باب 1 - تقدير النّصب في الذّهب و ما يجب في كلّ واحد منها
11685- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الذّهب و الفضّة ما أقلّ ما تكون فيه الزّكاة قال مائتا درهم و عدلها من الذّهب
11686- و عنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الذّهب كم فيه من الزّكاة فقال إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزّكاة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول المراد بهذا و ما قبله أنّ أقلّ ما يجب فيه الزّكاة من الذّهب عشرون مثقالا فإنّ قيمتها في ذلك الوقت كانت مائتي درهم كلّ دينار بعشرة دراهم ذكره الشّيخ و غيره
11687- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن يسار عن أبي الحسن ع في حديث قال في الذّهب في كلّ عشرين دينارا نصف دينار فإن نقص فلا زكاة فيه
11688- و عنه عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع في حديث و من الذّهب من كلّ عشرين دينارا نصف دينار و إن نقص فليس عليك شيء
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
11689- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة و عدّة من أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالا ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذّهب شيء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة و عشرين فإذا كملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله
11690- و عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي عيينة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا جازت الزّكاة العشرين دينارا ففي كلّ أربعة دنانير عشر دينار
11691- و عن عليّ عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ع قال قلت له تسعون و مائة درهم و تسعة عشر دينارا أ عليها في الزّكاة شيء فقال إذا اجتمع الذّهب و الفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزّكاة لأنّ عين المال الدّراهم و كلّ ما خلا الدّراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدّراهم في الزّكاة و الدّيات
أقول تقدّم وجهه و المراد أنّ كلّ واحد من النّقدين بلغ المائتين لما تقدّم و يأتي محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
11692- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن سنديّ بن محمّد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال في عشرين دينارا نصف دينار
11693- و عنه عن عليّ بن أسباط عن محمّد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال في الذّهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار و ليس فيما دون العشرين شيء الحديث
11694- و عنه عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أحدهما ع في حديث قال ليس في الذّهب زكاة حتّى يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ثمّ على حساب ذلك إذا زاد المال في كلّ أربعين دينارا دينار
11695- و عنه عن محمّد بن إسماعيل عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير ابني أعين أنّهما سمعا أبا جعفر ع يقول في الزّكاة أمّا في الذّهب فليس في أقلّ من عشرين دينارا شيء فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار الحديث
11696- و بهذا الإسناد عن أبي جعفر ع قال ليس في شيء أنبتت الأرض إلى أن قال غير هذه الأربعة الأصناف و إن كثر ثمنه إلّا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضّة تكنزه ثمّ يحول عليه الحول و قد صار ذهبا أو فضّة فتؤدّي عنه من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم و من كلّ عشرين دينارا نصف دينار
11697- و عنه عن إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجليّ و الفضيل بن يسار عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالا في الذّهب في كلّ أربعين مثقالا مثقال إلى أن قال و ليس في أقلّ من أربعين مثقالا شيء
و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا نحوه أقول حمله الشّيخ على نفي وجوب المثقال فيما دون الأربعين لا مطلق الزّكاة فإنّها تجب في العشرين لما مرّ و يحتمل الحمل على التّقيّة لموافقته لبعض العامّة و التّخصيص بما دون العشرين لأنّ هذا عامّ و ذاك خاصّ
11698- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن المختار بن زياد عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل عنده مائة درهم و تسعة و تسعون درهما و تسعة و ثلاثون دينارا أ يزكّيها فقال لا ليس عليه شيء من الزّكاة في الدّراهم و لا في الدّنانير حتّى يتمّ أربعون دينارا و الدّراهم مائتا درهم الحديث
و بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن أحمد بن محمّد عن حمّاد مثله أقول تقدّم الوجه في مثله
11699- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال لا تكون زكاة في أقلّ من مائتي درهم و الذّهب عشرون دينارا فما سوى ذلك فليس عليه زكاة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في الخمس في المعدن و الكنز
باب 2 - تقدير النّصب في الفضّة و ما يجب في كلّ نصاب منها
11700- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الذّهب و الفضّة ما أقلّ ما تكون فيه الزّكاة قال مائتا درهم و عدلها من الذّهب قال و سألته عن النّيّف الخمسة و العشرة قال ليس عليه شيء حتّى يبلغ أربعين فيعطي من كلّ أربعين درهما درهما
11701- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة النّخّاس قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع فقال إنّي رجل صائغ أعمل بيدي و إنّه يجتمع عندي الخمسة و العشرة ففيها زكاة فقال إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإنّ عليها الزّكاة
11702- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن يسار قال سألت أبا الحسن ع في كم وضع رسول اللّه ص الزّكاة فقال في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم و إن نقصت فلا زكاة فيها الحديث
11703- و عنه عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال قال في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم من الفضّة و إن نقصت فليس عليك زكاة الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
11704- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع الشّاميّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال أ ليس قد فرض اللّه الزّكاة فلم يجعلها إلّا على من يملك مائتي درهم
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
11705- و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط عن محمّد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال في الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم و ليس فيما دون المائتين شيء فإذا زادت تسعة و ثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتّى تبلغ الأربعين و ليس في شيء من الكسور شيء حتّى تبلغ الأربعين و كذلك الدّنانير على هذا الحساب
11706- و عنه عن إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد و الفضيل بن يسار عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع في حديث قالا في الورق في كلّ مائتين خمسة دراهم و لا في أقلّ من مائتي درهم شيء و ليس في النّيّف شيء حتّى يتمّ أربعون فيكون فيه واحد
11707- و عنه عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أحدهما ع قال ليس في الفضّة زكاة حتّى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فإذا زادت فعلى حساب ذلك في كلّ أربعين درهما درهم و ليس في الكسور شيء الحديث
11708- و عنه عن سنديّ بن محمّد عن أبان بن عثمان الأحمر عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهما ففيها درهم و ليس فيما دون الأربعين شيء فقلت فما في تسعة و ثلاثين درهما فقال ليس على التّسعة و الثّلاثين درهما شيء
11709- و عنه عن محمّد بن إسماعيل عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير ابني أعين أنّهما سمعا أبا جعفر ع يقول في الزّكاة إلى أن قال ليس في أقلّ من مائتي درهم شيء فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك و ليس في مائتي درهم و أربعين درهما غير درهم إلّا خمسة الدّراهم فإذا بلغت أربعين و مائتي درهم ففيها ستّة الدّراهم فإذا بلغت ثمانين و مائتي درهم ففيها سبعة الدّراهم و ما زاد فعلى هذا الحساب و كذلك الذّهب و كلّ ذهب الحديث
11710- محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال في كتابه إلى المأمون و الزّكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم و لا يجب فيما دون ذلك شيء و لا تجب الزّكاة على المال حتّى يحول عليه الحول
11711- الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و الزّكاة المفروضة من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم و لا تجب فيما دون ذلك و فيما زاد في كلّ أربعين درهما درهم و لا يجب فيما دون الأربعينات شيء و لا تجب حتّى يحول الحول و لا تعطى إلّا أهل الولاية و في كلّ عشرين دينارا نصف دينار
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 3 - أنّ الزّكاة الواجبة في الذّهب و الفضّة هي ربع العشر من كلّ أربعين واحد و من كلّ ألف خمسة و عشرون
11712- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبي الحسن الرّضا ع قال قيل لأبي عبد اللّه ع لأيّ شيء جعل اللّه الزّكاة خمسة و عشرين في كلّ ألف و لم يجعلها ثلاثين فقال إنّ اللّه عزّ و جلّ جعلها خمسة و عشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء و لو أخرج النّاس زكاة أموالهم ما احتاج أحد
11713- و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن أبي جعفر الأحول في حديث أنّه سأل أبا عبد اللّه ع كيف صارت الزّكاة من كلّ ألف خمسة و عشرين درهما فقال إنّ اللّه عزّ و جلّ حسب الأموال و المساكين فوجد ما يكفيهم من كلّ ألف خمسة و عشرين و لو لم يكفهم لزادهم
11714- و عن أحمد بن إدريس و غيره عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن محمّد عن محمّد بن حفص عن صبّاح الحذّاء عن قثم عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له جعلت فداك أخبرني عن الزّكاة كيف صارت من كلّ ألف خمسة و عشرين لم تكن أقلّ أو أكثر ما وجهها فقال إنّ اللّه عزّ و جلّ خلق الخلق كلّهم فعلم صغيرهم و كبيرهم و غنيّهم و فقيرهم فجعل من كلّ ألف إنسان خمسة و عشرين فقيرا و لو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم لأنّه خالقهم و هو أعلم بهم
و رواه الصّدوق مرسلا نحوه و رواه في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد و رواه البرقيّ في المحاسن عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن حفص عن صبّاح الحذّاء مثله
-11715 و عن عليّ بن محمّد بن عبد اللّه عمّن ذكره عن محمّد بن خالد عن محمّد بن سنان عن المفضّل في حديث قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فسأله رجل في كم تجب الزّكاة فقال في كلّ ألف خمسة و عشرون
11716- محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار عن محمّد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن أبي عبد اللّه الرّازيّ عن نصر بن صبّاح عن المفضّل بن عمر قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فسأله رجل في كم تجب الزّكاة من المال فقال له الزّكاة الظّاهرة أم الباطنة تريد فقال أريدهما جميعا فقال أمّا الظّاهرة ففي كلّ ألف خمسة و عشرون درهما و أمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليك منك
و رواه الكلينيّ كما مرّ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في منع الزّكاة و في الحقوق الماليّة سوى الزّكاة و في زكاة الحبوب و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 4 - مقدار الدّرهم في الزّكاة
11717- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن سلمة بن الخطّاب عن الحسن بن راشد عن عليّ بن إسماعيل الميثميّ عن حبيب الخثعميّ في حديث أنّ أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد ع سئل عن الخمسة في الزّكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة و لم يكن هذا على عهد رسول اللّه ص فقال إنّ رسول اللّه ص جعل في كلّ أربعين أوقيّة أوقيّة فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة و قد كانت وزن ستّة كانت الدّراهم خمسة دوانيق فقال له عبد اللّه بن الحسن من أين أخذت هذا قال قرأت في كتاب أمّك فاطمة
و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه و محمّد بن الحسن عن سعد و الحميريّ عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن سلمة بن الخطّاب نحوه قال الشّهيد في الذّكرى المعتبر في الدّنانير المثقال و هو لم يختلف في الإسلام و لا قبله و في الدّرهم ما استقرّ عليه في زمن بني أميّة بإشارة زين العابدين ع بضمّ الدّرهم البغليّ إلى الطّبريّ و قسمتهما نصفين فصار الدّرهم ستّة دوانيق كلّ عشرة سبعة مثاقيل و لا عبرة بالعدد في ذلك انتهى و نحوه كلام العلّامة و غيره و ذكر بعض المحقّقين أنّه كان في زمان المنصور وزن المائتين موافقا لوزن مائتين و ثمانين في زمان الرّسول ص فيكون المخرج منها خمسة على وزن سبعة و قبل زمان المنصور كان وزن المائتين موافقا لوزن مائتين و أربعين فيكون المخرج خمسة على وزن ستّة و المخرج هو ربع العشر فلا تفاوت و النّصاب يعتبر بما كان في زمانه ع و قد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الوضوء
باب 5 - اشتراط بلوغ النّصاب في وجوب زكاة النّقدين و أنّه لا يضمّ أحدهما إلى الآخر و لا مال أحد الشّريكين إلى الآخر و عدم وجوب شيء فيما نقص عن النّصاب و كذا ما بين كلّ نصابين
11718- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة أنّه قال لأبي عبد اللّه ع رجل عنده مائة و تسعة و تسعون درهما و تسعة عشر دينارا أ يزكّيها فقال لا ليس عليه زكاة في الدّراهم و لا في الدّنانير حتّى يتمّ قال زرارة و كذلك هو في جميع الأشياء
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن أحمد بن محمّد عن حمّاد عن حريز عن زرارة و رواه أيضا بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن المختار بن زياد عن حمّاد بن عيسى عن حريز مثله
11719- و في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن معروف عن أبي الفضل عن عليّ بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال ليس في النّيّف شيء حتّى يبلغ ما يجب فيه واحد و لا في الصّدقة و الزّكاة كسور و لا يكون شاة و نصف و لا بعير و نصف و لا خمسة دراهم و نصف و لا دينار و نصف و لكن يؤخذ الواحد و يطرح ما سوى ذلك حتّى تبلغ ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله قال زرارة قلت له مائتي درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليها الحول و هي عندهم أ يجب عليهم زكاتها قال لا هي بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شيء حتّى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم قلت و كذلك في الشّاة و الإبل و البقر و الذّهب و الفضّة و جميع الأموال قال نعم
11720- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل له مائة درهم و عشرة دنانير أ عليه زكاة قال إن كان فرّ بها من الزّكاة فعليه الزّكاة قلت لم يفرّ بها ورث مائة درهم و عشرة دنانير قال ليس عليه زكاة قلت فلا تكسر الدّراهم على الدّنانير و لا الدّنانير على الدّراهم قال لا
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و على بيان حكم الفرار
باب 6 - اشتراط وجود النّصاب بعينه كاملا طول الحول و إلّا لم تجب الزّكاة
11721- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثمّ أصاب درهما بعد ذلك في الشّهر الثّاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أ عليه زكاتها قال لا حتّى يحول عليها الحول و هي مائتا درهم فإن كانت مائة و خمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن مضى شهر فلا زكاة عليه حتّى يحول على المائتين الحول قلت له فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيّام قبل أن ينقضي الشّهر ثمّ أصاب درهما فأتى على الدّراهم مع الدّرهم حول أ عليه زكاة قال نعم و إن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شيء عليه الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و رواه المحقّق في المعتبر عن الحلبيّ و زرارة نحوه و اقتصر على صدره
-11722 محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو جعفر ع في التّسعة الأصناف إذا حوّلتها في السّنة فليس عليك فيها شيء
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 7 - اشتراط كون النّصاب من النّقدين ذهبا خالصا أو فضّة خالصة أو مغشوشا فيه نصاب من النّقد و وجوب إخراج الخالص عن الخالص أو المساوي في الغشّ فإن لم يعلم قدر الغشّ و ماكس تعيّن السّبك
11723- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن العلاء بن رزين عن زيد الصّائغ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضّة و ثلث مسّا و ثلث رصاصا و كانت تجوز عندهم و كنت أعملها و أنفقها قال فقال أبو عبد اللّه ع لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم فقلت أ رأيت إن حال عليها الحول و هي عندي و فيها ما يجب عليّ فيه الزّكاة أزكّيها قال نعم إنّما هو مالك قلت فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتّى حال عليها الحول أزكّيها قال إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضّة الخالصة ما يجب عليك فيه الزّكاة فزكّ ما كان لك فيها من الفضّة الخالصة )من فضّة( و دع ما سوى ذلك من الخبيث قلت و إن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة إلّا أنّي أعلم أنّ فيها ما تجب فيه الزّكاة قال فاسبكها حتّى تخلص الفضّة و يحترق الخبيث ثمّ تزكّي ما خلص من الفضّة لسنة واحدة
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود
باب 8 - اشتراط كون النّقدين منقوشين بسكّة المعاملة فلا تجب الزّكاة في التّبر و السّبائك و النّقار
11724- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة و بكير عن أبي جعفر ع قال ليس في نقر الفضّة زكاة
11725- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن عليّ بن يقطين عن أبي إبراهيم ع قال قلت له إنّه يجتمع عندي الشّيء فيبقى نحوا من سنة أ نزكّيه فقال لا كلّ ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة و كلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء قال قلت و ما الرّكاز قال الصّامت المنقوش ثمّ قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذّهب و نقار الفضّة شيء من الزّكاة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى العبيديّ عن حمّاد بن عيسى مثله
11726- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا أنّه قال ليس في التّبر زكاة إنّما هي على الدّنانير و الدّراهم
11727- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن المال الّذي لا يعمل به و لا يقلّب قال تلزمه الزّكاة في كلّ سنة إلّا أن يسبك
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا ما قبله
-11728 و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن ع أنّه قال ليس في التّبر زكاة إنّما هي على الدّنانير و الدّراهم
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 9 - عدم وجوب الزّكاة في الحليّ و إن كثر و عظمت قيمته
11729- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحليّ أ يزكّى فقال إذا لا يبقى منه شيء
11730- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه ع قال ليس على الحليّ زكاة
11731- و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الحليّ فيه زكاة قال لا
-11732 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سمعت أبا عبد اللّه ع و سأله بعضهم عن الحليّ فيه زكاة فقال لا و لو بلغ مائة ألف
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله
11733- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الحليّ فيه زكاة قال لا
11734- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن عبد اللّه عن محمّد بن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يجعل لأهله الحليّ من مائة دينار و المائتي دينار و أراني قد قلت ثلاثمائة فعليه الزّكاة قال ليس فيه زكاة الحديث
و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب معاوية بن عمّار مثله
11735- و عنه عن محمّد و أحمد ابني الحسن عن عليّ بن يعقوب الهاشميّ عن )مروان بن مسلم عن أبي الحسن( قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحليّ عليه زكاة قال إنّه ليس فيه زكاة و إن بلغ مائة ألف درهم كان أبي يخالف النّاس في هذا
11736- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه ع هل على الحليّ زكاة فقال لا
11737- و عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الزّكاة في الحليّ قال إذا لا يبقى
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 10 - استحباب تزكية الحليّ بإعارته لمن يؤمن منه إفساده
11738- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال زكاة الحليّ عاريّته
-11739 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه قال زكاة الحليّ أن يعار
11740- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبي المغراء عن أبي بصير في حديث أنّه قال لأبي عبد اللّه ع إنّ لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه و أفسدوه فعلينا جناح أن نمنعهم فقال لا ليس عليك جناح أن تمنعهم
أقول و تقدّم ما يدلّ على نفي الوجوب و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه
باب 11 - أنّ من جعل المال حليّا أو سبائك فرارا من الزّكاة أو اشترى به عقارا فرارا فإن كان بعد الحول وجبت عليه و إن كان قبله لم تجب
11741- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل فرّ بماله من الزّكاة فاشترى به أرضا أو دارا أ عليه فيه شيء فقال لا و لو جعله حليّا أو نقرا فلا شيء عليه و ما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ اللّه الّذي يكون فيه
و رواه الكلينيّ عن عليّ عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن عمر بن يزيد مثله
11742- و في العلل عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار عن يونس بن عبد الرّحمن عن أبي الحسن يعني عليّ بن يقطين عن أبي إبراهيم ع قال لا تجب الزّكاة فيما سبك قلت فإن كان سبكه فرارا من الزّكاة قال أ لا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لا يجب عليه الزّكاة
و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن يونس عمّن ذكره عن أبي إبراهيم ع مثله
11743- و عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار عن يونس بن عبد الرّحمن عن أبي الحسن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن موسى ع قال لا تجب الزّكاة فيما سبك فرارا به من الزّكاة أ لا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزّكاة
11744- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إنّ أخي يوسف ولّي لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة و إنّه جعل ذلك المال حليّا أراد أن يفرّ به من الزّكاة أ عليه الزّكاة قال ليس على الحليّ زكاة و ما أدخل على نفسه من النّقصان في وضعه و منعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزّكاة
و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عليّ عن إسماعيل بن سهل عن حمّاد بن عيسى مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
11745- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن إبراهيم بن هاشم عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ أباك قال من فرّ بها من الزّكاة فعليه أن يؤدّيها فقال صدق أبي إنّ عليه أن يؤدّي ما وجب عليه و ما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه ثمّ قال لي أ رأيت لو أنّ رجلا أغمي عليه يوما ثمّ مات فذهبت صلاته أ كان عليه و قد مات أن يؤدّيها قلت لا قال إلّا أن يكون أفاق من يومه ثمّ قال لي أ رأيت لو أنّ رجلا مرض في شهر رمضان ثمّ مات فيه أ كان يصام عنه قلت لا قال و كذلك الرّجل لا يؤدّي عن ماله إلّا ما حلّ عليه
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد مثله
11746- و عنه عن محمّد بن عبد اللّه عن محمّد بن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يجعل لأهله الحليّ إلى أن قال قلت له فإنّه فرّ به من الزّكاة فقال إن كان فرّ به من الزّكاة فعليه الزّكاة و إن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة
و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب معاوية بن عمّار أقول يأتي وجهه
11747- و عنه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحليّ فيه زكاة قال لا إلّا ما فرّ به من الزّكاة
أقول حمله الشّيخ على من جعله حليّا بعد الحول و كذا ما قبله و يحتمل الحمل على الاستحباب
باب 12 - أنّ من وهب المال قبل الحول أو عارض به و لو فرارا من الزّكاة لم تجب عليه و إن فعل بعد الحول أو بعد أحد عشر شهرا وجبت عليه
11748- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو جعفر ع في التّسعة الأصناف إذا حوّلتها في السّنة فليس عليك فيها شيء
11749- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم قالا قال أبو عبد اللّه ع أيّما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنّه يزكّيه قلت له فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم قال ليس عليه شيء أبدا قال و قال زرارة عنه أنّه قال إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثمّ خرج في آخر النّهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة الّتي وجبت عليه و قال إنّه حين رأى الهلال الثّاني عشر وجبت عليه الزّكاة و لكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز و لم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثمّ أفطر إنّما لا يمنع الحالّ عليه فأمّا ما ]لم[ يحلّ فله منعه و لا يحلّ له منع مال غيره فيما قد حلّ عليه قال زرارة و قلت له رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزّكاة فعل ذلك قبل حلّها بشهر فقال إذا دخل الشّهر الثّاني عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيها الزّكاة قلت له فإن أحدث فيها قبل الحول قال جائز ذلك له قلت إنّه فرّ بها من الزّكاة قال ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها فقلت له إنّه يقدر عليها قال فقال و ما علمه أنّه يقدر عليها و قد خرجت من ملكه قلت فإنّه دفعها إليه على شرط فقال إنّه إذا سمّاها هبة جازت الهبة و سقط الشّرط و ضمن الزّكاة قلت له و كيف يسقط الشّرط و تمضي الهبة و يضمن الزّكاة فقال هذا شرط فاسد و الهبة المضمونة ماضية و الزّكاة له لازمة عقوبة له ثمّ قال إنّما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا قال زرارة قلت له إنّ أباك قال لي من فرّ بها من الزّكاة فعليه أن يؤدّيها فقال صدق أبي عليه أن يؤدّي ما وجب عليه و ما لم يجب عليه فلا شيء عليه فيه الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة و محمّد بن مسلم نحوه إلى قوله فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة الّتي وجبت عليه
11750- و في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن معروف عن أبي الفضل عن عليّ بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل كانت عنده دراهم أشهرا فحوّلها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حول أ يزكّيها قال لا ثمّ قال أ رأيت لو أنّ رجلا دفع إليك مائة بعير و أخذ منك مائتي بقرة فلبثت عنده أشهرا و لبثت عندك أشهرا فموّتت عندك إبله و موّتت عنده بقرك أ كنتما تزكّيانها فقلت لا قال كذلك الذّهب و الفضّة ثمّ قال و إن حوّلت برّا أو شعيرا ثمّ قلبته ذهبا أو فضّة فليس عليك فيه شيء إلّا أن يرجع ذلك الذّهب أو تلك الفضّة بعينها أو بعينه فإن رجع ذلك عليك فإنّ عليك الزّكاة لأنّك قد ملكتها حولا قلت له فإن لم يخرج ذلك الذّهب من يدي يوما قال إن خلط بغيره فيها فلا بأس و لا شيء فيما رجع إليك منه ثمّ قال إن رجع عليك بأسره بعد اليأس منه فلا شيء عليك فيه حولا ثمّ ذكر الحديث السّابق بطوله
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 13 - وجوب زكاة النّقدين مع الشّرائط في كلّ سنة و إن بقي المال بعينه و إن كان على مالكه دين بقدره أو أكثر أو كان المال قرضا
11751- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن المال الّذي لا يعمل به و لا يقلّب قال تلزمه الزّكاة في كلّ سنة إلّا أن يسبك
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
11752- و عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن محمّد بن حكيم عن خالد بن الحجّاج الكرخيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الزّكاة فقال انظر شهرا من السّنة فانو أن تؤدّي زكاتك فيه فإذا دخل ذلك الشّهر فانظر ما نضّ يعني ما حصل في يدك من مالك فزكّه و إذا حال الحول من الشّهر الّذي زكّيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر منه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 14 - جواز إخراج القيمة عن زكاة الدّنانير و الدّراهم و غيرهما و استحباب الإخراج من العين
11753- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد البرقيّ قال كتبت إلى أبي جعفر الثّاني ع هل يجوز أن أخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة و الشّعير و ما يجب على الذّهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه فأجاب ع أيّما تيسّر يخرج
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن خالد البرقيّ مثله
11754- و عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر ع قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرّجل يعطي عن زكاته عن الدّراهم دنانير و عن الدّنانير دراهم بالقيمة أ يحلّ ذلك قال لا بأس به
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع و الّذي قبله عنه عن أحمد بن محمّد مثله
11755- و عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن سعيد بن عمر عن أبي عبد اللّه ع قال قلت يشتري الرّجل من الزّكاة الثّياب و السّويق و الدّقيق و البطّيخ و العنب فيقسمه قال لا يعطيهم إلّا الدّراهم كما أمر اللّه
11756- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع عيال المسلمين أعطيهم من الزّكاة فأشتري لهم منها ثيابا و طعاما و أرى أنّ ذلك خير لهم قال فقال لا بأس
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 15 - اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النّقدين
11757- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن محمّد الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يفيد المال قال لا يزكّيه حتّى يحول عليه الحول
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
11758- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل كان له مال موضوع حتّى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أ عليه صدقة قال لا
11759- و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن عليّ بن يقطين عن أبي إبراهيم ع قال قلت له إنّه يجتمع عندي الشّيء فيبقى نحوا من سنة أزكّيه قال لا كلّ ما لا يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة الحديث
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن حمّاد مثله
11760- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال الزّكاة على المال الصّامت الّذي يحول عليه الحول و لم يحرّكه
11761- و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن إسماعيل عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير ابني أعين في حديث أنّهما سمعا أبا جعفر ع يقول إنّما الزّكاة على الذّهب و الفضّة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزّكاة و ما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء
11762- محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال لا تجب الزّكاة على المال حتّى يحول عليه الحول
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه
باب 16 - حكم مضيّ حول على رأس المال دون الرّبح أو على أحد المالين دون الآخر
11763- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد جميعا عن الوشّاء عن أبان عن شعيب قال قال أبو عبد اللّه ع كلّ شيء جرّ عليك المال فزكّه و كلّ شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به
أقول يأتي وجهه
11764- و عن عليّ بن محمّد عن ابن جمهور عن أبيه عن يونس عن عبد الحميد بن عوّاض عن أبي عبد اللّه ع قال في الرّجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثمّ يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الأوّل الحول قال إذا حال على المال الأوّل الحول زكّاهما جميعا
أقول هذا محمول على الاستحباب أو على التّقيّة أو على مضيّ أحد عشر شهرا على المال الثّاني و تمام الحول على المال الأوّل
11765- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد رفعه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له هل للزّكاة وقت معلوم تعطى فيه فقال إنّ ذلك ليختلف في إصابة الرّجل المال و أمّا الفطرة فإنّها معلومة
11766- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن حمزة عن الأصبهانيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع يكون لي على الرّجل مال فأقبضه منه متى أزكّيه قال إذا قبضته فزكّه قلت فإنّي أقبض بعضه في صدر السّنة و بعضه بعد ذلك قال فتبسّم ثمّ قال ما أحسن ما أدخلت فيها ثمّ قال ما قبضته منه في السّتّة الأشهر الأولى فزكّه لسنته و ما قبضته بعد في السّتّة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السّنة المستقبلة و كذلك إذا استفدت مالا متقطّعا في السّنة كلّها فما استفدت منه في أوّل السّنة إلى ستّة أشهر فزكّه في عامك ذلك كلّه و ما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السّنة المستقبلة
أقول هذا محمول على الاستحباب
باب 17 - أنّ من ترك لأهله نفقة بقدر النّصاب فصاعدا وجبت زكاتها مع حضوره و لم تجب مع غيبته
11767- محمّد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن الماضي ع قال قلت له رجل خلّف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة قال إن كان شاهدا فعليه زكاة و إن كان غائبا فليس عليه زكاة
11768- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول قال إن كان مقيما زكّاه و إن كان غائبا لم يزكّ
11769- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يخلّف لأهله ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة قال إن كان شاهدا فعليها زكاة و إن كان غائبا فليس فيها شيء
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديث الأوّل و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة
باب 18 - حكم اشتراط البائع زكاة الثّمن على المشتري
11770- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا و كذا ألف دينار و اشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين و إنّما فعل ذلك لأنّ هشاما كان هو الوالي
و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن الحميريّ عن أحمد بن محمّد مثله
11771- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكّي هذا المال من عنده لستّ سنين
أقول و يأتي ما يدلّ على لزوم الشّرط عموما