باب 1 - جملة منها
33618- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال سمعت عليّا ع يقول لشريح انظر إلى )أهل المعك و المطل و دفع( حقوق النّاس من أهل المقدرة و اليسار ممّن يدلي بأموال النّاس إلى الحكّام فخذ للنّاس بحقوقهم منهم و بع فيها العقار و الدّيار فإنّي سمعت رسول اللّه ص يقول مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم و من لم يكن له عقار و لا دار و لا مال فلا سبيل عليه و اعلم أنّه لا يحمل النّاس على الحقّ إلّا من ورّعهم عن الباطل ثمّ واس بين المسلمين بوجهك و منطقك و مجلسك حتّى لا يطمع قريبك في حيفك و لا ييأس عدوّك من عدلك و ردّ اليمين على المدّعي مع بيّنته فإنّ ذلك أجلى للعمى و أثبت في القضاء و اعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلّا مجلودا في حدّ لم يتب منه أو معروف بشهادة زور أو ظنين و إيّاك و التّضجّر و التّأذّي في مجلس القضاء الّذي أوجب اللّه فيه الأجر و يحسن فيه الذّخر لمن قضى بالحقّ و اعلم أنّ الصّلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا حرّم حلالا أو أحلّ حراما و اجعل لمن ادّعى شهودا غيّبا أمدا بينهما فإن أحضرهم أخذت له بحقّه و إن لم يحضرهم أوجبت عليه القضيّة و إيّاك أن تنفذ قضيّة في قصاص أو حدّ من حدود اللّه أو حقّ من حقوق المسلمين حتّى تعرض ذلك عليّ إن شاء اللّه و لا تقعد في مجلس القضاء حتّى تطعم
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه إلّا أنّه ترك ذكر الصّلح
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم نحوه
33619- و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع قال أمير المؤمنين ع لعمر بن الخطّاب ثلاث إن حفظتهنّ و عملت بهنّ كفتك ما سواهنّ و إن تركتهنّ لم ينفعك شيء سواهنّ قال و ما هنّ يا أبا الحسن قال إقامة الحدود على القريب و البعيد و الحكم بكتاب اللّه في الرّضا و السّخط و القسم بالعدل بين الأحمر و الأسود قال عمر لعمري لقد أوجزت و أبلغت
باب 2 - كراهة القضاء في حال الغضب و عدم جواز الحكم من غير تأمّل
33620- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من ابتلي بالقضاء فلا يقضي و هو غضبان
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم
و رواه الصّدوق مرسلا إلّا أنّه قال فلا يقضينّ
33621- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه رفعه قال قال أمير المؤمنين ع لشريح لا تشاور أحدا في مجلسك و إن غضبت فقم و لا تقضينّ و أنت غضبان قال و قال أبو عبد اللّه ع لسان القاضي وراء قلبه فإن كان له قال و إن كان عليه أمسك
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه
و رواه الصّدوق مرسلا إلى قوله و أنت غضبان
33622- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن عليّ بن سيف عن سليمان بن عمرو بن أبي عيّاش عن أنس بن مالك عن النّبيّ ص قال لسان القاضي بين جمرتين من نار حتّى يقضي بين النّاس فإمّا إلى الجنّة و إمّا إلى النّار
باب 3 - استحباب مساواة القاضي بين الخصوم في الإشارة و النّظر و المجلس و كراهة ضيافة أحد الخصمين دون الآخر
33623- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة و في النّظر و في المجلس
33624- و بهذا الإسناد أنّ رجلا نزل بأمير المؤمنين ع فمكث عنده أيّاما ثمّ تقدّم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين ع فقال له أ خصم أنت قال نعم قال تحوّل عنّا فإنّ رسول اللّه ص نهى أن يضاف الخصم إلّا و معه خصمه
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله
و رواه الصّدوق مرسلا و كذا الّذي قبله إلّا أنّه رواه عن النّبيّ ص و قال فيه فليساو بينهم
باب 4 - أنّه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشّكّ في المسألة و لا في حضور من هو أعلم منه و لا قبل سماع كلام الخصمين و يجب عليه إنصاف النّاس حتّى من نفسه
33625- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن داود بن أبي يزيد عمّن سمعه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه و لمن عن يساره ما ترى ما تقول فعلى ذلك لعنة اللّه و الملائكة و النّاس أجمعين ألّا يقوم من مجلسه و يجلسهم مكانه
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق مرسلا نحوه
33626- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأوديّ عن موسى بن أكيل النّميريّ عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأوّل حتّى تسمع من الآخر فإنّك إذا فعلت ذلك تبيّن لك القضاء
و رواه الصّدوق مرسلا ثمّ قال قال عليّ ع فما زلت بعدها قاضيا
33627- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين ع لا يأخذ بأوّل الكلام دون آخره
33628- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع من أنصف النّاس من نفسه رضي به حكما لغيره
33629- و في عيون الأخبار عن أحمد بن زياد بن جعفر و الحسين بن إبراهيم بن أحمد و عليّ بن عبد اللّه الورّاق كلّهم عن عليّ بن إبراهيم عن القاسم بن محمّد البرمكيّ عن أبي الصّلت الهرويّ عن الرّضا ع في حديث أنّ داود ع عجّل على المدّعى عليه فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه و لم يسأل المدّعي البيّنة على ذلك و لم يقبل على المدّعى عليه فيقول له ما تقول فكان هذا خطيئة رسم الحكم لا ما ذهبتم إليه
33630- و عن محمّد بن عمر الجعابيّ عن الحسن بن عبد اللّه بن محمّد الرّازيّ عن أبيه عن الرّضا عن آبائه عن عليّ ع قال قال النّبيّ ص لمّا وجّهني إلى اليمن إذا تحوكم إليك فلا تحكم لأحد الخصمين دون أن تسأل من الآخر قال فما شككت في قضاء بعد ذلك
33631- العيّاشيّ في تفسيره عن الحسن عن عليّ ع أنّ النّبيّ ص حين بعثه ببراءة إلى أن قال فقال إنّ النّاس سيتقاضون إليك فإذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتّى تسمع الآخر فإنّه أجدر أن تعلم الحقّ
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 5 - أنّه يستحبّ للإنسان أن يقوم عن يمين خصمه و يستحبّ للقاضي أن يقدّم الّذي عن يمين خصمه بالكلام
33632- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا تقدّمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه يعني عن يمين الخصم
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب مثله
33633- و بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قضى رسول اللّه ص أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام
و رواه ابن الجنيد في كتابه نقلا من كتاب الحسن بن محبوب عن محمّد بن مسلم على ما نقله عنه السّيّد المرتضى في الإنتصار و كذا الّذي قبله
باب 6 - كراهة الجلوس إلى قضاة الجور
33634- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن محمّد بن مسلم قال مرّ بي أبو جعفر أو أبو عبد اللّه ع و أنا جالس عند قاض بالمدينة فدخلت عليه من الغد فقال لي ما مجلس رأيتك فيه أمس فقلت إنّ هذا القاضي لي مكرم فربّما جلست إليه فقال لي و ما يؤمنك أن تنزل اللّعنة فتعمّ من في المجلس
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
33635- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم قال مرّ بي أبو جعفر ع و أنا جالس ثمّ ذكر مثله إلّا أنّه قال في آخره فتعمّك معه
قال و روي في خبر آخر فتعمّ من في المجلس
33636- قال و روي في خبر آخر أنّ شرّ البقاع دور الأمراء الّذين لا يقضون بالحقّ
33637- قال و قال الصّادق ع إنّ النّواويس شكت إلى اللّه عزّ و جلّ شدّة حرّها فقال لها عزّ و جلّ اسكني فإنّ مواضع القضاة أشدّ حرّا منك
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر و غيره و تقدّم في الإجارة و غيرها أنّ الأئمّة ع كانوا يجلسون عند القضاة فلعلّه لبيان الجواز أو للتّقيّة
باب 7 - أنّ المفتي إذا أخطأ أثم و ضمن
33638- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال قال أبو جعفر ع من أفتى النّاس بغير علم و لا هدى من اللّه لعنته ملائكة الرّحمة و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه
33639- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال كان أبو عبد اللّه ع قاعدا في حلقة ربيعة الرّأي فجاء أعرابيّ فسأل ربيعة الرّأي عن مسألة فأجابه فلمّا سكت قال له الأعرابيّ أ هو في عنقك فسكت عنه ربيعة و لم يردّ عليه شيئا فأعاد المسألة عليه فأجابه بمثل ذلك فقال له الأعرابيّ أ هو في عنقك فسكت ربيعة فقال أبو عبد اللّه ع هو في عنقه قال أو لم يقل و كلّ مفت ضامن
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في تقليم الأظفار في الإحرام و غير ذلك
باب 8 - تحريم الرّشوة في الحكم و الرّزق من السّلطان على القضاء
33640- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سئل أبو عبد اللّه ع عن قاض بين قريتين يأخذ من السّلطان على القضاء الرّزق فقال ذلك السّحت
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلّا أنّه قال ذلك سحت
33641- و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصّالح ع في حديث طويل في الخمس و الأنفال و الغنائم قال و الأرضون الّتي أخذت عنوة فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها و يحييها ثمّ ذكر الزّكاة و حصّة العمّال إلى أن قال و يؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين اللّه و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام و تقوية الدّين في وجوه الجهاد و غير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة ثمّ قال إنّ اللّه لم يترك شيئا من الأموال إلّا و قد قسّمه فأعطى كلّ ذي حقّ حقّه الخاصّة و العامّة و الفقراء و المساكين و كلّ صنف من صنوف النّاس
و رواه الشّيخ كما مرّ في محلّه أقول يظهر منه جواز الرّزق للقاضي من بيت المال و يأتي حديث آخر مثله و النّصّ العامّ كثير متفرّق فلعلّ الأوّل مخصوص بما يكون من السّلطان على القضاء بأن يجعل له على كلّ قضاء شيئا معيّنا أو لكلّ يوم شيئا معلوما فيكون أجرة أو رشوة
33642- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال الرّشا في الحكم هو الكفر باللّه
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
33643- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن البخس فقال هو الرّشا في الحكم
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله إلّا أنّه قال عن السّحت
33644- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن أحمد بن إبراهيم عن عبد الرّحمن عن يوسف بن جابر قال قال أبو جعفر ع لعن رسول اللّه ص من نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له و رجلا خان أخاه في امرأته و رجلا احتاج النّاس إليه لتفقّهه فسألهم الرّشوة
33645- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن ابن مهديّ عن ابن عدّة عن عبد الرّحمن عن أبيه عن ليث عن عطاء عن جابر عن النّبيّ ص أنّه قال هديّة الأمراء غلول
33646- العيّاشيّ في تفسيره عن جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع قال من أكل السّحت الرّشوة في الحكم
33647- عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و أمّا الرّشا في الحكم فهو الكفر باللّه
33648- محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع في عهد طويل كتبه إلى مالك الأشتر حين ولّاه على مصر و أعمالها يقول فيه و اعلم أنّ الرّعيّة طبقات منها جنود اللّه و منها كتّاب العامّة و الخاصّة و منها قضاة العدل إلى أن قال و كلّ قد سمّى اللّه له سهمه و وضعه على حدّه و فريضته ثمّ قال و لكلّ على الوالي حقّ بقدر ما يصلحه ثمّ قال و اختر للحكم بين النّاس أفضل رعيّتك في نفسك ممّن لا تضيق به الأمور ثمّ ذكر صفات القاضي ثمّ قال و أكثر تعاهد قضائه و افسح له في البذل ما يزيح علّته و تقلّ معه حاجته إلى النّاس و أعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في التّجارة و غيرها و الحديث الأخير محمول على إعطاء القاضي من بيت المال لا لأجل أن يقضي بل لأنّ له حقّا فيه كأمثاله أو الرّزق في الأوّل يراد به الأجرة أو ما يؤخذ من السّلطان لا من بيت المال
باب 9 - تحريم الحيف في الحكم و الميل مع أحد الخصمين
33649- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع يد اللّه فوق رأس الحاكم ترفرف بالرّحمة فإذا حاف وكله اللّه إلى نفسه
و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ مثله إلّا أنّه رواه عن عليّ ع
-33650 و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي حمزة الثّماليّ عن أبي جعفر ع قال كان في بني إسرائيل قاض و كان يقضي بالحقّ فيهم فلمّا حضره الموت قال لامرأته إذا أنا متّ فاغسليني و كفّنيني و ضعيني على سريري و غطّي وجهي فإنّك لا ترين سوءا فلمّا مات فعلت ذلك ثمّ مكث بذلك حينا ثمّ إنّها كشفت عن وجهه لتنظر إليه فإذا هي بدودة تقرض منخره ففزعت من ذلك فلمّا كان اللّيل أتاها في منامها فقال لها أفزعك ما رأيت قالت أجل فقاللها أما لئن كنت فزعت ما كان الّذي رأيت إلّا في أخيك فلان أتاني و معه خصم له فلمّا جلسا إليّ قلت اللّهمّ اجعل الحقّ له و وجّه القضاء على صاحبه فلمّا اختصما إليّ كان الحقّ له و رأيت ذلك بيّنا في القضاء فوجّهت القضاء له على صاحبه فأصابني ما رأيت لموضع هواي كان مع موافقة الحقّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم نحوه و كذا الّذي قبله و رواه الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن ابن الجعابيّ عن ابن عقدة عن عليّ بن الحسين بن أسلم عن معاوية بن سفيان المزنيّ عن محمّد بن إسماعيل بن الحكم عن أبي جعفر ع أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 10 - أنّ أرش خطإ القاضي في دم أو قطع على بيت المال
33651- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الأصبغ بن نباتة قال قضى أمير المؤمنين ع أنّ ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين
و رواه الشّيخ بإسناده عن الأصبغ بن نباتة
باب 11 - جواز القضاء و الحكم في غير الدّم بالتّقيّة مع الضّرورة و الخوف و استحباب اختيار السّكوت
33652- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن مهزيار عن عليّ بن محمّد ع قال سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم فكتب ع يجوز لكم ذلك إن شاء اللّه إذا كان مذهبكم فيه التّقيّة منهم و المداراة لهم
33653- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عمرو بن أبي المقدام عن عطاء بن السّائب عن عليّ بن الحسين ع قال إذا كنتم في أئمّة جور فاقضوا في أحكامهم و لا تشهروا أنفسكم فتقتلوا و إن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم
و رواه الصّدوق بإسناده عن عطاء بن السّائب مثله
و رواه في العلل عن أبيه عن سعد عن عمرو بن أبي المقدام عن عليّ بن الحسين عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال و إن تعاملتم بأحكامهم
و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع نحوه
33654- و عنه عن عليّ بن السّنديّ عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يأتيه من يسأله عن المسألة فيتخوّف إن هو أفتى فيها أن يشنّع عليه فيسكت عنه أو يفتيه بالحقّ أو يفتيه بما لا يتخوّف على نفسه قال السّكوت عنه أعظم أجرا و أفضل
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و خصوصا
باب 12 - تحريم الحكم بالجور
33655- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه اشتكى عينه فعاده رسول اللّه ص فإذا عليّ ع يصيح فقال له النّبيّ ص أ جزعا أم وجعا يا عليّ قال يا رسول اللّه ص ما وجعت وجعا قطّ أشدّ عليّ منه قال يا عليّ إنّ ملك الموت إذا نزل ليقبض روح الفاجر أنزل معه سفّودا من نار فينزع روحه به فيصيح جهنّم فاستوى عليّ ع جالسا فقال يا رسول اللّه أعد عليّ حديثك فقد أنساني وجعي ما قلت فهل يصيب ذلك أحدا من أمّتك قال نعم )حاكم جائر( و آكل مالاليتيم و شاهد الزّور
33656- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن عليّ بن سيف عن سلمان بن عمرو بن أبي عيّاش عن أنس بن مالك عن النّبيّ ص قال لسان القاضي بين جمرتين من نار حتّى يقضي بين النّاس فإمّا إلى الجنّة و إمّا إلى النّار
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك