باب 1 - وجوب الإفطار في السّفر في شهر رمضان مع الشّرائط و إن قوي على الصّوم و وجوب قضائه له و إن صام
13141- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عبد اللّه بن الصّلت جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال إنّ الصّلاة و الزّكاة و الحجّ و الولاية ليس ينفع شيء مكانها دون أدائها و إنّ الصّوم إذا فاتك أو قصّرت أو سافرت فيه أدّيت مكانه أيّاما غيرها و جزيت ذلك الذّنب بصدقة و لا قضاء عليك
و رواه البرقيّ في المحاسن عن عبد اللّه بن الصّلت أقول فيه إجمال يأتي تفصيله
-13142 و عنه عن أبيه عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع في حديث قال و أمّا صوم السّفر و المرض فإنّ العامّة قد اختلفت في ذلك فقال قوم يصوم و قال آخرون لا يصوم و قال قوم إن شاء صام و إن شاء أفطر و أمّا نحن فنقول يفطر في الحالين جميعا فإن صام في حال السّفر أو في حال المرض فعليه القضاء فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيّام أخر فهذا تفسير الصّيام
و رواه الصّدوق و الشّيخ كما يأتي
13143- و عنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سمّى رسول اللّه ص قوما صاموا حين أفطر و قصّر عصاة و قال هم العصاة إلى يوم القيامة و إنّا لنعرف أبناءهم و أبناء أبنائهم إلى يومنا هذا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن حريز مثله
13144- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول قال رسول اللّه ص إنّ اللّه عزّ و جلّ تصدّق على مرضى أمّتي و مسافريها بالتّقصير و الإفطار أ يسرّ أحدكم إذا تصدّق بصدقة أن تردّ عليه
13145- و عنهم عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن إسحاق بن عمّار عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال الصّائم في السّفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر ثمّ قال إنّ رجلا أتى النّبيّ ص فقال يا رسول اللّه أصوم شهر رمضان في السّفر فقال لا فقال يا رسول اللّه إنّه عليّ يسير فقال رسول اللّه ص إنّ اللّه عزّ و جلّ تصدّق على مرضى أمّتي و مسافريها بالإفطار في شهر رمضان أ يعجب أحدكم لو تصدّق بصدقة أن تردّ عليه
و رواه الصّدوق بإسناده عن يحيى بن أبي العلاء و رواه في كتاب فضائل شهر رمضان عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد و رواه في العلل عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن أحمد بن محمّد إلّا أنّه ترك صدره و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله
13146- و عنهم عن أحمد عن صالح بن سعيد عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص خيار أمّتي الّذين إذا سافروا أفطروا و قصروا و إذا أحسنوا استبشروا و إذا أساءوا استغفروا و شرار أمّتي الّذين ولدوا في النّعيم و غذّوا به يأكلون طيّب الطّعام و يلبسون ليّن الثّياب و إذا تكلّموا لم يصدقوا
و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان بن تغلب مثله
13147- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا خرج الرّجل في شهر رمضان مسافرا أفطر و قال إنّ رسول اللّه ص خرج من المدينة إلى مكّة في شهر رمضان و معه النّاس و فيهم المشاة فلمّا انتهى إلى كراع الغميم دعا بقدح من ماء فيما بين الظّهر و العصر فشربه و أفطر ثمّ أفطر النّاس معه و ثمّ أناس على صومهم فسمّاهم العصاة و إنّما يؤخذ بآخر أمر رسول اللّه ص
13148- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبديّ عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع قوله عزّ و جلّ فمن شهد منكم الشّهر فليصمه قال ما أبينها من شهد فليصمه و من سافر فلا يصمه
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة و الّذي قبله بإسناده عن العيص بن القاسم مثله
13149- و عن محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن سليمان بن سماعة عن عليّ بن إسماعيل عن محمّد بن حكيم قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لو أنّ رجلا مات صائما في السّفر ما صلّيت عليه
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن حكيم مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب و ذكر الحديث و الّذي قبله
13150- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ع أنّه سئل عن الرّجل يسافر في شهر رمضان فيصوم قال ليس من البرّ الصّوم في السّفر
13151- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع ليس من البرّ الصّيام في السّفر
13152- و في العلل عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه عزّ و جلّ أهدى إليّ و إلى أمّتي هديّة لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من اللّه لنا قالوا و ما ذلك يا رسول اللّه قال الإفطار في السّفر و التّقصير في الصّلاة فمن لم يفعل ذلك فقد ردّ على اللّه عزّ و جلّ هديّته
-13153 عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن عليّ ع أنّه قال في بيان الرّخصة الّتي هي الإطلاق بعد النّهي و مثله قوله تعالى شهر رمضان الّذي أنزل فيه القرآن إلى قوله فمن شهد منكم الشّهر فليصمه و من كان مريضا أو على سفر فعدّة من أيّام أخر يريد اللّه بكم اليسر و لا يريد بكم العسر فانتقلت الفريضة اللّازمة للرّجل الصّحيح لموضع القدرة و زالت للضّرورة تفضّلا على العباد
13154- الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان قال قد ذهب إلى وجوب الإفطار في السّفر جماعة من الصّحابة و هو المرويّ عن أئمّتنا ع
13155- قال و روى أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع الصّائم في شهر رمضان في السّفر كالمفطر فيه في الحضر
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الصّلاة و يأتي ما يدلّ عليه
باب 2 - أنّ من صام في السّفر عالما بوجوب الإفطار لم يجزئه صومه و وجب عليه قضاؤه و إن كان جاهلا بذلك أجزأه
13156- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن معاوية بن عمّار قال سمعته يقول إذا صام الرّجل رمضان في السّفر لم يجزه و عليه الإعادة
13157- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن عبد الجبّار عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عمّار بن عيسى عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل صام شهر رمضان في السّفر فقال إن كان لم يبلغه أنّ رسول اللّه ص نهى عن ذلك فليس عليه القضاء و قد أجزأ عنه الصّوم
و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عبد الرّحمن بن أبي نجران مثله
13158- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن ابن أبي شعبة يعني عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل صام في السّفر فقال إن كان بلغه أنّ رسول اللّه ص نهى عن ذلك فعليه القضاء و إن لم يكن بلغه فلا شيء عليه
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ مثله
13159- و في عيون الأخبار بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و إذا قصرت أفطرت و من لم يفطر لم يجز عنه صومه في السّفر و عليه القضاء لأنّه ليس عليه صوم في السّفر
13160- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع قال من صام في السّفر بجهالة لم يقضه
13161- و بهذا الإسناد عن صفوان عن عبد اللّه بن مسكان عن ليث المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا سافر الرّجل في شهر رمضان أفطر و إن صامه بجهالة لم يقضه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 3 - كراهة السّفر في شهر رمضان حتّى تمضي ليلة ثلاث و عشرين منه إلّا لضرورة أو طاعة كالحجّ و العمرة و تشييع المؤمن و استقباله
13162- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يدخل شهر رمضان و هو مقيم لا يريد براحا ثمّ يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر فسكت فسألته غير مرّة فقال يقيم أفضل إلّا أن يكون له حاجة لا بدّ له من الخروج فيها أو يتخوّف على ماله
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ مثله
13163- و بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن الرّجل يعرض له السّفر في شهر رمضان و هو مقيم و قد مضى منه أيّام فقال لا بأس بأن يسافر و يفطر و لا يصوم
و بإسناده عن أبان بن عثمان عن الصّادق ع مثله
13164- و بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الخروج إذا دخل شهر رمضان فقال لا إلّا فيما أخبرك به خروج إلى مكّة أو غزو في سبيل اللّه أو مال تخاف هلاكه أو أخ تخاف هلاكه و إنّه ليس أخا من الأب و الأمّ
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة إلّا أنّه قال أو أخ تريد وداعه
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله
13165- و في الخصال بإسناده الآتي عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا حضر شهر رمضان لقول اللّه عزّ و جلّ فمن شهد منكم الشّهر فليصمه
13166- و في المقنع قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل يشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة فقال إن كان في شهر رمضان فليفطر قلت أيّهما أفضل يصوم أو يشيّعه قال يشيّعه إنّ اللّه قد وضع عنه الصّوم إذا شيّعه
13167- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال إذا دخل شهر رمضان فللّه فيه شرط قال اللّه تعالى فمن شهد منكم الشّهر فليصمه فليس للرّجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلّا في حجّ أو في عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه و ليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه فإذا مضت ليلة ثلاث و عشرين فليخرج حيث شاء
13168- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن هارون بن الحسن بن جميلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له جعلت فداك يدخل عليّ شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نيّة زيارة قبر أبي عبد اللّه ع فأزوره و أفطر ذاهبا و جائيا أو أقيم حتّى أفطر و أزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين فقال له أقم حتّى تفطر قلت له جعلت فداك فهو أفضل قال نعم أ ما تقرأ في كتاب اللّه فمن شهد منكم الشّهر فليصمه
13169- و عنه عن عليّ بن السّنديّ عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه ع قال لا تخرج في رمضان إلّا للحجّ أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصّلاة
باب 4 - أنّه يشترط في وجوب الإفطار ما يشترط في وجوب القصر في الصّلاة
13170- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال هذا واحد إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت
13171- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه ع في حديث و ليس يفترق التّقصير و الإفطار فمن قصّر فليفطر
13172- الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن أبي عبد اللّه ع قال من سافر قصّر و أفطر إلّا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية اللّه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الصّلاة عموما و خصوصا
باب 5 - اشتراط تبييت نيّة السّفر باللّيل أو الخروج قبل الزّوال و إلّا لم يجز الإفطار
13173- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا سافر الرّجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النّهار فعليه صيام ذلك اليوم و يعتدّ به من شهر رمضان الحديث
و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء مثله
13174- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يخرج من بيته يريد السّفر و هو صائم قال فقال إن خرج من قبل أن ينتصف النّهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم و إن خرج بعد الزّوال فليتمّ يومه
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحلبيّ و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
-13175 و بالإسناد عن حمّاد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر قال إن خرج قبل الزّوال فليفطر و إن خرج بعد الزّوال فليصم فقال يعرف ذلك بقول عليّ ع أصوم و أفطر حتّى إذا زالت الشّمس عزم عليّ يعني الصّيام
13176- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا خرج الرّجل في شهر رمضان بعد الزّوال أتمّ الصّيام فإذا خرج قبل الزّوال أفطر
13177- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ يعني الوشّاء عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يعرض له السّفر في شهر رمضان حين يصبح قال يتمّ صومه يومه ذلك الحديث
أقول و يأتي الوجه في مثله
13178- و عنه عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر الجعفريّ قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن الرّجل ينوي السّفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح فقال إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلّا أن يدلج دلجة
-13179 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يريد السّفر في رمضان قال إذا أصبح في بلده ثمّ خرج فإن شاء صام و إن شاء أفطر
13180- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن السّنديّ عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرّجل كيف يصنع إذا أراد السّفر قال إذا طلع الفجر و لم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم و إن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر و لا صيام عليه الحديث
13181- و بإسناده عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه ع من أراد السّفر في رمضان فطلع الفجر و هو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم إذا سافر لا ينبغي أن يفطر ذلك اليوم وحده و ليس يفترق التّقصير و الإفطار فمن قصّر فليفطر
13182- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن أبي حمزة عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن موسى ع في الرّجل يسافر في شهر رمضان أ يفطر في منزله قال إذا حدّث نفسه في اللّيل بالسّفر أفطر إذا خرج من منزله و إن لم يحدّث نفسه من اللّيلة ثمّ بدا له في السّفر من يومه أتمّ صومه
13183- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن رجل عن صفوان عن الرّضا ع في حديث قال لو أنّه خرج من منزله يريد النّهروان ذاهبا و جائيا لكان عليه أن ينوي من اللّيل سفرا و الإفطار فإن هو أصبح و لم ينو السّفر فبدا له من بعد أن أصبح في السّفر قصر و لم يفطر يومه ذلك
13184- و عنه عن عبد اللّه بن عامر عن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عمّن رواه عن أبي بصير قال إذا خرجت بعد طلوع الفجر و لم تنو السّفر من اللّيل فأتمّ الصّوم و اعتدّ به من شهر رمضان
أقول هذا و ما وافقه محمول على الخروج بعد الزّوال لما مضى و يأتي أو على التّقيّة
13185- و بالإسناد عن صفوان عن سماعة أو ابن مسكان عن رجل عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا أردت السّفر في شهر رمضان فنويت الخروج من اللّيل فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر و عليك قضاء ذلك اليوم
13186- و عن الصّفّار عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابن بكير عن عبد الأعلى مولى آل سام في الرّجل يريد السّفر في شهر رمضان قال يفطر و إن خرج قبل أن تغيب الشّمس بقليل
قال الشّيخ هذا غير مسند إلى أحد من الأئمّة ثمّ حمله على من يبيّت نيّة السّفر باللّيل
13187- محمّد بن عليّ بن الحسين في المقنع قال و روي إن خرج بعد الزّوال فليفطر و ليقض ذلك اليوم
أقول هذا محمول أيضا على تبييت نيّة السّفر ليلا جمعا
باب 6 - جواز إفطار المسافر و إن علم قدومه قبل الزّوال فإن أمسك و قدم قبله صحّ صومه و أجزأه و حكم ما لو دخل جنبا
13188- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر و هو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم و إن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه و إن شاء صام
أقول المراد له الإفطار قبل القدوم لا بعده لما يأتي محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء مثله
13189- و بإسناده عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتّى يرى أنّه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النّهار قال إذا طلع الفجر و هو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و رواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ عن رفاعة نحوه
13190- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النّهار قال إذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله
13191- و عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد قال سألت أبا الحسن ع عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان و لم يطعم شيئا قبل الزّوال قال يصوم
13192- و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس في حديث قال قال في المسافر يدخل أهله و هو جنب قبل الزّوال و لم يكن أكل فعليه أن يتمّ صومه و لا قضاء عليه يعني إذا كانت جنابته من احتلام
و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن موسى بن جعفر ع مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله
13193- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن الرّجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال إن قدم قبل زوال الشّمس فعليه صيام ذلك اليوم و يعتدّ به
13194- و عنه عن عليّ بن السّنديّ عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرّجل كيف يصنع إذا أراد السّفر إلى أن قال إن قدم بعد زوال الشّمس أفطر و لا يأكل ظاهرا و إن قدم من سفره قبل زوال الشّمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء
باب 7 - أنّ من دخل من سفر بعد الزّوال مطلقا أو قبله و قد أفطر استحبّ له الإمساك بقيّة النّهار و لم يجب و وجب عليه القضاء
13195- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشّمس و قد أكل قال لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا و لا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل
13196- و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس قال قال في المسافر الّذي يدخل أهله في شهر رمضان و قد أكل قبل دخوله قال يكفّ عن الأكل بقيّة يومه و عليه القضاء الحديث
13197- و عنه عن أبيه عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع في حديث قال و أمّا صوم التّأديب فأن يؤخذ الصّبيّ إذا راهق بالصّوم إلى أن قال و كذلك المسافر إذا أكل أوّل النّهار ثمّ قدم أهله أمر بالإمساك بقيّة يومه و ليس بفرض
و رواه الصّدوق بإسناده عن الزّهريّ مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله
13198- و بإسناده عن سعد عن محمّد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أ يواقعها قال لا بأس به
أقول هذا يدلّ على الجواز و الأوّل على الاستحباب و لا منافاة ذكره الشّيخ و غيره و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 8 - عدم جواز قضاء شهر رمضان في السّفر إلّا مع نيّة إقامة عشرة أو نحوها و عدم جواز التّطوّع بالصّوم لمن عليه صوم واجب
13199- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ بن عليّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع في حديث قال سألته عن الرّجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان و هو مسافر يقضي إذا قام في المكان قال لا حتّى يجمع على مقام عشرة أيّام
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه الحسن عن عليّ بن جعفر مثله
13200- و عنه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في رجل مرض في شهر رمضان فلمّا برأ أراد الحجّ كيف يصنع بقضاء الصّوم قال إذا رجع فليصمه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عقبة بن خالد مثله
13201- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرّجل يترك شهر رمضان في السّفر فيقيم الأيّام في مكان هل عليه صوم قال لا حتّى يجمع على مقام عشرة أيّام فإذا أجمع على مقام عشرة أيّام صام و أتمّ الصّلاة
13202- و رواه عليّ بن جعفر في كتابه إلّا أنّه قال يدركه رمضان و كذا الأوّل
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في أحكام شهر رمضان
باب 9 - عدم جواز صوم الكفّارة في السّفر
13203- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن أسباط عن علاء بن رزين القلّاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الظّهار عن الحرّة و الأمة قال نعم إلى أن قال و إن ظاهر و هو مسافر أفطر حتّى يقدم و إن صام فأصاب ما لا يملك فليقض الّذي ابتدأ فيه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 10 - عدم جواز صوم النّذر في السّفر و لا المرض إلّا المعيّن سفرا و حضرا و صحّة و مرضا و لو بالنّيّة و حكم قضاء ما يفوت من النّذر في سفر و نحوه
13204- محمّد بن الحسن الطّوسيّ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد و عبد اللّه بن محمّد جميعا عن عليّ بن مهزيار قال كتب بندار مولى إدريس يا سيّدي نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة فكتب ع و قرأته لا تتركه إلّا من علّة و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك و إن كنت أفطرت منه من غير علّة فتصدّق بقدر كلّ يوم على سبعة مساكين نسأل اللّه التّوفيق لما يحبّ و يرضى
13205- و عنه عن القاسم بن أبي القاسم الصّيقل قال كتبت إليه يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التّشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيّدي فكتب إليه قد وضع اللّه عنك الصّيام في هذه الأيّام كلّها و يصوم يوما بدل يوم إن شاء اللّه تعالى
13206- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع إنّ أمّي كانت جعلت عليها نذرا إن اللّه ردّ عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الّذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكّة فأشكل علينا )لمكان النّذر( تصوم أو تفطر فقال لا تصوم قد وضع اللّه عنها حقّه و تصوم هي ما جعلت على نفسها قلت فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أ تقضيه قال لا قلت فتترك ذلك قال لا لأنّي أخاف أن ترى في الّذي نذرت فيه ما تكره
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال نحوه
13207- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة و شهر بالمدينة و شهر بمكّة من بلاء ابتلي به فقضى له أنّه صام بالكوفة شهرا و دخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما و لم يقم عليه الجمّال فقال يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده )و لا يصومه في سفر(
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
13208- و بإسناده عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن عبد اللّه بن جندب قال سأل عبّاد بن ميمون و أنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذر صوم و أراد الخروج في الحجّ فقال عبد اللّه بن جندب سمعت من زرارة عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصومه فمضى فيه في زيارة أبي عبد اللّه ع قال يخرج و لا يصوم في الطّريق فإذا رجع قضى ذلك
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
13209- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصوم صوما و قد وقّته على نفسه أو يصوم من أشهر الحرم فيمرّ به الشّهر و الشّهران لا يقضيه قال فقال لا يصوم في السّفر و لا يقضي شيئا من صوم التّطوّع إلّا الثّلاثة الأيّام الّتي كان يصومها في كلّ شهر لا يجعلها بمنزلة الواجب إلّا أنّي أحبّ لك أن تدوم على العمل الصّالح قال و صاحب الحرم الّذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كلّ شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيّام
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب مثله
13210- و عنه عن جعفر بن محمّد بن أبي الصّبّاح عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرّجل يجعل للّه عليه صوم يوم مسمّى قال يصوم أبدا في السّفر و الحضر
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد أقول حمله الشّيخ على من شرط على نفسه أن يصوم في السّفر و الحضر لما مرّ
13211- و بإسناده عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقول للّه عليّ أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقلّ فيعرض له أمر لا بدّ له من أن يسافر يصوم و هو مسافر قال إذا سافر فليفطر لأنّه لا يحلّ له الصّوم في السّفر فريضة كان أو غيره و الصّوم في السّفر معصية
13212- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن كرّام قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم فقال صم و لا تصم في السّفر الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
13213- و عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع عن آبائه ع في الرّجل يجعل على نفسه أيّاما معدودة مسمّاة في كلّ شهر ثمّ يسافر فتمرّ به الشّهور أنّه لا يصوم في السّفر و لا يقضيها إذا شهد
و رواه الشّيخ بإسناده عن هارون بن مسلم نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 11 - عدم جواز صوم شيء من الواجب في السّفر إلّا النّذر المعيّن سفرا و حضرا و ثلاثة أيّام دم المتعة و ثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات عامدا قبل الغروب
13214- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الصّيام في السّفر فقال لا صيام في السّفر قد صام أناس على عهد رسول اللّه ص فسمّاهم العصاة فلا صيام في السّفر إلّا ثلاثة أيّام الّتي قال اللّه عزّ و جلّ في الحجّ
13215- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن الحسن بن الجهم قال سألته عن رجل فاته صوم الثّلاثة أيّام في الحجّ قال من فاته صوم الثّلاثة أيّام في الحجّ ما لم يكن عمدا تاركا فإنّه يصوم بمكّة ما لم يخرج منها فإن أبى جمّاله أن يقيم عليه فليصم في الطّريق
13216- و عنه عن محمّد بن الوليد عن يونس عن أبي عبد اللّه ع في رجل متمتّع لم يكن معه هدي قال يصوم ثلاثة أيّام قبل التّروية بيوم و يوم التّروية و يوم عرفة فقلت له إذا دخل يوم التّروية و هو لا ينبغي أن يصوم بمنى أيّام التّشريق فقال إذا رجع إلى مكّة صام قال قلت فإنّه أعجله أصحابه و أبوا أن يقيموا بمكّة قال فليصم في الطّريق قال قلت فيصوم في السّفر قال هو ذا هو يصوم في يوم عرفة و أهل عرفة هم في السّفر
13217- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال لم يكن رسول اللّه ص يصوم في السّفر في شهر رمضان و لا غيره و كان يوم بدر في شهر رمضان و كان الفتح في شهر رمضان
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 12 - جواز صوم المندوب في السّفر على كراهية
13218- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام صمت أوّل يوم الأربعاء و تصلّي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة و هي أسطوانة التّوبة الّتي كان ربط إليها نفسه حتّى نزل عذره من السّماء و تقعد عندها يوم الأربعاء ثمّ تأتي ليلة الخميس الّتي تليها ما يلي مقام النّبيّ ص ليلتك و يومك و تصوم يوم الخميس ثمّ تأتي الأسطوانة الّتي تلي مقام النّبيّ ص و مصلّاه ليلة الجمعة فتصلّي عندها ليلتك و يومك و تصوم يوم الجمعة و إن استطعت أن لا تتكلّم بشيء في هذه الأيّام إلّا ما لا بدّ لك منه و لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة و لا تنام في ليل و لا نهار فافعل فإنّ ذلك ممّا يعدّ فيه الفضل الحديث
13219- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد قال سألت أبا الحسن ع عن الصّيام بمكّة و المدينة و نحن في سفر قال أ فريضة فقلت لا و لكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصّلاة فقال تقول اليوم و غدا قلت نعم فقال لا تصم
أقول حمله الشّيخ و غيره على الكراهة لما مضى و يأتي على أنّه مخصوص بمكّة و المدينة و بمن يقول اليوم و غدا
13220- و عنه عن سليمان الجعفريّ قال سمعت أبا الحسن ع يقول كان أبي ع يصوم يوم عرفة في اليوم الحارّ في الموقف و يأمر بظلّ مرتفع فيضرب له الحديث
13221- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العبّاس عن محمّد بن عبد اللّه بن رافع عن إسماعيل بن سهل عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال خرج أبو عبد اللّه ع من المدينة في أيّام بقين من شعبان فكان يصوم ثمّ دخل عليه شهر رمضان و هو في السّفر فأفطر فقيل له تصوم شعبان و تفطر شهر رمضان فقال نعم شعبان إليّ إن شئت صمت و إن شئت لا و شهر رمضان عزم من اللّه عزّ و جلّ عليّ الإفطار
13222- و عنهم عن سهل عن عليّ بن بلال عن الحسن بن بسّام الجمّال عن رجل قال كنت مع أبي عبد اللّه ع فيما بين مكّة و المدينة في شعبان و هو صائم ثمّ رأينا هلال شهر رمضان فأفطر فقلت له جعلت فداك أمس كان من شعبان و أنت صائم و اليوم من شهر رمضان و أنت مفطر فقال إنّ ذلك تطوّع و لنا أن نفعل ما شئنا و هذا فرض فليس لنا أن نفعل إلّا ما أمرنا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
-13223 الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان قال روى العيّاشيّ بإسناده مرفوعا إلى محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال لم يكن رسول اللّه ص يصوم في السّفر تطوّعا و لا فريضة
أقول هذا لا يدلّ على التّحريم بوجه لأنّه كان يترك المحرّمات و المكروهات و كثيرا من المندوبات و المباحات
13224- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال قد روي حديث في جواز التّطوّع في السّفر بالصّيام و جاءت أخبار بكراهية ذلك و أنّه ليس من البرّ الصّوم في السّفر و هي أكثر و عليها العمل فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة الاتّباع انتهى
13225- محمّد بن عليّ بن الحسين في المقنع قال قال أبو الحسن ع ليس من البرّ الصّوم في السّفر
13226- و قد تقدّم في حديث عمّار عن أبي عبد اللّه ع في النّذر قال لأنّه لا يحلّ له الصّوم في السّفر فريضة كان أو غيره و الصّوم في السّفر معصية
أقول هذا يحتمل الحمل على الكراهة في النّدب و على غير الفريضة من الواجبات بالسّنّة و على التّطوّع المنذور بقرينة أوّله و يأتي ما يدلّ على المقصود عموما في الصّوم المندوب و خصوصا في الزّيارات إن شاء اللّه
باب 13 - جواز الجماع للمسافر و نحوه في شهر رمضان بالنّهار على كراهية و كذا يكره له التّملّي من الطّعام و الشّراب
13227- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يسافر في شهر رمضان أ له أن يصيب من النّساء قال نعم
13228- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن ابن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن رجل أتى أهله في شهر رمضان و هو مسافر قال لا بأس
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى و كذا الّذي قبله و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سهل بن اليسع عن سليمان عن أبيه عن أبي الحسن الأوّل ع مثله
13229- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشميّ قال سألت أبا الحسن يعني موسى ع عن الرّجل يجامع أهله في السّفر و هو في شهر رمضان قال لا بأس به
13230- و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يسافر و معه جارية في شهر رمضان هل يقع عليها قال نعم
13231- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان يعني عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يسافر في شهر رمضان و معه جارية له أ فله أن يصيب منها بالنّهار فقال سبحان اللّه أ ما يعرف هذا حرمة شهر رمضان إنّ له في اللّيل سبحا طويلا قلت أ ليس له أن يأكل و يشرب و يقصّر فقال إنّ اللّه تبارك و تعالى قد رخّص للمسافر في الإفطار و التّقصير رحمة و تخفيفا لموضع التّعب و النّصب و وعث السّفر و لم يرخّص له في مجامعة النّساء في السّفر بالنّهار في شهر رمضان و أوجب عليه قضاء الصّيام و لم يوجب عليه قضاء تمام الصّلاة إذا آب من سفره ثمّ قال و السّنّة لا تقاس و إنّي إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلّا القوت و ما أشرب كلّ الرّيّ
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن سنان نحوه
13232- و عن عليّ بن محمّد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد اللّه بن حمّاد عن عبد اللّه بن سنان قال سألته عن الرّجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنّهار في السّفر فقال ما عرف هذا حقّ شهر رمضان إنّ له في اللّيل سبحا طويلا
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله
13233- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أيّوب بن نوح عن العبّاس بن عامر عن داود بن الحصين قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يسافر في شهر رمضان و معه جارية أ يقع عليها قال نعم
13234- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن )محمّد عن العلاء( عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا سافر الرّجل في شهر رمضان فلا يقرب النّساء بالنّهار في شهر رمضان فإنّ ذلك محرّم عليه
و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن العلاء أقول هذا محمول على الكراهة لما مضى و يأتي
13235- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يجامع أهله في السّفر في شهر رمضان فقال لا بأس به
13236- و عنه عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن عثمان بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أ يواقعها قال لا بأس به
أقول حمل الكلينيّ المنع على الكراهة دون التّحريم و كذا الصّدوق و غيرهما
13237- محمّد بن عليّ بن الحسين في المقنع قال إذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله أو جاريته إن شاء و قد روي فيه نهي
باب 14 - وجوب قضاء المسافر إذا حضر ما فاته من الصّوم الواجب و عدم وجوب قضائه تمام الصّلاة
13238- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّ اللّه قد رخّص للمسافر في الإفطار و التّقصير و أوجب عليه قضاء الصّيام و لم يوجب عليه قضاء تمام الصّلاة و السّنّة لا تقاس
13239- و بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إن خرج قبل أن ينتصف النّهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم
و رواه الكلينيّ و الشّيخ كما مرّ و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الصّلاة و يأتي ما يدلّ عليه
باب 15 - سقوط الصّوم الواجب عن الشّيخ و العجوز و ذي العطاش إذا عجزوا عنه و يجب على كلّ منهم أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام و يستحبّ أن يتصدّق بمدّين و لا يجب القضاء إن استمرّ العجز و يستحبّ قضاء الوليّ عنه
13240- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول الشّيخ الكبير و الّذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان و يتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام و لا قضاء عليهما فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما
و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
13241- و رواه أيضا بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن جعفر بن بشير و محمّد بن عبد اللّه بن هلال جميعا عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول و ذكر مثله إلّا أنّه قال و يتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّين من طعام
أقول حمله الشّيخ على الاستحباب تارة و على من قدر المدّين أخرى و حمل الأوّل على من لم يقدر إلّا على مدّ واحد
13242- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في قول اللّه عزّ و جلّ و على الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال الشّيخ الكبير و الّذي يأخذه العطاش و عن قوله عزّ و جلّ فمن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا قال من مرض أو عطاش
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء و رواه الصّدوق في المقنع عن محمّد بن مسلم مثله
13243- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشميّ قال سألت أبا الحسن ع عن الشّيخ الكبير و العجوز الكبيرة الّتي تضعف عن الصّوم في شهر رمضان قال تصدّق في كلّ يوم بمدّ حنطة
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله
13244- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان قال يتصدّق كلّ يوم بما يجزي من طعام مسكين
13245- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و على الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال الّذين كانوا يطيقون الصّوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكلّ يوم مدّ
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن بكير أنّه سأل الصّادق ع و ذكر مثله
13246- محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ و على الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال هو الشّيخ الكبير الّذي لا يستطيع و المريض
13247- و عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع في قوله عزّ و جلّ و على الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال المرأة تخاف على ولدها و الشّيخ الكبير
13248- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال يتصدّق بما يجزي عنه طعام مسكين لكلّ يوم
13249- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء )لضعفه به( و لا يمكنه الرّكوع و السّجود فقال ليومئ برأسه إيماء إلى أن قال قلت فالصّيام قال إذا كان في ذلك الحدّ فقد وضع اللّه عنه فإن كانت له مقدرة فصدقة مدّ من طعام بدل كلّ يوم أحبّ إليّ و إن لم يكن له يسار ذلك فلا شيء عليه
و رواه الصّدوق بإسناده عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخيّ مثله
13250- و عنه عن عمران بن موسى و عليّ بن خالد جميعا عن هارون عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الشّيخ الكبير لا يقدر أن يصوم فقال يصوم عنه بعض ولده قلت فإن لم يكن له ولد قال فأدنى قرابته قلت فإن لم يكن قرابة قال يتصدّق بمدّ في كلّ يوم فإن لم يكن عنده شيء فليس عليه
أقول صوم الوليّ هنا محمول على الاستحباب ذكره الشّيخ و غيره
13251- أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع أيّما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصّيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثمّ صحّ فإنّما عليه لكلّ يوم أفطر فيه فدية طعام و هو مدّ لكلّ مسكين
باب 16 - أنّ الصّائم إذا خاف التّلف من العطش جاز له الشّرب بقدر ما يمسك الرّمق و لم يجز له أن يشرب حتّى يروى
13252- محمّد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس و غيره عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يصيبه العطاش حتّى يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لا يشرب حتّى يروى
و رواه الصّدوق بإسناده عن عمّار بن موسى و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن عمّار بن موسى مثله
13253- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن المفضّل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ لنا فتيات و شبّانا لا يقدرون على الصّيام من شدّة ما يصيبهم من العطش قال فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم و ما يحذرون
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 17 - جواز إفطار الحامل المقرب و المرضع القليلة اللّبن إذا خافتا على أنفسهما أو الولد و لم يمكن استرضاع غيرهما و يجب عليهما القضاء و الصّدقة عن كلّ يوم بمدّ
13254- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول الحامل المقرب و المرضع القليلة اللّبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنّهما لا يطيقان الصّوم و عليهما أن يتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم يفطر فيه بمدّ من طعام و عليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد
و عنه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن العلاء مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإسناد الأوّل مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء مثله
13255- و بإسناده عن ابن مسكان عن محمّد بن جعفر قال قلت لأبي الحسن ع إنّ امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها و أدركها الحبل فلم تقو على الصّوم قال فلتصدّق مكان كلّ يوم بمدّ على مسكين
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان مثله
13256- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب مسائل الرّجال رواية أحمد بن محمّد الجوهريّ و عبد اللّه بن جعفر الحميريّ جميعا عن عليّ بن مهزيار قال كتبت إليه يعني عليّ بن محمّد ع أسأله عن امرأة ترضع ولدها و غير ولدها في شهر رمضان فيشتدّ عليها الصّوم و هي ترضع حتّى يغشى عليها و لا تقدر على الصّيام أ ترضع و تفطر و تقضي صيامها إذا أمكنها أو تدع الرّضاع و تصوم فإن كانت ممّن لا يمكنها اتّخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع فكتب إن كانت ممّن يمكنها اتّخاذ ظئر استرضعت لولدها و أتمّت صيامها و إن كان ذلك لا يمكنها أفطرت و أرضعت ولدها و قضت صيامها متى ما أمكنها
باب 18 - وجوب الإفطار على المريض الّذي يضرّه الصّوم في شهر رمضان و غيره و وجوب قضائه
13257- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في حديث في قول اللّه عزّ و جلّ فمن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا قال من مرض أو عطاش
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء مثله
13258- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج عن الوليد بن صبيح قال حممت بالمدينة يوما من شهر رمضان فبعث إليّ أبو عبد اللّه ع بقصعة فيها خلّ و زيت و قال أفطر و صلّ و أنت قاعد
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث إفطار المسافر و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 19 - جواز الإفطار لوجع العين إذا ضرّها الصّوم و للخوف عليها منه
13259- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال الصّائم إذا خاف على عينيه من الرّمد أفطر
13260- و بإسناده عن سليمان بن عمر عن أبي عبد اللّه ع قال اشتكت أمّ سلمة رحمها اللّه عينها في شهر رمضان فأمرها رسول اللّه ص أن تفطر و قال عشاء اللّيل لعينك رديّ
و رواه في العلل عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن سليمان بن عمرو و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن عثمان عن سليمان بن عمر و روى الّذي قبله عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 20 - أنّ حدّ المرض الموجب للإفطار ما يخاف به الإضرار و أنّ المريض يرجع إلى نفسه في قوّته و ضعفه
13261- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمّد الأزديّ عن أبي عبد اللّه ع قال سأله أبي و أنا أسمع عن حدّ المرض الّذي يترك الإنسان فيه الصّوم قال إذا لم يستطع أن يتسحّر
و رواه الشّيخ و الكلينيّ كما يأتي
13262- قال الصّدوق و قال ع كلّما أضرّ به الصّوم فالإفطار له واجب
13263- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس )عن شعيب( عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما حدّ المريض إذا نقه في الصّيام فقال ذلك إليه هو أعلم بنفسه إذا قوي فليصم
13264- و بالإسناد عن يونس عن سماعة قال سألته ما حدّ المرض الّذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السّفر و من كان مريضا أو على سفر قال هو مؤتمن عليه مفوّض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر و إن وجد قوّة فليصمه كان المرض ما كان
13265- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللّه ع أسأله ما حدّ المرض الّذي يفطر فيه صاحبه و المرض الّذي يدع صاحبه الصّلاة )من قيام( قال بل الإنسان على نفسه بصيرة و قال ذاك إليه هو أعلم بنفسه
و رواه المفيد في المقنعة مرسلا و لم يذكر حكم الصّلاة و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع نحوه
13266- و عن محمّد بن يحيى و غيره عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له الإفطار قال إذا صدّع صداعا شديدا و إذا حمّ حمّى شديدة و إذا رمدت عيناه رمدا شديدا فقد حلّ له الإفطار
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله إلّا الأوّل
13267- و عن عليّ بن محمّد عن عبد اللّه بن إسحاق عن الحسن بن عليّ بن سليمان عن محمّد بن عمران عن أبي عبد اللّه ع في حديث القوم الّذين رفعوا إلى عليّ ع و هم مفطرون في شهر رمضان أنّه قال لهم أ سفر أنتم قالوا لا قال فيكم علّة استوجبتم الإفطار لا نشعر بها فإنّكم أبصر بأنفسكم لأنّ اللّه تعالى يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة
13268- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن بكر بن أبي بكر الحضرميّ قال سأله أبي يعني أبا عبد اللّه ع و أنا أسمع ما حدّ المرض الّذي يترك منه الصّوم قال إذا لم يستطع أن يتسحّر
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين عن فضالة عن سيف عن أبي بكر عن أبي عبد اللّه ع قال سأل أبي و أنا أسمع و ذكر مثله و رواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف عن بكر قال سأله أبي و ذكر مثله
13269- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن حدّ ما يجب على المريض ترك الصّوم قال كلّ شيء من المرض أضرّ به الصّوم فهو يسعه ترك الصّوم
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في القيام و لا يخفى أنّ تعذّر السّحور ملازم لإضرار الصّوم بالمريض غالبا
باب 21 - استحباب قضاء الثّلاثة الأيّام في الشّهر دون غيرها من التّطوّع
13270- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن داود بن فرقد عن أبيه في حديث أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عمّن ترك الصّيام ثلاثة أيّام في كلّ شهر فقال إن كان من مرض فإذا برأ فليقضه
13271- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان في حديث قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصوم أشهر الحرم فيمرّ به الشّهر و الشّهران لا يقضيه قال فقال لا يصوم في السّفر و لا يقضي شيئا من صوم التّطوّع إلّا الثّلاثة الأيّام الّتي كان يصومها في كلّ شهر و لا يجعلها بمنزلة الواجب إلّا أنّي أحبّ لك أن تدوم على العمل الصّالح
محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب مثله
13272- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعريّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الشّهر هل فيه قضاء على المسافر قال لا
13273- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن المرزبان بن عمران قال قلت للرّضا ع أريد السّفر فأصوم لشهري الّذي أسافر فيه قال لا قلت فإذا قدمت أقضيه قال لا كما لا تصوم كذلك لا تقضي
13274- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن عمرو بن عثمان عن عذافر قال قلت لأبي عبد اللّه ع أصوم هذه الثّلاثة الأيّام في الشّهر فربّما سافرت و ربّما أصابتني علّة فيجب عليّ قضاؤها قال فقال لي إنّما يجب الفرض فأمّا غير الفرض فأنت فيه بالخيار قلت بالخيار في السّفر و المرض قال فقال المرض قد وضعه اللّه عزّ و جلّ عنك و السّفر إن شئت فاقضه و إن لم تقضه فلا جناح عليك
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 22 - أنّ من صام في المرض مع إضراره به لم يجزه و عليه القضاء
13275- قد تقدّم حديث الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع قال فإن صام في السّفر أو في حال المرض فعليه القضاء فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيّام أخر
13276- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع عن رجل صام شهر رمضان و هو مريض قال يتمّ صومه و لا يعيد يجزيه
و بإسناده عن محمّد بن الحسين مثله أقول حمله الشّيخ و غيره على من لم يضرّ الصّوم به لما سبق و تقدّم أيضا ما يدلّ على ذلك
باب 23 - استحباب إمساك المريض بقيّة النّهار إذا برأ من مرضه في أثنائه و يجب عليه القضاء
13277- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع في حديث قال و أمّا صوم التّأديب فإنّه يؤخذ الصّبيّ بالصّوم إذا راهق تأديبا و ليس بفرض و كذلك المسافر إذا أكل من أوّل النّهار ثمّ قدم أهله أمر بالإمساك بقيّة يومه و ليس بفرض
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلى قوله تأديبا و ليس بفرض و زاد و كذلك من أفطر لعلّة في أوّل النّهار ثمّ قوي بعد ذلك أمر بالإمساك بقيّة يومه تأديبا و ليس بفرض
و رواه الصّدوق بإسناده عن الزّهريّ مع الزّيادة
باب 24 - عدم صحّة صوم المغمى عليه و أنّه لا يجب عليه القضاء بل يستحبّ
13278- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أيّوب بن نوح قال كتبت إلى أبي الحسن الثّالث ع أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا فكتب ع لا يقضي الصّوم و لا يقضي الصّلاة
و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن محمّد بن سليمان قال كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكريّ ع و ذكر مثله
13279- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن عليّ بن محمّد القاسانيّ قال كتبت إليه ع و أنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته فكتب ع لا يقضي الصّوم
و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبّار عن عليّ بن مهزيار قال سألته و ذكر مثل الأوّل
13280- و بإسناده عن إبراهيم بن هاشم عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ ما غلب اللّه عليه فليس على صاحبه شيء
-13281 و عنه عن غير واحد عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة قال فقال إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي و ولدي أن تقضي كلّ ما فاتك
13282- و بإسناده عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال يقضي المغمى عليه ما فاته
أقول هذا محمول على الاستحباب لما مضى و يأتي
13283- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن مهزيار أنّه سأله يعني أبا الحسن الثّالث ع عن هذه المسألة يعني مسألة المغمى عليه فقال لا يقضي الصّوم و لا الصّلاة و كلّما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 25 - بطلان صوم الحائض و إن رأت الدّم قرب الغروب أو انقطع عقيب الفجر و وجوب قضائها للصّوم دون الصّلاة
13284- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلمّا ارتفع النّهار أو كان العشيّ حاضت أ تفطر قال نعم و إن كان وقت المغرب فلتفطر قال و سألته عن امرأة رأت الطّهر في أوّل النّهار من شهر رمضان فتغتسل و لم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم قال تفطر ذلك اليوم فإنّما فطرها من الدّم
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع نحوه و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي الصّبّاح الكنانيّ نحوه
13285- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشّمس قال تفطر حين تطمث
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن عيص بن القاسم مثله
13286- و عنه عن عليّ بن أسباط عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن المرأة ترى الدّم غدوة أو ارتفاع النّهار أو عند الزّوال قال تفطر الحديث
13287- و عنه عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن جميل بن درّاج و محمّد بن حمران جميعا عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال أيّ ساعة رأت الدّم فهي تفطّر الصّائمة إذا طمثت و إذا رأت الطّهر في ساعة من النّهار قضت صلاة اليوم و اللّيل مثل ذلك
13288- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن عليّ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان فلمّا ارتفع النّهار حاضت قال تفطر قال و سألته عن امرأة رأت الطّهر أوّل النّهار قال تصلّي و تتمّ صومها و تقضي
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الطّهارة و يأتي ما يدلّ عليه
باب 26 - بطلان صوم النّفساء مطلقا و وجوب إفطارها و قضائها للصّوم دون الصّلاة
13289- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن ع عن المرأة تلد بعد العصر أ تتمّ ذلك اليوم أم تفطر قال تفطر و تقضي ذلك اليوم
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الطّهارة
باب 27 - وجوب صوم المستحاضة و إجزائه لها مع الغسل و عدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جنبا عمدا و جواز صومه ندبا و حكم ترك غسل الحيض و الاستحاضة
13290- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المستحاضة قال فقال تصوم شهر رمضان إلّا الأيّام الّتي كانت تحيض فيهنّ ثمّ تقضيها بعده
و رواه المفيد في المقنعة مرسلا نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة أقول و تقدّم ما يدلّ على حكم المستحاضة في الطّهارة و على حكم من أصبح جنبا فيما يمسك عنه الصّائم و كذا ترك غسل الحيض و الاستحاضة
باب 28 - استحباب إمساك الحائض بقيّة النّهار إذا طهرت في أثنائه أو حاضت و يجب عليها قضاؤه
13291- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع في حديث قال و كذلك المسافر إذا أكل من أوّل النّهار ثمّ قدم أهله أمر بالإمساك بقيّة يومه تأديبا و ليس بفرض
و رواه الشّيخ و الكلينيّ كما مرّ و زاد الشّيخ في روايته و كذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقيّة يومها
13292- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في المرأة يطلع الفجر و هي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت و قد أكلت ثمّ صلّت الظّهر و العصر كيف تصنع في ذلك اليوم الّذي طهرت فيه قال تصوم و لا تعتدّ به
-13293 و عنه عن عليّ بن أسباط عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن المرأة ترى الدّم غدوة أو ارتفاع النّهار أو عند الزّوال قال تفطر و إذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزّوال فلتمض على صومها و لتقض ذلك اليوم
13294- و عنه عن عليّ بن أسباط عن يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إن عرض للمرأة الطّمث في شهر رمضان قبل الزّوال فهي في سعة أن تأكل و تشرب و إن عرض لها بعد زوال الشّمس فلتغتسل و لتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل و تشرب
أقول حمله الشّيخ على الوهم من الرّاوي لما مضى و يأتي و يمكن حمل الاعتداد على احتساب الثّواب و تجديد النّيّة للإمساك و إن وجب القضاء إذ لا تصريح فيه بنفي وجوب القضاء و يكون المراد بقوله ما لم تأكل و تشرب بعد الغسل
13295- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير في حديث قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة رأت الطّهر أوّل النّهار قال تصلّي و تتمّ صومها و تقضي
13296- و بإسناده عن سعد عن محمّد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أ يواقعها قال لا بأس به
أقول هذا محمول على الجواز و ما سبق على الاستحباب فلا منافاة ذكره الشّيخ و غيره
باب 29 - عدم وجوب الصّوم على الطّفل و المجنون و استحباب تمرين الولد على الصّوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق و لو بعض النّهار إذا أطاق أو راهق و وجوبه على الذّكر لخمس عشرة و على الأنثى لتسع إلّا أن يبلغا بالاحتلام أو الإنبات قبل ذلك فيجب إلزامهما
13297- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه ع في كم يؤخذ الصّبيّ بالصّيام قال ما بينه و بين خمس عشرة سنة و أربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه و لقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته
و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن وهب و
رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف و عليّ بن السّنديّ جميعا عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن وهب مثله إلّا أنّه أسقط في إحدى الرّوايتين ما بعد قوله فدعه
13298- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الصّبيّ متى يصوم قال إذا قوي على الصّيام
13299- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّا نأمر صبياننا بالصّيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم فإن كان إلى نصف النّهار أو أكثر من ذلك أو أقلّ فإذا غلبهم العطش و الغرث أفطروا حتّى يتعوّدوا الصّوم و يطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصّوم ما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق مرسلا
13300- و عنه عن أبيه عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع في حديث قال و أمّا صوم التّأديب فأن يؤخذ الصّبيّ إذا راهق بالصّوم تأديبا و ليس بفرض
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن الزّهريّ و كذا في الخصال قد روى حديث الزّهريّ بتمامه
13301- و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيّام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان
و رواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصّادق ع و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن إسماعيل بن أبي زياد و رواه أيضا بإسناده عن السّكونيّ أقول هذا محمول على الاستحباب أو على بلوغ الخمس عشرة لما مرّ في مقدّمة العبادات
13302- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد العلويّ عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الغلام متى يجب عليه الصّوم و الصّلاة قال إذا راهق الحلم و عرف الصّلاة و الصّوم
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله
13303- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال على الصّبيّ إذا احتلم الصّيام و على الجارية إذا حاضت الصّيام و الخمار إلّا أن تكون مملوكة فإنّه ليس عليها خمار إلّا أن تحبّ أن تختمر و عليها الصّيام
و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا
13304- و عنه عن محمّد بن الحصين عن محمّد بن الفضيل عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إذا أطاق الصّبيّ الصّوم وجب عليه الصّيام
13305- و بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن الصّبيّ متى يصوم قال إذا أطاقه
أقول حمل الشّيخ هذه الأحاديث على الاستحباب
13306- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة أنّه سأل الصّادق ع عن الصّبيّ متى يصوم قال إذا قوي على الصّيام
13307- قال الصّدوق و قال الصّادق ع الصّبيّ يؤخذ بالصّيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه فإن أطاق إلى الظّهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت فإذا غلب عليه الجوع و العطش أفطر
13308- قال و في خبر آخر على الصّبيّ إذا احتلم الصّيام و على المرأة إذا حاضت الصّيام
13309- و في الخصال عن جعفر بن عليّ عن أبيه عليّ بن الحسن عن أبيه الحسن بن عليّ عن جدّه عبد اللّه بن المغيرة عن العبّاس بن عامر عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال يؤدّب الصّبيّ على الصّوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستّ عشرة سنة
13310- و في المقنع قال روي أنّ الغلام يؤخذ بالصّيام ما بين أربع عشرة سنة إلّا أن يقوى قبل ذلك
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الصّلاة و في الطّهارة في صلاة الجنازة
باب 30 - حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتّى مضى منه أيّام أو الشّهر كلّه
13311- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يجنب باللّيل في شهر رمضان ثمّ ينسى أن يغتسل حتّى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان قال عليه قضاء الصّلاة و الصّوم
و رواه الشّيخ و الكلينيّ كما مرّ
13312- قال الصّدوق و روي في خبر آخر أنّ من جامع في أوّل شهر رمضان ثمّ نسي الغسل حتّى خرج شهر رمضان أنّ عليه أن يغتسل و يقضي صلاته و صومه إلّا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنّه يقضي صلاته و صيامه إلى ذلك اليوم و لا يقضي ما بعد ذلك
13313- محمّد بن الحسن الطّوسيّ بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان قال عليه أن يقضي الصّلاة و الصّيام
و بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك فيما يمسك عنه الصّائم و في الجنابة