باب 1 - وجوبها
9739- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج عن الصّادق ع أنّه قال صلاة العيدين فريضة و صلاة الكسوف فريضة
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل مثله
9740- و بإسناده عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال صلاة العيدين مع الإمام سنّة و ليس )قبلهما و لا بعدهما( صلاة ذلك اليوم إلّا الزّوال
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن عليّ بن حديد و عبد الرّحمن بن أبي نجران جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة مثله
9741- و بإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمريّ عن البرقيّ عن محمّد بن الحسن بن أبي خلف عن حمّاد بن عيسى مثله و زاد فإن فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزّوال
أقول حمله الشّيخ على أنّ المراد بالسّنّة ما علم وجوبها منها لا من القرآن لما مضى و يأتي
9742- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه ع قال في حديث صلاة العيدين فريضة و صلاة الكسوف فريضة
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 2 - اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة فلا تجب فرادى و لا قضاء لها
9743- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال لا صلاة يوم الفطر و الأضحى إلّا مع إمام
9744- و في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حمّاد بن عثمان عن معمر بن يحيى و زرارة جميعا قالا قال أبو جعفر ع لا صلاة يوم الفطر و الأضحى إلّا مع إمام
9745- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه
9746- و عنه عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الصّلاة يوم الفطر و الأضحى فقال ليس صلاة إلّا مع إمام
9747- و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال لا صلاة في العيدين إلّا مع الإمام فإن صلّيت وحدك فلا بأس الحديث
و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة بن مهران و رواه في ثواب الأعمال بالإسناد السّابق عن الحسين بن سعيد و كذا حديث زرارة السّابق أقول و يأتي أنّ المراد بهذا الاستحباب
9748- و بالإسناد عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له متى يذبح قال إذا انصرف الإمام قلت فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلّي بهم جماعة فقال إذا استقلّت الشّمس و قال لا بأس أن تصلّي وحدك و لا صلاة إلّا مع إمام
9749- و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أحدهما ع قال إنّما صلاة العيدين على المقيم و لا صلاة إلّا بإمام
9750- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنويّ عن أبي عبد اللّه ع قال الخروج يوم الفطر و يوم الأضحى إلى الجبّانة حسن لمن استطاع الخروج إليها فقلت أ رأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أ يصلّي في بيته قال لا
و بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين و رواه الصّدوق بإسناده عن هارون بن حمزة الغنويّ مثله
9751- و عنه عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن خالد التّميميّ عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار قال حدّثني ابن قيس عن جعفر بن محمّد ع قال إنّما الصّلاة يوم العيد على من خرج إلى الجبّانة و من لم يخرج فليس عليه صلاة
9752- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قال أبو جعفر ع ليس يوم الفطر و الأضحى أذان و لا إقامة إلى أن قال و من لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له و لا قضاء عليه
9753- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن حمّاد بن عثمان عن معمر بن يحيى عن أبي جعفر ع قال لا صلاة يوم الفطر و الأضحى إلّا مع إمام
و رواه الصّدوق في ثواب الأعمال كما مرّ و كذا الّذي قبله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و يأتي ما يدلّ على الاستحباب للمنفرد
باب 3 - استحباب صلاة العيدين منفردا ركعتين لمن فاتته مع الجماعة
9754- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال من لم يشهد جماعة النّاس في العيدين فليغتسل و ليتطيّب بما وجد و ليصلّ في بيته وحده كما يصلّي في جماعة
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة و بإسناده عن عليّ بن حاتم عن الحسن بن عليّ عن أبيه عن فضالة عن عبد اللّه بن سنان مثله
9755- و عن عليّ بن حاتم عن الحسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل لا يخرج في يوم الفطر و الأضحى أ عليه صلاة وحده فقال نعم
-9756 و عنه عن محمّد بن جعفر عن عبد اللّه بن محمّد و محمّد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن منصور عن أبي عبد اللّه ع قال مرض أبي يوم الأضحى فصلّى في بيته ركعتين ثمّ ضحّى
و بإسناده عن منصور بن حازم مثله و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن منصور بن حازم مثله
9757- عليّ بن موسى بن طاوس في الإقبال قال روى محمّد بن أبي قرّة بإسناده عن الصّادق ع أنّه سئل عن صلاة الأضحى و الفطر فقال صلّهما ركعتين في جماعة و غير جماعة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و هذه الأحاديث تدلّ على الاستحباب و ما سبق على نفي الوجوب فلا منافاة قاله الشّيخ و غيره
باب 4 - حكم من أدرك الخطبة دون الصّلاة
9758- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن حاتم عن أحمد بن محمّد بن موسى عن يعقوب بن يزيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت أدركت الإمام على الخطبة قال قال تجلس حتّى يفرغ من خطبته ثمّ تقوم فتصلّي قلت القضاء أوّل صلاتي أو آخرها قال لا بل أوّلها و ليس ذلك إلّا في هذه الصّلاة قلت فما أدركت مع الإمام و ما قضيت قال أمّا ما أدركت من الفريضة فهو أوّل صلاتك و ما قضيت فآخرها
باب 5 - تخيير من صلّى العيد منفردا بين ركعتين و أربع
9759- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد اللّه بن المغيرة عن بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صلاة الفطر و الأضحى فقال صلّهما ركعتين في جماعة و غير جماعة و كبّر سبعا و خمسا
و رواه الصّدوق مرسلا أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
9760- و بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعا
أقول حمله الشّيخ على الجواز و التّخيير بين ركعتين كصلاة العيد و بين أربع كيف شاء و ذكر أنّ الأوّل أفضل
باب 6 - استحباب صلاة أربع ركعات بعد صلاة العيد
9761- محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال عن محمّد بن إبراهيم عن عثمان بن محمّد و أبي يعقوب القزّاز عن محمّد بن يوسف عن محمّد بن شبيب عن عاصم بن عبد اللّه النّخعيّ عن إسماعيل بن أبي زياد عن سليمان التّميميّ عن أبي عثمان النّهديّ عن سلمان الفارسيّ قال قال رسول اللّه ص من صلّى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام يقرأ في أوّلهنّ سبّح اسم ربّك الأعلى فكأنّما قرأ جميع الكتب كلّ كتاب أنزله اللّه و في الرّكعة الثّانية و الشّمس و ضحيها فله من الثّواب ما طلعت عليه الشّمس و في الثّالثة و الضّحى فله من الثّواب كمن أشبع جميع المساكين و دهّنهم و نظّفهم و في الرّابعة قل هو اللّه أحد ثلاثين مرّة غفر اللّه له ذنوب خمسين سنة مستقبلة و خمسين سنة مستدبرة
قال الصّدوق هذا لمن كان إمامه مخالفا فصلّى معه تقيّة ثمّ يصلّي هذه الأربع ركعات للعيد قال فأمّا من كان إمامه موافقا لمذهبه و إن لم يكن مفروض الطّاعة لم يكن له أن يصلّي بعد ذلك حتّى تزول الشّمس و استدلّ بما يأتي أقول يحتمل العموم و تخصيص النّهي بغير هذه الصّلاة أو يكون الإتيان بها بعد الزّوال على أنّ النّهي للكراهة فلا تنافيه هذه الرّخصة
باب 7 - أنّ صلاة العيد ركعتان لا يستحبّ لهما أذان و لا إقامة بل يقال قبلهما الصّلاة ثلاثا و يكره التّنفّل قبلهما و بعدهما أداء و قضاء إلى الزّوال إلّا بالمدينة فيصلّي ركعتين في المسجد قبل أن يخرج
9762- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أ رأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان و إقامة قال ليس فيهما أذان و لا إقامة و لكن ينادى الصّلاة ثلاث مرّات الحديث
و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن إسماعيل بن جابر مثله
9763- و بإسناده عن حريز )عن زرارة( عن أبي عبد اللّه ع قال لا تقضي وتر ليلتك يعني في العيدين إن كان فاتك حتّى تصلّي الزّوال في ذلك اليوم
9764- قال و كان أمير المؤمنين ع إذا انتهى إلى المصلّى تقدّم فصلّى بالنّاس بلا أذان و لا إقامة
9765- و في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة في الفطر و الأضحى قال ليس فيهما أذان و لا إقامة و ليس بعد الرّكعتين و لا قبلهما صلاة
9766- و بالإسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال قال أبو جعفر ع ليس يوم الفطر و لا يوم الأضحى أذان و لا إقامة أذانهما طلوع الشّمس إذا طلعت خرجوا و ليس قبلهما و لا بعدهما صلاة
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله و زاد و من لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له و لا قضاء عليه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
9767- و بالإسناد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن عبد اللّه بن سنان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن صلاة العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما قال ليس قبلهما و لا بعدهما شيء
9768- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال صلاة العيد ركعتان بلا أذان و لا إقامة ليس قبلهما و لا بعدهما شيء
و رواه الصّدوق في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد مثله
9769- و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الصّلاة يوم الفطر فقال ركعتان بلا أذان و لا إقامة الحديث
9770- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا تقضي وتر ليلتك إن كان فاتك حتّى تصلّي الزّوال في يوم العيدين
9771- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه عن العبّاس بن عامر عن أبان عن محمّد بن الفضل الهاشميّ عن أبي عبد اللّه ع قال ركعتان من السّنّة ليس تصلّيان في موضع إلّا في المدينة قال تصلّى في مسجد الرّسول ص في العيد قبل أن يخرج إلى المصلّى ليس ذلك إلّا بالمدينة لأنّ رسول اللّه ص فعله
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن الفضل الهاشميّ مثله
9772- و عن عليّ بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألته عن صلاة العيدين فقال ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء و ليس فيهما أذان و لا إقامة الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
9773- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الصّلاة في العيدين هل من صلاة قبل الإمام أو بعده قال لا صلاة إلّا ركعتين مع الإمام
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 8 - استحباب صلاة العيد للمسافر و عدم وجوبها عليه
9774- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ربعيّ بن عبد اللّه و الفضيل بن يسار جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال ليس في السّفر جمعة و لا أضحى و لا فطر
9775- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أحدهما ع قال إنّما صلاة العيدين على المقيم و لا صلاة إلّا بإمام
-9776 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن سعد بن سعد الأشعريّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن المسافر إلى مكّة و غيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر و الأضحى قال نعم إلّا بمنى يوم النّحر
و رواه الصّدوق بإسناده عن سعد بن سعد مثله
9777- و عنه عن محمّد بن سنان عن حمّاد بن عثمان و خلف بن حمّاد جميعا عن ربعيّ بن عبد اللّه و الفضيل بن يسار جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال ليس في السّفر جمعة و لا فطر و لا أضحى
9778- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة في حديث قال سألته عن صلاة العيد قال في الأمصار كلّها إلّا يوم الأضحى بمنى فإنّه ليس يومئذ صلاة و لا تكبير
أقول لا منافاة بين ثبوت الاستحباب و نفي الوجوب قاله الشّيخ و غيره و جمعوا بذلك بين الأخبار هنا
باب 9 - حكم ما لو ثبت هلال شوّال قبل الزّوال و بعده
9779- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشّمس فإن شهدا بعد زوال الشّمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم و أخّر الصّلاة إلى الغد فصلّى بهم
9780- و عنه عن محمّد بن أحمد رفعه قال إذا أصبح النّاس صياما و لم يروا الهلال و جاء قوم عدول يشهدون على الرّؤية فليفطروا و ليخرجوا من الغد أوّل النّهار إلى عيدهم
و رواه الصّدوق مرسلا و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن قيس
باب 10 - كيفيّة صلاة العيدين و قراءتها و قنوتها و تكبيرها و جملة من أحكامها
9781- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما جعل التّكبير فيها يعني في صلاة العيد أكثر منه في غيرها من الصّلوات لأنّ التّكبير إنّما هو تعظيم للّه و تمجيد على ما هدى و عافى كما قال اللّه عزّ و جلّ و لتكبّروا اللّه على ما هداكم و لعلّكم تشكرون و إنّما جعل فيها اثنتا عشرة تكبيرة لأنّه يكون في ركعتين اثنتا عشرة تكبيرة و جعل سبع في الأولى و خمس في الثّانية و لم يسوّ بينهما لأنّ السّنّة في صلاة الفريضة أن يستفتح بسبع تكبيرات فلذلك بدئ هاهنا بسبع تكبيرات و جعل في الثّانية خمس تكبيرات لأنّ التّحريم من التّكبير في اليوم و اللّيلة خمس تكبيرات و ليكون التّكبير في الرّكعتين جميعا وترا وترا
و رواه في العلل و في عيون الأخبار أيضا بالإسناد
9782- محمّد بن يعقوب عن )عليّ بن إبراهيم( عن محمّد بن عيسى عن يونس عن معاوية يعني ابن عمّار قال سألته عن صلاة العيدين فقال ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء و ليس فيهما أذان و لا إقامة تكبّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة تبدأ فتكبّر و تفتتح الصّلاة ثمّ تقرأ فاتحة الكتاب ثمّ تقرأ و الشّمس و ضحيها ثمّ تكبّر خمس تكبيرات ثمّ تكبّر و تركع فتكون تركع بالسّابعة و تسجد سجدتين ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب و هل أتاك حديث الغاشية ثمّ يكبّر أربع تكبيرات و تسجد سجدتين و تتشهّد )و تسلّم( قال و كذلك صنع رسول اللّه ص الحديث
9783- و بالإسناد عن يونس عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه ع في صلاة العيدين قال يكبّر ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر خمسا و يقنت بين كلّ تكبيرتين ثمّ يكبّر السّابعة و يركع بها ثمّ يسجد ثمّ يقوم في الثّانية فيقرأ ثمّ يكبّر أربعا فيقنت بين كلّ تكبيرتين ثمّ يكبّر و يركع بها
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا ما قبله
-9784 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و فضالة عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّكبير في العيدين قال سبع و خمس و قال صلاة العيدين فريضة و سألته ما يقرأ فيهما قال الشّمس و ضحيها و هل أتيك حديث الغاشية و أشباههما
9785- و عنه عن صفوان عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع في صلاة العيدين قال الصّلاة قبل الخطبة و التّكبير بعد القراءة سبع في الأولى و خمس في الأخيرة الحديث
9786- و عنه عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّكبير في العيدين قال اثنتا عشرة تكبيرة سبع في الأولى و خمس في الأخيرة
9787- و عنه عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال التّكبير في الفطر و الأضحى اثنتا عشرة تكبيرة تكبّر في الأولى واحدة ثمّ تقرأ ثمّ تكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات و السّابعة تركع بها ثمّ تقوم في الثّانية فتقرأ ثمّ تكبّر أربعا و الخامسة تركع بها و قال ينبغي للإمام أن يلبس حلّة و يعتمّ شاتيا كان أو صائفا
9788- و عنه عن يعقوب بن يقطين قال سألت العبد الصّالح ع عن التّكبير في العيدين أ قبل القراءة أو بعدها و كم عدد التّكبير في الأولى و في الثّانية و الدّعاء بينهما و هل فيهما قنوت أم لا فقال تكبير العيدين للصّلاة قبل الخطبة تكبّر تكبيرة تفتح بها الصّلاة ثمّ تقرأ و تكبّر خمسا و تدعو بينها ثمّ تكبّر أخرى و تركع بها فذلك سبع تكبيرات بالّذي افتتح بها ثمّ تكبّر في الثّانية خمسا فيقوم يقرأ ثمّ يكبّر أربعا و يدعو بينهنّ ثمّ )يركع بالتّكبيرة( الخامسة
9789- و عنه عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في صلاة العيدين قال كبّر ستّ تكبيرات و اركع بالسّابعة ثمّ قم في الثّانية فاقرأ ثمّ كبّر أربعا و اركع بالخامسة و الخطبة بعد الصّلاة
9790- و عنه عن أحمد بن عبد اللّه القرويّ عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفيّ عن أبي جعفر ع في صلاة العيدين قال يكبّر واحدة يفتتح بها الصّلاة ثمّ يقرأ أمّ الكتاب و سورة ثمّ يكبّر خمسا يقنت بينهنّ ثمّ يكبّر واحدة و يركع بها ثمّ يقوم فيقرأ أمّ الكتاب و سورة يقرأ في الأولى سبّح اسم ربّك الأعلى و في الثّانية و الشّمس و ضحيها ثمّ يكبّر أربعا و يقنت بينهنّ ثمّ يركع بالخامسة
9791- و عنه عن عبد اللّه بن بحر عن حريز بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّكبير في الفطر و الأضحى فقال ابدأ فكبّر تكبيرة ثمّ تقرأ ثمّ تكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات ثمّ تركع بالسّابعة ثمّ تقوم فتقرأ ثمّ تكبّر أربع تكبيرات ثمّ تركع بالخامسة
9792- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن التّكبير في العيدين قال سبع و خمس و قال صلاة العيدين فريضة الحديث
9793- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن )محمّد بن الحسين( عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنويّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن التّكبير في العيدين قال سبع و خمس
9794- و بالإسناد عن هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن التّكبير في الفطر و الأضحى فقال خمس و أربع و لا يضرّك إذا انصرفت على وتر
أقول المراد التّكبير الزّائد على تكبيرة الإحرام و تكبيرتي الرّكوع
9795- و عنه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه )بن زرارة( عن عيسى بن عبد اللّه عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال ما كان تكبير النّبيّ ص في العيدين إلّا تكبيرة واحدة حتّى أبطأ عليه لسان الحسين فلمّا كان ذات يوم عيد ألبسته أمّه و أرسلته مع جدّه فكبّر النّبيّ ص و كبّر الحسين حتّى كبّر النّبيّ ص سبعا ثمّ قام في الثّانية فكبّر النّبيّ ص و كبّر الحسين حتّى كبّر خمسا فجعلها رسول اللّه ص سنّة و ثبتت السّنّة إلى اليوم
أقول هذه الأحاديث هي المعتمدة و عليها العمل و ما يخالفها ممّا يأتي محمول على التّقيّة كما ذكره الشّيخ و غيره
9796- و عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع في صلاة العيدين قال تصل القراءة بالقراءة و قال تبدأ بالتّكبير في الأولى ثمّ تقرأ ثمّ تركع بالسّابعة
و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع و عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله
9797- و عنه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة أنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر ع عن الصّلاة في العيدين فقال الصّلاة فيهما سواء يكبّر الإمام تكبير الصّلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثمّ يزيد في الرّكعة الأولى ثلاث تكبيرات و في الأخرى ثلاثا سوى تكبير الصّلاة و الرّكوع و السّجود و إن شاء ثلاثا و خمسا و إن شاء خمسا و سبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر
9798- و عنه عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال التّكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة و في الآخرة خمس بعد القراءة
9799- و عنه عن الحسن عن زرعة بن محمّد عن سماعة قال سألته عن الصّلاة يوم الفطر فقال ركعتين بغير أذان و لا إقامة و ينبغي للإمام أن يصلّي قبل الخطبة و التّكبير في الرّكعة الأولى يكبّر ستّا ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر السّابعة ثمّ يركع بها فتلك سبع تكبيرات ثمّ يقوم في الثّانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبّر أربعا )ثمّ يكبّر الخامسة( و يركع بها )و ينبغي أن يتضرّع بين كلّ تكبيرتين و يدعو اللّه هذا في صلاة الفطر و الأضحى مثل ذلك سواء و هو في الأمصار كلّها إلّا يوم الأضحى بمنى فإنّه ليس يومئذ صلاة و لا تكبير(
9800- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن )سعد الأشعريّ( عن الرّضا ع قال سألته عن التّكبير في العيدين قال التّكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة و في الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة
أقول قد عرفت الوجه فيها
9801- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال كان رسول اللّه ص يكبّر في العيدين و الاستسقاء في الأولى سبعا و في الثّانية خمسا و يصلّي قبل الخطبة و يجهر بالقراءة
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 11 - تأخير الخطبتين عن صلاة العيد و الفصل بينهما بجلسة خفيفة و استحباب لبس الإمام البرد أو الحلّة و أن يعتمّ شاتيا كان أو قائظا و يتوكّأ على عنزة وقت الخطبة
9802- محمّد بن يعقوب عن عليّ عن محمّد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألته عن صلاة العيدين فقال ركعتان إلى أن قال و الخطبة بعد الصّلاة و إنّما أحدث الخطبة قبل الصّلاة عثمان و إذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلا و ينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين بردا و يعتمّ شاتيا كان أو قائظا الحديث
و رواه المفيد في المقنعة مرسلا و اقتصر على الحكمين الأخيرين محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
9803- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع في صلاة العيدين قال الصّلاة قبل الخطبتين ]و التّكبير[ بعد القراءة سبع في الأولى و خمس في الأخيرة و كان أوّل من أحدثها بعد الخطبة عثمان لمّا أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصّلاة قام النّاس ليرجعوا فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين و احتبس النّاس للصّلاة
9804- و عنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول كان رسول اللّه ص يعتمّ في العيدين شاتيا كان أو قائظا و يلبس درعه و كذلك ينبغي للإمام و يجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة
9805- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال قال أبو عبد اللّه ع لا بدّ من العمامة و البرد يوم الأضحى و الفطر فأمّا الجمعة فإنّها تجزي بغير عمامة و برد
9806- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع في حديث قال المواعظ و التّذكرة يوم الأضحى و الفطر بعد الصّلاة
9807- و قد تقدّم في حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال و ينبغي للإمام أن يلبس حلّة و يعتمّ شاتيا كان أو صائفا
9808- محمّد بن عليّ بن الحسين قال كان عليّ ع إذا انتهى إلى المصلّى يوم العيد تقدّم فصلّى بالنّاس فإذا فرغ من الصّلاة صعد المنبر ثمّ بدأ فقال و ذكر الخطبة إلى أن قال و كان يقرأ قل يا أيّها الكافرون أو التّكاثر أو و العصر و كان ممّا يدوم عليه قل هو اللّه أحد و كان إذا قرأ إحدى هذه السّور جلس كجلسة العجلان ثمّ نهض و هو أوّل من حفظ عنه الجلسة بين الخطبتين
9809- و بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قلت تجوز صلاة العيدين بغير عمامة قال نعم و العمامة أحبّ إليّ
9810- و بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع في حديث في أحوال رسول اللّه ص إلى أن قال و كان له عنزة يتّكئ عليها و يخرجها في العيدين فيخطب بها
9811- و بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصّادق عن أبيه ع قال كانت لرسول اللّه ص عنزة في أسفلها عكّاز يتوكّأ عليها و يخرجها في العيدين يصلّي إليها
9812- و بإسناده عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و الخطبة في العيدين بعد الصّلاة
9813- و في العلل و عيون الأخبار بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أوّل الصّلاة و جعلت في العيدين بعد الصّلاة لأنّ الجمعة أمر دائم و يكون في الشّهور و السّنة كثيرا و إذا كثر على النّاس ملّوا و تركوا و لم يقيموا عليه و تفرّقوا عنه )و العيد إنّما( هو في السّنة مرّتين و هو أعظم من الجمعة و الزّحام فيه أكثر و النّاس فيه أرغب فإن تفرّق بعض النّاس بقي عامّتهم
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود
باب 12 - استحباب الأكل قبل خروجه في الفطر و بعد عوده في الأضحى ممّا يضحّي به
9814- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا تخرج يوم الفطر حتّى تطعم شيئا و لا تأكل يوم الأضحى شيئا إلّا من هديك و أضحيّتك و إن لم تقو فمعذور
9815- و عنه عن زرارة قال قال أبو جعفر ع كان أمير المؤمنين ع لا يأكل يوم الأضحى شيئا حتّى يأكل من أضحيّته و لا يخرج يوم الفطر حتّى يطعم و يؤدّي الفطرة ثمّ قال و كذلك نفعل نحن
9816- قال و كان عليّ ع يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلّى و لا يأكل يوم الأضحى حتّى يذبح
9817- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال اطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلّى
9818- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع قال ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلّي و لا يطعم يوم الأضحى حتّى ينصرف الإمام
و رواه الصّدوق بإسناده عن جرّاح المدائنيّ مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله
-9819 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن الأكل قبل الخروج يوم العيد فقال نعم و إن لم تأكل فلا بأس
9820- و بالإسناد عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال الأكل قبل الخروج يوم العيد و إن لم يأكل فلا بأس
باب 13 - استحباب الإفطار يوم الفطر على تمر و تربة حسينيّة أو أحدهما و إطعام الحاضرين التّمر
9821- محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن الحرّانيّ عن عليّ بن محمّد النّوفليّ قال قلت لأبي الحسن ع إنّي أفطرت يوم الفطر على طين و تمر فقال لي جمعت بركة و سنّة
و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن محمّد النّوفليّ مثله
9822- عليّ بن موسى بن طاوس في كتاب الإقبال قال روى ابن أبي قرّة بإسناده عن الرّجل ع قال كل تمرات يوم الفطر فإن حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك
باب 14 - استحباب الغسل ليلة الفطر و يوم العيدين و التّطيّب و التّزيّن و الغسل و إعادة الصّلاة لمن تركه
9823- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة و بإسناده عن عليّ بن حاتم عن الحسن بن عليّ عن أبيه عن فضالة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال من لم يشهد جماعة النّاس يوم العيدين فليغتسل و ليتطيّب بما وجد و ليصلّ وحده كما يصلّي في الجماعة و قال خذوا زينتكم عند كلّ مسجد قال العيدان و الجمعة
9824- محمّد بن يعقوب )عن عليّ بن زياد( عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص إذا أتي بطيب يوم الفطر بدأ بنسائه
و رواه الصّدوق مرسلا إلّا أنّه قال بلسانه
9825- الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن أبي جعفر ع في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كلّ مسجد أي خذوا ثيابكم الّتي تتزيّنون بها للصّلاة في الجمعات و الأعياد
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الجمعة و تقدّم ما يدلّ على استحباب الغسل و إعادة الصّلاة مع تركه في الأغسال المسنونة
باب 15 - أنّه إذا اجتمع عيد و جمعة كان من حضر العيد من غير أهل البلد مخيّرا في حضور الجمعة و يستحبّ للإمام إعلامهم ذلك
9826- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الفطر و الأضحى إذا اجتمعا في يوم الجمعة فقال اجتمعا في زمان عليّ ع فقال من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت و من قعد فلا يضرّه و ليصلّ الظّهر و خطب ع خطبتين جمع فيهما خطبة العيد و خطبة الجمعة
و رواه المفيد في المقنعة مرسلا نحوه إلى قوله فلا يضرّه
9827- محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان بن عثمان عن سلمة عن أبي عبد اللّه ع قال اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين ع فخطب النّاس فقال هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحبّ أن يجمّع معنا فليفعل و من لم يفعل فإنّ له رخصة يعني من كان متنحّيا
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
9828- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ عليّ بن أبي طالب ع كان يقول إذا اجتمع عيدان للنّاس في يوم واحد فإنّه ينبغي للإمام أن يقول للنّاس في خطبته الأولى إنّه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصلّيهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فأحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له
قال محمّد بن أحمد بن يحيى و أخذت هذا الحديث من كتاب محمّد بن حمزة بن اليسع و رواه عن محمّد بن الفضيل و لم أسمع أنا منه
باب 16 - كراهة الخروج بالسّلاح في العيدين إلّا مع الخوف و وجوب إخراج المحبسين في الدّين إلى صلاة العيدين ثمّ ردّهم إلى السّجن
9829- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه قال نهى النّبيّ ص أن يخرج السّلاح في العيدين إلّا أن يكون عدوّ حاضر
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ مثله إلّا أنّه قال عدوّ ظاهر
أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الآخر في الجمعة
باب 17 - استحباب الخروج إلى الصّحراء في صلاة العيدين إلّا بمكّة ففي المسجد الحرام و استحباب الصّلاة على الأرض و السّجود عليها لا على حصير أو طنفسة أو خمرة
9830- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه ع أنّه كان إذا خرج يوم الفطر و الأضحى أبى أن يؤتى بطنفسة يصلّي عليها و يقول هذا يوم كان رسول اللّه ص يخرج فيه حتّى يبرز لآفاق السّماء ثمّ يضع جبهته على الأرض
9831- و بإسناده عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير يعني ليث المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينبغي أن تصلّى صلاة العيدين في مسجد مسقّف و لا في بيت إنّما تصلّى في الصّحراء أو في مكان بارز
9832- و بإسناده عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال السّنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلّا أهل مكّة فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام
9833- قال و سئل الصّادق ع عن قول اللّه عزّ و جلّ قد أفلح من تزكّى قال من أخرج الفطرة فقيل له و ذكر اسم ربّه فصلّى قال خرج إلى الجبّانة فصلّى
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن الحسن عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد اللّه ع مثله
9834- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ بن عبد اللّه عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال أتي أبي بالخمرة يوم الفطر فأمر بردّها ثمّ قال هذا يوم كان رسول اللّه ص يحبّ أن ينظر إلى آفاق السّماء و يضع وجهه على الأرض
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن حمّاد مثله
9835- و عن عليّ بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن يونس عن معاوية عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سأله عن صلاة العيدين فقال ركعتان إلى أن قال و يخرج إلى البرّ حيث ينظر إلى آفاق السّماء و لا يصلّي على حصير و لا يسجد عليه و قد كان رسول اللّه ص يخرج إلى البقيع فيصلّي بالنّاس
9836- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن المفضّل بن صالح عن ليث المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال قيل لرسول اللّه ص يوم فطر أو يوم أضحى لو صلّيت في مسجدك فقال إنّي لأحبّ أن أبرز إلى آفاق السّماء
9837- و عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللّه ع قال السّنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلّا أهل مكّة فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
9838- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال النّاس لأمير المؤمنين ع أ لا تخلّف رجلا يصلّي في العيدين فقال لا أخالف السّنّة
9839- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس يعني ابن معروف عن عبد اللّه بن المغيرة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّ رسول اللّه ص كان يخرج حتّى ينظر إلى آفاق السّماء و قال لا تصلّينّ يومئذ على بساط و لا بارية
9840- عليّ بن موسى بن طاوس في الإقبال قال روى محمّد بن أبي قرّة في كتابه بإسناده إلى سليمان بن حفص عن الرّجل ع قال الصّلاة يوم الفطر بحيث لا يكون على المصلّي سقف إلّا السّماء
9841- و بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد بإسناده عن أبي عبد اللّه ع أنّ رسول اللّه ص كان يخرج حتّى ينظر إلى آفاق السّماء و قال لا تصلّينّ يومئذ على بساط و لا بارية يعني في صلاة العيدين
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 18 - استحباب الخروج إلى صلاة العيد بعد طلوع الشّمس
9842- عليّ بن موسى بن طاوس في كتاب الإقبال بإسناده إلى يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص يخرج بعد طلوع الشّمس
9843- و بإسناده عن أبي محمّد هارون بن موسى بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا تخرج من بيتك إلّا بعد طلوع الشّمس
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 19 - كيفيّة الخروج إلى صلاة العيد و آدابه
9844- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن ياسر الخادم و الرّيّان بن الصّلت جميعا قالا لمّا انقضى أمر المخلوع و استوى الأمر للمأمون كتب إلى الرّضا ع يستقدمه إلى خراسان ثمّ ذكر ولايته لعهد المأمون إلى أن قال فحدّثني ياسر قال لمّا حضر العيد بعث المأمون إلى الرّضا ع يسأله أن يركب و يحضر العيد و يصلّي و يخطب فبعث إليه الرّضا ع قد علمت ما كان بيني و بينك من الشّروط في دخول هذا الأمر إلى أن قال إن أعفيتني من ذلك فهو أحبّ إليّ و إن لم تعفني خرجت كما خرج رسول اللّه ص و أمير المؤمنين ع فقال المأمون اخرج كيف شئت إلى أن قال و اجتمع القوّاد و الجند على باب أبي الحسن ع فلمّا طلعت الشّمس قام ع فاغتسل و تعمّم بعمامة بيضاء من قطن ألقى طرفا منها على صدره و طرفا بين كتفيه و تشمّر ثمّ قال لجميع مواليه افعلوا مثل ما فعلت ثمّ أخذ بيده عكّازا ثمّ خرج و نحن بين يديه و هو حاف قد شمّر سراويله إلى نصف السّاق و عليه ثياب مشمّرة فلمّا مشى و مشينا بين يديه رفع رأسه إلى السّماء و كبّر أربع تكبيرات فخيّل لنا أنّ السّماء و الحيطان تجاوبه و القوّاد و النّاس على الباب قد تهيّئوا و لبسوا السّلاح و تزيّنوا بأحسن الزّينة فلمّا طلعنا عليهم بهذه الصّورة و طلع الرّضا ع وقف على الباب وقفة ثمّ قال اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر على ما هدانا اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام و الحمد للّه على ما أبلانا نرفع بها أصواتنا قال ياسر فتزعزعت مرو بالبكاء و الضّجيج و الصّياح لمّا نظروا إلى أبي الحسن ع و سقط القوّاد عن دوابّهم و رموا بخفافهم لمّا رأوا أبا الحسن ع حافيا و كان يمشي و يقف في كلّ عشر خطوات و يكبّر ثلاث مرّات قال ياسر فيخيّل لنا أنّ السّماواتو الأرض و الجبال تجاوبه و صارت مرو ضجّة واحدة بالبكاء و بلغ المأمون ذلك فقال له الفضل بن سهل ذو الرّئاستين يا أمير المؤمنين إن بلغ الرّضا ع المصلّى على هذا السّبيل افتتن به النّاس و الرّأي أن تسأله أن يرجع فبعث إليه المأمون فسأله الرّجوع فدعا أبو الحسن ع بخفّه فلبسه و ركب و رجع
و رواه الصّدوق في عيون الأخبار عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذانيّ )و الحسن بن إبراهيم( المكتّب و عليّ بن عبد اللّه الورّاق كلّهم عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن ياسر الخادم و الرّيّان بن الصّلت و إبراهيم بن هاشم و محمّد بن عرفة و صالح بن سعيد كلّهم عن الرّضا ع نحوه محمّد بن محمّد المفيد في الإرشاد عن عليّ بن إبراهيم عن ياسر الخادم و الرّيّان بن الصّلت مثله
-9845 و في المقنعة قال و روي أنّ الإمام يمشي يوم العيد و لا يقصد المصلّى راكبا و لا يصلّي على بساط و يسجد على الأرض و إذا مشى رمى ببصره إلى السّماء و يكبّر بين خطواته أربع تكبيرات ثمّ يمشي
باب 20 - استحباب التّكبير في الفطر عقيب أربع صلوات المغرب و العشاء و الصّبح و صلاة العيد أو خمس و كيفيّة التّكبير
9846- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال تكبّر ليلة الفطر و صبيحة الفطر كما تكبّر في العشر
9847- و عن عليّ بن محمّد عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن خلف بن حمّاد عن سعيد النّقّاش قال قال أبو عبد اللّه ع لي أما إنّ في الفطر تكبيرا و لكنّه مسنون قال قلت و أين هو قال في ليلة الفطر في المغرب و العشاء الآخرة و في صلاة الفجر و في صلاة العيد ثمّ يقطع قال قلت كيف أقول قال تقول اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر اللّه أكبر و للّه الحمد اللّه أكبر على ما هدانا و هو قول اللّه عزّ و جلّ و لتكملوا العدّة يعني الصّيام و لتكبّروا اللّه على ما هداكم
و رواه الصّدوق بإسناده عن سعيد النّقّاش مثله إلى أن قال و في صلاة العيدين
9848- ثمّ قال و في غير رواية سعيد و الظّهر و العصر ثمّ ذكر بقيّة الحديث و زاد بعد قوله هدانا و الحمد للّه على ما أبلانا
9849- ثمّ قال و روي أنّه لا يقال فيه و رزقنا من بهيمة الأنعام فإنّ ذلك في أيّام التّشريق
و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط عن خلف بن حمّاد مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
9850- محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع أنّه كتب إلى المأمون و التّكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات و يبدأ به في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر الحديث
و رواه الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول مرسلا أقول المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد لما مرّ
9851- و في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ع في حديث شرائع الدّين قال و التّكبير في العيدين واجب أمّا في الفطر ففي خمس صلوات مبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر و هو أن يقال اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر و للّه الحمد اللّه أكبر على ما هدانا و الحمد للّه على ما أبلانا لقوله عزّ و جلّ و لتكملوا العدّة و لتكبّروا اللّه على ما هداكم و بالأضحى في الأمصار في دبر عشر صلوات مبتدأ به من صلاة الظّهر يوم النّحر إلى صلاة الغداة يوم الثّالث و في منى في دبر خمس عشرة صلاة مبتدأ به من صلاة الظّهر يوم النّحر إلى صلاة الغداة يوم الرّابع و يزاد في هذا التّكبير و اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 21 - استحباب التّكبير في الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة بمنى إلّا أن ينفر في النّفر الأوّل فيقطعه و عقيب عشر بغيرها أوّلها ظهر يوم النّحر و كيفيّة التّكبير
9852- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و اذكروا اللّه في أيّام معدودات قال التّكبير في أيّام التّشريق صلاة الظّهر من يوم النّحر إلى صلاة الفجر من يوم الثّالث و في الأمصار عشر صلوات فإذا نفر بعد الأولى أمسك أهل الأمصار و من أقام بمنى فصلّى بها الظّهر و العصر فليكبّر
9853- و بالإسناد عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع التّكبير في أيّام التّشريق في دبر الصّلوات فقال التّكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة و في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات و أوّل التّكبير في دبر صلاة الظّهر يوم النّحر تقول فيه اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر اللّه أكبر )و للّه الحمد اللّه أكبر( على ما هدانا اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام و إنّما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات لأنّه إذا نفر النّاس في النّفر الأوّل أمسك أهل الأمصار عن التّكبير و كبّر أهل منى ما داموا بمنى إلى النّفر الأخير
و رواه الشّيخ بإسناده عن حمّاد عن حريز و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و
روى عجزه الصّدوق مرسلا من قوله و إنّما جعل إلى آخره
و رواه بتمامه في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد و محمّد بن الحسين و عليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و رواه بتمامه في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى مثله
9854- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و اذكروا اللّه في أيّام معدودات قال هي أيّام التّشريق كانوا إذا أقاموا بمنى بعد النّحر تفاخروا فقال الرّجل منهم كان أبي يفعل كذا و كذا فقال اللّه عزّ و جلّ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اللّه... كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكرا قال و التّكبير اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر اللّه أكبر و للّه الحمد اللّه أكبر على ما هدانا اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام
9855- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال التّكبير أيّام التّشريق من صلاة الظّهر يوم النّحر إلى صلاة العصر من آخر أيّام التّشريق إن أنت أقمت بمنى و إن أنت خرجت فليس عليك التّكبير و التّكبير أن تقول اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر اللّه أكبر و للّه الحمد اللّه أكبر على ما هدانا اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام و الحمد للّه على ما أبلانا
و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال إلى صلاة الفجر
9856- محمّد بن عليّ بن الحسين قال خطب أمير المؤمنين ع في الأضحى فقال اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر اللّه أكبر و للّه الحمد اللّه أكبر على ما هدانا و له الشّكر فيما أبلانا و الحمد للّه على ما رزقنا من بهيمة الأنعام
9857- قال و كان عليّ ع يبدأ بالتّكبير إذا صلّى الظّهر من يوم النّحر و كان يقطع التّكبير آخر أيّام التّشريق عند الغداة و كان يكبّر في دبر كلّ صلاة فيقول اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر اللّه أكبر و للّه الحمد فإذا انتهى إلى المصلّى تقدّم فصلّى بغير أذان و لا إقامة فإذا فرغ من الصّلاة صعد المنبر الحديث
9858- و في عيون الأخبار بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون و التّكبير في العيدين واجب في الفطر إلى أن قال و في الأضحى في دبر عشر صلوات يبدأ به من صلاة الظّهر يوم النّحر و بمنى في دبر خمس عشرة صلاة
9859- و في الخصال عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن الحسين بن إسحاق التّاجر عن عليّ بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّكبير في أيّام التّشريق لأهل الأمصار فقال يوم النّحر صلاة الظّهر إلى انقضاء عشر صلوات و لأهل منى في خمس عشرة صلاة فإن أقام إلى الظّهر و العصر كبّر
9860- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يتعجّل في يومين من منى أ يقطع التّكبير قال نعم بعد صلاة الغداة
9861- و بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن التّكبير أيّام التّشريق أ واجب هو أم لا قال يستحبّ فإن نسي فليس عليه شيء
9862- و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر مثله و زاد قال و سألته عن القول في أيّام التّشريق ما هو قال تقول اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر اللّه أكبر و للّه الحمد اللّه أكبر على ما هدانا اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه
-9863 و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى و بإسناده عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن التّكبير فقال واجب في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة أيّام التّشريق
أقول حمله الشّيخ على تأكّد الاستحباب لما مرّ
9864- و بإسناده عن سلمة بن الخطّاب عن محمّد بن عبد الحميد عن أحمد بن عيسى عن غيلان قال سألت أبا الحسن ع عن التّكبير في أيّام الحجّ من أيّ يوم يبتدئ به و في أيّ يوم يقطعه و هو بمنى و سائر الأمصار سواء أو بمنى أكثر فقال التّكبير بمنى يوم النّحر عقيب صلاة الظّهر إلى صلاة الغداة من يوم النّفر فإن أقام الظّهر كبّر و إن أقام العصر كبّر و إن أقام المغرب لم يكبّر و التّكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النّفر الأوّل صلاة الظّهر و هو وسط أيّام التّشريق
قال الشّيخ هذا موافق للعامّة و لسنا نعمل به و العمل على ما قدّمناه
9865- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال قال ع التّكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة أوّلها الظّهر من يوم النّحر و آخرها الغداة من يوم الرّابع و هو لأهل الأمصار كلّها في عشر صلوات أوّلها الظّهر من يوم النّحر و آخرها الغداة من يوم الثّالث
9866- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن التّكبير في أيّام التّشريق قال يوم النّحر صلاة الأولى إلى آخر أيّام التّشريق من صلاة العصر يكبّر و يقول اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر و للّه الحمد اللّه أكبر على ما هدانا اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 22 - استحباب التّكبير في العيدين عقيب الصّلاة للرّجال و النّساء و لا يجهرن به و للمفرد و الجامع و رفع اليدين بالتّكبير أو تحريكهما
9867- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن النّساء هل عليهنّ التّكبير أيّام التّشريق قال نعم و لا يجهرن
9868- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث )عن جعفر( عن أبيه عن عليّ ع قال على الرّجال و النّساء أن يكبّروا أيّام التّشريق في دبر الصّلوات و على من صلّى وحده و على من صلّى تطوّعا
9869- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن النّساء هل عليهنّ التّكبير أيّام التّشريق قال نعم و لا يجهرن به
9870- و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال و سألته عن الرّجل يصلّي وحده أيّام التّشريق هل عليه تكبير قال نعم و إن نسي فلا بأس
9871- و بالإسناد قال و سألته عن التّكبير أيّام التّشريق هل يرفع فيه اليدين أم لا قال يرفع يده شيئا أو يحرّكها
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه نحوه و كذا كلّ ما قبله أقول تقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه و إطلاقه و يأتي ما يدلّ عليه
باب 23 - أنّ من نسي التّكبير في العيدين حتّى قام من موضعه فلا شيء عليه
9872- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن التّكبير أيّام التّشريق أ واجب هو قال يستحبّ فإن نسي فلا شيء عليه
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه نحوه و رواه الحميريّ كما مرّ
9873- و بإسناده عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل ينسى التّكبير في أيّام التّشريق قال إن نسي حتّى قام من موضعه فلا شيء عليه
و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال مثله إلّا أنّه قال فليس عليه شيء
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 24 - استحباب تكرار التّكبير عقيب الصّلوات المذكورة بقدر الإمكان و تكبير المسبوق بعد إتمام صلاته
9874- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل فاتته ركعة مع الإمام من الصّلاة أيّام التّشريق قال يتمّ صلاته ثمّ يكبّر قال و سألته عن التّكبير بعد كلّ صلاة فقال كم شئت إنّه ليس شيء موقّت يعني في الكلام
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين و
رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر البزنطيّ عن العلاء نحوه و اقتصر على المسألة الثّانية إلّا أنّه قال كم شئت إنّه ليس بمفروض
9875- و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن علاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سألته و ذكر مثل المسألة الأولى
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن عيسى مثله
9876- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل يدخل مع الإمام و قد سبقه بركعة و يكبّر الإمام إذا سلّم أيّام التّشريق فكيف يصنع الرّجل قال يقوم فيقضي ما فاته من الصّلاة فإذا فرغ كبّر
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 25 - استحباب التّكبير في العيدين عقيب النّافلة و الفريضة
9877- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال التّكبير واجب في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة أيّام التّشريق
أقول هذا محمول على الاستحباب لما مضى و يأتي
9878- و بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن داود بن فرقد قال قال أبو عبد اللّه ع التّكبير في كلّ فريضة و ليس في النّافلة تكبير أيّام التّشريق
أقول هذا محمول على نفي تأكّد الاستحباب لا نفي المشروعيّة لما تقدّم في هذا الباب و غيره
9879- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن النّوافل أيّام التّشريق هل فيها تكبير قال نعم و إن نسي فلا بأس
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 26 - استحباب الدّعاء بين التّكبيرات في صلاة العيد بالمأثور و غيره
9880- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الكلام الّذي يتكلّم به في ما بين التّكبيرتين في العيدين قال ما شئت من الكلام الحسن
9881- و بإسناده عن عليّ بن حاتم عن سليمان الرّازيّ عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن محمّد بن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد اللّه ع قال تقول بين كلّ تكبيرتين في صلاة العيدين اللّهمّ أهل الكبرياء و العظمة و أهل الجود و الجبروت و أهل العفو و الرّحمة و أهل التّقوى و المغفرة أسألك في هذا اليوم الّذي جعلته للمسلمين عيدا و لمحمّد ص ذخرا و مزيدا أن تصلّي على محمّد و آل محمّد كأفضل ما صلّيت على عبد من عبادك و صلّ على ملائكتك و رسلك و اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات اللّهمّ إنّي أسألك خير ما سألك عبادك المرسلون و أعوذ بك من شرّ ما عاذ بك منه عبادك المرسلون
9882- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر ع قال كان أمير المؤمنين ع إذا كبّر في العيدين قال بين كلّ تكبيرتين أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله ص اللّهمّ أهل الكبرياء و ذكر الدّعاء إلى آخره مثله
-9883 و عنه عن العبّاس عن عبد الرّحمن بن حمّاد عن بشر بن سعيد عن أبي عبد اللّه ع قال تقول في دعاء العيدين بين كلّ تكبيرتين اللّه ربّي أبدا و الإسلام ديني أبدا و محمّد نبيّي أبدا و القرآن كتابي أبدا و الكعبة قبلتي أبدا و عليّ وليّي أبدا و الأوصياء أئمّتي أبدا و تسمّيهم إلى آخرهم و لا أحد إلّا اللّه
9884- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح قال قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّكبير في العيدين فقال اثنتا عشرة سبعة في الأولى و خمسة في الأخيرة فإذا قمت إلى الصّلاة فكبّر واحدة تقول أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله اللّهمّ أنت أهل الكبرياء و العظمة و أهل الجود و الجبروت و أهل القدرة و السّلطان و العزّة أسألك في هذا اليوم الّذي جعلته للمسلمين عيدا و لمحمّد ص ذخرا و مزيدا أسألك أن تصلّي على محمّد و آل محمّد و أن تصلّي على ملائكتك المقرّبين و أنبيائك المرسلين و أن تغفر لنا و لجميع المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات اللّهمّ إنّي أسألك من خير ما سألك به عبادك المرسلون و أعوذ بك من شرّ ما عاذ به عبادك المخلصون اللّه أكبر أوّل كلّ شيء و آخره و بديع كلّ شيء و منتهاه و عالم كلّ شيء و معاده و مصير كلّ شيء إليه و مردّه مدبّر الأمور و باعث من في القبور قابل الأعمال و مبدئ الخفيّات معلن السّرائر اللّه أكبر عظيم الملكوت شديد الجبروت حيّ لا يموت دائم لا يزول إذا قضى أمرا فإنّما يقول له كن فيكون اللّه أكبر خشعت لك الأصوات و عنت لك الوجوه و حارت دونك الأبصار و كلّت الألسن عن عظمتك و النّواصي كلّها بيدك و مقادير الأمور كلّها إليك لا يقضي فيها غيرك و لا يتمّ منها شيء دونك اللّه أكبر أحاط بكلّ شيء حفظك و قهر كلّ شيء عزّك و نفذ كلّ شيء أمرك و قام كلّ شيء بك و تواضع كلّ شيء لعظمتك و ذلّ كلّ شيء لعزّتك و استسلم كلّ شيء لقدرتك و خضع كلّ شيء لملكك اللّه أكبر و تقرأ الحمد و سبّح اسم ربّك الأعلى و تكبّر السّابعةو تركع و تسجد و تقوم و تقرأ الحمد و الشّمس و ضحيها و تقول اللّه أكبر أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أنّ محمّدا عبده و رسوله اللّهمّ أنت أهل الكبرياء تتمّه كلّه كما قلته أوّل التّكبير يكون هذا القول في كلّ تكبيرة حتّى تتمّ خمس تكبيرات
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله
9885- و بإسناده عن أبي الصّبّاح نحوه إلّا أنّه أسقط قوله و يقرأ الحمد و سبّح اسم ربّك الأعلى و تكبّر السّابعة و تركع و تسجد و تقوم و قال و تقرأ الحمد و الشّمس و ضحيها و تركع بالسّابعة و تقول في الثّانية اللّه أكبر ثمّ قال في آخره و الخطبة في العيدين بعد الصّلاة
أقول الواو لمطلق الجمع فيمكن حمله على ما يوافق ما تقدّم و قد حمله الشّيخ على التّقيّة لما مرّ في أحاديث الكيفيّة
باب 27 - كراهة السّفر يوم العيد بعد الفجر حتّى يصلّي العيد
9886- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أردت الشّخوص في يوم عيد فانفجر الصّبح و أنت بالبلد فلا تخرج حتّى تشهد ذلك
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله
باب 28 - جواز خروج النّساء في العيد للصّلاة و عدم وجوبها عليهنّ و كراهة خروج ذوات الهيئات و الجمال
9887- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد اللّه بن سنان )عن أبي عبد اللّه ع( قال إنّما رخّص رسول اللّه ص للنّساء العواتق في الخروج في العيدين للتّعريض للرّزق
9888- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له هل يؤمّ الرّجل بأهله في صلاة العيدين في السّطح أو في بيت قال لا يؤمّ بهنّ و لا يخرجن و ليس على النّساء خروج و قال أقلّوا لهنّ من الهيئة حتّى لا يسألن الخروج
9889- محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن الحسن عن ابن فضّال عن عليّ بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن محمّد بن شريح قال سألت أبا عبد اللّه ع عن خروج النّساء في العيدين فقال لا إلّا العجوز عليها منقلاها يعني الخفّين
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال مثله
9890- محمّد بن مكّيّ الشّهيد في الذّكرى قال روى ابن أبي عمير عن جماعة منهم حمّاد بن عثمان و هشام بن سالم عن الصّادق ع أنّه قال لا بأس بأن يخرج النّساء بالعيدين للتّعرّض للرّزق
9891- قال و روى أبو إسحاق إبراهيم الثّقفيّ في كتابه بإسناده عن عليّ ع أنّه قال لا تحبسوا النّساء من الخروج إلى العيدين فهو عليهنّ واجب
أقول هذا محمول على الاستحباب لما سبق أو على أنّ لهنّ ميلا شديدا إلى ذلك فهو عندهنّ كالواجب
-9892 عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن النّساء هل عليهنّ من صلاة العيدين و الجمعة ما على الرّجال قال نعم
أقول هذا محمول على حال الحضور أو على الاستحباب لما مرّ و يأتي ما يدلّ على المقصود في آداب النّكاح
باب 29 - أنّ وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشّمس إلى الزّوال و استحباب كون ذبح الأضحيّة بعد الصّلاة
9893- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قال أبو جعفر ع ليس يوم الفطر و الأضحى أذان و لا إقامة أذانهما طلوع الشّمس إذا طلعت خرجوا الحديث
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
9894- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الغدوّ إلى المصلّى في الفطر و الأضحى فقال بعد طلوع الشّمس
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
-9895 و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له متى يذبح قال إذا انصرف الإمام قلت فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلّي بهم جماعة فقال إذا استقلّت الشّمس و قال لا بأس أن تصلّي وحدك و لا صلاة إلّا مع إمام
باب 30 - استحباب رفع اليدين مع كلّ تكبيرة و استماع الخطبة
9896- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن يونس قال سألته عن تكبير العيدين أ يرفع يده مع كلّ تكبيرة أم يجزيه أن يرفع يديه في أوّل التّكبير فقال يرفع مع كلّ تكبيرة
9897- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في مجالسه عن أبيه عن ابن بشران عن عليّ بن محمّد المقري عن يحيى بن عثمان عن سعيد بن حمّاد عن الفضل بن موسى عن ابن جريج عن عطاء عن عبد اللّه بن السّائب قال حضرت رسول اللّه ص يوم عيد فلمّا قضى صلاته قال من أحبّ أن يسمع الخطبة فليسمع و من أحبّ أن ينصرف فلينصرف
باب 31 - استحباب استشعار الحزن في العيدين لاغتصاب آل محمّد حقّهم
9898- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن عبد اللّه بن ذبيان عن أبي جعفر ع قال قال يا عبد اللّه ما من يوم عيد للمسلمين أضحى و لا فطر إلّا و هو يجدّد اللّه لآل محمّد عليه و عليهم السّلام فيه حزنا قال قلت و لم قال إنّهم يرون حقّهم في أيدي غيرهم
محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد )عن عليّ بن الحسن( عن عمرو بن عثمان عن عبد اللّه بن دينار مثله و رواه الصّدوق مرسلا و رواه بإسناده عن حنان بن سدير عن عبد اللّه بن سنان و رواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن عبد اللّه بن دينار
باب 32 - استحباب الجهر بالقراءة في العيدين
9899- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول كان رسول اللّه ص يعتمّ في العيدين إلى أن قال و يجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة
9900- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع أنّه كان إذا صلّى بالنّاس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته يسمع من يليه لا يجهر بالقرآن الحديث
أقول المراد أنّه كان يجهر من غير علوّ كما هو ظاهر من قوله يسمع من يليه
باب 33 - كراهة نقل المنبر بل يعمل شبه المنبر من طين
9901- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ع في حديث في صلاة العيدين ليس فيهما منبر المنبر لا يحوّل من موضعه و لكن يصنع للإمام شيء شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب النّاس ثمّ ينزل
و رواه الشّيخ بإسناده عن إسماعيل بن جابر
باب 34 - استحباب الدّعاء للإخوان في العيد بقبول الأعمال
9902- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عليّ بن إبراهيم الجعفريّ عن محمّد بن الفضل عن الرّضا ع قال قال لبعض مواليه يوم الفطر و هو يدعو له يا فلان تقبّل اللّه منك و منّا قال ثمّ أقام حتّى إذا كان يوم الأضحى قال له يا فلان تقبّل اللّه منّا و منك قال فقلت له يا ابن رسول اللّه قلت في الفطر شيئا و تقول في الأضحى غيره قال فقال نعم إنّي قلت له في الفطر تقبّل اللّه منك و منّا لأنّه فعل مثل فعلي و تأسّيت أنا و هو في الفعل و قلت له في الأضحى تقبّل اللّه منّا و منك لأنّا يمكننا أن نضحّي و لا يمكنه أن يضحّي فقد فعلنا نحن غير فعله
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن الفضل أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 35 - استحباب إحياء ليلتي العيدين و الاجتماع يوم عرفة بالأمصار للدّعاء
9903- محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال عن محمّد بن إبراهيم عن محمّد بن عبد اللّه البغداديّ عن يحيى بن عثمان المصريّ عن ابن بكير عن المفضّل بن فضالة عن عيسى بن إبراهيم عن سلمة بن سليمان )عن هارون بن سالم( عن ابن كردوس عن أبيه قال قال رسول اللّه ص من أحيا ليلة العيد و ليلة النّصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب
9904- و عنه عن إسماعيل بن محمّد عن محمّد بن سليمان عن أحمد بن بكر عن محمّد بن مصعب عن حمّاد عن ثابت عن أنس قال قال رسول اللّه ص من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب
9905- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن وهب بن وهب القرشيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال كان يعجبه أن يفرّغ )نفسه( أربع ليال من السّنة أوّل ليلة من رجب و ليلة النّحر و ليلة الفطر و ليلة النّصف من شعبان
و رواه الشّيخ في المصباح عن وهب بن وهب أقول و يأتي ما يدلّ على الحكم الثّاني في الحجّ
باب 36 - استحباب العود من صلاة العيد و غيرها في غير طريق الذّهاب
9906- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن السّكونيّ أنّ النّبيّ ص كان إذا خرج إلى العيد لم يرجع في الطّريق الّذي بدأ فيه يأخذ في طريق غيره
9907- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الهيثم بن أبي مسروق عن موسى بن عمر بن بزيع قال قلت للرّضا ع جعلت فداك إنّ النّاس رووا أنّ رسول اللّه ص كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره فهكذا كان يفعل قال فقال نعم فأنا أفعله كثيرا فافعله ثمّ قال لي أما إنّه أرزق لك
و رواه ابن طاوس في كتاب الإقبال بإسناده عن أبي محمّد هارون بن موسى بإسناده عن عليّ بن موسى الرّضا ع نحوه أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في السّفر
باب 37 - استحباب كثرة ذكر اللّه و العمل الصّالح يوم العيد و عدم جواز الاشتغال باللّعب و الضّحك
9908- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عمر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال النّبيّ ص إذا كان أوّل يوم من شوّال نادى مناد أيّها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم ثمّ قال يا جابر جوائز اللّه ليست بجوائز هؤلاء الملوك ثمّ قال هو يوم الجوائز
و رواه الصّدوق بإسناده عن جابر مثله
9909- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابنا عن جميل بن صالح عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كان صبيحة الفطر نادى مناد اغدوا إلى جوائزكم
9910- محمّد بن عليّ بن الحسين قال نظر )الحسين( بن عليّ ع إلى )النّاس في يوم الفطر( يلعبون و يضحكون فقال لأصحابه و التفت إليهم إنّ اللّه عزّ و جلّ جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه فسبق فيه قوم ففازوا و تخلّف آخرون فخابوا فالعجب كلّ العجب من الضّاحك اللّاعب في اليوم الّذي يثاب فيه المحسنون و يخيب فيه المقصّرون و ايم اللّه لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه و مسيء بإساءته
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبي الصّخر أحمد بن عبد الرّحيم رفعه إلى أبي الحسن ع قال نظر إلى النّاس و ذكر مثله
9911- و بإسناده عن الفضل بن شاذان في حديث العلل عن الرّضا ع قال إنّما جعل يوم الفطر العيد ليكون للمسلمين مجتمعا يجتمعون فيه و يبرزون للّه عزّ و جلّ فيمجّدونه على ما منّ عليهم فيكون يوم عيد و يوم اجتماع و يوم فطر و يوم زكاة و يوم رغبة و يوم تضرّع و لأنّه أوّل يوم من السّنة يحلّ فيه الأكل و الشّرب لأنّ أوّل شهور السّنة عند أهل الحقّ شهر رمضان فأحبّ اللّه عزّ و جلّ أن يكون لهم في ذلك مجمع يحمدونه فيه و يقدّسونه
و رواه في )العلل( و )عيون الأخبار( بالإسناد
باب 38 - ما يستحبّ تذكّره عند الخروج إلى صلاة العيد و الرّجوع
9912- محمّد بن عليّ بن الحسين في المجالس عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق عن أحمد بن محمّد الهمدانيّ عن المنذر بن محمّد عن إسماعيل بن عبد اللّه عن أبيه عبد اللّه بن الفضل الهاشميّ عن أبي عبد اللّه عن آبائه ع قال خطب أمير المؤمنين ع يوم الفطر فقال أيّها النّاس إنّ يومكم هذا يوم يثاب فيه المحسنون و يخسر فيه المسيئون و هو أشبه يوم بقيامتكم فاذكروا بخروجكم عن منازلكم إلى مصلّاكم خروجكم من الأجداث إلى ربّكم و اذكروا بوقوفكم في مصلّاكم وقوفكم بين يدي ربّكم و اذكروا برجوعكم إلى منازلكم رجوعكم إلى منازلكم في الجنّة و النّار الحديث
باب 39 - اشتراط وجوب صلاة العيد بحضور خمسة أحدهم الإمام
9913- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمّعون الصّلاة كما يصنعون يوم الجمعة و قال تقنت في الرّكعة الثّانية قال قلت يجوز بغير عمامة قال نعم و العمامة أحبّ إليّ