باب 1 - اشتراط بلوغ النّصاب في وجوب الزّكاة في الإبل و البقر و الغنم و عدم وجوب شيء فيما نقص عن النّصاب و أنّه لا يضمّ أحدها إلى الآخر
11637- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء الحديث
11638- و بإسناده عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل كنّ عنده أربع أينق و تسع و ثلاثون شاة و تسع و عشرون بقرة أ يزكّيهنّ قال لا يزكّي شيئا منهنّ لأنّه ليس شيء منهنّ تامّا فليس تجب فيه الزّكاة
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن أحمد بن محمّد عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن المختار بن زياد عن حمّاد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كثيرة جدّا
باب 2 - تقدير النّصب في الإبل و ما يجب في كلّ نصاب منها و جملة من أحكامها
11639- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة فإذا كانت عشرا ففيها شاتان فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت على خمس و ثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين فإن زادت واحدة ففيها حقّة و إنّما سمّيت حقّة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها إلى ستّين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين و مائة فإن زادت على العشرين و المائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة و في كلّ أربعين ابنة لبون
11640- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد و الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الزّكاة فقال ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس و عشرين فإذا كانت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا زادت واحدة على خمس و ثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس و أربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين و مائة فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة الحديث
11641- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالا ليس في الإبل شيء حتّى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ثمّ في كلّ خمس شاة حتّى تبلغ خمسا و عشرين فإذا زادت ففيها ابنة مخاض فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس و ثلاثين فإذا زادت على خمس و ثلاثين فابنة لبون إلى خمس و أربعين فإن زادت فحقّة إلى ستّين فإذا زادت فجذعة إلى خمس و سبعين فإن زادت فابنتا لبون إلى تسعين فإن زادت فحقّتان إلى عشرين و مائة فإن زادت ففي كلّ خمسين حقّة و في كلّ أربعين ابنة لبون الحديث
11642- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال في خمس قلائص شاة و ليس فيما دون الخمس شيء و في عشر شاتان و في خمس عشرة ثلاث شياه و في عشرين أربع و في خمس و عشرين خمس و في ستّ و عشرين بنت مخاض إلى خمس و ثلاثين و قال عبد الرّحمن هذا فرق بيننا و بين النّاس فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير و
بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد مثله و زاد بعد قوله إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين و مائة
11643- و عنه عن أبيه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن مقرّن بن عبد اللّه بن زمعة بن سبيع عن أبيه عن جدّه عن جدّ أبيه في حديث أنّ أمير المؤمنين كتب له في كتابه بخطّه من لم يكن معه شيء إلّا أربعة من الإبل و ليس له مال غيرها فليس فيها شيء إلّا أن يشاء ربّها فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيها شاة
11644- و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجليّ و الفضيل كلّهم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالا في صدقة الإبل في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا و عشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا و ثلاثين فإذا بلغت خمسا و ثلاثين ففيها ابنة لبون ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا و أربعين فإذا بلغت خمسا و أربعين ففيها حقّة طروقة الفحل ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ ستّين فإذا بلغت ستّين ففيها جذعة ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا و سبعين فإذا بلغت خمسا و سبعين ففيها ابنتا لبون ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين و مائة فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين و مائة ففي كلّ خمسين حقّة و في كلّ أربعين ابنة لبون ثمّ ترجع الإبل على أسنانها و ليس على النّيّف شيء و لا على الكسور شيء الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله
11645- و رواه الصّدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عيسى مثله إلّا أنّه قال على ما في بعض النّسخ الصّحيحة فإذا بلغت خمسا و عشرين )فإن زادت واحدة( ففيها بنت مخاض إلى أن قال فإذا بلغت خمسا و ثلاثين )فإن زادت واحدة( ففيها ابنة لبون ثمّ قال إذا بلغت خمسا و أربعين )و زادت واحدة( ففيها حقّة ثمّ قال فإذا بلغت ستّين )و زادت واحدة( ففيها جذعة ثمّ قال فإذا بلغت خمسة و سبعين )و زادت واحدة( ففيها بنتا لبون ثمّ قال فإذا بلغت تسعين )و زادت واحدة( ففيها حقّتان و ذكر بقيّة الحديث مثله
أقول حمله الشّيخ على التّقيّة لأنّه موافق لمذهب العامّة قال و قد صرّح بذلك عبد الرّحمن بن الحجّاج في حديثه في قوله هذا فرق بيننا و بين النّاس قال و يحتمل أن يكون أراد فإذا بلغت خمسا و عشرين فزادت واحدة ففيها بنت مخاض قال و لو صرّح بذلك لم يكن فيه تناقض فيجوز تقديره لورود الأخبار المفصّلة و كذا يقدّر في بقيّة الحديث هذا ملخّص كلامه و يمكن الحمل على الاستحباب و حمله السّيّد المرتضى على كون بنت المخاض على وجه القيمة للخمس شياه لجواز إخراج القيمة و على رواية الصّدوق فلا إشكال فيه و اعلم أنّ ابنة المخاض هي الّتي دخلت في الثّانية و بنت اللّبون الّتي دخلت في الثّالثة و الحقّة الّتي دخلت في الرّابعة و الجذعة الّتي دخلت في الخامسة ذكره جماعة من الفقهاء و اللّغويّين و يأتي ما يدلّ على المقصود
باب 3 - وجوب الزّكاة في الإبل سواء كانت بخاتيّ أم عرابا
11646- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجليّ و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت فما في البخت السّائمة شيء قال مثل ما في الإبل العربيّة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عيسى أقول و يدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب الزّكاة في الإبل فإنّها تصدق على القسمين
باب 4 - تقدير النّصب في البقر و ما يجب في كلّ واحد منها
11647- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالا في البقر في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حوليّ و ليس في أقلّ من ذلك شيء و في أربعين بقرة مسنّة و ليس فيما بين الثّلاثين إلى الأربعين شيء حتّى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنّة و ليس فيما بين الأربعين إلى السّتّين شيء فإذا بلغت السّتّين ففيها تبيعان إلى السّبعين فإذا بلغت السّبعين ففيها تبيع و مسنّة إلى الثّمانين فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبائع حوليّات فإذا بلغت عشرين و مائة ففي كلّ أربعين مسنّة ثمّ ترجع البقر على أسنانها و ليس على النّيّف شيء و لا على الكسور شيء الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول التّبيع هو الّذي دخل في الثّانية و المسنّة هي الّتي دخلت في الثّالثة ذكر ذلك جماعة من العلماء و قد تقدّم ما يدلّ على المقصود
باب 5 - وجوب الزّكاة في الجواميس مثل زكاة البقر
11648- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له في الجواميس شيء قال مثل ما في البقر
و رواه الصّدوق بإسناده عن حريز
باب 6 - تقدير النّصب في الغنم و ما يجب في كلّ نصاب منها
11649- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع في الشّاء في كلّ أربعين شاة شاة و ليس فيما دون الأربعين شيء ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين و مائة فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زادت على مائة و عشرين ففيها شاتان و ليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثمّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة فإذا تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة و سقط الأمر الأوّل و ليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء و ليس في النّيّف شيء و قالا كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
11650- و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد و عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي عبد اللّه ع قال ليس في ما دون الأربعين من الغنم شيء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة الحديث
أقول حكم الثّلاثمائة و واحدة غير مذكور هنا صريحا فلا ينافي الحديث الأوّل و لو كان صريحا في وجوب ثلاث شياه لا غير تعيّن حمله على التّقيّة ذكره جماعة من علمائنا
11651- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن الزّكاة في الغنم فقال من كلّ أربعين شاة شاة و في كلّ مائة شاة شاة و ليس في الغنم كسور
أقول هذا الإجمال محمول على التّفصيل السّابق
11652- محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار عن محمّد بن هارون الزّنجانيّ عن عليّ بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلّام بإسناد متّصل إلى النّبيّ ص أنّه كتب لوائل بن حجر الحضرميّ و لقومه من محمّد رسول اللّه ص إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقام الصّلاة و إيتاء الزّكاة و على التّيعة شاة و التّيمة لصاحبها و في السّيوب الخمس لا خلاط و لا وراط و لا شناق و لا شغار و من أحبى ]أجبى[ فقد أربى و كلّ مسكر حرام
قال الصّدوق قال أبو عبيد التّيعة الأربعون من الغنم و التّيمة يقال إنّها الشّاة الزّائدة على الأربعين حتّى تبلغ الفريضة الأخرى و يقال إنّها الشّاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها و السّيوب الرّكاز و يقال الخلاط إذا كان بين الخليطين عشرون و مائة شاة لأحدهما ثمانون و للآخر أربعون و الوراط الخديعة و الغشّ و يقال إنّ قوله لا خلاط و لا وراط مثل
قوله ع لا يجمع بين متفرّق و لا يفرّق بين مجتمع
و الشّنق ما بين الفريضتين و الشّغار أن يخطب الرّجل إلى الرّجل أخته أو بنته على أن يزوّجه هو أيضا ابنته أو أخته فلا يكون بينهما مهر سوى ذلك و الإحباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 7 - اشتراط السّوم في الأنعام و أن لا تكون عوامل فلا تجب الزّكاة في المعلوفة و العوامل بل تستحبّ
11653- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجليّ و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع في حديث زكاة الإبل قال و ليس على العوامل شيء إنّما ذلك على السّائمة الرّاعية
و رواه الشّيخ و الصّدوق كما مرّ
11654- و بهذا الإسناد عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع في حديث زكاة البقر قال ليس على النّيّف شيء و لا على الكسور شيء و لا على العوامل شيء إنّما الصّدقة على السّائمة الرّاعية
و رواه الشّيخ كما مرّ
11655- و بالإسناد عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع هل على الفرس أو البعير تكون للرّجل يركبها شيء فقال لا ليس على ما يعلف شيء إنّما الصّدقة على السّائمة المرسلة في مرجها عامها الّذي يقتنيها فيه الرّجل فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء
11656- و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير في حديث قال كان عليّ ع لا يأخذ من جمال العمل صدقة و كأنّه لم يحبّ )أن يؤخذ من الذّكورة شيء( لأنّه ظهر يحمل عليها
-11657 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة بن أعين و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجليّ و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالا ليس على العوامل من الإبل و البقر شيء إنّما الصّدقات على السّائمة الرّاعية الحديث
11658- و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أحدهما ع قال ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثّلاثة الإبل و البقر و الغنم و كلّ شيء من هذه الأصناف من الدّواجن و العوامل فليس فيها شيء الحديث
11659- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمّار قال سألته عن الإبل تكون للجمّال أو تكون في بعض الأمصار أ تجري عليها الزّكاة كما تجري على السّائمة في البرّيّة فقال نعم
و عنه عن أحمد عن الحسين عن عبد اللّه بن بحر عن عبد اللّه بن مسكان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله
-11660 و عنه عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الإبل العوامل عليها زكاة فقال نعم عليها زكاة
أقول ذكر الشّيخ أنّ الأصل في هذه الأحاديث إسحاق بن عمّار يعني أنّها حديث واحد فلا تعارض الأحاديث الكثيرة ثمّ حملها على الاستحباب مع أنّ الأوّل لا تصريح فيه بكونها عوامل و لا معلوفة و يحتمل الحمل على التّقيّة
باب 8 - اشتراط الحول في وجوب الزّكاة على الأنعام
11661- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة بن أعين و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجليّ و الفضيل بن يسار كلّهم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالا ليس على العوامل من الإبل و البقر شيء إلى أن قال و كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه فإذا حال عليه الحول وجب عليه
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى نحوه
11662- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أبي الصّهبان عن ابن أبي نجران عن محمّد بن سماعة عن رجل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا يزكّى من الإبل و البقر و الغنم إلّا ما حال عليه الحول و ما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن
11663- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع أنزلت آية الزّكاة في شهر رمضان فأمر رسول اللّه ص مناديه فنادى في النّاس أنّ اللّه تعالى قد فرض عليكم الزّكاة إلى أن قال ثمّ لم يعرض لشيء من أموالهم حتّى حال عليهم الحول الحديث
و رواه الكلينيّ كما سبق أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 9 - اشتراط مضيّ حول للصّغار بعد الولادة في وجوب الزّكاة و عدم الاكتفاء بحول الأمّهات
11664- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ليس في صغار الإبل شيء حتّى يحول عليها الحول من يوم تنتج
11665- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير قال كان عليّ ع لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتّى يحول عليها الحول الحديث
11666- و عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع السّخل متى تجب فيه الصّدقة قال إذا أجذع
و رواه الصّدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله
11667- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أحدهما ع في حديث قال ما كان من هذه الأصناف الثّلاثة الإبل و البقر و الغنم فليس فيها شيء حتّى يحول عليها الحول منذ يوم تنتج
11668- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار عن يونس بن عبد الرّحمن عن بعض أصحابه عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ليس في صغار الإبل و البقر و الغنم شيء إلّا ما حال عليه الحول عند الرّجل و ليس في أولادها شيء حتّى يحول عليه الحول
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي في بعض الأحاديث أنّه يعدّ صغيرها و كبيرها و قد حمله الشّيخ و غيره على مضيّ حول للصّغار فإنّها لا تخرج به عن الصّغر و يحتمل الحمل على أنّها تعدّ و لا تؤخذ زكاتها إلّا بعد الحول أو يحمل على الاستحباب أو على التّقيّة
باب 10 - أنّه لا تؤخذ في الزّكاة الأكيلة و لا الرّبّى و لا شاة اللّبن و لا فحل الغنم و لا الهرمة و لا ذات العوار و أنّ الجميع يعدّ
11669- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال ليس في الأكيلة و لا في الرّبّى الّتي تربّى اثنين و لا شاة لبن و لا فحل الغنم صدقة
محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج أقول حمله جماعة على نفي الأخذ في الزّكاة لا العدّ و هو جيّد لما يأتي
11670- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال لا تؤخذ أكولة و الأكولة الكبيرة من الشّاة تكون في الغنم و لا والدة و لا الكبش الفحل
و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة مثله
11671- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير و عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث زكاة الإبل قال و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلّا أن يشاء المصدّق و يعدّ صغيرها و كبيرها
أقول و تقدّم ما يدلّ على عدّ الجميع عموما و يأتي ما يدلّ عليه
باب 11 - وجوب الزّكاة في المجتمع في الملك و إن كان متفرّقا في أماكن و عدم وجوبها في المتفرّق في الملك و إن كان مجتمعا إذا لم يبلغ ملك كلّ واحد نصابا
11672- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد و عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي عبد اللّه ع في حديث زكاة الغنم قال و لا يفرّق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرّق
11673- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن محمّد بن خالد أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الصّدقة فقال مر مصدّقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء و لا يجمع بين المتفرّق و لا يفرّق بين المجتمع الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و خصوصا و يأتي ما يدلّ عليه في زكاة النّقدين و غير ذلك
باب 12 - أنّه لو باع النّصاب قبل أداء الزّكاة وجبت على المشتري و يرجع بها على البائع إلّا أن يؤدّيها البائع و لو تلف المال بغير تفريط سقطت
11674- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل لم يزكّ إبله أو شاءه عامين فباعها على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى قال نعم تؤخذ منها زكاتها و يتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع
11675- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الإبل و البقر و الغنم و يحترق المتاع قال ليس عليه شيء
أقول و يأتي ما يدلّ على الضّمان مع التّفريط
باب 13 - ما يجوز أخذه بدلا عن الواجب من أسنان الإبل
11676- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث زكاة الإبل قال و كلّ من وجبت عليه جذعة و لم تكن عنده و كانت عنده حقّة دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه حقّة و لم تكن عنده و كانت عنده جذعة دفعها و أخذ من المصدّق شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه حقّة و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه ابنة لبون و لم تكن عنده و كانت عنده حقّة دفعها وأعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه ابنة لبون و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة مخاض دفعها و أعطى معها شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعها و أعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده و كان عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون و ليس يدفع معه شيئا
11677- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن مقرّن بن عبد اللّه بن زمعة بن سبيع عن أبيه عن جدّه عن جدّ أبيه أنّ أمير المؤمنين ع كتب له في كتابه الّذي كتب له بخطّه حين بعثه على الصّدقات من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة و ليس عنده جذعة و عنده حقّة فإنّه يقبل منه الحقّة و يجعل معها شاتين أو عشرين درهما و من بلغت عنده صدقة الحقّة و ليست عنده حقّة و عنده جذعة فإنّه تقبل منه الجذعة و يعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته حقّة و ليست عنده حقّة و عنده ابنة لبون فإنّه يقبل منه ابنة لبون و يعطي معها شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده ابنة لبون و عنده حقّة فإنّه يقبل منه الحقّة و يعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده ابنة لبون و عنده ابنة مخاض فإنّه يقبل منه ابنة مخاض و يعطي معها شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته ابنة مخاض و ليست عنده ابنة مخاض و عنده ابنة لبون فإنّه يقبل منه ابنة لبون و يعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما و من لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها و عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون و ليس معه شيء الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه المفيد في المقنعة عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن مهران عن عبد اللّه بن زمعة نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود
باب 14 - ما يستحبّ للمصدّق و العامل استعماله من الآداب و أنّ الخيار للمالك و القول قوله
11678- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول بعث أمير المؤمنين ع مصدّقا من الكوفة إلى باديتها فقال له يا عبد اللّه انطلق و عليك بتقوى اللّه وحده لا شريك له و لا تؤثر دنياك على آخرتك و كن حافظا لما ائتمنتك عليه راعيا لحقّ اللّه فيه حتّى تأتي نادي بني فلان فإذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ثمّ امض إليهم بسكينة و وقار حتّى تقوم بينهم فتسلّم عليهم ثمّ قل لهم يا عباد اللّه أرسلني إليكم وليّ اللّه لآخذ منكم حقّ اللّه في أموالكم فهل للّه في أموالكم من حقّ فتؤدّوه إلى وليّه فإن قال لك قائل لا فلا تراجعه و إن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلّا خيرا فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلّا بإذنه فإنّ أكثره له فقل يا عبد اللّه أ تأذن لي في دخول مالك فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلّط عليه فيه و لا عنف به فاصدع المال صدعين ثمّ خيّره أيّ الصّدعين شاء فأيّهما اختار فلا تعرض له ثمّ اصدع الباقي صدعين ثمّ خيّره فأيّهما اختار فلا تعرض له و لا تزال كذلك حتّى يبقى ما فيه وفاء لحقّ اللّه في ماله فإذا بقي ذلك فاقبض حقّ اللّه منه و إن استقالك فأقله ثمّ اخلطهما و اصنع مثل الّذي صنعت أوّلا حتّى تأخذ حقّ اللّه في ماله فإذا قبضته فلا توكّل به إلّا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشيء منها ثمّ احدر كلّ ما اجتمع عندك من كلّ ناد إلينا نصيّره حيث أمر اللّه عزّ و جلّ فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة و بين فصيلها و لا يفرّق بينهما و لا يمصرنّ لبنها فيضرّ ذلك بفصيلها و لا يجهدنّها ركوبا و ليعدل بينهنّ في ذلك و ليوردهنّ كلّ ماء يمرّ به و لا يعدل بهنّ عن نبت الأرض إلى جوادّ الطّرق في السّاعة الّتي فيها تريح و تغبق و ليرفق بهنّ جهده حتّى تأتينا بإذن اللّه سبحانه سحاحا سمانا غير متعبات و لا مجهدات فنقسمهنّ بإذن اللّه على كتاب اللّه و سنّة نبيّه على أولياء اللّه فإنّ ذلك أعظم لأجرك و أقرب لرشدك ينظر اللّه إليها و إليك و آل جهدك و نصيحتك لمن بعثك و بعثت في حاجته فإنّ رسول اللّه ص قال ما ينظر اللّه إلى وليّ له يجهد نفسه بالطّاعة و النّصيحة له و لإمامه إلّا كان معنا في الرّفيق الأعلى الحديث
و رواه المفيد في المقنعة عن حمّاد عن حريز نحوه
11679- و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل أ يجمع النّاس المصدّق أم يأتيهم على مناهلهم قال لا بل يأتيهم على مناهلهم فيصدّقهم
11680- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن محمّد بن خالد أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الصّدقة فقال إنّ ذلك لا يقبل منك فقال إنّي أحمل ذلك في مالي فقال له أبو عبد اللّه ع مر مصدّقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء و لا يجمع بين المتفرّق و لا يفرّق بين المجتمع و إذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ثمّ يخيّر صاحبها أيّ القسمين شاء فإذا اختار فليدفعه إليه فإن تتبّعت نفس صاحب الغنم من النّصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه ثمّ ليأخذ صدقته فإذا أخرجها فليقسمها فيمن يريد فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها و إن لم يردها فليبعها
11681- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه قال لا تباع الصّدقة حتّى تعقل
و رواه الصّدوق مرسلا
11682- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع قال كان عليّ صلوات اللّه عليه إذا بعث مصدّقه قال له إذا أتيت على ربّ المال فقل تصدّق رحمك اللّه ممّا أعطاك اللّه فإن ولّى عنك فلا تراجعه
11683- و عنهم عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط عن أحمد بن معمر قال أخبرني أبو الحسن العرنيّ عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن رجل من ثقيف قال استعملني عليّ بن أبي طالب ع على بانقيا و سواد من سواد الكوفة فقال لي و النّاس حضور انظر خراجك فجدّ فيه و لا تترك منه درهما فإذا أردت أن تتوجّه إلى عملك فمرّ بي قال فأتيته فقال لي إنّ الّذي سمعته منّي خدعة إيّاك أن تضرب مسلما أو يهوديّا أو نصرانيّا في درهم خراج أو تبيع دابّة عمل في درهم فإنّما أمرنا أن نأخذ منهم العفو
و رواه الصّدوق مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله إلّا حديث محمّد بن مسلم و حديثي غياث و رواه المفيد في المقنعة عن إسماعيل بن مهاجر مثله
11684- محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع في وصيّة كان يكتبها لمن يستعمله على الصّدقات انطلق على تقوى اللّه وحده لا شريك له و لا تروّعنّ مسلما و لا تجتازنّ عليه كارها و لا تأخذنّ منه أكثر من حقّ اللّه في ماله فإذا قدمت على الحيّ فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ثمّ امض إليهم بالسّكينة و الوقار حتّى تقوم بينهم فتسلّم عليهم و لا تخدج التّحيّة لهم ثمّ تقول عباد اللّه أرسلني إليكم وليّ اللّه و خليفته لآخذ منكم حقّ اللّه في أموالكم فهل للّه في أموالكم من حقّ فتؤدّوه إلى وليّه فإن قال قائل لا فلا تراجعه و إن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو ترعده أو تعسفه أو ترهقه فخذ ما آتاك من ذهب أو فضّة فإن كانت له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلّا بإذنه فإنّ أكثرها له فإذا أتيتها فلا تدخلها دخول متسلّط عليه و لا عنيف به و لا تنفّرنّ بهيمة و لا تفزعنّها و لا تسوءنّ صاحبها فيها و اصدع المال صدعين ثمّ خيّره فإن اختار فلا تعرضنّ لما اختار )ثمّ اصدع الباقي صدعين ثمّ خيّره فإذا اختار فلا تعرضنّ لما اختار( و لا تزال كذلك حتّى يبقى ما فيه وفاء لحقّ اللّه في ماله فاقبض حقّ اللّه منه فإن استقالك فأقله ثمّ اخلطهما ثمّ اصنع مثل الّذي صنعت أوّلا حتّى تأخذ حقّ اللّه في ماله و لا تأخذنّ عودا و لا هرمة و لا مكسورة و لا مهلوسة و لا ذات عوار و لا تأمننّ عليها إلّا من تثق بدينه رافقا بمال المسلمين حتّى يوصّله إلى وليّهم فيقسمه بينهم و لا توكّل بها إلّا ناصحا شفيقا و أمينا حفيظا غير معنف و لا مجحف و لا ملغب و لا متعب ثمّ احدر إلينا ما اجتمع عندك نصيّره حيث أمر اللّه به فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة و بين فصيلها و لا يمصر لبنها فيضرّ ذلك بولدها و لا يجهدنّها ركوبا و ليعدل بين صواحباتها في ذلك و بينها و ليرفّه على اللّاغب و ليستأن بالنّقب و الظّالع و ليوردها ما تمرّ به من الغدر و لا يعدل بها عن نبت الأرض إلى جوادّ الطّرق و ليروّحها في السّاعات و ليمهلها عند النّطاف و بالأعشاب حتّى تأتينا بها بإذن اللّه بدّنا منقيات غير متعبات و لا مجهودات لنقسمها على كتاب اللّه و سنّة نبيّه ص فإنّ ذلك أعظم لأجرك و أقرب لرشدك إن شاء اللّه