اللّه و رسوله يقول ذلك ثلاثا عليك بهذا المريس الّذي تمرسه باللّيل و تشربه بالغداة و تمرسه بالغداة و تشربه بالعشيّ فقال هذا ينفخ البطن قال فأدلّك على ما هو أنفع من هذا عليك بالدّعاء فإنّه شفاء من كلّ داء قال فقلنا له فقليله و كثيره حرام قال نعم قليله و كثيره حرام
32084- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن دواء عجن بالخمر فقال لا و اللّه ما أحبّ أن أنظر إليه فكيف أتداوى به إنّه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير )ترون أناسا يتداوون به(
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله
32085- و عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن الحسين بن عبيد اللّه الأرّجانيّ عن مالك المسمعيّ عن قائد بن طلحة أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن النّبيذ يجعل في الدّواء قال لا ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام
32086- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن دواء عجن بخمر فقال ما أحبّ أن أنظر إليه و لا أشمّه فكيف أتداوى به
-32087 الحسين بن بسطام و أخوه عبد اللّه في كتاب طبّ الأئمّة عن محمّد بن عبد اللّه بن مهران عن إسماعيل بن يزيد عن عمر بن يزيد قال حضرت أبا عبد اللّه ع و قد سأله رجل به البواسير الشّديد و قد وصف له دواء سكرّجة من نبيذ صلب لا يريد به اللّذّة بل يريد به الدّواء فقال لا و لا جرعة قلت و لم قال لأنّه حرام و إنّ اللّه لم يجعل في شيء ممّا حرّمه دواء و لا شفاء الحديث
32088- و عن أيّوب بن الحرّ عن أبيه عن زرعة بن محمّد عن سماعة بن مهران( قال قال لي أبو عبد اللّه ع عن رجل كان به داء فأمر له بشرب البول فقال لا تشربه قلت إنّه مضطرّ إلى شربه قال إن كان مضطرّا إلى شربه و لم يجد دواء لدائه فليشرب بوله أمّا بول غيره فلا
32089- و عن إبراهيم بن محمّد عن فضالة بن أيّوب عن إسماعيل بن محمّد قال قال جعفر بن محمّد ع نهى رسول اللّه ص عن الدّواء الخبيث أن يتداوى به
32090- و عن عبد اللّه بن جعفر عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن به إنّما هو اضطرار فقال لا و اللّه لا يحلّ للمسلم أن ينظر إليه فكيف يتداوى به و إنّما هو بمنزلة شحم الخنزير الّذي يقع في كذا و كذا لا يكمل إلّا به فلا شفى اللّه أحدا شفاه خمر أو شحم خنزير
32091- محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال قال وجدت في بعض كتبي عن محمّد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال كان إذا أصابته هذه الأوجاع فإذا اشتدّت به شرب الحسو من النّبيذ فتسكن عنه فدخل على أبي عبد اللّه ع إلى أن قال فأخبره بوجعه و شربه النّبيذ فقال له يا ابن أبي يعفور لا تشربه فإنّه حرام إنّما هذا شيطان موكّل بك فلو قد يئس منك ذهب فلمّا رجع إلى الكوفة هاج به وجع أشدّ ممّا كان فأقبل أهله عليه فقال لا و اللّه )لا أذوقنّ منه قطرة فيئسوا منه( و اشتدّ به الوجع أيّاما ثمّ أذهب اللّه عنه فما عاد إليه حتّى مات
32092- محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و المضطرّ لا يشرب الخمر لأنّها تقتله
32093- و في العلل عن عليّ بن حاتم عن محمّد بن عمر عن عليّ بن محمّد بن زياد عن أحمد بن الفضل عن يونس بن عبد الرّحمن عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال المضطرّ لا يشرب الخمر فإنّها لا تزيده إلّا شرّا و لأنّه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة
32094- قال و روي لا تزيده إلّا عطشا
32095- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن الدّواء هل يصلح بالنّبيذ قال لا إلى أن قال و سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنّبيذ قال لا
32096- محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن سيف بن عميرة عن شيخ من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال كنّا عنده فسأله شيخ فقال إنّ بي وجعا و أنا أشرب له النّبيذ و وصفه له الشّيخ فقال له ما يمنعك من الماء الّذي جعل اللّه منه كلّ شيء حيّ قال لا يوافقني قال فما يمنعك من العسل قال اللّه فيه شفاء للنّاس قال لا أجده قال فما يمنعك من اللّبن الّذي نبت منه لحمك و اشتدّ عظمك قال لا يوافقني قال أبو عبد اللّه ع تريد أن آمرك بشرب الخمر لا و اللّه لا آمرك
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الأطعمة و يأتي ما يدلّ عليه
باب 21 - عدم جواز الاكتحال بالخمر و المسكر و النّبيذ إلّا في الضّرورة
32097- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن الحسن الميثميّ عن معاوية بن عمّار قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع عن الخمر يكتحل منها فقال أبو عبد اللّه ع ما جعل اللّه )في محرّم( شفاء
32098- و عنه عن أحمد بن محمّد عن مروك بن عبيد عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال من اكتحل بميل من مسكر كحله اللّه بميل من نار
و رواه الصّدوق مرسلا
32099- و رواه في عقاب الأعمال عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد و زاد و قال أهل الرّيّ في الدّنيا من المسكر يموتون عطاشا و يحشرون عطاشا و يدخلون النّار عطاشا
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد عن يعقوب بن يزيد مثله
-32100 و عن عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عدّة من أصحابه عن عليّ بن أسباط عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن قال سألته عن الكحل يعجن بالنّبيذ أ يصلح ذلك قال لا
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر مثله
32101- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين و الحسن بن موسى الخشّاب عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنويّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل اشتكى عينيه فنعت له بكحل يعجن بالخمر فقال هو خبيث بمنزلة الميتة فإن كان مضطرّا فليكتحل به
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 22 - حكم التّقيّة في شرب المسكرات و في الفتوى بإباحتها
32102- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع في المسح على الخفّين تقيّة )فقال ثلاث لا أتّقي فيهنّ أحدا( شرب المسكر و المسح على الخفّين و متعة الحجّ
32103- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال قال أبو عبد اللّه ع ليس في ترك النّبيذ تقيّة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
32104- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حنان قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللّه ع ما تقول في النّبيذ فإنّ أبا مريم يشربه و يزعم أنّك أمرته بشربه فقال معاذ اللّه أن أكون أمرته بشرب مسكر و اللّه إنّه لشيء ما اتّقيت فيه سلطانا و لا غيره قال رسول اللّه ص كلّ مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام
32105- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن عمرو بن مروان قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ هؤلاء ربّما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنّبيذ بعد ذلك فإن لم أشربه خفت أن يقولوا فلانيّ فكيف أصنع فقال اكسره بالماء قلت فإن أنا كسرته بالماء أشربه قال لا
-32106 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللّه ع ما تقول في النّبيذ فإنّ أبا مريم يشربه و يزعم أنّك أمرته بشربه فقال صدق أبو مريم سألني عن النّبيذ فأخبرته أنّه حلال و لم يسألني عن المسكر ثمّ قال إنّ المسكر ما اتّقيت فيه أحدا سلطانا و لا غيره قال رسول اللّه ص كلّ مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام فقال له الرّجل هذا النّبيذ الّذي أذنت لأبي مريم في شربه أيّ شيء هو فقال أمّا أبي فكان يأمر الخادم فتجيء بقدح فتجعل فيه زبيبا و تغسله غسلا نقيّا و تجعله في إناء ثمّ تصبّ عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثمّ تجعله باللّيل و يشربه بالنّهار و تجعله بالغداة و يشربه بالعشيّ و كان يأمر الخادم بغسل الإناء في كلّ ثلاث لئلّا يغتلم فإن كنتم تريدون النّبيذ فهذا النّبيذ
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الطّهارة و في الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر
باب 23 - الحثى
32107- محمّد بن عليّ بن الحسين في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن أبي محمّد الأنصاريّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الحثى فقال الحثى حرام و شاربه كشارب الخمر
أقول الّذي يفهم من بعض كتب اللّغة و من بعض الأخبار أنّ الحثى نوع من أنواع النّبيذ و كذلك أورده الصّدوق في عقاب شارب الخمر
باب 24 - تحريم النّبيذ
32108- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه قال كنت عند أبي جعفر ع فقلت يا جارية اسقيني ماء فقال اسقيه من نبيذي )فجاءت بنبيذ مريس( في قدح من صفر قلت لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا قال فما نبيذهم قلت يجعلون فيه القعوة قال و ما القعوة قلت الدّاذيّ قال و ما الدّاذيّ قلت ثفل التّمر يضرى به الإناء حتّى يهدر النّبيذ فيغلي ثمّ يسكن فيشرب )قال ذاك حرام(
-32109 و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن حمّاد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال وضع رسول اللّه ص دية العين و دية النّفس و حرّم النّبيذ و كلّ مسكر فقال له رجل وضع رسول اللّه ص من غير أن يكون جاء فيه شيء فقال نعم ليعلم من يطيع الرّسول ممّن يعصيه
32110- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال دخلت على أبي جعفر بن الرّضا ع فقلت إنّي أريد أن ألصق بطني ببطنك فقال هاهنا يا أبا إسماعيل فكشف عن بطنه و حسرت عن بطني و ألصقت بطني ببطنه ثمّ أجلسني و دعا بطبق فيه زبيب فأكلت ثمّ أخذ في الحديث فشكا إليّ معدته و عطشت فاستسقيت فقال يا جارية اسقيه من نبيذي فجاءتني بنبيذ مريس في قدح من صفر فشربت أحلى من العسل فقلت هذا الّذي أفسد معدتك قال فقال لي هذا تمر من صدقة النّبيّ ص يؤخذ غدوة فيصبّ عليه الماء فتمرسه الجارية )فأشربه على أثر طعامي( و سائر نهاري فإذا كان اللّيل أخرجته الجارية فأسقته أهل الدّار قلت لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا فقال و ما نبيذهم قلت يؤخذ التّمر فينقّى و تلقى عليه القعوة قال و ما القعوة قلت )الدّاديّ قال و ما الدّاديّ( قلت حبّ يؤتى به من البصرة يلقى في هذا النّبيذ حتّى يغلي و يسكن ثمّ يشرب قال ذاك حرام
32111- و عنهم عن سهل عن عليّ بن معبد عن الحسن بن عليّ عن أبي خداش عن عليّ بن إسماعيل عن محمّد بن عبدة النّيسابوريّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع القدح من النّبيذ و القدح من الخمر سواء قال نعم سواء قلت الحدّ فيهما سواء قال سواء
32112- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد اللّه ع فسأله عن النّبيذ فقال حلال فقال إنّما سألتك عن النّبيذ الّذي يجعل فيه العكر فيغلي ثمّ يسكن فقال أبو عبد اللّه ع قال رسول اللّه ص كلّ مسكر حرام
32113- و عن محمّد بن الحسن و عليّ بن محمّد بن بندار جميعا عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد اللّه بن حمّاد عن محمّد بن جعفر عن أبيه في حديث أنّ وفد اليمن بعثوا وفدا لهم يسألون عن النّبيذ فقال لهم رسول اللّه ص و ما النّبيذ صفوه لي قال يؤخذ التّمر فينبذ في إناء ثمّ يصبّ عليه الماء حتّى يمتلئ ثمّ يوقد تحته حتّى ينطبخ فإذا انطبخ أخرجوه فألقوه في إناء ثمّ صبّوا عليه ماء ثمّ مرس ثمّ صفّوه بثوب ثمّ ألقي في إناء ثمّ صبّ عليه من عكر ما كان قبله ثمّ هدر و غلى ثمّ سكن على عكره فقال رسول اللّه ص يا هذا قد أكثرت عليّ أ فيسكر قال نعم فقال كلّ مسكر حرام فرجع القوم فقالوا يا رسول اللّه إنّ أرضنا أرض دوّيّة و نحن قوم نعمل الزّرع و لا نقوى على ذلك إلّا بالنّبيذ فقال صفوه لي فوصفوه كما وصفه أصحابهم فقال رسول اللّه ص فيسكر قالوا نعم قال كلّ مسكر حرام و حقّ على اللّه أن يسقي كلّ شارب مسكر من طينة خبال أ تدرون ما طينة خبال قالوا لا قال صديد أهل النّار
32114- أحمد بن عليّ الطّبرسيّ في الإحتجاج عن عليّ بن الحسين ع أنّه سئل عن النّبيذ فقال قد شربه قوم و حرّمه قوم صالحون فكان شهادة الّذين دفعوا بشهادتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الّذين جرّوا بشهادتهم شهواتهم
32115- محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون مسلما عارفا إلّا أنّه يشرب المسكر هذا النّبيذ فقال لي يا عمّار إن مات فلا تصلّ عليه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 25 - حكم ظروف الشّراب
32116- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن عمر بن أبان الكلبيّ عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال قال رسول اللّه ص كلّ مسكر حرام قال و سألته عن الظّروف فقال نهى رسول اللّه ص عن الدّبّاء و المزفّت و زدتم أنتم الخثم يعني الغضار و المزفّت يعني الزّفت الّذي في الزّقّ و يصير في الخوابي يكون أجود للخمرة قال و سألته عن الجرار الخضر و الرّصاص فقال لا بأس بها
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد إلّا أنّه قال الحنتم
32117- و عنهم عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه منع ممّا يسكر من الشّراب كلّه و منع النّقير و نبيذ الدّبّاء قال و قال رسول اللّه ص ما أسكر كثيره فقليله حرام
32118- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الطّعام يوضع على سفرة أو خوان قد أصابه الخمر أ يؤكل عليه قال إن كان الخوان يابسا فلا بأس
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الطّهارة و يأتي ما يدلّ عليه
باب 26 - تحريم كلّ مائع يقطر فيه المسكر سوى الماء الكثير و كلّ جامد يلاقيه حتّى يغسل و تحريم الدّم و كلّ نجس
32119- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن موسى )عن الحسين بن المبارك( عن زكريّا بن آدم قال سألت أبا الحسن ع عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير و مرق قال يهرق المرق أو يطعمه أهل الذّمّة أو الكلاب و اللّحم فاغسله و كله قلت فإن قطر فيها الدّم قال الدّم تأكله النّار إن شاء اللّه قلت فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال فقال فسد قلت أبيعه من اليهود و النّصارى و أبيّن لهم فإنّهم يستحلّون شربه قال نعم قال و الفقّاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك قال أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه بإسناد آخر تقدّم في النّجاسات أقول قوله الدّم تأكله النّار تقدّم وجهه في الأطعمة
32120- و عنه عن أحمد بن محمّد عن أبي المغراء عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته و يذهب سكره فقال لا و اللّه و لا قطرة قطرت في حبّ إلّا أهريق ذلك الحبّ
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 27 - تحريم الفقّاع إذا غلى و وجوب اجتنابه و استحباب ذكر الحسين ع عند رؤيته و الصّلاة عليه و لعن قاتليه
32121- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن الوشّاء قال كتبت إليه يعني الرّضا ع أسأله عن الفقّاع قال فكتب حرام و هو خمر الحديث
32122- و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن الفقّاع فقال هو الخمر و فيه حدّ شارب الخمر
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
32123- و عنه عن محمّد بن موسى عن محمّد بن عبد اللّه عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبي الحسن الرّضا ع قال كلّ مسكر حرام و كلّ مخمّر حرام و الفقّاع حرام
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
32124- و عنه عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الفقّاع فقال هو خمر
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن الحسن مثله
32125- و عنه عن أحمد بن محمّد عن بكر بن صالح عن زكريّا أبي يحيى قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن الفقّاع و أصفه له فقال لا تشربه فأعدت عليه كلّ ذلك أصفه له كيف يصنع قال لا تشربه و لا تراجعني فيه
32126- و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن حسين القلانسيّ قال كتبت إلى أبي الحسن الماضي ع أسأله عن الفقّاع فقال لا تقربه فإنّه من الخمر
32127- و عنه عن أحمد عن محمّد بن سنان قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن الفقّاع فقال هي الخمر بعينها
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الحديثان قبله
32128- و عنه عن بعض أصحابنا عمّن ذكره عن )أبي جميل البصريّ( عن يونس عن هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الفقّاع فقال لا تشربه فإنّه خمر مجهول و إذا أصاب ثوبك فاغسله
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن أبي سعيد عن أبي جميلة البصريّ مثله
32129- و عنه عن محمّد بن أحمد عن الحسين بن عبد اللّه القرشيّ عن رجل عن أبي عبد اللّه النّوفليّ عن زادان عن أبي عبد اللّه ع قال لو أنّ لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميرة يعني الفقّاع
32130- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن ابن فضّال قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن الفقّاع فكتب ينهاني عنه
32131- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمر بن سعيد عن الحسن بن جهم و ابن فضّال جميعا قالا سألنا أبا الحسن ع عن الفقّاع فقال هو خمر مجهول و فيه حدّ شارب الخمر
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال مثله
32132- و عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن ع عن شرب الفقّاع فكرهه كراهة شديدة
و عنه عن أحمد عن ابن فضّال عن محمّد بن إسماعيل مثله و رواه الصّدوق في عيون الأخبار عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمّه محمّد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد أقول الكراهة هنا محمولة على التّحريم لما مرّ
32133- محمّد بن عليّ بن الحسين عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس عن عليّ بن محمّد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان قال سمعت الرّضا ع يقول لمّا حمل رأس الحسين بن عليّ ع إلى الشّام أمر يزيد لعنه اللّه فوضع و نصبت عليه مائدة فأقبل هو و أصحابه يأكلون و يشربون الفقّاع فلمّا فرغوا أمر بالرّأس فوضع في طشت تحت سريره و بسط عليه رقعة الشّطرنج و جلس يزيد لعنه اللّه يلعب بالشّطرنج إلى أن قال و يشرب الفقّاع فمن كان من شيعتنا فليتورّع من شرب الفقّاع و الشّطرنج و من نظر إلى الفقّاع و إلى الشّطرنج فليذكر الحسين ع و ليلعن يزيد و آل زياد يمحو اللّه عزّ و جلّ بذلك ذنوبه و لو كانت بعدد النّجوم
و في عيون الأخبار بهذا الإسناد مثله
32134- و عن تميم بن عبد اللّه القرشيّ عن أبيه عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ عن عبد السّلام بن صالح الهرويّ قال سمعت أبا الحسن الرّضا ع يقول أوّل من اتّخذ له الفقّاع في الإسلام بالشّام يزيد بن معاوية لعنهما اللّه فأحضر و هو على المائدة و قد نصبها على رأس الحسين ع فجعل يشربه و يسقي أصحابه إلى أن قال فمن كان من شيعتنا فليتورّع عن شرب الفقّاع فإنّه شراب أعدائنا فإن لم يفعل فليس منّا و لقد حدّثني أبي عن آبائه عن عليّ بن أبي طالب ع قال قال رسول اللّه ص لا تلبسوا لباس أعدائي و لا تطعموا مطاعم أعدائي و لا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي
32135- و في كتاب إكمال الدّين عن محمّد بن محمّد بن عصام عن محمّد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من توقيعات صاحب الزّمان ع بخطّه أمّا ما سألت عنه أرشدك اللّه و ثبّتك من أمر المنكرين إلى أن قال و أمّا الفقّاع فحرام و لا بأس بالسلمان
و رواه الشّيخ في كتاب الغيبة عن جماعة عن ابن قولويه و أبي غالب الزّراريّ و غيرهما عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 28 - تحريم بيع الفقّاع و كلّ مسكر
32136- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن الوشّاء قال كتبت إليه يعني الرّضا ع أسأله عن الفقّاع فكتب حرام و من شربه كان بمنزلة شارب الخمر قال و قال أبو الحسن ع لو أنّ الدّار داري لقتلت بائعه و لجلدت شاربه قال و قال أبو الحسن الأخير ع حدّه حدّ شارب الخمر و قال ع هي خمرة استصغرها النّاس
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الوشّاء مثله
32137- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن سليمان بن جعفر قال قلت لأبي الحسن الرّضا ع ما تقول في شرب الفقّاع فقال هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما يا سليمان لو كان الحكم لي و الدّار لي لجلدت شاربه و لقتلت بائعه
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن إسماعيل و عن محمّد بن يحيى و غيره عن محمّد بن أحمد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في التّجارة و يأتي ما يدلّ عليه
باب 29 - عدم تحريم السّكنجبين و الجلّاب و ربّ التّوت و ربّ الرّمّان و ربّ التّفّاح و ربّ السّفرجل و حكم مائها
32138- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العبّاس عن جعفر بن أحمد المكفوف قال كتبت إليه يعني أبا الحسن الأوّل ع أسأله عن السّكنجبين و الجلّاب و ربّ التّوت و ربّ التّفّاح و ربّ السّفرجل و ربّ الرّمّان فكتب حلال
-32139 و عن محمّد بن يحيى عن حمدان بن سليمان عن عليّ بن الحسن عن جعفر بن أحمد المكفوف قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن أشربة تكون قبلنا السّكنجبين و الجلّاب و ربّ التّوت و ربّ الرّمّان و ربّ السّفرجل و ربّ التّفّاح إذا كان الّذي يبيعها غير عارف و هي تباع في أسواقنا فكتب جائز لا بأس بها
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
32140- و عنه عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن مهزيار عن خليلان بن هاشم قال كتبت إلى أبي الحسن ع جعلت فداك عندنا شراب يسمّى الميبة نعمد إلى السّفرجل فنقشره و نلقيه في الماء ثمّ نعمد إلى العصير فنطبخه على الثّلث ثمّ نقذف ذلك السّفرجل و نأخذ ماءه و نعمد إلى هذا المثلّث و هذا السّفرجل فنلقي فيه المسك و الأفاوي و الزّعفران و العسل فنطبخه حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه أ يحلّ شربه فكتب لا بأس به ما لم يتغيّر
32141- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن عليّ الهمدانيّ عن الحسن بن محمّد المدائنيّ قال سألته عن سكنجبين و جلّاب و ربّ التّوت و ربّ السّفرجل و ربّ التّفّاح و ربّ الرّمّان فكتب حلال
باب 30 - جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
32142- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الدّنّ يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء أو كامخ أو زيتون قال إذا غسل فلا بأس و عن الإبريق و غيره يكون فيه خمر أ يصلح أن يكون فيه ماء قال إذا غسل فلا بأس و قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرّات سئل يجزيه أن يصبّ فيه الماء قال لا يجزيه حتّى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرّات
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله
32143- و زاد أنّه سأله عن الإناء يشرب فيه النّبيذ فقال تغسله سبع مرّات و كذلك الكلب
32144- و عنه عن )أحمد بن محمّد بن خالد( رفعه عن حفص الأعور قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي آخذ الرّكوة فيقال إنّه إذا جعل فيها الخمر و غسلت ثمّ جعل فيها البختج كان أطيب له فنأخذ الرّكوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثمّ نصبّه فنجعل فيها البختج قال لا بأس به
-32145 و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن الحجّال عن ثعلبة عن حفص الأعور قال قلت لأبي عبد اللّه ع الدّنّ يكون فيه الخمر ثمّ يجفّف يجعل فيه الخلّ قال نعم
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب قال الشّيخ المراد به إذا جفّف بعد غسله ثلاث مرّات وجوبا أو سبع مرّات استحبابا حسب ما قدّمناه
32146- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الشّرب في الإناء يشرب فيه الخمر قدح عيدان أو باطية قال إذا غسله فلا بأس
32147- و بالإسناد قال و سألته عن دنّ الخمر يجعل فيه الخلّ أو الزّيتون أو شبهه قال إذا غسل فلا بأس
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 31 - عدم تحريم الخلّ و أنّ الخمر إذا انقلبت خلّا حلّت
32148- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج و ابن بكير جميعا عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلّا قال لا بأس
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
32149- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن خالد عن ابن بكير عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الخمر يصنع فيها الشّيء حتّى تحمض قال إن كان الّذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن خالد عن ابن بكير أقول ذكر الشّيخ أنّه خبر شاذّ متروك لأنّ الخمر نجس ينجّس ما حصل فيها انتهى و هو محمول على الانقلاب لا الامتزاج و الاستهلاك لما يأتي
32150- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأخذ الخمر فيجعلها خلّا قال لا بأس
32151- و بالإسناد عن عبد اللّه بن بكير عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الخمر تجعل خلّا قال لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها
أقول هذا محمول على الكراهة أو عدم الاستحالة محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله و كذا الّذي قبله
32152- و عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الرّجل إذا باع عصيرا فحبسه السّلطان حتّى صار خمرا فجعله صاحبه خلّا فقال إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به
32153- و عنه عن محمّد بن أبي عمير و عليّ بن حديد جميعا عن جميل قال قلت لأبي عبد اللّه ع يكون لي على الرّجل الدّراهم فيعطيني بها خمرا فقال خذها ثمّ أفسدها قال عليّ و اجعلها خلّا
32154- و عنه عن محمّد بن أبي عمير عن حسين الأحمسيّ عن محمّد بن مسلم و أبي بصير و عليّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ فقال لا إلّا ما جاء من قبل نفسه
أقول حمله الشّيخ على استحباب تركها حتّى تصير خلّا من غير أن يطرح فيها ملح أو غيره لما مضى و يأتي
32155- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن عبد العزيز بن المهتدي قال كتبت إلى الرّضا ع جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصبّ عليه الخلّ و شيء يغيّره حتّى يصير خلّا قال لا بأس به
32156- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الخمر يكون أوّله خمرا ثمّ يصير خلّا قال إذا ذهب سكره فلا بأس
32157- و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله إلّا أنّه زاد فيه أ يؤكل قال نعم
32158- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من جامع البزنطيّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الخمر تعالج بالملح و غيره لتحوّل خلّا قال لا بأس بمعالجتها قلت فإنّي عالجتها و طيّنت رأسها ثمّ كشفت عنها فنظرت إليها قبل الوقت فوجدتها خمرا أ يحلّ لي إمساكها قال لا بأس بذلك إنّما إرادتك أن تتحوّل الخمر خلّا و ليس إرادتك الفساد
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 32 - حكم النّضوح الّذي فيه الضّياح
32159- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن الحسين بن عليّ بن يقطين عن بكر بن محمّد عن عيثمة قال دخلت على أبي عبد اللّه ع و عنده نساؤه قال فشمّ رائحة النّضوح فقال ما هذا قالوا نضوح يجعل فيه الضّياح قال فأمر به فأهريق في البالوعة
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ مثله
32160- و عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سئل عن النّضوح المعتق كيف يصنع به حتّى يحلّ قال خذ ماء التّمر فأغله حتّى يذهب ثلثا ماء التّمر
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 33 - تحريم الأكل من مائدة شرب عليها الخمر فإن وضع شيء آخر بعد الشّرب لم يحرم و تحريم الجلوس في مجلس الشّراب اختيارا
32161- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر قال حرمت المائدة سئل فإن قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل ممّا عليها و مع الرّجل مسكر و لم يسق أحدا ممّن عليها بعد قال لا تحرم حتّى يشرب عليها و إن وضع بعد ما يشرب فالوذج فكل فإنّها مائدة أخرى يعني الفالوذج
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد مثله
32162- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع لا تجالسوا شرّاب الخمر فإنّ اللّعنة إذا نزلت عمّت من في المجلس
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 34 - تحريم عصر الخمر و سقيها و حملها و حفظها و بيعها و شرائها و أكل ثمنها و المساعدة على اتّخاذها و شربها
32163- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال لعن رسول اللّه ص في الخمر عشرة غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمولة إليه و بائعها و مشتريها )و آكل ثمنها(
و رواه الصّدوق في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن أحمد بن النّضر و رواه في عقاب الأعمال عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه )عن أحمد بن عليّ بن إسماعيل( عن أحمد بن النّضر مثله
32164- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه ع قال لعن رسول اللّه ص الخمر و عاصرها و معتصرها و بائعها و مشتريها و ساقيها و آكل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولة إليه
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله
32165- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سئل عن رجلين نصرانيّين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثمّ أسلما قبل أن يقبضا الدّراهم هل تحلّ له الدّراهم قال لا بأس
32166- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق ع عن آبائه عن النّبيّ ص في حديث المناهي قال و نهى عن بيع النّرد و أن تشرى الخمر و أن تسقى الخمر قال و قال ع لعن اللّه الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها و حاملها و المحمولة إليه قال و قال ع من شربها لم يقبل اللّه له صلاة أربعين يوما فإن مات و في بطنه شيء من ذلك كان حقّا على اللّه عزّ و جلّ أن يسقيه من طينة خبال و هو صديد أهل النّار و ما يخرج من الزّناة فيجتمع ذلك في قدور جهنّم فيشربه أهل النّار فيصهر به ما في بطونهم و الجلود
32167- و في عقاب الأعمال بسند تقدّم في عيادة المريض عن النّبيّ ص في حديث قال و من شرب الخمر في الدّنيا سقاه اللّه من سمّ الأساود و من سمّ العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الإناء قبل أن يشربها فإذا شربها تفسّخ لحمه و جلده كالجيفة يتأذّى به أهل الجمع حتّى يؤمر به إلى النّار و شاربها و عاصرها و معتصرها في النّار و بائعها و مبتاعها و حاملها و المحمولة إليه و آكل ثمنها سواء في عارها و إثمها ألا و من باعها أو اشتراها لغيره لم يقبل اللّه منه صلاة و لا صياما و لا حجّا و لا اعتمارا حتّى يتوب منها و إن مات قبل أن يتوب كان حقّا على اللّه أن يسقيه بكلّ جرعة شرب منها في الدّنيا شربة من صديد جهنّم ثمّ قال ألا و إنّ اللّه حرّم الخمر بعينها و المسكر من كلّ شراب ألا و كلّ مسكر حرام
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في التّجارة
باب 35 - نجاسة الخمر و كلّ مسكر و عدم نجاسة بصاق شارب الخمر
32168- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي الدّيلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل يشرب الخمر فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه قال ليس بشيء
32169- و عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في الإناء يشرب فيه النّبيذ فقال تغسله سبع مرّات و كذلك الكلب إلى أن قال و لا تصلّ في بيت فيه خمر و لا مسكر لأنّ الملائكة لا تدخله و لا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في النّجاسات
باب 36 - حكم شرب الخمر عند العطش
32170- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سأله عن الرّجل أصابه عطش حتّى خاف على نفسه فأصاب خمرا قال يشرب منه قوته
32171- محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون و المضطرّ لا يشرب الخمر لأنّها تقتله
32172- و في العلل عن عليّ بن حاتم عن محمّد بن عمر عن عليّ بن محمّد بن زياد عن أحمد بن الفضل عن يونس بن عبد الرّحمن عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال المضطرّ لا يشرب الخمر لأنّها لا تزيده إلّا شرّا و لأنّه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة
-32173 قال و روي لا تزيده إلّا عطشا
قال الصّدوق جاء الحديث هكذا و شرب الخمر )جائز في الضّرورة( انتهى أقول هذا محمول على خوف الضّرر من شرب الخمر أيضا بقرينة التّعليل أو على ضرورة دون الهلاك و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الأطعمة المحرّمة و في الأطعمة المباحة عموما
باب 37 - جواز جعل النّضوح في المشطة و في الرّأس بعد أن يطبخ حتّى يذهب ثلثاه لا قبله
32174- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى )عن أحمد بن الحسن( عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن النّضوح قال يطبخ التّمر حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه ثمّ يمتشطن
32175- و عنه عن العبّاس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن عليّ الواسطيّ قال دخلت الجويرية و كانت تحت عيسى بن موسى على أبي عبد اللّه ع و كانت صالحة فقالت إنّي أتطيّب لزوجي فيجعل في المشطة الّتي أمتشط بها الخمر و أجعله في رأسي قال لا بأس
أقول حمله الشّيخ على ما تضمّنه الحديث الّذي قبله و يحتمل التّقيّة
32176- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن النّضوح يجعل فيه النّبيذ أ يصلح للمرأة أن تصلّي و هو على رأسها قال لا حتّى تغتسل منه
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 38 - عدم جواز بيع العنب بالعصير و جواز بيع العصير نقدا و نسيئة
32177- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد اللّه بن هلال عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى أكّاره بكذا و كذا دنّا من عصير قال لا
32178- و عنه عن عليّ بن السّنديّ عن محمّد بن إسماعيل قال سأل الرّضا ع رجل و أنا أسمع عن العصير يبيعه من المجوس و اليهود و النّصارى و المسلمين قبل أن يختمر و يقبض ثمنه أو ينسأ قال لا بأس إذا بعته حلالا فهو أعلم يعني العصير و ينسئ ثمنه
32179- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن موسى عن يونس بن عبد الرّحمن )عن مولى جرير بن يزيد قال سألت أبا الحسن ع( فقلت له إنّي أصنع الأشربة من العسل و غيره فإنّهم يكلّفونّي صنعتها فأصنعها لهم فقال اصنعها و ادفعها إليهم و هي حلال من قبل أن تصير مسكرا
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 39 - عدم تحريم الفقّاع قبل أن يغلي و حكم ما لم يعلم غليانه
32180- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن مرازم قال كان يعمل لأبي الحسن ع الفقّاع في منزله قال ابن أبي عمير و لم يعمل فقّاع يغلي
32181- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال كتب عبيد اللّه بن محمّد الرّازيّ إلى أبي جعفر الثّاني ع إن رأيت أن تفسّر لي الفقّاع فإنّه قد اشتبه علينا أ مكروه هو بعد غليانه أم قبله فكتب ع لا تقرب الفقّاع إلّا ما لم يضر آنيته أو كان جديدا فأعاد الكتاب إليه كتبت أسأل عن الفقّاع ما لم يغل فأتاني أن اشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضار و لم أعرف حدّ الضّراوة و الجديد و سأل أن يفسّر ذلك له و هل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة و الزّجاج و الخشب و نحوه من الأواني فكتب ع يفعل الفقّاع في الزّجاج و في الفخّار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثمّ لا يعد منه بعد ثلاث عملات إلّا في إناء جديد و الخشب مثل ذلك
32182- و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسن عن أخيه الحسين عن أبيه عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الماضي ع قال سألته عن شرب الفقّاع الّذي يعمل في السّوق و يباع و لا أدري كيف عمل و لا متى عمل أ يحلّ أن أشربه قال لا أحبّه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 40 - عدم تحريم المرّيّ و الكامخ و حكم ربّ الجوز
32183- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه الرّازيّ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المشرقيّ عن أبي الحسن ع قال سألته عن أكل المرّيّ و الكامخ فقلت إنّه يعمل من الحنطة و الشّعير فنأكله قال نعم حلال و نحن نأكله
32184- أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن صاحب الزّمان ع أنّه كتب إليه يسأله فقال يتّخذ عندنا ربّ الجوز لوجع الحلق و البحبحة يؤخذ الجوز الرّطب من قبل أن ينعقد و يدقّ دقّا ناعما و يعصر ماؤه و يصفّى و يطبخ على النّصف و يترك يوما و ليلة ثمّ ينصب على النّار و يلقى على كلّ ستّة أرطال منه رطل عسل و يغلى و ينزع رغوته و يسحق من النّوشاذر و الشّبّ اليمانيّ من كلّ واحد نصف مثقال و يذافّ بذلك الماء و يلقى فيه درهم زعفران مسحوق و يغلى و يؤخذ رغوته و يطبخ حتّى يصير مثل العسل ثخينا ثمّ ينزل عن النّار و يبرد و يشرب منه فهل يجوز شربه أم لا فأجاب ع إذا كان كثيره يسكر أو يغيّر فقليله و كثيره حرام و إن كان لا يسكر فهو حلال
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الأطعمة
باب 41 - حكم القهوة
32185- الحسن الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق عن عبد اللّه بن مسعود عن النّبيّ ص في حديث قال يا ابن مسعود سيأتي أقوام يأكلون طيّب الطّعام و ألوانها و يركبون الدّوابّ و يتزيّنون بزينة المرأة لزوجها و يتبرّجون تبرّج النّساء و زينتهنّ مثل زيّ الملوك الجبابرة هم منافقو هذه الأمّة في آخر الزّمان )شاربون بالقهوات( لاعبون بالكعاب راكبون للشّهوات تاركون الجماعات راقدون عن العتمات مفرّطون في الغدوات يقول اللّه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلاة و اتّبعوا الشّهوات فسوف يلقون غيّا
أقول ذكر أهل اللّغة أنّ الخمر لها ألف اسم منها القهوة فيحتمل إرادة الخمر و يحتمل إرادة قهوة البنّ المشهورة الآن بقرينة قوله في آخر الزّمان و اللّه أعلم
32186- محمّد بن عليّ الكراجكيّ في كتاب معدن الجواهر و رياضة الخواطر قال قال النّبيّ ص خمسة لا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة و لا يزكّيهم و لهم عذاب أليم و هم النّائمون عن العتمات و الغافلون عن الغدوات و اللّاعبون بالسّامات و الشّاربون القهوات و المتفكّهون بسبّ الآباء و الأمّهات