باب 1 - أصناف المستحقّين و عدم اشتراط الإيمان في المؤلّفة و الرّقاب و سقوط سهم المؤلّفة الآن و قبول دعوى الاستحقاق مع عدم ظهور الكذب و أنّه يعطى من يسأل و من لا يسأل منهم
11856- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم أنّهما قالا لأبي عبد اللّه ع أ رأيت قول اللّه تبارك و تعالى إنّما الصّدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلّفة قلوبهم و في الرّقاب و الغارمين و في سبيل اللّه و ابن السّبيل فريضة من اللّه أ كلّ هؤلاء يعطى و إن )كان لا يعرف( فقال إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعا لأنّهم يقرّون له بالطّاعة قال زرارة قلت فإن كانوا لا يعرفون فقال يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع و إنّما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدّين فيثبت عليه فأمّا اليوم فلا تعطها أنت و أصحابك إلّا من يعرف فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون النّاس ثمّ قال سهم المؤلّفة قلوبهم و سهم الرّقاب عامّ و الباقي خاصّ قال قلت فإن لم يوجدوا قال لا تكون فريضة فرضها اللّه عزّ و جلّ و لا يوجد لها أهل قال قلت فإن لم تسعهم الصّدقات قال فقال إنّ اللّه فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم و لو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم إنّهم لم يؤتوا من قبل فريضة اللّه عزّ و جلّ و لكن أوتوا من منع من منعهم حقّهم لا ممّا فرض اللّه لهم فلو أنّ النّاس أدّوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير
محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
11857- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه سأله عن الفقير و المسكين فقال الفقير الّذي لا يسأل و المسكين الّذي هو أجهد منه الّذي يسأل
11858- و عن عليّ بن إبراهيم عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن عبد اللّه بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير يعني ليث بن البختريّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع قول اللّه عزّ و جلّ إنّما الصّدقات للفقراء و المساكين قال الفقير الّذي لا يسأل النّاس و المسكين أجهد منه و البائس أجهدهم الحديث
-11859 و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له ما يعطى المصدّق قال ما يرى الإمام و لا يقدّر له شيء
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و رواه المفيد في المقنعة مرسلا
11860- و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن مبارك العقرقوفيّ قال قال أبو الحسن ع إنّ اللّه وضع الزّكاة قوتا للفقراء و توفيرا لأموالكم
و رواه الصّدوق و البرقيّ كما مرّ
11861- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عمّن حدّثه عن عبد الرّحمن العرزميّ عن أبي عبد اللّه ع قال جاء رجل إلى الحسن و الحسين ع و هما جالسان على الصّفا فسألهما فقالا إنّ الصّدقة لا تحلّ إلّا في دين موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع ففيك شيء من هذا قال نعم فأعطياه الحديث
11862- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أنّه ذكر في تفسيره تفصيل هذه الثّمانية الأصناف فقال فسّر العالم ع فقال الفقراء هم الّذين لا يسألون لقول اللّه تعالى للفقراء الّذين أحصروا في سبيل اللّه لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التّعفّف تعرفهم بسيماهم لا يسئلون النّاس إلحافا و المساكين هم أهل الزّمانات قد دخل فيهم الرّجال و النّساء و الصّبيان و العاملين عليها هم السّعاة و الجباة في أخذها و جمعها و حفظها حتّى يؤدّوها إلى من يقسمها و المؤلّفة قلوبهم قال هم قوم وحّدوا اللّه و خلعوا عبادة من دون اللّه و لم تدخل المعرفة قلوبهم أنّ محمّدا رسول اللّه ص و كان رسول اللّه ص يتألّفهم و يعلّمهم و يعرّفهم كيما يعرفوا فجعل لهم نصيبا في الصّدقات لكي يعرفوا و يرعوا و في الرّقاب قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطإ و في الظّهار و في الأيمان و في قتل الصّيد في الحرم و ليس عندهم ما يكفّرون و هم مؤمنون فجعل اللّه لهم سهما في الصّدقات ليكفّر عنهم و الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّه من غير إسراف فيجب على الإمام أن يقضي عنهم و يفكّهم من مال الصّدقات و في سبيل اللّه قوم يخرجون في الجهاد و ليس عندهم ما يتقوّون به أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجّون به أو في جميع سبل الخير فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصّدقات حتّى يقووا على الحجّ و الجهاد و ابن السّبيل أبناء الطّريق الّذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّه فيقطع عليهم و يذهب مالهم فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصّدقات
و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن الصّادق ع نحو ما نقله الشّيخ
11863- عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن عليّ ع في بيان أسباب معايش الخلق قال و أمّا وجه الصّدقات فإنّما هي لأقوام ليس لهم في الإمارة نصيب و لا في العمارة حظّ و لا في التّجارة مال و لا في الإجارة معرفة و قدرة ففرض اللّه في أموال الأغنياء ما يقوتهم و يقوم به أودهم إلى أن قال ثمّ بيّن سبحانه لمن هذه الصّدقات فقال إنّما الصّدقات للفقراء و المساكين الآية فأعلمنا أنّ رسول اللّه ص لم يضع شيئا من الفرائض إلّا في مواضعها بأمر اللّه
11864- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال قد جاءت رواية أنّ ابن السّبيل هم الأضياف
يراد به إن أضيف لحاجته إلى ذلك أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 2 - أنّ من دفع الزّكاة إلى غير المستحقّ كغير المؤمن أو غير الفقير و نحوهما ضمنها إلّا أن يكون اجتهد في الطّلب فتجزيه و إن لم يعلم بوجوب الزّكاة ثمّ علم وجب عليه قضاؤها
11865- محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت له رجل عارف أدّى زكاته إلى غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤدّيها ثانية إلى أهلها إذا علمهم قال نعم قال قلت فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدّها أو لم يعلم أنّها عليه فعلم بعد ذلك قال يؤدّيها إلى أهلها لما مضى قال قلت له فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل و قد كان طلب و اجتهد ثمّ علم بعد ذلك سوء ما صنع قال ليس عليه أن يؤدّيها مرّة أخرى
11866- و عنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة مثله غير أنّه قال إن اجتهد فقد برئ و إن قصّر في الاجتهاد في الطّلب فلا
11867- و عنه عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن الأحول عن أبي عبد اللّه ع في رجل عجّل زكاة ماله ثمّ أيسر المعطى قبل رأس السّنة قال يعيد المعطي الزّكاة
و رواه الصّدوق مرسلا
11868- و عنه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن أبي المغراء عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه تبارك و تعالى أشرك بين الأغنياء و الفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم
11869- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع في رجل يعطي زكاة ماله رجلا و هو يرى أنّه معسر فوجده موسرا قال لا يجزئ عنه
و رواه الصّدوق مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله إلّا حديث أبي المغراء أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 3 - وجوب إعادة الزّكاة إذا دفعها إلى غير المستحقّ كغير المؤمن و نحوه مخالفا ثمّ استبصر و عدم وجوب إعادة شيء من العبادات سواها
11870- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان و ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية العجليّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال كلّ عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ اللّه عليه و عرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلّا الزّكاة فإنّه يعيدها لأنّه يضعها في غير مواضعها لأنّها لأهل الولاية و أمّا الصّلاة و الحجّ و الصّيام فليس عليه قضاء
11871- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير و الفضيل و محمّد بن مسلم و بريد العجليّ كلّهم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا في الرّجل يكون في بعض هذه الأهواء الحروريّة و المرجئة و العثمانيّة و القدريّة ثمّ يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه أ يعيد كلّ صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك قال ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزّكاة لا بدّ أن يؤدّيها لأنّه وضع الزّكاة في غير موضعها و إنّما موضعها أهل الولاية
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة مثله
11872- و بالإسناد عن ابن أذينة قال كتب إليّ أبو عبد اللّه ع أنّ كلّ عمل عمله النّاصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثمّ منّ اللّه عليه و عرّفه هذا الأمر فإنّه يؤجر عليه و يكتب له إلّا الزّكاة فإنّه يعيدها لأنّه وضعها في غير موضعها و إنّما موضعها أهل الولاية فأمّا الصّلاة و الصّوم فليس عليه قضاؤهما
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و خصوصا هنا و في مقدّمة العبادات و يأتي ما يدلّ عليه
باب 4 - وجوب وضع الزّكاة في مواضعها و دفعها إلى مستحقّها
11873- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن الوليد بن صبيح في حديث قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ شهابا يقرئك السّلام و يقول لك إنّه يصيبني فزع في منامي قال قل له فليزكّ ماله قال فأبلغت شهابا ذلك فقال قل له إنّ الصّبيان فضلا عن الرّجال ليعلمون أنّي أزكّي مالي قال فأبلغته فقال أبو عبد اللّه ع قل له إنّك تخرجها و لا تضعها في مواضعها
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
11874- و عنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ الزّكاة و الصّدقة لا يحابى بها قريب و لا يمنعها بعيد
11875- و عنه عن أبيه عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة عن أبي الحسن ع يعني الأوّل قال سمعته يقول من أخرج زكاة ماله تامّة فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله
و بالإسناد عن عليّ بن عقبة عن مهديّ عن أبي الحسن موسى ع مثله و رواه الصّدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع و رواه في ثواب الأعمال عن أحمد بن محمّد بن يحيى و أبيه عن إبراهيم بن هاشم عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عليّ بن عقبة و رواه أيضا عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن مهديّ رجل من أصحابنا عن أبي الحسن الأوّل ع مثله
11876- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن أبي المغراء عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه تبارك و تعالى أشرك بين الأغنياء و الفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم
محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن سعد عن محمّد بن الحسين مثله
11877- و في ثواب الأعمال عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص إذا أراد اللّه بعبد خيرا بعث إليه ملكا من خزّان الجنّة فيمسح صدره و يسخّي نفسه بالزّكاة قال و قال أمير المؤمنين ع في وصيّته اللّه اللّه في الزّكاة فإنّها تطفئ غضب ربّكم
11878- و في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن داود عن أخيه عبد اللّه قال بعثني إنسان إلى أبي عبد اللّه ع زعم أنّه يفزع في منامه أنّ امرأة تأتيه قال فيصيح حتّى تسمع الجيران فقال أبو عبد اللّه ع اذهب فقل له إنّك لا تؤدّي الزّكاة فقال بلى و اللّه إنّي لأؤدّيها )فقال له قل له إن كنت تؤدّيها فإنّك لم تكن مؤدّيا لها( فإنّك لا تؤتيها أهلها
و رواه البرقيّ في المحاسن مثله
11879- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في مجالسه عن أبيه عن المفيد عن محمّد بن عليّ الصّيرفيّ المعروف بابن الزّيّات عن أبي عليّ محمّد بن همّام الإسكافيّ عن جعفر بن محمّد بن مالك عن أحمد بن سلامة الغنويّ عن محمّد بن الحسن العامريّ عن أبي معمر عن أبي بكر بن عيّاش عن الفجيع العقيليّ عن الحسن بن عليّ بن أبي طالب ع أنّ أباه أوصاه وصيّة طويلة منها أوصيك يا بنيّ بالصّلاة عند وقتها و الزّكاة في أهلها عند محلّها
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 5 - اشتراط الإيمان و الولاية في مستحقّ الزّكاة إلّا المؤلّفة و الرّقاب و الأطفال و أنّ من لم يجد للزّكاة مستحقّا أو مؤمنا بعث بها إليهم فإن تعذّر جاز إعطاء المستضعف و الانتظار و يكره إعطاء السّائل بكفّه منها
11880- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ عن الرّضا ع قال سألته عن الزّكاة هل توضع فيمن لا يعرف قال لا و لا زكاة الفطرة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه المفيد في المقنعة عن إسماعيل بن سعد مثله
11881- و عنهم عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمّد بن منصور عن عليّ بن سويد و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن عمّه حمزة بن بزيع عن عليّ بن سويد و عن الحسين بن محمّد عن محمّد بن أحمد النّهديّ عن إسماعيل بن مهران عن محمّد بن منصور عن عليّ بن سويد أنّه كتب إلى أبي الحسن موسى ع كتابا و هو في الحبس يسأله عن حاله و عن مسائل كثيرة فأجابه بجواب طويل يقول فيه و سألت عن الزّكاة فيهم فما كان من الزّكاة فأنتم أحقّ به لأنّا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم و أين كان
11882- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن ابن مسكان عن ضريس قال سأل المدائنيّ أبا جعفر ع قال إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها فقال في أهل ولايتك فقال إنّي في بلاد ليس بها أحد من أوليائك فقال ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم و لا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك و كان و اللّه الذّبح
11883- محمّد بن الحسن الطّوسيّ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن عليّ بن بلال قال كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال و الصّدقة إلى محتاج غير أصحابي فكتب لا تعط الصّدقة و الزّكاة إلّا لأصحابك
11884- و عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن عمر عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سألته عن الصّدقة على النّصّاب و على الزّيديّة فقال لا تصدّق عليهم بشيء و لا تسقهم من الماء إن استطعت و قال الزّيديّة هم النّصّاب
11885- و عنه عن محمّد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك ما تقول في الزّكاة لمن هي قال فقال هي لأصحابك قال قلت فإن فضل عنهم قال فأعد عليهم قال قلت فإن فضل عنهم قال فأعد عليهم قال قلت فإن فضل عنهم قال فأعد عليهم قال قلت فإن فضل عنهم قال فأعد عليهم قلت فنعطي السّؤّال منها شيئا قال فقال لا و اللّه إلّا التّراب إلّا أن ترحمه فإن رحمته فأعطه كسرة ثمّ أومأ بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه
11886- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد اللّه بن حمّاد الأنصاريّ عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب الحدّاد عن العبد الصّالح ع قال قلت له الرّجل منّا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله قال يضعها في إخوانه و أهل ولايته قلت فإن لم يحضره منهم فيها أحد قال يبعث بها إليهم قلت فإن لم يجد من يحملها إليهم قال يدفعها إلى من لا ينصب قلت فغيرهم قال ما لغيرهم إلّا الحجر
11887- و بإسناده عن سعد عن بعض أصحابنا عن محمّد بن جمهور عن إبراهيم الأوسيّ عن الرّضا ع قال سمعت أبي يقول كنت عند أبي يوما فأتاه رجل فقال إنّي رجل من أهل الرّيّ و لي زكاة فإلى من أدفعها فقال إلينا فقال أ ليس الصّدقة محرّمة عليكم فقال بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا فقال إنّي لا أعرف لها أحدا قال فانتظر بها سنة فقال فإن لم أصب لها أحدا قال انتظر بها سنتين حتّى بلغ أربع سنين ثمّ قال له إن لم تصب لها أحدا فصرّها صررا و اطرحها في البحر فإنّ اللّه عزّ و جلّ حرّم أموالنا و أموال شيعتنا على عدوّنا
أقول لعلّ هذا من تعليق المحال على المحال لما تقدّم من أنّه لا تكون فريضة فرضها اللّه لا يوجد لها موضع أو على وجه المبالغة في منع غير المؤمن و معلوم أنّ فرض عدم وجود المؤمن و عدم إمكان الوصول إليه في أربع سنين محال عادة و على تقديره فباب سبيل اللّه واسع و الرّقاب و المستضعفون قريب من ذلك و اللّه أعلم
11888- و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و ابن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا الزّكاة لأهل الولاية قد بيّن اللّه لكم موضعها في كتابه
11889- محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال لا يجوز أن يعطى الزّكاة غير أهل الولاية المعروفين
11890- و في التّوحيد و عيون الأخبار عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق المؤدّب عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ عن عبد السّلام بن صالح الهرويّ عن الرّضا ع قال من قال بالجبر فلا تعطوه من الزّكاة شيئا و لا تقبلوا له شهادة أبدا الحديث
-11891 محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة عن زرارة و بكير و الفضيل و محمّد بن مسلم و بريد كلّهم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا موضع الزّكاة أهل الولاية
11892- الحسن بن عليّ العسكريّ ع في تفسيره في قوله تعالى و أقيموا الصّلاة و آتوا الزّكاة قال أقيموا الصّلاة بإتمام وضوئها و تكبيراتها و قيامها و قراءتها و ركوعها و سجودها و حدودها و آتوا الزّكاة مستحقّها لا تؤتوها كافرا و لا منافقا و لا ناصبا
11893- قال و قال رسول اللّه ص المتصدّق لأعدائنا كالسّارق في حرم اللّه
11894- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن الزّكاة هل هي لأهل الولاية قال قد بيّن لكم ذلك في طائفة من الكتاب
11895- محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن حمدويه عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن عبيد اللّه الحلبيّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع و سأله إنسان فقال إنّي كنت أنيل البهميّة من زكاة مالي حتّى سمعتك تقول فيهم فأعطيهم أم أكفّ قال بل أعطهم فإنّ اللّه حرّم أهل هذا الأمر على النّار
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 6 - جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزّكاة و لو بأن يشترى لهم بها ما يحتاجون إليه إلى أن يبلغوا فيعتبر فيهم الإيمان
11896- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يموت و يترك العيال أ يعطون من الزّكاة قال نعم حتّى ينشئوا و يبلغوا و يسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم فقلت إنّهم لا يعرفون قال يحفظ فيهم ميّتهم و يحبّب إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا أن يهتمّوا بدين أبيهم فإذا بلغوا و عدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
-11897 و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ع قال ذرّيّة الرّجل المسلم إذا مات يعطون من الزّكاة و الفطرة كما كان يعطى أبوهم حتّى يبلغوا فإذا بلغوا و عرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا و إن نصبوا لم يعطوا
11898- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع عيال المسلمين أعطيهم من الزّكاة فأشتري لهم منها ثيابا و طعاما و أرى أنّ ذلك خير لهم قال فقال لا بأس
باب 7 - عدم جواز دفع الزّكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحقّ من الأصول كالمجسّمة و المجبّرة و الواقفيّة و النّواصب و نحوهم
11899- محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار عن محمّد بن أحمد السّنانيّ عن محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفيّ عن سهل بن زياد عن عبد العظيم الحسنيّ عن إبراهيم بن أبي محمود عن الرّضا ع في حديث عن أبيه عن الصّادق ع قال من زعم أنّ اللّه يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تعطوه من الزّكاة شيئا
11900- و في كتاب التّوحيد عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن أحمد عن عمران بن موسى عن الحسن بن العبّاس بن الحريش عن بعض أصحابنا عن الطّيّب يعني عليّ بن محمّد و عن أبي جعفر ع أنّهما قالا من قال بالجسم فلا تعطوه من الزّكاة و لا تصلّوا وراءه
و رواه الشّيخ مرسلا
11901- محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن محمّد بن مسعود عن عليّ بن محمّد القمّيّ عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ عن محمّد بن موسى بن عيسى عن إسكيب بن عبدك عن عبد الملك بن هشام قال قلت لأبي الحسن الرّضا ع يعطى الزّكاة من حالف هشاما في التّوحيد فقال برأسه لا
11902- و قال وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد في كتابه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن الرّبيع الأقرع عن جعفر بن بكير عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي الحسن الرّضا ع أعطي هؤلاء الّذين يزعمون أنّ أباك حيّ من الزّكاة شيئا قال لا تعطهم فإنّهم كفّار مشركون زنادقة
11903- و قال وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد في كتابه عن أبي سعيد الأدميّ عن أحمد بن محمّد بن الرّبيع الأقرع و عن محمّد بن الحسن البصريّ عن عثمان بن رشيد عن الأقرع عن رجل قال أردت أن أكتب إلى أبي الحسن الأوّل ع عندنا قوم يقولون بمقالة يونس فأعطيهم من الزّكاة شيئا قال فكتب إليّ نعم أعطهم فإنّ يونس أوّل من يجيب عليّا إذا دعا
11904- الحسن بن عليّ العسكريّ ع في تفسيره عن آبائه ع عن النّبيّ ص في حديث أنّه قيل له من يستحقّ الزّكاة فقال المستضعفون من شيعة محمّد و آله الّذين لم تقو بصائرهم فأمّا من قويت بصيرته و حسنت بالولاية لأوليائه و البراءة من أعدائه معرفته فذلك أخوكم في الدّين أمسّ بكم رحما من الآباء و الأمّهات أمّا المخالفون فلا تعطوهم زكاة و لا صدقة فإنّ موالينا و شيعتنا منّا و كلّنا كالجسد الواحد يحرم على جماعتنا الزّكاة و الصّدقة و ليكن ما تعطونه إخوانكم المستبصرين من البرّ و ارفعوهم عن الزّكاة و الصّدقات و نزّهوهم عن أن تصبّوا عليهم أوساخكم أ يحبّ أحدكم أن يغسل وسخ بدنه ثمّ يصبّه على أخيه إنّ وسخ الذّنوب أعظم من وسخ البدن فلا توسّخوا بها إخوانكم المؤمنين و لا تقصدوا أيضا بصدقاتكم و زكاتكم المعاندين لآل محمّد المحبّين لأعدائهم فإنّ المتصدّق على أعدائنا كالسّارق في حرم ربّنا عزّ و جلّ و حرمي قيل يا رسول اللّه و المستضعفون من المخالفين الجاهلين لا هم في مخالفتنا مستبصرون و لا هم لنا معاندون قال فيعطى الواحد من الدّراهم ما دون الدّرهم و من الخبز ما دون الرّغيف ثمّ قال و كلّ معروف بعد ذلك و ما وقيتم به أعراضكم و صنتموها عن ألسنة كلاب النّاس كالشّعراء و الوقّاعين في الأعراض تكفّونهم فهو محسوب لكم في الصّدقات
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و ما تضمّن منع الشّيعة المستبصرين محمول على الاستحباب مع عدم الضّرورة بشرط إعطائهم من غير الزّكاة أو منها و لا يبيّن لهم أنّها زكاة لما مضى و يأتي
باب 8 - أنّ حدّ الفقر الّذي يجوز معه أخذ الزّكاة أن لا يملك مئونة السّنة له و لعياله فعلا أو قوّة كذي الحرفة و الصّنعة
11905- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول يأخذ الزّكاة صاحب السّبعمائة إذا لم يجد غيره قلت فإنّ صاحب السّبعمائة تجب عليه الزّكاة قال زكاته صدقة على عياله و لا يأخذها إلّا أن يكون إذا اعتمد على السّبعمائة أنفدها في أقلّ من سنة فهذا يأخذها و لا تحلّ الزّكاة لمن كان محترفا و عنده ما تجب فيه الزّكاة )أن يأخذ الزّكاة(
11906- و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول إنّ الصّدقة لا تحلّ لمحترف و لا لذي مرّة سويّ قويّ فتنزّهوا عنها
و رواه المفيد في المقنعة عن زرارة مثله
11907- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللّه ع يروون عن النّبيّ ص أنّ الصّدقة لا تحلّ لغنيّ و لا لذي مرّة سويّ فقال أبو عبد اللّه ع لا تصلح لغنيّ
11908- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل له ثمانمائة درهم و هو رجل خفّاف و له عيال كثير أ له أن يأخذ من الزّكاة فقال يا أبا محمّد أ يربح في دراهمه ما يقوت به عياله و يفضل قال نعم قال كم يفضل قال لا أدري قال إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزّكاة و إن كان أقلّ من نصف القوت أخذ الزّكاة قال قلت فعليه في ماله زكاة تلزمه قال بلى قال قلت كيف يصنع قال يوسّع بها على عياله في طعامهم و كسوتهم و يبقي منها شيئا يناوله غيرهم و ما أخذ من الزّكاة فضّه على عياله حتّى يلحقهم بالنّاس
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن الحسن بن عليّ عن إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بصير نحوه أقول يأتي وجهه
11909- قال و قيل للصّادق ع إنّ النّاس يروون عن رسول اللّه ص أنّه قال إنّ الصّدقة لا تحلّ لغنيّ و لا لذي مرّة سويّ فقال قد قال لغنيّ و لم يقل لذي مرّة سويّ
11910- و في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن معاوية بن حكيم عن عليّ بن الحسن بن رباط عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم أو غيره عن أبي عبد اللّه ع قال تحلّ الزّكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة و يخرج زكاتها منها و يشتري منها بالبعض قوتا لعياله و يعطي البقيّة أصحابه و لا تحلّ الزّكاة لمن له خمسون درهما و له حرفة يقوت بها عياله
11911- و عن أبيه عن سعد عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن صفوان بن يحيى عن عليّ بن إسماعيل الدّغشيّ قال سألت أبا الحسن ع عن السّائل و عنده قوت يوم أ يحلّ له أن يسأل و إن أعطي شيئا من قبل أن يسأل يحلّ له أن يقبله قال يأخذ و عنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزّكاة لأنّها إنّما هي من سنة إلى سنة
11912- و في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص لا تحلّ الصّدقة لغنيّ و لا لذي مرّة سويّ و لا لمحترف و لا لقويّ قلنا ما معنى هذا قال لا يحلّ له أن يأخذها و هو يقدر على أن يكفّ نفسه عنها
11913- قال و في حديث آخر عن الصّادق ع أنّه قال قد قال رسول اللّه ص إنّ الصّدقة لا تحلّ لغنيّ و لم يقل و لا لذي مرّة سويّ
أقول هذا محمول على أنّه لم يقل ذلك مطلقا بل مقيّدا بكونه يقدر أن يكفّ نفسه عنها و يحتمل أن يكون قال هذا الكلام مرّتين مرّة خاليا من هذه الزّيادة و مرّة مشتملا عليها و يحتمل حمل الزّيادة على التّقيّة في الرّواية و إن كان مضمونها حقّا لما مرّ
11914- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة عن يونس بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول تحرم الزّكاة على من عنده قوت السّنة )و تجب الفطرة على من عنده قوت السّنة( و هي سنّة مؤكّدة على من قبل الزّكاة لفقره و فضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنته دون السّنّة المؤكّدة و الفريضة
11915- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه كان يقول لا تحلّ الصّدقة لغنيّ و لا لذي مرّة سويّ
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك ثمّ إنّه يحتمل أن يكون اعتبار نصف القوت مع القوت في حديث أبي بصير ليصرف في بقيّة المئونة من كسوة و نحوها إذ ليس بداخل في القوت أو ليصرف في قوت صاحب المال إذ ليس بداخل في عياله و يحتمل أن يكون إشارة إلى جواز اعتبار التّوسعة في الجملة و عدم لزوم المضايقة بالاقتصار على أقلّ الكفاية و ذلك يفهم ممّا مضى و يأتي
باب 9 - جواز أخذ الفقير للزّكاة و إن كان له خادم و دابّة و دار ممّا يحتاج إليه لا ما يزيد عن احتياجه بقدر كفاية سنته
11916- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمّد عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الزّكاة هل تصلح لصاحب الدّار و الخادم فقال نعم إلّا أن تكون داره دار غلّة فخرج له من غلّتها دراهم ما يكفيه لنفسه و عياله فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه و عياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزّكاة فإن كانت غلّتها تكفيهم فلا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن عليّ بن الحسن عن الحسن بن سعيد و بإسناده عن الحسين بن سعيد و رواه المفيد في المقنعة مرسلا و كذا الصّدوق
11917- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن غير واحد عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما سئلا عن الرّجل له دار و خادم أو عبد أ يقبل الزّكاة قالا نعم إنّ الدّار و الخادم ليسا بمال
و رواه الصّدوق مرسلا و الّذي قبله بإسناده عن سماعة و
رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة مثله إلّا أنّه قال ليسا بملك
11918- و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه قال دخلت أنا و أبو بصير على أبي عبد اللّه ع فقال له أبو بصير إنّ لنا صديقا إلى أن قال و له دار تسوى أربعة آلاف درهم و له جارية و له غلام يستقي على الجمل كلّ يوم ما بين الدّرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل و له عيال أ له أن يأخذ من الزّكاة قال نعم قال و له هذه العروض فقال يا أبا محمّد فتأمرني أن آمره ببيع داره و هي عزّه و مسقط رأسه )أو ببيع خادمه الّذي يقيه( الحرّ و البرد و يصون وجهه و وجه عياله أو آمره أن يبيع غلامه و جمله و هو معيشته و قوته بل يأخذ الزّكاة فهي له حلال و لا يبيع داره و لا غلامه و لا جمله
11919- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن يحيى بن عيسى عن سعيد بن يسار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول تحلّ الزّكاة لصاحب الدّار و الخادم
لأنّ أبا عبد اللّه ع لم يكن يرى الدّار و الخادم شيئا
-11920 عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الزّكاة أ يعطاها من له الدّابّة قال نعم و من له الدّار و العبد فإنّ الدّار ليس نعدّها مالا
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه
باب 10 - عدم جواز دفع الزّكاة إلى من عنده عدّة للحرب يكفيه قيمتها لمئونة السّنة بل يجب عليه بيعها إذا لم يكن مضطرّا إليها
11921- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل تكون عنده العدّة للحرب و هو محتاج أ يبيعها و ينفقها على عياله )أو يأخذ الصّدقة قال يبيعها و ينفقها على عياله(
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما
باب 11 - أنّ من وجبت نفقته على غيره فلم يقم بكلّ ما يحتاج إليه أو لم يوسّع عليه جاز له أخذ الزّكاة
11922- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن الأوّل ع قال سألته عن الرّجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مئونته أ يأخذ من الزّكاة فيتوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه فقال لا بأس
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه المفيد في المقنعة مرسلا أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 12 - حكم من كان له مال يتّجر به و لا يربح فيه مقدار مئونة سنة له و لعياله أو وجه معيشته كذلك
11923- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم و له عيال و هو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أ يكبّ فيأكلها و لا يأخذ الزّكاة أو يأخذ الزّكاة قال لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلك من عياله و يأخذ البقيّة من الزّكاة و يتصرّف بهذه لا ينفقها
11924- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال قد تحلّ الزّكاة لصاحب السّبعمائة و تحرم على صاحب الخمسين درهما فقلت له و كيف يكون هذا قال إذا كان صاحب السّبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعفّ عنها نفسه و ليأخذها لعياله و أمّا صاحب الخمسين فإنّه تحرم عليه إذا كان وحده و هو محترف يعمل بها و هو يصيب منها ما يكفيه إن شاء اللّه
11925- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن عليّ بن الحسن عن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الزّكاة لمن يصلح أن يأخذها قال هي تحلّ للّذين وصف اللّه في كتابه للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلّفة قلوبهم و في الرّقاب و الغارمين و في سبيل اللّه و ابن السّبيل فريضة من اللّه و قد تحلّ الزّكاة لصاحب السّبعمائة ثمّ ذكر نحوه
11926- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة قال قلت لأبي عبد اللّه ع يروى عن النّبيّ ص أنّه قال لا تحلّ الصّدقة لغنيّ و لا لذي مرّة سويّ فقال لا تصلح لغنيّ قال فقلت له الرّجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة و له عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله و لم يكتفوا بربحها قال فلينظر ما يستفضل منها فليأكله هو و من يسعه ذلك و ليأخذ لمن لم يسعه من عياله
11927- و عنه عن إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و ابن مسلم قال زرارة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا تحلّ لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها و إن أخذها أخذها حراما
أقول هذا محمول على عدم احتياجه و يفهم ذلك من قوله يحول عليها الحول و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 13 - أنّه لا يجوز دفع الإنسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته و هم أبواه و أجداده و أولاده و زوجاته و مماليكه دون بقيّة الأقارب
11928- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال خمسة لا يعطون من الزّكاة شيئا الأب و الأمّ و الولد و المملوك و المرأة و ذلك أنّهم عياله لازمون له
11929- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى ع في حديث قال قلت فمن الّذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا أحتسب الزّكاة عليهم قال أبوك و أمّك قلت أبي و أمّي قال الوالدان و الولد
11930- و عن أحمد بن إدريس و غيره عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع قال في الزّكاة يعطى منها الأخ و الأخت و العمّ و العمّة و الخال و الخالة و لا يعطى الجدّ و لا الجدّة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله
11931- محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن أبي طالب عبد اللّه بن الصّلت عن عدّة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد اللّه ع أنّه قال خمسة لا يعطون من الزّكاة الولد و الوالدان و المرأة و المملوك لأنّه يجبر على النّفقة عليهم
و رواه في الخصال عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في النّكاح
باب 14 - دفع الزّكاة إلى واجب النّفقة ليصرفه في التّوسعة لا في قدر الكفاية هل يجوز أم لا
11932- محمّد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل له ثمانمائة درهم و لابن له مائتا درهم و له عشر من العيال و هو يقوتهم فيها قوتا شديدا و ليس له حرفة بيده إنّما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثمّ يأكل من فضلها أ ترى له إذا حضرت الزّكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتّسع عليهم بها النّفقة قال نعم و لكن يخرج منها الشّيء الدّرهم
11933- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يكون له )ألف درهم( يعمل بها و قد وجب عليه فيها الزّكاة و يكون فضله الّذي يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم و كسوتهم و لا يسعه لأدمهم و إنّما هو ما يقوتهم في الطّعام و الكسوة قال فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قلّ أو كثر فيعطيه بعض من تحلّ له الزّكاة و ليعد بما بقي من الزّكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم و ما يصلحهم من طعامهم في غير إسراف و لا يأكل هو منه فإنّه ربّ فقير أسرف من غنيّ فقلت كيف يكون الفقير أسرف من الغنيّ فقال إنّ الغنيّ ينفق ممّا أوتي و الفقير ينفق من غير ما أوتي
11934- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمّيّ قال كتبت إلى أبي الحسن الثّالث ع أنّ لي ولدا رجالا و نساء أ فيجوز أن أعطيهم من الزّكاة شيئا فكتب ع إنّ ذلك جائز لك
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول حمله الشّيخ على صرفه في التّوسعة يعني ما زاد على القدر الواجب عليه من الكفاية كما مضى و يأتي
11935- و عن أحمد بن إدريس و غيره عن محمّد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن محمّد بن جزّك قال سألت الصّادق ع أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي قال نعم لا بأس
أقول تقدّم الوجه في مثله و يجوز حمله على وجوب نفقة ولد البنت على غير الجدّ كأبيه مع عدم قيامه بما يحتاج إليه و يمكن حمل العشر على غير الزّكاة
11936- و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن يقطين قال قلت لأبي الحسن الأوّل ع رجل مات و عليه زكاة و أوصى أن تقضى عنه الزّكاة و ولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضررا شديدا فقال يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم و يخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم
و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن يقطين أقول الوجه فيه ما سبق و يأتي على أنّه لا تجب نفقتهم عليه بعد موته
11937- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ع قال لا تعط من الزّكاة أحدا ممّن تعول و قال إذا كان لرجل خمسمائة درهم و كان عياله كثيرا قال ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم و في كسوتهم و في طعام لم يكونوا يطعمونه و إن لم يكن له عيال و كان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفّاء عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا و قال لا تعطينّ قرابتك الزّكاة كلّها و لكن أعطهم بعضها و اقسم بعضها في سائر المسلمين و قال الزّكاة تحلّ لصاحب الدّار و الخادم و من كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال و يجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسّع عليهم
أقول و تقدّم في أحاديث مئونة السّنة ما يدلّ على جواز صرف الزّكاة في التّوسعة على العيال و يحتمل الحمل على غير واجبي النّفقة
باب 15 - أنّه يجوز أن يعطي الإنسان زكاته لأقاربه الّذين لا يجب عليه نفقتهم بل يستحبّ تخصيصهم بها أو ببعضها مع الاستحقاق
11938- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى و محمّد بن أبي عبد اللّه عن عبد اللّه بن جعفر عن أحمد بن حمزة قال قلت لأبي الحسن ع رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك و له زكاة أ يجوز له أن يعطيهم جميع زكاته قال نعم
11939- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى ع قال قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم و أفضّل بعضهم )على بعض( فيأتيني إبّان الزّكاة أ فأعطيهم منها قال مستحقّون لها قلت نعم قال هم أفضل من غيرهم أعطهم الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
11940- و عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن سهل بن زياد عن عليّ بن مهزيار عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرّجل يضع زكاته كلّها في أهل بيته و هم يتولّونك فقال نعم
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عبد اللّه مثله و بإسناده عن سهل بن زياد مثله
11941- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا تعطينّ قرابتك الزّكاة كلّها و لكن أعطهم بعضا و اقسم بعضا في سائر المسلمين
أقول هذا محمول على الاستحباب مع عدم ضرورة القرابة أو حصول كفايتهم ببعض الزّكاة لئلّا ينافي ما سبق و يحتمل الحمل على إرادة القسمة على جميع الأصناف استحبابا أو على التّقيّة
11942- محمّد بن محمّد بن النّعمان في المقنعة قال قال ع سئل رسول اللّه ص أيّ الصّدقة أفضل فقال على ذي الرّحم الكاشح
11943- قال و قال رسول اللّه ص الصّدقة بعشرة و القرض بثماني عشرة و صلة الإخوان بعشرين و صلة الرّحم بأربع و عشرين
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 16 - عدم جواز إعطاء الأقارب الزّكاة إذا لم يكونوا مؤمنين
11944- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن مثنّى عن أبي بصير قال سأله رجل و أنا أسمع قال أعطي قرابتي زكاة مالي و هم لا يعرفون قال فقال لا تعط الزّكاة إلّا مسلما و أعطهم من غير ذلك ثمّ قال أبو عبد اللّه ع أ ترون أنّما في المال الزّكاة وحدها ما فرض اللّه في المال من غير الزّكاة أكثر تعطي منه القرابة و المعترض لك ممّن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنّصب فإذا عرفته بالنّصب فلا تعط إلّا أن تخاف لسانه فتشتري دينك و عرضك منه
-11945 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن زرعة بن محمّد عن سماعة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يكون له الزّكاة و له قرابة محتاجون غير عارفين أ يعطيهم من الزّكاة فقال لا و لا كرامة لا يجعل الزّكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزّكاة إن أراد
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله
11946- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت الرّضا ع عن رجل له قرابة و موال و أتباع يحبّون أمير المؤمنين ع و ليس يعرفون صاحب هذا الأمر أ يعطون من الزّكاة قال لا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديث الأوّل أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 17- عدم جواز دفع الزّكاة إلى شارب الخمر و عدم اشتراط العدالة في مستحقّ الزّكاة
11947- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى عن داود الصّرميّ قال سألته عن شارب الخمر يعطى من الزّكاة شيئا قال لا
و رواه المفيد في المقنعة عن محمّد بن عيسى و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى مثله
11948- محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن محمّد بن الحسن عن أحمد بن إدريس و محمّد بن يحيى جميعا عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن محمّد عن بعض أصحابنا عن بشر بن بشّار قال قلت للرّجل يعني أبا الحسن ع ما حدّ المؤمن الّذي يعطى الزّكاة قال يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثمّ قال أو عشرة آلاف و يعطى الفاجر بقدر لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة اللّه و الفاجر في معصية اللّه
أقول و تقدّم ما يدلّ على عدم الاشتراط بالعموم و الإطلاق و تقدّم أنّ أفضل الصّدقة على ذي الرّحم الكاشح
باب 18 - جواز قضاء الدّين عن الأب و نحوه من واجبي النّفقة من الزّكاة و لو بعد الوفاة و جواز إعطائه إيّاها ليتولّى القضاء
11949- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل حلّت عليه الزّكاة و مات أبوه و عليه دين أ يؤدّي زكاته في دين أبيه و للابن مال كثير فقال إن كان أبوه أورثه مالا ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث و لم يقضه من زكاته و إن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه
11950- و عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل على أبيه دين و لأبيه مئونة أ يعطي أباه من زكاته يقضي دينه قال نعم و من أحقّ من أبيه
و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن يونس بن عمّار أقول و تقدّم ما يدلّ على استحقاق الغارمين عموما شاملا لمن يجب نفقته و يأتي ما يدلّ عليه
باب 19 - جواز شراء الأب المملوك و نحوه من واجبي النّفقة من الزّكاة و عتقه
11951- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي محمّد الوابشيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزّكاة زكاة ماله قال اشترى خير رقبة لا بأس بذلك
أقول و يدلّ على ذلك عموما ما سبق و يأتي من أنّ الرّقاب من جملة المستحقّين مضافا إلى ما هو معلوم من عدم وجوب الشّراء المذكور
باب 20 - أنّ ما يأخذه السّلطان على وجه الزّكاة يجوز احتسابه منها و كذا الخمس و يستحبّ عدم احتسابه و لا يجوز دفع شيء منها إلى الجائر اختيارا و لا احتساب ما يأخذه قطّاع الطّريق من الزّكاة
11952- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن العشور الّتي تؤخذ من الرّجل أ يحتسب بها من زكاته قال نعم إن شاء
11953- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن آبائه ع قال ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزه فهو من زكاتك و ما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك
و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ و الّذي قبله بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله
11954- و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع في الزّكاة قال ما أخذوا منكم بنو أميّة فاحتسبوا به و لا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإنّ المال لا يبقى على هذا أن تزكّيه مرّتين
و رواه الشّيخ بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران و عليّ بن الحسن الطّويل جميعا عن صفوان مثله
11955- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه عمّا يأخذ السّلطان فرقّ لهم و إنّه ليعلم أنّ الزّكاة لا تحلّ إلّا لأهلها فأمرهم أن يحتسبوا به )فجال فكري( و اللّه لهم فقلت له يا أبة إنّهم إن سمعوا إذا لم يزكّ أحد فقال يا بنيّ حقّ أحبّ اللّه أن يظهره
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله
11956- و عنه عن أبي جعفر عن ابن أبي عمير و أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صدقة المال يأخذه السّلطان فقال لا آمرك أن تعيد
11957- و بإسناده عن حمّاد عن حريز عن أبي أسامة قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك إنّ هؤلاء المصدّقين يأتونّا و يأخذون منّا الصّدقة فنعطيهم إيّاها أ تجزي عنّا فقال لا إنّما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال ظلموكم أموالكم و إنّما الصّدقة لأهلها
و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن إبراهيم بن عثمان عن حمّاد مثله أقول حمله الشّيخ على الاستحباب
11958- محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن أ يحسب ذلك له في زكاته و خمسه فقال نعم
11959- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول اعتدّ في زكاتك بما أخذ العشّار منك و أخفها عنه ما استطعت
11960- أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عليّ بن حسّان عن عبد الرّحمن بن كثير في حديث أنّه كان عند أبي جعفر ع فذكر له رجل قطع عليه الطّريق قال فقلت له فإذا أنا فعلت ذلك أعتدّ به من الزّكاة فقال لا و لكن إن شئت أن يكون من الحقّ المعلوم
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة الغلّات
باب 21 - أنّ من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب إخراجها من الأصل مقدّما على الميراث و كان كالدّين و حجّة الإسلام
11961- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبّاد بن صهيب عن أبي عبد اللّه ع في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرّط فيه ممّا لزمه من الزّكاة ثمّ أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له قال جائز يخرج ذلك من جميع المال إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتّى يؤدّوا ما أوصى به من الزّكاة
11962- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال قلت له رجل يموت و عليه خمس مائة درهم من الزّكاة و عليه حجّة الإسلام و ترك ثلاثمائة درهم و أوصى بحجّة الإسلام و أن يقضى عنه دين الزّكاة قال يحجّ عنه من أقرب ما يكون و تخرج البقيّة في الزّكاة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 22 - وجوب قضاء الزّكاة عن الميّت من الأصل و إن لم يوص بها و استحباب احتياط الوارث إذا لم يعلم بأداء الميّت لها أو بقدرها فإن أوصى بصدقة و عليه زكاة حسبت منها
11963- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل لم يزكّ ماله فأخرج زكاته عند موته فأدّاها كان ذلك يجزي عنه قال نعم قلت فإن أوصى بوصيّة من ثلثه و لم يكن زكّى أ تجزي عنه من زكاته قال نعم تحسب له زكاة و لا تكون له نافلة و عليه فريضة
11964- و عنه عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ على أخي زكاة كثيرة أ فأقضيها أو أؤدّيها عنه فقال لي و كيف لك بذلك قلت أحتاط قال نعم إذا تفرّج عنه
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا
باب 23 - كراهة إعطاء المستحقّ من الزّكاة أقلّ من خمسة دراهم و عدم التّحريم
11965- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عبد الجبّار أنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى عليّ بن محمّد العسكريّ ع أعطي الرّجل من إخواني من الزّكاة الدّرهمين و الثّلاثة فكتب افعل إن شاء اللّه تعالى
11966- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول لا يعطى أحد من الزّكاة أقلّ من خمسة دراهم و هو أقلّ ما فرض اللّه عزّ و جلّ من الزّكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا )من الزّكاة( أقلّ من خمسة دراهم فصاعدا
و رواه المفيد في المقنعة عن الحسن بن محبوب و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن ابن محبوب مثله و تركا قوله فلا تعطوا إلى آخره
11967- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له ما يعطى المصدّق قال ما يرى الإمام و لا يقدّر له شيء
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله
11968- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم عن عبد اللّه بن حمّاد الأنصاريّ عن معاوية بن عمّار و عبد اللّه بن بكير جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال قال لا يجوز أن يدفع الزّكاة أقلّ من خمسة دراهم فإنّها أقلّ الزّكاة
11969- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي الصّهبان قال كتبت إلى الصّادق ع هل يجوز لي يا سيّدي أن أعطي الرّجل من إخواني من الزّكاة الدّرهمين و الثّلاثة الدّراهم فقد اشتبه ذلك عليّ فكتب ذلك جائز
أقول حمله الشّيخ على ما يلي النّصاب الأوّل فإنّه يجب فيه دون خمسة دراهم و يجوز إعطاؤه لواحد و الأقرب حمله على الجواز و الأوّل على الكراهة و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 24 - جواز إعطاء المستحقّ من الزّكاة ما يغنيه و أنّه لا حدّ له في الكثرة إلّا من يخاف منه الإسراف فيعطى قدر كفايته لسنة
11970- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعيد بن غزوان عن أبي عبد اللّه ع قال تعطيه من الزّكاة حتّى تغنيه
11971- و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن ع عن رجل عارف فاضل توفّي و ترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد و لا بمسرف و لا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزّكاة الألف و الألفان قال نعم
11972- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد عن عبد الملك بن عتبة عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى ع قال قلت له أعطي الرّجل من الزّكاة ثمانين درهما قال نعم و زده قلت أعطيه مائة قال نعم و أغنه إن قدرت أن تغنيه
و رواه المفيد في المقنعة عن إسحاق بن عمّار نحوه
11973- و عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل كم يعطى الرّجل من الزّكاة قال قال أبو جعفر ع إذا أعطيت فأغنه
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله إلّا الأوّل
11974- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن سعيد بن غزوان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته كم يعطى الرّجل الواحد من الزّكاة قال أعطه من الزّكاة حتّى تغنيه
11975- و عنه عن ابن أبي عمير عن زياد بن مروان عن أبي الحسن موسى ع قال أعطه ألف درهم
11976- و بإسناده عن سعد عن أحمد بن الحسين بن الصّقر عن الحسن بن الحسين اللّؤلؤيّ عن محمّد بن سنان عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع أعطي الرّجل من الزّكاة مائة درهم قال نعم قلت مائتين قال نعم قلت ثلاثمائة قال نعم قلت أربعمائة قال نعم قلت خمسمائة قال نعم حتّى تغنيه
11977- و قد تقدّم حديث بشر بن بشّار قال قلت للرّجل يعني أبا الحسن ع ما حدّ المؤمن الّذي يعطى الزّكاة قال يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثمّ قال أو عشرة آلاف و يعطى الفاجر بقدر لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة اللّه و الفاجر في معصية اللّه
11978- محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن إسماعيل عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عمّن سمعه و قد سمّاه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الزّكاة ما يأخذ منها الرّجل و قلت له إنّه بلغنا أنّ رسول اللّه ص قال أيّما رجل ترك دينارين فهما كيّ بين عينيه قال فقال أولئك قوم كانوا أضيافا على رسول اللّه ص فإذا أمسى قال يا فلان اذهب فعشّ هذا و إذا أصبح قال يا فلان اذهب فغدّ هذا فلم يكونوا يخافون أن يصبحوا بغير غداء و لا بغير عشاء فجمع الرّجل منهم دينارين فقال رسول اللّه ص فيه هذه المقالة فإنّ النّاس إنّما يعطون من السّنة إلى السّنة فللرّجل أن يأخذ ما يكفيه و يكفي عياله من السّنة إلى السّنة
11979- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول يعطى المستدينون من الصّدقة و الزّكاة دينهم كلّ ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف فأمّا الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهما و لا يعطى أحد له خمسون درهما أو عدلها من الذّهب
أقول هذا محمول على حصول الكفاية في السّنة بذلك فلا يعطى بعدها مرّة أخرى فأمّا إعطاء ما زاد دفعة فلا بأس
11980- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة عن أبي جعفر ع أنّه قال إذا أعطيت الفقير فأغنه
باب 25 - جواز تفضيل بعض المستحقّين على بعض و استحباب كون التّفضيل لفضيلة كترك السّؤال و الدّيانة و الفقه و العقل
11981- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن الأوّل ع عن الزّكاة يفضّل بعض من يعطى ممّن لا يسأل على غيره فقال نعم يفضّل الّذي لا يسأل على الّذي يسأل
11982- و عنه عن إبراهيم بن هاشم عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عيينة عن عبد اللّه بن عجلان السّكونيّ قال قلت لأبي جعفر ع إنّي ربّما قسمت الشّيء بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم قال أعطهم على الهجرة في الدّين و الفقه و العقل
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن عجلان السّكونيّ و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر و الّذي قبله عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن أبي عمير جميعا عن عبد الرّحمن بن الحجّاج أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 26 - استحباب دفع زكاة الأنعام إلى المتجمّلين و زكاة النّقدين و الغلّات إلى الفقراء المدقعين
11983- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن إبراهيم بن إسحاق عن محمّد بن سليمان عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع إنّ صدقة الخفّ و الظّلف تدفع إلى المتجمّلين من المسلمين و أمّا صدقة الذّهب و الفضّة و ما كيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين قال ابن سنان قلت و كيف صار هذا هكذا فقال لأنّ هؤلاء متجمّلون يستحيون من النّاس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند النّاس و كلّ صدقة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن ابن الدّيلميّ عن عبد اللّه بن سنان نحوه
11984- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال تعطى صدقة الأنعام لذوي التّجمّل من الفقراء لأنّها أرفع من صدقات الأموال و إن كان جميعها صدقة و زكاة و لكن أهل التّجمّل يستحيون أن يأخذوا صدقات الأموال
باب 27 - أنّ من أراد دفع الزّكاة إلى مستحقّ جاز له العدول بها إلى غيره قبل التّسليم
11985- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ع قال قلت له الرّجل يعطي الألف درهم من الزّكاة يقسمها فيحدّث نفسه أن يعطي الرّجل منها ثمّ يبدو له و يعزله فيعطي غيره قال لا بأس به
11986- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع أو عن أبي الحسن ع في الرّجل يأخذ الشّيء للرّجل ثمّ يبدو له فيجعله لغيره قال لا بأس
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصّدقة على ذي الرّحم و القرابة
باب 28 - عدم وجوب استيعاب المستحقّين بالإعطاء و التّسوية بينهم و استحباب ذلك
11987- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال لعمرو بن عبيد في احتجاجه عليه ما تقول في الصّدقة فقرأ عليه الآية إنّما الصّدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها إلى آخر الآية قال نعم فكيف تقسمها قال أقسمها على ثمانية أجزاء فأعطي كلّ جزء من الثّمانية جزءا قال و إن كان صنف منهم عشرة آلاف و صنف منهم رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف قال نعم قال و تجمع صدقات أهل الحضر و أهل البوادي فتجعلهم فيها سواء قال نعم قال فقد خالفت رسول اللّه ص في كلّ ما قلت في سيرته كان رسول اللّه ص يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر و لا يقسمه بينهم بالسّويّة و إنّما يقسمه على قدر ما يحضره منهم و ما يرى و ليس عليه في ذلك شيء مؤقّت موظّف و إنّما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم
و رواه الصّدوق مرسلا و حذف صدره و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و حذف صدره أيضا و رواه المفيد في المقنعة عن عبد الكريم بن عتبة نحوه
11988- و عنه عن أبيه عن بعض أصحابه عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول أتي النّبيّ ص بشيء يقسمه فلم يسع أهل الصّفّة جميعا فخصّ به أناسا منهم فخاف رسول اللّه ص أن يكون قد دخل قلوب الآخرين شيء فخرج إليهم فقال معذرة إلى اللّه عزّ و جلّ و إليكم يا أهل الصّفّة إنّا أوتينا بشيء فأردنا أن نقسمه بينكم فلم يسعكم فخصصت به أناسا منكم خشينا جزعهم و هلعهم
11989- و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصّالح ع في حديث طويل قال و الأرضون الّتي أخذت عنوة إلى أن قال فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السّماء أو سقي سيحا و نصف العشر ممّا سقي بالدّوالي و النّواضح فأخذه الوالي فوجّهه في الجهة الّتي وجّهها اللّه على ثمانية أسهم للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلّفة قلوبهم و في الرّقاب و الغارمين و في سبيل اللّه و ابن السّبيل ثمانية أسهم يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق و لا تقتير فإن فضل من ذلك شيء ردّ إلى الوالي و إن نقص من ذلك شيء و لم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتّى يستغنوا إلى أن قال و كان رسول اللّه ص يقسم صدقات البوادي في البوادي و صدقات أهل الحضر في أهل الحضر و لا يقسم بينهم بالسّويّة على ثمانية حتّى يعطي أهل كلّ سهم ثمنا و لكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثّمانية على قدر ما يقيم كلّ صنف منهم يقدّر لسنته ليس في ذلك شيء موقوت و لا مسمّى و لا مؤلّف إنّما يضع ذلك على قدر ما يرى و ما يحضره حتّى يسدّ فاقة كلّ قوم منهم و إن فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلى غيرهم
و رواه الشّيخ كما يأتي في قسمة الخمس
11990- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع و إن كان بالمصر غير واحد قال فأعطهم إن قدرت جميعا الحديث
11991- محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ إنّما الصّدقات الآية فقال إن جعلتها فيهم جميعا و إن جعلتها لواحد أجزأ عنك
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 29 - تحريم الزّكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدّافع من غيرهم
11992- محمّد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أناسا من بني هاشم أتوا رسول اللّه ص فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي و قالوا يكون لنا هذا السّهم الّذي جعل اللّه عزّ و جلّ للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول اللّه ص يا بني عبد المطّلب إنّ الصّدقة لا تحلّ لي و لا لكم و لكنّي قد وعدت الشّفاعة إلى أن قال أ تروني مؤثرا عليكم غيركم
11993- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم و أبي بصير و زرارة كلّهم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالا قال رسول اللّه ص إنّ الصّدقة أوساخ أيدي النّاس و إنّ اللّه قد حرّم عليّ منها و من غيرها ما قد حرّمه و إنّ الصّدقة لا تحلّ لبني عبد المطّلب الحديث
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله
-11994 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال لا تحلّ الصّدقة لولد العبّاس و لا لنظرائهم من بني هاشم
11995- و بإسناده عن سعد عن بعض أصحابنا عن محمّد بن جمهور عن إبراهيم الأوسيّ عن الرّضا ع في حديث أنّ رجلا قال لأبيه أ ليس الصّدقة محرّمة عليكم فقال بلى
11996- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال أعطوا الزّكاة من أرادها من بني هاشم فإنّها تحلّ لهم و إنّما تحرم على النّبيّ ص و على الإمام الّذي من بعده و على الأئمّة ع
و رواه في المقنع مرسلا و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة مثله
-11997 الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في صحيفة الرّضا ع بإسناده قال قال رسول اللّه ص إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصّدقة و أمرنا بإسباغ الوضوء و أن لا ننزي حمارا على عتيقة )و لا نمسح على خفّ(
11998- العيّاشيّ في تفسيره عن عيسى بن عبد اللّه العلويّ عن أبيه عن جعفر بن محمّد ع قال إنّ اللّه لا إله إلّا هو لمّا حرّم علينا الصّدقة أبدلنا بها الخمس فالصّدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حلال
و رواه الصّدوق مرسلا أقول حمل الأصحاب ما تضمّن الجواز على الضّرورة أو على زكاة بعضهم لبعض أو على المندوبة و يأتي ما يدلّ على ذلك و على التّحريم مع الاختيار هنا و في أحاديث الخمس و تقدّم ما يدلّ على التّحريم في إسباغ الوضوء و يأتي في بعض الأحاديث أنّ الأئمّة ع كانوا يأخذون من الزّكاة و الفطرة و هو محمول على إرادة تولّي الإخراج كما هو ظاهر
باب 30 - أنّه إنّما تحرم الزّكاة على من انتسب إلى هاشم بأبيه لا بأمّه فمن انتسب بأمّه خاصّة حلّت له الزّكاة و حرم عليه الخمس
11999- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصّالح ع في حديث طويل قال و من كانت أمّه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فإنّ الصّدقات تحلّ له و ليس له من الخمس شيء لأنّ اللّه يقول ادعوهم لآبائهم
و رواه الشّيخ كما يأتي في قسمة الخمس
باب 31 - جواز إعطاء بني هاشم من الصّدقة و الزّكاة المندوبة
12000- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لو حرمت علينا الصّدقة لم يحلّ لنا أن نخرج إلى مكّة لأنّ كلّ ماء بين مكّة و المدينة فهو صدقة
12001- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن عليّ بن خلف العطّار عن إبراهيم بن محمّد بن عبد اللّه الجعفريّ قال كنّا نمرّ و نحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصّدقة فدعانا جعفر بن محمّد ع فقال يا بنيّ لا تشربوا من هذا الماء و اشربوا من مائي
أقول هذا محمول على ترجيح الشّرب من مائه لا على تحريم الماء الآخر أو على كون الماء المنهيّ عنه قد اشتري من الزّكاة
12002- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن جعفر بن إبراهيم الهاشميّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أ تحلّ الصّدقة لبني هاشم فقال إنّما تلك الصّدقة الواجبة على النّاس لا تحلّ لنا فأمّا غير ذلك فليس به بأس و لو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكّة هذه المياه عامّتها صدقة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه المفيد في المقنعة عن جعفر بن إبراهيم الهاشميّ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 32 - جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم و غيرهم
12003- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ فاطمة ع جعلت صدقاتها لبني هاشم و بني المطّلب
و رواه في المقنع مرسلا
12004- و بإسناده عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ صدقات رسول اللّه ص و صدقات عليّ بن أبي طالب ع تحلّ لبني هاشم
12005- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصّالح ع في حديث طويل قال و إنّما جعل اللّه هذا الخمس خاصّة لهم يعني بني المطّلب عوضا لهم من صدقات النّاس تنزيها من اللّه لهم و لا بأس بصدقات بعضهم على بعض
و رواه الشّيخ بإسناد يأتي
12006- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن موسى بن الحسن عن محمّد بن عبد الحميد عن مفضّل بن صالح عن أبي أسامة زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الصّدقة الّتي حرّمت عليهم فقال هي الزّكاة المفروضة و لم يحرّم علينا صدقة بعضنا على بعض
12007- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن حمّاد بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّدقة الّتي حرّمت على بني هاشم ما هي فقال هي الزّكاة قلت فتحلّ صدقة بعضهم على بعض قال نعم
و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا و رواه الكلينيّ عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل مثله
12008- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحلّ لهم فقال نعم صدقة الرّسول ص تحلّ لجميع النّاس من بني هاشم و غيرهم و صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم و لا تحلّ لهم صدقات إنسان غريب
12009- محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن يوسف بن الحارث عن محمّد بن عبد الرّحمن العرزميّ عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال لا تحلّ الصّدقة لبني هاشم إلّا في وجهين إن كانوا عطاشا فأصابوا ماء فشربوا و صدقة بعضهم على بعض
-12010 عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع قال سألته عن الصّدقة تحلّ لبني هاشم فقال لا و لكن صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم فقلت جعلت فداك إذا خرجت إلى مكّة كيف تصنع بهذه المياه المتّصلة بين مكّة و المدينة و عامّتها صدقة قال سمّ فيها شيئا قلت عين ابن بزيع و غيره قال و هذه لهم
12011- و عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي الكرّام الجعفريّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قيل له الصّدقة لا تحلّ لبني هاشم فقال أبو عبد اللّه ع إنّما ذلك محرّم علينا من غيرنا فأمّا بعضنا على بعض فلا بأس بذلك
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 33 - جواز إعطاء بني هاشم من الزّكاة مع ضرورتهم و قصور الخمس عن كفايتهم
12012- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّه لو كان العدل ما احتاج هاشميّ و لا مطّلبيّ إلى صدقة إنّ اللّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثمّ قال إنّ الرّجل إذا لم يجد شيئا حلّت له الميتة و الصّدقة لا تحلّ لأحد منهم إلّا أن لا يجد شيئا و يكون ممّن يحلّ له الميتة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه عموما و خصوصا
باب 34 - جواز دفع الزّكاة إلى موالي بني هاشم
12013- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج قال قلت لأبي عبد اللّه ع أ تحلّ الصّدقة لموالي بني هاشم فقال نعم
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
12014- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصّالح في حديث طويل قال و هؤلاء الّذين جعل اللّه لهم الخمس هم قرابة النّبيّ ص و هم بنو عبد المطّلب أنفسهم الذّكر منهم و الأنثى ليس فيهم من أهل بيوتات قريش و لا من العرب أحد و لا فيهم و لا منهم في هذا الخمس من مواليهم و قد تحلّ صدقات النّاس لمواليهم فهم و النّاس سواء
و رواه الشّيخ كما يأتي في الخمس
12015- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال كان أبو عبد اللّه ع يسأل شهابا من زكاته لمواليه و إنّما حرّمت الزّكاة عليهم دون مواليهم
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
12016- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال سألته هل تحلّ لبني هاشم الصّدقة قال لا قلت تحلّ لمواليهم قال تحلّ لمواليهم و لا تحلّ لهم إلّا صدقات بعضهم على بعض
12017- و عنه عن إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال مواليهم منهم و لا تحلّ الصّدقة من الغريب لمواليهم و لا بأس بصدقات مواليهم عليهم الحديث
و بإسناده عن حريز مثله أقول حمله الشّيخ على كون الموالي مماليك لأنّ المملوك لا يعطى من الزّكاة و يحتمل الحمل على الكراهة
12018- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن حمّويه عن أبي الحسين عن أبي خليفة عن الوليد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع أنّ النّبيّ ص بعث رجلا من بني مخزوم على الصّدقة فقال لأبي رافع اصحبني كيما تصيب منها فقال حتّى آتي النّبيّ ص فأسأله فأتى النّبيّ ص فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم و إنّا لا تحلّ لنا الصّدقة
أقول و تقدّم الوجه في مثله و يحتمل النّسخ و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما
باب 35 - استحباب دفع الزّكاة و الفطرة إلى الإمام و إلى الثّقات من بني هاشم و غيرهم ليفرّقوها على أربابها و استحباب قبول الثّقات ذلك
12019- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عمّن يلي صدقة العشر على من لا بأس به فقال إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها و إن لم يكن ثقة فخذها منه و ضعها في مواضعها
12020- و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يعطى الدّراهم يقسمها قال يجري له مثل ما يجري للمعطي و لا ينقص المعطي من أجره شيئا
12021- و رواه الصّدوق مرسلا و زاد و لو أنّ المعروف جرى على سبعين يدا لأجروا كلّهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء
12022- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب بن عبد ربّه في حديث قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي إذا وجبت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها قال نعم لا بأس بذلك أما إنّه أحد المعطين
12023- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللّه ع يحلّ للرّجل أن يأخذ الزّكاة و هو لا يحتاج إليها فيتصدّق بها قال نعم و قال في الفطرة مثل ذلك
12024- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال بعثت إلى الرّضا ع بدنانير من قبل بعض أهلي و كتبت إليه أخبره أنّ فيها زكاة خمسة و سبعين و الباقي صلة فكتب بخطّه قبضت و بعثت إليه بدنانير لي و لغيري و كتبت إليه أنّها من فطرة العيال فكتب بخطّه قبضت
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الصّدقة و غيرها
باب 36 - جواز تولّي المالك لإخراج الزّكاة
12025- محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن عبد اللّه بن المغيرة عن سفيان بن عبد المؤمن الأنصاريّ عن عمرو بن شمر عن جابر قال أقبل رجل إلى أبي جعفر ع و أنا حاضر فقال رحمك اللّه اقبض منّي هذه الخمسمائة درهم فضعها في مواضعها فإنّها زكاة مالي فقال أبو جعفر ع بل خذها أنت فضعها في جيرانك و الأيتام و المساكين و في إخوانك من المسلمين إنّما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنّه يقسم بالسّويّة و يعدل في خلق الرّحمن البرّ منهم و الفاجر الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 37 - جواز نقل الزّكاة أو بعضها من بلد إلى آخر مع الأمن و وجوبه مع عدم المستحقّ هناك
12026- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يعطى الزّكاة يقسمها أ له أن يخرج الشّيء منها من البلدة الّتي هو بها إلى غيرها فقال لا بأس
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم مثله
12027- و بإسناده عن درست بن أبي منصور قال قال أبو عبد اللّه ع في الزّكاة يبعث بها الرّجل إلى بلد غير بلده قال لا بأس يبعث بالثّلث أو الرّبع
و رواه الكلينيّ عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عمّن أخبره عن درست عن رجل عن أبي عبد اللّه ع نحوه إلى أن قال أو الرّبع
شكّ أبو أحمد محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير مثله
12028- و عنه عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد اللّه بن حمّاد الأنصاريّ عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب الحدّاد عن العبد الصّالح ع قال قلت له الرّجل منّا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله قال يضعها في إخوانه و أهل ولايته فقلت فإن لم يحضره منهم فيها أحد قال يبعث بها إليهم الحديث
12029- و عنه عن عبد اللّه بن جعفر و غيره عن أحمد بن حمزة قال سألت أبا الحسن الثّالث ع عن الرّجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر و يصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك قال نعم
12030- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن ابن مسكان عن ضريس قال سأل المدائنيّ أبا جعفر ع فقال إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها فقال في أهل ولايتك فقلت إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك فقال ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 38 - استحباب تفريق الزّكاة في بلد المال و كراهة نقلها مع وجود المستحقّ
12031- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا تحلّ صدقة المهاجرين في الأعراب و لا صدقة الأعراب في المهاجرين
12032- و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن عبد الملك بن عتبة الهاشميّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر الحديث
و رواه الصّدوق مرسلا و رواه المفيد في المقنعة كما مرّ
و الّذي قبله مرسلا إلّا أنّ في نسخة لا تصلح
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 39 - أنّ من نقل الزّكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ فتلفت ضمنها و من نقلها مع عدم وجوده فتلفت لم يضمنها و يستحبّ إعادتها و كذلك الوصيّ و الوكيل
12033- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتّى تقسم فقال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتّى يدفعها و إن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنّها قد خرجت من يده و كذلك الوصيّ الّذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربّه الّذي أمر بدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله
12034- و بالإسناد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت فقال ليس على الرّسول و لا على المؤدّي ضمان قلت فإنّه لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيّرت أ يضمنها قال لا و لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن )حتّى يخرجها(
12035- و عن حريز عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال إذا أخرج الرّجل الزّكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه
و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير مثله
12036- و عنه عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمّها لأحد فقد برئ منها
-12037 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن بكير بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع قال ليس عليه شيء
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله إلّا حديث عبيد بن زرارة
12038- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع جعلت فداك الرّجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطّريق فقال قد أجزأته و لو كنت أنا لأعدتها
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 40 - أنّ من دفع إليه مال يفرّقه في قوم و كان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم إلّا أن يعيّن له أشخاصا فلا يجوز العدول عنهم إلّا بإذنه
12039- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يعطى الزّكاة فيقسمها في أصحابه أ يأخذ منها شيئا قال نعم
12040- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم ع في رجل أعطي مالا يفرّقه فيمن يحلّ له أ له أن يأخذ منه شيئا لنفسه و إن لم يسمّ له قال يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره
12041- و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يعطي الرّجل الدّراهم يقسمها و يضعها في مواضعها و هو ممّن تحلّ له الصّدقة قال لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره قال و لا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلّا بإذنه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و رواه المفيد في المقنعة مرسلا أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في التّجارة إن شاء اللّه
باب 41 - جواز تصرّف الفقير فيما يدفع إليه من الزّكاة كيف يشاء من حجّ و تزويج و أكل و كسوة و صدقة و غير ذلك و لا يلزمه الاقتصار على أقلّ الكفاية
12042- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أخذ الرّجل الزّكاة فهي كماله يصنع بها ما شاء قال و قال إنّ اللّه فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلّا بأدائها و هي الزّكاة فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء فقلت يتزوّج بها و يحجّ منها قال نعم هي ماله قلت فهل يؤجر الفقير إذا حجّ من الزّكاة كما يؤجر الغنيّ صاحب المال قال نعم
12043- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ شيخا من أصحابنا يقال له عمر سأل عيسى بن أعين و هو محتاج فقال له عيسى بن أعين أما إنّ عندي من الزّكاة و لكن لا أعطيك منها فقال له و لم فقال لأنّي رأيتك اشتريت لحما و تمرا فقال إنّما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما و بدانقين تمرا ثمّ رجعت بدانقين لحاجة قال فوضع أبو عبد اللّه ع يده على جبهته ساعة ثمّ رفع رأسه ثمّ قال إنّ اللّه نظر في أموال الأغنياء ثمّ نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به و لو لم يكفهم لزادهم بلى فليعطه ما يأكل و يشرب و يكتسي و يتزوّج و يتصدّق و يحجّ
12044- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن إسماعيل الشّعيريّ عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يعطي الرّجل من زكاة ماله يحجّ بها قال ما للزّكاة يحجّ بها فقلت له إنّه رجل مسلم أعطى رجلا مسلما فقال إن كان محتاجا فليعطه لحاجته و فقره و لا يقل له حجّ بها يصنع بها بعده ما يشاء
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 42 - جواز صرف الزّكاة إلى من يحجّ بها
12045- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن يقطين أنّه قال لأبي الحسن الأوّل ع يكون عندي المال من الزّكاة أ فأحجّ به مواليّ و أقاربي قال نعم لا بأس
12046- و بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الصّرورة أ يحجّ من الزّكاة قال نعم
و بإسناده عن حريز عن محمّد بن مسلم مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن حمّاد عن حريز مثله
12047- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع و أنا جالس فقال إنّي أعطى من الزّكاة فأجمعه حتّى أحجّ به قال نعم يأجر اللّه من يعطيك
12048- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن جميل عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الصّرورة أ يحجّه الرّجل من الزّكاة قال نعم
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 43 - جواز صرف الزّكاة في شراء العبيد المسلمين الّذين تحت الشّدّة خاصّة و عتقهم و جوازه مطلقا مع عدم المستحقّ فإن مات العبد الّذي اشتري من الزّكاة و أعتق و له مال ورثه المستحقّون للزّكاة
12049- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يجتمع عنده من الزّكاة الخمسمائة و السّتّمائة يشتري بها نسمة و يعتقها فقال إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ثمّ مكث مليّا ثمّ قال إلّا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه و يعتقه
12050- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن مروان بن مسلم عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف الدّراهم الّتي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك قال نعم لا بأس بذلك قلت فإنّه لمّا أن أعتق و صار حرّا اتّجر و احترف فأصاب مالا ثمّ مات و ليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث قال يرثه الفقراء المؤمنون الّذين يستحقّون الزّكاة لأنّه إنّما اشتري بمالهم
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و رواه البرقيّ في المحاسن عن ابن فضّال عن هارون بن مسلم عن ابن بكير مثله قال المحقّق في المعتبر بعد ما أورد هذه الرّواية القول بها عندي أقوى لعدم المعارض و إطباق المحقّقين منّا على العمل بها
12051- محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن هارون بن مسلم عن أيّوب بن الحرّ أخي أديم بن الحرّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع مملوك يعرف هذا الأمر الّذي نحن عليه أشتريه من الزّكاة فأعتقه قال فقال اشتره و أعتقه قلت فإن هو مات و ترك مالا قال فقال ميراثه لأهل الزّكاة لأنّه اشتري بسهمهم
قال و في حديث آخر بمالهم
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود
باب 44 - جواز صرف الزّكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم و عدم جواز إعطاء الزّكاة للمملوك سوى ما استثني
12052- محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل الصّادق ع عن مكاتب عجز عن مكاتبته و قد أدّى بعضها قال يؤدّى عنه من مال الصّدقة إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول في كتابه و في الرّقاب
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن بعض أصحابه عن الصّادق ع مثله
12053- و قد سبق في حديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في المملوك قال و لو احتاج لم يعط من الزّكاة شيئا
12054- و في حديث إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال و لا يعطى العبد من الزّكاة شيئا
12055- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن المملوك يعطى من الزّكاة فقال لا
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 45 - جواز إعطاء الإنسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حرّا مستحقّا
12056- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال قلت لأبي الحسن ع رجل مسلم مملوك و مولاه رجل مسلم و له مال يزكّيه و للمملوك ولد صغير حرّ أ يجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزّكاة فقال لا بأس به
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما
باب 46 - جواز قضاء الدّين عن المؤمن من الزّكاة إذا لم يكن صرفه في معصية و جواز مقاصّته بها من دين عليه حيّا أو ميّتا و استحباب اختيار إعطائه منها على مقاصّته مع ضرورته و جواز تجهيز الميّت من الزّكاة
12057- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن ع عن رجل عارف فاضل توفّي و ترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد و لا بمسرف و لا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزّكاة الألف و الألفان قال نعم
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أيّوب بن نوح و سنديّ بن محمّد جميعا عن صفوان بن يحيى مثله
12058- و بالإسناد عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن الأوّل ع عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزّكاة هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزّكاة قال نعم
12059- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمّد عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يكون له الدّين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزّكاة فقال إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلّب فيها بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزّكاة أو يحتسب بها فإن لم يكن عند الفقير وفاء و لا يرجو أن يأخذ منه شيئا فيعطيه من زكاته و لا يقاصّه بشيء من الزّكاة
12060- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن أبي الحسن ع في حديث قال من طلب الرّزق فغلب عليه فليستدن على اللّه عزّ و جلّ و على رسوله ما يقوت به عياله فإن مات و لم يقض كان على الإمام قضاؤه فإن لم يقضه كان عليه وزره إنّ اللّه يقول إنّما الصّدقات للفقراء و المساكين... و الغارمين فهو فقير مسكين مغرم
و رواه الكلينيّ و الشّيخ كما يأتي في التّجارة أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و تقدّم ما يدلّ على تجهيز الميّت من الزّكاة في التّكفين
باب 47 - أنّ من كان عنده كفاية سنته و عليه دين وجب عليه قضاؤه بما معه و حلّت له الزّكاة
12061- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل منّا يكون عنده الشّيء يتبلّغ به و عليه دين أ يطعمه عياله حتّى يأتيه اللّه تعالى بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في جدب الزّمان و شدّة المكاسب أو يقضي بما عنده دينه و يقبل الصّدقة قال يقضي بما عنده و يقبل الصّدقة الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 48 - عدم جواز دفع الزّكاة إلى الغارم في معصية و حكم مهور النّساء
12062- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج أنّ محمّد بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّدقات فقال اقسمها فيمن قال اللّه عزّ و جلّ و لا تعطينّ من سهم الغارمين الّذين ينادون بنداء الجاهليّة شيئا قلت و ما نداء الجاهليّة قال هو الرّجل يقول يا لبني فلان فيقع بينهما القتل و الدّماء فلا يؤدّوا ذلك من سهم الغارمين و لا الّذين يغرمون من مهور النّساء و لا أعلمه إلّا قال و لا الّذين لا يبالون ما صنعوا في أموال النّاس
12063- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول يعطى المستدينون من الصّدقة و الزّكاة دينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي في التّجارة و في النّكاح أنّ الإمام يقضي عن المؤمنين الدّيون إلّا مهور النّساء و يحتمل إرادة ما كان فيه إسراف من المهور
باب 49 - جواز تعجيل إعطاء الزّكاة للمستحقّ على وجه القرض و احتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق
12064- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال و الحجّال جميعا عن ثعلبة عن إبراهيم بن السّنديّ عن يونس بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول قرض المؤمن غنيمة و تعجيل أجر إن أيسر قضاك و إن مات قبل ذلك احتسبت به من الزّكاة
و رواه الصّدوق مرسلا
12065- و عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن أبيه عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ عثمان بن بهرام قال له إنّي رجل موسر و يجيئني الرّجل و يسألني الشّيء و ليس هو إبّان زكاتي فقال له أبو عبد اللّه القرض عندنا بثمانية عشر و الصّدقة بعشرة و ما ذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزّكاة يا عثمان لا تردّه فإنّ ردّه عند اللّه عظيم
12066- و عنهم عن سهل عن محمّد بن عبد الحميد عن إبراهيم بن السّنديّ عن أبي عبد اللّه ع قال قرض المؤمن غنيمة و تعجيل خير إن أيسر أدّى و إن مات احتسب من زكاته
12067- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن محمّد بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سأله عن رجل حال عليه الحول و حلّ الشّهر الّذي كان يزكّي فيه و قد أتى لنصف ماله سنة و لنصفه الآخر ستّة أشهر قال يزكّي الّذي مرّت عليه سنة و يدع الآخر حتّى تمرّ عليه سنة قلت فإنّه اشتهى أن يزكّي ذلك قال ما أحسن ذلك
-12068 و عنهم عن أحمد بن محمّد عن عليّ عن محمّد بن فضيل عن موسى بن بكر عن أبي الحسن ع قال كان عليّ صلوات اللّه عليه يقول قرض المال حمى الزّكاة
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
12069- و عنهم عن أحمد عن أبيه عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال من أقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة و كان هو في الصّلاة مع الملائكة حتّى يقضيه
12070- محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن أبي عبد اللّه مثله إلّا أنّه قال من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسوره
12071- و عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن هيثم الصّيرفيّ و غيره عن أبي عبد اللّه ع قال القرض الواحد بثمانية عشر و إن مات احتسب بها من الزّكاة
12072- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل تحلّ عليه الزّكاة في شهر رمضان فيؤخّرها إلى المحرّم قال لا بأس قال قلت فإنّها لا تحلّ عليه إلّا في المحرّم فيعجّلها في شهر رمضان قال لا بأس
12073- و عنه عن أحمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أوّل السّنة فقال إن كان محتاجا فلا بأس
12074- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسن عن جعفر بن محمّد بن يونس عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بتعجيل الزّكاة شهرين و تأخيرها شهرين
12075- و عنه عن محمّد بن الحسن عن بعض أصحابنا عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يعجّل زكاته قبل المحلّ فقال إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس
-12076 محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال قد جاء عن الصّادقين ع رخّص في تقديم الزّكاة شهرين قبل محلّها و تأخيرها شهرين عنه و جاء ثلاثة أشهر أيضا و أربعة عند الحاجة إلى ذلك و ما يعرض من الأسباب
12077- و الّذي أعمل عليه و هو الأصل المستفيض عن آل محمّد ع لزوم الوقت فإن قدّم قبله جعلها قرضا
12078- محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي في تقديم الزّكاة و تأخيرها أربعة أشهر و ستّة أشهر إلّا أنّ المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك
12079- قال و قال الصّادق ع نعم الشّيء القرض إن أيسر قضاك و إن أعسر حسبته من الزّكاة
و رواه في المقنع أيضا مرسلا و كذا الّذي قبله
12080- قال و روي أنّ القرض حمى للزّكاة
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 50 - أنّ من عجّل زكاته ثمّ زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد و نحوهما وجب عليه إعادة الزّكاة
12081- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن الأحول عن أبي عبد اللّه ع في رجل عجّل زكاة ماله ثمّ أيسر المعطى قبل رأس السّنة قال يعيد المعطي الزّكاة
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن النّعمان الأحول و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن الأحول
12082- قال الكلينيّ و قد روي أيضا أنّه يجوز إذا أتاه من تصلح له الزّكاة أن يعجّل له قبل وقت الزّكاة إلّا أنّه يضمنها إذا جاء وقت الزّكاة و قد أيسر المعطى أو ارتدّ أعاد الزّكاة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما
باب 51 - أنّ الزّكاة لا تجب فيما عدا الغلّات إلّا بعد الحول من حين الملك و أنّه يكفي فيه أن يهلّ الثّاني عشر
12083- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن محمّد الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يفيد المال قال لا يزكّيه حتّى يحول عليه الحول
12084- و عن عليّ عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يكون عنده المال أ يزكّيه إذا مضى نصف السّنة فقال لا و لكن حتّى يحول عليه الحول و يحلّ عليه إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها و كذلك الزّكاة و لا يصوم أحد شهر رمضان إلّا في شهره إلّا قضاء و كلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت
12085- و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع أ يزكّي الرّجل ماله إذا مضى ثلث السّنة قال لا تصلّى الأولى قبل الزّوال
و رواه الشّيخ بإسناده عن حمّاد و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
-12086 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد رفعه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له هل للزّكاة وقت معلوم تعطى فيه فقال إنّ ذلك ليختلف في إصابة الرّجل المال و أمّا الفطرة فإنّها معلومة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث زكاة الأنعام و زكاة النّقدين و زكاة الغلّات و في حديث من وهب المال قبل الحول و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 52 - وجوب إخراج الزّكاة عند حلولها من غير تأخير و عزلها أو كتابتها مع عدم المستحقّ إلى أن يوجد و حكم التّجارة بها و تلفها
12087- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد البرقيّ عن سعد بن سعد الأشعريّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن الرّجل تحلّ عليه الزّكاة في السّنة في ثلاثة أوقات أ يؤخّرها حتّى يدفعها في وقت واحد فقال متى حلّت أخرجها و عن الزّكاة في الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب متى تجب على صاحبها قال إذا صرم و إذا خرص
12088- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع زكاتي تحلّ عليّ في شهر أ يصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني فقال إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشيء ثمّ أعطها كيف شئت قال قلت فإن أنا كتبتها و أثبتّها يستقيم لي قال لا يضرّك
و رواه الشّيخ بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن يونس بن يعقوب مثله
12089- و عن عليّ بن محمّد عمّن حدّثه عن يعلى بن عبيد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي جعفر ع قال سألته عن الزّكاة تجب عليّ في موضع لا تمكنني أن أؤدّيها قال اعزلها فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن و لها الرّبح و إن تويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك فإن لم تعزلها فاتّجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الرّبح و لا وضيعة عليها
12090- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسين يعني ابن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلّها بشهر أو شهرين فلا بأس و ليس لك أن تؤخّرها بعد حلّها
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 53 - أنّ من عزل الزّكاة جاز له تأخير إخراجها و حدّ ذلك
12091- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الرّجل يخرج زكاته فيقسم بعضها و يبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوّله و آخره ثلاثة أشهر قال لا بأس
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن النّضر عن ابن سنان أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على أنّ الضّابط وجود المستحقّ
باب 54 - استحباب إخراج الزّكاة المفروضة علانية و الصّدقة المندوبة سرّا و كذا سائر العبادات
12092- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عبد اللّه بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير يعني ليث بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى إنّما الصّدقات للفقراء و المساكين إلى أن قال فكلّ ما فرض اللّه عليك فإعلانه أفضل من إسراره و كلّ ما كان تطوّعا فإسراره أفضل من إعلانه و لو أنّ رجلا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا
-12093 و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و إن تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم فقال هي سوى الزّكاة إنّ الزّكاة علانية غير سرّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
12094- و عنه عن أبيه عن ابن فضّال عن ابن بكير عن رجل عن أبي جعفر ع في قوله عزّ و جلّ إن تبدوا الصّدقات فنعمّا هي قال يعني الزّكاة المفروضة قال قلت و إن تخفوها و تؤتوها الفقراء قال يعني النّافلة إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض و كتمان النّوافل
12095- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لو أنّ رجلا حمل الزّكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان مثله
12096- محمّد بن محمّد بن النّعمان في المقنعة قال قال ع في قوله تعالى إن تبدوا الصّدقات فنعمّا هي قال نزلت في الفريضة و إن تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم قال ذلك في النّافلة
12097- قال و قال أبو عبد اللّه ع صدقة السّرّ تطفئ غضب الرّبّ
12098- قال و قال ع صدقة اللّيل تطفئ غضب الرّبّ و تمحو الذّنب العظيم و تهوّن الحساب و صدقة النّهار تزيد في العمر و تثمر المال
12099- الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان قال روى عليّ بن إبراهيم بإسناده عن الصّادق ع قال الزّكاة المفروضة تخرج علانية و تدفع علانية و غير الزّكاة إن دفعه سرّا فهو أفضل
12100- العيّاشيّ في تفسيره عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه و إن تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم قال ليس ذلك الزّكاة و لكنّه الرّجل يتصدّق لنفسه الزّكاة علانية ليس بسرّ
12101- و عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قوله الّذين ينفقون أموالهم باللّيل و النّهار سرّا و علانية قال ليس من الزّكاة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 55 - قبول دعوى المالك في الإخراج
12102- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه قال كان عليّ ع إذا بعث مصدّقه قال له إذا أتيت على ربّ المال فقل تصدّق رحمك اللّه ممّا أعطاك اللّه فإن ولّى عنك فلا تراجعه
أقول تقدّم ما يدلّ على ذلك في أدب المصدّق و في التّجارة بمال لم يزكّه صاحبه و غير ذلك
باب 56 - وجوب النّيّة عند إخراج الزّكاة
12103- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن الصّادق عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ لعليّ ع قال يا عليّ لا خير في القول إلّا مع الفعل و لا في الصّدقة إلّا مع النّيّة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما في مقدّمة العبادات في عدّة أحاديث
باب 57 - كراهة امتناع المستحقّ من قبول الزّكاة و استحيائه بها و تحريم ترك أخذها مع الضّرورة إليها
12104- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع الرّجل يكون محتاجا يبعث إليه بالصّدقة فلا يقبلها إلى أن قال فقال ما ينبغي له أن يستحيي ممّا فرض اللّه إنّما هي فريضة اللّه له فلا يستحيي منها
12105- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن عليّ عن مروان بن مسلم عن عبد اللّه بن هلال بن خاقان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول تارك الزّكاة و قد وجبت له مثل مانعها و قد وجبت عليه
و رواه المفيد في المقنعة مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن مروان بن مسلم مثله
12106- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عبد العظيم بن عبد اللّه العلويّ عن الحسن بن عليّ عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال تارك الزّكاة و قد وجبت له كمانعها و قد وجبت عليه
و رواه الصّدوق في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عبد العظيم و رواه البرقيّ في المحاسن عن عبد العظيم أقول هذا محمول على الكراهة أو على التّحريم مع الضّرورة
باب 58 - استحباب التّوصّل بالزّكاة إلى من يستحيي من قبولها بإعطائه على وجه آخر لا يوجب إذلال المؤمن
12107- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع الرّجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزّكاة فأعطيه من الزّكاة و لا أسمّي له أنّها من الزّكاة فقال أعطه و لا تسمّ له و لا تذلّ المؤمن
و رواه المفيد في المقنعة مرسلا و رواه الصّدوق بإسناده عن عاصم بن حميد و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
12108- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع الرّجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصّدقة فلا يقبلها على وجه الصّدقة يأخذه من ذلك ذمام و استحياء و انقباض فنعطيها إيّاه على غير ذلك الوجه و هي منّا صدقة فقال لا إذا كانت زكاة فله أن يقبلها و إن لم يقبلها على وجه الزّكاة فلا تعطها إيّاه الحديث
أقول هذا محمول على احتمال كون الامتناع لعدم الاحتياج و انتفاء الاستحقاق أو على عدم وجوب الإخفاء
12109- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في مجالسه عن أبيه عن المفيد عن أبي بكر محمّد بن عمر الجعابيّ عن أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد عن عليّ بن الحسين عن العبّاس بن عامر عن أحمد بن رزق عن إسحاق بن عمّار قال قال لي أبو عبد اللّه ع يا إسحاق كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت قال يأتونّي إلى المنزل فأعطيهم فقال لي ما أراك يا إسحاق إلّا قد أذللت المؤمنين فإيّاك إيّاك إنّ اللّه تعالى يقول من أذلّ لي وليّا فقد أرصد لي بالمحاربة
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك