باب 1 - حصر أنواع ما يجب منه
13618- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع قال قال لي يوما يا زهريّ من أين جئت فقلت من المسجد قال فيم كنتم قلت تذاكرنا أمر الصّوم فاجتمع رأيي و رأي أصحابي على أنّه ليس من الصّوم شيء واجب إلّا صوم شهر رمضان فقال يا زهريّ ليس كما قلتم الصّوم على أربعين وجها فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان و عشرة أوجه منها صيامهنّ حرام و أربعة عشر منها صاحبها بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر و صوم الإذن على ثلاثة أوجه و صوم التّأديب و صوم الإباحة و صوم السّفر و المرض قلت جعلت فداك فسّرهنّ لي قال أمّا الواجبة فصيام شهر رمضان و صيام شهرين متتابعين في كفّارة الظّهار لقول اللّه تعالى الّذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين )و صيام شهرين متتابعين فيمن أفطر يوما من شهر رمضان( و صيام شهرين متتابعين في قتل الخطإ لمن لم يجد العتق واجب لقول اللّه عزّ و جلّ و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلّمة إلى أهله إلى قوله عزّ و جلّ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من اللّه و كان اللّه عليما حكيما و صوم ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين واجب قال اللّه عزّ و جلّ فصيام ثلاثة أيّام ذلك كفّارة أيمانكم إذا حلفتم هذا لمن لا يجد الإطعام كلّ ذلك متتابع و ليس بمتفرّق و صيام أذى حلق الرّأس واجب قال اللّه عزّ و جلّ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فصاحبها فيها بالخيار فإن صام صام ثلاثة أيّام و صوم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال اللّه عزّ و جلّ فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة و صوم جزاء الصّيد واجب قال اللّه عزّ و جلّ و من قتله منكم متعمّدا فجزاء مثل ما قتل من النّعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفّارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أ و تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهريّ قال قلت لا أدري قال يقوّم الصّيد قيمة عدل ثمّ يفضّ تلك القيمة على البرّ ثمّ يكال ذلك البرّ أصواعا فيصوم لكلّ نصف صاع يوما و صوم النّذر واجب و صوم الاعتكاف واجب الحديث
و رواه الصّدوق بإسناده عن الزّهريّ نحوه و رواه في الخصال كذلك نحوه و رواه المفيد في المقنعة مرسلا نحوه و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن القاسم بن محمّد و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه و على وجوب أنواع أخر من الصّوم
باب 2 - وجوب صوم شهرين متتابعين في الكفّارة المخيّرة تخييرا و في المرتّبة مع العجز عن العتق
13619- محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار و العلل بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في حديث قال إنّما وجب الصّوم في الكفّارة على من لم يجد تحرير رقبة الصّيام دون الحجّ و الصّلاة و غيرهما من الأنواع لأنّ الصّلاة و الحجّ و أنواع الفرائض مانعة للإنسان من التّقلّب في أمر دنياه و مصلحة معيشته مع تلك العلل الّتي ذكرناها في الحائض الّتي تقضي الصّيام و لا تقضي الصّلاة و إنّما وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاث أشهر لأنّ الفرض الّذي فرض اللّه تعالى على الخلق هو شهر واحد فضوعف هذا الشّهر في الكفّارة توكيدا و تغليظا عليه و إنّما جعلت متتابعين لئلّا يهون عليه الأداء فيستخفّ به لأنّه إذا قضاه متفرّقا هان عليه القضاء و استخفّ بالإيمان
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في الكفّارات
باب 3 - أنّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فأفطر لعذر بنى و لغير عذر استأنف إلّا أن يصوم شهرا و من الثّاني و لو يوما فيبني
13620- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ يعني الوشّاء عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين قال تصوم و تستأنف أيّامها الّتي قعدت حتّى تتمّ الشّهرين قلت أ رأيت إن هي يئست من المحيض أ تقضيه قال لا تقضي يجزيها الأوّل
13621- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أحمد بن أشيم قال كتب الحسين إلى الرّضا ع جعلت فداك رجل نذر أن يصوم أيّاما معلومة فصام بعضها ثمّ اعتلّ فأفطر أ يبتدئ في صومه أم يحتسب بما مضى فكتب إليه يحتسب بما مضى
13622- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل و محمّد بن حمران عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل الحرّ يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثمّ يمرض قال يستقبل فإن زاد على الشّهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي
أقول هذا محمول على الاستحباب أو على عدم منع المرض من الصّوم و إن كان فيه بعض المشقّة قاله الشّيخ و غيره لما مرّ
13623- و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال في رجل صام في ظهار فزاد في النّصف يوما قضى بقيّته
13624- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن الرّجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أ يفرّق بين الأيّام فقال إذا صام أكثر من شهر فوصله ثمّ عرض له أمر فأفطر فلا بأس فإن كان أقلّ من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصّيام
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله إلّا الأوّل
13625- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قطع صوم كفّارة اليمين و كفّارة الظّهار و كفّارة القتل فقال إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشّهر الأوّل فإنّ عليه أن يعيد الصّيام و إن صام الشّهر الأوّل و صام من الشّهر الثّاني شيئا ثمّ عرض له ما له فيه عذر فإنّ عليه أن يقضي
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله
13626- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن امرأة تجعل للّه عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض قال تصوم ما حاضت فهو يجزيها
13627- و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي عبد اللّه ع في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة و دخل عليه ذو الحجّة كيف يصنع قال يصوم ذا الحجّة كلّه إلّا أيّام التّشريق ثمّ يقضيها في أوّل يوم من المحرّم حتّى يتمّ ثلاثة أيّام فيكون قد صام شهرين متتابعين ثمّ قال و لا ينبغي له أن يقرب أهله حتّى يقضي الثّلاثة أيّام التّشريق الّتي لم يصمها و لا بأس إن صام شهرا ثمّ صام من الشّهر الّذي يليه أيّاما ثمّ عرضت علّة أن يقطعه ثمّ يقضي بعد تمام الشّهرين
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
13628- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع عن قطع صوم كفّارة اليمين و كفّارة الظّهار و كفّارة القتل فقال إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين و التّتابع أن يصوم شهرا و يصوم من الآخر شيئا أو أيّاما منه فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثمّ يقضي ما بقي عليه و إن صام شهرا ثمّ عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصّوم كلّه الحديث
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله إلّا أنّه قال صيام كفّارة اليمين في الظّهار شهرين متتابعين و التّتابع
و ذكر بقيّة الحديث و عنه عن ابن أبي عمير و ذكر الحديث كما رواه الكلينيّ
13629- و عنه عن محمّد بن أبي عمير و فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا و مرض قال يبني عليه اللّه حبسه قلت امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت و أفطرت أيّام حيضها قال تقضيها قلت فإنّها قضتها ثمّ يئست من الحيض قال لا تعيدها أجزأها ذلك
13630- و عنه عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثل ذلك
13631- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار و عبد الجبّار بن المبارك جميعا عن يونس بن عبد الرّحمن عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة و عشرين يوما ثمّ مرض فإذا برأ يبني على صومه أم يعيد صومه كلّه قال بل يبني على ما كان صام ثمّ قال هذا ممّا غلب اللّه عليه و ليس على ما غلب اللّه عزّ و جلّ عليه شيء
13632- أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع قال المظاهر إذا صام شهرا ثمّ مرض اعتدّ بصيامه
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في الكفّارات
باب 4 - أنّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شعبان لم يجزه و وجب استئنافه إلّا أن يصوم قبله و لو يوما
13633- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثمّ أدركه شهر رمضان قال يصوم رمضان و يستأنف الصّوم فإن هو صام في الظّهار فزاد في النّصف يوما قضى بقيّته
و رواه الصّدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
13634- و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إن ظاهر في شعبان و لم يجد ما يعتق قال ينتظر حتّى يصوم رمضان ثمّ يصوم شهرين متتابعين و إن ظاهر و هو مسافر أفطر حتّى يقدم
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في الكفّارات
باب 5 - أنّ من وجب عليه صوم شهر متتابع أجزأه تتابع خمسة عشر يوما فإن أفطر قبلها لا لعذر استأنف و بعدها يبني و يتمّ
13635- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع قال في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثمّ عرض له أمر فقال إن كان صام خمسة عشر يوما )فله أن( يقضي ما بقي و إن كان أقلّ من خمسة عشر يوما لم يجزه حتّى يصوم شهرا تامّا
و رواه الصّدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلّا أنّه ترك ذكر الفضيل و بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ع نحوه
باب 6 - وجوب صوم النّذر
13636- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع في حديث قال و صوم النّذر واجب
و رواه الكلينيّ و الشّيخ و غيرهما كما مرّ
13637- و قد تقدّم حديث زرارة أنّه قال لأبي جعفر ع إنّ أمّي كانت جعلت عليها نذرا إن ردّ اللّه عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الّذي يقدم فيه إلى أن قال أ فتترك ذلك قال لا إنّي أخاف أن ترى في الّذي نذرت فيه ما تكره
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 7 - وجوب صوم كفّارة النّذر و قضائه و قدر الكفّارة
13638- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن جعفر الرّزّاز عن ابن عيسى عن ابن مهزيار أنّه كتب إليه يسأله يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفّارة فأجابه يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
13639- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن الحسين بن عبيدة قال كتبت إليه يعني أبا الحسن الثّالث ع يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوما للّه فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفّارة فأجابه ع يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة
13640- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن القاسم الصّيقل أنّه كتب إليه أيضا يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوما للّه تعالى فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفّارة فأجابه يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة
13641- و عنه عن أحمد بن محمّد و عبد اللّه بن محمّد جميعا عن عليّ بن مهزيار قال كتب بندار مولى إدريس يا سيّدي نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة فكتب و قرأته لا تتركه إلّا من علّة و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك و إن كنت أفطرت فيه من غير علّة فتصدّق بعدد كلّ يوم على سبعة مساكين نسأل اللّه التّوفيق لما يحبّ و يرضى
قال الشّيخ هذا لمن لم يتمكّن من عتق الرّقبة فتجزيه الصّدقة على سبعة مساكين فإن لم يتمكّن قضى و لا شيء عليه قال و هذا كما بيّنّاه فيمن أفطر يوما من شهر رمضان و حكم النّذر حكمه أقول و يأتي ما يدلّ على المقصود في الكفّارات إن شاء اللّه و الأقرب ما ذهب إليه جماعة في وجه الجمع أنّه إن كان المنذور صوما فكفّارة شهر رمضان و إلّا فكفّارة يمين كما يأتي
باب 8 - وجوب كفّارة مخيّرة بقتل الخطإ و كفّارة الجمع بقتل العمد و أنّ القاتل في الأشهر الحرم يصوم شهرين منها و حكم دخول العيد و أيّام التّشريق
13642- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشّهر الحرام قال تغلّظ عليه الدّية و عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت فإنّه يدخل في هذا شيء قال ما هو قلت يوم العيد و أيّام التّشريق قال يصومه فإنّه حقّ يلزمه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
13643- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن تغلب عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل قتل رجلا في الحرم قال عليه دية و ثلث و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم و يعتق رقبة و يطعم ستّين مسكينا قال قلت يدخل في هذا شيء قال و ما يدخل قلت العيدان و أيّام التّشريق قال يصوم فإنّه حقّ لزمه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث الزّهريّ و يأتي ما يدلّ على تحريم صوم العيدين و أيّام التّشريق غير أنّ الشّيخ و بعض الأصحاب استثنوا هذه الصّورة و عملوا بظاهر الحديثين و خالفهم أكثر الأصحاب و حملوها على صوم ما عدا العيد و أيّام التّشريق و ليسا بصريحين في خلاف ذلك و يأتي ما يدلّ على المقصود في الكفّارات
باب 9 - حكم من كان عليه صوم شهرين متتابعين فعجز
13644- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار و عبد الجبّار بن المبارك جميعا عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي بصير )عن أبي عبد اللّه ع قال سألته( عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصّيام )و لم يقدر على العتق( و لم يقدر على الصّدقة قال فليصم ثمانية عشر يوما عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام
و رواه المفيد في المقنعة مرسلا نحوه أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الكفّارات
باب 10 - وجوب التّتابع في صوم كفّارة اليمين و الظّهار و القتل و الإفطار و بدل الهدي و أحكام كفّارات الحجّ
13645- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ صوم يفرّق إلّا ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين
أقول المراد أنّ بقيّة الكفّارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النّصف كما مرّ لا مطلقا أو الحصر إضافيّ
13646- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبان عن الحسين بن زيد عن أبي عبد اللّه ع قال السّبعة الأيّام و الثّلاثة الأيّام في الحجّ لا تفرّق إنّما هي بمنزلة الثّلاثة الأيّام في اليمين
13647- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر الجعفريّ عن أبي الحسن ع في حديث قال إنّما الصّيام الّذي لا يفرّق كفّارة الظّهار و كفّارة الدّم و كفّارة اليمين
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
13648- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال صيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين متتابعات و لا يفصل بينهنّ
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله
13649- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن أحمد العلويّ عن العمركيّ الخراسانيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الحجّ و السّبعة أ يصومها متوالية أو يفرّق بينها قال يصوم الثّلاثة لا يفرّق بينها و السّبعة لا يفرّق بينها و لا يجمع السّبعة و الثّلاثة جميعا
13650- و قد تقدّم في حديث الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع قال أمّا الصّوم الواجب فصيام شهر رمضان و صيام شهرين متتابعين في كفّارة قتل الخطإ لمن لم يجد العتق واجب و صيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين واجب إلى أن قال و كلّ ذلك متتابع و ليس بمتفرّق
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و على أحكام كفّارات الحجّ في محلّها
باب 11 - أنّ من نذر أن يصوم حتّى يقوم القائم لزمه و وجب عليه صوم ما عدا الأيّام المحرّمة
13651- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن كرّام قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم فقال صم و لا تصم في السّفر و لا العيدين و لا أيّام التّشريق و لا اليوم الّذي تشكّ فيه من شهر رمضان
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول المراد لا تصم يوم الشّكّ بنيّة الفرض لما مرّ في محلّه
13652- و عن عليّ بن محمّد و محمّد بن الحسن عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن كرّام قال حلفت فيما بيني و بين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتّى يقوم قائم آل محمّد ص فدخلت على أبي عبد اللّه ع فسألته فقال صم إذا يا كرّام و لا تصم العيدين و لا ثلاثة التّشريق و لا إذا كنت مسافرا و لا مريضا الحديث
13653- أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم قال شيء عليه أو جعله للّه قلت بل جعله للّه قال كان عارفا أو غير عارف قلت بل عارف قال إن كان عارفا أتمّ الصّوم و لا يصوم في السّفر و المرض و أيّام التّشريق
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 12 - أنّ من نذر صوم أيّام معلومة فأفطر في أثنائها لمرض و نحوه لم يجب عليه الاستئناف و أجزأه البناء و الإتمام و حكم الإفطار في صوم النّذر
13654- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أحمد بن أشيم قال كتب الحسين إلى الرّضا ع جعلت فداك رجل نذر أن يصوم أيّاما معلومة فصام بعضها ثمّ اعتلّ فأفطر أ يبتدئ في صومه أم يحتسب بما مضى فكتب إليه يحتسب بما مضى
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في نيّة الصّوم و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 13 - أنّ من نذر الصّوم بالكوفة أو مكّة أو المدينة و تعذّر أجزأه الصّوم حيث يمكن
13655- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكّة شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكّة له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة قال نعم
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه نحوه
13656- و عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن سعدان بن مسلم قال كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ع إنّي جعلت عليّ صيام شهر بمكّة و شهر بالمدينة و شهر بالكوفة فصمت ثمانية عشر يوما بالمدينة و بقي عليّ شهر بمكّة و شهر بالكوفة و تمام شهر بالمدينة فكتب ليس عليك شيء صم في بلادك حتّى تتمّه
13657- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة و شهر بالمدينة و شهر بمكّة من بلاء ابتلي به فقضي أنّه صام بالكوفة شهرا و دخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما و لم يقم عليه الجمّال قال يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه المفيد في المقنعة مرسلا أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 14 - أنّ من نذر أن يصوم حينا وجب عليه صوم ستّة أشهر و من نذر أن يصوم زمانا وجب عليه صوم خمسة أشهر
13658- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل قال للّه عليّ أن أصوم حينا و ذلك في شكر فقال أبو عبد اللّه ع قد أتي عليّ ع في مثل هذا فقال صم ستّة أشهر فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول تؤتي أكلها كلّ حين بإذن ربّها يعني ستّة أشهر
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله و رواه العيّاشيّ في تفسيره عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع نحوه
13659- و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن آبائه ع أنّ عليّا صلوات اللّه عليه قال في رجل نذر أن يصوم زمانا قال الزّمان خمسة أشهر و الحين ستّة أشهر لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول تؤتي أكلها كلّ حين بإذن ربّها
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ مثله
13660- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال سئل الصّادق ع عمّن نذر أن يصوم زمانا و لم يسمّ وقتا بعينه فقال ع كان عليّ ع يوجب عليه أن يصوم خمسة أشهر
13661- قال و سئل ع عمّن نذر أن يصوم حينا و لم يسمّ شيئا بعينه فقال كان أمير المؤمنين ع يلزمه أن يصوم ستّة أشهر و يتلو قول اللّه عزّ و جلّ تؤتي أكلها كلّ حين بإذن ربّها و ذلك في كلّ ستّة أشهر
و رواه في الإرشاد أيضا مثله و كذا الّذي قبله
باب 15 - أنّ من نذر صوما معيّنا فعجز عنه وجب عليه أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام
13662- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سهل عن إدريس بن زيد و عليّ بن إدريس قالا سألنا الرّضا ع عن رجل نذر نذرا إن هو تخلّص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الّذي يخلّص فيه فعجز عن الصّوم أو غير ذلك فمدّ للرّجل في عمره و قد اجتمع عليه صوم كثير ما كفّارة ذلك الصّوم قال يكفّر عن كلّ يوم بمدّ حنطة أو شعير
و رواه الصّدوق كما يأتي
-13663 و عنهم عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمّد بن منصور قال سألت الرّضا ع عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال كان أبي يقول عليه مكان كلّ يوم مدّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
13664- و عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا ع و ذكر مثل الحديث الأوّل إلّا أنّه قال يصّدّق لكلّ يوم بمدّ من حنطة أو ثمن مدّ
و رواه الصّدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله إلّا أنّه قال أو تمر بمدّ
13665- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمّد بن جعفر قال قلت لأبي الحسن ع إنّ امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها و أدركها الحبل فلم تقو على الصّوم قال فلتصدّق مكان كلّ يوم بمدّ على مسكين
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان مثله
13666- و بإسناده عن إدريس بن زيد و عليّ بن إدريس عن الرّضا ع قال تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من حنطة أو شعير
أقول الظّاهر أنّ هذا هو الحديث الأوّل
13667- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى العبيديّ عن عليّ و إسحاق ابني سليمان بن داود عن إبراهيم بن محمّد قال كتب رجل إلى الفقيه ع يا مولاي نذرت أنّي متى فاتتني صلاة اللّيل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع و هل له من ذلك مخرج و كم يجب من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه أن كفّر إن أراد ذلك قال فكتب ع يفرّق عن كلّ يوم مدّا من طعام كفّارة
و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى نحوه
13668- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال سئل ع عن رجل جعل على نفسه أن يصوم يوما و يفطر يوما فضعف عن ذلك كيف يصنع فقال يتصدّق عن كلّ يوم )بمدّ من طعام( على مسكين
باب 16 - أنّ من نذر صوم سنة فعجز أجزأه تتابع شهر و بعض الآخر و تفريق الباقي و من نذر صوما و لم يسمّ شيئا استحبّ له صوم ستّة أيّام
13669- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في رجل جعل للّه عليه نذرا صيام سنة فلم يستطع قال يصوم شهرا و بعض الشّهر الآخر ثمّ لا بأس أن يقطع الصّوم
13670- و بالإسناد عن الحسن بن عليّ عن أبي جميلة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في رجل جعل للّه نذرا و لم يسمّ شيئا قال يصوم ستّة أيّام
أقول هذا محمول على من نوى صوما أو نطق به و صوم السّتّة على وجه الاستحباب و يجزئ يوم لما يأتي في النّذر
باب 17 - أنّ من نذر صوم أيّام معيّنة في الشّهر فاتّفقت في السّفر لم يجب صومها و لا قضاؤها و أنّه لا يجب التّتابع في صوم النّذر إلّا مع الشّرط فيه
13671- محمّد بن الحسن بإسناده عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه ع في الرّجل يوقّت على نفسه أيّاما معروفة مسمّاة في كلّ شهر فيسافر بعده الشّهور قال لا يصوم لأنّه في سفر و لا يقضيها إذا شهد
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم نحوه
-13672 و عنه عن ابن أبي عمير عن صالح بن عبد اللّه قال قلت لأبي الحسن موسى ع إنّ أخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت فربّما أتاني بعض إخواني فأفطرت أيّاما أ فأقضيه قال لا بأس
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه