باب 1 - وجوب طواف الحجّ و العمرة
17777- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي لا أخلص إلى الحجر الأسود فقال إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرّك
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
17778- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبديّ عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّ الطّواف فريضة و فيه صلاة
و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله
17779- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن عمران بن عطيّة عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ أبا جعفر ع قال أمر اللّه ملكا من الملائكة أن يجعل له بيتا في السّماء السّادسة يسمّى الضّراح بإزاء عرشه فصيّره لأهل السّماء يطوف به سبعون ألف ملك في كلّ يوم لا يعودون و يستغفرون فلمّا أن هبط آدم إلى السّماء الدّنيا أمره بمرمّة هذا البيت و هو بإزاء ذلك فصيّره لآدم و ذرّيّته كما صيّر ذلك لأهل السّماء
17780- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص يستلم الحجر في كلّ طواف فريضة و نافلة
17781- و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه ع قال سمعت أبا جعفر ع يحدّث عطاء قال كان طول سفينة نوح ألف ذراع و مائتي ذراع و عرضها ثمانمائة ذراع و طولها في السّماء مائتي ذراع و طافت بالبيت و سعت بين الصّفا و المروة سبعة أشواط ثمّ استوت على الجوديّ
و رواه الصّدوق مرسلا
17782- و عنه عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر و ابن محبوب جميعا عن المفضّل بن صالح عن محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ رجلا سأل أباه عن سبب الطّواف بهذا البيت فقال إنّ اللّه أمر الملائكة أن يطوفوا بالضّراح و هو البيت المعمور فمكثوا يطوفون به سبع سنين فهذا كان أصل الطّواف ثمّ جعل اللّه البيت الحرام حذو الضّراح توبة لمن أذنب من بني آدم و طهورا لهم
17783- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و الطّواف فريضة
17784- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى و غيره عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال تدعو بهذا الدّعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة تقول بعد التّشهّد و ذكر الدّعاء
17785- و عنه عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال يصلّي الرّجل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام
-17786 و عنه عن صفوان بن يحيى عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع مثله و قال ليس له أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام
17787- محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع أنّه سئل عن ابتداء الطّواف فقال إنّ اللّه لمّا أراد خلق آدم قال للملائكة إنّي جاعل في الأرض خليفة فقال ملكان من الملائكة أ تجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدّماء فوقعت الحجب فيما بينهما و بين اللّه و كان نوره ظاهرا للملائكة فعلما أنّه قد سخط قولهما قال فلاذا بالعرش حتّى أنزل اللّه توبتهما و رفع الحجب بينهما و بينه و أحبّ اللّه أن يعبد بتلك العبادة فخلق اللّه البيت في الأرض و جعل على العباد الطّواف حوله الحديث
17788- و عن عليّ بن أحمد عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن العبّاس عن القاسم بن الرّبيع الصّحّاف عن محمّد بن سنان أنّ الرّضا ع كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علّة الطّواف بالبيت أنّ اللّه قال للملائكة إنّي جاعل في الأرض خليفة قالوا أ تجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدّماء فردّوا على اللّه فندموا فلاذوا بالعرش و استغفروا فأحبّ اللّه أن يتعبّد بمثل ذلك العباد فوضع في السّماء الرّابعة بيتا بحذاء العرش يسمّى الضّراح ثمّ وضع في السّماء الدّنيا بيتا يسمّى البيت المعمور بحذاء الضّراح ثمّ وضع البيت بحذاء البيت المعمور ثمّ أمر آدم ع فطاف به فتاب عليه و جرى ذلك في ولده إلى يوم القيامة
و رواه في عيون الأخبار بالأسانيد الآتية
17789- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع قال سألته عن قول اللّه تبارك و تعالى ثمّ ليقضوا تفثهم و ليوفوا نذورهم قال تقليم الأظفار و طرح الوسخ عنك و الخروج من الإحرام و ليطّوّفوا بالبيت العتيق طواف الفريضة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث كيفيّة الحجّ و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه في أحاديث ركعتي طواف الفريضة و غير ذلك
باب 2 - وجوب طواف النّساء على الرّجل و المرأة و الخصيّ و غيرهم إلّا في عمرة التّمتّع و تحريم الاستمتاع على المحرم قبله
17790- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الخصيان و المرأة الكبيرة أ عليهم طواف النّساء قال نعم عليهم الطّواف كلّهم
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
17791- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن عبد اللّه بن سنان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لو لا ما منّ اللّه عزّ و جلّ على النّاس من طواف النّساء لرجع الرّجل إلى أهله و ليس يحلّ له أهله
17792- و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لو لا ما منّ اللّه به على النّاس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم و لا ينبغي لهم أن يمسّوا نساءهم يعني لا تحلّ لهم النّساء حتّى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصّفا و المروة و ذلك على الرّجال و النّساء واجب
17793- و عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد قال قال أبو الحسن ع في قول اللّه عزّ و جلّ و ليطّوّفوا بالبيت العتيق قال طواف الفريضة طواف النّساء
و رواه الصّدوق مرسلا
17794- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابه عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و ليوفوا نذورهم و ليطّوّفوا بالبيت العتيق قال طواف النّساء
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن إسماعيل عن محمّد بن يحيى الصّيرفيّ عن حمّاد بن عثمان و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
17795- و عن محمّد بن يحيى عن بعض أصحابه عن الوشّاء عن عليّ بن أبي حمزة قال قال لي أبو الحسن ع إنّ سفينة نوح ع كانت مأمورة طافت بالبيت حيث غرقت الأرض ثمّ أتت منى في أيّامها ثمّ رجعت السّفينة و كانت مأمورة فطافت بالبيت طواف النّساء
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الحجّ و في كفّارات الاستمتاع و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه
باب 3 - وجوب ركعتي الطّواف الواجب
17796- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم ع فصلّ ركعتين إلى أن قال و هاتان الرّكعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصلّيهما في أيّ السّاعات شئت عند طلوع الشّمس و عند غروبها و لا تؤخّرهما ساعة تطوف )و تفرغ فصلّهما(
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
17797- و رواه أيضا بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سمّاك عن معاوية بن عمّار مثله إلى أن قال و عند غروبها ثمّ تأتي الحجر الأسود فتقبّله و تستلمه أو تشير إليه فإنّه لا بدّ من ذلك
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 4 - استحباب التّطوّع بالطّواف و تكراره و اختياره على العتق المندوب
17798- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد بن سعيد بن غزوان عن أبيه عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال يا أبان هل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا فقلت لا و اللّه ما أدري قال يكتب له ستّة آلاف حسنة و يمحى عنه ستّة آلاف سيّئة و يرفع له ستّة آلاف درجة
17799- قال و روى إسحاق بن عمّار و يقضى له ستّة آلاف حاجة
17800- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه جعل حول الكعبة عشرين و مائة رحمة منها ستّون للطّائفين الحديث
17801- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن الحسين بن يوسف عن زكريّا المؤمن عن عليّ بن ميمون الصّائغ قال قدم رجل على عليّ بن الحسين ع فقال قدمت حاجّا فقال نعم فقال أ تدري ما للحاجّ قال لا قال من قدم حاجّا و طاف بالبيت و صلّى ركعتين كتب اللّه له سبعين ألف حسنة و محا عنه سبعين ألف سيّئة )و رفع له سبعين ألف درجة( و شفّعه في سبعين ألف حاجة و كتب له عتق سبعين ألف رقبة قيمة كلّ رقبة عشرة آلاف درهم
و رواه الصّدوق مرسلا و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن الحسن بن يوسف مثله إلّا أنّه قال قدم رجل على أبي الحسن ع و ترك قوله و رفع له سبعين ألف درجة
17802- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه الخزّاز عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ للكعبة للحظة في كلّ يوم يغفر لمن طاف بها أو حنّ قلبه إليها أو حبسه عنها عذر
17803- و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال كان أبي يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا و صلّى ركعتين في أيّ جوانب المسجد شاء كتب اللّه له ستّة آلاف حسنة و محا عنه ستّة آلاف سيّئة و رفع له ستّة آلاف درجة و قضى له ستّة آلاف حاجة فما عجّل منها فبرحمة اللّه و ما أخّر منها فشوقا إلى دعائه
17804- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن عيسى بن عبد اللّه الهاشميّ عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال كان موضع الكعبة ربوة من الأرض بيضاء تضيء كضوء الشّمس و القمر حتّى قتل ابنا آدم أحدهما صاحبه فاسودّت فلمّا نزل آدم رفع اللّه له الأرض كلّها حتّى رآها قال يا ربّ ما هذه الأرض البيضاء المنيرة قال هي أرضي و قد جعلت عليك أن تطوف بها كلّ يوم سبعمائة طواف
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عيسى بن عبد اللّه الهاشميّ مثله و رواه أيضا مرسلا
17805- قال و روي أنّ من طاف بالبيت خرج من ذنوبه
17806- قال و قال أبو جعفر ع من صلّى عند المقام ركعتين عدلتا عتق ستّ نسمات
17807- و في ثواب الأعمال عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن جعفر عن سهل بن زياد عن محمّد بن إسماعيل عن سعدان بن مسلم عن إسحاق بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع يا إسحاق من طاف بهذا البيت طوافا واحدا كتب اللّه له ألف حسنة و محا عنه ألف سيّئة و رفع له ألف درجة و غرس له ألف شجرة في الجنّة و كتب له ثواب عتق ألف نسمة حتّى إذا صار إلى الملتزم فتح اللّه له ثمانية أبواب الجنّة فيقال له ادخل من أيّها شئت قال فقلت جعلت فداك هذا كلّه لمن طاف قال نعم أ فلا أخبرك بما هو أفضل من هذا قال قلت بلى قال من قضى لأخيه المؤمن حاجة كتب اللّه له طوافا و طوافا حتّى بلغ عشرة
17808- و في المجالس عن عليّ بن الحسين بن شاذويه المؤدّب عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أبيه عن الحسن بن موسى الخشّاب عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن زكريّا بن محمّد المؤمن عن المشمعلّ الأسديّ أنّه قال لأبي عبد اللّه ع كنت حاجّا قال و تدري ما للحاجّ من الثّواب قال لا فقال إنّ العبد إذا طاف بهذا البيت أسبوعا و صلّى ركعتين و سعى بين الصّفا و المروة كتب اللّه له ستّة آلاف حسنة و حطّ عنه ستّة آلاف سيّئة و رفع له ستّة آلاف درجة و قضى له ستّة آلاف حاجة للدّنيا كذا و ادّخر له للآخرة كذا فقلت جعلت فداك إنّ هذا لكثير فقال أ فلا أخبرك بما هو أكثر من ذلك قال قلت بلى فقال ع لقضاء حاجة امرئ مؤمن أفضل من حجّة و حجّة و حجّة حتّى عدّ عشر حجج
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 5 - استحباب الطّواف عند الزّوال حاسرا عن رأسه حافيا يقارب بين خطاه و يغضّ بصره و يستلم الحجر في كلّ شوط من غير أن يؤذي أحدا و لا يقطع ذكر اللّه
17809- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عمّن أخبره عن العبد الصّالح ع قال دخلت عليه يوما و أنا أريد أن أسأله عن مسائل كثيرة فلمّا رأيته عظم عليّ كلامه فقلت له ناولني يدك أو رجلك أقبّلها فناولني يده فقبّلتها فذكرت قول رسول اللّه ص فدمعت عيناي فلمّا رآني مطأطئا رأسي قال قال رسول اللّه ص ما من طائف يطوف بهذا البيت حين تزول الشّمس حاسرا عن رأسه حافيا يقارب بين خطاه و يغضّ بصره و يستلم الحجر في كلّ طواف من غير أن يؤذي أحدا و لا يقطع ذكر اللّه عن لسانه إلّا كتب اللّه له بكلّ خطوة سبعين ألف حسنة و محا عنه سبعين ألف سيّئة و رفع له سبعين ألف درجة و أعتق عنه سبعين ألف رقبة ثمن كلّ رقبة عشرة آلاف درهم و شفّع في سبعين من أهل بيته و قضيت له سبعون ألف حاجة إن شاء فعاجله و إن شاء فآجله
و رواه الصّدوق مرسلا نحوه إلّا أنّه قال حتّى تزول الشّمس
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 6 - استحباب طواف عشرة أسابيع كلّ يوم و ليلة ثلاثة في أوّل اللّيل و ثلاثة في آخره و اثنان إذا أصبح و اثنان بعد الظّهر و استحباب إحصاء الأسابيع
17810- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي الفرج قال سأل أبان أبا عبد اللّه ع أ كان لرسول اللّه ص طواف يعرف به فقال كان رسول اللّه ص يطوف باللّيل و النّهار عشرة أسابيع ثلاثة أوّل اللّيل و ثلاثة آخر اللّيل و اثنين إذا أصبح و اثنين بعد الظّهر و كان فيما بين ذلك راحته
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان مثله و رواه في الخصال عن أبيه عن سعد عن إسماعيل بن مهزيار عن أخيه عليّ عن الحسين بن سعيد عن صفوان و القاسم عن الكاهليّ عن أبي الفرج مثله
17811- و بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال يستحبّ أن تحصي أسبوعك في كلّ يوم و ليلة
باب 7 - أنّه يستحبّ للحاجّ أن يطوف ثلاثمائة و ستّين أسبوعا فإن لم يقدر فثلاثمائة و ستّين شوطا و يتمّ الأسبوع الأخير فإن لم يقدر فما قدر
17812- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال يستحبّ أن يطوف ثلاثمائة و ستّين أسبوعا على عدد أيّام السّنة فإن لم يستطع فثلاثمائة و ستّين شوطا فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطّواف
و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار و رواه في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
17813- و بإسناده عن فضالة عن معاوية بن عمّار مثله إلّا أنّه ترك قوله فإن لم تستطع فثلاثمائة و ستّين شوطا
و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عليّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال يستحبّ أن يطاف بالبيت عدد أيّام السّنة كلّ أسبوع لسبعة أيّام فذلك اثنان و خمسون أسبوعا
باب 8 - استحباب كثرة الطّواف في العشر و الإقامة قبل الحجّ
17814- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحجّ
أقول الظّاهر أنّ المراد عشر ذي الحجّة
17815- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال مقام يوم قبل الحجّ أفضل من مقام يومين بعد الحجّ
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 9 - أنّ من أقام بمكّة سنة استحبّ له اختيار الطّواف المندوب على الصّلاة المندوبة و من أقام سنتين تخيّر و استحبّ له المساواة و من أقام ثلاثا استحبّ له اختيار الصّلاة
17816- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع قال من أقام بمكّة سنة فالطّواف أفضل من الصّلاة و من أقام سنتين خلط من ذا و من ذا و من أقام ثلاث سنين كانت الصّلاة له أفضل )من الطّواف(
و رواه الصّدوق بإسناده عن هشام بن الحكم مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن يعني ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ و حمّاد و هشام عن أبي عبد اللّه ع نحوه
17817- و بالإسناد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه تبارك و تعالى جعل حول الكعبة عشرين و مائة رحمة ستّون للطّائفين و أربعون للمصلّين و عشرون للنّاظرين
17818- و عن عليّ عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال الطّواف لغير أهل مكّة أفضل من الصّلاة و الصّلاة لأهل مكّة أفضل
و رواه الصّدوق مرسلا و كذا كلّ ما قبله
17819- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن حمّاد عن حريز قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الطّواف لغير أهل مكّة لمن جاور بها أفضل أو الصّلاة قال الطّواف للمجاورين أفضل )من الصّلاة( و الصّلاة لأهل مكّة و القاطنين بها أفضل من الطّواف
17820- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن المقيم بمكّة الطّواف أفضل له أو الصّلاة قال الصّلاة
17821- و قد تقدّم في حديث الحسن بن راشد عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّا ع قال إنّ للّه مائة و عشرين رحمة عند بيته الحرام منها ستّون للطّائفين و أربعون للمصلّين و عشرون للنّاظرين
باب 10 - استحباب اختيار الطّواف قبل الحجّ على الطّواف بعده
17822- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضّال عن ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه ع قال طواف قبل الحجّ أفضل من سبعين طوافا بعد الحجّ
و رواه الصّدوق مرسلا
17823- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يحرم بالحجّ من مكّة ثمّ يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج عليه شيء فقال لا
و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 11 - استحباب حفظ متاع من ذهب ليطوف و القعود عند المريض و اختيارهما على الطّواف و الصّلاة في المسجد
17824- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسماعيل الخثعميّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا إذا قدمنا مكّة ذهب أصحابي يطوفون و يتركونّي أحفظ متاعهم قال أنت أعظمهم أجرا
17825- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم بن حكيم قال زاملت محمّد بن مصادف فلمّا دخلنا المدينة اعتللت و كان يمضي إلى المسجد و يدعني وحدي فشكوت ذلك إلى مصادف فأخبر به أبا عبد اللّه ع فأرسل إليه قعودك عنده أفضل من صلاتك في المسجد
باب 12 - استحباب الدّعاء بالمأثور عند الحجر الأسود و وجوب ابتداء الطّواف منه
17826- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك و احمد اللّه و أثن عليه و صلّ على النّبيّ ص و اسأل اللّه أن يتقبّل منك ثمّ استلم الحجر و قبّله فإن لم تستطع أن تقبّله فاستلمه بيدك فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه و قل اللّهمّ أمانتي أدّيتها و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة اللّهمّ تصديقا بكتابك و على سنّة نبيّك أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أنّ محمّدا عبده و رسوله آمنت باللّه و كفرت بالجبت و الطّاغوت و باللّات و العزّى و عبادة الشّيطان و عبادة كلّ ندّ يدعى من دون اللّه فإن لم تستطع أن تقول هذا كلّه فبعضه و قل اللّهمّ إليك بسطت يدي و فيما عندك عظمت رغبتي فاقبل مسحتي و اغفر لي و ارحمني اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الكفر و الفقر و مواقف الخزي في الدّنيا و الآخرة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
17827- و بهذا الإسناد عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه لمّا أخذ مواثيق العباد أمر الحجر فالتقمها فلذلك يقال أمانتي أدّيتها و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة
17828- قال الكلينيّ و الشّيخ و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتّى تدنو من الحجر الأسود فتستلمه و تقول الحمد للّه الّذي هدانا لهذا و ما كنّا لنهتدي لو لا أن هدانا اللّه سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر أكبر من خلقه و أكبر ممّن أخشى و أحذر و لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت و يميت و يحيي بيده الخير و هو على كلّ شيء قدير و تصلّي على النّبيّ و آل النّبيّ ص و تسلّم على المرسلين كما فعلت حين دخلت المسجد و تقول إنّي أومن بوعدك و أوفي بعهدك ثمّ ذكر كما ذكر معاوية
17829- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عمّن ذكره عن أبي جعفر ع قال إذا دخلت المسجد الحرام و حاذيت الحجر الأسود فقل أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله آمنت باللّه و كفرت بالطّاغوت و باللّات و العزّى و بعبادة الشّيطان و بعبادة كلّ ندّ يدعى من دون اللّه ثمّ ادن من الحجر و استلمه بيمينك ثمّ قل بسم اللّه و اللّه أكبر اللّهمّ أمانتي أدّيتها و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة
17830- و عن محمّد بن يحيى عمّن ذكره عن محمّد بن جعفر النّوفليّ عن إبراهيم بن عيسى عن أبيه عن أبي الحسن ع أنّ رسول اللّه ص طاف بالكعبة حتّى إذا بلغ إلى الرّكن اليمانيّ رفع رأسه إلى الكعبة ثمّ قال الحمد للّه الّذي شرّفك و عظّمك و الحمد للّه الّذي بعثني نبيّا و جعل عليّا إماما اللّهمّ اهد له خيار خلقك و جنّبه شرار خلقك
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 13 - استحباب استلام الحجر الأسود في الطّواف الواجب و النّدب باليد اليمنى و تقبيله فإن لم يمكن استحبّ أن يشير إليه و يجدّد الإقرار بالعهد و الميثاق
17831- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك و احمد اللّه إلى أن قال ثمّ استلم الحجر و قبّله فإن لم تستطع أن تقبّله فاستلمه بيدك فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
17832- و بالإسناد عن صفوان و ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال كان رسول اللّه ص يستلم الحجر في كلّ طواف فريضة و نافلة
17833- و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عمّن ذكره عن أبي جعفر ع في حديث قال ثمّ ادن من الحجر و استلمه بيمينك
17834- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد اللّه بن بكير عن الحلبيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع لم جعل استلام الحجر فقال إنّ اللّه عزّ و جلّ حيث أخذ ميثاق بني آدم دعا الحجر من الجنّة فأمره فالتقم الميثاق فهو يشهد لمن وافاه بالموافاة
و رواه العيّاشيّ في تفسيره عن الحلبيّ و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر البزنطيّ عن الحلبيّ مثله
17835- و عن محمّد بن يحيى و غيره عن محمّد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن سنان عن أبي سعيد القمّاط عن بكير بن أعين أنّه سأل أبا عبد اللّه ع لأيّ علّة وضع اللّه الحجر في الرّكن الّذي هو فيه و لأيّ علّة يقبّل إلى أن قال فقال إنّ اللّه وضع الحجر الأسود في ذلك الرّكن لعلّة الميثاق و ذلك أنّه لمّا أخذ من بني آدم من ظهورهم ذرّيّاتهم حين أخذ اللّه عليهم الميثاق في ذلك المكان إلى أن قال و أمّا القبلة و الالتماس فلعلّة العهد تجديدا لذلك العهد و الميثاق و تجديدا للبيعة ليؤدّوا إليه العهد الّذي أخذ عليهم في الميثاق فيأتوه في كلّ سنة و يؤدّوا إليه ذلك العهد و الأمانة اللّذين أخذا عليهم أ لا ترى أنّك تقول أمانتي أدّيتها و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة و و اللّه ما يؤدّي ذلك أحد غير شيعتنا إلى أن قال و ذلك أنّه لم يحفظ ذلك غيركم فلكم و اللّه يشهد و عليهم و اللّه يشهد بالخفر و الجحود و الكفر ثمّ قال هل تدري ما كان الحجر قلت لا قال كان ملكا من عظماء الملائكة عند اللّه فلمّا أخذ اللّه من الملائكة الميثاق كان أوّل من آمن به و أقرّ ذلك الملك فاتّخذه اللّه أمينا على جميع خلقه فألقمه الميثاق و أودعه عنده و استعبد الخلق أن يجدّدوا عنده في كلّ سنة الإقرار بالميثاق و العهد الّذي أخذ اللّه عزّ و جلّ عليهم إلى أن قال ثمّ إنّ اللّه عزّ و جلّ لمّا بنى الكعبة وضع الحجر في ذلك المكان لأنّ اللّه حين أخذ الميثاق من ولد آدم أخذه في ذلك المكان و في ذلك المكان ألقم الملك الميثاق الحديث
و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى مثله
17836- محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي عن النّبيّ ص و الأئمّة ع أنّه إنّما يقبّل الحجر و يستلم ليؤدّى إلى اللّه العهد الّذي أخذ عليهم في الميثاق و إنّما يستلم الحجر لأنّ مواثيق الخلائق فيه و كان أشدّ بياضا من اللّبن فاسودّ من خطايا بني آدم و لو لا ما مسّه من أرجاس الجاهليّة ما مسّه ذو عاهة إلّا برأ
17837- و في العلل و عيون الأخبار بأسانيده عن محمّد بن سنان أنّ أبا الحسن عليّ بن موسى الرّضا ع كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علّة استلام الحجر أنّ اللّه لمّا أخذ مواثيق بني آدم التقمه الحجر فمن ثمّ كلّف النّاس بتعاهد ذلك الميثاق و من ثمّ يقال عند الحجر أمانتي أدّيتها و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة و منه قول سلمان رحمه اللّه ليجيئنّ الحجر يوم القيامة مثل أبي قبيس له لسان و شفتان و يشهد لمن وافاه بالموافاة
17838- و في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته لم يستلم الحجر قال لأنّ مواثيق الخلائق فيه
17839- قال و في حديث آخر قال لأنّ اللّه عزّ و جلّ لمّا أخذ مواثيق العباد أمر الحجر فالتقمها فهو يشهد لمن وافاه بالموافاة
17840- و عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير و زرارة و محمّد بن مسلم كلّهم عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه عزّ و جلّ خلق الحجر الأسود ثمّ أخذ الميثاق على العباد ثمّ قال للحجر التقمه و المؤمنون يتعاهدون ميثاقهم
17841- و عنه عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن زياد القنديّ عن عبد اللّه بن سنان قال بينا نحن في الطّواف إذ مرّ رجل من آل عمر فأخذ بيده رجل فاستلم الحجر فانتهره و أغلظ له و قال له بطل حجّك لأنّ الّذي استلمته حجر لا يضرّ و لا ينفع فقلت لأبي عبد اللّه ع أ ما سمعت قول العمريّ فقال أبو عبد اللّه ع كذب ثمّ كذب ثمّ كذب إنّ للحجر لسانا ذلقا يوم القيامة يشهد لمن وافاه بالموافاة ثمّ ذكر حديث خلق آدم و أخذ الميثاق على ذرّيّته و أنّ الحجر التقم الميثاق من الخلق كلّهم إلى أن قال فمن أجل ذلك أمرتم أن تقولوا إذا استلمتم الحجر أمانتي أدّيتها و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة يوم القيامة
17842- و عنه عن أبيه عن سعد عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و الميثاق هو في هذا الحجر الأسود أما و اللّه إنّ له لعينين و أذنين و فما و لسانا ذلقا الحديث
17843- و عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن عليّ بن حسّان الواسطيّ عن عمّه عبد الرّحمن بن كثير الهاشميّ عن أبي عبد اللّه ع قال مرّ عمر بن الخطّاب على الحجر الأسود فقال و اللّه يا حجر إنّا لنعلم أنّك حجر لا تضرّ و لا تنفع إلّا أنّا رأينا رسول اللّه ص يحبّك فنحن نحبّك فقال أمير المؤمنين ع كيف يا ابن الخطّاب فو اللّه ليبعثنّه اللّه يوم القيامة و له لسان و شفتان فيشهد لمن وافاه و هو يمين اللّه عزّ و جلّ في أرضه يبايع بها خلقه فقال عمر لا أبقانا اللّه في بلد لا يكون فيه عليّ بن أبي طالب
17844- و عن عليّ بن حاتم عن حميد بن زياد عن أحمد بن الحسين عن زكريّا المؤمن عن عامر بن معقل عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد اللّه ع تدري لأيّ شيء صار النّاس يلثمون الحجر فقلت لا فقال إنّ آدم شكا إلى ربّه الوحشة في الأرض فنزل جبرئيل ع بياقوتة من الجنّة إلى أن قال فلمّا رآها عرفها فبادر يلثمها فمن ثمّ صار النّاس يلثمون الحجر
17845- و عن محمّد بن شاذان عن محمّد بن محمّد بن الحارث عن صالح بن سعيد عن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب اليمانيّ عن ابن عبّاس أنّ النّبيّ ص قال لعائشة و هي تطوف معه بالكعبة حين استلما الرّكن و بلغا إلى الحجر يا عائشة لو لا ما طبع اللّه على هذا الحجر من أرجاس الجاهليّة و أنجاسها إذا لاستشفي به من كلّ عاهة إلى أن قال و إنّ الرّكن يمين اللّه في أرضه بعد الحجّ و ليبعثنّه اللّه يوم القيامة و له لسان و شفتان و عينان و لينطقنّه اللّه يوم القيامة بلسان طلق ذلق يشهد لمن استلمه بحقّ و استلامه اليوم بيعة لمن لم يدرك بيعة رسول اللّه ص الحديث
-17846 أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعه عن أحدهما ع أنّه سئل عن تقبيل الحجر فقال إنّ الحجر كان درّة بيضاء في الجنّة و كان آدم يراها فلمّا أنزلها اللّه عزّ و جلّ إلى الأرض نزل إليها آدم ع فبادر فقبّلها فأجرى اللّه تبارك و تعالى بذلك السّنّة
17847- و عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن فضالة و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه تبارك و تعالى لمّا أخذ مواثيق العباد أمر الحجر فالتقمها فلذلك يقال أمانتي أدّيتها و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة
17848- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن استلام الحجر لم يستلم قال لأنّ اللّه تبارك و تعالى أخذ مواثيق العباد ثمّ دعا الحجر من الجنّة فأمره فالتقم الميثاق فالموافون شاهدون ببيعتهم
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 14 - جواز استلام الحجر باليد اليسرى و استحباب السّواك قبل الطّواف و الاستلام
17849- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان عن داود بن فرقد عن عبد الأعلى قال رأيت أمّ فروة تطوف بالكعبة عليها كساء متنكّرة فاستلمت الحجر بيدها اليسرى فقال لها رجل ممّن يطوف يا أمة اللّه أخطأت السّنّة فقالت إنّا لأغنياء عن علمك
أقول أمّ فروة زوجة أبي عبد اللّه ع و هذا الكلام يقتضي روايتها لهذا الحكم عنه ع مضافا إلى العمومات و قد تقدّم في السّواك ما يدلّ على الحكم الثّاني
باب 15 - استحباب استلام الرّكن الّذي فيه الحجر و إلصاق البطن به و مسحه باليد
17850- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النّعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن استلام الحجر من قبل الباب فقال أ ليس إنّما تريد أن تستلم الرّكن قلت نعم قال يجزيك حيثما نالت يدك
-17851 و عنه عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن استلام الرّكن قال استلامه أن تلصق بطنك به و المسح أن تمسحه بيدك
17852- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أحمد بن موسى عن عليّ بن جعفر عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص استلموا الرّكن فإنّه يمين اللّه في خلقه يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الرّجل يشهد لمن استلمه بالموافاة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الأوّل و رواه البرقيّ في المحاسن عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 16 - عدم وجوب استلام الحجر و تقبيله و عدم تأكّد استحباب المزاحمة عليه و إجزاء الإشارة و الإيماء
17853- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع كنّا نقول لا بدّ أن نستفتح بالحجر و نختم به فأمّا اليوم فقد كثر النّاس
17854- و بالإسناد عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل حجّ و لم يستلم الحجر فقال هو من السّنّة فإن لم يقدر فاللّه أولى بالعذر
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
17855- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال كنت أطوف و سفيان الثّوريّ قريب منّي فقال يا أبا عبد اللّه كيف كان رسول اللّه ص يصنع بالحجر إذا انتهى إليه فقلت كان رسول اللّه ص يستلمه في كلّ طواف فريضة و نافلة قال فتخلّف عنّي قليلا فلمّا انتهيت إلى الحجر جزت و مشيت فلم أستلمه فلحقني فقال يا أبا عبد اللّه أ لم تخبرني أنّ رسول اللّه ص كان يستلم الحجر في كلّ طواف فريضة و نافلة قلت بلى قال فقد مررت به فلم تستلم فقلت إنّ النّاس كانوا يرون لرسول اللّه ص ما لا يرون لي و كان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له حتّى يستلمه و إنّي أكره الزّحام
17856- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن سيف التّمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع أتيت الحجر الأسود فوجدت عليه زحاما فلم ألق إلّا رجلا من أصحابنا فسألته فقال لا بدّ من استلامه فقال إن وجدته خاليا و إلّا فسلّم من بعيد
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله
17857- و عنهم عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن عبيد اللّه قال سئل الرّضا ع عن الحجر الأسود و هل يقاتل عليه النّاس إذا كثروا قال إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك
17858- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي لا أخلص إلى الحجر الأسود فقال إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرّك
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
17859- و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن محمّد الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحجر إذا لم أستطع مسّه و كثر الزّحام قال أمّا الشّيخ الكبير و الضّعيف و المريض فمرخّص و ما أحبّ أن تدع مسّه إلّا أن لا تجد بدّا
-17860 و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ أو غيره عن حمّاد بن عثمان في حديث أنّ رجلا أتى أبا عبد اللّه في الطّواف فقال ما تقول في استلام الحجر فقال استلمه رسول اللّه ص فقال ما أراك استلمته قال أكره أن أوذي ضعيفا أو أتأذّى فقال قد زعمت أنّ رسول اللّه ص استلمه فقال بلى و لكن كان رسول اللّه ص إذا رأوه عرفوا له حقّه و أنا فلا يعرفون لي حقّي
17861- و عن عليّ بن محمّد عن محمّد بن عليّ بن إبراهيم عن عبد اللّه بن صالح أنّه رآه يعني صاحب الأمر ع عند الحجر الأسود و النّاس يتجاذبون عليه و هو يقول ما بهذا أمروا
17862- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل حجّ فلم يستلم الحجر و لم يدخل الكعبة قال هو من السّنّة فإن لم يقدر فاللّه أولى بالعذر
17863- و عنه عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قال له أبو بصير إنّ أهل مكّة أنكروا عليك أنّك لم تقبّل الحجر و قد قبّله رسول اللّه ص فقال إنّ رسول اللّه ص كان إذا انتهى إلى الحجر يفرجون له و أنا لا يفرجون لي
17864- و عنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن امرأة حجّت معنا و هي حبلى و لم تحجّ قطّ يزاحم بها حتّى تستلم الحجر قال لا تغرّروا بها قلت فموضوع عنها قال كنّا نقول لا بدّ من استلامه في أوّل سبع واحدة ثمّ رأينا النّاس قد كثروا و حرصوا فلا الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 17 - أنّه ينبغي لمن يطوف ندبا أن لا يزاحم من يطوف واجبا و تأكّد استحباب استلام الحجر في الطّواف الواجب دون المندوب
17865- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى و غيره عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمّد عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال أوّل ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلّم صاحب النّافلة لصاحب الفريضة الحجر الأسود و الطّواف
و رواه الصّدوق مرسلا عن الصّادق ع إلّا أنّه قال و الطّواف بالبيت
17866- و قد تقدّم حديث يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي لا أخلص إلى الحجر الأسود فقال إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرّك
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 18 - عدم تأكّد استحباب استلام الحجر للنّساء
17867- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخرّاز عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال ليس على النّساء جهر بالتّلبية و لا استلام الحجر و لا دخول البيت و لا سعي بين الصّفا و المروة يعني الهرولة
17868- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّما الاستلام على الرّجل و ليس على النّساء بمفروض
-17869 و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن موسى بن الحسن عن العبّاس بن معروف عن فضالة بن أيّوب عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه وضع عن النّساء أربعا و عدّ منها الاستلام
17870- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ ليس على النّساء جمعة إلى أن قال و لا استلام الحجر
17871- و بإسناده عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه وضع عن النّساء أربعا و عدّ منهنّ استلام الحجر الأسود
17872- قال و قال الصّادق ع ليس على النّساء أذان إلى أن قال و لا استلام الحجر الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على استحبابه لهنّ عموما و خصوصا
باب 19 - وجوب كون الطّواف سبعة أشواط
17873- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ إنّ عبد المطّلب سنّ في الجاهليّة خمس سنن أجراها اللّه عزّ و جلّ له في الإسلام حرّم نساء الآباء على الأبناء إلى أن قال و لم يكن للطّواف عدد عند قريش فسنّ لهم عبد المطّلب سبعة أشواط فأجرى اللّه عزّ و جلّ ذلك في الإسلام
17874- و في العلل عن عليّ بن حاتم عن القاسم بن محمّد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن أبي بكر عن حنان بن سدير عن أبي حمزة الثّماليّ عن عليّ بن الحسين ع قال قلت لأيّ علّة صار الطّواف سبعة أشواط فقال إنّ اللّه قال للملائكة إنّي جاعل في الأرض خليفة فردّوا عليه و قالوا أ تجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدّماء فقال إنّي أعلم ما لا تعلمون و كان لا يحجبهم عن نوره فحجبهم عن نوره سبعة آلاف عام فلاذوا بالعرش سبعة آلاف سنة فرحمهم و تاب عليهم و جعل لهم البيت المعمور في السّماء الرّابعة و جعله مثابة و جعل البيت الحرام تحت البيت المعمور و جعله مثابة للنّاس و أمنا فصار الطّواف سبعة أشواط واجبا على العباد لكلّ ألف سنة شوطا واحدا
17875- و عنه عن حميد بن زياد عن عبد اللّه بن أحمد عن عليّ بن الحسن الطّاطريّ عن محمّد بن زياد عن أبي خديجة أنّه سمع أبا عبد اللّه ع يقول في حديث إنّ اللّه أمر آدم أن يأتي هذا البيت فيطوف به أسبوعا و يأتي منى و عرفة فيقضي مناسكه كلّها فأتى هذا البيت فطاف به أسبوعا و أتى مناسكه فقضاها كما أمره اللّه فقبل منه التّوبة و غفر له قال فجعل طواف آدم لمّا طافت الملائكة بالعرش سبع سنين فقال جبرئيل هنيئا لك يا آدم لقد طفت بهذا البيت قبلك ثلاثة آلاف سنة الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 20 - استحباب الدّعاء في الطّواف بالمأثور و غيره
17876- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال طف بالبيت سبعة أشواط و تقول في الطّواف اللّهمّ إنّي أسألك باسمك الّذي يمشى به على طلل الماء كما يمشى به على جدد الأرض و أسألك باسمك الّذي يهتزّ له عرشك و أسألك باسمك الّذي تهتزّ له أقدام ملائكتك و أسألك باسمك الّذي دعاك به موسى من جانب الطّور فاستجبت له و ألقيت عليه محبّة منك و أسألك باسمك الّذي غفرت به لمحمّد ص ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر و أتممت عليه نعمتك أن تفعل بي كذا و كذا ما أحببت من الدّعاء و كلّما انتهيت إلى باب الكعبة فصلّ على النّبيّ ص و تقول فيما بين الرّكن اليمانيّ و الحجر الأسود ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النّار و قل في الطّواف اللّهمّ إنّي إليك فقير و إنّي خائف مستجير فلا تغيّر جسمي و لا تبدّل اسمي
و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سمّاك عن معاوية بن عمّار مثله و زاد بعد قوله ما أحببت من الدّعاء قال أبو إسحاق و روى هذا الدّعاء معاوية بن عمّار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع ثمّ ذكر بقيّة الحديث
17877- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال يستحبّ أن يقول بين الرّكن و الحجر اللّهمّ آتنا في الدّنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النّار و قال إنّ ملكا يقول آمين
17878- و بالإسناد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان عن أيّوب أخي أديم عن الشّيخ يعني موسى بن جعفر ع قال قال لي كان أبي إذا استقبل الميزاب قال اللّهمّ أعتق رقبتي من النّار و أوسع عليّ من رزقك الحلال و ادرأ عنّي شرّ فسقة الجنّ و الإنس و أدخلني الجنّة برحمتك
17879- و عنهم عن سهل بن زياد عن الحسن بن عليّ بن النّعمان عن إبراهيم بن سنان عن أبي مريم قال كنت مع أبي جعفر ع أطوف فكان لا يمرّ في طواف من طوافه بالرّكن اليمانيّ إلّا استلمه ثمّ يقول اللّهمّ تب عليّ حتّى أتوب و اعصمني حتّى لا أعود
17880- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن عاصم عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ بن الحسين ع إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ الميزاب يرفع رأسه ثمّ يقول اللّهمّ أدخلني الجنّة برحمتك و هو ينظر إلى الميزاب و أجرني برحمتك من النّار و عافني من السّقم و أوسع عليّ من الرّزق الحلال و ادرأ عنّي شرّ فسقة الجنّ و الإنس و شرّ فسقة العرب و العجم
و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه ترك من قوله و هو ينظر إلى قوله من النّار
17881- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لمّا انتهى إلى ظهر الكعبة حين يجوز الحجر يا ذا المنّ و الطّول و الجود و الكرم إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي و تقبّله منّي إنّك أنت السّميع العليم
17882- محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي سعيد الأدميّ عن أحمد بن موسى عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرّضا ع قال كنت معه في الطّواف فلمّا صرنا بحذاء الرّكن اليمانيّ قام ع فرفع يده إلى السّماء ثمّ قال يا اللّه يا وليّ العافية و خالق العافية و رازق العافية و المنعم بالعافية و المنّان بالعافية و المتفضّل بالعافية عليّ و على جميع خلقك يا رحمان الدّنيا و الآخرة و رحيمهما صلّ على محمّد و آل محمّد و ارزقنا العافية و دوام العافية و تمام العافية و شكر العافية في الدّنيا و الآخرة يا أرحم الرّاحمين
باب 21 - استحباب الصّلاة على محمّد و آله في أثناء الطّواف و السّعي خصوصا عند الحجر و بينه و بين الرّكن اليمانيّ
17883- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عبد السّلام بن عبد الرّحمن بن نعيم قال قلت لأبي عبد اللّه ع دخلت الطّواف فلم يفتح لي شيء من الدّعاء إلّا الصّلاة على محمّد و آل محمّد و سعيت فكان ذلك فقال ما أعطي أحد ممّن سأل أفضل ممّا أعطيت
17884- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما أقول إذا استقبلت الحجر فقال كبّر و صلّ على محمّد و آله قال و سمعته إذا أتى الحجر يقول اللّه أكبر السّلام على رسول اللّه ص
-17885 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ في هذا الموضع يعني حين يجوز الرّكن اليمانيّ ملكا أعطي سماع أهل الأرض فمن صلّى على رسول اللّه ص حين يبلغه أبلغه إيّاه
باب 22 - تأكّد استحباب استلام الرّكن اليمانيّ و الرّكن الّذي فيه الحجر و تقبيلهما و وضع الخدّ عليهما و التزامهما و عدم تأكّد استحباب استلام الرّكنين الآخرين
17886- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن أبي عبد اللّه ع قال كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول ما بال هذين الرّكنين يستلمان و لا يستلم هذان فقلت إنّ رسول اللّه ص استلم هذين و لم يعرض لهذين فلا تعرض لهما إذ لم يعرض لهما رسول اللّه ص
قال جميل و رأيت أبا عبد اللّه ع يستلم الأركان كلّها
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
17887- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع قال كان رسول اللّه ص لا يستلم إلّا الرّكن الأسود و اليمانيّ ثمّ يقبّلهما و يضع خدّه عليهما و رأيت أبي يفعله
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
17888- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ رفعه عن أبي أسامة زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع قال كنت أطوف مع أبي و كان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده و قبّله و إذا انتهى إلى الرّكن اليمانيّ التزمه فقلت جعلت فداك تمسح الحجر بيدك و تلتزم اليمانيّ فقال قال رسول اللّه ص ما أتيت الرّكن اليمانيّ إلّا وجدت جبرئيل ع قد سبقني إليه يلتزمه
17889- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن استلام الرّكن قال استلامه أن تلصق بطنك به و المسح أن تمسحه بيدك
17890- محمّد بن عليّ بن الحسين قال و روي عن النّبيّ ص و الأئمّة ع من العلل قال صار النّاس يستلمون الحجر و الرّكن اليمانيّ و لا يستلمون الرّكنين الآخرين لأنّ الحجر الأسود و الرّكن اليمانيّ عن يمين العرش و إنّما أمر اللّه أن يستلم ما عن يمين عرشه
17891- قال و قال الصّادق ع الرّكن اليمانيّ بابنا الّذي ندخل منه الجنّة
17892- و قال و فيه باب من أبواب الجنّة لم يغلق منذ فتح و فيه نهر من الجنّة تلقى فيه أعمال العباد
17893- قال و روي أنّه يمين اللّه في أرضه يصافح بها خلقه
17894- و في العلل عن محمّد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن حسّان عن الوليد بن أبان عن عليّ بن جعفر عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص طوفوا بالبيت و استلموا الرّكن فإنّه يمين اللّه في أرضه يصافح بها خلقه
قال الصّدوق معنى يمين اللّه طريق اللّه الّذي يأخذ به المؤمنون إلى الجنّة
17895- و لهذا قال الصّادق ع إنّه بابنا الّذي ندخل منه الجنّة
17896- و لهذا قال ع إنّ فيه بابا من أبواب الجنّة لم يغلق منذ فتح و فيه نهر من الجنّة تلقى فيه أعمال العباد
قال و هذا الرّكن اليمانيّ لا ركن الحجر
17897- و عن عليّ بن حاتم عن عليّ بن الحسين النّحويّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون و غيره عن بريد بن معاوية العجليّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع كيف صار النّاس يستلمون الحجر و الرّكن اليمانيّ و لا يستلمون الرّكنين الآخرين فقال قد سألني عن ذلك عبّاد بن صهيب البصريّ فقلت إنّ رسول اللّه ص استلم هذين و لم يستلم هذين فإنّما على النّاس أن يفعلوا ما فعل رسول اللّه ص و سأخبرك بغير ما أخبرت به عبّادا إنّ الحجر الأسود و الرّكن اليمانيّ عن يمين العرش و إنّما أمر اللّه أن يستلم ما عن يمين عرشه الحديث
17898- و عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال بينما أنا في الطّواف إذا رجل يقول ما بال هذين يمسحان يعني الحجر و الرّكن اليمانيّ و هذين لا يمسحان قال فقلت إنّ رسول اللّه ص كان يمسح هذين و لم يمسح هذين فلا تعرّض لشيء لم يتعرّض له رسول اللّه ص
أقول هذا و أمثاله محمول على نفي تأكّد الاستحباب أو على التّقيّة لما مضى و يأتي
17899- و عن أبيه عن سعد عن محمّد بن عبد الجبّار عن جعفر بن محمّد الكوفيّ عن رجل رفعه عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا انتهى رسول اللّه ص إلى الرّكن الغربيّ قال له الرّكن يا رسول اللّه أ لست قعيدا من قواعد بيت ربّك فما لي لا أستلم فدنا منه النّبيّ ص فقال اسكن عليك السّلم غير مهجور
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 23 - تأكّد استحباب الدّعاء عند الرّكن اليمانيّ بينه و بين الحجر
17900- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ربعيّ عن العلاء بن المقعد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ اللّه عزّ و جلّ وكّل بالرّكن اليمانيّ ملكا هجّيرا يؤمّن على دعائكم
17901- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن العلاء بن المقعد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ ملكا موكّل بالرّكن اليمانيّ منذ خلق اللّه السّماوات و الأرضين ليس له هجّير إلّا التّأمين على دعائكم فلينظر عبد بما يدعو فقلت له ما الهجّير فقال كلام من كلام العرب أي ليس له عمل
17902- و في رواية أخرى ليس له عمل غير ذلك
17903- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال الرّكن اليمانيّ باب من أبواب الجنّة لم يغلقه اللّه منذ فتحه
17904- قال و في رواية أخرى بابنا إلى الجنّة الّذي منه ندخل
17905- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن أبي الفرج السّنديّ عن أبي عبد اللّه ع قال كنت أطوف معه بالبيت فقال أيّ هذا أعظم حرمة فقلت جعلت فداك أنت أعلم بهذا منّي فأعاد عليّ فقلت له داخل البيت فقال الرّكن اليمانيّ على باب من أبواب الجنّة مفتوح لشيعة آل محمّد مسدود عن غيرهم و ما من مؤمن يدعو بدعاء عنده إلّا صعد دعاؤه حتّى يلصق بالعرش ما بينه و بين اللّه حجاب
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 24 - أنّ من كانت يمينه مقطوعة استحبّ له استلام الحجر من موضع القطع فإن كان من المرفق فبشماله
17906- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن آبائه ع أنّ عليّا ع سئل كيف يستلم الأقطع الحجر قال يستلم الحجر من حيث القطع فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
باب 25 - استحباب استلام الأركان كلّها
17907- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح في حديث أنّه رأى أبا عبد اللّه ع يستلم الأركان كلّها
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد مثله
17908- و عنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرّضا ع أستلم اليمانيّ و الشّاميّ و الغربيّ قال نعم
أقول و تقدّم ما ظاهره خلاف ذلك و أنّه محمول على التّقيّة أو على نفي تأكّد الاستحباب
باب 26 - استحباب التزام المستجار في الشّوط السّابع و إلصاق البطن و اليدين و الخدّ به و الإقرار بالذّنوب و الدّعاء بالمأثور و غيره و وجوب الختم بالحجر و جعل الكعبة عن يساره في الطّواف
17909- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع إذا كنت في الطّواف السّابع فائت المتعوّذ و هو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب فقل اللّهمّ البيت بيتك و العبد عبدك و هذا مقام العائذ بك من النّار اللّهمّ من قبلك الرّوح و الفرج ثمّ استلم الرّكن اليمانيّ ثمّ ائت الحجر فاختم به
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
17910- و عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت له من أين أستلم الكعبة إذا فرغت من طوافي قال من دبرها
17911- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن استلام الكعبة فقال من دبرها
17912- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع إذا فرغت من طوافك و بلغت مؤخّر الكعبة و هو بحذاء المستجار دون الرّكن اليمانيّ بقليل فابسط يديك على البيت و ألصق بدنك و خدّك بالبيت و قل اللّهمّ البيت بيتك و العبد عبدك و هذا مكان العائذ بك من النّار ثمّ أقرّ لربّك بما عملت فإنّه ليس من عبد مؤمن يقرّ لربّه بذنوبه في هذا المكان إلّا غفر اللّه له إن شاء اللّه و تقول اللّهمّ من قبلك الرّوح و الفرج و العافية اللّهمّ إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي و اغفر لي ما اطّلعت عليه منّي و خفي على خلقك ثمّ تستجير باللّه من النّار و تخيّر لنفسك من الدّعاء ثمّ استلم الرّكن اليمانيّ ثمّ ائت الحجر الأسود
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله غفر اللّه له إن شاء اللّه
و كذا الّذي قبله
17913- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه كان إذا انتهى إلى الملتزم قال لمواليه أميطوا عنّي حتّى أقرّ لربّي بذنوبي في هذا المكان فإنّ هذا مكان لم يقرّ عبد لربّه بذنوبه ثمّ استغفر إلّا غفر اللّه له
17914- و بالإسناد عن معاوية بن عمّار و جميل بن صالح عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا طاف آدم بالبيت و انتهى إلى الملتزم قال له جبرئيل يا آدم أقرّ لربّك بذنوبك في هذا المكان إلى أن قال فأوحى اللّه إليه يا آدم قد غفرت لك ذنبك قال يا ربّ و لولدي أو لذرّيّتي فأوحى اللّه عزّ و جلّ إليه يا آدم من جاء من ذرّيّتك إلى هذا المكان و أقرّ بذنوبه و تاب كما تبت ثمّ استغفر غفرت له
-17915 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الملتزم لأيّ شيء يلتزم و أيّ شيء يذكر فيه فقال عنده نهر من أنهار الجنّة تلقى فيه أعمال العباد عند كلّ خميس
محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن فضّال عن يونس عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع مثله
17916- و في الخصال بإسناده الآتي عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال أقرّوا عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبكم و ما لم تحفظوا فقولوا و ما حفظته علينا حفظتك و نسيناه فاغفره لنا فإنّه من أقرّ بذنوبه في ذلك الموضع و عدّه و ذكره و استغفر منه كان حقّا على اللّه عزّ و جلّ أن يغفر له
17917- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سمّاك عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال ثمّ تطوف بالبيت سبعة أشواط إلى أن قال فإذا انتهيت إلى مؤخّر الكعبة و هو المستجار دون الرّكن اليمانيّ بقليل في الشّوط السّابع فابسط يديك على الأرض و ألصق خدّك و بطنك بالبيت ثمّ قل اللّهمّ البيت بيتك و العبد عبدك و هذا مكان العائذ بك من النّار ثمّ أقرّ لربّك بما عملت من الذّنوب فإنّه ليس عبد مؤمن يقرّ لربّه بذنوبه في هذا المكان إلّا غفر له إن شاء اللّه فإنّ أبا عبد اللّه ع قال لغلمانه أميطوا عنّي حتّى أقرّ لربّي بما عملت و يقول اللّهمّ من قبلك الرّوح و الفرج و العافية اللّهمّ إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي و اغفر لي ما اطّلعت عليه منّي و خفي على خلقك و تستجير من النّار و تخيّر لنفسك من الدّعاء ثمّ استقبل الرّكن اليمانيّ و الرّكن الّذي فيه الحجر الأسود و اختم به فإن لم تستطع فلا يضرّك و تقول اللّهمّ قنّعني بما رزقتني و بارك لي فيما آتيتني الحديث
17918- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى و أحمد بن إسحاق جميعا عن سعدان بن مسلم قال رأيت أبا الحسن موسى ع استلم الحجر ثمّ طاف حتّى إذا كان أسبوع التزم وسط البيت و ترك الملتزم الّذي يلتزم أصحابنا و بسط يده على الكعبة ثمّ يمكث ما شاء اللّه ثمّ مضى إلى الحجر فاستلمه و صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم ثمّ استلم الحجر فطاف حتّى إذا كان في آخر السّبوع استلم وسط البيت ثمّ استلم الحجر ثمّ صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم ثمّ عاد إلى الحجر فاستلمه ثمّ مضى حتّى إذا بلغ الملتزم في آخر السّبوع التزم وسط البيت و بسط يده ثمّ استلم الحجر ثمّ صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم ثمّ عاد إلى الحجر فاستلم ما بين الحجر إلى الباب ثمّ مكث ما شاء اللّه ثمّ خرج من باب الحنّاطين حتّى أتى ذا طوى فكان وجهه إلى المدينة
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و الأخير محمول على الجواز و ما مرّ على الأفضليّة
باب 27 - أنّ من نسي الالتزام حتّى تجاوز الرّكن اليمانيّ لم يستحبّ له العود و لا الالتزام هناك و من قرن أسبوعين فصاعدا كره له الاكتفاء بالتزام واحد
17919- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه عليّ بن يقطين عن أبي الحسن ع قال سألته عمّن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتّى جاز الرّكن اليمانيّ أ يصلح أن يلتزم بين الرّكن اليمانيّ و بين الحجر أو يدع ذلك قال يترك اللّزوم و يمضي و عمّن قرن عشرة أسباع أو أكثر أو أقلّ أ له أن يلتزم في آخرها التزاما واحدا قال لا أحبّ ذلك
باب 28 - وجوب كون الطّواف بين الكعبة و المقام و عدم جواز التّباعد عنها بأكثر من ذلك من جميع الجهات و بطلان الطّواف لو خرج عن هذا القدر اختيارا و يجوز في الضّرورة
17920- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى و غيره عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن ياسين الضّرير عن حريز بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم قال سألته عن حدّ الطّواف بالبيت الّذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت قال كان النّاس على عهد رسول اللّه ص يطوفون بالبيت و المقام و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت فكان الحدّ موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطائف و الحدّ قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحي البيت كلّها فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنّه طاف في غير حدّ و لا طواف له
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
17921- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان عن محمّد بن عليّ الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الطّواف خلف المقام قال ما أحبّ ذلك و ما أرى به بأسا فلا تفعله إلّا أن لا تجد منه بدّا
باب 29 - جواز الإسراع و الإبطاء في الطّواف و استحباب الاقتصاد لا الرّمل
17922- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن المسرع و المبطئ في الطّواف فقال كلّ واسع ما لم يؤذ أحدا
17923- و في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن ابن فضّال عن ثعلبة عن زرارة أو محمّد الطّيّار قال سألت أبا جعفر ع عن الطّواف أ يرمل فيه الرّجل فقال إنّ رسول اللّه ص لمّا أن قدم مكّة و كان بينه و بين المشركين الكتاب الّذي قد علمتم أمر النّاس أن يتجلّدوا و قال أخرجوا أعضادكم و أخرج رسول اللّه ص ثمّ رمل بالبيت ليريهم أنّه لم يصبهم جهد فمن أجل ذلك يرمل النّاس و إنّي لأمشي مشيا و قد كان عليّ بن الحسين ع يمشي مشيا
17924- و بهذا الإسناد عن ثعلبة عن يعقوب الأحمر قال قال أبو عبد اللّه ع لمّا كان غزاة الحديبية وادع رسول اللّه ص أهل مكّة ثلاث سنين ثمّ دخل فقضى نسكه فمرّ رسول اللّه ص بنفر من أصحابه جلوس في فناء الكعبة فقال هو ذا قومكم على رءوس الجبال لا يرونكم فيروا فيكم ضعفا قال فقاموا فشدّوا أزرهم و شدّوا أيديهم على أوساطهم ثمّ رملوا
17925- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البرقيّ عن عبد الرّحمن بن سيابة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الطّواف فقلت أسرع و أكثر أو أبطئ قال مشي بين مشيين
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
17926- أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال سئل ابن عبّاس فقيل له إنّ قوما يروون أنّ رسول اللّه ص أمر بالرّمل حول الكعبة فقال كذبوا و صدقوا فقلت و كيف ذاك فقال إنّ رسول اللّه ص دخل مكّة في عمرة القضاء و أهلها مشركون و بلغهم أنّ أصحاب محمّد مجهودون فقال رسول اللّه ص رحم اللّه امرأ أراهم من نفسه جلدا فأمرهم فحسروا عن أعضادهم و رملوا بالبيت ثلاثة أشواط و رسول اللّه ص على ناقته و عبد اللّه بن رواحة آخذ بزمامها و المشركون بحيال الميزاب ينظرون إليهم ثمّ حجّ رسول اللّه ص بعد ذلك فلم يرمل و لم يأمرهم بذلك فصدقوا في ذلك و كذبوا في هذا
17927- و عن أبيه عن جدّه عن أبيه قال رأيت عليّ بن الحسين ع يمشي و لا يرمل
باب 30 - وجوب إدخال الحجر في الطّواف بأن يمشي خارجه لا فيه و كذا الشّاذروان
17928- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحجر أ من البيت هو أو فيه شيء من البيت فقال لا و لا قلامة ظفر و لكنّ إسماعيل دفن أمّه فيه فكره أن يوطأ فجعل عليه حجرا و فيه قبور أنبياء
17929- و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النّعمان عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ إسماعيل دفن أمّه في الحجر و حجّر عليها لئلّا يوطأ قبر أمّ إسماعيل في الحجر
و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن عليّ بن النّعمان مثله إلّا أنّه قال لئلّا يوطأ قبرها
17930- و عن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن أبيه عن محمّد بن سنان عن المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللّه ع قال الحجر بيت إسماعيل و فيه قبر هاجر و قبر إسماعيل
17931- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الوليد شباب الصّيرفيّ عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع دفن في الحجر ممّا يلي الرّكن الثّالث عذارى بنات إسماعيل
17932- محمّد بن عليّ بن الحسين عن النّبيّ و الأئمّة ع قال صار النّاس يطوفون حول الحجر و لا يطوفون فيه لأنّ أمّ إسماعيل دفنت في الحجر ففيه قبرها فطيف كذلك لئلّا يوطأ قبرها
-17933 قال و روي أنّ فيه قبور الأنبياء ع و ما في الحجر شيء من البيت و لا قلامة ظفر
17934- قال و روي أنّ إبراهيم ع لمّا قضى مناسكه أمره اللّه بالانصراف فانصرف و ماتت أمّ إسماعيل فدفنها في الحجر و حجّر عليها لئلّا يوطأ قبرها
17935- و في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّه ع في حديث إبراهيم و إسماعيل قال و توفّي إسماعيل بعده و هو ابن ثلاثين و مائة سنة فدفن في الحجر مع أمّه
17936- و روى جماعة من فقهائنا منهم العلّامة في التّذكرة حديثا مرسلا مضمونه أنّ الشّاذروان كان من الكعبة
17937- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الحجر فقال إنّكم تسمّونه الحطيم و إنّما كان لغنم إسماعيل و إنّما دفن فيه أمّه و كره أن يوطأ قبرها فحجّر عليه و فيه قبور أنبياء
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 31 - أنّ من طاف واجبا فاختصر في الحجر وجب أن يعيد الطّواف فإن اختصر شوطا واحدا أعاده و كذا ما زاد و وجوب الابتداء في كلّ شوط بالحجر الأسود و الختم به
17938- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان و ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال يعيد ذلك الشّوط
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله إلّا أنّه قال يعيد الطّواف الواحد
و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر البزنطيّ عن الحلبيّ مثل رواية الصّدوق
17939- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يطوف بالبيت )فيختصر في الحجر( قال يقضي ما اختصر من طوافه
-17940 و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال من اختصر في الحجر )في الطّواف( فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله
17941- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن سفيان قال كتبت إلى أبي الحسن الرّضا ع امرأة طافت طواف الحجّ فلمّا كانت في الشّوط السّابع اختصرت و طافت في الحجر و صلّت ركعتي الفريضة و سعت و طافت طواف النّساء ثمّ أتت منى فكتب ع تعيد
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 32 - أنّ من نسي من الطّواف الواجب شوطا وجب عليه الإتيان به فإن تعذّر وجب أن يستنيب فيه و إن ذكر في السّعي وجب عليه إكمال الطّواف ثمّ السّعي
17942- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطيّة قال سأله سليمان بن خالد و أنا معه عن رجل طاف بالبيت ستّة أشواط قال أبو عبد اللّه ع و كيف طاف ستّة أشواط قال استقبل الحجر و قال اللّه أكبر و عقد واحدا فقال أبو عبد اللّه ع يطوف شوطا فقال سليمان فإنّه فاته ذلك حتّى أتى أهله قال يأمر من يطوف عنه
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن عطيّة مثله محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله
17943- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل طاف بالبيت ثمّ خرج إلى الصّفا فطاف بين الصّفا و المروة فبينما هو يطوف إذ ذكر أنّه قد ترك بعض طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت فيتمّ طوافه ثمّ يرجع إلى الصّفا و المروة فيتمّ ما بقي
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 33 - أنّ من شكّ في عدد أشواط الطّواف الواجب في السّبعة و ما دونها وجب عليه الاستئناف فإن خرج و تعذّر فلا شيء عليه و في المندوب يبني على الأقلّ و يتمّ فإن شكّ بعد الانصراف لم يلتفت مطلقا
17944- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن بن سيابة عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أ ستّة طاف أو سبعة طواف فريضة قال فليعد طوافه قيل إنّه قد خرج و فاته ذلك قال ليس عليه شيء
أقول عبد الرّحمن الّذي يروي عنه موسى بن القاسم هو ابن أبي نجران و تفسيره هنا بابن سيابة غلط كما حقّقه صاحب المنتقى و غيره
17945- و عنه عن النّخعيّ عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل لم يدر أ ستّة طاف أو سبعة قال يستقبل
17946- و عنه عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي طفت فلم أدر أ ستّة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر فقال هلّا استأنفت قلت طفت و ذهبت قال ليس عليك شيء
17947- و عنه عن إسماعيل عن أحمد بن عمر المرهبيّ عن أبي الحسن الثّاني ع قال قلت رجل شكّ في طوافه فلم يدر ستّة طاف أم سبعة قال إن كان في فريضة أعاد كلّما شكّ فيه و إن كان نافلة بنى على ما هو أقلّ
17948- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل لا يدري ستّة طاف أو سبعة قال يبني على يقينه
17949- قال الصّدوق و سئل ع عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال طواف نافلة أو فريضة قيل أجبني فيهما جميعا قال إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت و إن كان طواف فريضة فأعد الطّواف
و رواه في المقنع أيضا مرسلا
17950- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال قلت لأبي عبد اللّه ما تقول في رجل طاف فأوهم قال طفت أربعة أو طفت ثلاثة فقال أبو عبد اللّه ع أيّ الطّوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة قال إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه و ليستأنف و إن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة و هو في شكّ من الرّابع أنّه طاف فليبن على الثّلاثة فإنّه يجوز له
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
17951- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة قال فليعد طوافه قلت ففاته قال ما أرى عليه شيئا و الإعادة أحبّ إليّ و أفضل
17952- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل لم يدر ستّة طاف أو سبعة قال يستقبل
أقول هذا مخصوص بالواجب لما مضى و يأتي
17953- و عنه عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة قال يستقبل قلت ففاته ذلك قال ليس عليه شيء
17954- و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قلت له رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة أم ثمانية قال يعيد طوافه حتّى يحفظ الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
17955- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل شكّ في طواف الفريضة قال يعيد كلّما شكّ قلت جعلت فداك شكّ في طواف نافلة قال يبني على الأقلّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
17956- سعيد بن هبة اللّه الرّاونديّ في الخرائج و الجرائح في معجزات صاحب الزّمان ع عن جعفر بن حمدان عن الحسن بن الحسين الأسترآباديّ قال كنت أطوف فشككت فيما بيني و بين نفسي في الطّواف فإذا شابّ قد استقبلني حسن الوجه فقال طف أسبوعا آخر
أقول هذا محمول على الواجب لما مرّ و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه
باب 34 - أنّ من زاد شوطا على الطّواف الواجب عمدا لزمه الإعادة و إن كان سهوا أو كان في المندوب استحبّ له إكمال أسبوعين ثمّ صلاة أربع ركعات و إن ذكر قبل بلوغ الرّكن قطع
17957- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن يحيى الحلبيّ عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال يعيد حتّى يثبته
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله إلّا أنّه قال حتّى يستتمّه
-17958 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن سماعة بن مهران عن أبي بصير في حديث قال قلت له فإنّه طاف و هو متطوّع ثماني مرّات و هو ناس قال فليتمّه طوافين ثمّ يصلّي أربع ركعات فأمّا الفريضة فليعد حتّى يتمّ سبعة أشواط
17959- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة عن أبي كهمس قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال إن ذكر قبل أن يبلغ الرّكن فليقطعه
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله
17960- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ابن فضّال مثله و زاد و قد أجزأ عنه و إن لم يذكر حتّى بلغه فليتمّ أربعة عشر شوطا و ليصلّ أربع ركعات
17961- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول من طاف بالبيت فوهم حتّى يدخل في الثّامن فليتمّ أربعة عشر شوطا ثمّ ليصلّ ركعتين
17962- و عنه عن عبد الرّحمن عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ عليّا ع طاف ثمانية أشواط فزاد ستّة ثمّ ركع أربع ركعات
17963- و عنه عن عبد الرّحمن عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إنّ عليّا ع طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة و بنى على واحد و أضاف إليه ستّا ثمّ صلّى ركعتين خلف المقام ثمّ خرج إلى الصّفا و المروة فلمّا فرغ من السّعي بينهما رجع فصلّى الرّكعتين اللّتين ترك في المقام الأوّل
أقول ما تضمّنه هذا و الّذي قبله من السّهو محمول على التّقيّة في الرّواية مع أنّه غير صريح في السّهو
17964- و عنه عن عبد الرّحمن عن علاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط قال يضيف إليها ستّة
أقول هذا محمول على النّسيان لما مرّ
17965- و عنه عن عبّاس عن رفاعة قال كان عليّ ع يقول إذا طاف ثمانية فليتمّ أربعة عشر قلت يصلّي أربع ركعات قال يصلّي ركعتين
أقول هذا أيضا مخصوص بالنّسيان أو بالطّواف المندوب و قد حمل الشّيخ صلاة الرّكعتين على أنّه يقدّمهما على السّعي ثمّ يصلّي ركعتين أيضا بعده لما مرّ
17966- و عنه عن صفوان عن علاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال إنّ في كتاب عليّ ع إذا طاف الرّجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستّا و كذلك إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها ستّا
17967- و عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن أبي الحسن ع قال الطّواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصّلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة و كذلك السّعي
17968- و بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن علاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال قلت رجل طاف بالبيت فاستيقن أنّه طاف ثمانية أشواط قال يضيف إليها ستّة و كذلك إذا استيقن أنّه طاف بين الصّفا و المروة ثمانية فليضف إليها ستّة
-17969 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي أيّوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال فليضمّ إليها ستّا ثمّ يصلّي أربع ركعات
17970- قال و في خبر آخر أنّ الفريضة هي الطّواف الثّاني و الرّكعتان الأوّلتان لطواف الفريضة و الرّكعتان الأخيرتان و الطّواف الأوّل تطوّع
17971- و بإسناده عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال سئل و أنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط فقال نافلة أو فريضة فقال فريضة فقال يضيف إليها ستّة فإذا فرغ صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ع ثمّ خرج إلى الصّفا و المروة فطاف بينهما فإذا فرغ صلّى ركعتين أخراوين فكان طواف نافلة و طواف فريضة
و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن محمّد عن عليّ مثله
17972- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن جميل أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عمّن طاف ثمانية أشواط و هو يرى أنّها سبعة قال فقال إنّ في كتاب عليّ ع أنّه إذا طاف ثمانية أشواط يضمّ إليها ستّة أشواط ثمّ يصلّي الرّكعات بعد قال و سئل عن الرّكعات كيف يصلّيهنّ أو يجمعهنّ أو ما ذا قال يصلّي ركعتين للفريضة ثمّ يخرج إلى الصّفا و المروة فإذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلّي ركعتين للأسبوع الآخر
17973- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال قال ع من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسيا ثمّ علم بعد ذلك فليضف إليها ستّة أشواط
باب 35 - أنّ من شكّ بين السّبعة و ما زاد في الطّواف وجب أن يبني على السّبعة
17974- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أ سبعة طاف أم ثمانية فقال أمّا السّبعة فقد استيقن و إنّما وقع وهمه على الثّامن فليصلّ ركعتين
17975- و عنه عن عليّ الجرميّ عنهما يعني عن محمّد بن أبي حمزة و درست عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل طاف فلم يدر أ سبعة طاف أم ثمانية قال يصلّي ركعتين
17976- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن جميل أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن رجل طاف فلم يدر سبعا طاف أم ثمانيا قال يصلّي ركعتين
أقول و ما تقدّم في حديث عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير محمول على ما دون السّبعة لما مرّ قاله الشّيخ و غيره
باب 36 - كراهة القران بين الأسابيع في الواجب و جوازه في النّدب و في التّقيّة ثمّ يصلّي لكلّ أسبوع ركعتين
17977- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان عن زرارة قال قال أبو عبد اللّه ع إنّما يكره أن يجمع الرّجل بين الأسبوعين و الطّوافين في الفريضة فأمّا في النّافلة فلا بأس
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
17978- و بإسناده عن زرارة أنّه قال ربّما طفت مع أبي جعفر ع و هو ممسك بيدي الطّوافين و الثّلاثة ثمّ ينصرف و يصلّي الرّكعات ستّا
17979- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يطوف و يقرن بين أسبوعين فقال إن شئت رويت لك عن أهل مكّة قال فقلت لا و اللّه ما لي في ذلك من حاجة جعلت فداك و لكن ارو لي ما أدين اللّه عزّ و جلّ به فقال لا تقرن بين أسبوعين كلّما طفت أسبوعا فصلّ ركعتين و أمّا أنا فربّما قرنت الثّلاثة و الأربعة فنظرت إليه فقال إنّي مع هؤلاء
17980- و عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن أحمد النّهديّ عن محمّد بن الوليد عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّما يكره القران في الفريضة فأمّا النّافلة فلا و اللّه ما به بأس
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله
-17981 و بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال طفت مع أبي جعفر ع ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا و هو آخذ بيدي ثمّ خرج فتنحّى ناحية فصلّى ستّا و عشرين ركعة و صلّيت معه
17982- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى و أحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا سألناه عن قران الطّواف السّبوعين و الثّلاثة قال لا إنّما هو سبوع و ركعتان و قال كان أبي يطوف مع محمّد بن إبراهيم فيقرن و إنّما كان ذلك منه لحال التّقيّة
17983- و عنه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سأل رجل أبا الحسن ع عن الرّجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن فقال لا إلّا أسبوع و ركعتان و إنّما قرن أبو الحسن ع لأنّه كان يطوف مع محمّد بن إبراهيم لحال التّقيّة
17984- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن الرّجل يطوف السّبوع و السّبوعين فلا يصلّي ركعتين حتّى يبدو له أن يطوف أسبوعا هل يصلح ذلك قال لا يصلح حتّى يصلّي ركعتي السّبوع الأوّل ثمّ ليطّوّف ما أحبّ
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله
17985- و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال و سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يطوف الطّوافين و الثّلاثة و لا يفرق بينهما بالصّلاة حتّى يصلّي لها جميعا قال لا بأس غير أنّه يسلّم في كلّ ركعتين
17986- و عنه عن عليّ بن جعفر قال رأيت أخي يطوف السّبوعين و الثّلاثة فيقرنها غير أنّه يقف في المستجار فيدعو في كلّ أسبوع و يأتي الحجر فيستلمه ثمّ يطوف
17987- و عنه عن عليّ بن جعفر قال رأيت أخي مرّة طاف و معه رجل من بني العبّاس فقرن ثلاث أسابيع لم يقف فيها فلمّا فرغ من الثّالث و فارقه العبّاسيّ وقف بين الباب و الحجر قليلا ثمّ تقدّم فوقف قليلا حتّى فعل ذلك ثلاث مرّات
17988- و عن الحسن بن ظريف و عليّ بن إسماعيل و محمّد بن عيسى كلّهم عن حمّاد بن عيسى قال رأيت أبا الحسن موسى ع صلّى الغداة فلمّا سلّم الإمام قام فدخل الطّواف فطاف أسبوعين بعد الفجر قبل طلوع الشّمس ثمّ خرج من باب بني شيبة و لم يصلّ
-17989 عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه أبي الحسن موسى ع قال يضمّ أسبوعين و ثلاثة ثمّ يصلّي لها و لا يصلّي عن أكثر من ذلك
أقول هذا محمول على الاستحباب لما مرّ
17990- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال و لا قران بين أسبوعين في فريضة و نافلة
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 37 - أنّه يكره له أن ينصرف في الطّواف على غير وتر
17991- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه أنّه كان يكره أن ينصرف في الطّواف إلّا على وتر من طوافه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و على جواز الأمرين
باب 38 - اشتراط الطّهارة في صحّة الطّواف الواجب دون المندوب و اشتراطها في ركعتي الطّواف مطلقا فإن طاف واجبا بغير طهارة أعاد
17992- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطّواف بالبيت و الوضوء أفضل
17993- و بإسناده عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا بأس أن يطوف الرّجل النّافلة على غير وضوء ثمّ يتوضّأ و يصلّي فإن طاف متعمّدا على غير وضوء فليتوضّأ و ليصلّ و من طاف تطوّعا و صلّى ركعتين على غير وضوء فليعد الرّكعتين و لا يعد الطّواف
17994- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سألت أحدهما ع عن رجل طاف طواف الفريضة و هو على غير طهور قال يتوضّأ و يعيد طوافه و إن كان تطوّعا توضّأ و صلّى ركعتين
و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء مثله
17995- و عنه عن العمركيّ بن عليّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو في الطّواف قال يقطع الطّواف و لا يعتدّ بشيء ممّا طاف و سألته عن رجل طاف ثمّ ذكر أنّه على غير وضوء قال يقطع طوافه و لا يعتدّ به
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن جعفر مثله فاقتصر على المسألة الأولى
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر مثله إلّا أنّه قال في آخره و لا يعتدّ بشيء ممّا طاف و عليه الوضوء
17996- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن مثنّى عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يطوف على غير وضوء أ يعتدّ بذلك الطّواف قال لا
-17997 و عنهم عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع أنّه سئل أ ينسك المناسك و هو على غير وضوء فقال نعم إلّا الطّواف بالبيت فإنّ فيه صلاة
و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّه ع مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب و ذكر الأحاديث السّابقة
17998- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع في رجل طاف تطوّعا و صلّى ركعتين و هو على غير وضوء فقال يعيد الرّكعتين و لا يعيد الطّواف
17999- و عنه عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل طاف على غير وضوء فقال إن كان تطوّعا فليتوضّأ و ليصلّ
18000- و عنه عن النّخعيّ عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إنّي أطوف طواف النّافلة و أنا على غير وضوء قال توضّأ و صلّ و إن كنت متعمّدا
18001- و بإسناده عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع في رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال لا بأس
أقول حمله الشّيخ على النّاسي و السّاهي و ينبغي حمله على النّافلة
18002- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عليّ بن الفضل الواسطيّ عن أبي الحسن ع قال إذا طاف الرّجل بالبيت و هو على غير وضوء فلا يعتدّ بذلك الطّواف و هو كمن لم يطف
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في السّعي
باب 39 - اشتراط الطّواف بالختان دون الخفض
18003- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة فأمّا الرّجل فلا يطوف إلّا و هو مختتن
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات الطّواف
باب 40 - أنّ من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النّصف وجب عليه الإعادة و بعد تجاوزه يتطهّر و يبني و يتمّ
18004- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن النّخعيّ عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في الرّجل يحدث في طواف الفريضة و قد طاف بعضه قال يخرج و يتوضّأ فإن كان جاز النّصف بنى على طوافه و إن كان أقلّ من النّصف أعاد الطّواف
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 41 - أنّ من قطع الطّواف الواجب و لو بدخول الكعبة أو بخروج لحاجة قبل تجاوز النّصف وجب عليه الاستئناف لا بعده بل يجب عليه البناء و الإتمام و في النّدب يبني و يتمّ مطلقا
18005- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها قال يستقبل طوافه
18006- و بإسناده عن حمّاد بن عثمان عن حبيب بن مظاهر قال ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا واحدا فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه فخرجت فغسلته ثمّ جئت فابتدأت الطّواف فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه ع فقال بئس ما صنعت كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت ثمّ قال أما إنّه ليس عليك شيء
18007- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع قال يعيد طوافه و خالف السّنّة
18008- و عنه عن عليّ عنهما يعني عن محمّد بن أبي حمزة و درست عن ابن مسكان قال حدّثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثمّ وجد خلوة من البيت فدخله قال نقض طوافه و خالف السّنّة فليعد
و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر البزنطيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله
-18009 و عنه عن عبد الرّحمن عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه ع في رجل طاف شوطا أو شوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجته قال إن كان طواف نافلة بنى عليه و إن كان طواف فريضة لم يبن
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله إلّا أنّه قال لم يبن عليه
18010- و عنه عن عبّاس عن عبد اللّه الكاهليّ عن أبي الفرج قال طفت مع أبي عبد اللّه ع خمسة أشواط ثمّ قلت إنّي أريد أن أعود مريضا فقال احفظ مكانك ثمّ اذهب فعده ثمّ ارجع فأتمّ طوافك
18011- و عنه عن محمّد بن سعيد بن غزوان عن أبيه عن أبان بن تغلب قال كنت مع أبي عبد اللّه ع في الطّواف فجاء رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجته ففطن بي أبو عبد اللّه ع فقال يا أبان من هذا الرّجل قلت رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجته قال يا أبان اقطع طوافك و انطلق معه في حاجته فاقضها له فقلت إنّي لم أتمّ طوافي قال أحص ما طفت و انطلق معه في حاجته فقلت و إن كان طواف فريضة فقال نعم و إن كان طواف فريضة إلى أن قال لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف و طواف حتّى عدّ عشر أسابيع فقلت له جعلت فداك فريضة أم نافلة فقال يا أبان إنّما يسأل اللّه العباد عن الفرائض لا عن النّوافل
18012- و عنه عن ابن أبي عمير عن النّخعيّ و جميل جميعا عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال في الرّجل يطوف ثمّ تعرض له الحاجة قال لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره و يقطع الطّواف و إن أراد أن يستريح و يقعد فلا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه و إن كان نافلة بنى على الشّوط أو الشّوطين و إن كان طواف فريضة ثمّ خرج في حاجة مع رجل لم يبن و لا في حاجة نفسه
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير في نوادره عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع مثله إلى قوله فإذا رجع بنى على طوافه و إن كان أقلّ من النّصف
18013- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن فضّال عن حمّاد بن عيسى عن عمران الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف في الفريضة ثمّ وجد خلوة من البيت فدخله قال يقضي طوافه و قد خالف السّنّة فليعد طوافه
-18014 و عنهم عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن عبد العزيز عن أبي عنزة قال مرّ بي أبو عبد اللّه ع و أنا في الشّوط الخامس من الطّواف فقال لي انطلق حتّى نعود هاهنا رجلا فقلت له إنّما أنا في خمسة أشواط )من أسبوعي( فأتمّ أسبوعي قال اقطعه و احفظه من حيث تقطعه حتّى تعود إلى الموضع الّذي قطعت منه فتبني عليه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 42 - جواز قطع الطّواف المندوب مطلقا و الواجب بعد تجاوز النّصف لحاجة و استحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن و نحوها
18015- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان الجمّال قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يأتي أخاه و هو في الطّواف فقال يخرج معه في حاجته ثمّ يرجع و يبني على طوافه
-18016 قال و قال الصّادق ع قضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف و طواف و طواف حتّى عدّ عشرا
18017- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي إسماعيل السّرّاج عن سكين بن عمّار عن رجل من أصحابنا يكنّى أبا أحمد قال كنت مع أبي عبد اللّه ع في الطّواف و يده في يدي إذ عرض لي رجل إليّ حاجة فأومأت إليه بيدي فقلت له كما أنت حتّى أفرغ من طوافي فقال أبو عبد اللّه ع ما هذا فقلت أصلحك اللّه رجل جاءني في حاجة فقال لي أ مسلم هو قلت نعم فقال لي اذهب معه في حاجته فقلت له أصلحك اللّه فأقطع الطّواف قال نعم قلت و إن كنت في المفروض قال نعم و إن كنت في المفروض قال و قال أبو عبد اللّه ع من مشى مع أخيه المسلم في حاجة كتب اللّه له ألف ألف حسنة و محا عنه ألف ألف سيّئة و رفع له ألف ألف درجة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
18018- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبي عليّ صاحب الكلل عن أبان بن تغلب قال كنت أطوف مع أبي عبد اللّه ع فعرض لي رجل من أصحابنا كان سألني الذّهاب معه في حاجة فبينما أنا أطوف إذ أشار إليّ فرآه أبو عبد اللّه ع فقال يا أبان إيّاك يريد هذا قلت نعم قال فمن هو قلت رجل من أصحابنا قال هو على مثل الّذي أنت عليه قلت نعم قال فاذهب إليه قلت و أقطع الطّواف قال نعم قلت و إن كان طواف الفريضة قال نعم فذهبت معه الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 43 - وجوب قطع الطّواف مطلقا لصلاة فريضة تضيق وقتها و استحبابه إذا أقيمت الصّلاة ثمّ يتمّ الطّواف و استحباب تقديمها على المشروع فيه إن كان وقتها دخل
18019- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن شهاب عن هشام عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة قال يقطع الطّواف و يصلّي الفريضة ثمّ يعود فيتمّ ما بقي عليه من طوافه
18020- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل كان في طواف النّساء فأقيمت الصّلاة قال يصلّي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة مثله إلّا أنّه قال و من حيث بلغ
18021- و بإسناده عن حريز عن أبي عبد اللّه ع في رجل قدم مكّة في وقت العصر قال يبدأ بالعصر ثمّ يطوف
باب 44 - استحباب قطع الطّواف للوتر مع ضيق وقتها حتّى يصلّيها ثمّ يتمّ طوافه
18022- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الرّجل يكون في الطّواف قد طاف بعضه و بقي عليه بعضه فطلع الفجر فيخرج من الطّواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثمّ يرجع فيتمّ طوافه أ فترى ذلك أفضل أم يتمّ الطّواف ثمّ يوتر و إن أسفر بعض الإسفار قال ابدأ بالوتر و اقطع الطّواف إذا خفت ذلك ثمّ أتمّ الطّواف بعد
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج إلّا أنّه ترك قوله فطلع الفجر و ترك لفظ ذلك
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
باب 45 - أنّ من مرض قبل تجاوز النّصف في طواف واجب فقطع لزمه الاستئناف إذا برأ و إن كان بعده جاز له البناء فإن ضاق الوقت طيف به أو عنه و صلّى هو
18023- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا طاف الرّجل بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ اشتكى أعاد الطّواف يعني الفريضة
18024- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ع في رجل طاف طواف الفريضة ثمّ اعتلّ علّة لا يقدر معها على إتمام الطّواف فقال إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تمّ طوافه و إن كان طاف ثلاثة أشواط و لا يقدر على الطّواف فإنّ هذا ممّا غلب اللّه عليه فلا بأس بأن يؤخّر الطّواف يوما و يومين فإن خلّته العلّة عاد فطاف أسبوعا و إن طالت علّته أمر من يطوف عنه أسبوعا و يصلّي هو ركعتين و يسعى عنه و قد خرج من إحرامه و كذلك يفعل في السّعي و في رمي الجمار
محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن اللّؤلؤيّ عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمّار نحوه إلّا أنّه قال و يصلّي عنه و ترك لفظ في السّعي
ثمّ قال و في رواية محمّد بن يعقوب و يصلّي هو
أقول حمل جماعة من الأصحاب قوله و يصلّي عنه على عدم تمكّنه من الطّهارة كالمبطون و كذا قوله يطوف عنه لما يأتي
18025- و عنه عن أبي جعفر محمّد الأحمسيّ عن يونس بن عبد الرّحمن البجليّ قال سألت أبا الحسن ع أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار أنّه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه و أسعى قال لا و لكن دعه فإن برأ قضى هو و إلّا فاقض أنت عنه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 46 - جواز الاستراحة في الطّواف و السّعي و سائر المناسك لمن أعيا ثمّ يبني و استحباب ترك الطّواف عند خوف الملل
18026- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يعيي في الطّواف أ له أن يستريح قال نعم يستريح ثمّ يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها و يفعل ذلك في سعيه و جميع مناسكه
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب مثله
18027- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال دع الطّواف و أنت تشتهيه
و رواه الصّدوق مرسلا
18028- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن حمّاد بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يستريح في طوافه فقال نعم أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها
باب 47 - أنّ المريض يطاف به مع عجزه و يصلّي هو الرّكعتين و كذا المغمى عليه و الصّبيّ و يستحبّ أن يمسّ المحمول الأرض بقدميه إن أمكن في الطّواف
18029- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن يعني ابن أبي نجران عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف به
18030- و عنه عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل المريض يقدم مكّة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت و لا بين الصّفا و المروة قال يطاف به محمولا يخطّ الأرض برجليه حتّى تمسّ الأرض قدميه في الطّواف ثمّ يوقف به في أصل الصّفا و المروة إذا كان معتلّا
18031- و عنه عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يطاف به و يرمى عنه قال فقال نعم إذا كان لا يستطيع
-18032 و عنه عن إبراهيم الأسديّ عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها و يتّقى عليها ما يتّقى على المحرم و يطاف بها أو يطاف عنها و يرمى عنها
أقول المراد يطاف عنها إذا لم يمكن أن يطاف بها لما مضى و يأتي
18033- و عنه عن عبد اللّه عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ع في حديث قال قلت المريض المغلوب يطاف عنه قال لا و لكن يطاف به
18034- و عنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال الكسير يحمل فيطاف به الحديث
18035- و عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن موسى ع عن المريض يطاف عنه بالكعبة قال لا و لكن يطاف به
و رواه الصّدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا إبراهيم ع و ذكر مثله
محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى مثله إلّا أنّه قال عن المريض المغلوب
18036- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن الرّبيع بن خثيم قال شهدت أبا عبد اللّه ع و هو يطاف به حول الكعبة في محمل و هو شديد المرض فكان كلّما بلغ الرّكن اليمانيّ أمرهم فوضعوه بالأرض فأخرج يده من كوّة المحمل حتّى يجرّها على الأرض ثمّ يقول ارفعوني فلمّا فعل ذلك مرارا في كلّ شوط قلت له جعلت فداك يا ابن رسول اللّه إنّ هذا يشقّ عليك فقال إنّي سمعت اللّه عزّ و جلّ يقول ليشهدوا منافع لهم فقلت منافع الدّنيا أو منافع الآخرة فقال الكلّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
18037- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال الصّبيان يطاف بهم و يرمى عنهم قال و قال أبو عبد اللّه ع إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها
18038- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنّ أبا عبد اللّه ع مرض فأمر غلمانه أن يحملوه و يطوفوا به فأمرهم أن يخطّوا برجليه الأرض حتّى تمسّ الأرض قدماه في الطّواف
18039- و بإسناده عن محمّد بن الفضيل عن الرّبيع بن خثيم أنّه كان يفعل ذلك كلّما بلغ إلى الرّكن اليمانيّ
18040- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال قال ع العليل الّذي لا يستطيع الطّواف بنفسه يطاف به و إذا لم يستطع الرّمي رمي عنه و الفرق بينهما أنّ الطّواف فريضة و الرّمي سنّة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 48 - أنّ المرأة إذا ولدت يوم عرفة لم يجب الطّواف بولدها و لا عنه
18041- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في امرأة تلد يوم عرفة كيف تصنع بولدها أ يطاف عنه أم كيف يصنع به قال ليس عليه شيء
باب 49 - جواز الطّواف عن المريض الّذي لا يمكن أن يطاف به كالمبطون
18042- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه
18043- و رواه الصّدوق بإسناده عن حريز أنّه روى عن أبي عبد اللّه ع رخصة في أن يطاف عن المريض و عن المغمى عليه و يرمى عنه
18044- و عنه عن أبي جعفر عن الحسين عن محمّد بن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال المبطون و الكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار مثله إلّا أنّه قال و يرمى عنهما الجمار
18045- و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار نحوه و زاد و قال في الصّبيان يطاف بهم و يرمى عنهم
18046- و عنه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حبيب الخثعميّ عن أبي عبد اللّه ع قال أمر رسول اللّه ص أن يطاف عن المبطون و الكسير
18047- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال الكسير يحمل فيطاف به و المبطون يرمى و يطاف عنه و يصلّى عنه
18048- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال الكسير يحمل فيرمي الجمار و المبطون يرمى عنه و يصلّى عنه
18049- و عن معاوية بن عمّار أنّه روى عنه ع رخصة في الطّواف و الرّمي عنهما
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 50 - أنّ من حمل إنسانا فطاف به و سعى به أجزأ عنهما مع نيّتهما
18050- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد بن الهيثم التّميميّ عن أبيه قال حججت بامرأتي و كانت قد أقعدت بضع عشرة سنة قال فلمّا كان في اللّيل وضعتها في شقّ محمل و حملتها أنا بجانب المحمل و الخادم بالجانب الآخر قال فطفت بها طواف الفريضة و بين الصّفا و المروة و اعتددت به أنا لنفسي ثمّ لقيت أبا عبد اللّه ع فوصفت له ما صنعته فقال قد أجزأ عنك
18051- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التّميميّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إنّي حملت امرأتي ثمّ طفت بها و كانت مريضة و قلت له إنّي طفت بها بالبيت في طواف الفريضة و بالصّفا و المروة و احتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني فقال نعم
و رواه الصّدوق بإسناده عن الهيثم بن عروة مثله
18052- و عنه عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع في المرأة تطوف بالصّبيّ و تسعى به هل يجزي ذلك عنها و عن الصّبيّ فقال نعم
محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله
18053- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن هيثم التّميميّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت و بالصّفا و المروة أ يجزيه ذلك الطّواف عن نفسه طوافه بها فقال إيها اللّه إذا
و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله إلّا أنّه قال إيها و اللّه
أقول معناه إي و اللّه يكون ذا فالهاء عوض عن واو القسم ذكره جماعة من النّحويّين و اللّغويّين و إيها كلمة تصديق و ارتضاء ذكره جماعة أيضا و على تقدير ثبوت واو القسم فالأمر أوضح
باب 51 - عدم جواز الطّواف عن الحاضر بمكّة إذا لم يكن به علّة و استحباب الطّواف عن الغائب عنها حيّا و ميّتا و صلاة الطّواف عنهما حتّى المعصومين ع
18054- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ عن إسماعيل بن عبد الخالق قال كنت إلى جنب أبي عبد اللّه ع و عنده ابنه عبد اللّه أو ابنه الّذي يليه فقال له رجل أصلحك اللّه يطوف الرّجل عن الرّجل و هو مقيم بمكّة ليس به علّة فقال لا لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عنّي سمّى الأصغر و هما يسمعان
18055- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع من وصل أبا أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا و للّذي طاف عنه مثل أجره و يفضّل هو بصلته إيّاه بطواف آخر الحديث
18056- و عن محمّد بن يحيى عن حمدان بن سليمان عن الحسن بن محمّد بن سلّام عن أحمد بن بكر بن عصام عن داود الرّقّيّ قال دخلت على أبي عبد اللّه ع و لي على رجل مال قد خفت تواه فشكوت إليه ذلك فقال لي إذا صرت بمكّة فطف عن عبد المطّلب طوافا و صلّ ركعتين عنه و طف عن عبد اللّه طوافا و صلّ عنه ركعتين و طف عن آمنة طوافا و صلّ عنها ركعتين و طف عن فاطمة بنت أسد طوافا و صلّ عنها ركعتين ثمّ ادع اللّه أن يردّ عليك مالك قال ففعلت ذلك ثمّ خرجت من باب الصّفا فإذا غريمي واقف يقول يا داود حبستني تعال فاقبض مالك
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن داود الرّقّيّ مثله
18057- و بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فائت الحجر الأسود و قل بسم اللّه اللّهمّ تقبّل من فلان
18058- و بإسناده عن يحيى الأزرق أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه فقال إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في النّيابة و غيرها
باب 52 - اشتراط الطّواف بطهارة الثّوب و البدن و حكم من رأى نجاسة في أثنائه أو طاف في ثوب نجس ناسيا
18059- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع رأيت في ثوبي شيئا من دم و أنا أطوف قال فاعرف الموضع ثمّ اخرج فاغسله ثمّ عد فابن على طوافك
18060- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن محسّن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يرى في ثوبه الدّم و هو في الطّواف قال ينظر الموضع الّذي رأى فيه الدّم فيعرفه ثمّ يخرج و يغسله ثمّ يعود فيتمّ طوافه
18061- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصّلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال أجزأه الطّواف ثمّ ينزعه و يصلّي في ثوب طاهر
و رواه الصّدوق مرسلا أقول المراد أنّه طاف فيه ناسيا أشار إليه الشّيخ
باب 53 - وجوب ستر العورة في الطّواف
18062- محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن خلف بن حمّاد الأسديّ عن أبي الحسن العبديّ عن سليمان بن مهران عن الحكم بن مقسّم عن ابن عبّاس في حديث أنّ رسول اللّه ص بعث عليّا ع ينادي لا يحجّ بعد هذا العام مشرك و لا يطوف بالبيت عريان الحديث
18063- عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن محمّد بن الفضيل عن الرّضا ع قال قال أمير المؤمنين ع إنّ رسول اللّه ص أمرني عن اللّه أن لا يطوف بالبيت عريان و لا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام
18064- محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ رسول اللّه ص بعث عليّا ع بسورة براءة فوافى الموسم فبلّغ عن اللّه و عن رسوله بعرفة و المزدلفة و يوم النّحر عند الجمار و في أيّام التّشريق كلّها ينادي براءة من اللّه و رسوله إلى الّذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر و لا يطوفنّ بالبيت عريان
18065- و عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال فلمّا قدم عليّ ع مكّة و كان يوم النّحر بعد الظّهر و هو يوم الحجّ الأكبر إلى أن قال قال و لا يطوفنّ بالبيت عريان و لا مشرك
18066- و عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال خطب عليّ ع النّاس و اخترط سيفه و قال لا يطوفنّ بالبيت عريان و لا يحجّنّ البيت مشرك الحديث
و عن أبي الصّبّاح عن أبي عبد اللّه ع نحوه
18067- و عن حكيم بن الحسين عن عليّ بن الحسين ع في حديث أنّ عليّا ع نادى في الموقف ألا لا يطوف بعد هذا العام عريان و لا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك
18068- و عن حريز عن أبي عبد اللّه ع في حديث براءة أنّ عليّا ع قال لا يطوف بالبيت عريان و لا عريانة و لا مشرك
18069- و في حديث محمّد بن مسلم أنّ عليّا ع قال لا يطوفنّ بالبيت عريان
باب 54 - جواز الكلام في الطّواف الواجب و غيره و إنشاد الشّعر و الضّحك و كراهية ذلك بل كلّ ما سوى الدّعاء و الذّكر و القراءة و خصوصا في طواف الفريضة
18070- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الكلام في الطّواف و إنشاد الشّعر و الضّحك في الفريضة أو غير الفريضة أ يستقيم ذلك قال لا بأس به و الشّعر ما كان لا بأس به منه
أقول و تقدّم ما يدلّ على جواز الكلام في أحاديث قطع الطّواف و أحاديث استلام الحجر و غيرها
-18071 و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عمران عن محمّد بن عبد الحميد عن محمّد بن فضيل عن محمّد بن عليّ الرّضا ع في حديث قال طواف الفريضة لا ينبغي أن تتكلّم فيه إلّا بالدّعاء و ذكر اللّه و تلاوة القرآن قال و النّافلة يلقى الرّجل أخاه فيسلّم عليه و يحدّثه بالشّيء من أمر الآخرة و الدّنيا لا بأس به
أقول حمله الشّيخ على الاستحباب و هو ظاهر فيه
باب 55 - استحباب اختيار القراءة في الطّواف على الذّكر فإن مرّ بسجدة أومأ إلى الكعبة إن عجز عن السّجود
18072- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عبد الكريم بن عمرو عن أيّوب أخي أديم قال قلت لأبي عبد اللّه ع القراءة و أنا أطوف أفضل أو أذكر اللّه تبارك و تعالى قال القراءة قلت فإن مرّ بسجدة و هو يطوف قال يومئ برأسه إلى الكعبة
باب 56 - أنّ من ترك الطّواف عمدا بطل حجّه و لزمه بدنة و الإعادة و لو كان جاهلا
18073- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال إن كان على وجه جهالة في الحجّ أعاد و عليه بدنة
18074- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عثمان عن عليّ بن أبي حمزة قال سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتّى رجع إلى أهله قال إذا كان على وجه جهالة أعاد الحجّ و عليه بدنة
و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع إلّا أنّه قال سها أن يطوف
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 57 - أنّ المرأة إذا قضت المناسك و هي حائض ثمّ جامعها زوجها لزمها بدنة و الحجّ من قابل
18075- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها و أهلها فحاضت و استحيت أن تعلم أهلها و زوجها حتّى قضت المناسك و هي على تلك الحال فواقعها زوجها و رجعت إلى الكوفة فقالت لأهلها قد كان من الأمر كذا و كذا فقال عليها سوق بدنة و الحجّ من قابل و ليس على زوجها شيء
و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 58 - أنّ من نسي الطّواف حتّى أتى أهله و واقع لزمه أن يبعث هديا إلّا أن يكون تجاوز النّصف و يوكّل من يطوف عنه إن عجز عن الرّجوع و إن مات طاف عنه وليّه أو غيره فإن طاف طواف الوداع أجزأه
18076- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتّى قدم بلاده و واقع النّساء كيف يصنع قال يبعث بهدي إن كان تركه في حجّ بعث به في حجّ و إن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة و وكّل من يطوف عنه ما تركه من طوافه
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر إلّا أنّه قال فبدنة في عمرة
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله أقول حمله الشّيخ على طواف النّساء لما مضى و يأتي
18077- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل نسي طواف النّساء حتّى يرجع إلى أهله قال لا تحلّ له النّساء حتّى يزور البيت فإن هو مات فليقض عنه وليّه أو غيره فأمّا ما دام حيّا فلا يصلح أن يقضي عنه و إن نسي الجمار فليسا بسواء إنّ الرّمي سنّة و الطّواف فريضة
و بإسناده عن موسى بن القاسم عن النّخعيّ عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار مثله إلّا أنّه قال حتّى يزور البيت و يطوف و ترك قوله أو غيره
-18078 و عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل نسي طواف النّساء حتّى يرجع إلى أهله قال يرسل فيطاف عنه فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليّه
و بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمّار مثله و كذا الّذي قبله أقول حمله الشّيخ على من لا يقدر على الرّجوع لما مضى و يأتي
18079- و عنه عن محمّد بن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل نسي طواف النّساء حتّى أتى الكوفة قال لا تحلّ له النّساء حتّى يطوف بالبيت قلت فإن لم يقدر قال يأمر من يطوف عنه
18080- و بإسناده عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع عن الرّجل نسي أن يطوف طواف النّساء حتّى رجع إلى أهله قال عليه بدنة ينحرها بين الصّفا و المروة
18081- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل نسي طواف النّساء حتّى دخل أهله قال لا تحلّ له النّساء حتّى يزور البيت و قال يأمر أن يقضى عنه إن لم يحجّ فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه قال عن أبيه عن رجل عن معاوية ثمّ ذكر مثله
18082- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة المتمتّعة تطوف بالبيت و بالصّفا و المروة للحجّ ثمّ ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت فقال أ ليس تزور البيت قلت بلى قال فلتطف
18083- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل نسي طواف النّساء حتّى رجع إلى أهله قال يأمر من يقضي عنه إن لم يحجّ فإنّه لا تحلّ له النّساء حتّى يطوف بالبيت
18084- قال و روي فيمن نسي طواف النّساء أنّه إن كان طاف طواف الوداع فهو طواف النّساء
-18085 و عنه عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل نسي طواف النّساء قال إذا زاد على النّصف و خرج ناسيا أمر من يطوف عنه و له أن يقرب النّساء إذا زاد على النّصف
18086- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل نسي طواف النّساء حتّى رجع إلى أهله قال يرسل فيطاف عنه و إن مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليّه قال و سمعته يقول من اعتمر من التّنعيم قطع التّلبية حين ينظر إلى المسجد
باب 59 - حكم المرأة إذا حاضت قبل طواف النّساء و لم تقدر على الإقامة حتّى تطهر
18087- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخزّاز قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فدخل عليه رجل ليلا فقال له أصلحك اللّه امرأة معنا حاضت و لم تطف طواف النّساء فقال لقد سألت عن هذه المسألة اليوم فقال أصلحك اللّه أنا زوجها و قد أحببت أن أسمع ذلك منك فأطرق كأنّه يناجي نفسه و هو يقول لا يقيم عليها جمّالها و لا تستطيع أن تتخلّف عن أصحابها تمضي و قد تمّ حجّها
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه أقول هذا محمول على أنّها تستنيب في طواف النّساء لما مضى و يأتي
باب 60 - استحباب تعجيل السّعي بعد الطّواف و جواز تأخيره مع العذر إلى اللّيل لا إلى غد
18088- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يقدم مكّة و قد اشتدّ عليه الحرّ فيطوف بالكعبة و يؤخّر السّعي إلى أن يبرد فقال لا بأس به و ربّما فعلته و قال و ربّما رأيته يؤخّر السّعي إلى اللّيل
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان مثله إلى قوله و ربّما فعلته إلّا أنّه قال يقدم مكّة حاجّا
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن سنان مثل رواية الكلينيّ و زاد و في حديث آخر يؤخّره إلى اللّيل
18089- و عنه عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أحدهما ع عن رجل طاف بالبيت فأعيا أ يؤخّر الطّواف بين الصّفا و المروة قال نعم
18090- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء بن رزين قال سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أ يؤخّر الطّواف بين الصّفا و المروة إلى غد قال لا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع
باب 61 - أنّ من نسي السّعي حتّى عاد من عرفات لم يلزمه إعادة الطّواف
18091- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكّة و هي لا تصلّي فلم تطهر إلى يوم التّروية فطهرت فطافت بالبيت و لم تسع بين الصّفا و المروة حتّى شخصت إلى عرفات هل تعتدّ بذلك الطّواف أو تعيد قبل الصّفا و المروة قال تعتدّ بذلك الطّواف الأوّل و تبني عليه
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 62 - استحباب تقديم الفريضة الحاضرة على السّعي لمن فرغ من الطّواف
18092- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أ يسعى قبل أن يصلّي أو يصلّي قبل أن يسعى قال لا بل يصلّي ثمّ يسعى
و رواه الصّدوق بإسناده عن رفاعة إلّا أنّه قال لا بأس أن يصلّي ثمّ يسعى
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 63 - وجوب تقديم الطّواف على السّعي فإن سعى ثمّ طاف وجب عليه إعادة السّعي فإن فاته لزمه دم فإن نسي بعض الطّواف ثمّ شرع في السّعي وجب أن يتمّ الطّواف ثمّ يتمّ السّعي
18093- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل بدأ بالسّعي بين الصّفا و المروة قال يرجع فيطوف بالبيت ثمّ يستأنف السّعي قلت إنّ ذلك قد فاته قال عليه دم أ لا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك
18094- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل طاف بين الصّفا و المروة قبل أن يطوف بالبيت قال يطوف بالبيت ثمّ يعود إلى الصّفا و المروة فيطوف بينهما
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
18095- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل طاف بالكعبة ثمّ خرج فطاف بين الصّفا و المروة فبينما هو يطوف إذ ذكر أنّه قد ترك من طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت فيتمّ طوافه ثمّ يرجع إلى الصّفا و المروة فيتمّ ما بقي قلت فإنّه بدأ بالصّفا و المروة قبل أن يبدأ بالبيت فقال يأتي البيت فيطوف به ثمّ يستأنف طوافه بين الصّفا و المروة قلت فما فرق بين هذين قال لأنّ هذا قد دخل في شيء من الطّواف و هذا لم يدخل في شيء منه
و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن أبي المغراء عن إسحاق بن عمّار نحوه
و بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله فيتمّ ما بقي
و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود
باب 64 - جواز تقديم المتمتّع الطّواف و السّعي و طواف النّساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض و نحوه و عدم جواز رجوع جمّال الحائض و رفاقها حتّى تطهر و تقضي مناسكها
18096- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبيه قال سمعت أبا الحسن الأوّل ع يقول لا بأس بتعجيل طواف الحجّ و طواف النّساء قبل الحجّ يوم التّروية قبل خروجه إلى منى و كذلك من خاف أمرا لا يتهيّأ له الانصراف إلى مكّة أن يطوف و يودّع البيت ثمّ يمرّ كما هو من منى إذا كان خائفا
18097- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى الأزرق عن أبي الحسن ع قال سألته عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ففرغت من طواف العمرة و خافت الطّمث قبل يوم النّحر أ يصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحجّ قبل أن تأتي منى قال إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك فعلت
-18098 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي الحسن ع في تعجيل الطّواف قبل الخروج إلى منى فقال هما سواء أخّر ذلك أو قدّمه يعني للمتمتّع
18099- و بإسناده عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع و بإسناده عن جميل عن أبي عبد اللّه ع أنّهما سألاهما عن المتمتّع يقدّم طوافه و سعيه في الحجّ فقالا هما سيّان قدّمت أو أخّرت
18100- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع عن رجل يدخل مكّة و معه نساء قد أمرهنّ فتمتّعن قبل التّروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهنّ الحيض فقال إذا فرغن من متعتهنّ و أحللن فلينظر إلى الّتي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل و تهلّ بالحجّ من مكانها ثمّ تطوف بالبيت و بالصّفا و المروة فإن حدث بها شيء قضت بقيّة المناسك و هي طامث فقلت أ ليس قد بقي طواف النّساء قال بلى فقلت فهي مرتهنة حتّى تفرغ منه قال نعم قلت فلم لا يتركها حتّى تقضي مناسكها قال يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلّها مخافة الحدثان قلت أبى الجمّال أن يقيم عليها و الرّفقة قال ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتّى يقيم عليها حتّى تطهر و تقضي مناسكها
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أقسام الحجّ و ما تضمّن هنا و هناك من عدم جواز تقديم طواف النّساء حمله الشّيخ على حال الاختيار لما مرّ و قد تقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في أحكام السّفر و في الدّفن
باب 65 - وجوب تأخير طواف النّساء عن السّعي و حكم من قدّمه عليه
18101- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عمّن ذكره قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك متمتّع زار البيت فطاف طواف الحجّ ثمّ طاف طواف النّساء ثمّ سعى قال لا يكون السّعي إلّا من قبل طواف النّساء فقلت أ فعليه شيء فقال لا يكون السّعي إلّا قبل طواف النّساء
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
-18102 و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف و الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي ع قال سألته عن رجل طاف طواف الحجّ و طواف النّساء قبل أن يسعى بين الصّفا و المروة قال لا يضرّه يطوف بين الصّفا و المروة و قد فرغ من حجّه
و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار و رواه الصّدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله و بإسناده عن صفوان مثله و زاد قال إسحاق و روى مثل ذلك سماعة بن مهران عن سليمان عن أبي عبد اللّه ع أقول حمله الشّيخ على النّاسي
باب 66 - جواز الاكتفاء في عدد الأشواط بإحصاء الغير رجلا كان أو امرأة و حكم اختلافهما
18103- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النّعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الطّواف أ يكتفي الرّجل بإحصاء صاحبه فقال نعم
و رواه الصّدوق بإسناده عن سعيد الأعرج مثله
18104- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال سألته عن ثلاثة دخلوا في الطّواف فقال واحد منهم احفظوا الطّواف فلمّا ظنّوا أنّهم قد فرغوا قال واحد منهم معي ستّة أشواط قال إن شكّوا كلّهم فليستأنفوا و إن لم يشكّوا و علم كلّ واحد منهم ما في يديه فليبنوا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
و رواه أيضا بإسناده عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان قال سألت أبا الحسن ع ثمّ ذكر مثله إلّا أنّه قال قال واحد معي سبعة أشواط و قال الآخر معي ستّة أشواط و قال الثّالث معي خمسة أشواط
-18105 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان عن الهذيل عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتّكل على عدد صاحبته في الطّواف أ يجزيه عنها و عن الصّبيّ فقال نعم أ لا ترى أنّك تأتمّ بالإمام إذا صلّيت خلفه فهو مثله
أقول و تقدّم ما يدلّ على حكم الشّكّ
باب 67 - كراهة الطّواف و على الطّائف برطلة و تحريمه على المحرم و كراهة لبسها حول الكعبة
18106- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن مثنّى عن زياد بن يحيى الحنظليّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا تطوفنّ بالبيت و عليك برطلة
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
18107- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال رآني أبو عبد اللّه ع أطوف حول الكعبة و عليّ برطلة فقال لي بعد ذلك قد رأيتك تطوف حول الكعبة و عليك برطلة لا تلبسها حول الكعبة فإنّها من زيّ اليهود
و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان إلّا أنّه ترك قوله قد رأيتك
باب 68 - حكم طواف المرأة متنقّبة
18108- محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد اللّه ع قال لا تطوف المرأة بالبيت و هي متنقّبة
أقول هذا إمّا محمول على الكراهة أو مخصوص بالمحرمة
باب 69 - جواز الشّرب في أثناء الطّواف
18109- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع هل نشرب و نحن في الطّواف فقال نعم
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
باب 70 - حكم من نذر أن يطوف على أربع
18110- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال تطوف أسبوعا ليديها و أسبوعا لرجليها
و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
18111- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن موسى بن عيسى اليعقوبيّ عن محمّد بن ميسّر عن أبي الجهم عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع أنّه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال تطوف أسبوعا ليديها و أسبوعا لرجليها
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى و غيره عن محمّد بن أحمد
باب 71 - وجوب كون ركعتي الطّواف الواجب خلف المقام حيث هو الآن و استحباب قراءة التّوحيد و الجحد فيهما و ذكر اللّه بعدهما
18112- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرّضا ع أصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو السّاعة أو حيث كان على عهد رسول اللّه ص قال حيث هو السّاعة
أقول روي في عدّة أحاديث أنّ المقام كان لاصقا بالبيت فحوّله عمر إلى حيث هو الآن
18113- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا قال قال أحدهما ع يصلّي الرّجل ركعتي الطّواف طواف الفريضة و النّافلة ب قل هو اللّه أحد و قل يا أيّها الكافرون
18114- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم ع فصلّ ركعتين و اجعله إماما و اقرأ في الأولى منهما سورة التّوحيد قل هو اللّه أحد و في الثّانية قل يا أيّها الكافرون ثمّ تشهّد و احمد اللّه و أثن عليه و صلّ على النّبيّ ص و اسأله أن يتقبّل منك الحديث
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله و بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سمّاك عن معاوية بن عمّار مثله
18115- و عنه عن سليمان بن سفيان عن معاذ بن مسلم قال قال لي أبو عبد اللّه ع اقرأ في الرّكعتين للطّواف ب قل هو اللّه أحد و قل يا أيّها الكافرون
18116- و عنه عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام ب قل هو اللّه أحد و قل يا أيّها الكافرون
و عنه عن صفوان بن يحيى عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع مثله أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و تقدّم ما يدلّ على حكم القراءة أيضا في الصّلاة
باب 72 - أنّ من صلّى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام لزمه أن يعيد خلفه الرّكعتين
18117- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال ليس لأحد أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام لقول اللّه عزّ و جلّ و اتّخذوا من مقام إبراهيم مصلّى فإن صلّيتها في غيره فعليك إعادة الصّلاة
18118- و عنه عن محمّد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه الأبزاريّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل نسي فصلّى ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال يعيدهما خلف المقام لأنّ اللّه تعالى يقول و اتّخذوا من مقام إبراهيم مصلّى عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 73 - جواز صلاة ركعتي الطّواف المندوب حيث شاء من المسجد أو بمكّة
18119- محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابنا عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما ع قال لا ينبغي أن تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا عند مقام إبراهيم ع و أمّا التّطوّع فحيث شئت من المسجد
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
18120- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال كان أبي يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا و صلّى ركعتين في أيّ جوانب المسجد شاء كتب اللّه له ستّة آلاف حسنة الحديث
18121- و عن محمّد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبي بلال المكّيّ قال رأيت أبا عبد اللّه ع طاف بالبيت ثمّ صلّى فيما بين الباب و الحجر الأسود ركعتين فقلت له ما رأيت أحدا منكم صلّى في هذا الموضع فقال هذا المكان الّذي تيب على آدم فيه
-18122 عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يطوف بعد الفجر فيصلّي الرّكعتين خارجا من المسجد قال يصلّي بمكّة لا يخرج منها إلّا أن ينسى فيصلّي إذا رجع في المسجد أيّ ساعة أحبّ ركعتي ذلك الطّواف
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه
باب 74 - أنّ من نسي ركعتي الطّواف الواجب حتّى خرج من مكّة لزمه العود و الصّلاة خلف المقام فإن شقّ عليه جاز أن يصلّي حيث ذكر و أن يستنيب من يصلّي عنه خلف المقام و كذا من تركهما جهلا و إن مات قضيت عنه
18123- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع فيمن نسي ركعتي الطّواف حتّى ارتحل من مكّة قال إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلّهما أو يأمر بعض النّاس فليصلّهما عنه
18124- و بإسناده عن ابن مسكان عن عمر بن البراء عن أبي عبد اللّه ع فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتّى أتى منى أنّه رخّص له أن يصلّيهما بمنى
و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن مسكان نحوه
18125- و بإسناده عن جميل بن درّاج عن أحدهما ع أنّ الجاهل في ترك الرّكعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة النّاسي
18126- محمّد بن الحسن بإسناده عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل نسي أن يصلّي الرّكعتين قال يصلّى عنه
18127- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سئل عن رجل طاف طواف الفريضة و لم يصلّ الرّكعتين حتّى طاف بين الصّفا و المروة ثمّ طاف طواف النّساء و لم يصلّ لذلك الطّواف حتّى ذكر و هو بالأبطح قال يرجع إلى المقام فيصلّي ركعتين
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى مثله إلى قوله فيصلّي
أقول المراد أنّه يصلّي ركعتين لكلّ طواف لما مضى و يأتي
18128- و عنه عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل طاف طواف الفريضة و لم يصلّ الرّكعتين حتّى ذكر و هو بالأبطح يصلّي أربعا قال يرجع فيصلّي عند المقام أربعا
18129- و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في رجل طاف طواف الفريضة و لم يصلّ الرّكعتين حتّى طاف بين الصّفا و المروة ثمّ طاف طواف النّساء فلم يصلّ الرّكعتين حتّى ذكر بالأبطح يصلّي أربع ركعات قال يرجع فيصلّي عند المقام أربعا
18130- و عنه عن الطّاطريّ عن محمّد بن أبي حمزة و درست عن ابن مسكان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن رجل نسي أن يصلّي الرّكعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتّى أتى منى قال يصلّيهما بمنى
أقول حمله الشّيخ و غيره على من يشقّ عليه الرّجوع
18131- و عنه عن ابن أبي عمير عن هاشم بن المثنّى قال نسيت أن أصلّي الرّكعتين للطّواف خلف المقام حتّى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكّة فصلّيتهما ثمّ عدت إلى منى فذكرنا ذلك لأبي عبد اللّه ع فقال أ فلا صلّاهما حيث ما ذكر
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن المثنّى نحوه أقول تقدّم الوجه في مثله و يحتمل الحمل على الطّواف المندوب
18132- و عنه عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير يعني المراديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام و قد قال اللّه تعالى و اتّخذوا من مقام إبراهيم مصلّى حتّى ارتحل قال إن كان ارتحل فإنّي لا أشقّ عليه و لا آمره أن يرجع و لكن يصلّي حيث يذكر
18133- و عنه عن النّخعيّ عن أبي الحسين عن حنان بن سدير قال زرت فنسيت ركعتي الطّواف فأتيت أبا عبد اللّه ع و هو بقرن الثّعالب فسألته فقال صلّ في مكانك
أقول تقدّم وجهه
18134- و عنه عن أحمد بن عمر الحلّال قال سألت أبا الحسن ع عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتّى أتى منى قال يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلّيهما
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن عمر مثله إلّا أنّه قال نسي ركعتي طواف الفريضة و قد طاف بالبيت حتّى يأتي منى
18135- و عنه عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال من نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتّى خرج من مكّة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليّه أو رجل من المسلمين
18136- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان قال حدّثني من سأله عن الرّجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتّى يخرج فقال يوكّل
18137- قال ابن مسكان و في حديث آخر إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع و ليصلّهما فإنّ اللّه تعالى يقول و اتّخذوا من مقام إبراهيم مصلّى
أقول هذا محمول على التّعمّد أو على الاستحباب
18138- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل نسي أن يصلّي الرّكعتين عند مقام إبراهيم ع في طواف الحجّ و العمرة فقال إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ع فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و اتّخذوا من مقام إبراهيم مصلّى و إن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
18139- و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسين زعلان عن الحسين بن بشّار عن هشام بن المثنّى و حنان قالا طفنا بالبيت طواف النّساء و نسينا الرّكعتين فلمّا صرنا بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبد اللّه ع فسألناه فقال صلّياهما بمنى
18140- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل نسي الرّكعتين خلف مقام إبراهيم ع فلم يذكر حتّى ارتحل من مكّة قال فليصلّهما حيث ذكر و إن ذكرهما و هو في البلد فلا يبرح حتّى يقضيهما
و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار و رواه الشّيخ بإسناده عن فضالة عن معاوية بن عمّار مثله
18141- الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن الصّادق ع أنّه سئل عن الرّجل يطوف بالبيت طواف الفريضة و نسي أن يصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم فقال يصلّيهما و لو بعد أيّام إنّ اللّه يقول و اتّخذوا من مقام إبراهيم مصلّى
18142- و رواه العيّاشيّ في تفسيره عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع إلّا أنّه قال و جهل أن يصلّي
باب 75 - جواز صلاة ركعتي الطّواف بحيال المقام بعيدا عنه مع الزّحام
18143- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن موسى بن الحسن و الحسن بن عليّ عن أحمد بن هلال عن أميّة بن عليّ عن الحسين بن عثمان قال رأيت أبا الحسن ع يصلّي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظّلال لكثرة النّاس
18144- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان قال رأيت أبا الحسن موسى ع يصلّي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد
باب 76 - جواز صلاة ركعتي الطّواف في كلّ وقت و كذا الطّواف و استحباب المبادرة بهما بعده و حكم إيقاعهما عند طلوع الشّمس و عند غروبها
18145- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل طاف طواف الفريضة و فرغ من طوافه حين غربت الشّمس قال وجبت عليه تلك السّاعة الرّكعتان فليصلّهما قبل المغرب
18146- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يطوف الطّواف الواجب بعد العصر أ يصلّي الرّكعتين حين يفرغ من طوافه فقال نعم أ ما بلغك قول رسول اللّه ص يا بني عبد المطّلب لا تمنعوا النّاس من الصّلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطّواف
18147- و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصلّ ركعتين إلى أن قال و هاتان الرّكعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصلّيهما في أيّ السّاعات شئت عند طلوع الشّمس و عند غروبها و لا تؤخّرها ساعة تطوف و تفرغ فصلّهما
18148- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ع قال ما رأيت النّاس أخذوا عن الحسن و الحسين ع إلّا الصّلاة بعد العصر و بعد الغداة في طواف الفريضة
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله
18149- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال لا تؤخّرها ساعة إذا طفت فصلّ
18150- و عنه عن أبي الفضل الثّقفيّ عن عبد اللّه بن بكير عن ميسّر عن أبي عبد اللّه ع قال صلّ ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر
18151- و عنه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن ركعتي طواف الفريضة فقال وقتهما إذا فرغت من طوافك و أكرهه عند اصفرار الشّمس و عند طلوعها
18152- و عنه عن صفوان عن علاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سئل أحدهما ع عن الرّجل يدخل مكّة بعد الغداة أو بعد العصر قال يطوف و يصلّي الرّكعتين ما لم يكن عند طلوع الشّمس أو عند احمرارها
أقول حمله الشّيخ على التّقيّة و كذا الّذي قبله قال لأنّه موافق للعامّة
18153- و عنه عن عبّاس عن حكيم بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الطّواف بعد العصر فقال طف طوافا و صلّ ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشّمس و إن طفت طوافا آخر فصلّ الرّكعتين بعد المغرب و سألته عن الطّواف بعد الفجر فقال طف حتّى إذا طلعت الشّمس فاركع الرّكعات
18154- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرّضا ع عن صلاة طواف التّطوّع بعد العصر فقال لا فذكرت له قول بعض آبائه أنّ النّاس لم يأخذوا عن الحسن و الحسين ع إلّا الصّلاة بعد العصر بمكّة فقال نعم و لكن إذا رأيت النّاس يقبلون على شيء فاجتنبه فقلت إنّ هؤلاء يفعلون فقال لستم مثلهم
18155- و عنه عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الّذي يطوف بعد الغداة و بعد العصر و هو في وقت الصّلاة أ يصلّي ركعات الطّواف نافلة كانت أو فريضة قال لا
أقول حمله الشّيخ على تأخير ركعتي الطّواف عن الفريضة الحاضرة
18156- قال الشّيخ و قد روي كراهة ذلك يعني صلاة ركعتي الطّواف عند اصفرار الشّمس و عند طلوعها
18157- قال و روي عنهم ع أنّهم قالوا خمس صلوات تصلّيهنّ على كلّ حال منها ركعتا الطّواف
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الصّلاة
باب 77 - أنّ من نسي ركعتي الطّواف الواجب حتّى شرع في السّعي وجب عليه قطعه و صلاة الرّكعتين ثمّ إتمام السّعي أو صلاة الرّكعتين بعد إتمامه
18158- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل طاف طواف الفريضة و نسي الرّكعتين حتّى طاف بين الصّفا و المروة ثمّ ذكر قال يعلم ذلك المكان ثمّ يعود فيصلّي الرّكعتين ثمّ يعود إلى مكانه
18159- و بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه رخّص له أن يتمّ طوافه ثمّ يرجع فيركع خلف المقام
قال الصّدوق بأيّ الخبرين أخذ جاز
18160- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل يطوف بالبيت ثمّ ينسى أن يصلّي الرّكعتين حتّى يسعى بين الصّفا و المروة خمسة أشواط أو أقلّ من ذلك قال ينصرف حتّى يصلّي الرّكعتين ثمّ يأتي مكانه الّذي كان فيه فيتمّ سعيه
18161- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عيسى عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل طاف طواف الفريضة و نسي الرّكعتين حتّى طاف بين الصّفا و المروة قال يعلم ذلك الموضع ثمّ يعود فيصلّي الرّكعتين ثمّ يعود إلى مكانه
باب 78 - استحباب الدّعاء بالمأثور بعد ركعتي الطّواف
18162- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان و غيره عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال تدعو بهذا الدّعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة تقول بعد التّشهّد اللّهمّ ارحمني بطواعيتي إيّاك و طواعيتي رسولك ص اللّهمّ جنّبني أن أتعدّى حدودك و اجعلني ممّن يحبّك و يحبّ رسولك و ملائكتك و عبادك الصّالحين
18163- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمّد قال خرجت أطوف و أنا إلى جنب أبي عبد اللّه ع حتّى فرغ من طوافه ثمّ قام فصلّى ركعتين فسمعته يقول ساجدا سجد وجهي لك تعبّدا و رقّا لا إله إلّا أنت حقّا حقّا الأوّل قبل كلّ شيء )و الآخر بعد كلّ شيء( و ها أنا ذا بين يديك ناصيتي بيدك فاغفر لي إنّه لا يغفر الذّنب العظيم غيرك فاغفر لي فإنّي مقرّ بذنوبي على نفسي و لا يدفع الذّنب العظيم غيرك ثمّ رفع رأسه و وجهه من البكاء كأنّما غمس في الماء
باب 79 - حكم صلاة ركعتي الطّواف المندوب من جلوس
18164- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن النّعمان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن ع قال قلت له إنّي طفت أربع أسابيع و أعييت أ فأصلّي ركعاتها و أنا جالس قال لا قلت فكيف يصلّي الرّجل صلاة اللّيل إذا أعيا أو وجد فترة و هو جالس قال فقال يستقيم أن تطوف و أنت جالس قلت لا قال فتصلّهما و أنت قائم
و رواه في العلل عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عن الحسن بن سعيد عن عليّ بن النّعمان مثله إلّا أنّه قال فصلّهما و أنت قائم
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن حمّاد بن عثمان نحوه إلّا أنّه قال فصلّ و أنت قائم
باب 80 - أنّ من نسي ركعتي الطّواف الواجب حتّى طاف طوافا آخر جاهلا صلّاهما و ليس عليه شيء
18165- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن رجل دخل مكّة بعد العصر فطاف بالبيت و قد علّمناه كيف يصلّي فنسي فقعد حتّى غابت الشّمس ثمّ رأى النّاس يطوفون فقام فطاف طوافا آخر قبل أن يصلّي الرّكعتين لطواف الفريضة فقال جاهل قلت نعم قال ليس عليه شيء
باب 81 - جواز الطّواف راكبا و محمولا على كراهية و جواز استلام الرّاكب الحجر بمحجن و تقبيله و حمل من عجز عن الاستلام ليستلم
18166- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول طاف رسول اللّه ص على ناقته العضباء و جعل يستلم الأركان بمحجنه و يقبّل المحجن
-18167 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول حدّثني أبي أنّ رسول اللّه ص طاف على راحلته و استلم الحجر بمحجنه و سعى عليها بين الصّفا و المروة
18168- قال و في خبر آخر أنّه كان يقبّل الحجر بالمحجن
18169- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر و تطوف بالبيت من غير مرض و لا علّة قال فقال إنّي لأكره لها ذلك و أمّا أن تحمل فتستلم الحجر كراهية الزّحام فلا بأس به حتّى إذا استلمت طافت ماشية
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 82 - وجوب طواف النّساء في الحجّ مطلقا و في العمرة المفردة دون عمرة التّمتّع
18170- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى قال كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرّازيّ إلى الرّجل ع يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النّساء و العمرة الّتي يتمتّع بها إلى الحجّ فكتب أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النّساء و أمّا الّتي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النّساء
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله
18171- و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره عن أبي عبد اللّه ع قال المعتمر يطوف و يسعى و يحلق قال و لا بدّ له بعد الحلق من طواف آخر
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
18172- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إذا قدم المعتمر مكّة و طاف و سعى فإن شاء فليمض على راحلته و ليلحق بأهله
18173- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال العمرة المبتولة يطوف بالبيت و بالصّفا و المروة ثمّ يحلّ فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل
أقول المراد بالطّواف هنا طواف العمرة و طواف النّساء لما مضى و يأتي هنا و في أحاديث العمرة
18174- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي البلاد أنّه قال لإبراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسى ع عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النّساء فجاء الجواب أن نعم هو واجب لا بدّ منه فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال نعم هو واجب فدخل بشر بن إسماعيل بن عمّار الصّيرفيّ فسأله عنها فقال نعم هو واجب
18175- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عبد الجبّار عن العبّاس عن صفوان بن يحيى قال سأله أبو حرث عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فطاف و سعى و قصّر هل عليه طواف النّساء قال لا إنّما طواف النّساء بعد الرّجوع من منى
18176- و عنه عن محمّد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزيّ عن الفقيه ع قال إذا حجّ الرّجل فدخل مكّة متمتّعا فطاف بالبيت و صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم ع و سعى بين الصّفا و المروة و قصّر فقد حلّ له كلّ شيء ما خلا النّساء لأنّ عليه لتحلّة النّساء طوافا و صلاة
أقول حمله الشّيخ و غيره على لزومه في الحجّ لا في العمرة و هو قريب فإنّ الفرض في أوّله دخول مكّة بعد التّلبّس بحجّ التّمتّع
18177- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن أبي عمير عن إسماعيل بن رباح قال سألت أبا الحسن ع عن مفرد العمرة عليه طواف النّساء قال نعم
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن إسماعيل بن رباح مثله
18178- و عنه عن عليّ عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن مفرد العمرة عليه طواف النّساء قال ليس عليه طواف النّساء
و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عدّة من أصحابنا عن محمّد بن عبد الحميد مثله إلّا أنّه قال عن مفرد الحجّ
أقول حمله الشّيخ على من أفرد العمرة في أشهر الحجّ ثمّ أراد أن يجعلها عمرة التّمتّع لما مرّ و يحتمل الحمل على الإنكار و على التّقيّة
-18179 و عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد عن سيف عن يونس رواه قال ليس طواف النّساء إلّا على الحاجّ
أقول هذا محمول على الحصر الإضافيّ بالنّسبة إلى عمرة التّمتّع خاصّة و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في التّقصير
باب 83 - كراهة التّطوّع بالطّواف بعد السّعي قبل التّقصير و جوازه بعدهما قبل إحرام الحجّ و كراهته بعده حتّى يعود من عرفات فإن فعل جاهلا لم يلزمه شيء
18180- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل يطوف و يسعى ثمّ يطوف بالبيت تطوّعا قبل أن يقصّر قال ما يعجبني
18181- و بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا فرغت من سعيك و أنت متمتّع فقصّر إلى أن قال فإذا فعلت فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم فطف بالبيت تطوّعا ما شئت
و رواه الكلينيّ كما يأتي في التّقصير
-18182 محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يطوف بالبيت و يسعى أ يتطوّع بالطّواف قبل أن يقصّر قال ما يعجبني
18183- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألته عن رجل أتى المسجد الحرام و قد أزمع بالحجّ أ يطوف بالبيت قال نعم ما لم يحرم
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
18184- و بإسناده عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طوافه حتّى يقصّر
18185- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأوّل ع قال سألته عن رجل أحرم يوم التّروية من عند المقام بالحجّ ثمّ طاف بالبيت بعد إحرامه و هو لا يرى أنّ ذلك لا ينبغي أ ينقض طوافه بالبيت إحرامه فقال لا و لكن يمضي على إحرامه
باب 84 - أحكام من منعها الحيض من الطّواف
18186- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن العلاء بن صبيح و عبد الرّحمن بن الحجّاج و عليّ بن رئاب و عبد اللّه بن صالح كلّهم يروونه عن أبي عبد اللّه ع قال المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكّة ثمّ حاضت تقيم ما بينها و بين التّروية فإن طهرت طافت بالبيت و سعت بين الصّفا و المروة و إن لم تطهر إلى يوم التّروية اغتسلت و احتشت ثمّ سعت بين الصّفا و المروة ثمّ خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك و زارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثمّ طافت طوافا للحجّ ثمّ خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم إلّا فراش زوجها فإذا طافت طوافا آخر حلّ لها فراش زوجها
أقول هذا محمول على تجاوز نصف الطّواف لما يأتي أو على الاستحباب
-18187 و عنهم عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن درست الواسطيّ عن عجلان أبي صالح قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة متمتّعة قدمت مكّة فرأت الدّم قال تطوف بين الصّفا و المروة ثمّ تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت و إن لم تطهر فإذا كان يوم التّروية أفاضت عليها الماء و أهلّت بالحجّ من بيتها و خرجت إلى منى و قضت المناسك كلّها فإذا قدمت مكّة طافت بالبيت طوافين ثمّ سعت بين الصّفا و المروة فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما خلا فراش زوجها
18188- و عنهم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عليّ بن أسباط عن درست عن عجلان أبي صالح أنّه سمع أبا عبد اللّه ع يقول إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف قدّمت السّعي و شهدت المناسك فإذا طهرت و انصرفت من الحجّ قضت طواف العمرة و طواف الحجّ و طواف النّساء ثمّ أحلّت من كلّ شيء
أقول هذا محمول على العدول و تقديم الحجّ على العمرة لما رواه هذا الرّاوي بعينه سابقا
18189- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن محمّد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع المرأة تجيء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة فقال إن كانت تعلم أنّها تطهر و تطوف بالبيت و تحلّ من إحرامها و تلحق بالنّاس فلتفعل
18190- و عنهم عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنّى الحنّاط عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في المرأة المتمتّعة إذا أحرمت و هي طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت و لم تطف حتّى تطهر ثمّ تقضي طوافها و قد تمّت متعتها و إن هي أحرمت و هي حائض لم تسع و لم تطف حتّى تطهر
و عن محمّد بن يحيى عمّن حدّثه عن ابن أبي نجران مثله إلّا أنّه قال و قد قضت عمرتها
18191- و عنه عن سلمة بن الخطّاب عن ابن رباط عن درست بن أبي منصور عن عجلان قال قلت لأبي عبد اللّه ع متمتّعة قدمت فرأت الدّم كيف تصنع قال تسعى بين الصّفا و المروة و تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت و إن لم تطهر فإذا كان يوم التّروية أفاضت عليها الماء و أهلّت بالحجّ و خرجت إلى منى فقضت المناسك كلّها فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما عدا فراش زوجها قال و كنت أنا و عبيد اللّه بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيد اللّه على أبي الحسن ع فخرج إليّ فقال قد سألت أبا الحسن ع عن رواية عجلان فحدّثني بنحو ما سمعنا من عجلان
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله سوى الأوّل أقول حمله الشّيخ على العدول إلى الإفراد و كذا حديث عجلان السّابق و جوّز حملهما على حصول الحيض بعد تجاوز نصف الطّواف لما يأتي
18192- و عنه عن سلمة بن الخطّاب عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن رباط عن عبيد اللّه بن صالح عن أبي الحسن ع قال قلت له امرأة متمتّعة تطوف ثمّ تطمث قال تسعى بين الصّفا و المروة و تقضي متعتها
18193- و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن رجل أنّه سمع أبا عبد اللّه ع يقول و سئل عن امرأة متمتّعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع النّاس إلى منى أ و ليس هي على عمرتها و حجّتها فلتطف طوافا للعمرة و طوافا للحجّ
18194- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى الأزرق عن أبي الحسن ع قال سألته عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ففرغت من طواف العمرة و خافت الطّمث يوم النّحر أ يصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحجّ قبل أن تأتي منى قال إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك فعلت
18195- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن درست عن عجلان أبي صالح قال سألت أبا عبد اللّه ع عن متمتّعة دخلت مكّة فحاضت قال تسعى بين الصّفا و المروة ثمّ تخرج مع النّاس حتّى تقضي طوافها بعد
18196- و بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن المحرمة إذا طهرت تغسل رأسها بالخطميّ قال يجزيها الماء
18197- و بإسناده عن فضالة بن أيّوب عن الكاهليّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن النّساء في إحرامهنّ فقال يصلحن ما أردن أن يصلحن فإذا وردن الشّجرة أهللن بالحجّ و لبّين عند الميل أوّل البيداء ثمّ يؤتى بهنّ مكّة يبادر بهنّ الطّواف و السّعي فإذا قضين طوافهنّ و سعين قصّرن و جازت متعة ثمّ أهللن يوم التّروية بالحجّ فكانت عمرة و حجّة و إن اعتللن كنّ على حجّهنّ و لم يفردن حجّهنّ
18198- و بإسناده عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز قال كنت عند أبي عبد اللّه ع إذ دخل عليه رجل فقال أصلحك اللّه إنّ معنا امرأة حائضا و لم تطف طواف النّساء فأبى الجمّال أن يقيم عليها قال فأطرق و هو يقول لا تستطيع أن تتخلّف عن أصحابها و لا يقيم عليها جمّالها تمضي فقد تمّ حجّها
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير نحوه أقول المراد أنّها تستنيب في الطّواف لما مرّ و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في أقسام الحجّ و غيره و يأتي ما يدلّ عليه
باب 85 - أنّ المرأة إذا حاضت في أثناء الطّواف الواجب قبل تجاوز النّصف وجب عليها قطعه و الاستئناف إذا طهرت و بعد تجاوزه يجزيها الإتمام و يستحبّ لها أن تفعل في السّعي كذلك مع السّعة
18199- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أبي حمزة و محمّد بن زياد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا حاضت المرأة و هي في الطّواف بالبيت و بين الصّفا و المروة فجاوزت النّصف فعلّمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقيّة طوافها من الموضع الّذي علّمته فإن هي قطعت طوافها في أقلّ من النّصف فعليها أن تستأنف الطّواف من أوّله
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
18200- و عنه عن أحمد بن محمّد عمّن ذكره عن أحمد بن عمر الحلّال عن أبي الحسن ع قال سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثمّ اعتلّت قال إذا حاضت المرأة و هي في الطّواف بالبيت أو بالصّفا و المروة و جاوزت النّصف علّمت ذلك الموضع الّذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقلّ من النّصف فعليها أن تستأنف الطّواف من أوّله
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
18201- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من ذلك ثمّ رأت دما قال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت و اعتدّت بما مضى
و بإسناده عن عليّ بن السّنديّ عن حمّاد بن عيسى مثله
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حريز مثله إلّا أنّه قال طافت ثلاثة أطواف
و بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع مثله قال الصّدوق و بهذا الحديث أفتي لأنّه رخصة و رحمة أقول حمله الشّيخ على النّافلة لما مرّ
18202- و بإسناده عن ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد اللّه ع عن امرأة طافت أربعة أشواط و هي معتمرة ثمّ طمثت قال تتمّ طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامّة و لها أن تطوف بين الصّفا و المروة لأنّها زادت على النّصف و قد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحجّ و إن هي لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحجّ فإن أقام بها جمّالها بعد الحجّ فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التّنعيم فلتعتمر
و رواه الشّيخ كما يأتي
باب 86 - أنّ المرأة إذا حاضت بعد تجاوز النّصف من الطّواف جاز لها السّعي و إتمام المناسك ثمّ تقضي بقيّة الطّواف إذا طهرت
18203- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج قال سئل أبو عبد اللّه ع عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط و هي معتمرة ثمّ طمثت قال تتمّ طوافها فليس عليها غيره و متعتها تامّة فلها أن تطوف بين الصّفا و المروة و ذلك لأنّها زادت على النّصف و قد مضت متعتها و لتستأنف بعد الحجّ
و بهذا الإسناد عن إبراهيم بن أبي إسحاق عمّن سأل أبا عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال و ليس عليها عمرة
و رواه الصّدوق كما مرّ
18204- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي إسحاق صاحب اللّؤلؤ قال حدّثني من سمع أبا عبد اللّه ع يقول في المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثمّ حاضت فمتعتها تامّة و تقضي ما فاتها من الطّواف بالبيت و بين الصّفا و المروة و تخرج إلى منى قبل أن تطوف الطّواف الآخر
و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن إسحاق بيّاع اللّؤلؤ نحوه إلى قوله فمتعتها تامّة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 87 - أنّ المرأة إذا حاضت قبل تجاوز النّصف من الطّواف لم يجز لها السّعي و كذا بعده مع ضيق الوقت عن السّعي بل تعدل إلى الإفراد و تقف الموقفين ثمّ تطوف إذا طهرت
18205- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمّار عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الطّامث قال تقضي المناسك كلّها غير أنّها لا تطوف بين الصّفا و المروة قال قلت فإنّ بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصّفا و المروة الموقف فما بالها تقضي المناسك و لا تطوف بين الصّفا و المروة قال لأنّ الصّفا و المروة تطوف بهما إذا شاءت و إنّ هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها
18206- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة تطوف بين الصّفا و المروة و هي حائض قال لا إنّ اللّه تعالى يقول إنّ الصّفا و المروة من شعائر اللّه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و تقدّم ما يدلّ على أنّ هذين الحديثين محمولان على ما ذكرنا و يأتي ما يدلّ عليه و الحديث الثّاني يحتمل الحمل على الكراهة مع سعة الوقت و احتمال الطّهر
باب 88 - أنّ المرأة إذا حاضت بعد الطّواف قبل الرّكعتين لم يلزمها إذا طهرت غير الرّكعتين
18207- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان عن زرارة قال سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلّي الرّكعتين فقال ليس عليها إذا طهرت إلّا الرّكعتين و قد قضت الطّواف
18208- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة طافت بالبيت في حجّ أو عمرة ثمّ حاضت قبل أن تصلّي الرّكعتين قال إذا طهرت فلتصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم و قد قضت طوافها
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 89 - أنّ المرأة إذا طافت ثمّ حاضت جاز لها السّعي قبل أن تطهر و إن حاضت في أثناء السّعي أتمّته و يستحبّ لها التّأخير حتّى تطهر مع سعة الوقت
18209- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة طافت بالبيت ثمّ حاضت قبل أن تسعى قال تسعى قال و سألته عن امرأة سعت بين الصّفا و المروة فحاضت بينهما قال تتمّ سعيها
و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار إلّا أنّه قدّم المسألة الثّانية و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
18210- و عنه عن سلمة بن الخطّاب عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن رباط عن عبد اللّه بن صالح عن أبي الحسن ع قال قلت له امرأة متمتّعة تطوف ثمّ تطمث قال تسعى بين الصّفا و المروة و تقضي متعتها
18211- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحائض تسعى بين الصّفا و المروة فقال إي لعمري قد أمر رسول اللّه ص أسماء بنت عميس فاغتسلت و استثفرت و طافت بين الصّفا و المروة
18212- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثمّ تحيض قبل أن تسعى بين الصّفا و المروة قال فإذا طهرت فلتسع بين الصّفا و المروة
أقول حمله الشّيخ على الأفضليّة مع سعة الوقت و قد تقدّم ما يدلّ عليه
باب 90 - أنّ المرأة إذا طافت من طواف النّساء أكثر من النّصف ثمّ حاضت جاز لها أن تنفر و تستنيب في إتمامه و إذا أرادت الحائض وداع البيت فلتودّعه من باب المسجد من غير دخول
18213- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر ع قال إذا طافت المرأة طواف النّساء فطافت أكثر من النّصف فحاضت نفرت إن شاءت
محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان مثله
18214- و عن محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن عليّ بن الحسين عن محمّد بن زياد عن حمّاد عن رجل قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا طافت المرأة الحائض ثمّ أرادت أن تودّع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودّع البيت
و رواه الشّيخ بإسناده عن يعقوب و كذا الّذي قبله
باب 91 - جواز طواف المستحاضة بالكعبة و صلاتها ركعتي الطّواف و كراهة دخولها الكعبة
18215- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول اللّه ص حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف و الخرق و تهلّ بالحجّ فلمّا قدموا و قد نسكوا المناسك و قد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول اللّه ص أن تطوف بالبيت و تصلّي و لم ينقطع عنها الدّم ففعلت ذلك
18216- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن أسلم عن يونس بن يعقوب عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع قال المستحاضة تطوف بالبيت و تصلّي و لا تدخل الكعبة
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله
18217- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبّاس عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المستحاضة أ يطؤها زوجها و هل تطوف بالبيت إلى أن قال قال تصلّي كلّ صلاتين بغسل واحد و كلّ شيء استحلّت به الصّلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الطّهارة
باب 92 - ما يستحبّ أن تعالج به الحائض نفسها لقطع الدّم
18218- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد أو غيره عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين قال حججت مع أبي و معي أخت لي فلمّا قدمنا مكّة حاضت فجزعت جزعا شديدا خوفا أن يفوتها الحجّ فقال لي أبي ائت أبا الحسن ع ثمّ ذكر أنّه أتاه فسأله فقال له قل له فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللّبن فلتستدخلها فإنّ الدّم سينقطع عنها و تقضي مناسكها كلّها قال فأمرها ففعلت فانقطع الدّم عنها و شهدت المناسك كلّها فلمّا ارتحلت من مكّة بعد الحجّ و صارت في المحمل عاد إليها الدّم
باب 93 - أنّه يستحبّ للحائض أن تدعو لقطع الدّم بالمأثور بمكّة و المدينة في مقام جبرئيل عليه السّلام و غيره
18219- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أشرفت المرأة على مناسكها و هي حائض فلتغتسل و لتحتش بالكرسف و لتقف هي و نسوة خلفها و يؤمّنّ على دعائها و تقول اللّهمّ إنّي أسألك بكلّ اسم هو لك أو تسمّيت به لأحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك و أسألك باسمك الأعظم الأعظم و بكلّ حرف أنزلته على موسى و بكلّ حرف أنزلته على عيسى و بكلّ حرف أنزلته على محمّد ص إلّا أذهبت عنّي هذا الدّم و إذا أرادت أن تدخل المسجد الحرام أو مسجد الرّسول ص فعلت مثل ذلك قال و تأتي مقام جبرئيل ع و هو تحت الميزاب فإنّه كان مكانه إذا استأذن على نبيّ اللّه ع قال فذلك مقام لا تدعو اللّه فيه حائض تستقبل القبلة و تدعو بدعاء الدّم إلّا رأت الطّهر إن شاء اللّه
18220- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عمّن ذكره عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال حاضت صاحبتي و أنا بالمدينة و كان ميعاد جمّالنا و إبّان مقامنا و خروجنا قبل أن تطهر و لم تقرب المسجد و لا القبر و لا المنبر فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه ع فقال مرها فلتغتسل و لتأت مقام جبرئيل ع فإنّ جبرئيل كان يجيء فيستأذن على رسول اللّه ص إلى أن قال فقلت و أين المكان فقال حيال الميزاب الّذي إذا خرجت من الباب الّذي يقال له باب فاطمة بحذاء القبر إذا رفعت رأسك بحذاء الميزاب و الميزاب فوق رأسك و الباب من وراء ظهرك و تجلس في ذلك الموضع و تجلس معها نساء و لتدع ربّها و يؤمّنّ على دعائها فقلت له و أيّ شيء تقول قال تقول اللّهمّ إنّي أسألك بأنّك أنت اللّه ليس كمثلك شيء أن تفعل بي كذا و كذا قال فصنعت صاحبتي الّذي أمرني فطهرت فدخلت المسجد ثمّ ذكر أنّ خادما لهم حاضت و صنعت كذلك فطهرت و دخلت المسجد
و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير نحوه
18221- و عن محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن عليّ بن الحسين عن عبد اللّه بن عثمان عن عبد اللّه بن مسكان عن بكر بن عبد اللّه الأزديّ شريك أبي حمزة الثّماليّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك إنّ امرأة مسلمة صحبتني حتّى انتهيت إلى بستان بني عامر فحرمت عليها الصّلاة فدخلها من ذلك أمر عظيم فخافت أن تذهب متعتها فأمرتني أن أذكر ذلك لك و أسألك كيف تصنع قال قل لها فلتغتسل نصف النّهار و تلبس ثيابا نظافا و تجلس في مكان نظيف و تجلس حولها نسوة يؤمّنّ إذا دعت و تعاهد لها زوال الشّمس فإذا زالت فمرها فلتدع بهذا الدّعاء و ليؤمّنّ النّساء على دعائها حولها كلّما دعت تقول اللّهمّ إنّي أسألك بكلّ اسم هو لك و بكلّ اسم تسمّيت به لأحد من خلقك و هو مرفوع مخزون في علم الغيب عندك و أسألك باسمك الأعظم الأعظم الّذي إذا سئلت به كان حقّا عليك أن تجيب أن تقطع عنّي هذا الدّم فإن انقطع الدّم و إلّا فلتدع بهذا الدّعاء الثّاني فقل لها فلتقل اللّهمّ إنّي أسألك بكلّ حرف أنزلته على محمّد ص و بكلّ حرف أنزلته على موسى ع و بكلّ حرف أنزلته على عيسى ع و بكلّ حرف أنزلته في كتاب من كتبك و بكلّ دعوة دعاك بها ملك من ملائكتك أن تقطع عنّي هذا الدّم فإن انقطع فلم تر يومها ذلك شيئا و إلّا فلتغتسل من الغد في مثل تلك السّاعة الّتي اغتسلت فيها بالأمس فإذا زالت الشّمس فلتصلّ و لتدع بالدّعاء و ليؤمّنّ النّسوة إذا دعت ففعلت ذلك المرأة فارتفع عنها الدّم حتّى قضت متعتها و حجّها و انصرفنا راجعين فلمّا انتهينا إلى بستان بني عامر عاودها الدّم فقلت له أدعو بهذين الدّعاءين في دبر صلاتي فقال ادع بالأوّل إن أحببت و أمّا الآخر فلا تدع به إلّا في الأمر الفظيع ينزل بك
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك