باب 1 - استحباب الحجّ مباشرة على وجه النّيابة و استحباب اختياره على الاستنابة فيه
14530- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العبّاس عن عليّ بن أسباط عن رجل من أصحابنا يقال له عبد الرّحمن بن سنان عن عبد اللّه بن سنان قال كنت عند أبي عبد اللّه ع إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحجّ بها عن إسماعيل و لم يترك شيئا من العمرة إلى الحجّ إلّا اشترط عليه حتّى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسّر ثمّ قال يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجّة بما أنفق من ماله و كان لك تسع حجج بما أتعبت من بدنك
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
14531- و عنهم عن سهل عمّن ذكره عن ابن أبي عمير عن عليّ بن يقطين قال قلت لأبي الحسن ع رجل دفع إلى خمس نفر حجّة واحدة فقال يحجّ بها بعضهم فسوّغها رجل واحد منهم فقال لي كلّهم شركاء في الأجر فقلت لمن الحجّ فقال لمن صلّى بالحرّ و البرد
14532- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن يوسف عن أبي عبد اللّه المؤمن عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يحجّ عن آخر ما له من الثّواب قال للّذي يحجّ عن رجل أجر و ثواب عشر حجج
أقول هذا محمول على من تبرّع بالحجّ عن الغير و لم يأخذ أجرة لما تقدّم
14533- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ ابنتي أوصت بحجّة و لم تحجّ قال فحجّ عنها فإنّها لك و لها قلت إنّ امرأتي ماتت و لم تحجّ قال فحجّ عنها فإنّها لك و لها
14534- و بإسناده عن عمرو بن سعيد السّاباطيّ أنّه كتب إلى أبي جعفر ع يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحجّ عنه ثلاثة رجال فيحلّ له أن يأخذ لنفسه حجّة منها فوقّع بخطّه و قرأته حجّ عنه إن شاء اللّه فإنّ لك مثل أجره و لا ينقص من أجره شيء إن شاء اللّه تعالى
-14535 قال و سئل الصّادق ع عن الرّجل يحجّ عن آخر له من الأجر و الثّواب شيء فقال للّذي يحجّ عن الرّجل أجر و ثواب عشر حجج و يغفر له و لأبيه و لأمّه و لابنه و لابنته و لأخيه و لأخته و لعمّه و لعمّته و لخاله و لخالته إنّ اللّه واسع كريم
14536- و بإسناده عن أبان بن عثمان عن يحيى الأزرق عن أبي عبد اللّه ع قال من حجّ عن إنسان اشتركا حتّى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشّركة فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاجّ قال و قال الصّادق ع و ذكر مثله
14537- قال و روي أنّ الصّادق ع أعطى رجلا ثلاثين دينارا فقال له حجّ عن إسماعيل و افعل و افعل و لك تسع و له واحدة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 2 - أنّ من أوصى بحجّة الإسلام بعد استقرارها وجب أن تقضى عنه من بلده فإن لم تبلغ التّركة فمن حيث بلغ و لو من الميقات و كذا من أوصى بمال معيّن فقصر عن الكفاية و كان الحجّ ندبا و من مات في الطّريق حجّ عنه من حيث مات
14538- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام و لم يبلغ جميع ما ترك إلّا خمسين درهما قال يحجّ عنه من بعض المواقيت الّتي وقّتها رسول اللّه ص من قرب
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن عثمان عن ابن محبوب مثله
14539- و عنه عن محمّد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل أوصى بماله في الحجّ فكان لا يبلغ ما يحجّ به من بلاده قال فيعطى في الموضع الّذي يحجّ به عنه
14540- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن عبد اللّه قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن الرّجل يموت فيوصي بالحجّ من أين يحجّ عنه قال على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله و إن لم يسعه ماله فمن الكوفة فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة
14541- و عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن زكريّا بن آدم قال سألت أبا الحسن ع عن رجل مات و أوصى بحجّة أ يجوز أن يحجّ عنه من غير البلد الّذي مات فيه فقال أمّا ما كان دون الميقات فلا بأس
أقول يحتمل كون المراد به غير حجّة الإسلام و يحتمل الحمل على قصور التّركة
14542- و عنهم عن سهل عن محمّد بن سنان أو عن رجل عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي سعيد عمّن سأل أبا عبد اللّه ع عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجّة قال يحجّ بها رجل من موضع بلغه
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن سنان و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان عن أبي بصير عمّن سأله و ذكر مثله و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد عن أبي عبد اللّه ع مثله
14543- و عن عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللّه ع في رجل أوصي بحجّة فلم تكفه من الكوفة تجزي حجّته من دون الوقت
14544- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن أحمد بن محمّد عن محسّن بن أحمد عن أبان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل أوصي بحجّة فلم تكفه قال فيقدّمها حتّى يحجّ دون الوقت
14545- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان عن أبي بصير عمّن سأله قال قلت له رجل أوصى بعشرين دينارا في حجّة فقال يحجّ له رجل من حيث يبلغه
14546- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب مسائل الرّجال رواية عبد اللّه بن جعفر الحميريّ و أحمد بن محمّد الجوهريّ عن أحمد بن محمّد عن عدّة من أصحابنا قالوا قلنا لأبي الحسن يعني عليّ بن محمّد ع إنّ رجلا مات في الطّريق و أوصى بحجّة و ما بقي فهو لك فاختلف أصحابنا فقال بعضهم يحجّ عنه من الوقت فهو أوفر للشّيء أن يبقى عليه و قال بعضهم يحجّ عنه من حيث مات فقال ع يحجّ عنه من حيث مات
و قال ابن إدريس في الحجّ من السّرائر بوجوب قضاء الحجّ عن الميّت من بلده قال و به تواترت أخبارنا و رواية أصحابنا أقول و تقدّم ما يدلّ على أنّ من مات و لم يترك إلّا قدر نفقة الحجّ لم يجب القضاء عنه و ذكرنا وجهه و المراد به ما قبل الاستقرار كما قاله الشّيخ و غيره و يأتي ما يدلّ على المقصود في الوصايا
باب 3 - أنّ من أوصى أن يحجّ عنه كلّ سنة بمال معيّن فلم يكف للحجّ جعل ما يزيد عن سنة لحجّة واحدة
14547- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن إبراهيم بن مهزيار قال كتب إليه عليّ بن محمّد الحصينيّ أنّ ابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر دينارا في كلّ سنة و ليس يكفي ما تأمر في ذلك فكتب ع يجعل حجّتين في حجّة فإنّ اللّه تعالى عالم بذلك
محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عمّن حدّثه عن إبراهيم بن مهزيار مثله
14548- و بهذا الإسناد قال و كتبت إليه ع إنّ مولاك عليّ بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ربعها لك في كلّ سنة حجّة إلى عشرين دينارا و إنّه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤن على النّاس فليس يكتفون بعشرين دينارا و كذلك أوصى عدّة من مواليك في حججهم فكتب ع يجعل ثلاث حجج حجّتين إن شاء اللّه
و رواه الشّيخ بالإسناد السّابق و رواه الصّدوق بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار نحوه و كذا الّذي قبله
باب 4 - أنّ من أوصى أن يحجّ عنه و فهم منه التّكرار وجب أن يحجّ عنه بقدر الثّلث
14549- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن محمّد بن الحسن أنّه قال لأبي جعفر ع جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك فقال هات فقلت سعد بن سعد أوصى حجّوا عنّي مبهما و لم يسمّ شيئا و لا يدرى كيف ذلك فقال يحجّ عنه ما دام له مال
و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن أورمة عن محمّد بن الحسن الأشعريّ مثله إلّا أنّه قال ما دام له مال يحمله
14550- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن محمّد بن الحسين بن أبي خالد قال سألت أبا جعفر ع عن رجل أوصى أن يحجّ عنه مبهما فقال يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء
أقول ذكر الشّيخ أنّه لا تنافي بينهما لأنّ المراد من المال في الأوّل هو الثّلث
باب 5 - أنّه يشترط في النّائب أن لا يكون عليه حجّ واجب و حكم من حجّ نائبا مع وجوب الحجّ عليه
14551- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن سعد بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرّجل الصّرورة يحجّ عن الميّت قال نعم إذا لم يجد الصّرورة ما يحجّ به عن نفسه فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزي عنه حتّى يحجّ من ماله و هي تجزي عن الميّت إن كان للصّرورة مال و إن لم يكن له مال
14552- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل صرورة مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و له مال قال يحجّ عنه صرورة لا مال له
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
14553- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الصّرورة أ يحجّ عن الميّت فقال نعم إذا لم يجد الصّرورة ما يحجّ به فإن كان له مال فليس له ذلك حتّى يحجّ من ماله و هو يجزي عن الميّت كان له مال أو لم يكن له مال
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و الإجزاء في الحديثين يحتمل الحمل على جهل الوصيّ بالحال مع عدم التّفريط و أنّه لا يضمن و لا يجب استنابة نائب آخر و يحتمل أن يراد بالمال ما لا يكفي للحجّ كما ذكره بعضهم
باب 6 - جواز استنابة الصّرورة مع عدم وجوب الحجّ عليه
14554- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال لا بأس أن يحجّ الصّرورة عن الصّرورة
14555- و عنه عن عبد الرّحمن عن مفضّل عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول يحجّ الرّجل الصّرورة عن الرّجل الصّرورة الحديث
14556- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن إبراهيم بن عقبة قال كتبت إليه أسأله عن رجل )صرورة لم يحجّ قطّ( حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ أ يجزي كلّ واحد منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام أو لا بيّن لي ذلك يا سيّدي إن شاء اللّه فكتب ع لا يجزي ذلك
أقول حمله الشّيخ على صرورة له مال لما تقدّم و جوّز حمله على نفي الإجزاء عن النّائب إذا أيسر لما تقدّم و يحتمل الحمل على الإنكار و على عدم جواز ترك الحجّ اعتمادا على الاستنابة و على التّقيّة و على عدم معرفة الصّرورة بأفعال الحجّ و على عدم إجزاء الحجّة الواحدة عنهما معا كما هو ظاهره
14557- و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي جعفر ع أنّ ابني معي و قد أمرته أن يحجّ عن أمّي أ يجزي عنها حجّة الإسلام فكتب لا و كان ابنه صرورة و كانت أمّه صرورة
أقول تقدّم الوجه في مثله
14558- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن رجل يعطي خمسة نفر حجّة واحدة يخرج بها واحد منهم لهم أجر قال نعم لكلّ واحد منهم أجر حاجّ قال فقلت أيّهم أعظم أجرا فقال الّذي نابه الحرّ و البرد و إن كانوا صرورة لم يجز ذلك عنهم و الحجّ لمن حجّ
أقول هذا غير صريح في النّيابة على أنّ الّذي لم يحجّ كيف يجزي عنه حجّ من حجّ عن غيرهما و عدم الإجزاء عن الجميع لا يستلزم عدم الإجزاء عن واحد و قد تقدّم ما يدلّ على المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 7 - حكم من أشرك في حجّته جماعة
14559- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرّجل يشرك في حجّته الأربعة و الخمسة من مواليه فقال إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر و لا يجزي عنهم الّذي حجّ عنهم من حجّة الإسلام و الحجّة للّذي حجّ
أقول الظّاهر كما مرّ أنّ المراد إهداء ثواب الحجّ لا النّيابة في الحجّ
باب 8 - جواز استنابة الرّجل عن المرأة و المرأة عن الرّجل و استحباب اختيار الإنسان الحجّ من ماله على النّيابة
14560- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجّة و قد حجّت المرأة فقالت إن كان يصلح حججت أنا عن أخي و كنت أنا أحقّ بها من غيري فقال أبو عبد اللّه ع لا بأس بأن تحجّ عن أخيها و إن كان لها مال فلتحجّ من مالها فإنّه أعظم لأجرها
14561- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يحجّ عن المرأة و المرأة تحجّ عن الرّجل قال لا بأس
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
14562- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن حكم بن حكيم قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنسان هلك و لم يحجّ و لم يوص بالحجّ فأحجّ عنه بعض أهله رجلا أو امرأة إلى أن قال فقال إن كان الحاجّ غير صرورة أجزأ عنهما جميعا و أجزأ الّذي أحجّه
-14563 و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مصادف عن أبي عبد اللّه ع في المرأة تحجّ عن الرّجل الصّرورة فقال إن كانت قد حجّت و كانت مسلمة فقيهة فربّ امرأة أفقه من رجل
14564- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال تحجّ المرأة عن أختها و عن أخيها و قال تحجّ المرأة عن أبيها
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله
14565- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن حكم بن حكيم عن أبي عبد اللّه ع قال يحجّ الرّجل عن المرأة و المرأة عن الرّجل و المرأة عن المرأة
14566- و عنه عن الحسين اللّؤلؤيّ عن الحسين بن محبوب عن مصادف قال سألت أبا عبد اللّه ع أ تحجّ المرأة عن الرّجل قال نعم إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قد حجّت ربّ امرأة خير من رجل
-14567 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن بشير النّبّال قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ والدتي توفّيت و لم تحجّ قال يحجّ عنها رجل أو امرأة قال قلت أيّهما أحبّ إليك قال رجل أحبّ إليّ
14568- و بإسناده عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي عبد اللّه ع أنّ أمّ امرأة كانت أمّ ولد فأرادت المرأة أن تحجّ عنها قال أ و ليس قد أعتقت بولدها تحجّ عنها
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي ما ظاهره المنافاة و أنّه محمول على الكراهية في المرأة الصّرورة
باب 9 - كراهة استنابة المرأة الصّرورة في الحجّ
14569- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن مفضّل عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول يحجّ الرّجل الصّرورة عن الرّجل الصّرورة و لا تحجّ المرأة الصّرورة عن الرّجل الصّرورة
-14570 و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل الصّرورة يوصي أن يحجّ عنه هل يجزي عنه امرأة قال لا كيف تجزي امرأة و شهادته شهادتان قال إنّما ينبغي أن تحجّ المرأة عن المرأة و الرّجل عن الرّجل و قال لا بأس أن يحجّ الرّجل عن المرأة
أقول هذا مخصوص بالصّرورة لما مضى و يأتي
14571- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر قال سألت الرّضا ع عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة فقال لا ينبغي
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على الجواز
باب 10 - أنّ من أعطي مالا يحجّ به ففضل منه لم يجب ردّه و يجوز له الإنفاق منه في غير الحجّ إذا ضمن الحجّ
14572- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن مسمع قال قلت لأبي عبد اللّه ع أعطيت الرّجل دراهم يحجّ بها عنّي ففضل منها شيء فلم يردّه عليّ فقال هو له لعلّه ضيّق على نفسه في النّفقة لحاجته إلى النّفقة
14573- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن عبد اللّه القمّيّ قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن الرّجل يعطى الحجّة يحجّ بها و يوسّع على نفسه فيفضل منها أ يردّها عليه قال لا هي له
14574- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يأخذ الدّراهم ليحجّ بها عن رجل هل يجوز أن ينفق منها في غير الحجّ قال إذا ضمن الحجّة فالدّراهم له يصنع بها ما أحبّ و عليه حجّة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
14575- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن موسى بن الحسن عن أبي عليّ أحمد بن محمّد بن مطهّر قال كتبت إلى أبي محمّد ع إنّي دفعت إلى ستّة أنفس مائة دينار و خمسين دينارا ليحجّوا بها فرجعوا و لم يشخص بعضهم و أتاني بعض و ذكر أنّه قد أنفق بعض الدّنانير و بقيت بقيّة و أنّه يردّ عليّ ما بقي و إنّي قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه فكتب ع لا تعرّض لمن لم يأتك و لا تأخذ ممّن آتاك شيئا ممّا يأتيك به و الأجر فقد وقع على اللّه عزّ و جلّ
باب 11 - أنّ من أعطي مالا يحجّ به من بلد فحجّ به من آخر أجزأه
14576- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن حريز بن عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أعطى رجلا حجّة يحجّ عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة فقال لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللّه ع
باب 12 - أنّ من أعطي مالا ليحجّ مفردا فحجّ متمتّعا أجزأه إلّا أن يكون الإفراد واجبا متعيّنا أو مخيّرا بينه و بين القران
14577- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير يعني المراديّ عن أحدهما ع في رجل أعطى رجلا دراهم يحجّ بها حجّة مفردة فيجوز له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ قال نعم إنّما خالف إلى الفضل
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب إلّا أنّه قال أ يجوز له و قال إنّما خالفه
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن محبوب إلّا أنّه قال إنّما خالفه إلى الفضل و الخير
و في إحدى روايتي الشّيخ مثله
14578- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم النّهديّ عن الحسن بن محبوب عن عليّ ع في رجل أعطى رجلا دراهم يحجّ بها حجّة مفردة قال ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ لا يخالف صاحب الدّراهم
أقول حمله الشّيخ على من أعطى غيره حجّة من قاطني مكّة و الحرم لما يأتي
باب 13 - أنّ من أودع مالا فمات صاحبه و عليه حجّة الإسلام و خاف من الورثة أن لا يؤدّوها فعلى من عنده المال أن يحجّ منه و يردّ الباقي على الورثة
14579- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن النّعمان عن سويد القلّاء عن أيّوب عن بريد العجليّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل استودعني مالا و هلك و ليس لولده شيء و لم يحجّ حجّة الإسلام قال حجّ عنه و ما فضل فأعطهم
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين مثله إلّا أنّ فيه عن أيّوب عن حريز عن بريد
و رواه أيضا بإسناده عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عليّ بن يعقوب الهاشميّ عن مروان بن مسلم عن حريز عن بريد مثله إلّا أنّه قال فإن فضل شيء فأعطهم
و رواه الصّدوق بإسناده عن سويد القلّاء عن أيّوب بن حرّ عن بريد مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه
باب 14 - حكم من أعطي حجّة هل يجوز له أن يعطيها غيره أم لا
14580- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي سعيد عن يعقوب بن يزيد عن أبي جعفر الأحول عن عثمان بن عيسى قال قلت لأبي الحسن الرّضا ع ما تقول في الرّجل يعطى الحجّة فيدفعها إلى غيره قال لا بأس
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد و بإسناده عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الأحول عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن ع أقول هذا محمول على الإذن قاله بعض علمائنا
باب 15 - أنّ النّائب إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه و إذا أفسد الحجّ أجزأ عن الميّت و لزم النّائب الإعادة من ماله و حكم ما لو مات قبل الإحرام و دخول الحرم
14581- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال سألته عن الرّجل يموت فيوصي بحجّة فيعطى رجل دراهم يحجّ بها عنه فيموت قبل أن يحجّ ثمّ أعطي الدّراهم غيره فقال إن مات في الطّريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزي عن الأوّل قلت فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتّى يصير عليه الحجّ من قابل أ يجزي عن الأوّل قال نعم قلت لأنّ الأجير ضامن للحجّ قال نعم
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
14582- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن محمّد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يحجّ عن آخر فاجترح في حجّه شيئا يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة قال هي للأوّل تامّة و على هذا ما اجترح
و رواه الشّيخ بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمّار مثله
14583- و بالإسناد عن الحسين بن عثمان عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع في رجل أعطى رجلا ما يحجّه فحدث بالرّجل حدث فقال إن كان خرج فأصابه في بعض الطّريق فقد أجزأت عن الأوّل و إلّا فلا
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
14584- و بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة و الحسين بن يحيى عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع في رجل أعطى رجلا مالا يحجّ عنه فمات قال فإن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه و إن مات في الطّريق فقد أجزأ عنه
أقول حمله الشّيخ على كون الموت بعد دخول الحرم
14585- و بإسناده عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل حجّ عن آخر و مات في الطّريق قال قد وقع أجره على اللّه و لكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله و يأكل زاده فعل
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي في الإجارة ما يدلّ على أنّ الأجير إذا أتى ببعض ما استؤجر عليه استحقّ من الأجرة بالنّسبة
باب 16 - استحباب تسمية النّائب المنوب عنه في المواطن و الدّعاء له و عدم وجوب ذلك
14586- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت له ما يجب على الّذي يحجّ عن الرّجل قال يسمّيه في المواطن و المواقف
أقول المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد لما يأتي ذكره الشّيخ أو وجوب تعيينه بالنّيّة
14587- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يحجّ عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من النّاس هل ينبغي له أن يتكلّم بشيء قال نعم يقول بعد ما يحرم اللّهمّ ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه و أجرني في قضائي عنه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان عن الحلبيّ نحوه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبيّ مثله
14588- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قيل له أ رأيت الّذي يقضي عن أبيه أو أمّه أو أخيه أو غيرهم أ يتكلّم بشيء قال نعم يقول عند إحرامه اللّهمّ ما أصابني من نصب أو شعث أو شدّة فأجر فلانا فيه و أجرني في قضائي عنه
14589- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن العبّاس بن عامر عن داود بن الحصين عن مثنّى بن عبد السّلام عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يحجّ عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلّها قال إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل اللّه يعلم أنّه قد حجّ عنه و لكن يذكره عند الأضحيّة إذا ذبحها
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن المثنّى بن عبد السّلام مثله
14590- و بإسناده عن البزنطيّ أنّه قال سأل رجل أبا الحسن الأوّل ع عن الرّجل يحجّ عن الرّجل يسمّيه باسمه قال اللّه لا تخفى عليه خافية
-14591 قال و روي أنّه يذكره إذا ذبح
14592- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الأضحيّة يخطئ الّذي يذبحها فيسمّي غير صاحبها أ تجزي صاحب الأضحيّة قال نعم إنّما هو ما نوى
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 17 - أنّ من حجّ عن غيره أجزأه هدي واحد
14593- أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن صاحب الزّمان ع أنّه كتب إليه يسأله عن الرّجل يحجّ عن أحد هل يحتاج أن يذكر الّذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا و هل يجب عليه أن يذبح عمّن حجّ عنه و عن نفسه أم يجزيه هدي واحد الجواب لا بدّ أن يذكر الرّجل و قد يجزيه هدي واحد و إن لم يفعل فلا بأس
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 18 - عدم جواز النّيابة في الطّواف عن الحاضر بمكّة و جوازها عن الغائب عنها و لو بعشرة أميال
14594- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت له فأطوف عن الرّجل و المرأة و هما بالكوفة فقال نعم يقول حين يفتتح الطّواف اللّهمّ تقبّل من فلان للّذي يطوف عنه
14595- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا و للّذي طاف عنه مثل أجره و يفضّل هو بصلته إيّاه بطواف آخر الحديث
14596- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يطوف عن الرّجل و هما مقيمان بمكّة قال لا و لكن يطوف عن الرّجل و هو غائب عن مكّة قال قلت و كم مقدار الغيبة قال عشرة أميال
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في الطّواف
باب 19 - عدم جواز أخذ النّائب حجّتين واجبتين في عام واحد و إن كانت الواحدة لا تكفيه
14597- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن إسماعيل يعني ابن بزيع قال أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن ع عن الرّجل يأخذ من رجل حجّة فلا تكفيه أ له أن يأخذ من رجل آخر حجّة أخرى و يتّسع بها و تجزي عنهما جميعا أو يتركهما جميعا إن لم يكفه إحداهما فذكر أنّه قال أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذ
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل مثله
14598- و بإسناده عن البزنطيّ عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل أخذ حجّة من رجل فقطع عليه الطّريق فأعطاه رجل حجّة أخرى يجوز له ذلك فقال جائز له ذلك محسوب للأوّل و الأخير و ما كان يسعه غير الّذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجّة
أقول هذا محمول على كون الحجّة ندبا و الإعطاء على وجه المئونة على الحجّ بحيث يهدي ثوابه إلى صاحب المال أو مخصوص بالضّرورة مع ضمان الحجّ في القابل
باب 20 - عدم جواز الحجّ عن النّاصب إلّا أن يكون أبا النّائب و عدم جواز الحجّ به
14599- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن وهب بن عبد ربّه قال قلت لأبي عبد اللّه ع أ يحجّ الرّجل عن النّاصب فقال لا قلت فإن كان أبي قال فإن كان أباك فنعم
و رواه الصّدوق بإسناده عن وهب بن عبد ربّه إلّا أنّه قال إن كان أباك فحجّ عنه
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن وهب بن عبد ربّه مثله
14600- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن مهزيار قال كتبت إليه الرّجل يحجّ عن النّاصب هل عليه إثم إذا حجّ عن النّاصب و هل ينفع ذلك النّاصب أم لا فقال لا يحجّ عن النّاصب و لا يحجّ به
أقول و يأتي ما يدلّ على الجواز و حديث المنع مخصوص بغير الأب
باب 21 - جواز طواف النّائب عن نفسه و عن غيره بعد الفراغ من الحجّ الّذي استنيب فيه
14601- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن يحيى الأزرق قال قلت لأبي الحسن ع الرّجل يحجّ عن الرّجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه فقال إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء
14602- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان عن يحيى الأزرق عن أبي عبد اللّه ع قال من حجّ عن إنسان اشتركا حتّى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشّركة فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاجّ
و رواه أيضا مرسلا
باب 22 - حكم من أعطي مالا ليحجّ عن إنسان فحجّ عن نفسه
14603- محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة و الحسين عن أبي عبد اللّه ع في رجل أعطاه رجل مالا ليحجّ عنه فحجّ عن نفسه فقال هي عن صاحب المال
14604- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى رفعه قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل أعطى رجلا مالا يحجّ عنه فيحجّ عن نفسه فقال هي عن صاحب المال
و رواه الصّدوق مرسلا أقول يمكن تخصيص الحديثين بالحجّ المندوب أو يكون المراد أنّها لا تجزيه عن نفسه بل ثوابها لصاحب المال
باب 23 - حكم النّائب إذا مات قبل الحجّ و لم يخلّف شيئا أو أنفق الحجّة و افتقر
14605- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع في رجل أخذ من رجل مالا و لم يحجّ عنه و مات و لم يخلّف شيئا فقال إن كان حجّ الأجير أخذت حجّته و دفعت إلى صاحب المال و إن لم يكن حجّ كتب لصاحب المال ثواب الحجّ
14606- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قيل لأبي عبد اللّه ع الرّجل يأخذ الحجّة من الرّجل فيموت فلا يترك شيئا فقال أجزأت عن الميّت و إن كان له عند اللّه حجّة أثبتت لصاحبه
14607- محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع عن رجل أخذ دراهم رجل فأنفقها فلمّا حضر أوان الحجّ لم يقدر الرّجل على شيء قال يحتال و يحجّ عن صاحبه كما ضمن سئل إن لم يقدر قال إن كانت له عند اللّه حجّة أخذها منه فجعلها للّذي أخذ منه الحجّة
أقول وجه ذلك أنّ الوصيّ إذا لم يفرّط لا يلزمه الضّمان و لا يلزم الوارث بل يلزم النّائب إن استطاع
باب 24 - أنّ من دفع إليه مال و خيّر بين أن يحجّ به و بين أن ينفقه لم يلزمه أن يحجّ به
14608- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان قال بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدراهم و قال قل له إن أراد أن يحجّ بها فليحجّ و إن أراد أن ينفقها فلينفقها قال فأنفقها و لم يحجّ قال حمّاد فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبد اللّه ع فقال وجدتم الشّيخ فقيها
باب 25 - استحباب التّطوّع بالحجّ و العمرة و العتق عن المؤمنين خصوصا الأقارب أحياء و أمواتا و عن المعصومين ع أحياء و أمواتا
14609- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم البجليّ قال قلت لأبي جعفر ع إنّي أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان فقال تصوم بها إن شاء اللّه تعالى قلت و أرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوّال و قد عوّد اللّه زيارة رسول اللّه ص و زيارتك فربّما حججت عن أبيك و ربّما حججت عن أبي و ربّما حججت عن الرّجل من إخواني و ربّما حججت عن نفسي فكيف أصنع فقال تمتّع فقلت إنّي مقيم بمكّة منذ عشر سنين فقال تمتّع
14610- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن بعض أصحابنا عن عمرو بن إلياس في حديث قال قال أبي لأبي عبد اللّه ع و أنا أسمع إنّ ابني هذا صرورة و قد ماتت أمّه فأحبّ أن يجعل حجّته لها أ فيجوز ذلك له فقال أبو عبد اللّه ع يكتب له و لها و يكتب له أجر البرّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
14611- و عنهم عن سهل بن زياد عن ابن أبي عمير عن صفوان الجمّال قال دخلت على أبي عبد اللّه ع فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال بأبي أنت و أمّي لي ابنة قيّمة لي على كلّ شيء و هي عاتق فأجعل لها حجّتي قال أما إنّه يكون لها أجرها و يكون لك مثل ذلك و لا ينقص من أجرها شيء
14612- و عنهم عن سهل عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع في حديث من حجّ فجعل حجّته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجّته كاملة و كان للّذي حجّ عنه مثل أجره إنّ اللّه عزّ و جلّ واسع لذلك
14613- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الرّجل يحجّ فيجعل حجّته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب ببلد آخر قال فقلت فينقص ذلك من أجره قال لا هي له و لصاحبه و له أجر سوى ذلك بما وصل قلت و هو ميّت هل يدخل ذلك عليه قال نعم حتّى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيّقا عليه فيوسّع عليه فقلت فيعلم هو في مكانه أنّ عمل ذلك لحقه قال نعم قلت و إن كان ناصبيّا ينفعه ذلك قال نعم يخفّف عنه
أقول تقدّم تخصيصه بالأب و يحتمل الحمل على من لا يعلم أنّه ناصب
14614- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص من وصل قريبا بحجّة أو عمرة كتب اللّه له حجّتين و عمرتين و كذلك من حمل عن حميم يضاعف اللّه له الأجر ضعفين
14615- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال ع يدخل على الميّت في قبره الصّلاة و الصّوم و الحجّ و الصّدقة و العتق
14616- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن رجل عن عبد اللّه بن سليمان قال سمعت أبا عبد اللّه ع و سألته امرأة فقالت إنّ ابنتي توفّيت و لم يكن بها بأس فأحجّ عنها قال نعم قالت إنّها كانت مملوكة فقال لا عليك بالدّعاء فإنّه يدخل عليها كما يدخل البيت الهديّة
14617- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل جعل ثلث حجّته لميّت و ثلثيها لحيّ فقال للميّت فأمّا الحيّ فلا
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول المراد أنّه لا يجزي عن الحيّ في الحجّ الواجب لما مضى و يأتي
14618- محمّد بن إبراهيم النّعمانيّ في كتاب الغيبة عن عبد الواحد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن رباح عن أحمد بن عليّ عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي حنيفة السّابق عن حازم بن حبيب قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ أبي هلك و هو رجل أعجميّ و قد أردت أن أحجّ عنه و أتصدّق فقال افعل فإنّه يصل إليه الحديث
14619- و عن أحمد بن محمّد بن سعيد عن القاسم بن محمّد بن الحسين بن حازم عن عبيس بن هشام عن عبد اللّه بن جبلة عن سلمة بن نجاح عن حازم بن حبيب قال دخلت على أبي عبد اللّه ع فقلت له أصلحك اللّه إنّ أبويّ هلكا و لم يحجّا و إنّ اللّه قد رزق و أحسن فما ترى في الحجّ عنهما فقال افعل فإنّه يردّ لهما الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الدّفن و في قضاء الصّلوات و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 26 - استحباب الطّواف عن المعصومين ع أحياء و أمواتا
14620- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن عليّ بن مهزيار عن موسى بن القاسم قال قلت لأبي جعفر الثّاني ع قد أردت أن أطوف عنك و عن أبيك فقيل لي إنّ الأوصياء لا يطاف عنهم فقال بلى طف ما أمكنك فإنّ ذلك جائز ثمّ قلت له بعد ذلك بثلاث سنين إنّي كنت استأذنتك في الطّواف عنك و عن أبيك فأذنت لي في ذلك فطفت عنكما ما شاء اللّه ثمّ وقع في قلبي شيء فعملت به قال و ما هو قلت طفت يوما عن رسول اللّه ص فقال ثلاث مرّات صلّى اللّه على رسول اللّه ثمّ اليوم الثّاني عن أمير المؤمنين ع ثمّ طفت اليوم الثّالث عن الحسن ع و الرّابع عن الحسين ع و الخامس عن عليّ بن الحسين و اليوم السّادس عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع و اليوم السّابع عن جعفر بن محمّد ع و اليوم الثّامن عن أبيك موسى ع و اليوم التّاسع عن أبيك عليّ ع و اليوم العاشر عنك يا سيّدي و هؤلاء الّذين أدين اللّه بولايتهم فقال إذا و اللّه تدين اللّه بالدّين الّذي لا يقبل من العباد غيره فقلت و ربّما طفت عن أمّك فاطمة ع و ربّما لم أطف فقال استكثر من هذا فإنّه أفضل ما أنت عامله إن شاء اللّه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في الطّواف
باب 27 - جواز نيّة الإنسان عمرة التّمتّع عن نفسه و حجّ التّمتّع عن أبيه
14621- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل يحجّ عن أبيه أ يتمتّع قال نعم المتعة له و الحجّ عن أبيه
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 28 - جواز التّشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة في الحجّة المندوبة
14622- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن ع كم أشرك في حجّتي قال كم شئت
14623- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أشرك أبويّ في حجّتي قال نعم قلت أشرك إخوتي في حجّتي قال نعم إنّ اللّه عزّ و جلّ جاعل لك حجّا و لهم حجّا و لك أجر لصلتك إيّاهم الحديث
14624- و عنه عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يشرك أباه و أخاه و قرابته في حجّه فقال إذا يكتب لك حجّا مثل حجّهم و تزداد أجرا بما وصلت
14625- و عن أحمد بن عبد اللّه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبي عمران الأرمنيّ عن عليّ بن الحسين عن محمّد بن الحسن عن أبي الحسن ع قال قال أبو عبد اللّه ع لو أشركت ألفا في حجّتك لكان لكلّ واحد حجّة من غير أن تنقص حجّتك شيئا
14626- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرّجل يشرك في حجّته الأربعة و الخمسة من مواليه فقال إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر و لا يجزي عنهم الّذي حجّ عنهم من حجّة الإسلام و الحجّة للّذي حجّ
14627- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ أبي قد حجّ و والدتي قد حجّت و إنّ أخويّ قد حجّا و قد أردت أن أدخلهم في حجّتي كأنّي قد أحببت أن يكونوا معي فقال اجعلهم معك فإنّ اللّه جاعل لهم حجّا و لك حجّا و لك أجرا بصلتك إيّاهم
14628- و بإسناده عن عليّ بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن ع عن رجل دفع إلى خمسة نفر حجّة واحدة فقال يحجّ بها بعضهم و كلّهم شركاء في الأجر فقال له لمن الحجّ فقال لمن صلّى بالحرّ و البرد
و عنه عن أبي الحسن الأوّل ع نحوه و زاد و إن كانوا صرورة لم يجز ذلك عنهم و الحجّ لمن حجّ
14629- قال و قال الصّادق ع لو أشركت ألفا في حجّتك كان لكلّ واحد حجّ من غير أن ينقص من حجّتك شيء
14630- قال و روي أنّ اللّه جاعل لهم حجّا و له أجرا لصلته إيّاهم
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 29 - جواز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ
14631- محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن حمّاد بن عثمان عن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللّه ع و أنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكّة إنّي أردت أن أحجّ عن ابنتي قال فاجعل ذلك لها الآن
14632- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رجل للصّادق ع جعلت فداك إنّي كنت نويت أن أدخل في حجّتي العام أبي أو بعض أهلي فنسيت فقال ع الآن فأشركها
باب 30 - استحباب التّطوّع بطواف و ركعتين و زيارة عن جميع المؤمنين ثمّ يجوز أن يخبر كلّ أحد أنّه قد طاف و صلّى و زار عنه
14633- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا عن عليّ بن محمّد الأشعث عن عليّ بن إبراهيم الحضرميّ عن أبيه أنّه قال لأبي الحسن موسى ع إنّي إذا خرجت إلى مكّة ربّما قال لي الرّجل طف عنّي أسبوعا و صلّ ركعتين فأشتغل عن ذلك فإن رجعت لم أدر ما أقول له قال إذا أتيت مكّة فقضيت نسكك فطف أسبوعا و صلّ ركعتين ثمّ قل اللّهمّ إنّ هذا الطّواف و هاتين الرّكعتين عن أبي و عن أمّي و عن زوجتي و عن ولدي و عن حامّتي و عن جميع أهل بلدي حرّهم و عبدهم و أبيضهم و أسودهم فلا تشاء أن تقول للرّجل إنّي قد طفت عنك و صلّيت عنك ركعتين إلّا كنت صادقا فإذا أتيت قبر النّبيّ ص فقضيت ما يجب عليك فصلّ ركعتين ثمّ قف عند رأس النّبيّ ص ثمّ قل السّلام عليك يا نبيّ اللّه من أبي و أمّي و زوجتي و ولدي و جميع حامّتي و من جميع أهل بلدي حرّهم و عبدهم و أبيضهم و أسودهم فلا تشاء أن تقول للرّجل إنّي قد أقرأت رسول اللّه ص عنك السّلام إلّا كنت صادقا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 31 - استحباب الحجّ عن الأب إذا شكّ الولد في أنّه حجّ أم لا
14634- محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل مات و له ابن فلم يدر حجّ أبوه أم لا قال يحجّ عنه فإن كان أبوه قد حجّ كتب لأبيه نافلة و للابن فريضة و إن لم يكن حجّ أبوه كتب للأب فريضة و للابن نافلة
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللّه ع أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه
باب 32 - جواز إعطاء غير المستطيع من الزّكاة ما يحجّ به
14635- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّرورة أ يحجّ من مال الزّكاة قال نعم
و رواه الشّيخ بإسناده عن حمّاد عن حريز أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الزّكاة
باب 33 - أنّ من أوصى بحجّة فجعلها وصيّه في نسمة وجب أن يغرمها و يخرجها كما أوصى
14636- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان عن أبي سعيد عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل أوصى بحجّة فجعلها وصيّه في نسمة قال يغرمها وصيّه و يجعلها في حجّه كما أوصى فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا إن شاء اللّه تعالى
باب 34 - أنّه يستحبّ للحيّ أن يستنيب في الحجّ المندوب و إن قدر عليه و جواز تعدّد النّائب في عام واحد
14637- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ قال بعث إليّ أبو الحسن الرّضا ع رزم ثياب و غلمانا و حجّة لي و حجّة لأخي موسى بن عبيد و حجّة ليونس بن عبد الرّحمن و أمرنا أن نحجّ عنه فكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا الحديث
14638- سعيد بن هبة اللّه الرّاونديّ في الخرائج و الجرائح عن أبي محمّد الدّعلجيّ أنّه كان له ولدان و كان من خيار أصحابنا و كان أحد ولديه على الطّريقة المستقيمة و ولده الآخر يفعل الحرام و كان قد دفع إلى أبي محمّد حجّة يحجّ بها عن صاحب الزّمان ع و كان ذلك عادة الشّيعة فدفع منها شيئا إلى ولده المشهور بالفساد الحديث و في آخره أنّ صاحب الزّمان ع قال له يا شيخ أ ما تستحيي قلت ممّا ذا قال تدفع إليك حجّة عمّن تعلم فتدفع منها إلى فاسق يشرب الخمر يوشك أن تذهب عينك قال فما مضت عليه إلّا أربعون يوما حتّى ذهبت عينه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ردّ فاضل أجرة الحجّ و في التّطوّع بالحجّ عن المؤمنين و غير ذلك
باب 35 - أنّ النّائب إذا أشرف على الموت و لم يحجّ وجب أن يوصي بالحجّة من ماله
14639- محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل حجّ عن آخر و مات في الطّريق فقال قد وقع أجره على اللّه يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله و يأكل زاده فعل
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 36 - جواز نيابة الوصيّ في الحجّ عمّن أوصى إليه
14640- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمرو بن سعيد السّاباطيّ أنّه كتب إلى أبي جعفر ع يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحجّ عنه ثلاثة رجال فيحلّ له أن يأخذ لنفسه حجّة منها فوقّع بخطّه و قرأته حجّ عنه إن شاء اللّه فإنّ لك مثل أجره و لا ينقص من أجره شيء إن شاء اللّه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما