باب 1 - وجوبه و ثبوت الكفر و الارتداد باستحلال تركه
12697- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن علّة الصّيام فقال إنّما فرض اللّه الصّيام ليستوي به الغنيّ و الفقير و ذلك أنّ الغنيّ لم يكن ليجد مسّ الجوع فيرحم الفقير لأنّ الغنيّ كلّما أراد شيئا قدر عليه فأراد اللّه تعالى أن يسوّي بين خلقه و أن يذيق الغنيّ مسّ الجوع و الألم ليرقّ على الضّعيف و يرحم الجائع
و رواه في العلل عن عليّ بن أحمد عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن البرمكيّ عن عليّ بن العبّاس عن عمر بن عبد العزيز عن هشام بن الحكم و رواه في كتاب فضائل شهر رمضان عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذانيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم مثله
12698- و بإسناده عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن الصّادق ع قال لكلّ شيء زكاة و زكاة الأجساد الصّيام
12699- و بإسناده عن محمّد بن سنان عن أبي الحسن الرّضا ع فيما كتب إليه من جواب مسائله علّة الصّوم لعرفان مسّ الجوع و العطش ليكون العبد ذليلا مستكينا مأجورا محتسبا صابرا و يكون ذلك دليلا له على شدائد الآخرة مع ما فيه من الانكسار له عن الشّهوات واعظا له في العاجل دليلا على الآجل ليعلم شدّة مبلغ ذلك من أهل الفقر و المسكنة في الدّنيا و الآخرة
و رواه في العلل و في عيون الأخبار بالأسانيد الآتية عن محمّد بن سنان مثله
12700- و بإسناده عن حمزة بن محمّد أنّه كتب إلى أبي محمّد ع لم فرض اللّه الصّوم فورد في الجواب ليجد الغنيّ مسّ الجوع فيمنّ على الفقير
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن محمّد و محمّد بن أبي عبد اللّه عن إسحاق بن محمّد عن حمزة بن محمّد مثله إلّا أنّه قال ليجد الغنيّ مضض الجوع فيحنو على الفقير
و في المجالس عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن أبي عبد اللّه مثله
12701- و في العلل و عيون الأخبار بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما أمروا بالصّوم لكي يعرفوا ألم الجوع و العطش فيستدلّوا على فقر الآخرة و ليكون الصّائم خاشعا ذليلا مستكينا مأجورا محتسبا عارفا صابرا على ما أصابه من الجوع و العطش فيستوجب الثّواب مع ما فيه من الإمساك عن الشّهوات و ليكون ذلك واعظا لهم في العاجل و رائضا لهم على أداء ما كلّفهم و دليلا لهم في الآجل و ليعرفوا شدّة مبلغ ذلك على أهل الفقر و المسكنة في الدّنيا فيؤدّوا إليهم ما افترض اللّه لهم في أموالهم
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات و يأتي ما يدلّ عليه في أحكام شهر رمضان و غيره
باب 2 - وجوب النّيّة للصّوم الواجب ليلا فمن تركها فله تجديدها في الفرض ما بينه و بين الزّوال ما لم يفطر
12702- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت له إنّ رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النّهار أ يصوم قال نعم
12703- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن ع في الرّجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النّهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان و لم يكن نوى ذلك من اللّيل قال نعم ليصمه و ليعتدّ به إذا لم يكن أحدث شيئا
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج و ذكر نحوه
12704- و عنه عن أحمد عن الحسين يعني ابن سعيد عن النّضر عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال في حديث إن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النّهار فليصم فإنّه يحسب له من السّاعة الّتي نوى فيها
-12705 و عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن صالح بن عبد اللّه عن أبي إبراهيم ع قال قلت له رجل جعل للّه عليه الصّيام شهرا فيصبح و هو ينوي الصّوم ثمّ يبدو له فيفطر و يصبح و هو لا ينوي الصّوم فيبدو له فيصوم فقال هذا كلّه جائز
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن صالح بن عبد اللّه مثله
12706- و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال عليّ ع إذا لم يفرض الرّجل على نفسه صياما ثمّ ذكر الصّيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا و لم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر
12707- و عنه عن عليّ بن السّنديّ عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرّجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما و كان عليه يوم من شهر رمضان أ له أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامّة النّهار فقال نعم له أن يصومه و يعتدّ به من شهر رمضان
أقول هذا محمول على ما بين الفجر و الزّوال و ذهاب عامّة النّهار على وجه المجاز ذكره جماعة من الأصحاب على أنّ ما بين طلوع الفجر و الزّوال أكثر من نصف النّهار و عنه عن معاوية بن حكيم عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج و ذكر مثله
12708- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين ع يدخل إلى أهله فيقول عندكم شيء و إلّا صمت فإن كان عندهم شيء أتوه به و إلّا صام
12709- و عنه عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يصبح لا ينوي الصّوم فإذا تعالى النّهار حدث له رأي في الصّوم فقال إن هو نوى الصّوم قبل أن تزول الشّمس حسب له يومه و إن نواه بعد الزّوال حسب له من الوقت الّذي نوى
و بإسناده عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد مثله أقول هذا محمول على الصّوم المندوب ذكره بعض علمائنا و يحتمل إرادة صحّة الصّوم إن نوى قبل الزّوال و بطلانه إن نوى بعده
12710- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان و يصبح فلا يأكل إلى العصر أ يجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان قال نعم
أقول ذكر الشّيخ أنّه محمول على الجواز و الأوّل على الاستحباب أو على أنّ المراد أوّل وقت العصر و هو عند زوال الشّمس و حمله بعض الأصحاب على من نوى صوما مطلقا فصرفه إلى القضاء عند العصر
12711- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع عن الرّجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان و يريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصّيام قال هو بالخيار إلى أن تزول الشّمس فإذا زالت الشّمس فإن كان نوى الصّوم فليصم و إن كان ينوي الإفطار فليفطر سئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصّوم بعد ما زالت الشّمس قال لا الحديث
12712- قال الشّيخ و روي عن النّبيّ ص أنّه قال الأعمال بالنّيّات
12713- قال و روي عنه ع قال إنّما الأعمال بالنّيّات و لكلّ امرئ ما نوى
12714- و عن الرّضا ع أنّه قال لا قول إلّا بعمل و لا عمل إلّا بنيّة و لا نيّة إلّا بإصابة السّنّة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه
باب 3 - جواز تجديد النّيّة في الصّوم المندوب إلى قرب الغروب
12715- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن حسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّائم المتطوّع تعرض له الحاجة قال هو بالخيار ما بينه و بين العصر و إن مكث حتّى العصر ثمّ بدا له أن يصوم و إن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء
و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة و بإسناده عن أبي بصير و رواه أيضا مرسلا و رواه في المقنع مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في صوم يوم دحو الأرض و صوم أيّام البيض و غير ذلك
باب 4 - أنّ من نوى الصّوم قضاء شهر رمضان جاز له الإفطار قبل الزّوال مع سعة الوقت لا بعده و من نوى صوما مندوبا جاز له الإفطار متى شاء و يكره بعد الزّوال و حكم النّذر
12716- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمّد عن بريد العجليّ عن أبي جعفر ع في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال إن كان أتى أهله قبل زوال الشّمس فلا شيء عليه إلّا يوم مكان يوم و إن كان أتى أهله بعد زوال الشّمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم و صام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب و رواه في المقنع مرسلا إلّا أنّه قال في الكتابين على عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ
-12717 و عنهم عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار فقال لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزّوال
و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة مثله إلّا أنّه قال بعد زوال الشّمس
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله
12718- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن صالح بن عبد اللّه الخثعميّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل ينوي الصّوم فيلقاه أخوه الّذي هو على أمره أ يفطر قال إن كان تطوّعا أجزأه و حسب له و إن كان قضاء فريضة قضاه
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن فضّال مثله إلّا أنّه قال على أمره فيسأله أن يفطر
12719- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن النّضر بن سويد عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الّذي يقضي شهر رمضان إنّه بالخيار إلى زوال الشّمس فإن كان تطوّعا فإنّه إلى اللّيل بالخيار
-12720 و بإسناده عن معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن ع قال كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما إلى أن قال قلت له جعلت فداك صمت اليوم فقال لي و لم إلى أن قال فقلت أفطر الآن فقال لا فقلت و كذلك في النّوافل ليس لي أن أفطر بعد الظّهر قال نعم
أقول هذا محمول على الكراهة
12721- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألته عن الرّجل يقضي رمضان أ له أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزّوال إذا بدا له فقال إذا كان نوى ذلك من اللّيل و كان من قضاء رمضان فلا يفطر و يتمّ صومه الحديث
أقول هذا محمول على الاستحباب لما مرّ
12722- و عنه عن أحمد عن الحسين عن النّضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال من أصبح و هو يريد الصّيام ثمّ بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه و بين نصف النّهار ثمّ يقضي ذلك اليوم الحديث
12723- و عنه عن العبّاس بن معروف عن محمّد بن سنان عن عمّار بن مروان عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع في قوله الصّائم بالخيار إلى زوال الشّمس قال إنّ ذلك في الفريضة و أمّا النّافلة فله أن يفطر أيّ وقت شاء إلى غروب الشّمس
و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن سنان مثله و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن سنان عن عمّار بن مروان مثله
12724- و بإسناده عن سعد عن حمزة بن يعلى عن النّوفليّ عن عبد اللّه بن الحسين عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال صوم النّافلة لك أن تفطر ما بينك و بين اللّيل متى ما شئت و صوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشّمس فإذا زالت الشّمس فليس لك أن تفطر
12725- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمّاك عن زكريّا المؤمن عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال الّذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه و بين أن تزول الشّمس و في التّطوّع ما بينه و بين أن تغيب الشّمس
12726- و عنه عن هارون بن مسلم و سعدان عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه أنّ عليّا ع قال الصّائم تطوّعا بالخيار ما بينه و بين نصف النّهار فإذا انتصف النّهار فقد وجب الصّوم
أقول حمله الشّيخ على الأولويّة و تأكّد الاستحباب
12727- و بإسناده عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرّحمن بن حمّاد الكوفيّ عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عيسى قال من بات و هو ينوي الصّيام من غد لزمه ذلك فإن أفطر فعليه قضاؤه و من أصبح و لم ينو الصّيام من اللّيل فهو بالخيار إلى أن تزول الشّمس إن شاء صام و إن شاء أفطر فإن زالت الشّمس و لم يأكل فليتمّ الصّوم إلى اللّيل
أقول حمله الشّيخ على الاستحباب و جوّز فيه الحمل على قضاء شهر رمضان
12728- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يصبح و هو يريد الصّيام ثمّ يبدو له فيفطر قال هو بالخيار ما بينه و بين نصف النّهار قلت هل يقضيه إذا أفطر قال نعم لأنّها حسنة أراد أن يعملها فليتمّها قلت فإنّ رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النّهار أ يصوم قال نعم
-12729 و عنه عن صالح بن عبد اللّه عن أبي الحسن ع قال قلت له جعلت فداك جعلت عليّ صيام شهر إن خرج عمّي من الحبس فخرج فأصبح و أنا أريد الصّيام فيجيئني بعض أصحابنا فأدعو بالغداء و أتغدّى معه قال لا بأس
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 5 - استحباب صوم يوم الشّكّ بنيّة النّدب على أنّه من شعبان إذا كانت علّة أو شبهة و لو بان من شهر رمضان أجزأه و كذا لو صام الشّهر كلّه أو بعضه و هو لا يعلم أنّه شهر رمضان
12730- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن حمزة بن يعلى عن زكريّا بن آدم عن الكاهليّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن اليوم الّذي يشكّ فيه من شعبان قال لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان
12731- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي الصّهبان عن عليّ بن الحسن بن رباط عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي صمت اليوم الّذي يشكّ فيه فكان من شهر رمضان أ فأقضيه قال لا هو يوم وفّقت له
12732- و بالإسناد عن محمّد بن أبي الصّهبان عن محمّد بن بكر بن جناح عن عليّ بن شجرة عن بشير النّبّال عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن صوم يوم الشّكّ فقال صمه فإن يك من شعبان كان تطوّعا و إن يك من شهر رمضان فيوم وفّقت له
و رواه الصّدوق بإسناده عن بشير النّبّال و رواه في المقنع أيضا كذلك
12733- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل صام يوما و لا يدري أ من رمضان هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا أنّه كان من رمضان فقال بعض النّاس عندنا لا يعتدّ به فقال بلى فقلت إنّهم قالوا صمت و أنت لا تدري أ من رمضان هذا أم من غيره فقال بلى فاعتدّ به فإنّما هو شيء وفّقك اللّه له إنّما يصام يوم الشّكّ من شعبان و لا تصومه من شهر رمضان لأنّه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصّيام في يوم الشّكّ و إنّما ينوي من اللّيلة أنّه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل اللّه عزّ و جلّ و بما قد وسّع على عباده و لو لا ذلك لهلك النّاس
-12734 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يصوم اليوم الّذي يشكّ فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال هو شيء وفّق له
12735- و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن سماعة قال سألته عن اليوم الّذي يشكّ فيه من شهر رمضان لا يدري أ هو من شعبان أو من شهر رمضان فصامه فكان من شهر رمضان قال هو يوم وفّق له لا قضاء عليه
12736- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبيس بن هشام عن الخضر بن عبد الملك عن محمّد بن حكيم قال سألت أبا الحسن ع عن اليوم الّذي يشكّ فيه فإنّ النّاس يزعمون أنّ من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان فقال كذبوا إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له و إن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيّام
و رواه المفيد في المقنعة عن محمّد بن حكيم مثله
12737- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع في حديث طويل قال و صوم يوم الشّكّ أمرنا به و نهينا عنه أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان و نهينا عنه أن ينفرد الرّجل بصيامه في اليوم الّذي يشكّ فيه النّاس فقلت له جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع قال ينوي ليلة الشّكّ أنّه صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه و إن كان من شعبان لم يضرّه فقلت و كيف يجزي صوم تطوّع عن فريضة فقال لو أنّ رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوّعا و هو لا يعلم أنّه من شهر رمضان ثمّ علم بذلك لأجزأ عنه لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله سوى حديث معاوية بن وهب محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الزّهريّ مثله
12738- قال و سئل أمير المؤمنين ع عن اليوم المشكوك فيه فقال لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان
و في المقنع أيضا مرسلا مثله
12739- و فيه عن عبد اللّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن رجل صام شعبان فلمّا كان شهر رمضان أضمر يوما من شهر رمضان فبان أنّه من شعبان لأنّه وقع فيه الشّكّ فقال يعيد ذلك اليوم و إن أضمر من شعبان فبان أنّه من رمضان فلا شيء عليه
12740- و في كتاب فضائل شهر رمضان عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل صام أوّل يوم من شهر رمضان و هو شاكّ لا يدري أ من شعبان أو من شهر رمضان فقال هو يوم وفّق له لا قضاء عليه
12741- محمّد بن الحسن بإسناده عن معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن ع قال كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان و لم يكن هو صائما فأتوه بمائدة فقال ادن و كان ذلك بعد العصر فقلت له جعلت فداك صمت اليوم فقال لي و لم قلت جاء عن أبي عبد اللّه ع في اليوم الّذي يشكّ فيه أنّه قال يوم وفّق له قال أ ليس تدرون أنّما ذلك إذا كان لا يعلم أ هو من شعبان أم من شهر رمضان فصام الرّجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفّق له فأمّا و ليس علّة و لا شبهة فلا فقلت أفطر الآن فقال لا الحديث
12742- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال ثبت عن الصّادقين ع أنّه لو أنّ رجلا تطوّع شهرا و هو لا يعلم أنّه شهر رمضان ثمّ تبيّن له بعد صيامه أنّه كان شهر رمضان لأجزأه ذلك عن فرض الصّيام
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في أحكام شهر رمضان و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه
باب 6 - عدم جواز صوم يوم الشّكّ بنيّة الفرض فإن فعل و بان من شهر رمضان وجب قضاؤه
12743- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن سالم و أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الرّجل يصوم اليوم الّذي يشكّ فيه من رمضان فقال عليه قضاؤه و إن كان كذلك
أقول حمله الشّيخ على من صامه بنيّة أنّه من شهر رمضان لما تقدّم و يأتي
12744- و عنه عن محمّد بن أبي عمير عن جعفر الأزديّ عن قتيبة الأعشى قال قال أبو عبد اللّه ع نهى رسول اللّه ص عن صوم ستّة أيّام العيدين و أيّام التّشريق و اليوم الّذي يشكّ فيه من شهر رمضان
12745- و عنه عن محمّد بن أبي عمير عن حفص بن البختريّ و غيره عن عبد الكريم بن عمرو قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم فقال صم و لا تصم في السّفر و لا العيدين و لا أيّام التّشريق و لا اليوم الّذي يشكّ فيه
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الكريم بن عمرو و رواه في المقنع أيضا كذلك و
رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن كرّام قال قلت لأبي عبد اللّه ع و ذكر مثله إلّا أنّه قال و لا اليوم الّذي يشكّ فيه من شهر رمضان
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
12746- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عن القاسم بن محمّد كاسولا عن سليمان بن داود الشّاذكونيّ عن عبد الرّزّاق عن معمر عن محمّد بن شهاب الزّهريّ قال سمعت عليّ بن الحسين ع يقول يوم الشّكّ أمرنا بصيامه و نهينا عنه أمرنا أن يصومه الإنسان على أنّه من شعبان و نهينا عن أن يصومه على أنّه من شهر رمضان و هو لم ير الهلال
12747- و بإسناده عن أبي غالب الزّراريّ عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن أحمد عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال في يوم الشّكّ من صامه قضاه و إن كان كذلك يعني من صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه و إن كان يوما من شهر رمضان لأنّ السّنّة جاءت في صيامه على أنّه من شعبان و من خالفها كان عليه القضاء
12748- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن الحسين بن نصر عن أبيه عن أبي خالد الواسطيّ عن أبي جعفر ع في حديث قال قال رسول اللّه ص من ألحق في رمضان يوما من غيره فليس بمؤمن باللّه و لا بي
12749- و بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن عبد الحميد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الرّضا ع في اليوم الّذي يشكّ فيه إلى أن قال لا يعجبني أن يتقدّم أحد بصيام يومه
-12750 محمّد بن عليّ بن الحسين قال كان أمير المؤمنين ع يقول لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان
12751- و بإسناده عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنيّ عن سهل بن سعد قال سمعت الرّضا ع يقول الصّوم للرّؤية و الفطر للرّؤية و ليس منّا من صام قبل الرّؤية للرّؤية و أفطر قبل الرّؤية للرّؤية قال قلت له يا ابن رسول اللّه فما ترى في صوم يوم الشّكّ فقال حدّثني أبي عن جدّي عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان
و رواه في كتاب فضائل شعبان عن عليّ بن أحمد عن محمّد بن هارون عن أبي تراب عبيد اللّه بن موسى الرّويانيّ عن عبد العظيم مثله
12752- و في كتاب فضائل شهر رمضان عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه رفعه إلى أمير المؤمنين ع أنّه سئل عن اليوم المشكوك فيه فقال لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و قد حمل الشّيخ بعض أحاديث المنع على التّقيّة