باب 1 - وجوب زكاة الغلّات الأربع إذا بلغت خمسة أوسق فصاعدا و هي ثلاثمائة صاع و وجوبها في العنب مع الخرص و بلوغ النّصاب
11772- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن سعد بن سعد الأشعريّ قال سألت أبا الحسن عن أقلّ ما تجب فيه الزّكاة من البرّ و الشّعير و التّمر و الزّبيب فقال خمسة أوساق بوسق النّبيّ ص فقلت كم الوسق قال ستّون صاعا قلت و هل على العنب زكاة أو إنّما يجب عليه إذا صيّره زبيبا قال نعم إذا خرصه أخرج زكاته
11773- و عنهم عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى و أحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعا قالا ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج فقال من أسلم طوعا تركت أرضه في يده إلى أن قال و ليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزّكاة
11774- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّمر و الزّبيب ما أقلّ ما تجب فيه الزّكاة فقال خمسة أوسق و يترك معى فأرة و أمّ جعرور لا يزكّيان و إن كثرا و يترك للحارس العذق و العذقان و الحارس يكون في النّخل ينظره فيترك ذلك لعياله
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله
11775- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا ع في حديث قال ليس فيما كان أقلّ من خمسة أوساق شيء
11776- و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن أبيه و الحسين بن سعيد جميعا عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب ما بلغ خمسة أوساق و الوسق ستّون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر و ما كان منه يسقى بالرّشاء و الدّوالي و النّواضح ففيه نصف العشر و ما سقت السّماء أو السّيح أو كان بعلا ففيه العشر تامّا و ليس فيما دون الثّلاثمائة صاع شيء و ليس فيما أنبتت الأرض شيء إلّا في هذه الأربعة أشياء
و بإسناده عن محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله
11777- و عن سعد عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال ليس فيما دون خمسة أوساق شيء و الوسق ستّون صاعا
11778- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد يعني ابن محمّد عن الحسين يعني ابن سعيد عن النّضر يعني ابن سويد عن هشام يعني ابن سالم عن سليمان يعني ابن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال ليس في النّخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق و العنب مثل ذلك حتّى يكون خمسة أوساق زبيبا
11779- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن إسماعيل عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير عن أبي جعفر ع قال و أمّا ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلّا في أربعة أشياء البرّ و الشّعير و التّمر و الزّبيب و ليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتّى تبلغ خمسة أوساق و الوسق ستّون صاعا و هو ثلاثمائة صاع بصاع النّبيّ ص فإن كان من كلّ صنف خمسة أوساق غير شيء و إن قلّ فليس فيه شيء و إن نقص البرّ و الشّعير و التّمر و الزّبيب أو نقصمن خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء فإذا كان يعالج بالرّشاء و النّضح و الدّلاء ففيه نصف العشر و إن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تامّا
11780- و عنه عن العبّاس بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير و الحسن بن شهاب قالا قال أبو عبد اللّه ع ليس في أقلّ من خمسة أوساق زكاة و الوسق ستّون صاعا
11781- و عنه عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته في كم تجب الزّكاة من الحنطة و الشّعير و الزّبيب و التّمر قال في ستّين صاعا
أقول هذا محمول على الاستحباب
11782- قال و قال في حديث آخر ليس في النّخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق و العنب مثل ذلك حتّى يبلغ خمسة أوساق زبيبا و الوسق ستّون صاعا الحديث
11783- و عنه عن أخويه عن أبيهما عن عليّ بن عقبة عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال في زكاة الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزّكاة و الوسق ستّون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النّبيّ ص الحديث
11784- محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع أنّه كتب إلى المأمون في كتاب طويل الزّكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم إلى أن قال و العشر من الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب إذا بلغ خمسة أوساق و الوسق ستّون صاعا و الصّاع أربعة أمداد
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي ما ظاهره المنافاة و أنّه محمول على الاستحباب
باب 2 - عدم وجوب الزّكاة فيما نقص عن النّصاب من الغلّات و أنّه لا يضمّ جنس منها إلى آخر ليتمّ النّصاب
11785- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن أحمد بن محمّد عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر و لابنه ع الرّجل تكون له الغلّة الكثيرة من أصناف شتّى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزّكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة فقالا لا إنّما تجب عليه إذا تمّ فكان يجب في كلّ صنف منه الزّكاة يجب عليه في جميعه في كلّ صنف منه الزّكاة فإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا يجب فيه الصّدقة أصنافا شتّى لم تجب فيه زكاة واحدة الحديث
أقول و يدلّ على ذلك جميع أحاديث تقدير النّصب من جميع الأصناف
باب 3 - استحباب الزّكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلّات كلّها
11786- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن حمّاد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير يعني يحيى بن القاسم قال قال أبو عبد اللّه لا تجب الصّدقة إلّا في وسقين و الوسق ستّون صاعا
11787- و عنه عن عليّ بن السّنديّ عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ع في حديث زكاة الحنطة و التّمر قال قلت إنّما أسألك عمّا خرج منه قليلا كان أو كثيرا أ له حدّ يزكّى ما خرج منه فقال زكّ ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كلّ عشرة واحد و من كلّ عشرة نصف واحد قلت فالحنطة و التّمر سواء قال نعم
11788- و عنه عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمّد عن محمّد بن عليّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا يكون في الحبّ و لا في النّخل و لا في العنب زكاة حتّى تبلغ وسقين و الوسق ستّون صاعا
11789- و عنه عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابه عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الزّكاة في كم تجب في الحنطة و الشّعير فقال في وسق
أقول حملها الشّيخ و غيره على الاستحباب و حملوا الوجوب على تأكّد النّدب لما مرّ
باب 4 - أنّ الواجب في زكاة الغلّات الأربع هو العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو من نهر أو عين أو سماء و نصف العشر إن سقي بالنّواضح و الدّوالي و نحوها
11790- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى و أحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعا قالا ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها أهل بيته فقال من أسلم طوعا تركت أرضه في يده و أخذ منه العشر ممّا سقت السّماء و الأنهار و نصف العشر ممّا كان بالرّشاء فيما عمروه منها و ما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبّله ممّن يعمره و كان للمسلمين و على المتقبّلين في حصصهم العشر و نصف العشر و ليس في أقلّ من خمسة أوساق شيءمن الزّكاة و ما أخذ بالسّيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالّذي يرى كما صنع رسول اللّه ص بخيبر قبّل سوادها و بياضها يعني أرضها و نخلها و النّاس يقولون لا تصلح قبالة الأرض و النّخل و قد قبّل رسول اللّه ص خيبر و على المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر و نصف العشر في حصصهم و قال إنّ أهل الطّائف أسلموا و جعلوا عليهم العشر و نصف العشر و إنّ مكّة دخلها رسول اللّه ص عنوة و كانوا أسراء في يده فأعتقهم و قال اذهبوا فأنتم الطّلقاء
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
11791- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع في الصّدقة فيما سقت السّماء و الأنهار إذا كانت سيحا أو كان بعلا العشر و ما سقت السّواني و الدّوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر
11792- و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصّالح ع قال في حديث طويل و الأرضون الّتي أخذت عنوة إلى أن قال )فإذا أخرج اللّه منها ما أخرج( بدأ فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السّماء أو سقي سيحا و نصف العشر ممّا سقي بالدّوالي و النّواضح ثمّ ذكر كيفيّة قسمته على مستحقّي الزّكاة
و رواه الشّيخ كما يأتي في قسمة الخمس
11793- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال ذكرت لأبي الحسن الرّضا ع الخراج و ما سار به أهل بيته فقال العشر و نصف العشر على من أسلم فيما عمر منها الحديث
11794- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن حمّاد عن حريز عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير جميعا عن أبي جعفر ع قال في الزّكاة ما كان يعالج بالرّشاء و الدّوالي و النّضح ففيه نصف العشر و إن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا
11795- و عنه عن عليّ بن السّنديّ عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الحنطة و التّمر عن زكاتهما فقال العشر و نصف العشر العشر ممّا سقت السّماء و نصف العشر ممّا سقي بالسّواني إلى أن قال قلت فالحنطة و التّمر سواء قال نعم
11796- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصّدقة و ما سقت السّماء و الأنهار أو كان بعلا فالصّدقة و هو العشر و ما سقي بالدّوالي أو بالغرب فنصف العشر
11797- و عنه عن أخويه عن أبيهما عن عليّ بن عقبة عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في حديث زكاة الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب قال و الزّكاة فيها العشر فيما سقت السّماء أو كان سيحا أو نصف العشر فيما سقي بالغرب و النّواضح
11798- الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و العشر من الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب و كلّ ما يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق ففيها العشر إن كان يسقى سيحا و إن كان يسقى بالدّوالي ففيها نصف العشر للمعسر و الموسر و يخرج من الحبوب القبضة و القبضتان لأنّ اللّه لا يكلّف نفسا إلّا وسعها و لا يكلّف العبد فوق طاقته و الوسق ستّون صاعا و الصّاع تسعة أرطال و هو أربعة أمداد و المدّ رطلان و ربع برطل العراق
11799- قال و قال الصّادق ع هو تسعة أرطال بالعراقيّ و ستّة بالمدنيّ
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي ما ظاهره المنافاة و أنّه محمول على الاستحباب
باب 5 - استحباب إخراج الخمس من الغلّات على وجه الزّكاة و وجوب إخراج خمسها إن فضلت عن مئونة السّنة
11800- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الزّكاة في الزّبيب و التّمر فقال في كلّ خمسة أوسق وسق و الوسق ستّون صاعا و الزّكاة فيهما سواء فأمّا الطّعام فالعشر فيما سقت السّماء و أمّا ما سقي بالغرب و الدّوالي فإنّما عليه نصف العشر
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن بن سعيد عن زرعة بن محمّد الحضرميّ عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله إلى قوله فيهما سواء
11801- و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن عليّ بن شجاع النّيسابوريّ أنّه سأل أبا الحسن الثّالث ع عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة ما يزكّى فأخذ منه العشر عشرة أكرار و ذهب منه بسبب عمارة الضّيعة ثلاثون كرّا و بقي في يده ستّون كرّا ما الّذي يجب لك من ذلك و هل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء فوقّع ع لي منه الخمس ممّا يفضل من مئونته
أقول حمل الشّيخ الأوّل على الاستحباب لما سبق و جوّز فيه الحمل على مضمون الأخير و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 6 - أنّ ما سقي سيحا و شبهه تارة و بالدّوالي و نحوها أخرى وجب الحكم فيه بالأغلب فإن تساويا وجب أن يخرج من نصفه العشر و من نصفه نصف العشر
11802- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّه ع قال فيما سقت السّماء و الأنهار أو كان بعلا فالعشر فأمّا ما سقت السّواني و الدّوالي فنصف العشر فقلت له فالأرض تكون عندنا تسقى بالدّوالي ثمّ يزيد الماء و تسقى سيحا فقال إنّ ذا ليكون عندكم كذلك قلت نعم قال النّصف و النّصف نصف بنصف العشر و نصف بالعشر فقلت الأرض تسقى بالدّوالي ثمّ يزيد الماء فتسقى السّقية و السّقيتين سيحا قال و كم تسقي السّقية و السّقيتان سيحا قلت في ثلاثين ليلة أربعين ليلة و قد مكث قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر سبعة أشهر قال نصف العشر
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 7 - وجوب الزّكاة في حصّة العامل في المزارعة و المساقاة مع الشّرائط
11803- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن أبي بصير و محمّد بن مسلم جميعا عن أبي جعفر ع أنّهما قالا له هذه الأرض الّتي يزارع أهلها ما ترى فيها فقال كلّ أرض دفعها إليك السّلطان فما حرثته فيها فعليك ممّا أخرج اللّه منها الّذي قاطعك عليه و ليس على جميع ما أخرج اللّه منها العشر إنّما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك
11804- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى و أحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها أهل بيته فقال من أسلم طوعا تركت أرضه في يده إلى أن قال و ما أخذ بالسّيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالّذي يرى كما صنع رسول اللّه ص بخيبر و على المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر و نصف العشر في حصصهم الحديث
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله
11805- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر في حديث قال ذكرت لأبي الحسن الرّضا ع الخراج و ما سار به أهل بيته فقال ما أخذ بالسّيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالّذي يرى و قد قبّل رسول اللّه ص خيبر و عليهم في حصصهم العشر و نصف العشر
11806- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أخويه عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال في زكاة الأرض إذا قبّلها النّبيّ ص أو الإمام بالنّصف أو الثّلث أو الرّبع فزكاتها عليه و ليس على المتقبّل زكاة إلّا أن يشترط صاحب الأرض أنّ الزّكاة على المتقبّل فإن اشترط فإنّ الزّكاة عليهم و ليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلّا على من كان في يده شيء ممّا أقطعه الرّسول ص
أقول حمله الشّيخ على عدم وجوب الزّكاة على جميع ما خرج من الأرض و إن كان يجب الزّكاة على ما بقي في يده بعد المقاسمة لما مرّ و يمكن الحمل على كون الأخذ من الظّالم فهو غصب لمال الإمام أو المسلمين لا يملك العامل منه شيئا أو على كون القبالة بعد إدراك الغلّة أو على غير وجه المزارعة و المساقاة أو على عدم بلوغ الفاضل نصابا و قد حمل الشّيخ قوله و ليس على أهل الأرض اليوم زكاة على جواز احتساب ما يأخذ السّلطان من الزّكاة لما يأتي
11807- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الرّجل يتكارى الأرض من السّلطان بالثّلث أو النّصف هل عليه في حصّته زكاة قال لا قال و سألته عن المزارعة و بيع السّنين قال لا بأس
أقول قد عرفت وجهه و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه عموما و خصوصا
باب 8 - حكم الزّكاة في الثّمار الّتي تؤكل و ما يترك للحارس و نحوه منها
11808- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه عن البستان لا تباع غلّته و لو بيعت بلغت غلّتها مالا فهل يجب فيه صدقة فقال لا إذا كانت تؤكل
11809- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّه ع في البستان يكون فيه الثّمار ما لو بيع كان بمال هل فيه الصّدقة قال لا
11810- و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه ع في زكاة التّمر و الزّبيب قال يترك للحارس العذق و العذقان و الحارس يكون في النّخل ينظره فيترك ذلك لعياله
11811- و بالإسناد عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير جميعا عن أبي جعفر ع في حديث قال تترك للحارس أجرا معلوما و يترك من النّخل معى فأرة و أمّ جعرور و يترك للحارس يكون في الحائط العذق و العذقان و الثّلاثة لحفظه إيّاه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و يأتي ما يدلّ عليه و المراد بالثّمار هنا ما عدا الغلّات الأربع لما مضى و يأتي
باب 9 - جواز إخراج القيمة عمّا يجب في زكاة الغلّات
11812- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد البرقيّ قال كتبت إلى أبي جعفر الثّاني ع هل يجوز أن أخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة و الشّعير و ما يجب على الذّهب دراهم قيمة ما يسوى أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه فأجاب ع أيّما تيسّر يخرج
و رواه الشّيخ و الصّدوق كما مرّ في زكاة النّقدين أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 10 - حكم حصّة السّلطان و الخراج هل فيهما زكاة و هل يحتسب من الزّكاة أم لا
11813- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن مالك عن أبي قتادة عن سهل بن اليسع أنّه حيث أنشأ سهلآباد و سأل أبا الحسن موسى ع عمّا يخرج منها ما عليه فقال إن كان السّلطان يأخذ خراجه فليس عليك شيء و إن لم يأخذ السّلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها
11814- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّي خراجها إلى السّلطان هل عليه عشر قال لا
محمّد بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن رفاعة بن موسى مثله
11815- و بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبي كهمس عن أبي عبد اللّه ع قال من أخذ منه السّلطان الخراج فلا زكاة عليه
أقول حمله الشّيخ على نفي الزّكاة فيما أخذه السّلطان و إن وجبت فيما يبقى في يده لما تقدّم في أحاديث زكاة حصّة العامل و يمكن الحمل على جواز احتساب ما يأخذه السّلطان من الزّكاة لما يأتي في المستحقّين أو على التّقيّة
باب 11 - أنّ الزّكاة لا تجب في الغلّات إلّا مرّة واحدة و إن بقيت ألف عام إلّا أن تباع بنقد و يحول على ثمنها الحول فتجب
11816- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة و عبيد بن زرارة جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها فليس عليه فيه شيء و إن حال عليه الحول عنده إلّا أن يحوّل مالا فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكّيه و إلّا فلا شيء عليه و إن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه فإنّما عليه فيها صدقة العشر فإذا أدّاها مرّة واحدة فلا شيء عليه فيها حتّى يحوّله مالا و يحول عليه الحول و هو عنده
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
باب 12 - وجوب زكاة الغلّات عند إدراكها و أنّه لا يشترط فيها الحول و يكفي الخرص في معرفة النّصاب
11817- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعريّ عن أبي الحسن الرّضا ع في حديث قال سألته عن الزّكاة في الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب متى تجب على صاحبها قال إذا صرم و إذا خرص
11818- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن سعد بن سعد في حديث قال سألت أبا الحسن ع عن العنب هل عليه زكاة أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيبا قال نعم إذا خرصه أخرج زكاته
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 13 - استحباب الصّدقة من الزّرع و الثّمار يوم الحصاد و الجذاذ
11819- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير كلّهم عن أبي جعفر ع في قول اللّه عزّ و جلّ و آتوا حقّه يوم حصاده فقالوا جميعا قال أبو جعفر ع هذا من الصّدقة تعطي المسكين القبضة بعد القبضة و من الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتّى يفرغ الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
11820- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في الزّرع حقّان حقّ تؤخذ به و حقّ تعطيه قلت و ما الّذي أؤخذ به و ما الّذي أعطيه قال أمّا الّذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر و أمّا الّذي تعطيه فقول اللّه عزّ و جلّ و آتوا حقّه يوم حصاده يعني من حضرك الشّيء بعد الشّيء و لا أعلمه إلّا قال الضّغث ثمّ الضّغث حتّى يفرغ
11821- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و آتوا حقّه يوم حصاده قال تعطي المسكين يوم حصادك الضّغث ثمّ إذا وقع في البيدر ثمّ إذا وقع في الصّاع العشر و نصف العشر
11822- عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن شعيب العقرقوفيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قوله عزّ و جلّ و آتوا حقّه يوم حصاده قال الضّغث من السّنبل و الكفّ من التّمر إذا خرص قال و سألته هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله قال لا هو أسخى لنفسه قبل أن يدخله بيته
-11823 و عنه عن أحمد عن البرقيّ عن سعد بن سعد عن الرّضا ع قال قلت له إن لم يحضر المساكين و هو يحصد كيف يصنع قال ليس عليه شيء
11824- محمّد بن عليّ بن الحسين في المقنع عن الحلبيّ أنّه سأل الصّادق ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و آتوا حقّه يوم حصاده كيف أعطي قال تقبض بيدك على الضّغث فتعطيه المسكين و المسكين حتّى تفرغ منه
11825- العيّاشيّ في تفسيره عن زرارة و حمران و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع في قوله و آتوا حقّه يوم حصاده قالا يعطي منه الضّغث بعد الضّغث و من السّنبل القبضة بعد القبضة
11826- و عن جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع في قوله و آتوا حقّه يوم حصاده قال تعطي منه المساكين الّذين يحضرونك تأخذ بيدك القبضة بعد القبضة حتّى تفرغ
11827- و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى و آتوا حقّه يوم حصاده فسمّاه اللّه حقّا قال قلت و ما حقّه يوم حصاده قال الضّغث تناوله من حضرك من أهل الخصاصة
-11828 و عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ و آتوا حقّه يوم حصاده كيف يعطى قال تقبض بيدك الضّغث فتعطيه المسكين ثمّ المسكين حتّى تفرغ و عند الصّرام الحفنة ثمّ الحفنة حتّى تفرغ منه
11829- و عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال قال أبو جعفر ع و آتوا حقّه يوم حصاده قال الضّغث من المكان بعد المكان يعطى المسكين
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 14 - كراهة الحصاد و الجذاذ و التّضحية و البذر باللّيل و استحباب الإعطاء و الصّدقة عند ذلك
11830- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا تصرم باللّيل و لا تحصد باللّيل و لا تضحّ باللّيل و لا تبذر باللّيل فإنّك إن فعلت لم يأتك القانع و المعترّ فقلت ما القانع و المعترّ قال القانع الّذي يقنع بما أعطيته و المعترّ الّذي يمرّ بك فيسألك و إن حصدت باللّيل لم يأتك السّؤّال و هو قول اللّه و آتوا حقّه يوم حصاده عند الحصاد يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدته فإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة و كذلك عند الصّرام و كذلك البذر لا تبذر باللّيل لأنّك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله محمّد بن عليّ بن الحسين مرسلا نحوه
11831- و في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع و لا تجذّ باللّيل و لا تحصد باللّيل قال و تعطي الحفنة بعد الحفنة و القبضة بعد القبضة إذا حصدته و كذلك عند الصّرام و كذلك البذر و لا تبذر باللّيل لأنّك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد
11832- و في معاني الأخبار عن محمّد بن هارون عن عليّ بن عبد العزيز عن القاسم بن سلّام رفعه عن النّبيّ ص أنّه نهى عن الجذاذ باللّيل يعني جذاذ النّخل و الجذاذ الصّرام و إنّما نهى عنه باللّيل لأنّ المساكين لا يحضرونه
11833- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة عن عبد الكريم بن عتبة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قوله تعالى و آتوا حقّه يوم حصاده قال هو سوى ما تخرجه من زكاتك الواجبة تعطي الضّغث بعد الضّغث و الحفنة بعد الحفنة قال و نهى ع عن الحصاد و التّضحية باللّيل و قال إذا أنت حصدت باللّيل لم يحضرك سائل و إن ضحّيت باللّيل لم يجئك قانع
11834- العيّاشيّ في تفسيره عن الحسن بن عليّ عن الرّضا ع قال سألته عن قوله تعالى و آتوا حقّه يوم حصاده قال الضّغث و الاثنان تعطي من حضرك و قال نهى رسول اللّه ص عن الحصاد باللّيل
11835- و عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا يكون الحصاد و الجذاذ باللّيل لأنّ اللّه يقول و آتوا حقّه يوم حصاده
11836- و عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع في قوله و آتوا حقّه يوم حصاده قال حقّه يوم حصاده عليك واجب و ليس من الزّكاة تقبض منه الضّغث من السّنبل لمن يحضرك من السّؤّال و لا تحصد باللّيل و لا تجذّ باللّيل لأنّ اللّه يقول و آتوا حقّه يوم حصاده فإذا أنت حصدته باللّيل لم يحضرك سؤّال و لا يضحّى باللّيل
11837- و عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع عن النّبيّ ص أنّه كان يكره أن يصرم النّخل باللّيل و أن يحصد الزّرع باللّيل لأنّ اللّه تعالى يقول و آتوا حقّه يوم حصاده قيل يا نبيّ اللّه و ما حقّه قال تناول منه المسكين و السّائل
11838- و عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا يكون الحصاد و الجذاذ باللّيل لأنّ اللّه يقول و آتوا حقّه يوم حصاده و حقّه في شيء ضغث يعني من السّنبل
11839- و عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع عن أبي جعفر عن عليّ بن الحسين ع أنّه قال لقهرمانه و وجده قد جذّ نخلا له من آخر اللّيل فقال له لا تفعل أ لا تعلم أنّ رسول اللّه ص نهى عن الحصاد و الجذاذ باللّيل و كان يقول الضّغث تعطيه من يسأل فذلك حقّه يوم حصاده
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 15 - كراهة ردّ السّائل عند الصّرم قبل أن يعطى ثلاثة و جوازه بعدها
11840- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن مرازم عن مصادف قال كنت مع أبي عبد اللّه ع في أرض له و هم يصرمون فجاء سائل يسأل فقلت اللّه يرزقك فقال مه ليس ذلك لكم حتّى تعطوا ثلاثة فإذا أعطيتم ثلاثة فإن أعطيتم فلكم و إن أمسكتم فلكم
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مصادف مثله
11841- قال و قال الصّادق ع في السّؤّال أطعموا ثلاثة و إن شئتم أن تزدادوا فازدادوا و إلّا فقد أدّيتم حقّ يومكم
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الصّدقة
باب 16 - كراهة الإسراف في الإعطاء عند الحصاد و الجذاذ و الإعطاء بالكفّين بل يعطى بكفّ واحد مرّة أو مرارا
11842- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن ع قال سألته عن قول اللّه تعالى و آتوا حقّه يوم حصاده و لا تسرفوا قال كان أبي يقول من الإسراف في الحصاد و الجذاذ أن يصّدّق الرّجل بكفّيه جميعا و كان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه يتصدّق بكفّيه صاح به أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة و الضّغث بعد الضّغث من السّنبل
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد نحوه
11843- العيّاشيّ في تفسيره عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في قوله و لا تسرفوا إنّه لا يحبّ المسرفين قال كان فلان بن فلان الأنصاريّ سمّاه كان له حرث و كان إذا جذّه تصدّق به و بقي هو و عياله بغير شيء فجعل اللّه ذلك سرفا
باب 17 - جواز أكل المارّ من الثّمار و لا يفسد و لا يحمل و لا يقصد
11844- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالرّجل يمرّ على الثّمرة و يأكل منها و لا يفسد قد نهى رسول اللّه ص أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة قال و كان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارّة
و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن يونس بن عبد الرّحمن مثله
11845- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع الشّاميّ عن أبي عبد اللّه ع نحوه إلّا أنّه قال و لا يفسد و لا يحمل
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في بيع الثّمار و في الأطعمة إن شاء اللّه تعالى
باب 18 - استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه و الثّمار إذا أدركت و كثرة الإطعام منها و التّفريق على الجيران
11846- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد بن عبد اللّه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عمّن حدّثه عن عبد اللّه بن القاسم الجعفريّ عن أبيه قال كان النّبيّ ص إذا بلغت الثّمار أمر بالحيطان فثلمت
و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن عليّ بن محمّد القاسانيّ نحوه
-11847 و عن أحمد بن إدريس و غيره عن محمّد بن أحمد عن عليّ بن الرّيّان عن أبيه عن يونس أو غيره عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له جعلت فداك بلغني أنّك كنت تفعل في غلّة عين زياد شيئا و أنا أحبّ أن أسمعه منك قال فقال لي نعم كنت آمر إذا أدركت الثّمرة أن يثلم في حيطانها الثّلم ليدخل النّاس و يأكلوا و كنت آمر في كلّ يوم أن يوضع عشر بنيّات يقعد على كلّ بنيّة عشرة كلّما أكل عشرة جاء عشرة أخرى يلقى لكلّ نفس منهم مدّ من رطب و كنت آمر لجيران الضّيعة كلّهم الشّيخو العجوز و الصّبيّ و المريض و المرأة و من لا يقدر أن يجيء فيأكل منها لكلّ إنسان منهم مدّ فإذا كان الجذاذ وفيت القوّام و الوكلاء و الرّجال أجرتهم و أحمل الباقي إلى المدينة ففرّقت في أهل البيوتات و المستحقّين الرّاحلتين و الثّلاثة و الأقلّ و الأكثر على قدر استحقاقهم و حصل لي بعد ذلك أربعمائة دينار و كان غلّتها أربعة آلاف دينار
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 19 - عدم جواز إخراج الغلّة الرّديّة عن الجيّدة في الزّكاة و حكم المعىفأرة و أمّ جعرور في الزّكاة
11848- محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ يا أيّها الّذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما كسبتم و ممّا أخرجنا لكم من الأرض و لا تيمّموا الخبيث منه تنفقون قال كان رسول اللّه ص إذا أمر بالنّخل أن يزكّى يجيء قوم بألوان من التّمر و هو من أردإ التّمر يؤدّونه من زكاتهم تمرا يقال له الجعرور و المعىفأرة قليلة اللّحاء عظيمة النّوى و كان بعضهم يجيء بها عن التّمر الجيّد فقال رسول اللّه ص لا تخرصوا هاتين التّمرتين و لا تجيئوا منهما بشيء و في ذلك نزل و لا تيمّموا الخبيث منه تنفقون و لستم بآخذيه إلّا أن تغمضوا فيه و الإغماض أن يأخذ هاتين التّمرتين
11849- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب عن أبي عبد اللّه ع و ذكر نحوه
العيّاشيّ في تفسيره عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع مثله و زاد و قال لا يقبل اللّه صدقة من كسب حرام
11850- و عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه يا أيّها الّذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما كسبتم و ممّا أخرجنا لكم من الأرض و لا تيمّموا الخبيث منه تنفقون قال كان أناس على عهد رسول اللّه ص يتصدّقون بأشرّ ما عندهم من التّمر الرّقيق القشر الكبير النّوى يقال له المعىفأرة ففي ذلك أنزل اللّه و لا تيمّموا الخبيث منه تنفقون
-11851 و عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه إلّا أن تغمضوا فيه فقال إنّ رسول اللّه ص بعث عبد اللّه بن رواحة فقال لا تخرصوا أمّ جعرور و لا معىفأرة و كان أناس يجيئون بتمر سوء فأنزل اللّه و لستم بآخذيه إلّا أن تغمضوا فيه و ذكر أنّ عبد اللّه خرص عليهم تمر سوء فقال رسول اللّه ص يا عبد اللّه لا تخرص جعرورا و لا معىفأرة
11852- و عن إسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمّد ع قال كان أهل المدينة يأتون بصدقة الفطر إلى مسجد رسول اللّه ص و فيه عذق يسمّى الجعرور و عذق تسمّى معىفأرة كانا عظيم نواهما رقيق لحاهما في طعمهما مرارة فقال رسول اللّه ص للخارص لا تخرص عليهم هذين اللّونين لعلّهم يستحيون لا يأتون بهما فأنزل اللّه يا أيّها الّذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما كسبتم إلى قوله تنفقون
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 20 - إعطاء المشرك عند الحصاد
11853- العيّاشيّ في تفسيره عن هشام بن المثنّى قال قلت لأبي عبد اللّه ع و آتوا حقّه يوم حصاده قال أعط من حضرك من مشرك أو غيره
11854- و عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ و آتوا حقّه يوم حصاده قال أعط من حضرك من المسلمين و إن لم يحضرك إلّا مشرك فأعطه
11855- و عن عبد اللّه بن سنان عنه ع قال تعطي منه المساكين الّذين يحضرونك و لو لم يحضرك إلّا مشرك
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك